الرئيسية الاقسام القوائم البحث

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض اعمال الوساطة التجارية – القرار رقم 342 لسنة 1982

بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض اعمال الوساطة التجارية
رقم التشريع :342
سنة الإصدار :1982
القانون المرتبط :قانون تنظيم اعمال الوكالة التجارية وبعض اعمال الوساطة التجارية
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

المادة 1
تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إمساك السجلين الآتيين:
(أ‌) سجل الوكلاء التجاريين والوسطاء التجاريين.
(ب‌) سجل مكاتب الخدمات العلمية والفنية والاستشارية للشركات والمنشآت الأجنبية.


المادة 2
تقيد في السجل المنصوص عليه في البند (1) في المادة السابقة الفئات الآتية:
1- من يقوم بصفة معتادة بتقديم العطاءات أو إبرام عمليات الشراء أو البيع أو التأخير أو تقديم الخدمات باسم ولحساب المنتجين أو التجار أو الموزعين، أو باسمه ولحساب أحد من هؤلاء, بشرط ألا يكون مرتبطا بعقد عمل أو عقد تأجير خدمات.
2 – من يقتصر نشاطه – ولو عن صفقة واحدة – على البحث عن متعاقد أو التفاوض معه لإقناعه بالتعاقد، وكل من قام بأي عمل من أعمال الوكالة التجارية ولو لمرة واحدة أو كان مرتبطا مع المنتج أو التاجر أو الموزع بعقد عمل.


المادة 3
تقيد في السجل المنصوص عليه في البند (ب) من المادة (1) من هذه اللائحة مكاتب الخدمات العلمية أو الفنية أو الاستشارية أو غيرها للشركات أو المنشآت الأجنبية.


المادة 4
يقصد بصاحب الشأن التاجر الفرد ومن له حق التوقيع والإدارة في شركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة سواء كان شريكا أو مديرا معينا أو رئيس مجلس إدارة أو نائبه أو المدير المسئول في شركات الأموال، وذلك طبقا لما هو ثابت بصحيفة القيد في السجل التجاري.


المادة 5
يشترط فيمن ينوب عن صاحب الشأن ( الوكيل أو الوسيط) أن يكون مصري الجنسية، وأن يكون موكلا بتوكيل رسمي. وإذا كان من العاملين بالحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات الحكم المحلي يتعين إخطار جهة عمله.


المادة 6
يتم القيد في السجلين المذكورين على النماذج المعدة لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.


المادة 7
يسلم لمن يقيد في أحد السجلين المشار إليهما ما يفيد قيده على النموذج المعد لذلك بالهيئة المذكورة متضمنا الاسم ورقم قيده وبياناته التجارية.


المادة 8
يلتزم الوكيل أو الوسيط التجاري الذي يتم قيده، بأن يثبت رقم القيد في جميع أوراقه ومكاتباته.


المادة 9
ملغاة

ملغاة بموجب قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 362 لسنة 2005 – بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية. النص قبل الالغاء :
يثبت حسن سمعة طالب القيد بمعرفة جهة الأمن المختصة.


المادة 10
على المنتجين والتجار والموزعين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والمنشآت، إخطار مصلحة الضرائب بأية معاملات تتم بينهم وبين الوكلاء أو الوسطاء التجاريين في موعد أقصاه شهر من تاريخ صرف العمولة أو السمسرة أو المكافأة أو أية مبالغ تحت أي مسمى آخر. ويجب خصم نسبة الضريبة المستحقة عليهم من هذه المبالغ، طبقا لأحكام القانون رقم 157 لسنة 1981، مع الالتزام بتوريدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الخصم.


المادة 11
ترفق بالمستندات الأجنبية الواجب تقديمها مع طلب القيد ترجمة باللغة العربية معتمدة.


المادة 12
يجب النص في عقد الوكالة أو الوساطة التجارية، وفي كتاب تكليف مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية والفنية، على تحديد النطاق الجغرافي والسلعي لنشاط الوكيل أو الوسيط أو المكتب.


المادة 13
لا يجوز أن يكون التوكيل صادرا من شركة أجنبية لها وكيل تجاري من شركات القطاع العام ما لم ينته توكيل تلك الشركات.


المادة 13 مكرر (1)
يجوز لكل من طرفي عقد الوكالة التجارية إنهاء العقد في أي وقت وفقا للإجراء المتفق عليها في العقد. ومع ذلك لا يستحق التعويض إلا إذا تم إنهاء العقد دون إخطار سابق أو في وقت غير مناسب. وإذا كان العقد معين المدة يستحق التعويض إلا إذا استند إنهاؤه إلى سبب جدي ومقبول.

*مضافة بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم 362 لسنة 2005.


المادة 13 مكرر 2
لا يجوز للموكل إنهاء عقد الوكالة غير محدد المدة دون خطأ أو تقصير من الوكيل في تنفيذ العقد، وإلا كان ملزما بتعويضه عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله وإنهاء عقد الوكالة، ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.
كما يلتزم الوكيل بتعويض الموكل عن الضرر الذي أصابه إذا تنازل عن الوكالة في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول.

مضافة بقرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 362 لسنة 2005 – بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية.


المادة 13 مكرر 3
في حالة امتناع الموكل عن تجديد عقد الوكالة محدد المدة دون خطأ أو تقصير من الوكيل أثناء تنفيذ عقد الوكالة، كان الموكل ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء ذلك إذا كان نشاط الوكيل قد أدى إلى نجاح ظاهر في ترويج السلعة أو زيادة عدد العملاء.

مضافة بقرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 362 لسنة 2005 – بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية.


المادة 14
تعتمد مصلحة الرقابة الصناعية مراكز الخدمة أو الصيانة، لإثبات التوكيلات عن الأصناف التي يشترط لاستيرادها أن يكون لها وكيل تجاري مصري ومركز خدمة في مصر.


المادة 15
يقدم طلب القيد من الأشخاص الطبيعيين إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات الآتية بعد سداد المبالغ والرسوم المقررة:
(1) صورة رسمية معتمدة من عقد الوكالة التجارية أو عقد الوساطة التجارية يتضمن طبيعة عمل الوكيل أو الوسيط التجاري ومسئولية أطراف العقد, ونسبة العمولة المقررة وشروط تقاضيها والعملة التي تدفع بها.
(1 مكرر) – إذا كانت الوكالة قد سبق إلغاؤها أو شطبها لانتهاء الوكالة دون تجديد أو قبل انتهاء مدته، يتعين لقيد الوكالة الجديدة تقديم ما يثبت تسوية التعويضات المستحقة سواء للموكل أو الوكيل الأول الناشئة عن عقد الوكالة وفقا لأحكام المواد 13 مكررا (1) ، 13 مكررا (2) ، 13 مكررا (3) ، أو مضى ستين يوما دون إخطار الوكيل الأول للهيئة بصورة من الدعوى أو طلب التحكيم المقام منه للمطالبة بتلك التعويضات.
(2) إذا كان التوكيل صادرا من شركة أو جهة أجنبية, يتعين أن يكون عقد الوكالة موثقا بالغرفة التجارية المختصة أو الجهة الرسمية التي تقوم مقامها بالدولة الأجنبية ومصدقا عليه من القنصلية المصرية المختصة, ويجب أن يتضمن عقد الوكالة إلزام الشركة أو الجهة الأجنبية بموافاة هذه القنصلية بكل اتفاق يتضمن تعديلا في بيانات العقد فور حدوثه.
(3) مستخرج من صحيفة القيد بالسجل التجاري مثبت به أن أعمال الوكالة التجارية تداخل في نطاق النشاط الأصلي للوكيل أو الوسيط التجاري.
(4) شهادة خبرة في مجال التوكيل, تصدرها الغرفة التجارية المختصة, ويعتمدها الاتحاد العام للغرف التجارية.
(5) إقرار من طالب القيد بعدم سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون الاستيراد والتصدير، أو النقد الواردة بقانون البنك المركزي المصرين أو الجمارك، أو الضرائب، أو التموين، أو الشركات، أو التجارة، أو سبق الحكم عليه في إحدى هذه الجرائم ورد إليه اعتباره.
(6) صورة البطاقة الضريبية ويجب أن تكون بياناتها مستوفاه.
(7) صورة مستند إثبات الشخصية.
(8) مستخرج رسمي من شهادة الميلاد أو بطاقة الحصول على الجنسية المصرية إذا كان طالب القيد من أصل أجنبي.
(9) قرار قبول الاستقالة أو إنهاء الخدمة وذلك بالنسبة إلى العاملين السابقين بالحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات الحكم المحلي أو شركات القطاع العام ويجب أن يكون قد مضى على تركه العمل بها سنتان.
(10) إقرار من طالب القيد بعدم عضويته في مجلس الشعب والشورى أو أحد المجالس المحلية, وبعدم تفرعه للعمل السياسي, فإذا كان عضو في أي من هذه الجهات فيجب أن يقدم ما يثبت أن تاريخ بدء عضويته أو تفرغه للعمل السياسي لاحق لاشتغاله بأعمال الوكالة أو الوساطة التجارية.
(11) إقرار من طالب القيد بعدم وجود أقارب له من الدرجة الأولى بأحد شاغلي المناصب السياسية أو بأحد الداخلين في الفئات المنصوص عليها في البند السابق أو بأحد العاملين من درجة مدير عام فما فوق ومن في مستواهم من أعضاء لجان المشتريات أو البيع أو البت في الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات الحكم المحلي أو شركات القطاع العام.

معدلة بقرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 362 لسنة 2005 – بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية.


المادة 16
يقدم طلب القيد بالنسبة إلى الشركات على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات الآتية بعد سداد المبالغ والرسوم المقررة.
(1) مستخرج من السجل التجاري للشركة مبينا به مقر مركزها الرئيسي ودخول أعمال الوكالة التجارية أو الوساطة التجارية ضمن نشاطها.
(2) صورة رسمية من عقد تأسيس الشركة والتعديلات التي أدخلت عليه, وبالنسبة إلى شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة تقدم كذلك نسخة من صحيفة الشركات التي أشهر بها عقد الشركة ونظامها الأساسي.
(3) إقرار من المدير المسئول صاحب حق الإدارة والتوقيع أو من رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب -حسب الأحوال – بأن رأس مال الشركة مملوكة بالكامل لمصريين. وإذا كان أحد الشركاء من أصل أجنبي وجب أن تكون قد انقضت عشر سنوات كاملة على تاريخ اكتسابه الجنسية المصرية.
(4) إذا كان الشريك شخصا اعتباريا وجب تقديم ما يثبت تمتعه بالجنسية المصرية وأن أغلبية رأس ماله مملوكة لمصريين, مع مراعاة انقضاء عشر سنوات على اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة إلى من كان من أصل أجنبي من الشركاء والمساهمين.
(5) تقدم الشركة آخر ميزانية لها قدمتها إلى مصلحة الضرائب عن السنة المالية السابقة وذلك لإثبات أن رأس مالها لا يقل عن عشرين ألف جنيه, وفي حالة بدء نشاط الشركة فتقدم شهادة تفيد إيداع هذا المبلغ في أحد البنوك المعتمدة.
(6) تقديم باقي المستندات المتعلقة بالتاجر الفرد وذلك بالنسبة إلى جميع الشركاء المتضامنين أو رؤساء مجالس الإدارة والمديرين أو أعضاء مجلس الإدارة والمؤسسين.

معدلة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 111 لسنة 2000 – بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية واللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.


المادة 17
تعفى شركات القطاع العام من تقديم المستندات المنصوص عليها في البنود أرقام 3، 4، 6 من المادة السابقة، متى كان الاستيراد أو التوكيلات التجارية متصلين بنشاطها.


المادة 18
يقدم طلب تجديد القيد على النموذج المعد لذلك إلي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بمعرفة صاحب الشأن أو وكيله الرسمي خلال الموعد المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 1982 المشار إليه. وترفق بطلب التجديد المستندات التي تثبت صلاحية استمرار القيد.


المادة 19
تحدد المبالغ التي تؤدي عن القيد والتجديد والتعديل واستخراج الصور على النحو الآتي:

م سبب استحقاق الرسم الرسم بالجنيه
1 تأمين يقدم مع القيد… … … … …. … … … … …. 1000
2 رسم القيد لأول مرة… … … … … … … … … …. 500
3 رسم تجديد القيد في حالة تقديم الطلب خلال الميعاد… .. 200
4 رسم تجديد القيد إذا قدم الطلب بعد الميعاد وخلال التسعين
يوما التالية لانقضاء خمس سنوات على القيد أو تجديده.. 400
5 رسم تعديل بيانات القيد… … … … … … … … … .. 20
6 رسم استخراج صورة… … … … … … … … … … . 10


المادة 20
يؤدي الوسيط التجاري نصف المبالغ الواردة بالجدول المشار إليه بالمادة السابقة متى كان مرتبطا مع المنتج أو التاجر أو الموزع بعقد عمل ويثبت هذا العقد بتقديم صورة رسمية منه مشفوعا ببطاقة التأمينات الاجتماعية.


المادة 21
يتقدم المدير المسئول للمكتب العلمي أو الفني أو الإستشاري أو غيره للشركات الأجنبية إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بطلب الموافقة على إنشائه على النموذج المعد لذلك بعد سداد المبالغ والرسوم المقررة.

معدلة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 111 لسنة 2000 – بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية واللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.


المادة 22
يرفق بطلب القيد المستندات الآتية:
(1) موافقة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على إنشاء المكتب.
(2) مستخرج من سجل قيد الوكلاء التجاريين بالهيئة المذكورة، يثبت أن للشركة أو الجهة الأجنبية منشئة المكتب – وكيل تجاري مصري.


المادة 23
لمكاتب الخدمات المشار إليها والتي يتم قيدها الحق في الحصول على ما يثبت قيدها في السجل ورقم القيد.


المادة 24
يجدد القيد في السجل كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد له.


المادة 25
يجب تقديم طلب تجديد القيد خلال التسعين يوما السابقة على انتهاء مدة الخمس سنوات المشار إليها. ومع ذلك يجوز لطالب تجديد القيد التقدم بطلبه خلال التسعين يوما اللاحقة على الخمس سنوات، وفي هذه الحالة يلتزم بسداد الرسم مضاعفا.


المادة 26
يشطب قيد مكتب الخدمات العلمية أو الفنية أو الاستشارية أو غيرها إذا انتهى عقد الوكالة بمصر ولم يجدد أو زالت الوكالة لأي سبب، وإذا مارس أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية على خلاف القانون.


المادة 27
لا يجوز إعادة قيد مكاتب الخدمات المشار إليها إلا بعد انقضاء مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ شطب قيدها بسبب ممارسة أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية على خلاف أحكام القانون.

معدلة بقرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 362 لسنة 2005 – بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية.


المادة 28
يعاقب المدير المسئول عن المكتب بغرامة قدرها مائة جنيه إذا لم يقم بإخطار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بانتهاء الوكالة أو زوالها خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء أو زوال الوكالة.


المادة 29
تحدد المبالغ التي تؤدى عند القيد والتجديد وتعديل البيانات في السجل بما يعادل المبالغ والرسوم الآتية، على أن يتم سدادها بالدولار الأمريكي الحر وفقا للأسعار المعلنة وقت تقديم الطلب، مع جبر الكسور لصالح الهيئة المذكورة:
م سبب استحقاق الرسم الرسم بالجنيه
1 تأمين يقدم مع الطلب… … … ….
2 رسم القيد لأول مرة… … …. 50
3 رسم تجديد القيد في حالة تقديم الطلب خلال الميعاد… … … … … .. 200
4 رسم تجديد القيد إذا قدم الطلب بعد الميعاد خلال التسعين يوما التالية
لانقضاء خمس سنوات على القيد أو التجديد… … … … … … … 400
5 رسم تعديل بيانات القيد… … …… … 30
6 رسم استخراج صورة… … …… .. 10


المادة 30
تصدر الهيئة نشره دورية لنشر الأحكام الصادرة في الجرائم المنصوص عليها في المواد 16، 17، 18، 19 من القانون رقم 120 لسنة 1982 المشار إليه، ولبيان أسماء المقيدين بالسجلين المشار إليهما في المادة الأولى من هذا القرار والجهات التي يمثلونها.


المادة 30 مكرر
يجوز بقرار من وزير التجارة الخارجية والصناعة شطب قيد الوكالة بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات عند مخالفة أحكام المواد 13 مكررا (2)، 13 مكررا (3)، 15 بند 1 مكررا.

مضافة بقرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 362 لسنة 2005 – بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية.


المادة 31
على الوكلاء والوسطاء التجاريين ومكاتب الخدمات العلمية والفنية والاستشارية وغيرها، القائمين بالعمل وقت صدور القانون رقم 120 لسنة 1982 التقدم بطلبات القيد في السجلين المشار إليهما خلال مدة أقصاها خمسة أشهر من تاريخ نشر هذه اللائحة.


المادة 32
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 120 لسنة 1982 في الخامس من مايو سنة 1983، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام كما يلغى قرار وزير الاقتصاد رقم 1083 لسنة 1961 من تاريخ العمل به.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات