صيغة دعوى ابطال عقد البيع للاستغلال
اعلان دعوى ابطال عقد البيع للاستغلال
انه فى يوم …….. الموافق ../../…. الساعة……..
بناء على طلب السيد/ …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع…….. قسم …….. محافظة ……..
وموطنه المختار مكتب الاستاذ…….. المحامى الكائن……..
أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت إلى محل إقامة:
السيدة/ …….. المقيمة برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا……..
وأعلنتها بالآتى
بتاريخ../../…. تزوج مورث الطرفين المعلن اليها وكان شيخا هرما بينما كانت هى صبية فى ريعان شبابها تصغره سنين عددا وما لبثت أن باعدت بينه وبين ابنه الطالب فوقع تحت سلطانها نتيجة فارق السن بينهما وضعفه ومرضه واستغلت فيه, لما تقدم طيشه البين وهواه الجامح بها فاستكتبته عقد بغير عوض متضمنا بيعه لها …….. كائنة بزمام …….. وهذا القدر هو كل ما يملك المورث ولم يكن فى حالة تضطره إلى هذا البيع لما علم عنه ثراء وسعة فى العيش ولم تكن المعلن إليها ذات مال يخولها ابرام مثل هذا التصرف ولم يدفعها إليه الا الرغبة فى حرمان الطالب من حقه الشرعى فى ميراث أبيه والانفراد به دونه وقد أبرم المورث هذا العقد وهو مسلوب الارادة لا حول له ولا قوة مستغلة فيه ضعفه وطيشه البين وهواه الجامح بها وما كان له من سبيل لمقاومة كل ذلك وهو ما دفعه إلى المتعاقد.
واذ تنص المادة 129 من القانون المدنى على ابطال التصرف اذ تبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا وكانت هذه العناصر متوافرة فى التصرف محل النزاع ويركن الطالب فى ثباتها لكافة طرق الإثبات المقرر قانونا ومنها القرائن وشهادة الشهود.
ولما كانت الفقرة الثانية من المادة 129 توجب رفع الدعوى بالإبطال خلال سنه من تاريخ العقد وإلا كانت غير مقبولة فإن هذا الحكم لا يسرى إلا فيما بين طرفى العقد مما مفاده عدم سريانه على الطالب باعتباره من طبقة الغير بالنسبة لهذا التصرف الذى تم تحايلا على أحكام الإرث.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه إلى محل إقامة المعلن إليها وأعلنتها بصورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة…….. الدائرة …….. الكائن مقرها بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …….. الموافق ../../…. الساعة …….. لتسمع الحكم فيها بإبطال عقد البيع المؤرخ ../../…. والزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
مع حفظ كافة الحقوق,
ولأجل العلم/
