الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المستندات المطلوبة من المستوردين لتقديم طلب التصالح

المستندات المطلوبة من المستوردين لتقديم طلب التصالح

1-شهادة حديثة من واقع الجدول بموقف البلاغ .
2-صورة رسمية من كافة الأحكام الصادرة ضد المستورد بناءً على بلاغ الهيئة .
3-صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب إذا كان صاحب الشأن مع الإطلاع على الأصل .
4-صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب إذا كان وكيلاً عن صاحب الشأن وكذلك صورة من التوكيل مع الإطلاع على أصل البطاقة والتوكيل من قبل الموظف المختص .
5-تقدم المستندات السابقة رفق طلب مقدم بإسم السيد / مدير عام الشئون القانونية للموافقة على إتمام التصالح .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات