الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد تقديم وثائق الزواج والطلاق إلى قلم كتاب محكمة الأسرة الذي حدثت بدائرته الواقعة

الميعاد القانوني
ميعاد تقديم وثائق الزواج والطلاق إلى قلم كتاب محكمة الأسرة الذي حدثت بدائرته الواقعة

قانون الاحوال المدنية – المادة رقم 30
يجب على السلطات المختصة بتوثيق الوقائع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 5 من هذا القانون تقديم ما يسجلونه من وثائق على النماذج المعدة لذلك إلى قلم الكتاب بمحكمة الأحوال الشخصية الذى حدثت بدائرته الواقعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبرامها .
ويجب على تلك السلطات إثبات رقم بطاقة تحقيق الشخصية وجهة إصدارها أو الرقم القومى وتاريخ الميلاد وجهته لكل من طرفى العلاقة على أن يكون ذلك مؤيدا بالمستندات الرسمية . ويتم القيد وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات