الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قرار وزير الصحة والسكان رقم 44 لسنة 2026 بشأن استبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها

بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :قرار وزير الصحة والسكان رقم 44 لسنة 2026 شأن استبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
رقم التشريع :44
سنة الإصدار :2026
القانون المرتبط :
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

التشريع PDF

نص التشريع

قرار وزير الصحة والسكان رقم 44 لسنة 2026
بشأن استبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات