صيغة دعوى اشهار افلاس المدين للامتناع عن الوفاء – 2
اعلان دعوى اشهار افلاس المدين للامتناع عن الوفاء
انه فى يوم …….. الموافق ../../…. الساعة……..
بناءعلى طلب السيد / …….. التاجر الكائن متجره برقم …….. شارع…….. قسم …….. محافظة …….. و محله المختار مكتب الاستاذ/ …….. الكائن……..
أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت الى:
السيد / …….. التاجر و يعلن بمتجره الكائن …….. مخاطبا……..
و أعلنته بالآتى
يداين الطالب المعلن اليه بمبلغ و قدره ……..جنيها حررت عنه كمبيالة بتاريخ../../…. استحقاق ../../…. مسحوبة من المعلن اليه لصالح الطالب على السيد / …….. التاجر الكائن متجره بشارع …….. قسم …….. محافظة…….. و جاءت الكمبيالة خلوا من الشرط الذى يحظر على الطالب تقديمها للقبول و من شرط الرجوع بلا مصاريف , و وفقا للعرف التجارى فقد قام الطالب بعد عشرة أيام من تاريخ تحريرها بعرضها بمعرفة قلم المحضرين على المسحوب عليه للقبول فامتنع عن ذلك و أجاب بعدم مديونيته للمعلن اليه , فحرر المحضرالمنوط به عرض هذا القبول بتحرير بروتستو عدم القبول بتاريخ ../../…. , وتم اعلان هذا البروتستو للمعلن اليه بتاريخ../../….
و لما كان المعلن قانونا أن قبول المسحوب عليه للكمبيالة يعتبر من التأمينات التى يعول الحامل عليها طالما لم يحرم منه بشرط فى الكمبيالة , و من ثم يلتزم الساحب بتقديم هذا التأمين و بضمانه عملا بالمادة 117 من قانون التجارة, فان لم يفعل يكون قد أخل بالتزام قانونى مما يؤدى الى اضعاف التأمينات و من ثم يسقط أجل الوفاء و يستحق الدين فورا حسبما تقضى به المادة 273 من القانون المدنى.
و يكون للطالب الرجوع على الساحب , وفقا لنص المادة 119 من قانون التجارة لالزامه بتقديم كفيل ضامن لدفع قيمة الكمبيالة فى الميعاد المستحق فيه الدفع أو دفع قيمتها مع المصاريف , و يكون ذلك فى الحالة التى يكون فيها الساحب يمر بظروف عادية من الناحية المالية بما لا ينال من ائتمانه , اما ان كان فى مركز مالى مضطرب و ضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانه مما يعرض حقوق دائنيه للخطر , كان للحامل اختصارا للاجراءات أن يحرر ضده بروتستو عدم الدفع و اعلانه به ثم يرفع دعوى بافلاسه.
لماكان ما تقدم , و كان المعلن اليه قد اهتز وضعه بين المتعاملين معه من التجار فامتنعوا عن التعامل الآجل معه فتوقفت تجارته أو تكاد لعدم توافر السيولة لديه , و كثرت المطالبات الموجهة اليه و تهربه من لقاء أربابها فاصبح مركزه المالى مضطربا و تزعزع ائتمانه و تعرضت حقوق دائنيه للخطر, مما توفر كافة الشروط اللازمة لاشهار افلاسه.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى متجر المعلن اليه و أعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة …….. الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. و ذلك بجلستها المنعقدة فى يوم …….. الموافق../../…. الساعة ……..لسماع الحكم باشهار افلاسه مع الزام التفليسة المصاريف و مقابل أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
مع حفظ كافة الحقوق ,
و لأجل العلم/
