الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المستندات المطلوبة لاصدار ترخيص المحال التجارية

المستندات المطلوبة لاصدار ترخيص محل تجاري

1- صورة من بطاقة الرقم القومي / جواز السفر بعد الاطلاع علي الأصل .
2- صورة من جواز السفر بعد الإطلاع علي الأصل في حالة إذا كان طالب الترخيص أجنبي بالإضافة إلى تقديم صورة من الترخيص / الموافقة الصادره له من وزارة القوي العاملة .
3- توكيل رسمي في حالة عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه .
4- صورة من عقد الملكية / عقد الايجار بعد الاطلاع على الأصل على أن يكون عقد الايجار متضمن الاتي ( مثبت التاريخ – أن يكون ساري المفعول لمدة لا تقل عن سنة – أن يكون موضح به نوع النشاط المطلوب ترخيصه ) .
5- صورة من رخصة البناء بعد الاطلاع علي الأصل إن وجدت او ما يفيد التقدم بطلب لتقنين وضع العقار.
6- إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام في حالة وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار.
7- شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية مبين به تاريخ إتمام إقامة المحل بالعقار في حالة بناء العقار قبل العمل بالقوانين المنظمة للبناء أو المستثناه من تطبيق أحكام قانون البناء.
8- تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار في حالة عدم وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار أو مخالف لشروط الترخيص.
9- رسم توضيحي ( كروكي) على أن يكون موضح به موقع المحل ومشتمل على اسم الحي / الجهاز او المنطقة واسم الشارع ورقم العقار ( ان وجد ) الواقع به المحل .
10- صورة من البطاقة الضريبية بعد الاطلاع علي الأصل .
11- مستخرج رسمي من السجل التجاري .
12- شهادات صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات