قرار لجنة الطعن بشأن ضريبة الدخل – نشاط المقاولات – تخفيض نسبة صافي الربح إلى 4 ٪ بدلا من صافي ربح المأمورية البالغ 40٪ لنشاط المقاولات
قرار لجنة الطعن بشأن ضريبة الدخل – نشاط المقاولات
1- تخفيض نسبة صافي الربح إلى 4 ٪ بدلا من صافي ربح المأمورية البالغ 40٪ لنشاط المقاولات
2- تطبيق نص المادة الثالثة من قانون 30 لسنة 2023 بشأن المحاسبة الضريبية المبسطة للمنشات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 10 مليون جنيه سنويا عن الضريبة غير النهائية للسنوات قبل عام 2023



