الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المستندات المطلوبة لتقديم طلب رد الاعتبار

المستندات المطلوبة لتقديم طلب رد اعتبار جديد

1-طلب رد الاعتبار موجه للسيد الأستاذ المستشار رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة.
2-يجب أن يكون محل الإقامة الخاص بمقدم طلب رد الاعتبار داخل محافظتي القاهرة والجيزة فقط ويقدم ما يفيد ذلك إيصال مرافق
3-صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتهم (سارية).
4- صورة ضوئية من سند الوكالة (إذا كان مقدم الطلب وكيل).
5-فيش جنائي موجه للنيابة العامة (ساري ومدرج به القضية محل طلب رد الاعتبار).
6- إفادة من السجن بتنفيذ العقوبة.
7-شهادة من واقع الجدول في القضية موضوع طلب رد الاعتبار.
8-صورة رسمية من الحكم موضوع طلب رد الاعتبار.
9-دمغة فئة خمسة جنيهات.
10-دمغة فئة واحد جنيه.
11-سداد الرسوم المقررة قانوناً

المستندات المطلوبة لتقديم طلب للحصول على شهادة أو صورة رسمية من حكم رد الاعتبار

1-طلب موجه للسيد الأستاذ المستشار رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة.
الألم
2-صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتهم (سارية).
3-صورة ضوئية من سند الوكالة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات