الرئيسية الاقسام القوائم البحث

منشور فني رقم 6 لسنة 2026 الصادر من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق – بشأن التصرف في أي أراضي شمال طريق الإسكندرية مطروح السلوم

صورة المنشور

نص المنشور

وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

العامة للبحوث القانونية

منشور علي رقم 6 بتاريخ 14/4/2026

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمور يانها ومكاتب التوثيق وفروعها

والإدارات العامة بالمصلحة

نصت المادة رقم (365) من تعليمات التوثيق طبعة 2021 على أن يحظر على مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق اتخاذ أي إجراء يتضمن التصرف في أي أراضي شمال طريق الإسكندرية مطروح السلوم في القطاع الموجود غرب مدينة رأس الحكمة الجديدة على مدينة. السلوم

ونصت المادة رقم (211) من التعليمات ذاتها على أن ” يحظر على مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق اتخاذ أي إجراء على الأراضي الواقعة ابتداء من مدينة برج العرب على مدينة السلوم، إلا بعد تقديم موافقة هيئة المجتمعات العمرانية العديدة، ويسلان من ذلك كل المعاملات التي تزول فيا الملكية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو التوكيلات المحررة لصالحها 

مع مراعاة حظر التعامل أو اتخاذ أي إجراء على جميع قطع الأراضي الواقعة غرب مدينة رأس الحكمة الجديدة . “.

فقد ورد للمصلحة كتاب السيد القاضي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري رقم 1550 المؤرخ 2026/ 4 /1 مرفقاً به صورة كتاب معالي المستشار القائم بأعمال مساعد وزير العدل الشئون المكتب الفني للوزير رقم 190 ر.س المؤرخ في 1/  4/  2026 بشأن التوجيهات الصادرة بالموافقة على التوصيات بالتأكيد على عدم التصرف في الأراضي الواقعة شمال طريق الإسكندرية مطروح السلوم في القطاع من مدينة رأس الحكمة على مدينة السلوم عدا التصرفات التالية بعد الحصول على موافقة كتابية من جهة الولاية

1 – التعامل على الأراضي الواقعة داخل الأمورة العمرانية والمخططات الاستراتيجية المعتمدة لمدن وقرى محافظة مطروح.

2 – تعويضات الأهالي على أراضي المشروعات التنموية لرأس الحكمة ، ساوث ميد – سملا وعلم الروم …

3 – الأراضي الواقعة داخل حدود أراضي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالقرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2010)

– كافة معاملات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تؤول بموجبها ملكية الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 إليها بما في ذلك التوكيلات المحررة لصالحها.

– التعاملات إثبات تاريخ عقود التمويل العقاري المحررة عن الوحدات أو المشروعات المقامة بعد موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

– تحرير توكيلات المصالح جهات التمويل العقاري وذلك بعد موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

يتم تطبيق ذلك أيضاً في القطاع من مدينة برج العرب الجديدة على مدينة رأس الحكمة الجديدة.

بناءً عليه 

أولا : التأكيد على مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق على عدم تسجيل أي بيوع أو اتخاذ أي إجراء يتضمن التصرف في الأراضي الواقعة شمال طريق الإسكندرية مطروح السلوم في القطاع من مدينة برج العرب الجديدة على مدينة رأس الحكمة الجديدة ومن مدينة رامي الحكمة العديدة على مدينة السلوم عدا التصرفات التالية، وبعد الحصول على موافقة كتابية من جهة الولاية

1 – التعامل على الأراضي الواقعة داخل الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية المعتمدة المدن وقرى محافظة مطروح

2 – تعويضات الأهالي على أراضي المشروعات التنموية (رأس الحكمة – ساوت ميد – سملا وعلم الروم ……

3 – الأراضي الواقعة داخل حدود أراضي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالقرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020

– كافة معاملات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تؤول بموجبها ملكية الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 361 لسنة ٢٠٢٠ إليها بما في ذلك التوكيلات المحررة الصالحية

– تعاملات إثبات تاريخ عقود التمويل العقاري المحررة عن الوحدات أو المشروعات المقامة بعد موافقة مينة المجتمعات العمرانية الجديدة

– تحرير توكيلات الصالح جهات التمويل العماري وذلك بعد موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ثانيا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين والجهاز الإشرافي مراعاة ذلك

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات