الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إعلان صاحب الشأن بالقرار الصادر في التظلم من رفض تسجيل واقعة الأحوال المدنية

الميعاد القانوني
ميعاد إعلان صاحب الشأن بالقرار الصادر في التظلم من رفض تسجيل واقعة الأحوال المدنية

قانون الاحوال المدنية – المادة رقم 15
إذا رفض رئيس قسم السجل المدنى . تسجيل أى واقعة أحوال مدنية يكون لصاحب الشأن التظلم إلى مدير إدارة الأحوال المدنية المختص خلال سبعة أيام وعلى مدير إدارة الأحوال المدنية إبداء رأيه بقرار مسبب يعلن به صاحب الشأن كتابة خلال ثلاثين يوما من رفع التظلم إليه ، ولصاحب الشأن فى حالة رفض مدير إدارة الأحوال المدنية تسجيل الواقعة أن يتظلم لمدير قطاع الأحوال المدنية فى ذات المواعيد السابقة . وفى حالة رفض القيد يكون لصاحب الشأن عرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية التى يقع فى دائرتها قسم السجل المدنى .
ويسرى حكم الفقرة السابقة فى حالة رفض الموظف المختص بالجهات الصحية وأقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية أو مكاتب التوثيق بالشهر العقارى تسجيل أية واقعة من الوقائع التى تدخل فى اختصاصه .

  • يستبدل بمسمى (مصلحة الأحوال المدنية) بعبارة (قطاع الأحوال المدنية) بموجب قانون رقم 15 لسنة 2018 .
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات