الرئيسية الاقسام القوائم البحث

صحيفة تظلم من أمر رئيس المحكمة

صحيفة تظلم من أمر رئيس المحكمة

أنه فى يوم …….. الموافق ../../…. الساعة ……..
بناء على طلب السيد/ …….. و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة ……..

و محله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ …….. و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..

و أعلنته بالآتى

بتاريخ ../../…. تقدم المعلن اليه بعريضة للسيد رئيس محكمة …….. الابتدائية ضمنها …….. و انتهى الى طلب …….. و بتاريخ ../../…. أصدر السيد رئيس المحكمة أمرا على هذه العريضة نص على …….. و لما كان هذا الامر قد صدر فى غيبة الطالب فانه يتظلم منه للاسباب الآتية :
أولا : ……..
ثانيا : ……..
فلهذه الاسباب و لاسباب أخرى سوف يبديها الطالب بجلسة المرافعة .

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و أعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام السيد رئيس الدائرة …….. مدنى كلى …….. بمقرها الكائن بمحكمة …….. الابتدائية بشارع …….. و ذلك بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم …….. الموافق ../../…. الساعة …….. ليسمع المعلن اليه الحكم بالغاء الامر رقم …….. لسنة …….. واعتباره كأن لم يكن و الزامه المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق ,

و لاجل العلم/

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات