محو وشطب الأحكام الجنائية من الحاسب الآلي بوزارة الداخلية
حكم محكمة القضاء الاداري بمحو وشطب الأحكام الجنائية من الحاسب الآلي بوزارة الداخلية
- الحكم يلزم جهة الإدارة بمحو وشطب البيانات الجنائية المقيدة بالحاسب الآلي التابع لوزارة الداخلية، وذلك بالنسبة للأحكام والاتهامات التي انتهت بالبراءة أو التصالح أو بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
- بعد الحصول على الحكم النهائي المشمول بالصيغة التنفيذية، يتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية من خلال:
1- إعلان الحكم بالصيغة التنفيذية للجهة المختصة.
2- التوجه إلى أكاديمية الشرطة بالعباسية.
3- تسليم أصل الصيغة التنفيذية للحكم.
4- استيفاء النموذج أو الطلب المعد لذلك.
5- إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمدعي.
6- تقديم سند الوكالة إذا كان الإجراء يتم بواسطة محامٍ.
7- إرفاق خمس صور ضوئية من الحكم.



