الرئيسية الاقسام القوائم البحث

حكم قضائي بإلغاء ضريبة التصرفات العقارية 2.5% بسبب فسخ عقد البيع

حكم إلغاء ضريبة التصرفات العقارية 2.5% بسبب فسخ عقد البيع
حكم صادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بإلغاء ضريبة التصرفات العقارية بسبب فسخ عقد البيع.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات