الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد الإبلاغ عن واقعة الميلاد

الميعاد القانوني
ميعاد الإبلاغ عن واقعة الميلاد

قانون الاحوال المدنية – المادة رقم 19
يجب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الواقعة ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك ومشتملا على البيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية والتى تؤكد صحة الواقعة .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات