الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إرسال تبليغات الميلاد والوفاة لمكاتب الصحة

الميعاد القانوني
ميعاد إرسال تبليغات الميلاد والوفاة لمكاتب الصحة

قانون الاحوال المدنية – المادة رقم 22
يجب التقدم بالتبليغ بواقعة الميلاد إلى مكتب الصحة الذى حدثت بدائرته واقعة الميلاد أو إلى الجهة الصحية التى يحددها وزير الصحة بقرار يصدر منه فى الجهات التى ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة أو الشيخ أو غيرها من الجهات وعلى الجهات الصحية أو العمدة أو الشيخ إرسال التبليغات إلى مكاتب الصحة التى يتبعها كل منهم خلال سبعة أيام من تاريخ تلقى التبليغ .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات