الرئيسية الاقسام القوائم البحث

التعليمات العامة للنيابات – التعليمات القضائية

التعليمات العامة للنيابات – في المسائل الجنائية

الجزء الأول
التعليمات القضائية


الفهرس

الباب الأول: وظيفة النيابة العامة وتشكيلها
الباب الثاني: واجبات أعضاء النيابة والأعمال المحظورة عليهم
الباب الثالث: جمع الاستدلالات وأعمال التحقيق
الباب الرابع: القضاء العسكري
الباب الخامس: الأدلة المادية والمضبوطات
الباب السادس: طلب السوابق وصحف الأحكام
الباب السابع: التصرف في القضايا
الباب الثامن: الأوامر الجنائية
الباب التاسع: رفع الدعوى الجنائية وإعلانها
الباب العاشر: نظر الدعوى الجنائية
الباب الحادي عشر: الطعن في الأحكام
الباب الثاني عشر: المتهمون المعتوهون
الباب الثالث عشر: المعاملة الجنائية للأطفال
الباب الرابع عشر: قضايا الأجانب
الباب الخامس عشر: التنفيذ
الباب السادس عشر: رد الاعتبار
الباب السابع عشر: النيابات المتخصصة
الباب الثامن عشر: الكشوف الشهرية

الباب التاسع عشر: اختصاصات المحامين العامين للنيابات الكلية
الباب العشرون: الانابة القضائية وتسليم المجرمين
الباب الحادي والعشرون: ادارة النيابة
الباب الثاني والعشرون: الاشراف والتفتيش علي أعمال النيابات


العودة للفهرس

الباب الأول
وظيفة النيابة العامة وتشكيلها

مادة 1

النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية وهي النائبة عن المجتمع والممثلة له وتتولى تمثيل المصالح العامة وتسعى في تحقيق موجبات القانون .


مادة 2

تختص النيابة العامة أساسا ـ دون غيرها ـ بتحريك الدعوى الجنائية وذلك بإجراء التحقيق بنفسها أو بمن تندبه لذلك من مأموري الضبط القضائي أو بطلب ندب قاض للتحقيق أو بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجنائية المختصة لمحاكمته .


مادة 3

تباشر النيابة العامة الدعوى الجنائية بمتابعة سيرها أمام المحاكم حتى يصدر فيها حكم بات وتقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تشكل طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية ولهذه النيابة – بناء على طلب المحكمة – حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون أن يكون لممثلها صوت معدود في المداولات .


مادة 4

تنهض النيابة العامة فضلا عما سلف بكافة الاختصاصات الأخرى التي تنص عليها القوانين أو تقتضيها وظيفتها الإدارية وأهمها ما يلي :
(أ) الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية وذلك بزيارتها والإطلاع على دفاترها والاتصال بأي محبوس بها .
(ب) الإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم .
(ج) الإشراف على تحصيل وحفظ وصرف الغرامات وسائر أنواع الرسوم المقررة بالقوانين في المواد الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية وكذلك الأمانات والودائع وتخضع في ذلك لرقابة وزارة العدل.
(د) الإذن لرجال السلطة العامة بالاتصال بالمحبوسين في السجن .
(ﻫ) رفع الدعاوى المدنية في الأحوال التي ينص عليها القانون والتدخل الوجوبي والجوازي في الحالات المنصوص عليها في المواد 88 ، 89 ، 90 من قانون المرافعات .
(و) طلب الحكم بشهر إفلاس التجار.
(ز) تنفيذ الأحكام واجبة التنفيذ في الدعاوى الجنائية .
(ط) إصدار الأوامر الجنائية في المخالفات ، وفي مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو بالغرامة التي يزيد حدها الأدنى عن خمسمائة جنيه ، فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف.
(ي) إصدار قرارات وقتية في منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية ، وفيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية أعمالا لما يقرره القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.
(ك) إصدار القرارات في المنازعات على الحيازة تحقيقا لموجبات حماية الأمن العام
(ل) حضور الجمعيات العمومية للمحاكم وإبداء الرأي في المسائل التي تتصل بأعمال النيابة العامة وطلب دعوة الجمعية العمومية لأي محكمة للانعقاد .
(م) إقامة الدعوى التأديبية على القضاة وأعضاء النيابة العامة ومباشرتها أمام مجالس التأديب وإبداء الملاحظات عند نظر إحالة القاضي إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى لفقد أسباب الصلاحية
(ن) عرض القضايا المحكوم فيها بالإعدام على محكمة النقض مشفوعة بمذكرات برأيها في هذه الأحكام .


الفصل الثاني

تشكيل النيابة العامة

مادة 5

يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدي المحاكم – عدا محكمة النقض – النائب العام أو أحد النواب العامين المساعدين أو المحامين العامين الأول أو المحامين العامين أو رؤساء النيابة أو وكلائها أو مساعديها أو معاونيها.
ويحل أقدم النواب العامين المساعدين محل النائب العام وتكون له جميع اختصاصاته في حالة غيابه أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه.
ويقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدي محكمة النقض نيابة عامه مستقلة تؤلف من مدير يختار من مستشاري محكمة النقض أو الاستئناف أو المحامين العامين علي الأقل يعاونه عدد كاف من الأعضاء من درجة وكيل النيابة من الفئة الممتازة علي الأقل.


الفرع الأول

النائب العام

مادة 6

النائب العام هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية في مباشرة تحريك الدعوى الجنائية ومتابعة سيرها حتى يصدر فيها حكم بات وولايته في ذلك ولاية عامة تشتمل على سلطتي التحقيق والاتهام وتنبسط على إقليم الجمهورية برمته وعلى كافة ما يقع من جرائم أيا كانت .
ويعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو مستشاري محكمة النقض أو المحامين العامين الأول علي الأقل.


مادة 7

يشرف النائب العام على شئون النيابة العامة وله الرئاسة القضائية والإدارية على أعضائها .


مادة 8

النائب العام أن يباشر اختصاصاته بنفسه وله – في غير الاختصاصات المنوطة به على سبيل الانفراد – أن يعهد إلى أي من أعضاء النيابة المعهود إليهم قانونا معاونته أو مباشرتها بالنيابة عنه .
كما يجوز له أن يضفي اختصاصا شاملا للجمهورية على أعضاء النيابات المتخصصة في بعض أنواع الجرائم .


مادة 9

يباشر النائب العام بنفسه أو بتوكيل خاص منه الاختصاصات التالية:
(أ) رفع الدعوى الجنائية ضد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو رجال الضبط عن الجنح التي تقع منهم أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات ويجوز ذلك للمحامي العام أو رئيس النيابة.
(ب) رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكررا (1) من قانون العقوبات وهي الخاصة بإهمال الموظف العام الناتج عنه ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها أو المعهود بها إليها ، ويجوز ذلك للمحامي العام.
(ج) رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المشار إليها في المواد 116 مكررا و 116 مكررا (أ) و 116 مكررا (ب)من قانون العقوبات بالنسبة إلي أعضاء مجالس إدارة الشركات الخاضعة الأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنه 1991 ، ويجوز ذلك للنائب العام المساعد والمحامي العام الأول لنيابة الاستئناف.
(د) إلغاء الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره ، ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنائية أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة (بحسب الأحوال ) برفض الطعن المرفوع عن هذا الأمر.
(هـ) طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية علي النحو المبين بالمادة 441 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية
(و) الطعن في الأوامر التي تصدر من هيئات الفحص والتحقيق في قضايا الكسب غير المشروع بعدم وجود لإقامة الدعوى الجنائية ، وبالإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 62 لسنه 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
(ز) استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح والمخالفات في ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدورها ، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره.
(ح) الطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها في الأحوال المبينة بالمادة 250 من قانون المرافعات .
(ط) اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالانتهاء من التحقيق إذا انقضي علي حبس المتهم احتياطيا ثلاثة شهور.
(ي) تقديم طلب الحصول علي إذن مجلس القضاء الأعلى للقبض علي القاضي أو عضو النيابة وحبسه احتياطيا ، اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه. أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة.
(ك) تقديم طلب الحصول علي إذن الهيئة المشكل منها مجلس التأديب المختص للقبض علي أيا من أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها وحبسه احتياطيا ، أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة.
(ل) إقامة الدعوى التأديبية علي القضاة بناء علي طلب وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء علي اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي ، وكذلك إقامة تلك الدعوى علي أعضاء النيابة العامة بناء علي طلب وزير العدل.
(م) الأمر بالقبض علي عضو هيئة قضايا الدولة ، أو حبسه احتياطيا ، أو رفع الدعوى الجنائية ضده إذا وقعت منه جريمة أثناء وجوده في الجلسة لأداء أعمال وظيفته أو بسببها، ويجوز ذلك لأي من النواب العامين المساعدين أو المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف .
(ن) رفع الدعوى الجنائية ضد المحامي إذا وقع منه أثناء وجوده بالجلسة ، لأداء واجبه أو بسبه إخلال بنظام الجلسة ، أو أ] أمر يستدعي محاسبته جنائيا ، ويجوز ذلك للمحامي العام الأول لنيابة الاستئناف.
(س) طلب رفع الحصانة عن أعضاء مجلس الشعب والشورى طبقا للمادتين 99، 205 من الدستور.
(ع) إصدار أمر وقتي بمنع المتهم أو زوجة أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها عند الضرورة وفي حالة الاستعجال، وعرض ذلك الأمر علي المحكمة الجنائية المختصة في الميعاد المقرر قانونا بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة، وذلك في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية علي الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 208 مكررا (1) من قانون الإجراءات الجنائية.
(ف) طلب الحصول علي أمر محكمة استئناف القاهرة بالإطلاع علي أية بيانات ، أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادتين الأولي والثانية من القرار بقانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك أو المعاملات المتعلقة بها، في الأحوال التي يجيز فيها القانون المذكور ذلك ، وله أخطار البنك وذوي الشأن ، حسب الأحوال بالأمر الذي تصدره المحكمة في هذا الشأن ، ويجوز له أن يفوض في اتخاذ تلك الإجراءات أحد المحامين العامين الأول علي الأقل.
(ص) الأمر باتخاذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة مباشرة إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات (جرائم الإرهاب)، وله أن يفوض في ذلك أحد المحامين العامين ويباشر المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف في دائرة اختصاصه كافة الصلاحيات المخولة للنائب العام بمقتضى القوانين سواء تلك التي يباشرها بحكم وظيفته أو بحكم صفته.


مادة 10

(ب) – ندب أعضاء النيابة خارج دائرة المحكمة المعينين بها مدة لا تزيد علي ستة أشهر.
(ج) ندب أحد رؤساء النيابة للقيام بعمل المحامي العام النيابة الكلية لمدة لا تزيد علي أربعة أشهر قابلة التجديد لمدة واحد ، ويكون لرئيس النيابة المنتدب في هذه الحالة جميع الاختصاصات المخولة قانونا للمحامي العام.
(د) اقتراح تعيين محل إقامة أعضاء النيابة ونقلهم في غير النيابة الكلية التابعين لها .


الفرع الثاني

النواب العامون المساعدون

مادة 11

ويعين النواب العامون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية ، ويقومون بما يعهد إليهم به أو يفوضهم فيه النائب العام من اختصاصات.


مادة 12

يحل أقدم النواب العامين المساعدين محل النائب العام ، ويكون له جميع اختصاصاته وذلك في حالة غيابه أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه.


مادة 13

يرأس النائب العام المساعد لجنة في النيابة العامة تشكل منه ومن مدير الإدارة العامة للنيابات وسكرتيرها العام، تختص باقتراح كل ما يتعلق بشئون كتاب النيابة العامة من تعيين ونقل وترقية ومنح العلاوات، كما تتولى امتحان كتاب نيابات محاكم الاستئناف ومحكمة النقض للترقية إلي الفئة الأعلى.


الفرع الثالث

المحامون العامون الأول لنيابات الاستئناف

مادة 14

يكون لدي كل محكمة استئناف محام عام أول يكون تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية


مادة 15

للمحامي العام الأول في دائرة اختصاصه المكاني كافة الحقوق والاختصاصات القضائية التي للنائب العام، ويباشرها تحت أشرافه باعتباره صاحب الدعوى العامة والقائم علي شئونها.


مادة 16

يباشر المحامي العام الأول الاختصاصات العادية للنيابة العامة في دائرة اختصاصه المكاني شانه في ذلك شأن باقي أعضاء النيابة ، وله حق الرقابة والأشراف علي أعضاء النيابة الأدنى التابعين له.


مادة 17

يشترك المحامي العام الأول في مجالس تأديب العاملين بالمحاكم وذلك في محكمة النقض وفي كل محكمة من محاكم الاستئناف.


الفرع الرابع

المحامون العامون

مادة 18

يباشر المحامون العامون ورؤساء النيابة كل في دائرة المحكمة المعين بها كافة الاختصاصات العادية المخولة للنائب العام في تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها وذلك بموجب وكالة قانونية مفترضة ويجوز لأيهم مباشرة أي إجراء يدخل في الاختصاصات الاستثنائية للنائب العام بشرط الحصول على تفويض خاص منه مقصور على الإجراء الذي صدر بشأنه .


مادة 19

للمحامي العام في دائرة المحكمة المعين بها حق الرقابة والأشراف علي أعضاء النيابة بهذه المحكمة.


مادة 20

يجوز للمحامي العام أن يندب عضو نيابة في دائرة للقيام بعمل عضو أخر بتلك الدائرة عد الضرورة ، ويكفي أن يتم هذا الندب شفاها بشرط أن يكون له ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى ، علي أن تخطر أداره التفتيش القضائي بالنيابة بقرار الندب فور صدوره ودواعي الضرورة التي استوجبته.
فإذا ارتأى المحامي العام في غير هذه الحالة ندب عضو نيابة في دائرته للعمل في نيابة أخري داخل ذات الدائرة وجب أخطار إدارة التفتيش المذكورة لاستصدار القرار اللازم من النائب العام .


مادة 21

يعمل كتاب كل نيابة تحت رقابة رئيس القلم الجنائي بها وهم جميعا خاضعون للمحامي العام ولرئيس النيابة الكلية .


مادة 22

يشارك المحامي العام أو من يقوم مقامه في المحكمة الابتدائية في مجالس تأديب العاملين بها وبالنيابات الواقعة بدائرتها.


مادة 23

للمحامي العام طلب إقامة الدعوى التأديبية بالنسبة لموظفي النيابات وله توقيع عقوبتي الخصم من المرتب على كتاب النيابات التابعين له وكذلك الترخيص لهم في أجازة وذلك بالإجراءات وفي الحدود المبينة في شئون العاملين بالتعليمات العامة والكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .


مادة 24

يختص المحامون العامون أو من يقوم مقامهم في دوائر المحاكم الابتدائية المعينين بها بمباشرة بعض الاختصاصات المنصوص عليها في القوانين علي سبيل الانفراد وأهمها ما يلي :
رفع الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بإحالتها مباشرة إلي محكمة الجنايات أو محاكم أمن الدولة العليا أو محكمة الأحداث (بحسب الأحوال) بتقرير اتهام ترفق به قائمة بمؤدى أقوال الشهود .
رفع الدعوى الجنائية ضد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو رجال الضبط عن الجنح التي تقع منهم أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات ، ويجوز ذلك لرئيس النيابة.
(ج) إصدار الأوامر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الجنايات.
(د) إلغاء الأوامر الجنائية التي يصدرها رؤساء النيابة أو وكلاء النيابة لخطأ في تطبيق القانون في الميعاد المقرر قانونا.
(هـ) إصدار قرارات وقتية مسببة فمنازعات الحيازة مدينة كانت أو جنائية، ويجوز ذلك لرئيس النيابة.


الفرع الخامس

رؤساء النيابة ووكلاؤها ومساعدوها ومعاونوها

مادة 25

يباشر رؤساء النيابة ووكلاؤها ومساعدوها كل في دائرة اختصاصه المكاني كافة الاختصاصات العادية في تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها فيما عدا ما يخص به القانون أحد أعضاء النيابة علي سبيل الانفراد ، ويجوز لا يهم مباشرة أي إجراء يدخل في الاختصاصات الاستئنافية للنائب العام بشرط الحصول علي تفويض خاص منه مقصور علي الإجراء الذي صدر بشأنه.


مادة 25 مكررا

يختص رؤساء النيابة – في دوائر اختصاصهم المكاني – بمباشرة بعض الاختصاصات المنصوص عليها في القوانين وأهمها ما يلي :
رفع الدعوى الجنائية ضد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو رجال الضبط عن الجنح التي تقع منهم أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات .
إلغاء الأوامر الجنائية التي يصدرها وكلاء النيابة لخطأ في تطبيق القانون في الميعاد المقرر قانونا .
التوقيع علي أسباب الطعن بالنقض المرفوع من النيابة.


مادة 26

يتولى وكلاء النائب العام وحدهم سلطة إصدار الأمر الجنائي في بعض المخالفات والجنح وهي سلطة مقصورة عليهم دون غيرهم من الأعضاء الذين يقلون عنهم درجة .


مادة 27

يختص معاونو النيابة أسوة بسائر أعضائها بأداء وظيفتها أمام المحاكم – عدا محكمة النقض – فيجوز لهم تمثيل النيابة أمام هذه المحاكم وإبداء الطلبات والمرافعة .
ولا يملك معاون النيابة مباشرة التحقيق الابتدائي دون ندب مسبق ، إلا أنه يجوز تكليفه بتحقيق قضية برمتها وعندئذ فانه يباشر كافة الإجراءات التحقيق بما فيها استجواب المتهم ، ويكون التحقيق الذي يجريه له صفة التحقيق القضائي ولا يختلف من حيث أثره وقيمته عن التحقيق الذي يجريه غيره من أعضاء النيابة.


العودة للفهرس

الباب الثاني
واجبات أعضاء النيابة والأعمال المحظورة عليهم

الفصل الأول

واجبات أعضاء النيابة

مادة 28

يجب على أعضاء النيابة بذل العناية الواجبة فيما يعرض عليهم من لقضية واحترام حرية المواطنين فيما يتخذونه من إجراءات على إنزال حكم القانون صحيحا عليها وحسن وزن الأمور ومراعاة ملاءمة التصرف للوقائع والأدلة القائمة في الأوراق رعاية لجلال الأمانة التي يشرفون بحملها .


مادة 29

يجب على أعضاء النيابة التزام الحيدة والنزاهة في كل ما يصدر عنهم بمناسبة النهوض برسالتهم في تمثيل المصالح العامة وحماية الشرعية وتأكيد سيادة القانون .


مادة 30

أعضاء النيابة هم ممثلو الهيئة الاجتماعية ولهم بحكم القانون الإشراف على أفراد الضبطية القضائية فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم كما أنهم يمثلون النيابة العامة في المحاكم على اختلاف درجاتها مما مقتضاه حرصهم على الظهور بمظهر لائق يتناسب مع جلال مهمتهم .


مادة 31

يتعين على أعضاء النيابة أن يتوخوا الوصول للحقيقة وان يتخذوا الإجراءات الكاشفة عنها ولو كانت في مصلحة المتهم إذ أن مهمة النيابة ليست البحث عن تحقيق الأدلة وإنما حماية القانون والشرعية وتحقيق حسن إدارة العدالة .


مادة 32

يجب على أعضاء النيابة أن يقيموا في مقر عملهم وألا يغادرونه بغير إذن مسبق من رؤسائهم وعلى هؤلاء مراقبة ذلك وإخطار النائب العام بملاحظاتهم بهذا الشأن .


مادة 33

يجب على أعضاء النيابة احترام مواعيد العمل الرسمية حتى يكونوا قدوة لمرؤسيهم من موظفي النيابة ولكي تتوافر لهم الرقابة على هؤلاء الموظفين .


مادة 34

يتعين على أعضاء النيابة الذين يختارون لرئاسة لجان انتخابات المجالس الشعبية توجيه كل عنايتهم لأداء هذه المهمة الوطنية وبذل كل الجهد في سبيل تحقيق الهدف من اختيار رجال القضاء لتلك المهام رعاية لما تقتضيه من الموضوعية والحيدة .


مادة 35

على أعضاء النيابة الاهتمام بإجادة اللغتين الإنجليزية والفرنسية أو إحداهما على الأقل لتيسير الاستزادة من الثقافة القانونية والاتصال بالهيئات القضائية على الصعيد الدولي فضلا عن إفساح مجالات العمل لهم في مختلف الدول والهيئات الأجنبية .


مادة 36

يجب على أعضاء النيابة التزام السلوك القويم والناي عن كل مواطن الشبهة والابتعاد قدر الطاقة عن أن يكونوا أطرافا في خصومة وان يصونوا كرامة وظيفتهم فلا يجعلونها عرضة لما يشيبها ولا يتخذون منها وسيلة للاعنات بالناس أو للنيل منهم وذلك حفاظا على سمعة رجل القضاء وهيبة الهيئة التي ينتمي إليها .


مادة 37

يجب على أعضاء النيابة الحرص على حسن العلاقة بينهم وان تقوم علاقتهم برؤسائهم على الاحترام الواجب والعناية بتنفيذ توجيهاتهم لهم في شان عملهم وان يتصلوا بهم فيما يصادفهم أثناء العمل للاستفادة بخبرتهم وعلى الأقدمين منهم توجيه زملائهم الأحدث بأسلوب يكسبهم محبتهم واحترامهم وان يتعاونوا في أداء الواجبات العاجلة لإنجاز العمل وحسن سير العمل وفي حالة ندب أحد أعضاء النيابة للعمل بنيابة أخرى يتعين عليه أن ينجز التصرف فيما يختص به من أعمال طوال فترة الندب .


مادة 38

تحتم وظيفة النيابة العامة القصد في إنشاء علاقات من أي نوع كان بين متوليها وأفراد الناس حفاظا على مهابة رسالتها وقدسيتها واستزادة لثقة المواطن في تجرد رجال النيابة العامة وبعدهم عن الميل والهوى .


مادة 39

علي أعضاء النيابة الانتظام في الدورات التدريبية التي تعقد لهم بهدف الاستزادة من فروع العلوم الإنسانية والوقوف علي أحدث وسائل إدارة العدالة والعناية بالدرس والتحصيل فيها والظهور خلالها – إذا كانت تعقد في المركز القومي للدراسات القضائية أو خارجه – بالمظهر المشرف لرجل القضاء.


مادة 40

يجب على أعضاء النيابة أن تكون علاقتهم برجال الشرطة وغيرهم من أفراد الجهات المعاونة في التحقيقات علاقة قائمة على المودة وحسن التفاهم .


الفصل الثاني

الأعمال المحظورة على عضو النيابة

مادة 41

يحظر على عضو النيابة أن يكشف عن صفته الوظيفية زاهيا بها ملوحا بسلطانها فيما يضع فيه نفسه من مواقف تنال من قدسية رسالته وجلالها إذ أن إبراز هذه الصفة لا يكون ألا في المواضع التي يقتضيها عمله وفيما يرسخ احترام الناس لرجال القضاء .


مادة 42

لا يجوز لعضو النيابة التدخل لدى زملائه لصالح أطراف الأنزعة المعروضة عليهم رفعا للحرج ونايا عن مظنة المجاملة أو الميل في التصرفات .


مادة 43

لا يجوز لعضو النيابة دون الرجوع للنائب العام والحصول على موافقة كتابية منه الاشتراك في البرامج الإذاعية المسموعة أو المرئية أو الإدلاء بأحاديث للصحف فيما يتعلق بشئون عملهم رعاية للصورة المشرفة لرجل القضاء وتجنبا لأي احتمال للخطأ يمكن أن ينال من نقاء تلك الصورة .


مادة 44

لا يجوز لعضو النيابة بغير الحصول على موافقة كتابية من النائب العام التردد على المراكز والهيئات التابعة للجهات الأجنبية كما لا يجوز لهم إلقاء محاضرات فيها بغير الحصول على الموافقة المذكورة والاطلاع على المحاضرة المراد إلقائها .


مادة 45

يكون إبداء الرغبات للنائب العام كتابة من أعضاء النيابة ولا يجوز لهم الحضور إلى مكتب النائب العام إلا لأمر هام يتصل بعملهم القضائي وبعد عرض الأمر على مدير إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة .


مادة 46

يحظر على عضو النيابة مغادرة مقر عمله دون الحصول على إجازة عارضة أو اعتيادية أو مرضية وفقا لأحكام القانون والتعليمات الصادرة في هذا الشأن ولا يجوز للمحامين العامين الترخيص لأعضاء النيابة بمغادرة مقر عملهم على خلاف الأحكام المشار إليها وعليهم الإبلاغ عن أية مخالفة لذلك .
ويراعى أن يخطر عضو النيابة رئاسته بانقطاعه لمرضه وذلك في يوم الانقطاع وان يتضمن الإخطار عنوانه بالدقة التي يسهل معها الاستدلال عليه وعلى الرئاسة المذكورة إبلاغ الجهة الطبية المختصة فورا بهذا الانقطاع وما يتخذ بشأنه من إجراءات .


مادة 47

لا يجوز لعضو النيابة إذاعة أسرار القضايا والتحقيقات وما تشتمل عليه الأوراق ولا يطلع عليها أحد من غير ذوي الشأن أو من غير من تبيح لهم القوانين والتعليمات اطلاعهم عليها .


مادة 48

يحظر على عضو النيابة الجهر بآراء في المسائل السياسية أو أن يشتركوا في هيئات سياسية أو اجتماعاتها .


مادة 49

يقتصر أعضاء النيابة عند الاشتراك في النوادي المحلية على أن يكونوا أعضاء فيها ولا يصح لهم أن يكونوا رؤساء لها أو أعضاء في مجالسها .


مادة 50

على أعضاء النيابة ألا يتدخلوا في جمع الاكتتابات لأي مشروع بصفتهم رؤساء أو أعضاء في لجان تقوم بجمع الأموال لعمل خيري أو عام وان ينزهوا أنفسهم عن كل ما يمس وظيفتهم أو ما يتورط فيه الجمهور .


مادة 51

لا يجوز لعضو النيابة القيام بأي عمل تجاري كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال النيابة العامة وكرامتها .
وللمجلس الأعلى للهيئات القضائية أن يقرر منع عضو النيابة من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها .


مادة 52

يحظر علي أعضاء النيابة الاشتغال بالعمل السياسي ، ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب والشورى أو المجالس الشعبية المحلية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالاتهم.


مادة 53

لا يجوز لعضو النيابة أن يتغيب عن مقر عمله قبل إخطار المحامي العام ، ولا أن ينقطع عن عمله لغير سبب مفاجئ قبل أن يرخص له في ذلك كتابة ، فإذا أخل عضو النيابة بهذا الواجب ينبهه المحامي العام إلي ذلك كتابة ، فإذا أخل عضو النيابة بهذا الواجب ينبهه المحامي العام إلي ذلك كتابة . فإذا أخل عضو النيابة بهذا الواجب ينبهه المحامي العام إلي ذلك كتابة، ويترتب علي الانقطاع الآثار القانونية المنصوص عليها في المادة 77 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنه 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنه 1984م


مادة 54

لا يجوز لعضو النيابة بغير موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية أن يكون محكما ولو بغير اجر ولو كان النزاع غير مطروحا على القضاء إلا إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية .


مادة 55

لا يجوز لعضو النيابة التحدث بصوت مسموع فيما يتعلق بشئون عملهم أثناء ارتيادهم المحال العامة أو ركوبهم وسائل المواصلات .


مادة 56

يحظر على عضو النيابة طمس القرارات الصادرة منهم إذا رأوا العدول عنها ويجب عليهم إثبات العدول عن تلك القرارات بدلا من طمسها دفعا لأي مظنة .


العودة للفهرس

الباب الثالث
جمع الاستدلالات وأعمال التحقيق

الفصل الأول

أعمال جمع الاستدلالات

الفرع الأول

طبيعة أعمال جمع الاستدلالات

مادة 57 – الاستدلال هو المرحلة السابقة على تحريك الدعوى الجنائية ويباشره مأمور الضبط القضائي ويهدف إلى جمع عناصر الإثبات اللازمة لتسهيل مهمة التحقيق الابتدائي والمحاكمة.


مادة 58

تتمثل إجراءات الاستدلال بصفة عامة في تلقي التبليغات والشكاوى المتعلقة بالجرائم وإجراء التحريات عن الوقائع التي يعلمون بها والحصول على الإيضاحات وجمع القرائن المادية وكذا في إجراءات التحفظ على أدلة الجريمة وعلى الأشخاص في الأوضاع وبالشروط المقررة في القانون .


مادة 59 – لا يقتصر جمع الاستدلالات الموصلة للتحقيق على رجال الضبطية القضائية بل يخول القانون لمساعديهم القيام بجمع الإيضاحات وإجراء المعاينات واتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة ولا يجوز لهؤلاء المساعدين مباشرة إجراءات القبض والتفتيش التي يخولها القانون لمأموري الضبط القضائي من تلقاء أنفسهم .


مادة 60 – لا تعد أعمال الاستدلال ولو في حالة التلبس بالجريمة وأيا كان من يباشرها من إجراءات الدعوى الجنائية وإنما هي من الإجراءات السابقة عليها الممهدة لها مما لا يرد عليه قيد الشارع في توقفها على الطلب والإذن .


مادة 61 – إذا اقتضت ضرورة سؤال متهم عن التهمة أو سماع شاهد بغير حلف يمين بمعرفة عضو النيابة على ظهر محضر الضبط وبغير حضور كاتب فان ذلك لا يعد تحقيقا بل مجرد محضر سماع أقوال إتماما للاستدلال .


الفرع الثاني

مأمور الضبط القضائي

مادة 62 – ينقسم مأمور الضبط القضائي إلى فئتين :
الأولى : ذات اختصاص عام بالنسبة لجميع أنواع الجرائم
والثانية : ذات اختصاص خاص بالنسبة لنوع معين من الجرائم .


مادة 63 – يحدد قانون الإجراءات مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام وتمنح صفة الضبط القضائي ذات الاختصاص الخاص بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشان تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمور الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص


مادة 64 – ينحصر اختصاص مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام الآتي بيانهم في الدوائر التي يؤدون فيها وظائفهم وهم :
أعضاء النيابة العامة ومعاونوها
ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون
رؤساء نقط الشرطة
العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء
نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية
ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم .


مادة 65 – يكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية :
مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن
مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن
ضباط مصلحة السجون
مديرو الإدارة العامة لشرطة السكك الحديدية والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة
قائد وضباط أساس هجانة الشرطة


مادة 66 – لا يكفي مجرد كون الشخص من رجال الشرطة لمنحه صفة الضبط القضائي لأن هذه الصفة ترتبط بالوظيفة لا بالدرجة العسكرية .


مادة 67 – يراعى أن لمديري مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدين الأول والثواني صفة مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960 .
ويكون لمفتشي وزاره الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين المساعدين والمعاونين الزراعيين صفة رجال الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المادتين 28 ، 29 من القانون المذكور في الفقرة السابقة.


مادة 68 – الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن العام بما فيهم ضباط مكاتب المباحث الجنائية بالأقسام والبنادر والمراكز بمختلف رتبهم سلطة الضبطية القضائية بصفة عامة وشاملة جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة .


مادة 69 – الموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية في دوائر اختصاصهم سلطات الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع من الأحداث أو بحالات التعرض للانحراف التي يوجدون فيها .


مادة 70 – يعتبر ضباط مكاتب حماية الأحداث من مأموري الضبط القضائي فينبسط اختصاصهم على ما يرتكبه الأحداث من جرائم ويمتد إلى غيرهم من غير الأحداث حماية لهؤلاء ومكافحة لاستغلالهم استغلالا غير مشروع أو تحريضهم على البغاء أو التسول أو ارتكاب الجرائم .


مادة 71 – يعد ضباط المباحث بالهيئة العامة للبريد من مأموري الضبط القضائي .


مادة 72 – يعتبر المعاونون الذين يلحقون بمحاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال من رجال الضبط القضائي في خصائص الأعمال التي تناط بهم وأثناء تأديتها .


مادة 73 – يلاحظ أن لمدير عام التموين ومدير إدارة شئون التموين ومدير إدارة الرقابة التموينية ومفتشي هاتين الإدارتين صفة الضبط القضائي في تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنه 1945 والمرسوم بقانون رقم 163 لسنه 1950 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح في كافة أرجاء المحافظة التي يعملون بمديرية تموينها.


مادة 74 – يعتبر المفتشون البيطريون من مأموري الضبطية فيما يختصون بضبط واثبات المخالفات لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس والقانون رقم 10 لسنة 1966 بشان مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها وكذا القانون رقم 53 لسنة 1966 بشان الزراعة وذلك فيما يتعلق بأعمال وظائفهم .


مادة 75 – يعتبر مفتشو الصحة من مأموري الضبطية القضائية فيما يختص بالمخالفات التي تتعلق بالأعمال المنوطة بهم .


مادة 76 – لرجال خفر السواحل صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص مصلحة خفر السواحل .


مادة 77 – يعتبر مأمورو الجمارك من رجال الضبطية القضائية بمقتضى القانون رقم 96 لسنة 1963 وذلك فيما يتعلق بأعمال وظائفهم .


مادة 78 – مناط منح أعضاء الرقابة الإدارية صفة الضبطية القضائية هو وقوع جريمة الموظف أثناء مباشرته وظيفته أو أن تكون على وشك الوقوع ومن ثم تنحسر صفة الضبطية القضائية عن رجل الرقابة إذا ارتكب الجريمة أحد من الناس ما لم يكن طرفا في الجريمة التي ارتكبها الموظف فعندئذ تمتد إليه ولاية أعضاء الرقابة الإدارية أعمالا لحكم الضرورة .


مادة 79 – لا يتجرد مأمور الضبط القضائي من صفته في غير أوقات العمل الرسمي بل تظل أهليته لمباشرة الأعمال التي ناطه بها القانون تامة حتى إن كان في أجازه أو عطلة رسمية ما لم يوقف عن عمله أو يمنح أجازه إجبارية .


مادة 80 – مأمور الضبط القضائي تابعون للنائب العام وخاضعون لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم .
وللنائب العام أن يطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفات لواجباته أو يقصر في عمله وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية .


الفرع الثالث

اختصاصات مأموري الضبط القضائي

مادة 81 – يقوم مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم التحقيق في الدعوى فيدخل في اختصاصهم اتخاذ ما يلزم من الاحتياطات لكشف الجرائم وضبط المتهمين


مادة 82 – يجب على مأمورو الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشان الجرائم وان يبعثوا بها فورا إلى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرؤسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم أو التي يعلمون بها بأية كيفية كانت .
وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للحفاظ على أدلة الجريمة .


مادة 83 – يجب على مأمور الضبط القضائي ( في حالة التلبس بجناية أو جنحة ) أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضرا أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شان الواقعة ومرتكبها ويجب عليه أن يخطر النيابة فورا بانتقاله .


مادة 84 – لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وان يسألوا عن ذلك ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهيا أو بالكتابة .
ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين .


مادة 85 – لمأموري الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات بشان الواقعة .


مادة 86 – لمأموري الضبط القضائي أمر الحاضرين في المكان الذي يدخله بوجه قانوني بعدم التحرك بقصد استقرار النظام في هذا المكان حتى يتم المهمة التي حضر من اجلها ولا يعتبر هذا الإجراء قبضا .


مادة 87 – لمأموري الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه .


مادة 88 – إذا لم يكن المتهم حاضرا في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر وفي غير الأحوال المبينة في المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام الشخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة وان يطلب فورا من النيابة أن تصدر أمرا بالقبض عليه .


مادة 89 – يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فورا أقوال المتهم المضبوط وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله في مدى أربع وعشرين ساعة إلى النيابة المختصة .
ويجب على النيابة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو بإطلاق سراحه .


مادة 89 مكررا – يكون لمأمور الضبط القضائي إذا توافرت لديه دلائل كافية علي اتهام شخص بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وإن يطلب من النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة علي الأكثر أن تأذن له بالقبض علي المتهم، وللنيابة العامة في هذه الحالة ولأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع أن تأذن بالقبض علي المتهم لمدة لا تجاوز سبعة أيام.
يجب علي مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم المقبوض عليه ويرسله إلي النيابة العامة المختصة بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة.
ويجب علي النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف اثنتين وسبعين ساعة من عرضه عليها ثم تأمر بحبسه احتياطيا أو إطلاق سراحه.


مادة 90 – يقتصر حق مأمور الضبط القضائي على سؤال المتهم دون استجوابه ويكون سؤال المتهم بإحاطته علما بالتهمة المسندة إليه واثبات أقواله بشأنها في المحضر وتعتبر المواجهة كالاستجواب من إجراءات التحقيق المحظور قانونا على مأموري الضبط القضائي اتخاذها .


مادة 91 – في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه .
وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي .


مادة 92 – إذا قامت أثناء تفتيش متهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود معه على انه يخفي معه شيئا يفيد في كشف الحقيقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه .


مادة 93 – لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها .


مادة 94 – إذا وجدت في منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأي طريقة أخرى فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها .


مادة 95 – لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراسا عليها .
ويجب عليهم إخطار النيابة بذلك في الحال وعلى النيابة إذا ما رأت ضرورة لذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلى القاضي الجزئي لإقراره ولحائز العقار أن يتظلم أمام القاضي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة وعليها رفع التظلم إلى القاضي فورا .


مادة 96 – لمأمور الضبط القضائي أن يضبطوا الأوراق والأسلحة والأدوات وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقيقة .
وتعرض هذه الأشياء على المتهم ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويعمل بذلك محضر يوقع عليه من المتهم أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع .


مادة 97 – لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية .


مادة 98 – إذا تولت النيابة التحقيق بنفسها فلا يجوز قيام رجال الضبط القضائي بعمل من أعمال التحقيق إلا بأمر منها ولا يمنع ذلك من قيامهم بالتحريات لتسهيل تحقيق الوقائع الجنائية واتخاذ جميع الوسائل التحفظية للتمكن من ثبوت تلك الوقائع .


مادة 99 – يجوز لمأمور الضبط القضائي في دائرة اختصاصه دخول المحال العامة والمفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو إجراء إداري لا يتعدى ذلك إلى التعرض لحرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة .
والعبرة في المحال العامة ليست بالأسماء التي تعطي لها ولكن بحقيقة الواقع من أمرها.
فإذا أدرك مأمور الضبط القضائي بحسه قبل التعرض للأشياء المغلقة كنه ما فيها مما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تبيح التفتيش فيكون التفتيش في هذه الحالة قائما على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة المذكورة .


مادة 100

إذا ما بدا مأمور الضبط القضائي الإجراءات على أساس وقوع الواقعة في اختصاصه فان اختصاصه يمتد إلى جميع من اشتركوا فيها واتصلوا بها أينما كانوا ويجعل له الحق عند الضرورة في مباشرة كل ما يخول له القانون من إجراءات سواء في حق غيره من المتصلين بالجريمة ولو تم ذلك خارج دائرة اختصاصه المكاني .


الفرع الرابع

رجال السلطة العامة

مادة 101 – رجال السلطة العامة هم المنوط بهم المحافظة على النظام والأمن العام وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها وحماية الأرواح والأعراض والأموال وتنفيذ ما تفرضه عليهم القوانين واللوائح من تكاليف .


مادة 102 – إذا خرج مأمور الضبط القضائي عن دائرة اختصاصه فانه لا يفقد سلطة وظيفته وإنما يعتبر على الأقل من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع في المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية .


مادة 103 – لرجال السلطة العامة في الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس أن يحضروا المتهم ويسلموه لأقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي ولهم ذلك أيضا في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم .


مادة 104 – لا يعد رجل الشرطة من مأموري الضبط القضائي وإنما هو من رجال السلطة العامة فليس له أن يجري قبضا أو تفتيشا وإنما كل ما له هو إحضار الجاني في الجرائم المتلبس بها وتسليمه إلى اقرب مأمور ضبط قضائي .


مادة 105 – تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة رجال السلطة العامة .


مادة 106 – لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك .


مادة 107 – يجوز لرجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها استيقاف الشخص الذي يضع نفسه طواعية واختيارا في موضع الريب والظن وله في هذه الحالة اقتياد المستوقف إلى مأمور الضبط القضائي لاستيضاحه والتحري عن حقيقة أمره ويعتبر ذلك مجرد تعرض عادي .


مادة 108 – يجوز لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو إجراء إداري لا يتعدى ذلك إلى التعرض لحرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة .
ويجوز لرجل السلطة تعقب شخص صدر أمر بالقبض عليه وتفتيشه من الجهة المختصة في مسكنه، لأن الضرورة هي التي اقتضت تعقبه في المكان الذي وجد به.


الفرع الخامس

محاضر جمع الاستدلالات

مادة 109 – يجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا وترسل المحاضر إلى النيابة مع الأوراق والأشياء المضبوطة .


مادة 109 مكررا- علي مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر في مواد مخالفات أن يعرض علي المتهم أو وكيله التصالح وفقا لأحكام القانون ، وإن يثبت ذلك في محضره.


مادة 110 – يجوز لمساعدي مأموري الضبطية القضائية تحرير محاضر بما يجرونه من أعمال الاستدلال التي خولهم القانون القيام بها .


مادة 111 – يجوز للمحامين الحضور عن ذوي الشأن أثناء إجراءات الاستدلالات ولا يجوز منعهم من الحضور في أي صورة أو لأي سبب .


مادة 112 – لمأمور الضبط القضائي أن يستعين في تحرير محضر جمع الاستدلالات بغيره فلا يشترط أن يحرره بيده ولكن يجب أن يكون ذلك في حضرته وتحت بصره .


مادة 113 – لا يلزم حضور كاتب مع مأمور الضبط القضائي وقت مباشرة التحقيق وجمع الاستدلالات المنوطة به لتحرير ما يجب تحريره من محاضر ، وهو المسئول وحده عن صحة مادون بمحاضره ما دام قد وقع عليها إقرار منه بصحتها.


مادة 114 – لا يعتبر المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي بانتداب من النيابة دون الاستعانة بكاتب لتدوينه محضر تحقيق وإنما يؤول أمره إلى محضر جمع استدلالات .


مادة 115 – يراعى أن عدم توقيع الشاهد على محضر جمع الاستدلالات ليس من شانه إهدار قيمته كله كعنصر من عناصر الإثبات .


مادة 116 – لا يلزم أن يشتمل محضر جمع الاستدلالات على مواجهة الشهود بعضهم ببعض ولا يترتب على خلو المحضر من هذه المواجهة ثمة بطلان .


مادة 117 – لا يجوز لمأموري الضبط القضائي أن يثبتوا رأيهم كتابة في المحاضر التي يرسلونها للنيابة .


مادة 118 – إذا أحالت النيابة الأوراق للشرطة للفحص فان ذلك لا يعني انتدابا منها لأحد رجال الضبط القضائي لإجراء التحقيق وتبعا فان المحضر الذي يحرره رجل الضبط القضائي في هذه الحالة يكون محضر جمع استدلالات لا محضر تحقيق .


مادة 119 – لا يغير إشراف النيابة العامة على أعمال رجال الضبط القضائي والتصرف في محاضر جمع الاستدلالات التي يجرونها بمقتضى وظائفهم بغير انتداب صريح من النيابة من صفة هذه المحاضر كمحاضر جمع استدلالات .


مادة 120 – على أعضاء النيابة أن يأمروا باستيفاء محاضر جمع الاستدلالات التي ترد إليهم غير وافية وخصوصا إذا تضمنت اعترافات للمتهمين إذ من حق المحكمة التعويل على ما يتضمنه محضر جمع الاستدلالات من اعترافات على ألا يرسل من أوراقها للشرطة إلا ما يقتضيه تنفيذ الاستيفاء المطلوب الذي يجب أن يتم بمعرفة أحد مأموري الضبطية القضائية الذي تندبه النيابة لذلك دون غيره .


مادة 120 مكررا – علي عضو النيابة أن يعرض علي المتهم أو وكيله التصالح في مواد الجنح التي يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط ، وفي مواد المخالفات ، وذلك عند عرض محضر الاستدلالات عليه أن كان المتهم أو وكيله حاضرا أو حضر بعد ذلك مع حثه علي التصالح والتأشير بذلك علي المحضر واثبات قبوله أو رفضه التصالح.


مادة 121 – يجب على أعضاء النيابة مراعاة أن تكون محاضر جمع الاستدلالات التي ترد إليهم من أقسام ومراكز الشرطة مقيدة برقم جناية أو جنحة أو مخالفة أو شكوى أو عوارض فإذا اختلط الأمر على رجال الشرطة من شان الوصف القانوني للواقعة فيجب عليهم قيد المحضر برقم شكوى بحيث لا يرسل إلى النيابة بأية حال من الأحوال محاضر جمع الاستدلالات دون قيدها على الوجه السابق .
ولا يجوز مطلقا إبقاء أي محضر في النيابة دون أن يكون مقيدا برقم قضائي .
كما لا يجوز لأعضاء النيابة أن يطلبوا من جهات الشرطة قيد المحاضر بأرقام أحوال حتى يمكن قيدها فور ورودها في جداول الجنح والمخالفات ودفاتر الشكاوى الإدارية والعوارض حسب الأحوال .
ولا يجوز لأعضاء النيابة مطلقا أن يطلبوا من أقسام ومراكز الشرطة وقف قيد المحاضر بأرقام قضائية بمناسبة أعداد الكشوف السنوية أو النصف سنوية أو لأي سبب أخر.


الفصل الثاني

التحقيق بمعرفة النيابةالفرع الأول : الدعوى واجبة التحقيق

مادة 122 – يجب على أعضاء النيابة أن يباشروا بأنفسهم تحقيق مواد الجنايات وان يبادروا إلى الانتقال لتحقيق ما يبلغون به من حوادثها ولهم عند الاقتضاء ندب مأموري الضبط القضائي لمباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق عدا الاستجواب والمواجهة كما انه يجوز لهم ندب أحد معاوني النيابة لتحقيق قضية برمتها .
ويعتبر إجراء التحقيق الابتدائي في مواد الجنايات قبل رفع الدعوى أمام المحكمة لازما لصحة الحكم فيها .


مادة 123 – لا يوجب القانون إجراء التحقيق بمعرفة النيابة في مواد الجنح والمخالفات ولكن يتعين على أعضاء النيابة – فضلا عن مراعاة الأحكام الواردة بالمواد التالية – تحقيق الجنح الهامة بالنظر إلى جسامتها أو أشخاص المتهمين فيها أو المجني عليهم فيها أو غير ذلك من الظروف التي يقدرونها .


مادة 124 – يتولى المحامون أو رؤساء النيابات الكلية تحقيق قضايا الجنايات والجنح التي تكون لها أهمية خاصة ولهم عند الاقتضاء الاكتفاء بالإشراف على التحقيق الذي يجريه أعضاء النيابة المختصين أو ندب أقدم الأعضاء بالنيابات الكلية لإجراء هذا التحقيق ولا يجوز تكليف أي عضو من أعضاء النيابة بالإشراف على تحقيق يجريه غيره لأن هذا الإشراف منوط بالمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية وحده .


مادة 124 مكررا – يجب علي أعضاء النيابة أن يبادروا بتحقيق جرائم اختراق المراكب للمياه الإقليمية المصرية والتصرف فيها علي وجه السرعة.
كما يجب عليهم إحاطة المحامي العام بمضمون المحاضر الخاصة بتلك الجرائم فور عرضها عليهم وبكل ما من شأنه تعطيل التحقيقات والتصرف فيها للعمل علي تذليله.
ويخطر المكتب الفني للنائب العام – عن طريق المحامي العام – بما يستوجب الإبلاغ به عن هذه القضايا.


مادة 125 – يجب على أعضاء النيابة أن يتولوا بأنفسهم تحقيق جميع ما يسند إلى ضباط الشرطة متى تضمن ارتكابهم جناية أو جنحة سواء كان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها أو لم يكن لها صلة بأعمال وظائفهم .


مادة 126 – يجري التحقيق بمعرفة أعضاء النيابة في القضايا التي يتهم فيها ضباط القوات المسلحة بارتكاب جرائم لا تتصل بتأدية أعمال وظائفهم ويكون لهم فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية مما تختص النيابة العامة بتحقيقه .


مادة 127 – (ملغاه)


مادة 128 – يتولى أعضاء النيابة بأنفسهم تحقيق جميع الحوادث التي تقع ففي السجون إلا ما يكون منها قليل الأهمية فيجوز لهم عندئذ ندب مدير السجن أو مأموره لتحقيقها ما لم تكن الشكوى في حق أحد موظفي السجن فيتعين على أعضاء النيابة القيام بأنفسهم بتحقيقها في اليوم الذي يحدد لذلك بغير تأجيل ويحسن الانتقال إلى السجن للتحقيق وخاصة إذا ما دعا الأمر إلى سؤال عدد من موظفيه أو مسجونيه .


مادة 129 – يجب على أعضاء النيابة أن يبادروا بتحقيق جرائم الاعتداء على أعراض التلاميذ والتلميذات التي يتهم فيها المدرسون وان يباشروا التحقيق فيها بدقة وعناية بغير تهاون في اتخاذ الإجراءات التحفظية ضد أشخاص مرتكبيها ومتابعة القضايا الخاصة بها أمام القضاء والطعن فيما يصدر فيها من أحكام مخالفة للقانون .


مادة 130 – يبادر أعضاء النيابة بالانتقال لتحقيق قضايا الانتحار والشروع فيه تحقيقا كاملا للكشف عن حقيقتها ويرسلون التحقيق بعد إنجازه إلى المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بمذكرة بالرأي للتصرف فيه على أن يخصص في النيابة الكلية دفتر لقيد وقائع الانتحار الفعلية والشروع فيه – دون تلك التي تستبعد فيها شبهة الانتحار .
وذلك للاستعانة بهذا الدفتر في الأغراض الإحصائية مع قيد هذه القضايا بأرقام شكاوى .


مادة 131 – يجب على أعضاء النيابة أن يحققوا بأنفسهم الحوادث الجسيمة من وقائع القتل الخطأ أو الإصابة بإهمال وكذلك ما يكون له أهمية خاصة منها كالتي يتعدد فيها المتوفون أو المصابون وألا يتوانوا عن تحقيق تلك القضايا كلما اقتضى الأمر ذلك .
كما أن عليهم إجراء المعاينة لمكان الحادث بأنفسهم في هذا النوع من القضايا كلما وجدوا فائدة من وراء ذلك مع إرفاق رسوم تخطيطية يراعى في إعدادها الوضوح والدقة .


مادة 132 – يجب على أعضاء النيابة المبادرة بتحقيق جرائم تزوير الأوراق المالية وأوراق النقد وجرائم استعمالها بمجرد إخطارهم بها .


مادة 133 – يجب على أعضاء النيابة المبادرة بالانتقال لتحقيق جميع حوادث الحريق التي تقع في الأمكنة أو الأشياء المؤمن عليها ولو كان الحريق قد وقع نتيجة إهمال أو بالقضاء والقدر ولا يفوتهم في التحقيق سؤال كل ذي حق في المال الذي امتد إليه الحريق وعليهم أيضا تحقيق حوادث الحريق التي لا تكون أسبابه واضحة لاستظهار الحقيقة بشان تلك الأسباب .


مادة 134 – علي المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف والمحامين العامين للنيابات الكلية أن يشرفوا بأنفسهم علي تحقيق جرائم اعتصام عمال المصانع والشركات وإضرابهم ، وجرائم تخريب المنشآت وإتلافها وجرائم الإرهاب ، وإخطار المكتب الفني للنائب العام بهذه الحوادث فور وقوعها وموافاة نيابة أمن الدولة العليا بمكتب النائب العام بتقارير مفصله عنها في اليوم التالي لوقوعها علي الأكثر .


مادة 135 – يجب على أعضاء النيابة أن يسارعوا بتحقيق قضايا العاملين بالحكومة والقطاع العام والتصرف فيها حتى لا تطول مدة وقفهم أو يظل أمرهم معلقا أمدا طويلا حرصا على الصالح العام ومنعا من تعطيل سير العمل في الجهات التي يتبعونها .


مادة 136 – يجب على أعضاء النيابة تحقيق القضايا التي يتهم فيها الصيادلة بمنتهى العناية والتصرف على وجه السرعة منعا من تعطيل الصيدليات وغلقها والإضرار بمصالح الجمهور تبعا لذلك .


مادة 137 – (ملغاه) على أعضاء النيابة العناية بتحقيق جرائم الإفلاس بالتدليس والتصرف فيها في اقرب وقت مستطاع حثا للمماطلين من التجار على الوفاء بما قي ذمتهم من ديون لدائنيهم .


مادة 138 – (ملغاه)


مادة 139 – يجب على أعضاء النيابة أن يحققوا بأنفسهم جرائم التزوير في الأوراق الرسمية .


مادة 140 – على أعضاء النيابة أن يتولوا بأنفسهم تحقيق جرائم العدوان على المال العام بمجرد تبليغها إليهم .


مادة 140 مكررا – يجب علي أعضاء النيابة العناية بتحقيق البلاغات التي تر إليهم في شأن جرائم التعدي علي أملاك الدولة أو إحدى الجهات التي تعتبر أموالا عامة والمنصوص عليها في المادتين 115 مكررا و372 مكررا من قانون العقوبات أو قانون أخر استظهار لعناية الجريمة ، واتخاذ إجراءات التحفظ علي الأموال – عند الاقتضاء – وفقا لنص المادة 208 مكررا (1) من قانون الإجراءات الجنائية ، وسرعة التصرف فيها وتقديمها لجلسات قريبة مع متابعة الدعوى الجنائية حتى يحكم فيها نهائيا ، والتحقق من الحكم بالعقوبات الأصلية والتكميلية المقررة ، والطعن علي الأحكام التي تصدر فيها علي خلاف القانون.


مادة 141 – يجب على أعضاء النيابة أن يباشروا تحقيق جرائم اختلاس أموال عديمي الأهلية وناقصيها والتصرف فيها على وجه السرعة إذا لم ترد الأموال المختلسة في اجل يحدد للمتهمين فيها لا يتجاوز خمسة عشر يوما .


مادة 142 – جرائم قتل الأطفال حديثي العهد بالولادة التي ترتكب سترا للعار تستلزم من العناية ما تقتضيه جرائم القتل الأخرى فعلى أعضاء النيابة أن يباشروا تحقيقها بأنفسهم ولا يتركوا أمرها للشرطة .


مادة 143 – يجب على أعضاء النيابة في حالات الوفاة الفجائية التي تحدث عقب حقن المتوفى أو بعد تخديره تخديرا كليا أو موضعيا بمعرفة الطبيب المعالج أو طبيب المستشفى ألا يأذنوا بدفن الجثة قبل تحقيق الحادث بمعرفتهم وعليهم إجراء هذا التحقيق فور إخطارهم بالحادث .


مادة 144 – على أعضاء النيابة أن يبادروا بالانتقال لتحقيق حوادث تعطيل قطارات السكك الحديدية وانقطاع المراسلات التلغرافية والتليفونية نظرا لخطورة ما يترتب عليها من إخلال بالأمن وإضرار بالصالح العام .


مادة 145 – يتولى أقدم الأعضاء بالنيابة تحقيق جرائم الانتخاب ويجب عليه المبادرة إلى إجراء هذا التحقيق مع إخطار المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية فورا بالهام منها ليتولى تحقيقه بنفسه أو يشرف على تحقيقه أو يندب من يرى ندبه من أعضاء النيابة التابعين له لإجراء هذا التحقيق .


مادة 146 – على النيابة الكلية أن تقيد ما يرد إليها من الشكاوى ضد المحامين من تصرفات تتصل بمهنتهم في شكاوى المحاميين حسب تاريخ ورودها مع التأشير عليها بأرقام قيدها فيه وتحقيقها بمعرفة
أقدم أعضاء النيابة الكلية بقدر الإمكان واثبات الإجراءات التي تتم فيها أولا بأول بالدفتر المذكور .
وإذا ورد للنيابة الجزئية شكوى من هذا القبيل يجب عليه إرسالها فورا إلى النيابة الكلية لقيدها بدفتر شكاوى المحاميين واتخاذ الإجراءات اللازمة فيها بمعرفتها .


الفرع الثاني

صفات المحقق

مادة 147 – يجب أن يكون المحقق مؤمنا برسالته في استظهار الحقيقة واتخاذ كل الوسائل الكاشفة عنها وان يعتقد أن الوصول للحقيقة وتحقيق العدالة هما هدفه وغايته المنشودة .


مادة 148 – يتعين أن يلبس عضو النيابة ثوب القاضي عند مباشرته التحقيق فيتحلى بالحيدة تحريا للحق أينما كان سواء أدى إلى إقامة الدليل قبل المتهم أو إلى نفي الاتهام الواقع على عاتقه .


مادة 149 – يجب أن يجرد عضو النيابة نفسه من كل تأثير يقع عليه بمناسبة الحادث الذي يقوم بتحقيقه وان يباشر التحقيق على أساس انه خالي الذهن من أي علم سابق به.
ولا يجوز أن يستمع إلى رواية عن الواقعة في غير جلسة التحقيق أو أن يجعل لما تنشره أو تذيعه وسائل الإعلام عن الحادث أي اثر في تصور مجرياته أو الاتجاه بالتحقيق اتجاها معينا خدمة لهذا التصور .


مادة 150 – يجب أن يتصف المحقق بجمال الخلق واحترام الذات وقوة الشخصية وحسن المظهر وسمو الشعور والإدراك حتى يكتسب ثقة الخصوم ويرسخ اعتقاد الناس في سلامة إجراءات التحقيق .


مادة 151 – يتعين أن يكون عضو النيابة عدلا في معاملة الخصوم لدى مباشرة التحقيق بأن لا يفرق بينهم في المعاملة مهما تفاوتت مراكزهم الاجتماعية أو مظاهرهم الشخصية تفاديا لمظنة الميل أو المحاباة .


مادة 152 – على عضو النيابة لدى مباشرته التحقيق أن يلتزم بضبط النفس ولا يستسلم للغضب أو الغيظ أو لسيطرة الميول والغرائز وان يتحلى بالصبر والمثابرة في الكشف عما يدق أو يغمض من أمور التحقيق وان يتأنى في الحكم على قيمة الدليل مقلبا الرأي على مختلف وجوهه حتى يتيقن من مطابقته لمقتضى الحال دون التزام بالتأثير الأول الذي يتبادر إلى ذهنه عن الحادث .


مادة 153 – يتعين أن يتصف المحقق بقوة الملاحظة فيركز انتباهه إلى كل ما يتعلق بالتحقيق من أشخاص ووقائع ويلاحظ مكان الجريمة حين المعاينة لاكتشاف بعض الآثار المادية التي تفيد في استظهار كيفية وقوع الجريمة وتعرف الحقيقة .


مادة 154 – يجب أن يكون المحقق سريع الخاطر وان يكون قوى الذاكرة حتى يتمكن من الربط بين الأحداث المختلفة وصولا إلى الحقيقة .


مادة 155 – يراعي عضو النيابة أن تسير إجراءات التحقيق بالسرعة الواجبة لإنجازه دفعة واحدة أو في جلسات قريبة متلاحقة وذلك بغير إهدار لحقوق الخصوم أو إخلال بمقتضيات الدفاع .


مادة 156 – يجب أن يتسم عضو النيابة بعدم التباطؤ في جمع الأدلة وألا يتردد في مباشرة الإجراء الذي يراه سليما حتى لا تضيع الفائدة من اتخاذه في وقته المناسب .


مادة 157 – يجب أن يتصف عضو النيابة بسرعة التصرف دون المساس بالعدالة تحقيقا لاستقرار مراكز الخصوم .


مادة 158 – يتعين أن يكون المحقق كتوما لمجريات التحقيق ضمانا لسيره في طريقه الطبيعي وعدم المساس بمصالح الخصوم بغير مقتض فضلا عن تجنب تحضير الدفاع اعتمادا على ما يذاع من معلومات على نحو يؤدي إلى ضياع الحقيقة .


مادة 159 – يجب أن يكون المحقق على علم تام بأحكام القانون الجنائي وبعلم الإجرام وبعلم العقاب وان يكون على دراية بمبادئ الطب الشرعي وعلم النفس الجنائي وان يكون ملما بمختلف الظروف المحيطة بالمجتمع وبالمعلومات العامة التي تتصل بالوقائع التي يتولى تحقيقها كما يجب أن يكون على جانب كبير من الثقافة العامة متنوع الإطلاع والمعارف التي تتصل بالحياة البشرية على مختلف صورها وطبائعها .


الفرع الثالث

التعامل مع المتهمين والشهود والجهات المعاونة في التحقيق

مادة 160 – يراعي المحقق في تعامله مع المتهم احترام كرامته وآدميته وذلك بالابتعاد عن الأساليب والعبارات التي تتضمن امتهانا لكرامة الإنسان كما لا يجوز اللجوء للتعذيب ابتغاء الحصول على الاعتراف باقتراف الحادث الذي يجري التحقيق قيه .


مادة 161 – لا يجوز للمحقق أن يعد المتهم بشيء ما كتخفيف العقاب عنه أو أن يحاول الوقيعة به عن طريق الأسئلة التي توجه إليه أو الاتهام بوقائع غير صحيحة كالزعم باعتراف متهم آخر عليه أو شهادة آخرين ضده وصولا إلى اعترافه بارتكاب الجريمة .


مادة 162 – يجب على المحقق احترام الشاهد وحسن معاملته وتفادي توجيه أي تلميح أو تصريح إليه يفيد الاستهانة بشأنه حتى لا يصل إلى حالة من إنكار الشهادة تضار بها العدالة .


مادة 163 – لا يسوغ للمحقق أن يظهر أمام الشهود بمظهر المتشكك في أقوالهم بإبداء ملاحظات أو إرشادات تبعث الخوف في نفوسهم وتعقل ألسنتهم عن تقرير ما أزمعوا الإدلاء به من حقائق .


مادة 164 – يجب أن يتشبع التعامل مع موظفي قلم الكتاب بالنيابة بروح التفاهم لما فيه صالح العمل مع توافر الحزم اللازم في الرقابة والإشراف على أعمالهم رعاية لصالح التحقيق وسلامة وسرعة تنفيذ قراراته .


مادة 165 – يتعين أن يكون المحقق قدوة حسنة لكاتب التحقيق في الحرص على إنجاز العمل واحترام مواعيده واتباع أحكام القانون .


مادة 166 – يجب على المحقق أن تكون علاقته بمأموري الضبط الذين تربطهم به دواعي التحقيق علاقة قائمة على المودة وحسن التفاهم من غير أن ينشئ معهم علاقات من نوع خاص تؤثر في مصلحة التحقيق أو أن يتأثر بتصوير معين للحادث يقدمه مأمور الضبط خدمة لصفته الأخرى كأحد المسئولين عن الأمن من شانه أن يؤذي العدالة أو يظلم الأبرياء .


مادة 167 – إذا أراد المحقق استبعاد بعض المعلومات التي يتلقاها من مأموري الضبط القضائي وعدم الاعتماد عليها كدليل في الدعوى بعد تمحيصها بدقة فانه يتعين عليه أن يكون لبقا في تصرفه بما لا يمس الجهد الذي بذله مأمور الضبط حتى لا يفقد صدق معاونته له في مباشرته لمهام وظيفته .


مادة 168 – إذا رأى المحقق توجيه أي ملاحظة إلى أحد ضباط الشرطة أو غيره من رجال الضبط القضائي عن تصرف بدر منه بمناسبة التحقيق الذي يجريه فلا يوجهها إليه مباشرة بل يجب عليه عرض الأمر أولا على المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية للتصرف بما يراه بهذا الشأن .


مادة 169 – يتعين على المحقق أن يعين المحامين على أداء واجبهم في الدفاع عن المتهمين وان يجيبهم إلى ما يطلبونه في سبيل إثبات براءة موكليهم وذلك في حدود ما يسمح به القانون وبما لا يؤدي إلى تعطيل أعمال التحقيق وتعويقها بغير مقتض .


مادة 170 – يجب أن يلم المحقق بجهات الخبرة التي تفيده في مباشرة أعمال التحقيق وباختصاص كل جهة ،مثل الطب الشرعي ومصلحة الخبراء والمعامل الجنائية ومصلحة الأدلة الجنائية حتى يوجه إجراءاته الجهة الصحيحة ويتعين أن تكون العلاقة بينه وبين خبراء تلك الجهات قائمة على الاحترام المتبادل وان يحرص على الاتصال الشخصي والمباشر بهم إذ أن ذلك أجدى في الوصول إلى النتيجة من مجرد المراسلات الإدارية التي تقوم بينه وبينهم .


الفرع الرابع

إبلاغ النيابة بالحوادث الجنائية والإخطار بها

مادة 171 – يبلغ أعضاء النيابة العامة بحوادث الجنايات والجنح الهامة على وجه السرعة ليتمكنوا من الانتقال لمحالها ومباشرة التحقيق فيها في الوقت المناسب .فإذا تبين لهم أن بلاغا تأخر وصوله إليهم عن الوقت المناسب الذي كان يجب أن يصلهم فيه فعليهم البحث عن السبب إظهارا لما عسى أن يكون مستورا وراء ذلك من الحقائق .


مادة 172 – على أعضاء النيابة العامة أن يخطروا المحامين العامين أو رؤساء النيابة الكلية تليفونيا بما يبلغون به من حوادث الجنايات والجنح التي يكون لها أهمية لذاتها أو لمن تتعلق وعلى هؤلاء أن يخطروا المحامي العام لدى محكمة الاستئناف تليفونيا أو برقيا على حسب الأحوال بالحوادث التي يرون وجوب إخطاره بها بسبب ظروف ارتكابها أو إخلالها الخطير بالأمن العام أو شخصية المتهمين أو المجني عليهم والاعتداء الجسيم على المال العام والتجمهر وقضايا النشاط الديني والسياسي وكذا القضايا التي يتهم فيها طلبة الجامعات والمعاهد العليا وعليهم عند الاقتضاء أن يتصلوا تليفونيا في هذا الشأن بالنائب العام مباشرة .
وعلى المحامي العام لدى محكمة الاستئناف أن يخطر النائب العام تليفونيا .


مادة 173 – يجب إخطار نيابة أمن الدولة العلا بما يقع من جرائم تختص بتحقيقها في دائرة محافظتي القاهرة والجيزة وذلك فور وقوعها وعلى أعضاء النيابة خارج هاتين المحافظتين إخطار تلك النيابة بما يقع في دوائر اختصاصهم من هذه الجرائم فور إبلاغهم بها لتخذ ما تراه في شانها ويراعى في جميع الأحوال إخطار مكتب النائب العام في القضايا الهامة فور ورود الإخطار إلى نيابة أمن الدولة العليا .


مادة 174 – يجب أن يتضمن الإخطار في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة بيانا موجزا عن موضوع الحادث وزمن ومكان وقوعه مع إبراز الناحية الهامة التي اقتضت الإخطار .


مادة 175 – كل حادث اخطر به على النحو المتقدم ذكره أو كان هاما ولم يخطر به يجب على عضو النيابة الذي حققه أو اطلع على التحقيق الذي اجري في شانه أن يحرر عنه تقريرا موجزا شاملا لكل ما ينبغي الإحاطة به من وقائع وما تضمنه التحقيق من أدلة أو شهادات أو اعترافات ونوع الجريمة والدافع لها إن كان التحقيق قد كشف عنه ومواد القانون المنطبقة عليها وساعة وقوعها ووقت إبلاغ النيابة بالحادث واسم المتهم وصناعته وما تم في أمره من حبس أو إفراج والإجراءات التي اتخذت في التحقيق والمزمع اتخاذها فيه واسم المحقق وساعة انتقاله وعودته .


مادة 176 – إذا جدت أمور هامة في التحقيق بعد إرسال التقرير المشار إليه في المادة السابقة يشفع بتقرير تكميلي .


مادة 177 – عندما يتم التصرف النهائي في القضية التي اخطر بها يكتب للجهة التي أرسل إليها الإخطار بذلك .


مادة 178 – إذا وردت إلى النيابة استعلامات أو ملاحظات بخصوص أمر من الأمور المشار إليها في المواد السابقة فلا ترفق المكاتبات الخاصة بذلك بملفات القضية بل تعاد لمصدرها مع الردود التي كتبت عليها .


مادة 179 – إذا اتهم أحد من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو أحد الضباط المحالين للاستيداع أو أحد عمد البلاد أو مشايخها أو أحد طلبة الجامعات المصرية أو طلبة المعاهد الدينية أو أحد تلاميذ المدارس الأميرية بارتكاب جناية أو جنحة فيجب على النيابة التي قيدت الواقعة في جداولها أن تخطر الجهة التي يتبعونها بالتهمة المسندة إليهم ونتيجة التصرف النهائي فيها سواء بحفظ الأوراق أو برفع الدعوى الجنائية وكذلك بالحكم الصادر في هذه الدعوى حتى يتسنى للجهات المذكورة متابعة سلوك العاملين بها خارج دائرة العمل .
ويكون الإخطار بالنسبة إلى العاملين بالحكومة أو القطاع العام لرؤساء الجهات التي يتبعونها وبالنسبة للضباط المحالين للاستيداع لوزارة الدفاع وبالنسبة إلى عمد البلاد ومشايخها وصيارفها الأميريين لمدير الأمن التابعين له ويكون الإخطار بالنسبة لطلبة الجامعات المصرية لعميد الكلية التي يتبعونها وبالنسبة إلى طلبة المعاهد الدينية لشيخ المعهد وبالنسبة إلى تلاميذ المدارس الأميرية لنظار مدارسهم .


مادة 180 – الإخطارات المنوه عنها في المادة السابقة تكون واجبة أيضا ولو كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت مباشرة ممن يدعى أن ضررا أصابه من الجريمة في الأحوال التي يجيز فيها القانون استعمال هذه الرخصة متى صدر فيها حكم بالإدانة .


مادة 181 – يجب على عضو النيابة أن يخطر نقابة المحاميين بكل شكوى تقدم ضد محام مهنية كانت أو غير مهنية مع بيان اسم المحامي ورقم القضية وموضوعها .
كما يجب عليه إذا اتهم عضو من أعضاء النقابات المهنية بجناية أو جنحة متعلقة بمهنته إخطار النقابات المختصة بذلك ويراعى في جميع الحالات السابقة أن يصل الإخطار إلى النقيب المختص في الوقت المناسب قبل البدء في التحقيق حتى يتسنى له أو لمن يندبه حضور التحقيق وفقا للقانون وان يتضمن الإخطار اسم المشكو ورقم القضية وموضوعها ومواد القانون المنطبقة .
ويتعين إخطار النقابات المذكورة بنتيجة التحقيق إن كان العضو من العاملين بالحكومة أو القطاع العام ورؤى الاكتفاء بمحاكمته تأديبيا عن طريق الجهة الإدارية التي يتبعها كما يتعين إخطارها بكافة الأحكام التي تصدر ضد أعضائها من محاكم الجنايات والجنح أولا بأول .


الفرع الخامس

الانتقال للتحقيق

مادة 182 – يجب على عضو النيابة والكاتب المنوط به الانتقال في الحوادث الجنائية أن يترك كل منهما بداره في غيبته ما يدل على مكانه وذلك في أيام العمل وفي العطلة الرسمية على السواء .


مادة 183 – يجب على أعضاء النيابة أن ينتقلوا لتحقيق ما يبلغون به من حوادث الجنايات أو الجنح الهامة وان يصطحبوا معهم أحد كتبة النيابة ويكون الانتقال عقب ورود البلاغ مباشرة .


مادة 184 – يجب على أعضاء النيابة أن يلاحظوا إقامة الكتبة جميعا في البلد الذي به مقر عملهم حتى إذا طرأ على الكاتب المعين للتحقيق عذر يتيسر ندب غيره من زملائه للقيام بعمله .
ويجوز لهم عند الضرورة القصوى أن يندبوا أحد من رجال الشرطة المرافقين لهم أو من غيرهم للقيام بأعمال كاتب التحقيق بعد تحليفه اليمين القانونية مع الإشارة إلى هذه الضرورة في محضر التحقيق .


مادة 185 – يراعى أن ما أوجبه القانون من حضور كاتب مع عضو النيابة الذي يباشر التحقيق إن كان هو الأصل الواجب الإتباع إلا انه لا يترتب على عدم إتباعه بطلان ما يتخذه عضو النيابة في حالة الاستعجال وقبل أن يحضر كاتب التحقيق إذ أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما خوله القانون لسائر رجال الضبطية القضائية في المادتين 24 ، 31 من قانون الإجراءات الجنائية من إثبات ما يرى بحسب الحال داعيا لإثباته بنفسه قبل حضور كاتب التحقيق بل إن هذا هو الواجب الذي يتعين عليه القيام به ويعتبر ما يتخذه من هذه الإجراءات من قبيل أعمال الاستدلالات .


مادة 186 – يلاحظ أن توزيع الأعمال بين كتاب كل نيابة لا يعدو أن يكون تنظيما داخليا ناطه الشارع بالمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية في دائرة اختصاصه ومنها النيابات الجزئية التابعة له – فقيام كاتب نيابة بعمل كاتب آخر في ذات دائرة النيابة الكلية لا يترتب عليه البطلان .


مادة 187 – يجب على عضو النيابة المحقق اختيار المكان المناسب لإجراء التحقيق وذلك متروك لتقديره حرصا على صالح التحقيق وسرعة إنجازه .


مادة 188 – على عضو النيابة أن يصطحب معه إلى مكان الحادث وكلما كان ذلك لازما وممكنا خبراء التصوير الجنائي ورفع الآثار والبصمات ،وكذلك من يرى الاستعانة بهم من الخبراء حرصا على أدلة الجريمة وتجنبا للعبث فيما يفيد مصلحة التحقيق .


مادة 189 – على المحامين العامين أو رؤساء النيابات الكلية الاتصال بمديري الأمن لتكليف مأموري مراكز أو أقسام الشرطة لتيسير انتقال أعضاء النيابة في الحوادث وان يعدوا لعضو النيابة فور إبلاغه بالحادث الوسيلة التي تنقله وكاتب النيابة إلى مكانه .


مادة 190 – إذا تعذر على عضو النيابة الانتقال لتحقيق جناية أو جنحة هامة ابلغ بها فيجب عليه أن يخطر المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية للنظر في ندب غيره من أعضاء النيابة لتحقيق الحادث ولا يجوز ندب أحد رجال الضبط القضائي لذلك إلا في حالة الضرورة القصوى .


مادة 191 – إذا كان الانتقال لمحال الحوادث الجنائية بغير قطار السكة الحديدية متعذر وكان القطار لا يقف بالبلدة التي بها مقر النيابة أو الجهة التي يراد الانتقال إليها أو لا يقف بكلتيهما فيجوز لعضو النيابة أن يطلب كتابة من ناظر المحطة التي بها مقر النيابة ومن ناظر اقرب محطة إلى الجهة المراد الانتقال إليها وقف القطار لاستعماله في الانتقال والعودة .
ويجب على عضو النيابة أن يحضر إلى المكان الذي طلب وقف القطار فيه قبل وصوله إليه بوقت كاف وألا يطلب وقف قطار ما إلا إذا حقق من إمكان وصوله إلى المكان المراد وقف القطار فيه قبل وصول القطار المذكور إليه .


مادة 192 – يجب على عضو النيابة الانتقال لتحقيق الحادث الذي ابلغ به ولو كان قد وقع في قرية موبوءة ما لم تر الجهة الصحية المختصة غير ذلك فإذا رئي إجراء التحقيق في مكان آخر أو في مقر النيابة فلا يجوز استحضار شهود من تلك القرية الموبوءة إلا إذا صرح طبيب الصحة بذلك بعد الكشف طبيا والتحقق من عدم إصابتهم بأي مرض معدي .


مادة 193 – إذا استلزم التحقيق مباشرة أي إجراء من إجراءاته في غير دائرة اختصاص عضو النيابة المحقق ، فعلي هذا الأخير أن يبعث بمذكرة مفصلة عن واقعة الدعوى والإجراء المطلوب مباشرته مرفقا بها صوره ضوئية معتمدة من أوراق القضية اللازمة لهذا الأجراء إلي النيابة المختصة ليقوم به أحد أعضائها.
وإذا رأى المحقق ضرورة قيامه بنفسه بهذا الإجراء جاز له ذلك بعد استئذان المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية إذا كان الإجراء سيتم في دائرة النيابة الكلية واستئذان المحامي العام لدى محكمة الاستئناف إذا كان سيتم في دائرة نيابة كلية أخرى تدخل في اختصاصه أو النائب العام إذا كان سيتم في دائرة محكمة استئناف أخرى .
ومتى بدا وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة فان هذه الإجراءات منه أو ممن يندبه لها تكون صحيحة لا بطلان فيها .


مادة 194 – إذا انتقل عضو النيابة إلى جهة تقع خارج دائرة اختصاصه لتحقيق حادث فيجب عليه أن يثبت في صدر محضره ندبه لتحقيق هذا الحادث واسم من ندبه وسبب الندب .


مادة 195 – يجب علي عضو النيابة الانتقال لتحقيق الحادث عند ورود البلاغ إليه حتى لو وجد شك أو قام نزاع بشان الاختصاص وأن يرسل القضية بعد الفراغ من تحقيقها إلي النيابة الكلية بمذكرة براية لتعيين النيابة المختصة وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في المادة 778 من هذه التعليمات وإذا تنازعت جهتان من جهات الشرطة اختصاصها بالحادث مركزيا فعلي النيابة أن تحدد الاختصاص طبقا لما يسفر عنه التحقيق وأن تخطر كلتا الجهتين برأيها في ذلك .


مادة 196 – يختص وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بأعمال التحقيق في الحوادث التي بدائرة المحكمة الكلية التي هم تابعون لها دون حاجة إلى ندب منه بذلك .


مادة 197 – يتولى المحامي العام أو رئيس النيابة تحقيق قضايا الجنايات التي لها أهمية خاصة بالنظر إلى ظروفها أو لمن تتعلق بهم ويتولى ذلك أيضا رئيس النيابة المدير لنيابة جزئية .
وللمحامي العام أو رئيس النيابة عند الاقتضاء الاكتفاء بالإشراف على التحقيق الذي يجريه عضو النيابة المختص أو ندب أقدم الأعضاء بالنيابة لإجراء هذا التحقيق ولا يجوز تكليف أي عضو من أعضاء النيابة بالإشراف على تحقيق يجريه غيره لأن هذا الإشراف منوط بالمحامي العام أو رئيس النيابة وحده .


الفرع السادس

أعمال النيابة المسائية

مادة 198 – يمتد عمل النيابة فترة مسائية تبدأ يوميا من الساعة السادسة مساء حتى الساعة العاشرة مساء في فصل الشتاء ومن الساعة السابعة مساء حتى الساعة الحادية عشر مساء في فصل الصيف ، وذلك لنظر محاضر التلبسات والأوراق العاجلة التي يقضي الأمر عرضها علي النيابة في غير مواعيد العمل الرسمية ، وإنجاز المتأخر من عمل الفترة الصباحية .


مادة 199 – يخصص في كل نيابة العدد الكافي من أعضاء النيابة والعاملين بها للعمل يوميا خلال الفترة المسائية المشار إليها في المادة السابقة.


مادة 200 – يعد سجل بكل نيابة تثبت به يوميا بيانات كاملة عن المحاضر والأوراق التي تعرض خلال فترة العمل المسائية والإجراءات التي اتبعت فيها .


الفرع السابع : محضر التحقيقمادة 201 – يجب تحرير محاضر التحقيق بمعرفة كاتب من موظفي القلم الجنائي بالنيابة المختصة الذي يجب أن يتحرى الدقة والوضوح والنظافة في تدوين المحضر .
مادة 202 – يعنون محضر التحقيق ببيان النيابة التي تقوم به ويصدر بتاريخ اليوم والساعة ومكان التحقيق واسم المحقق ووظيفته واسم النيابة التي يعمل فيها أصلا واسم النيابة التي هو منتدب لها إذا كان منتدبا واسم كاتب التحقيق سواء أكان من كتاب النيابة أو آخر ندبه المحقق بعد حلف اليمين ثم يذكر نص بلاغ الحادث وتاريخ وساعة وصوله إلى عضو النيابة ووقت قيام الأخير للتحقيق .
مادة 203 – يحرر محضر التحقيق بخط واضح بغير كشط أو شطب أو تحشير وترقم صفحاته بأرقام متتابعة ويوقع كل من المحقق والكاتب بإمضائه بعد الانتهاء من سماع أقوال كل شاهد أو متهم وبعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها وتوقيعه بنهايتها فإذا امتنع الشاهد أو المتهم عن وضع إمضائه أو ختمه أو لم يمكنه ذلك تعين إثباته في المحضر مع بيان الأسباب التي يبديها ويضع الكاتب إمضاءه مع عضو النيابة على جميع صحف المحضر وعلى كل تصحيح أولا بأول فإذا كان التصحيح أو الشطب أو التخريج خاصا بأقوال شاهد أو متهم يعتمد بتوقيعه عليه معهما .
مادة 204 – يجب أن يثبت بالمحضر اسم المتهم واسم الشهرة إن وجد وتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة وجهة الميلاد والمحافظة التي تقع فيها والجنسية من واقع البطاقة الشخصية أو العائلية أو جوازات السفر أو أي مستند رسمي كما يدون اسم الشاهد ولقبه وصناعته وسكنه وعلاقته بالمتهم ويدون دائما الرقم المطبوع للبطاقة والرمز المقترن به قرين الرقم المسلسل المعطى للبطاقة من جهة صدورها وتثبت أسماء من سمعت أقوالهم بهوامش المحاضر قرين بداية أقوال كل منهم مع التنويه بما إذا كان شاهد إثبات أو شاهد نفي أو متهما .
ويجب علي عضو النيابة اتخاذ ما يلزم للتأكد من صحة بيانات شخصية الماثل أمامه عند مباشرة التحقيق.
مادة 205 – يجب أن تثبت الأسئلة التي توجه للمتهمين والشهود وكذلك الإجابة عنها في محضر التحقيق كاملة دون اقتضاب أو حذف أو تنقيح وذلك تحت إشراف المحقق .
مادة 206 – يجب أن يثبت بالتفصيل أسماء المدعيين بالحق المدني وصفتهم في الدعوى وقيمة المبالغ المدعى بها والمحل الذي يتخذه خصوم الادعاء المدني في البلدة التي بها مركز المحكمة التي يجري فيها التحقيق إذا لم يكونوا مقيمين فيها .
مادة 207 – يجب على عضو النيابة المحقق أن يتحقق من أن كاتب التحقيق قد بادر إلى إخطار الخصوم باليوم المحدد للتحقيق ومكانه وانه قام بإعلان الشهود المطلوبين ويدون بهامش محضر التحقيق قرين قرارات التأجيل ما تم نحو تنفيذ القرارات بكتاب من اصل وصورة ويحتفظ بالصورة في القضية .
مادة 208 – يجوز في حالة الضرورة ندب غير كاتب التحقيق المختص لتدوين محضر التحقيق وتقدير هذه الضرورة موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .
وعلى ذلك فان تكليف عضو النيابة عند انتقاله للتحقيق لشخص غير كاتب التحقيق وبعد تحليفه اليمين استثناء من حكم المادة 73 من قانون الإجراءات الجنائية أمر جائز قانونا ما دام ما اتخذه عضو النيابة من ندب وتحليف يمين معناه ثبوت حالة الضرورة لندب كاتب غير كاتب التحقيق .
مادة 210 – متى استشعر المحقق حرجا من الاستعانة بكاتب من كتاب النيابة على مظنة احتمال المساس بحسن سير التحقيق أو الإضرار بمصلحة العدالة على أي صورة من الصور لاعتبارات تتصل بموضوع التحقيق وظروفه أو بزمانه ومكانه جاز ندب غيره لهذه المهمة تأسيسا على أن هذه الندب هو ضرورة تستقيم بها المصلحة العامة إذ المراد بالضرورة في هذا الموطن هو العذر الذي يبيح ترك الواجب دفعا للحرج عن المحقق وسدا للحاجة التي تقتضيها مصلحة التحقيق .
مادة 211 – مؤدى ما ورد بالمادتين 73 ، 199 من قانون الإجراءات الجنائية أن القانون لم يوجب مصاحبة الكاتب للمحقق إلا في إجراءات التحقيق التي تستلزم تحرير محضر كسماع شهادة الشهود واستجواب المتهم وإجراء المعاينة إذ أن هذه الإجراءات تستلزم انصراف المحقق بفكره إلى مجريات التحقيق بحيث لا تعوقه عن ذلك كتابة المحضر أما سائر إجراءات التحقيق كالأوامر الصادرة بالحبس والقبض والتفتيش فهي بطبيعتها لا تستلزم تحرير محاضر تصرف فكر المحقق عن مهمته الأصلية ولا توجب بالتالي أن يصاحبه فيها كاتب أو يوقع معه عليها .
مادة 212 – إذا دعت ضرورة سؤال متهم أو سماع شاهد بغير يمين وقام بذلك عضو النيابة بنفسه على ظهر محضر الاستدلالات وبغير حضور كاتب فان ذلك لا يعد محضر سماع أقوال إنما إتمام الاستدلالات .

الفرع الثامن : إجراءات التحقيقمادة 213 – في الجرائم المنصوص عليها في المواد 181 ، 182 ، 184 ، 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ،306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات وكل جريمة أخرى يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره كالجرائم الخاصة بتهريب النقد وجريمة الزنا وجريمة السرقة التي تقع من الأصول أو الفروع أو من أحد الزوجين على الآخر لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو القبض على المتهم ولو كانت الجريمة متلبسا بها إلا بعد تقديم الشكوى أو الحصول على الإذن أو الطلب ممن يملك ذلك قانونا .ويقتصر هذا القيد على نطاق الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى أو الحصول على إذن أو طلب دون سواها ولو كانت مرتبطة بها ويعتبر الادعاء المباشر بمثابة شكوى كما لا يحتسب يوم العلم من مدة الثلاثة شهور المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية على انه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 303 ، 306 ، 307 ، 308 من القانون المذكور إذا كان المجني عليه موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو إذن .
وإذا ورد للنيابة بلاغ عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 181 ، 182 ، 184 من قانون العقوبات دون أن يقدم لها طلب كتابي من وزير العدل أو من الهيئة أو من رئيس المصلحة المجني عليها على حسب الأحوال فيجب على النيابة إرسال البلاغ إلى المحامي العام دون أن يتخذ أي إجراء من إجراءات التحقيق حتى يقدم الطلب على الوجه القانوني .
ويراعى فيما يتعلق بشكل الشكوى أو الإذن أو الطلب ومن له حق تقديمها وانقضاء الحق في الشكوى وآثار انقضاء هذا الحق أحكام المواد 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 39 من قانون الإجراءات الجنائية .
ويراعى كذلك في الجرائم آنفة الذكر التي تقع على أحد الوزراء ومن في درجتهم والتي تبلغ بها النيابة بغير شكوى مقدمة من أحدهم أن تكون مخاطبة النيابة في شانه عن طريق مكتب النائب العام .
مادة 213 مكررا – لا تتقيد النيابة العامة في مباشرتها التحقيق ورفع الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات يقيد الطلب المنصوص عليه في المادة (9) من قانون الإجراءات الجنائية.
مادة 214 – جرائم المخدرات الواردة في القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركي ولا تحتاج النيابة في اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلى إذن من مدير الجمرك أو وزير المالية بحسب الأحوال .
مادة 215 – على عضو النيابة مباشرة التحقيق بمجرد وصوله إلى محل الحادث فإذا كان أحد رجال الضبط القضائي سبقه إليه وبدا في جمع الاستدلالات فيه جاز له أن يدعه حتى يتم آخر إجراء بدا فيه إذا رأى مصلحة في ذلك ثم يطلع عضو النيابة على محضر جمع الاستدلالات ويثبت إطلاعه عليه في محضره وذلك تمهيدا لمناقشة الشهود والمتهمين لدى سؤالهم بمعرفته في الأقوال التي قررها في ذلك المحضر ومواجهتهم بها عند الاقتضاء .
ولعضو النيابة ما لسائر رجال الضبطية القضائية من حق إثبات ما يرى بحسب الحال داعيا لإثباته بنفسه قبل حضور كاتب التحقيق .
مادة 216 – يجب على عضو النيابة المحقق أن يعمل على وضع المتهمين وشهود الإثبات في مكان يكونون فيه منعزلين عضهم عن بعض وعن الناس وذلك ضمانا لعدم تلفيق الشهادات وتفاديا لما عسى أن يقع من المتهم من تأثير على شهود الإثبات ثم يثبت شخصية المتهم ببيان اسمه واسم الشهرة إن وجد وتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة وجهة الميلاد والمحافظة التي تقع بها والجنسية وذلك من واقع الإطلاع على البطاقات الشخصية أو العائلية أو جوازات السفر أو أي مستند رسمي آخر وبعد فحص المتهم واثبات ما يعن له من ملاحظات يبدأ بسؤاله شفويا عن التهمة المسندة إليه بعد أن يحيطه بها علما بها فان اعترف بها بادر إلى استجوابه تفصيلا مع العناية بإبراز ما يعزز اعترافه وإذا أنكرها يسأله عما إذا كان لديه دفاع يريد إبداؤه وهل لديه شهود نفي يبغي الاستشهاد بهم ويثبت هذا الدفاع وأسماء الشهود في المحضر ثم يسأله عما إذا كان يريد أن يستشهد بغيرهم فان قرر أن ليس لديه شهود آخرون يثبت ذلك في المحضر كذلك ثم يأمر باستحضار جميع من استشهد بهم المتهم فورا حسب ويضعهم في مكان منعزل حتى يحين دور سؤالهم ثم يستكمل التحقيق بسؤال شهود الإثبات ترتيب أهميتهم ويناقشهم لاستجلاء أقوالهم وتعرف مدى نصيبها من الحقيقة ويواجههم بما يكونوا قد قرروه من أقوال في محضر جمع الاستدلالات بوصفهم شهدوا إذا لم يكونوا قد شهدوا بشيء ولا ترجى فائدة من إعادة سؤالهم وكلما ورد ذكر اسم شخص يحتمل أن تكون لديه معلومات في الحادث يطلب فورا ويسال عن معلوماته ثم يستجوب المتهم إذا لم يكن قد بادر باستجوابه بعد سؤاله شفويا عن التهمة المسندة إليه واعترافه بها ويواجهه بالأدلة التي قامت ضده ويسأله عما إذا كان لديه ما يفندها ثم يأخذ في تحقيق دفاعه أن كان له دفاع ويجب عليه أن يبادر بسماع شهود النفي بعد الانتهاء من استجواب المتهم مباشرة اتقاء لما عساه أن يحصل من تلقين الشهادات التي توافق أقوال المتهم ولا يجوز التراخي في سماعهم اعتمادا على أن المتهم محبوس إذ ليس بالعسير عليه أو على ذويه الاتصال بهؤلاء الشهود ويراعى مواجهة المتهمين والشهود بعضهم ببعض فيما تختلف فيه أقوالهم .
مادة 217 – إذا اعترف المتهم في التحقيق فلا يكتفى بهذا الاعتراف بل يجب على المحقق أن يبحث عن الأدلة التي تعززه لأن الاعتراف ليس إلا دليلا يحتمل المناقشة كغيره من أدلة الإثبات .
مادة 218 – لا يجوز استعمال العقاقير المخدرة لحمل المتهم على الاعتراف باعتبار مثل هذا الإجراء من قبيل الإكراه المادي الذي يبطل الاستجواب الذي يتم عن طريقه ويهدر الاعتراف المترتب عليه .
مادة 219 – يعتبر تنويم المتهم مغناطيسيا واستجوابه ضربا من ضروب الإكراه المادي يبطل اعترافه ولا يغير من ذلك رضاء المتهم مقدما .
مادة 220 – لا يجوز استخدام جهاز كشف الكذب للحصول على اعتراف المتهم لأن هذه الوسيلة يحوط نتائجها بعض الشك ولذلك لن يصبح لها قيمة علمية توحي بقدر كاف من الثقة في دقة ما تسفر عنه نتائج هذا الجهاز من دلالات ..
مادة 221 – يجب التفرقة بين سؤال المتهم واستجوابه فسؤال المتهم يكون عند حضوره لأول مرة في التحقيق ويقتصر على إحاطته علما بالتهمة المسندة إليه واثبات أقواله في محضر دون أن يستتبع ذلك توجيه أسئلة إليه أما الاستجواب فهو مواجهة المتهم بأدلة الدعوى ومناقشته فيها .
ولا يجوز للمحقق في الجنايات – في غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة – أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إذا كان له محام فإذا لم يكن للمتهم محام أو كانت الواقعة جنحة جاز استجواب المتهم بغير توقف أو انتظار وتقدير السرعة والخوف متروك للمحقق يباشره تحت رقابة محكمة الموضوع ومن العوامل المبررة تلقي اعتراف المتهم مع ما قد يسفر عنه من وجوب اتخاذ إجراءات عاجلة يقتضيها صالح التحقيق .
وعلى المتهم أن يعلن اسم شهوده بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان .
مادة 222 – يجب السماح للمحامي بالإطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر المحقق عير ذلك وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق .
مادة 223 – يجب على المحقق أن يجري التحقيق في مواجهة من يريد الحضور من الخصوم وهم المتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها ووكلاؤهم وتعتبر النيابة فيما يتعلق بالتحقيق الذي يجريه قاضي التحقيق ومن في حكمه أو مستشار الإحالة عندما يجري تحقيقا تكميليا ضمن الخصوم الذين يحق لهم حضور التحقيق .
مادة 224 – للمحقق أن يجري التحقيق في غيبة الخصوم متى رأى ضرورة لإظهار الحقيقة بالنظر إلى نوع القضية أو خشية التأثير على الشهود وكذلك في حالة الاستعجال وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الإطلاع على التحقيق وله أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم مع السماح لهم بالإطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات .
ويجب على أعضاء النيابة القصد في استعمال حقهم في إجراء التحقيق في غيبة الخصوم أو وكلائهم ولا يلزم حتى في الأحوال التي يتقرر فيها ذلك استمرار منعهم من حضور جلسات التحقيق حتى آخر أدواره وللمتهم الحق دائما في اصطحاب محاميه كلما دعي للتحقيق حتى في الأحوال التي يقرر فيها عضو النيابة إجراء التحقيق في غيبة الخصوم .
مادة 225 – ويجب على المحقق إعلان الخصوم باليوم الذي سيباشر فيه التحقيق وبمكانه .
مادة 226 – ويجب على أعضاء النيابة تفادي حضور رجال الشرطة أثناء التحقيق حتى لا يؤثر حضورهم على إرادة الخصوم أثناء إدلائهم بأقوالهم ومع ذلك فان مجرد حضور رجل الشرطة أثناء التحقيق لا يعد إكراها يؤثر على الاعتراف المدلى به إلا إذا اثبت أن الخشية منه أثرت فعلا على إرادته فحملته أن يدلي بما أدلى به .
مادة 227 – على أعضاء النيابة أن يكونوا أقوياء الملاحظة في تتبع تصرفات المتهمين والشهود فإذا تحقق لهم وجود تأثير عليهم من وجود أحد رجال السلطة أو أحد الخصوم وجب عليهم إبعاد صاحب التأثير بصفة مؤقتة من مكان التحقيق مع وضع الاطمئنان في قلب من يجري استجوابه أو سؤاله بان المعلومات التي يدلي بها لن تخرج من بين أوراق التحقيق .
مادة 228 – ويجب على المحقق أن يدعو محامي المتهم بجناية إن وجد لحضور استجواب المتهم أو مواجهته وله استجواب المتهم دون دعوة محاميه ما دام المتهم لم يعلن اسم محاميه سواء في محضر الاستجواب أو بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو لمأمور السجن وحضور المحامي مع المتهم في مرحلة سابقة لا يغير من ذلك ما دام المتهم لم يسلك الطريق في إعلان اسم محاميه طبقا لما نصت عليه المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية .
مادة 229 – للمحقق إدراك معاني إشارات الأبكم والأصم بغير الاستعانة بخبير ما دام في الاستطاعة تبين معنى تلك الإشارات .
مادة 230- لوكيل النيابة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أحد من مأموري الضبط القضائي بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق ومن ثم يصح ندب وكيل النيابة للضابط بتنفيذ إذن القاضي الجزئي بمراقبة تليفون المتهم وتفريغ التسجيلات الخاصة بالمحادثات التليفونية .
ويجب أن تبين بوضوح المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما لكشف الحقيقة ولا يجوز الندب لتحقيق قضية برمتها .
ويجب أن يكون الندب ثابتا بالكتابة ومؤرخا وموقعا عليه ممن أصدره ويرفق اصل الأمر الصادر بالندب بأوراق التحقيق إذا لم يكن قد اثبت في محضر التحقيق ذاته .
مادة 231 – لا يجوز ابتداء الشاهد بأسئلة معينة في تفصيلات التحقيق بل يجب أن يترك الشاهد يبدي معلوماته أولا من غير أن يستوقفه المحقق إلا إذا تبين له بوضوح عدم اتصال ما يقوله بموضوع التحقيق ثم يأخذ في مناقشته فيما أدلى به من أقوال ليجلو ما يكون قد شابها من غموض وفيما بدا من تناقض أو تعارض بينها وبين أقوال من تقدموا أو فيما يرى أنها لا تتفق في الواقع والمعقول أو غير ذلك مما يوجب المناقشة ويراعى تسلسل التحقيق وترابطه أما كثرة الأسئلة غير المجدية فلا يجني المحقق منها إلا ضياع الجهد والبعد بالتحقيق عن مواطن الدقة ويجعله هدفا لمطاعن الدفاع لما قد يشوبه من اضطراب أو يشف عنه من إيحاء أو مباغتة ويجب على قدر الإمكان أن يستوضح الشاهد زمان ومكان الحادث والفاعل له وكيفية وقوعه والباعث له ولا يغيب عن فطنة المحقق أن الدقة والأناة والمثابرة وسعة الصدر تعين كثيرا على الكشف عما دق أو غمض من أمور .
مادة 232 – إذا امتنع رجل الشرطة عن ذكر كيفية ضبط المتهم أو كيفية علمه بان بعض الجناة اعتزموا ارتكاب جريمة ما فيكتفى بإثبات ذلك في محضر التحقيق ولا يطلب منه بيان ما امتنع عن ذكره إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك .
مادة 233 – على أعضاء النيابة المبادرة إلى سؤال المصابين حتى لو كانت إصاباتهم بسيطة دون انتظار شفائهم إلا إذا علموا من الطبيب المعالج أن هناك خطرا على المصاب من سؤاله وحينئذ يؤجل سؤاله لوقت آخر وعليهم تنبيه رجال الضبط القضائي إلى مراعاة ذلك فيما يقومون به من تحقيقات .
مادة 234 – يجب على أعضاء النيابة ألا ينتقلوا إلى المستشفيات الحكومية لسؤال مصابين موجودين بها إلا بعد ورود إخطار كتابي أو إشارة تليفونية من المستشفى بإمكان سؤالهم ويجوز لهم عند الضرورة إذا كانت حالة المريض تنذر بالخطر أو اقتضت مصلحة التحقيق سرعة سؤالهم أن ينتقلوا إلى المستشفى بغير توان وفي أي وقت على أن يخطروا المستشفى في الوقت المناسب بانتقالهم كلما تيسر ذلك وان يتصلوا بمجرد وصولهم إلى المستشفى بمديره أو طبيبه الأول أو من ينوب عنهما إن وجد ويستعلموا منه عن حالة المصابين ومقدرتهم على الإجابة بتعقل على الأسئلة التي توجه إليهم وان يثبتوا كل ذلك في المحضر .
مادة 235 – إذا اقتضى التحقيق عرض المتهم على المجني عليه أو أحد الشهود للتعرف عليه فيجب على عضو النيابة المحقق أن يتخذ الاحتياط اللازم حتى لا تتعرض عملية العرض لأي طعن ومن ذلك عدم تمكين المجني عليه أو الشاهد من رؤية المتهم قبل عرضه عليه وتفادي صدور أي عبارة أو حركة أو إشارة قد تيسر التعرف عليه واثبات أسماء من استخدموا في عملية العرض في المحضر مع بيان سن كل متهم ومحل إقامته وملابسه ويحسن أن يكون هؤلاء في مثل سن المتهم وشكله بقدر الإمكان كما يحسن أن يبدأ المحقق بعرض بضعة أشخاص لا يكون المتهم من بينهم ثم يضعه بعد ذلك بين أشخاص آخرين ويعرضه على المجني عليه أو الشاهد ويتبع ذلك في كل عملية استعراف تجريها النيابة حتى تكون محلا للثقة والاعتبار .
مادة 236 – ويجب على عضو النيابة المحقق أن يبادر بقص أظافر المتهمين بارتكاب الجرائم التي تستعمل فيها المواد السامة مع إرسال قلامات الأظافر للتحليل فإذا كان قد مضى على وقوع الحادث مدة يرجح معها زوال السم من الأظافر كشهر مثلا فلا يكون هناك محل لاتخاذ هذا الإجراء.
مادة 237 – إذا وجدت آثار يظن أنها لملابس المتهمين أو مخلفاتهم يجوز الاستعانة على التعرف على أصحابها بكلب الشرطة فان تعذر إرسال كلب الشرطة إلى محل الحادث أرسلت المضبوطات مع المتهمين إلى النيابة الكائن بدائرتها محل وجود الكلب بعد تحريزها تحريزا جيدا على وجه يحفظ رائحتها ويقوم أعضاء النيابة بأنفسهم بإجراء عملية الاستعراف ويثبت عضو النيابة في محضره حالة الشيء المضبوط ووصفه وكيفية العثور عليه ومن عثر عليه أو تناوله بيده والمكان الذي وجد به وكل ما ورد عليه من تغير أو تداول بين الأيدي ويشرف بنفسه على المحافظة عليه حتى تتم عملية العرض على كلب الشرطة .
وتكون الاستعانة بكلب الشرطة مقصورة على الأحوال المنتجة في حدود الإفادة من حاسة الشم فلا محل لعرض مضبوطات ومتهمين عديدين على الكلب لتمييز صاحب المضبوطات من بينهم متى ثبت من التحقيق أنها شائعة بينهم أو أنهم جميعا حملوها أو تداولوها أو تنازعوها بأيديهم فترك كل منهم آثرا بها كما انه لا وجه للاستعانة بكلب الشرطة في التعرف على ملكية المتهم للمضبوطات إذا كان المتهم نفسه قد اقر في التحقيق انه حائزها أو وقعت في يده زمنا ما أو استخلصها من أيدي الشهود الذين حاولوا أن يدسوها عليه أو انه ترك بها آثرا .
ويجب أن تتنزه عملية العرض عن كل شبهة تلحق بها فإذا ضبط غطاء للرأس أو حذاء أو ملابس أخرى فلا يجوز للمحقق الذي يريد الاستعانة بالكلب أن يلبس المتهم شيئا منها للتحقق مما إذا كانت تناسبه أو مطابقة لقدمه فيعلق بها اثر بل إن من واجبه أن يباعد بينها وبين المتهم ويحرص على عدم اتصاله بها حتى تتم عملية العرض .
كما يجب دائما إجراء تجربة تمهيدية لاختبار قوة حاسة الشم في كلب الشرطة وقدرته على استخدامها واثبات نتيجة التجربة في المحضر تدليلا على صحة ما يسفر عنه العرض وسبيلا للإقناع بنتائجه وإذا قرر مدرب الكلب أن الكلب مجهدا وبدأ يأخذه التعب فعلى عضو النيابة ألا يأمر بمواصلة التجربة أو السير في عملية العرض إذ لا يمكن الاعتماد على كلب مجهد .
مادة 238 – إذا اقتضى الوقوف على الظواهر الفلكية كوقت شروق الشمس وغروبه وعمره ودرجة ضوئه أو اقتضى الوقوف على حالة الجو من ضباب ومطر ونحو ذلك بقصد معرفة الظروف التي ارتكب الحادث فيها أو الاسترشاد بذلك في إجراء تجربة في أحوال مشابهة للظروف التي وقع فيها فيستعلم من المعهد الفلكي للأرصاد بحلوان عن الظواهر الفلكية التي عاصرت تاريخ الحادث وما قد يماثلها في المستقبل أما الحالات الجوية بالنظر إلى أنها من الظواهر المحلية التي تسجلها المراصد المختلفة في أنحاء القطر وتخطر بها مصلحة الأرصاد الجوية فيستعلم من هذه المصلحة عنها .
مادة 239 – يحسن بعضو النيابة أن يبقي معه من رافقه من مأموري الضبط القضائي أو من سبقه منهم إلى محل الحادث كي يعهد إليه بالإجراءات التي يستلزمها التحقيق .
مادة 240 – يراعى في الجهات التي توجد بها أقسام قضائية لشرطة السكك الحديدية تكليف الضابط القضائي المختص بتنفيذ ما تقضي به مصلحة التحقيق باستيفائه من أوجه ولا يعهد بذلك إلى رجال الشرطة العاديين .
مادة 241 – يجوز ندب معاوني النيابة للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق كما يجوز ندبهم لتحقيق قضية برمتها ويراعى أن يكون ندبهم في القضايا قليلة الأهمية .
مادة 242- يستمر عضو النيابة في التحقيق دون تعجل حتى ينتهي منه فإذا تعذر إنجازه دفعة واحدة فيجب تحديد جلسات قريبة متلاحقة لسرعة الفراغ منه .
مادة 243 – يجب على عضو النيابة أن يتم التحقيق الذي بدأه ما لم يطرأ من الأمور ما يستوجب قيام عضو آخر باستكماله وفي هذه الحالة يجب على المحقق أن يرفق بالقضية مذكرة بتفاصيل وقائع الدعوى وما تم فيها من تحقيق والأوجه التي يلزم استيفاؤها .
مادة 244 – يجب على عضو النيابة المحقق أن يبادر إلى إخطار الشرطة في بداية التحقيق بقيد القضية برقم جناية أو جنحة أو مخالفة على حسب الأحوال وان يصف الواقعة ويذكر المادة القانونية المنطبقة عليها بقدر ما تسمح به المرحلة التي يكون التحقيق قد قطعها على أن يعدل القيد والوصف فيما بعد على ضوء ما ينتهي إليه التحقيق وإذا استشكل عليه وصف القضية ابتداء فيطلب قيدها مؤقتا بدفتر الشكاوى الإدارية .
مادة 245 – يجب قيد جميع التحقيقات التي تجريها النيابة بحسب ترتيب تواريخ ورودها في دفتر حصر التحقيقات ، علي أن يشرف عضو النيابة المحقق بنفسه علي عملية القيد ويؤشر بخط يده أمام كل منها بالتصرف النهائي وتاريخه في حينه مذيلا ذلك بتوقيعه، وعلي العضو المدير للنيابة مراجعة هذا الدفتر في أخر كل شهر للتحقيق من انتظام عملية القيد به، وإن يوقع عليه بما يفيد ذلك ، ولا يغني القيد في هذا الدفتر عن قيد التحقيقات المذكورة في جداول ودفاتر النيابة الأخرى.
ولا يجوز مطلقا إبقاء أية تحقيقات في النيابة دون أن تكون مفيدة في دفتر حصر التحقيقات .
مادة 246 – على أعضاء النيابة أن يحددوا بأنفسهم جلسات التحقيق ولا يتركوا ذلك للكتبة وعليهم اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحضور الشهود في الأيام المحددة للتحقيق تفاديا من تأجيله بغير مبرر وإذا حضر بعضهم وتخلف البعض الآخر عن الحضور جاز سماع أقوال الحاضر منهم إذا لم يكن في ذلك إضرار بمصلحة التحقيق ولا يجوز تكليف الشهود بالحضور للتحقيق أكثر من مرة بغير موجب ويجب ألا يؤجل التحقيق إلا لأسباب هامة ولأقرب اجل ممكن ولو صادف يوم عطلة رسمية مادمت مصلحة التحقيق تقتضي ذلك .
مادة 247 – يجب على أعضاء النيابة ألا يحددوا جلسة واحدة لتحقيق عدة قضايا ليس في طاقتهم تحقيقها بأجمعها وان يقدروا ما في استطاعتهم القيام به من أعمال التحقيق في اليوم الواحد لإنجازه بغير تأجيل وان يحددوا بقدر ما تسمح به ظروف الحال وقتا معينا للبدء في تحقيق موضوع بذاته كما يجب عليهم مراعاة أحكام المواد 121 ، 199 ، 208 من قانون الإجراءات الجنائية فلا ينتقل أحدهم إلى مكان وجود متهم أو شاهد مهما كانت صفته وأيا كان مركزه إلا إذا كان مريضا أو لديه من الأعذار ما يمنعه من الحضور إلى مقر النيابة .
مادة 248 – يجب أن يقيد عضو النيابة بنفسه في أجندة التحقيق جميع أعمال التحقيق التي قرر إجراءاها في كل يوم من الأيام المستقبلة وأرقام القضايا الخاصة وكذا أسماء المتهمين المحبوسين المقرر مد حبسهم وأرقام القضايا بهم والأيام الواجب تجديد أوامر الحبس فيها ويكون عضو النيابة مسئولا مسئولية شخصية عن تأخير تجديد أوامر الحبس في الميعاد القانوني .
مادة 249 – إذا نقل عضو النيابة أو ندب إلى نيابة أخرى فعليه أن يترك أجندة التحقيق بالنيابة حتى يتسنى لخلفه متابعة أعماله في الوقت الذي كان محددا لها .
مادة 250 – على أعضاء النيابة أن يراقبوا كتبة التحقيق في تنفيذ القرارات التي يصدرونها في التحقيق والتثبت من تنفيذها فور صدورها .
مادة 251 – إذا قدم بلاغ في جناية تم تحقيقها فيجب على أعضاء النيابة أن يعنوا بتحقيق البلاغ الجديد في الحال إلا إذا رئي أن التحقيق فيه غير منتج أو انه قصد بذلك البلاغ إثارة الشك في أدلة الدعوى ففي هذه الحالة يجب عدم الالتفات إليه مع إرفاقه بملف القضية .
مادة 252 – إذا كان للبلاغ المقدم من النيابة أهمية خاصة بالنسبة إلى شخص المشكو فعلى النيابة أن تسمع أقوال المبلغ وحده بالتفصيل ثم ترسل المحضر إلى المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية أو المحامي العام لدى محكمة الاستئناف حسب الأحوال لاستطلاع الرأي فيما يتبع .
مادة 253 – على أعضاء النيابة الاقتصاد في طلب ضباط وأطباء ومستخدمي السجون للتحقيق كما يجب عليهم تفويتا للغرض الذي يستهدفه بعض المسجونين من التبليغ عن ارتكابهم جريمة ما بغية فرصة للخروج من السجن أن ينتقلوا إلى السجن لسؤال هؤلاء المسجونين بدلا من طلبهم لدار النيابة .
مادة 254 – إذا ورد للنيابة بلاغ ضد أحد العاملين بالحكومة لأمر وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسبها فعليها أن تبادر بسماع أقوال الشاكي وشهوده ثم ترسل الأوراق إلى المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية لاستطلاع الرأي في سؤال المشكو والاستمرار في التحقيق وفقا لما يبين من جدية الشكوى ولها عند الضرورة استطلاع رأي المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية تليفونيا ثم تلحق المخابرة التليفونية بكتاب إليه ليصدر إذنه بكتابته .
وفي حالة موافقته على سؤال الموظف المشكو يجب إخطار المصلحة التي يتبعها هذا الموظف بالتهمة الموجهة إليه وباليوم المحدد لسؤاله فيه وبما أسفر عنه التحقيق .
كما يراعى إخطار هذه الجهة بالتهم الأخرى التي توجه إلى الموظف وتكون غير متعلقة بأعمال وظيفته وما يتم بشأنها .
على انه إذا كان البلاغ متعلقا بجريمة من الجرائم المشار إليها في المادة 132 عقوبات وكان الحكم المطلوب تنفيذه صادرا في منازعة إدارية فلا يجوز اتخاذ أي إجراء فيه بل يجب إرساله مباشرة إلى مكتب النائب العام ليأمر بما يراه بشأنه .
مادة 255 – يجب على أعضاء النيابة إخطار المكتب الفني للنائب بمذكرة موجزة عن الوقائع التي تتعلق بأمانة رئاسة الجمهورية والعاملين بها بصفة عامة وعلى الأخص حوادث المركبات وتصرف الأفراد في علاقاتهم وذلك فور إحالتها إليهم مرفقا بها صورة من المحضر والقرارات الصادرة في شانها لإرسالها ما لم يكن هناك مانع قانوني إلى الأمانة المذكورة بالإدارة العامة للتحقيقات والقضايا بقصر القبة .
مادة 256 – يجب على أعضاء النيابة أن يعنوا عناية تامة بالشكاوى المتعلقة بقوانين العمل وان يبادروا إلى تحقيقها والتصرف فيها وتحديد اقرب جلسة ممكنة لنظر القضايا الخاصة بها حتى يتيسر الفصل فيها على الوجه الذي يحقق الغاية المرجوة منها .
مادة 257 – يتعين عدم البدء في تحقيق القضايا التي يتهم فيها رؤساء مجالس إدارات الهيئات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها أثناء تأدية أعمالهم أو بسببها إلا بإذن من النائب العام وذلك ما لم تكن الأوراق محالة من النيابة الإدارية مأذونا فيها من مديرها بالتحقيق معهم .
مادة 258 – يجب على أعضاء النيابة سرعة تحقيق وإنجاز القضايا ذات المساس بمصالح القطاع العام وعدم ضبط المستندات التي يحتاج إليها سير العمل في الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها إلا في حالات الضرورة التي يستلزمها التحقيق والاكتفاء فيما سوى ذلك بإثبات الإطلاع عليها أو نسخ صور منها طبق الأصل وتسليم أصولها إلى مسئول بالمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية لا صلة له بالتحقيق للمحافظة عليها وتسليمها للنيابة العامة عند الاقتضاء .
ويراعى التحفظ على المواد والأدوات المتصلة بسير العمل إلا في أضيق نطاق وللمدة اللازمة لفحصها في حدود ما يستلزمه صالح التحقيق .
مادة 259– إذا استلزم التحقيق في الجرائم التي يرتكبها العاملون بجهات الحكومة أو القطاع العام وقف العامل عن عمله فيجب على عضو النيابة المحقق أن يعرض الأمر على المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية الذي له مخابرة الجهة المختصة لوقف العامل عن عمله أن رأى موجبا لذلك .
وإذا استفسرت الجهات المذكورة من النيابة أثناء توليها التحقيق في قضايا العاملين بها عن موقفهم وما إذا كان الأمر يتطلب إيقافهم أو إبعادهم عن العمل أو ما إلى ذلك من الإجراءات الإدارية أو تقدم العاملون المذكورون بطلبات لإخطار الجهات التابعين لها بان التحقيق معهم لا يستلزم اتخاذ إجراءات إدارية حيالهم يتعين على النيابة حفظ الطلبات المذكورة التي ترد إليها عن غير طريق الجهات الرسمية وعرض ما يرد إليها من هذه الجهات على المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية لاتخاذ ما يراه ملائما في هذا الشأن .
وإذا استلزم ذلك التحقيق فحص أعمال المتهم فيجب على النيابة أن تندب لذلك جهة إدارية يكون أعضاؤها من غير العاملين المسئولين عن مراجعة أو مراقبة أعمال المتهم أو الذين يمتون إليه بصلة ما ويمكن للنيابة أن تطلب إلى مدير عام التفتيش بوزارة المالية إيفاد أحد المفتشين التابعين له للاشتراك في هذه اللجنة إذا كانت هناك حاجة إلى خبرة فنية في المحاسبة .
ويجب أن تكلف اللجنة بفحص أعمال المتهم في جميع سني خدمته بالتسلسل من تاريخ اكتشاف الحادث حتى التاريخ الذي ثبت انه بدا فيه الاختلاس أو التلاعب سواء كان ذلك في الجهة التي ظهر فيها الحادث أم في غيرها من الجهات التي يكون قد سبق له العمل فيها وللنيابة أن تطلب إلى تلك الجهات تشكيل لجان إدارية من قبلها لتتولى فحص أعمال المتهم أثناء عمله بكل منها مع مراعاة ألا تضم هذه اللجان مفتشي المناطق الذين وقعت الحوادث في دائرة عملهم أو الموظفين المسئولين عن المراجعة أو الإشراف على أعمال المتهم .
وذلك للكشف عن الوسائل التي اتبعت في ارتكاب الحادث والأسباب التي سهلت وقوعه وعلى الأخص ما قد يتعلق منها بالقصور في أنظمة العمل أو في أجهزة المراجعة والرقابة وحصر جميع الأشياء والمبالغ التي وقع عليها الاختلاس أو السرقة أو الإهمال وتحديد الإضرار التي نتجت عن الحادث مع تحديد مسئولية العاملين الذين تقع عليهم تبعة وقوع الحادث سواء كان هذا نتيجة إهمال منهم أو تقصير عن مراجعة أعمال المتهم والإشراف عليها أو نتيجة تهاون في تفتيش أعمال المتهم ومدى مسئولية كل منهم وكذلك اقتراح انجح الوسائل والاحتياطات التي يجب اتخاذها لاتقاء تكرار الحادث وتلافي ما قد يوجد بأنظمة العمل من نقص ساعد على وقوع الحادث أو عدم اكتشافه قبل التمادي فيه .
ويجب علي اللجنة الإدارية أن تقدم تقريرا عن نتيجة فحص الحادث من ست صور تتضمن ما نص عليه بالبند رقم (6) من الفقرة ثانيا من المادة 1264 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 م.
مادة 259 مكررا – لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في قانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1993 أو في المادتين 116 مكررا و116 مكررا (1) من قانون العقوبات بالنسبة لموظفي البنوك إلا بناء علي طلب من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد أخذ رأى محافظ البنك المركزي المصري.
مادة 260 – يجب على أعضاء النيابة الاستعانة بالبنك المركزي ( إدارة الرقابة على البنوك ) – إذا نسب لأحد العاملين في البنوك منح قروض بدون ضمانات كافية أو غير ذلك من تصرفات تثير شبهة الجريمة – في إعداد تقرير فني لاستجلاء الجانب المصرفي للوقائع موضوع التحقيق وبيان مدى ما فيها من مخالفة للقوانين النقدية أو للقواعد السليمة للائتمان والمصلحة العامة للاقتصاد .
كما يراعى الالتزام بسرية إجراءات التحقيق في وقائع الاختلاس أو المخالفات المالية في المصارف الوطنية والأمر – إذا دعا الحال إلى ذلك – بحظر نشر ما يكون من هذه الوقائع ماسا بالاقتصاد القومي أو من شانه أن يهز الثقة في سلامته .
مادة 261 – علي أعضاء النيابة أن يبادروا بأخطار المكتب الفني للنائب العام بحالات الكسب غير المشروع التي تتكشف لهم لدي اضطلاعهم بمهامهم ويري فيها أخطار إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل بها ، ويكون ذلك بمذكرة تفصيلية تتضمن وقائع القضية الأصلية والأسباب التي تبرر القول بتوافر حالة الكسب غير المشروع دون النظر في هذه الأسباب إلى موقف من ينسب إليه الحصول علي هذا الكسب غير المشروع في القضية الأصلية.
مادة 262 – يراعي أعضاء النيابة أن المادة 17 من القانون رقم 62 لسنة 1975 تقضي بان ما يجري في شان الكسب غير المشروع من فحص وتحقيق من الأسرار وعلى كل من له شان في تنفيذ هذا القانون عدم إفشائها .
مادة 263 – للنيابة العامة أن تطلب من مديريات الأمن ما قد يوجد لديها من الأوراق التي تلزم للوصول إلى الحقيقة في الواقعة مع بيان أسباب هذا الطلب .
وليس للنيابة العامة أن تطلب دفاتر أو أوراقا قضائية من المحاكم بل يجب على أعضاء النيابة الانتقال إلى المحكمة التي توجد بها هذه الدفاتر وتلك الأوراق والإطلاع عليها أو الاكتفاء بطلب صور من هذه الأوراق إذا لم يكن الإطلاع على أصولها ضروريا في التحقيق .
ويراعى أيضا ما تقضي به اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري من عدم جواز ضم أصول المحررات التي تم شهرها إذ أن مكاتب الشهر العقاري تقوم بحفظ تلك الأصول بحسب أرقامها المتتالية .
مادة 263 مكررا – يجب علي أعضاء النيابة عند استدعاء موظفي أقسام السجل المدني لسماع أقوالهم في بعض النقاط الفنية المتعلقة بأعمال الأحوال المدنية ، مخاطبة مفتشي دوائر الأحوال المدنية بعواصم المحافظات حتى يتمكنوا من جمع المعلومات والبيانات الصحيحة عن الواقعة محل التحقيق وتقديمها للنيابة لتقف علي حقيقة الأمر عند سؤال الموظف المستدعي للتحقيق.
مادة 264 – إذا اقتضى التحقيق الإطلاع على دفاتر قيد المواليد والمتوفين الموجودة بالسجل المدني فيجب أن يتم الإطلاع عليها في مقر وجودها إلا إذا كان قد وقع تزوير فيها فتضبط على ذمة واقعة التزوير .
أما إذا أريد معرفة تاريخ ميلاد شخص أو تاريخ وفاته أو نحو ذلك فيكتفى بطلب مستخرج رسمي من شهادة الميلاد أو شهادة الوفاة ويراعى في هذا الشأن أن تحدد النيابة في طلبها المدة التي يجري فيها البحث عن هذا التاريخ على أن تكون قصيرة بقدر الإمكان .
وتعتبر الصور المستخرجة من الوثائق والمستندات التي تحتفظ بها أقسام السجل المدني ومصلحة الأحوال المدنية حجة بصحة ما ورد بها من بيانات ما لم يثبت عكسها .
مادة 265 – إذا رأت النيابة العامة الإطلاع على أوراق في إحدى المصالح الحكومية لا يمكن نقلها من مكانها فعلى عضو النيابة الانتقال إلى المصلحة المختصة وإجراء هذا الإطلاع بها بعد استئذانها في ذلك .
فإذا كانت المصلحة في دائرة نيابة أخرى ترسل القضية إلى تلك النيابة بمذكرة يبين فيها الموضوع والأوراق أو البيانات المطلوب الإطلاع عليها لإجراء الإطلاع المطلوب ما لم يستلزم التحقيق أن يطلع عضو النيابة بنفسه على الأوراق فيجب عليه في هذه الحالة عرض الأمر على المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية كي يأذن له بالانتقال .
مادة 266 – إذا استلزم التحقيق الحصول على بيانات من أحد مكاتب البريد أو الإطلاع على الحوالات والدفاتر الموجودة بها فيطلب ذلك من هيئة البريد وإما بواسطة المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية المختص .
ولا يجوز طلب تلك الأوراق من مكاتب البريد مباشرة ولعضو النيابة في حالة الاستعجال أن ينتقل إلى مكتب البريد المختص للحصول على البيانات المطلوبة مع تقديم طلب كتابي إلى المكتب المذكور بشان الإطلاع عليها ويلاحظ فحص ما يرد من الأوراق المطلوبة وإعادتها إلى هيئة البريد في اقرب وقت .
مادة 267 – إذا اقتضت مصلحة التحقيق طلب برقية ما فيجب علي عضو النيابة طلبها قبل انقضاء المدة المقررة لحفظها ، مع ملاحظة أن هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية تحتفظ بأصول البرقيات المتبادلة داخل مصر لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إرسالها ، أما البرقيات التي ترسلا إلي الخارج فتحفظ لمدة ستة أشهر من الشهر التالي للشهر الذي أرسلت فيه.
مادة 268 – يجب على عضو النيابة الذي يباشر تحقيق حادث من حوادث السكك الحديدية أن يخطر به الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية لتقدم ما يساعد على إيضاح المسائل المذكورة التي يستلزمها التحقيق وعليه أن يطلب التحقيقات الإدارية التي تكون الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية قد أجرتها للاستعانة بها في التحقيق وله استيضاح من اجروا هذه التحقيقات عن معلوماتهم إذا رأى لزوما لذلك .
وإذا تقرر رفع الدعوى الجنائية وجب إبقاء التحقيقات الإدارية بملف القضية حتى يفصل في الدعوى نهائيا .
مادة 269 – يجب على أعضاء النيابة الاقتصاد في طلب موظفي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لسؤالهم كشهود في التحقيقات بصدد الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 87 لسنة 1960 المعدل في شان التعبئة العامة اكتفاء بالمكاتبات الواردة من الجهاز المذكور في هذا الخصوص .
وإذا اقتضى التحقيق ضرورة استدعاء أحد موظفي الجهاز لسؤاله يتعين إخطار الجهاز بإيفاد الموظف المختص بموضوع التحقيق لأداء الشهادة فيه مع مراعاة ما تقضي به التعليمات بالنسبة للنيابات التي تقع خارج القاهرة الكبرى مع إرسال مذكرة عن واقعة الدعوى والاستيفاء المطلوب تحقيقه إلى النيابة المختصة التي يقع بدائرتها الجهاز المذكور ليقوم به أحد أعضائها .
مادة 270 – يجب على أعضاء النيابة استيفاء المحاضر التي ترد من الشرطة عن ضبط الأسلحة بحيث تتضمن وصفا دقيقا لحالتها وأجزائها وعلى الأخص الأجزاء المتحركة فيها مع إيضاح أرقامها التي تكون مدموغة عليها ومدى صلاحيتها للاستعمال .
مادة 271 – إذا اقتضت مصلحة التحقيق اتخاذ إجراء تتوقف عليه نتيجة التصرف فيه كإجراء مضاهاة في الخطوط في دعوى تزوير أو تهديد أو تحليل الأظافر ومتحصلات المعدة في دعوى سم وما شابه ذلك فلا يجوز وقف التحقيق انتظارا لورود نتيجة التحليل أو تقرير المضاهاة ونحوها بل يجب على عضو النيابة أن يستمر في التحقيق بعد ذلك على ضوء ما يظهر من التقرير الخاص بالإجراء المشار إليه .
مادة 272 – لا يسوغ لعضو النيابة التحدث تليفونيا في شان موضوع التحقيق الذي يجريه والأدلة التي أسفر عنها هذا التحقيق إذ قد يترتب على ذلك إذاعة أسراره والإضرار بمصلحته .
مادة 273 – لا يسمح للجمهور مشاهدة مجريات التحقيق وتعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب على أعضاء النيابة والكتبة أن يحرصوا على سرية هذه التحقيقات وعلى عدم إفشائها وألا يفضوا لمندوبي الصحف والمجلات ووكالات الأنباء وأجهزة الأعلام بأية معلومات عن تلك التحقيقات رعاية للصالح العام وتفاديا لما قد يؤدي إليه ذلك من ضرر بصالح هذه التحقيقات لا سيما فيما يتعلق بوقائع تمس الاقتصاد القومي أو تهز الثقة في سمعته .
ولا يجوز لأعضاء النيابة أن ينشروا في الصحف آراء في النظم القضائية أو ما يتصل بها وكذلك ما يكونون قد وقفوا عليه أثناء عملهم من أمور التحقيق وأسراره في قضايا حققوها أو تصرفوا فيها في صورة أبحاث قانونية أو قصص واقعي .
كما يجب على أعضاء النيابة اجتناب السماح لمندوبي الصحف والمجلات بالتقاط صورهم في مقر عملهم الرسمي بالنيابة أو في مجال ارتكاب الحوادث الجنائية أثناء قيامهم بالتحقيق أو بإجراء من إجراءاته كالتفتيش أو المعاينة .
ويراعى عدم إرسال بلاغات رسمية أو أخبار إلى إدارة المطبوعات بوصفها الجهة الوحيدة المختصة بإذاعة تلك البلاغات أو الأخبار على الصحف إلا عن طريق النائب العام .
ويجوز عند الاقتضاء إصدار أوامر بحظر النشر على أن تصدر من المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بعد استطلاع رأي النائب العام في ذلك مع تبليغ الأمر فور صدوره إلى رؤساء تحرير الصحف للعمل بمقتضاه وإرسال صورة إلى رقابة النشر للعلم به .
مادة 274 – يجب عرض التحقيقات التي تجري في قضايا الاتفاق الجنائي على المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية إن لم يكن قد تولاها بنفسه .
مادة 275 – يجب على النيابة العامة أن تخطر جهات الحكومة والقطاع العام بالتحقيقات في الجنايات والجنح التي يتهم فيها العاملون خارج دائرة العمل وبالإجراءات التي تتخذ قبلهم ونتيجة التصرف النهائي في تلك الوقائع وبالأحكام الجنائية التي تصدر فيها .
مادة 276 – يجب على اللجنة الإدارية التي تندب لفحص أعمال متهم بسرقة أشياء مملوكة للحكومة جرد جميع المهمات الموجودة بالمكان الذي وقعت فيه السرقة وحصر جميع المسروقات والكشف عن كل المسئولين عن الحادث ومدى مسئوليتهم عنه وما إذا كان العجز الذي ظهر قد نشا عن السرقة أو يرجع لأسباب أخرى .
مادة 277 – يجب إخطار مراقبة حسابات الحكومة عن جرائم السرقة من المخازن الأميرية إذا كانت قيمة المسروقات جنيها فأكثر .
مادة 278 – تتبع في حوادث الاختلاس والإهمال التي يرتكبها العاملون بالنيابة العامة الأحكام المنصوص عليها في المواد من 1264 إلى 1276 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
مادة 279 – يجب في حوادث السيارات التي ينشا عنها وفاة شخص أو إصابته أن يثبت في محضر التحقيق رقم وثيقة التامين الخاصة بالسيارة واسم كل من المؤمن له والمؤمن من واقع البيانات الواردة في رخصتها وإخطار الأخير بالحادث وعلى عضو النيابة استيفاء ذلك فيما يعرض عليه من محاضر تتعلق بهذا النوع من الحوادث .
ويراعى دائما الاستعانة بخبرة المهندسين الفنيين بأقلام المرور وعمل رسوم تخطيطية للحادث .
مادة 280 – إذا استلزم التحقيق سماع أشخاص متعددين من سائقي سيارات قسم النقل الميكانيكي فيراعى ألا يكلفوا بالحضور دفعة واحدة فتتعطل بذلك أعمال المصلحة التابعين بها وإنما يجب على النيابة استدعاؤهم فرادى وفي أوقات مختلفة مع المبادرة بسؤال من حضر منهم تفاديا من طلبهم للتحقيق أكثر من مرة .
وإذا رفعت الدعوى الجنائية ضد أحد من سائقي السيارات المذكورين فعلى أعضاء النيابة أن يعملوا على الفصل فيها على وجه السرعة .
مادة 281 – إذا ورد للشرطة بلاغ عن غياب أحد أفراد الناس قام مأمور الضبط القضائي المختص بإثبات هذا البلاغ ووقت وورده فورا في محضر تؤخذ فيه معلومات المبلغ عن أوصاف الغائب وسنه والعلامات المميزة وأوصاف ما يرتديه من الملابس وعن الوقت الذي تغيب فيه والجهة التي كان بها وقت غيابه وما يحمل معه من نقود أو أشياء أخرى مع استيضاح المبلغ أيضا عن سبب غياب ذلك الشخص وعن صلاته بغيره من الناس والجهات التي اعتاد التردد عليها كما تؤخذ معلومات من لهم صلة بالغائب أو من يحتمل أن يكونوا على علم بسبب غيابه سواء كانوا من أهله أو من جيرانه مع إرفاق صورته الفوتوغرافية بالمحضر إن وجدت فإذا لم يكشف ذلك عن وجود شبهة في غيابه قيدت الأوراق بدفتر الشكاوى وترسل للنيابة المختصة للتصرف فيها أما إذا وجد ما ينبئ عن وقوع جريمة فيجب إبلاغ النيابة المختصة بذلك وعليها أن تنتقل فورا لتحقيق الحادث .
وعلى عضو النيابة عند مراجعة ما يرد إليه من محاضر جمع الاستدلال في هذا الشأن أن يعمل على استيفاء ما ينقصها من الاستدلالات أو إجراءات النشر والبحث عن الغائبين واتخاذ ما يلزم للوصول إلى حقيقة الواقعة فيها وعلى الأخص بالنسبة إلى غياب الإناث والأحداث مع تكليف الشرطة باستمرار البحث عن الغائبين ويلاحظ أن هذا البحث يستمر لمدة سنة من تاريخ النشر عن الغياب فإذا تبين لعضو النيابة من محضر الاستدلالات وجود شبهة في الحادث وجب عليه أن يبادر فورا بتحقيقه .
مادة 282 – ويجب على عضو النيابة عند مراجعة محاضر استدلال العثور على جثث مجهولة الشخصية ،التحقق من انه قد اتخذت جميع الإجراءات الكفيلة للوصول إلى تلك الشخصية ومنها إثبات حالة الجثة وأوصافها وعلاماتها المميزة وبصمات الأصابع .
مادة 283 – يجب على أعضاء النيابة في حالات الوفاة الفجائية التي تحدث عقب حقن المتوفى أو بعد تخديره كليا أو موضعيا بمعرفة الطبيب المعالج أو طبيب المستشفى ألا يأذنوا بدفن الجثة قبل تحقيق الحادث بمعرفتهم وعليهم إجراء هذا التحقيق فور إخطارهم بالحادث وندب الطبيب الشرعي للكشف على الجثة ظاهريا وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جناية أو شبهة خطأ أو إهمال من الطبيب المعالج أو طبيب المستشفى فإذا قرر بعدم وجود شبهة ما من ذلك وكان أهل المتوفى قد قرروا بعدم وجود شبهة لديهم في وفاته سواء عن عمد أو عن خطأ أذنت النيابة بدفن الجثة بغير حاجة إلى تشريح وإلا أمرت النيابة بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة .
مادة 283 مكررا – يجب المبادرة إلي تحقيق حوادث الوفاة الناتجة عن الغوص في أعماق البحار، والتحفظ علي الأجهزة والمعدات التي استخدمت في الغوص ، ومراجعة المستندات والتراخيص الخاصة بمركز الغوص الذي يتصل به الحادث ، والوقوف علي مؤهلات المدربين والمرشدين فيه ومدي تنفيذهم للتعليمات والأوامر المتعلقة بالغوص ، وندب لجنة فنية من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ لفحص تلك الأجهزة والمعدات ومراجعة المستندات لبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية في الواقعة من عدمه .
مادة 284 – يراعى بالنسبة لحوادث حريق القطن أن بالاته المخزنة لا تشتعل وهي في حالة جافة ومغطاة كما لا تتأثر أيضا عندما تكون رطبة ومغطاة بطريقة سليمة وان التعفن يحدث في بالات القطن الرطب كلها أو بعضها نتيجة ابتلالها بالماء تتولد بداخلها نتيجة لعمليات التعفن حرارة تعرف بالحرارة الذاتية وفي هذه الحالة يمكن أن تسبب بعض الكائنات الدقيقة كالفطريات والبكتريا وكذلك الطحالب التي تنمو على القطن عملية الاشتعال الذاتي فيه .
كما أيضا لعقب السيجارة أو غيره أن يسبب اشتعال النار تحت ظروف معينة على انه ثبت بالتجارب العلمية أن إلقاء عقب سيجارة على ألياف القطن لا يسبب النار في معظم الأحيان حيث تخبو نار العقب بعد مدة وقد تشب النار بسهولة بسبب حدوث شرارة نتيجة ماس كهربائي ويعتبر الزيت كذلك من العوامل التي تسبب الاشتعال الذاتي .
مادة 285 – يخطر مكتب القوى العاملة المختص بجميع حوادث إصابات العمل على أن يبين على الإخطار اسم العامل ووصف إصابته وسببها ونتيجة علاجه منها مع ذكر اسم المصنع الذي أصيب فيه .
وعلى النيابات أن تسمح لمندوبي مصلحة العمل بالإطلاع على التحقيقات الخاصة بإصابات العمل كلما طلبوا ذلك .
مادة 286 – يجب علي أعضاء النيابة استيفاء التحقيقات المتعلقة بإصابات العمل علي نحو ما تقضي به قوانين التأمين الاجتماعي والقرارات الصادرة تنفيذا لها، ويراعي إبلاغ مكاتب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فور الانتهاء من التحقيق بصورة منه.
مادة 287 – يجب على النيابات أن تضع في المكاتبات التي تصدرها إلى مصلحة العمل وفي طلبات حضور مندوبي هذه المصلحة شهودا الأرقام المسلسلة التي يثبتها مفتشو المصلحة المذكورة بالأوراق والمحاضر التي ترد منهم للنيابة بشان القضايا الصادر فيها المكاتبة أو طلب الشهود .
مادة 288 – يجب على أعضاء النيابة وموظفيها – شانهم في ذلك شان غيرهم من موظفي الحكومة ومستخدميها – أن يضبطوا كل محرر أو غيره مما يقع في أيديهم من غير أن يكون قد أدى عنه رسم الدمغة وألا استهدفوا للجزاء المنصوص عليه في القانون رقم 111 لسنة 1980 الذي يشمل إلزامهم بالرسوم المستحقة والتعويضات التي لا يقل مقدارها عن ثلاثة أمثال الرسوم غير المؤداة ولا تزيد على عشرة أمثالها .
مادة 289 – على النيابات تبليغ مأموريات الضرائب المختصة بكل بيان يتصل بعملها من شانه أن يحمل على الاعتقاد بارتكاب غش أو طرق احتيالية يكون الغرض منها أو يترتب عليها التخلص من أداء الضريبة أو تعريضها لخطر عدم الأداء سواء كان هذا العلم بمناسبة قضية جنائية أو مدنية أو تجارية .
مادة 290 – إذا ندبت لجنة المساعدة القضائية محاميا لمباشرة الدعوى عن خصم قررت اللجنة إعفاءه من الرسوم القضائية فلا يجوز صرف مصاريف انتقال المحامي المنتدب وعلى من يمثل النيابة من أعضائها في لجنة المساعدة القضائية أن يطلب من القاضي قصر الندب على من يكون مقيما بدائرة المحكمة من المحامين .
مادة 291 –
مادة 292 – إذا حدث بعد صدور الأمر بإحالة القضية إلي المحكمة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلي النيابة العامة بحسبانها السلطة الأصلية صاحب الاختصاص العام بالتحقيق الابتدائي إجراء تلك التحقيقات وتقديم المحضر إلي المحكمة.
مادة 293 – يجب على عضو النيابة بعد تقديم الدعوى للمحكمة تحقيق ما يطرأ أثناء سير الدعوى مما يرى فيه جريمة جديدة ولو كان منشؤها الدعوى المنظورة وللمحكمة أن تضم تلك التحقيقات إلى التحقيقات الأولى ليستخلص منها كل ذي شان ما يراه لمصلحته .

الفرع التاسع : المعاينةمادة 294 – المعاينة هي إثبات مباشر ومادي لحالة الأشخاص والأشياء والأمكنة ذات الصلة بالحادث ويكون ذلك من خلال رؤيتها أو فحصها فحصاً مباشراً بواسطة عضو النيابة أو من يندبه من مأموري الضبط القضائي والمعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به في غيبة المتهم إذا لم يتيسر حضوره .مادة 295 – ينتقل عضو النيابة المحقق إلى أي مكان كلما رأى ذلك ليثبت حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة ماديا وكل ما يلزم إثبات حالته .
مادة 296 – ينتقل عضو النيابة في الوقت المناسب إلى مكان الحادث ويعاينه بحضور المتهم والشهود ويصفه وصفا دقيقا مع إيضاح ما تستلزم مصلحة التحقيق إيضاحه من اتجاهات أو مسافات ويبحث عما يكون بمكان الحادث من آثار مادية التي يحتمل أن تفيد في كشف الحقيقة ويضع رسما تخطيطيا لمكان الحادث كلما أمن ذلك وكانت له فائدة في استجلاء كيفية وقوع الحادث على أن يسترشد في ذلك كله بمن يرى فائدة من الاسترشاد بهم من الأشخاص الذين لهم علاقة بالحادث .
مادة 297 – على عضو النيابة أن يهتدي في تحديد الوقت الذي يباشر المعاينة فيه بمدى جدواها في ذلك الوقت في توجيه التحقيق الوجهة السليمة فإذا أنكر المتهم ما اسند إليه عند سؤاله تعين إجراء المعاينة قبل الاستجواب لاحتمال أن تكون مواجهة المتهم بنتيجتها ذات فائدة في إظهار الحقيقة أما في حالة الاعتراف فتجب المبادرة إلى استجواب المتهم قبل المعاينة .
مادة 298 – على عضو النيابة أن يعنى حين قيامه بمعاينة محل الحادث بالبحث عما عسى أن يكون الجاني قد تركه فيها من آثار تفيد في كشف الحقيقة كآثار الأقدام وبصمات الأصابع وبقع الدم وغيرها وعليه في سبيل ذلك أن يفحص بدقة وعناية تامتين الأشياء التي يحتمل أن يعلق بها اثر لبصمات الأصابع كالزجاج والخزف والمعادن والخشب المصقول والشمع والورق وما شاكلها ويجب عليه أن يحافظ علي هذه الأشياء وعلى كل شيئ يشتبه في أن يكون عليه بصمة لإصبع أو اثر لقدم إذا لم تكن جهة الإدارة قد سبق أن تحفظت عليها وأن يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تعرضها للمؤثرات الجوية وعدم امتداد أي يد إليها .
ويكون رفع بصمات الأصابع وآثار الأقدام بمعرفة مندوب من مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية وإذا لم يتيسر ذلك فيجري رفعها بمعرفة أحد رجال الضبط القضائي وعلى من يرفع الأثر أن يضع عليه اسمه وتاريخ رفعه ورقم القضية الخاصة .
مادة 299 – لعضو النيابة عند المعاينة ألا يقتصر على إثبات حالة الأشياء بل يحسن أن تكون في ذهنه صورة احتمالية لوقوع الجريمة وفقا لرواية الشهود أو تحريات مأمور الضبط القضائي حتى يعنى بإثبات كل ما يتصل بها وصولا إلى الحقيقة .
مادة 300 – يتعين إثبات ما يبديه الحضور والشهود من ملاحظات أثناء إجراء عضو النيابة للمعاينة وذلك في المحضر الذي يخصص لها مع إشارة في الرسم التخطيطي إلى الأمكنة التي يرد ذكرها في هذه الملاحظات .
مادة 301 – يجب أن يضع عضو النيابة رسما تخطيطيا للمكان الذي قام بمعاينته يبين فيه مكان الحادث وما وجد به والمسافات المختلفة له وما يتعلق بما وجد به من آثار مع بيان الجهات الأصلية في الرسم حتى تكون الصورة واضحة لمن يطلع عليه وإذا تيسر التقاط بعض الصور الفوتوغرافية للمكان كان ذلك أوفى بالغرض .
مادة 302 – تجب العناية في المعاينات الخاصة بجرائم القتل بذكر الحالة التي وجدت عليها الجثة من ناحية وضعها وموقعها بالنسبة إلى المكان الذي وجدت فيه بالقياس إلى الجهات الأصلية ثم وصف ما يبدو على الجثة من آثار وصفا تفصيليا دون المساس بها ثم بيان الحالة العامة للمكان الذي توجد به الجثة من ناحية بعثرة بعض محتوياته أو وجودها مرتبة وفتحات المكان من نوافذ وأبواب وحالة كل منها وكل ما يفيد في كشف الحقيقة .
مادة 303 – يمتنع على عضو النيابة أن يضمن محضر المعاينة أي استنتاج لما يعتقده مستخلصا من المعاينة التي باشرها وإنما يترك هذا إلى حين مناقشة من يقوم بسؤالهم أو عند التصرف في الدعوى أو عند المرافعة أمام المحكمة .
مادة 304 – لا يجوز لعضو النيابة فحص موضع الجريمة ، بجسم المجني عليه في جرائم هتك العرض ونحوها وإنما يندب لذلك ذوو الخبرة من الأطباء ممن تتيح لهم مهنتهم مشاهدة هذه المواضع وتوقيع الكشف الطبي عليها .
ويجب على عضو النيابة أن يتخذ ما يلزم من الاحتياطات للتحفظ على ملابس المجني عليهم أو المتهمين في هذه الجرائم لتحليل أو فحص ما فد تحمل من آثار الجريمة .
مادة 305 – يسترشد بالقواعد الآتية عند التمييز بين الآثار التي يمكن الانتفاع بمضاهاتها والآثار التي لا تصلح لذلك تفاديا من انتداب الخبراء بغير فائدة :
يشترط لبصمات الأصابع أن تكون على جسم أو سطح ناعم ونظيف بدرجة مناسبة كالخشب المصقول أو الزجاج أو المعادن أو المرآة أو ما شاكل ذلك.
الأرض المغطاة بأعشاب وحشائش أو نباتات أخرى لا تظهر عليها آثار الأقدام في اغلب الأحيان .
الأرض الجافة أو المحروثة أو المعزوقة حديثا لا تمكن حالتها غالبا من طبع علامات القدم المميزة عليها ولا يظهر عليها شكل القدم جيدا وعلى ذلك فالآثار التي توجد عليها لا يمكن الانتفاع بها في غالب الأحيان .
الأرض المروية حديثا والتي تغمرها المياه بكثرة بحيث تكون الآثار المتروكة بها عن حفر لا يستفاد منها .
وجود تشقق جسيم بالأرض قبل أو بعد حدوث الآثار بها يمنع من إمكان إجراء المضاهاة عليها .
الأرض الرملية التي يحدث فيها انهيال الرمال بكثرة لا يمكن معرفة حقيقة الأثر الموجود عليها .
وعلى العموم فانه يشترط في آثار الأقدام أن تكون واضحة وان يكون مميزا بها شكل القدم والأصابع حتى تتيسر المضاهاة عليها وتقديمها للمحكمة كدليل أو قرينة يمكن الأخذ بها في القضايا الجنائية .
مادة 306 – تجب العناية بالمعاينة في جرائم الزرع غير المحصود بحيث تكون وافية ويستدل منها كلما أمكن إذا كان فاعلوا الجريمة أكثر من شخصين لما يترتب على معرفة ذلك من اعتبار الواقعة جناية أو جنحة .
مادة 307 – إذا اقتضت مصلحة التحقيق استدعاء أحد موظفي وزارة الزراعة لمعاينة زراعة متلفة فتخابر بذلك الجهة الرئيسية له على أن يبين لها سبب استدعاء ونوع العمل المطلوب إجراؤه لتوفد الموظف المختص بذلك .
مادة 308 – يلاحظ إجراء المعاينة في جرائم الآثار بحضور المهندس المختص ويخطر تفتيش الآثار بما يتم في القضايا من التصرفات أو بما يصدر فيها من أحكام .
مادة 309 –
مادة 310 – يتبع في ضبط الأدلة المادية التي تسفر عنها المعاينة وتحريزها الأحكام المقررة في شانها في المواد من 671 إلى 713 بهذه التعليمات .

