منشور فني رقم 4 لسنة 2026 الصادر من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
صورة المنشور

نص المنشور
وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم 2 بتاريخ ٤/٦ / ٢٠٢٦ إلى مكاتب الشهر العقاري و مأمورياتها و مكاتب التوثيق و فروعها
والإدارات العامة بالمصلحة
نصت المادة ٦١٥ من تعليمات الشهر طبعة ۲۰۰۱ على أنه ” تقوم مكاتب الشهر بإعداد كشوف من واقع المحررات المشهرة في نهاية كل شهر عن كل تعامل يكون أحد أطرافه من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو من باقي الفنات الأخرى الخاضعة لأحكام القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ بشأن الكسب غير المشروع والمبينة بالمادة الأولى منه ، وكذلك تسجيلات أزواج هؤلاء الخاضعين وأولادهم القصر….” على النحو الوارد بها. كما نصت المادة ٤٨٤ من تعليمات التوثيق طبعة ٢٠٢٦ على ان ” يتعين على مكاتب التوثيق وفروعها التحقق عند توثيق المحرر أو التصديق على توقيعات ذوي الشأن فيه من اشتماله على بيان مهنة أطراف المحرر وجهة عملهم وصفاتهم و إقرار من كل منهم بخضوعه أو عدم خضوعه لقانون الكسب غير المشروع رقم (٦٢) لسنة ١٩٧٥ م ، ومحل إقامتهم ونوع المحرر وقيمة التعامل أو المقابل ، وذلك من واقع البطاقة الشخصية أو العائلية أو أي مستند رسمي أخر دون أن يقتضى الامر المطالبة بالبطاقة الضريبية أو السجل التجاري لإثبات مدى خضوع أطراف التعامل لقانون الكسب غير المشروع المشار اليه .
كما يتعين اخطار إدارة الكسب غير المشروع عن حالات التصرف في المنقول الذى تزيد قيمته عن ألف جنيه وذلك عن طريق إعداد كشوف في نهاية كل شهر من واقع المحررات الموثقة أو دفاتر التصديق على التوقيعات أو اثبات التاريخ وذلك بالنسبة لكل تعامل يكون طرفاه أو أحدهما من الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع المشار اليه .
ولا يسرى ذلك على المركبات بكافة أنواعه حيث تتولى إدارات وأقلام المرور الإخطار عنها .” وحيث ورد للمصلحة كتاب السيد القاضي / مساعد وزير العدل – لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم ١٩٣٣٤ المؤرخ ٢٠٢٥/١٢/٣٠ ( سري ) والمرفق به صورة كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع رقم ١٣٧٥١ المؤرخ ٢٠٢٥/١٢/٢٨ بشأن ما ورد بالمادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ في شأن الكسب غير المشروع والتي أوجبت على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومأمورياتها اخطار إدارة الكسب غير المشروع بصورة من التعامل ، مع بيان واف عن جهة العمل بالنسبة للخاضعين لأحكام القانون المشار اليه ، والمتضمن توجيه سيادته بإرفاق صورة رسمية من كافة أوراق التعامل رفقة بيان شهر المعاملة ؛ وذلك حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن ” .
بناءً عليه
يتعين على مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق حال موافاة إدارة الكسب غير المشروع بالبيانات المطلوبة – إعمالاً لأحكام قانون الكسب غير المشروع رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ إرفاق صورة رسمية من كافة أوراق التعامل رفقة بيان شهر المعاملة .
الإدارة العامة للبحوث القانونية
لذا يقتضى العلم بما تقدم و مراعاة تنفيذه
