الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المستندات المطلوبة لتأسيس شركات حراسة المنشآت و نقل الاموال

المستندات المطلوبة لتأسيس شركات حراسة المنشآت و نقل الاموال

الشكل القانوني للشركة مساهمة طبقا لقانون 159 لسنة 1981
النشاط : حراسة المنشات من الداخل فقط + نقل الأموال
رأسمال الشركة المدفوع : لا يقل عن 300000 جنيه

المرحلة الاولى : مستندات تقدم للحصول على الموافقة المبدئية وهي كما يلى:
1- شهادة عدم التباس سارية لمدة شهرين ( لا يحتوى اسم الشركة لفظ الامن ).
2- صورة للتوكيلات مميكنة.
3- صورة الرقم القومى (يجب كتابة رقم موبايله على الصورة ).
4- صورة لشهادات الميلاد.
5 صورة كارنيه الخبرة الأمنية للمدير.
6 – صحيفة الحالة الجنائية موجهه لهيئة الاستثمار.
7- طلب تأسيس ( مكتوب كمبيوتر) يتضمن : اسم الشركة – المركز الرئيسي – النشاط – رأسمال الشركة – أسماء المؤسسين وصفتهم وتوزيع رأسمال على المؤسسين ورقم الموبايل.

المرحلة الثانية: مستندات تقدم للتأسيس بعد الحصول على الموافقة مستندات المرحلة الأولى وهي كما يلي.. –
1- شهادة بنكية بايداع 100% من رأسمال المصدر ( لا يقل – رأسمال الشركة عن 300 الف جنيه ).
2- شهادة من احدى شركات الإيداع والقيد المركزى المرخص لها تفيد الإيداع والقيد المركزي.
3- مستخرج رسمي حديث من سجل المحاسبين والمراجعين في حالة عدم قيده بالهيئة (أو تقديم اقرار قبول تعيين المحاسب لدى الهيئة).
4 صورة كارنيه حديث.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات