الرئيسية الاقسام القوائم البحث

محو وشطب الأحكام الجنائية من الحاسب الآلي بوزارة الداخلية

حكم محكمة القضاء الاداري بمحو وشطب الأحكام الجنائية من الحاسب الآلي بوزارة الداخلية

  • الحكم يلزم جهة الإدارة بمحو وشطب البيانات الجنائية المقيدة بالحاسب الآلي التابع لوزارة الداخلية، وذلك بالنسبة للأحكام والاتهامات التي انتهت بالبراءة أو التصالح أو بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
  • بعد الحصول على الحكم النهائي المشمول بالصيغة التنفيذية، يتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية من خلال:

1- إعلان الحكم بالصيغة التنفيذية للجهة المختصة.

2- التوجه إلى أكاديمية الشرطة بالعباسية.

3- تسليم أصل الصيغة التنفيذية للحكم.

4- استيفاء النموذج أو الطلب المعد لذلك.

5- إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمدعي.

6- تقديم سند الوكالة إذا كان الإجراء يتم بواسطة محامٍ.

7- إرفاق خمس صور ضوئية من الحكم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات