الرئيسية الاقسام القوائم البحث

عقد ايجار بالصيغة التنفيذية – إخلاء المستأجر عقب إنتهاء مدة عقد الإيجار دون اللجوء الى القضاء ورفع دعوى طرد.

عقد ايجار بالصيغة التنفيذية
إخلاء المستأجر عقب إنتهاء مدة عقد الإيجار دون اللجوء الى القضاء ورفع دعوى طرد.

إخلاء المستأجر عقب إنتهاء مدة عقد الإيجار بدون اللجوء الى القضاء ورفع دعوى طرد.
ويتم ذلك عبر تصديق عقد الإيجار فى الشهر العقارى بالصيغة التنفيذية.
– أولا: يتم تحرير عقد ايجار مزيل بالصيغة التنفيذية ويتم التوقيع عليه من الطرفين وسداد الرسوم بالشهر العقاري.
– ثانياً: بمجرد إنتهاء المدة الايجارية يتم عمل إنذار علي يد محضر بالتنبيه علي المستأجر بالإخلاء.
– ثالثاً: في حالة رفذ المستأجر الاخلاء وترك العين المؤجرة، يتم تقديم الأوراق لإدارة التنفيذ وعمل توكيل بالتنفيذ.
– رابعاً: يتم تحديد يوم للتنفيذ
– خامساً: يتم التنفيذ وإستيفاء التأشيرات حسب عقبات التنفيذ او الإشكال و يتم تسليم العين بعد إخلائها.

فقد نص القانون رقم 137 لسنة 2006 بتعديل القانون رقم 4 لسنة 1996 (تضاف فقرة ثانية الي المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1996 المشار اليه نصها الاتي : “ويكون للمحررات المثبتة لهذه العلاقة الايجارية وشروطها وانتهائها قوة السند التنفيذي بعد توثيقها بحضور اطرافها “)

يمكنك الاطلاع على المزيد من صيغ الايجار المتنوعة من هنا: https://lawhub.info/eg/?cat=946

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات