الرئيسية الاقسام القوائم البحث

منشور فني رقم 10 لسنة 2026 الصادر من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق – بشأن تيسير إجراءات تسجيل العقارات التي يتبين من المعاينة والرفع المساحي أنها أرض فضاء

صورة المنشور

نص المنشور

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية

منشور فني رقم ١٠ بتاريخ ٢٠١٦/٧/٧
إلى مكاتب الشهر العقاري و مأمورياتها و مكاتب التوثيق و فروعها
والإدارات العامة بالمصلح

الحاقاً بالمنشور الفني رقم ۳۱ الصادر بتاريخ ۲۰۲۰/۱۱/۲۹ بشأن تسجيل الأراضي الفضاء بموجب شهادة معتمدة من الجهة المختصة بعدم وجود مباني عليها، على النحو الوارد به ..
و الحاقا بالمنشور الفني رقم ٦ الصادر بتاریخ ۲۰۲۳/۲/۲۸ بشأن عدم انطباق أحكام المنشور الفني ٣١ لسنة ٢٠٢٠ على الطلبات المقدمة وفقا لأحكام القانون رقم ٩ الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٦ حال تقديم رفع مساحي حديث محرر للطلب الحالي على آخر وصف فعلي للعقار وفقا لأحكام هذا القانون وتضمن أن التعامل أرض فضاء على النحو الوارد به.
والحاقا بالمنشورات الفنية أرقام ۱۱ لسنة ١٦،٢٠٢٥ لسنة ٢٠٢١، ٢٤ لسنة ٢٠٢٠ ذات الصلة .. وحيث نصت المادة ١٠ من القانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها على ان …. ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذى لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رفض الطلب المقدم بشأنه واذا كان هذا العقار قد سبق امداده بالمرافق تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم ، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقا للقوانين المنظمة لذلك”.
ونصت المادة ٦٦ من قانون البناء الموحد رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ على انه ” يقع باطلاً كل تصرف يكون محله ما يأتي :- ١- أية وحدة من وحدات المبني التي أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانوناً -۲ أي مكان مرخص به كماوي للسيارات إذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان -٣- تغيير استخدام المباني او أي من وحداتها لغير الغرض المرخص به. وذلك قبل الحصول علي الموافقة اللازمة من الجهة المختصة . ولا يجوز شهر هذا التصرف الا بعد الحصول علي الموافقة اللازمة من الجهة المختصة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون
وحيث ان المنشورات الفنية المشار اليها بعالية ومن بينها المنشور الفني ٦ لسنة ۲۰۲۳ المتضمن عدم انطباق أحكام المنشور الفني ا لسنة ۲۰۲۰ على الطلبات المقدمة وفقا لأحكام القانون ٩ الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٦ حال تقديم رفع مساحي حديث محرر للطلب الحالي على أخر وصف فعلى للعقار كما أنه في حال كون التعامل على الأرض دون المباني لا يتم المطالبة بشهادة معتمدة تفيد عدم وجود مخالفات ويطالب بها حال التعامل على المباني . واعمالا لتوجيهات وزارة العدل بتيسير إجراءات التسجيل وفي سبيل النهوض بها ولوحدة المراكز القانونية بين الطلبات التي تقدم في نظام الشهر الشخصي . ونظام السجل العيني ولذلك فانه من باب أولى عدم المطالبة بالشهادة المشار اليها ٣١ لسنة ۲۰٢٠ حال كون التعامل أرض فضاء وثبت ذلك بالمعاينة الحديثة للطلب الحالي بالمنشور

بناء عليه

يستبدل بنص التعليمات التنفيذية المذاعة بالمنشور الفني رقم ٦ الصادر بتاريخ ۲۰۲۳/۲/۲۸ النص التالي :- أولاً :- عدم انطباق أحكام الفقرة ٢ من المنشور الفني رقم ۳۱ لسنة ۲۰۲۰ على طلبات الشهر الشخصي أو السجل العيني حال تقديم رفع مساحي رقمي / كشف تحديد / بيان مساحي (بحسب الأحوال ( حديث محرر للطلب الحالي على آخر وصف فعلي للعقار وفقا لأحكام القانون وتضمن أن التعامل أرض فضاء .
ثانيا : – على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين مراعاة تنفيذ ذلك.
لذا يقتضى العلم بما تقدم و مراعاة تنفيذه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات