الرئيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة دعوى اثبات صحة توقيع الدائن المرتهن

اعلان دعوى اثبات صحة توقيع الدائن المرتهن

انه فى يوم …….. الموافق ../../….الساعة……..
بناء على طلب السيد/ …….. و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع…….. قسم …….. محافظة ……..

و محله المختار مكتب الاستاذ…….. المحامى الكائن……..
أنا …….. محضر محكمة …….. قد أنتقلت الى محل اقامة:
1- السيد/ ……..و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة ……..مخاطبا……..

و أعلنته بالآتى

بموجب عقد رهن رسمى برقم …….. بتاريخ ../../…. و مقيد بمأمورية الشهر العقارى بقسم …….. تحت رقم …….. بتاريخ ../../…. رهن الطالب للمعلن اليه العقار المبين حدودا و معالما بذيل هذه الصحيفة ضمانا للوفاء بقرض قدره …….. جنيه.
و بتاريخ ../../…. قام الطالب بالوفاء للمعلن اليه بكامل مبلغ القرض و ذلك بموجب مخالصة مؤرخة ../../…. موقع عليها من المعلن اليه تضمنت قبض الاخير من الطالب مبلغ …….. جنيه قيمةالقرض المضمون بعقد الرهن الرسمى رقم …….. بتاريخ ../../…. و المقيد بمأمورية شهر عقارى …….. تحت رقم …….. بتاريخ ../../…. وبذلك يكون الطالب قد قام بالوفاء بالدين المضمون كاملا , كما تضمنت المخالصة تنازل المعلن اليه عن الرهن سالف البيان و قبوله محو قيده.
و اذ تنص المادة 1082 من القانون المدنى على أن ينقضى حق الرهن الرسمى بانقضاء الدين المضمون , و كان المقرر أن قيد الرهن لا يمحى الا باتفاق يبرم بين الدائن المرتهن و المدين الراهن يقر الاول به بتنازله عن الرهن على أن يتم ذلك بمكتب الشهر العقارى المقيد الرهن به , فان اقتصر الدائن المرتهن على التوقيع على المخالصة و امتنع عن الاقرار بتنازلة عن الرهن أمام مكتب الشهر العقارى , كان السبيل أمام المدين الراهن لمحو قيد الرهن أن يلجأ للقضاء لاستصدار حكم بصحة توقيع الدائن المرتهن على المخالصة , و متى أصبح الحكم نهائيا أو شمل بالنفاذ المعجل , كان للمدين التقدم بها الحكم لمكتب الشهر العقارى المقيد الرهن به ليقوم بمحو القيد.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و أعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة …….. الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم…….. الموافق ../../….الساعة…….. لسماع الحكم باثبات صحة التوقيع الصادرمنه على مخالصة الدين المؤرخة ../../…. مع الزامه المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
مع حفظ كافة الحقوق ,

و لأجل العلم/

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات