المستندات والاوراق المطلوبة في تقديم طلبات الكشف عن سرية الحسابات
المستندات والاوراق المطلوبة في تقديم طلبات الكشف عن سرية الحسابات
أولاً: الجنح
-صورة ضوئية من الجنحة المباشرة المعلنة
-في حالة رفع الجنحة عن طريق محضر الشرطة (المطلوب صورة ضوئية من محضر الشرطة – صورة ضوئية من قيد ووصف النيابة).
-أصل تصريح من محكمة الجنح موضح به المطلوب عن كشف سرية الحسابات والمؤجل اليها الجلسة.
-في حالة جنحة شيك بدون رصيد يرفق صورة ضوئية من الشيك.
ثانيا: الجنايات
-صورة ضوئية من أمر الإحالة ، صورة قائمة بأدلة الثبوت.
-أصل تصريح محكمة الجنايات موضح به المطلوب عن كشف سرية الحسابات والمؤجل اليها الجلسة.
ثالثا: الشيكات لبيان اسم ومحل اقامة الساحب
-أصل الشيك.
-أصل رفض الطلب
علي ان توضع الأوراق في حافظة مستندات معلاه وبرفق بها صورة التوكيلات وصورة الكارنيه/بطاقة الرقم القومي الخاصة بمقدم الطلب ، ويقدم الطلبات بأسم السيد المستشار رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة.