الفرع العاشر : التفتيشأحكام عامة :مادة 311 – التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق التي تهدف إلى ضبط أدلة الجريمة موضوع التحقيق وكل ما يفيد في كشف الحقيقة من اجل إثبات ارتكاب الجريمة ونسبتها إلى المتهم وينصب على شخص المتهم والمكان الذي يقيم فيه ويجوز أن يمتد إلى أشخاص غير المتهمين ومساكنهم وذلك بالشروط والأوضاع المحددة بالقانون .
مادة 312 – يقصد بالشخص كمحل قابل بتفتيش كل ما يتعلق بكيانه المادي وما يتصل به مما يرتديه من ملابس أو ما يحمله من أمتعة وأشياء منقولة أو ما يستعمله كمكتبه الخاص أو متجره أو سيارته الخاصة .
مادة 313 – المسكن هو كل مكان خاص يقيم فيه الشخص بصفة دائمة أو مؤقتة وينصرف إلى توابعه كالحديقة وحظيرة الدواجن والمخزن ويمتد إلى الأماكن الخاصة التي يقيم فيها الشخص ولو لفترة واحدة من اليوم كعيادة الطبيب ومكتب المحامي ولا تسري حرمة الأماكن الخاصة على المزارع والحقول غير المتصلة بالمساكن .
مادة 314 – يختلف التفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق عن بعض الصور الأخرى التي تختلط به وهي التفتيش الوقائي والتفتيش الإداري ودخول المنازل لغير التفتيش .

التفتيش بمعرفة النيابة أو بإذن منها :
مادة 315 – يجب البدء باتخاذ إجراءات التفتيش بمجرد الوصول إلى محل الحادث على أن يقوم أعضاء النيابة أنفسهم بإجرائه كلما دعت الظروف إلى ذلك ويجوز لهم أن يندبوا أحد مأموري الضبط القضائي للقيام به مع مراعاة ما تقتضيه أهمية التفتيش المطلوب في اختيار من يندب له .
ولا يجوز بأية حال من الأحوال ندب أحد من غير مأموري الضبط القضائي لإجراء التفتيش .
مادة 316- يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه لشخص المتهم أو في مسكنه أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة ( جناية أو جنحة ) قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص ما يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بالجريمة ولا يلزم أن يتولى رجل الضبط التحريات بنفسه أو أن يكون على معرفة سابقة بالشخص ذاته بل له أن يستعين بمعاونيه من رجال السلطة العامة المرشدين .
ولا يشترط لإجراء التفتيش أن يكون مسبوقا بتحقيق اجري بمعرفة سلطة التحقيق.
مادة 317 – يحق للنيابة العامة ولقاضي التحقيق تفتيش شخص المتهم أو مسكنه متى توافرت الشروط المنصوص عليها في القانون .
ويجوز لقاضي التحقيق تفتيش شخص غير المتهم أو منزله متى اتضح توافر دلائل قوية على انه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة .
كما يجوز للنيابة أيضا تفتيش شخص غير المتهم أو منزله بالشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة وذلك عند مباشرتها التحقيق في جناية مما تختص بنظرة محكمة أمن الدولة العليا ، أو في إحدى الجرائم التي تختص بنظرها محاكم أمن الدولة (طوارئ) ، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
مادة 318 – لا تتقيد النيابة العامة في التفتيش الذي تأذن به بما يرد في طلب الإذن فلها أن تأذن بتفتيش شخص المتهم ومسكنه دون أن يطلب مأمور الضبط المأذون له تفتيش المسكن .
مادة 319 – يجب أن يصدر إذن الندب للتفتيش كتابيا من عضو النيابة المختص مكانيا وان يصدر لأحد مأموري الضبط القضائي المختصين مكانيا ونوعيا ولا يشترط أن يعين المأمور بالاسم ويجوز أن يصرح للمأمور المأذون له بندب غيره من مأموري الضبط المختصين لتنفيذ الإذن ولا تلزم الكتابة في أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لأن من يجري التفتيش في هذه الحالة يجريه باسم النيابة العامة الآمرة به لا باسم من ندب له ويجب أن يتضمن أمر الندب من أصدره ووظيفته وتاريخ وساعة صدوره واسم أو أسماء المقصودين بالتفتيش وان يحدد له فترة معقولة يمكن تجديدها عند انقضائها بغير تنفيذ ويذيل الأمر بتوقيع من أصدره .
مادة 320 – توجب المادتان 44 من الدستور و91 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه وان كانتا لم تشترط قدرا معينا من التسبيب أو صورة بعينها يجب أن يكون عليها الأمر بالتفتيش إلا انه يجب أن يعنى أعضاء النيابة بتحرير ذلك الأمر وان يقسطوه حقه من التسبيب وان يقيموه على أسباب شاملة للواقعة التي دلت عليها الأوراق ومستظهرة للدليل القائم فيها وطبيعة الجريمة وتكييفها القانوني استجلاء لتوافر الجرم أو الجرائم المسوغة لتفتيش المنازل قانونا وبالجملة الإحاطة عن بصر وبصيرة بكل ما من شانه أن يكشف عن اقتناع الآمر واطمئنانه لقيام الجريمة وجدية الاتهام الماثل فيها .
مادة 321 – يجوز للنيابة العامة بعد التحريات التي تقدم من الشرطة أن تأمر بتفتيش شخص معين ومن قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش على أساس مظنة اشتراكه معه في الجريمة التي أذن بالتفتيش من اجلها دون حاجة إلى أن يكون المأذون بتفتيشه معه مسمى باسمه أو أن يكون في حالة تلبس بالجريمة قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش .
مادة 322 – لا يبيح الندب للتفتيش لمأمور الضبط القضائي أن ينفذه سوى مرة واحدة فقط إذ أن أمر الندب ينتهي مفعوله بتنفيذ التفتيش المطلوب فإذا طرأ ما يسوغ التفتيش وجب إصدار أمر جديد ولا يلزم في هذه الحالة تقديم تحريات جديدة وتكون الإحالة إلى التحريات السابقة صحيحة ومنتجة لأثرها قانونا .
مادة 323 – لا يجوز لغير من عين بالذات من مأموري الضبط القضائي في الإذن بالتفتيش أن ينفذه ولو كان المأذون قد ندبه لذلك ما دام هذا الندب قد حصل بغير سند من الآذن .
مادة 324 – إذا كان الندب لم يعين اسم مأمور الضبط المأذون له بالتفتيش فيجوز لأي مأمور ضبط قضائي مختص تنفيذه .
مادة 325 – لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تنفيذ التفتيش ومن ذلك الاستعانة بأعوانه من مأموري الضبط القضائي أو بغيرهم من رجال السلطة العامة بحيث يكونون تحت بصره .
مادة 326 – متى صدر أمر ندب تفتيش متهم فلمأمور الضبط القضائي أن ينفذ هذا الأمر أينما وجده ولا يكون للمتهم أن يحتج بأنه كان وقت إجراء التفتيش كان في منزل شخص آخر لأن الدفع بحرمة المسكن إنما شرع لمصلحة صاحبه .
مادة 327 – لا يجوز في غير حالة التلبس بجناية أو جنحة تفتيش أي مقر من مقار الأحزاب السياسية إلا بحضور أحد رؤساء النيابة العامة ة وألا اعتبر التفتيش باطلا.
ويجب علي المحامي العام المختص أخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب عن طريق المكتب الفني للنائب العام بما اتخذ من إجراء بمقر الحزب خلال (48) ساعة من اتخاذه.
مادة 328 – لا يجوز أن يضبط لدى محامي المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لأيهما لأداء المهمة التي عهد إليه بها أو المراسلات المتبادلة بينهما في القضية .
مادة 329 – لا يجوز تفتيش دور السفارات ومنازل السفراء ورجال السلك السياسي .
مادة 330 – لا يجوز تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من إمارات قوية انه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ويشترط لاتخاذ هذا الإجراء الحصول مقدما على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد إطلاعه على الأوراق .
ويكفي أن يثبت القاضي إطلاعه على التحريات المقدمة للحصول على الأمر وان يفصح عن اطمئنانه إلى كفايتها .
ولا يلزم حصول النيابة علي أمر التقاضي الجزئي بإجراء هذا التفتيش إذا باشرت التحقيق في جناية مما تختص بنظرة محكمة أمن الدولة العليا أو إحدى الجرائم التي تختص بها محاكم أمن الدولة (طوارئ) ، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
مادة 331 – للزوجة التي تساكن زوجها صفة أصلية في الإقامة بمسكن الزوجية لأن المسكن في حيازتها وهي تمثل زوجها في هذه الصفة وتنوب عنه بل وتشاركه فيه ولا يمكن أن يعد المسكن بالتالي لغيرها إذا كانت متهمة في الدعوى ومن ثم لا يستلزم الأمر إصدار إذن من القاضي الجزئي بتفتيشه .
مادة 332 – يعطي القاضي الجزئي الأمر بالتفتيش للنيابة العامة لكي تتولى تنفيذه بنفسها أو بواسطة من تندبه من مأموري الضبط القضائي ولا يجوز للقاضي إعطاء هذا الأمر مباشرة لمأمور الضبط بناء على طلبه .
مادة 333 – يجوز للنيابة تكليف أي من مأموري الضبط القضائي بتنفيذ الأمر الصادر بالتفتيش من القاضي الجزئي ولا يشترط أن يكون هذا التكليف بتنفيذ الأمر مسببا .
مادة 334 – إذا اقتضى التحقيق تفتيش سفينة حربية موجودة في ميناء الإسكندرية فيجب إخطار رئيس إدارة البحرية ( إدارة نائب الأحكام ) قبل البدء في التفتيش ليندب أحد الضباط للحضور أثناء إجرائه .
أما إذا كانت السفينة المطلوب تفتيشها في أي ميناء مصري آخر فيكون الإخطار لأقدم قائد بحري في الميناء أو لقائد السفينة المذكورة أن لم يوجد قيادة بحرية في الميناء.
مادة 335 – يجب على النيابات الرجوع إلى المحامي العام للنيابة الكلية أو رئيسها في كل حالة يطلب فيها تفتيش مساكن الممولين لضبط دفاتر أو أوراق تتعلق بجريمة من جرائم الضرائب .
مادة 336 – إذا اتهم العاملين بالهيئة العامة للسكك الحديدية بالاستيلاء على أشياء من ممتلكات هذه الهيئة أو اختلاسها وكان ذلك في جهة بها مكتب ضابط قضائي تابع للهيئة واستلزم التحقيق تفتيش منزل المتهم فيجب على عضو النيابة أن يندب لإجراء هذا التفتيش الضابط القضائي المختص ما لم تقتضي ظروف الدعوى إجراء التفتيش على غير ذلك الوجه كان تكون الجهة المطلوب التفتيش فيها لا يوجد بها مكتب ضابط قضائي وعندئذ يجوز ندب رجال الشرطة لإجراء ذلك التفتيش .

التفتيش بمعرفة مأموري الضبط القضائي :

مادة 337 – لا يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم من تلقاء نفسه إلا في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر وبشرط وجود دلائل كافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها .
مادة 338 – التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا تخص مرتكبها مما يبيح لمأمور الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وان يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة .

إجراءات التفتيش :

مادة 339 – يقتضي تفتيش المتهم الحد من حريته الشخصية بالقدر اللازم لتنفيذه دون أن يمتد ذلك إلى النيل من سلامة الجسم أو غيرها من الحقوق الملازمة لشخصيته فإذا أخفى المتهم شئ ما في موضع العورة منه فلا يجوز المساس بها ولكن يجوز في هذه الحالة اللجوء إلى الطبيب لإخراج هذا الشيء بوصفه خبيرا يقدم خبرته في ضبط الدليل بوسيلة لا يستطيع الشخص العادي القيام بها .
مادة 340 – إذا قام قاضي التحقيق أو عضو النيابة بتفتيش منزل المتهم وجب أن يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك فإذا تعذرت الإنابة لرفض المتهم أو غيابه وعدم إمكان الاتصال به أمكن إجراء التفتيش بدون حضور أحد .
فإذا حصل التفتيش في منزل غير المتهم وجب دعوة محاميه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه إن أمكن ويقصد بصاحب المكان في هذا الصدد حائزه الفعلي .
وتسري ذات الأحكام بالنسبة لمأمور الضبط القضائي الذي يجري التفتيش بناء على ندب من سلطة التحقيق .
مادة 341 – إذا قام بتفتيش المكان مأمور الضبط القضائي من تلقاء نفسه في الحالات التي يجيزها القانون فان التفتيش يجب أن يكون بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين يكونا بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران ويثبت ذلك في المحضر .
مادة 342 – إذا كان محل التفتيش أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي ويجوز إجراء التفتيش بمعرفة مأمور الضبط إذا لم يصل إلى المواضع الجسمانية للمرأة التي لا يجوز له الإطلاع عليها ومشاهدتها فإذا التقط مأمور الضبط الشيء بين أصابع المتهمة امسك بيدها وفتحها عنوة لأخذ ما بداخلها كان التفتيش صحيحا .
ولم يشترط القانون الكتابة عند ندب الأنثى ، ولم يوجب تحليفها اليمين قبل قيامها بالمهمة التي أسندت إليها إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع شهادتها بيمين.
مادة 343 – إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها ويشترط لذلك أن تظهر الأشياء المضبوطة عرضا أثناء التفتيش المتعلق بالجريمة موضوع التحقيق ودون سعي يستهدف البحث عنها وألا يكون العثور عليها نتيجة التعسف في تنفيذ التفتيش بالبحث عن أدلة جريمة أخرى غير التي يدور التحقيق بشأنها.
مادة 344 – يجوز إجراء التفتيش في أي وقت ليلا ونهارا إذ أن التشريع المصري لم يقيد إجراء التفتيش بوقت معين .
كما يجوز تفتيش المتهم المأذون بتفتيشه في أي مكان وجد فيه طالما كان ذلك المكان في دائرة اختصاص مجرى التفتيش ومصدر الإذن .
مادة 345 – يجوز تفتيش الشخص برضائه كما يجوز تفتيش المكان برضاء حائزه أو من ينوب عنه ويعتبر الوالد الذي يقيم مع والده بصفة دائمة حائزا للمكان الذي يقيمان فيه .
مادة 346 – يتبع في شان ضبط الأشياء وعرضها على المتهمين وتحريرها ووضع الأختام عليها وفض الأحراز الخاصة بها وإرسالها للتحليل وغير ذلك من الإجراءات الخاصة بها وكذلك فيما يتعلق بمراقبة المحادثات وإجراء التسجيل للأحاديث الأحكام الخاصة بالأدلة المادية والمبينة في المواد من 671 إلى 712 من هذه التعليمات.

التفتيش لمجرد الشبهة :

مادة 347 – يجوز لموظفي الجمارك الذين أضفت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا ما قامت لديهم دواعي الشك في البضائع والأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق وذلك دون التزام بقيود القبض والتفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .
وتقوم الشبهة عند توافر الحالة الذهنية التي يصح معها في العقل القول بمظنة التهريب .
وقد قصر قانون الجمارك ، ومن ثم يبقي سائر مأموري الضبط القضائي فيما يجرونه من قبض وتفتيش داخل الدائرة الجمركية خاضعين للأحكام العامة المقررة في هذا الشأن في الدستور وقانون الإجراءات الجنائية.
مادة 348 – يجوز لموظفي مصلحة الضرائب علي المبيعات ممن لهم صفة الضبطية القضائية معاينة المعامل والمصانع والمخازن والمحال والمنشات التي تباشر نشاطها في سلع أو خدمات خاضعة لضريبة المبيعات ، ولهم كذلك الإطلاع علي الأوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق المتعلقة بتلك الضريبة عند توافر دلائل علي وجود مخالفة لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة علي المبيعات.
كما يجوز لهم في جميع الأحوال أخذ عينات من السلع للتحلي أو الفحص وذلك بإذن كتابي بموافقة رئيس المصلحة.
مادة 348 مكررا – يجوز لمندوبي مصلحة المواني والمنائر (الإدارة المركزية لتفتيش البحري ) وللخبراء فيما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون سلامة السفن الصادر بالقانون رقم 232 لسنة 1989 الحق في دخول أية سفينة أو وحدة بحرية في المياه الإقليمية المصرية أو أية سفينة أو وحدة بحرية مصرية في الخارج للقيام بالمعاينات التي تدخل في حدود اختصاصهم ، ولهم الحق في الإطلاع علي جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالسفينة أو الوحدة البحرية.
مادة 349 – لضبط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم .

التفتيش الوقائي :

مادة 350 – التفتيش الوقائي هو الذي يهدف إلى تجريد المقبوض عليه مما يحمله من أسلحة أو أدوات أخري قد يستعين بها على الإفلات من القبض عليه .
مادة 351 – يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش الشخص قبل إيداعه السجن تمهيدا لعرضه على سلطة التحقيق باعتبار ذلك من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه – التماسا للفرار – أن يعتدي على غيره بما يكون محرزا له من سلاح أو نحوه .
مادة 351 مكررا – قبول المتهم ركوب الطائرة يفيد رضاءه مقدما بالنظام الذي وضعته المواني الجوية من ضرورة تفتيشهم وقائيا حماية لها ولركابها من حوادث الإرهاب والاختطاف، ويترتب عليه صحة ما يسفر عنه ذلك التفتيش من ضبط الجرائم.

التفتيش الإداري :

مادة 352 – توجب المادة 9 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شان تنظيم السجون تفتيش كل مسجون عند دخوله السجن وان يؤخذ ما يوجد معه من ممنوعات أو نقود أو أشياء ذات قيمة .
مادة 353 – التفتيش الذي يجريه حارس السجن له بحثا عن ماهية الممنوعات التي نما إلى علمه أنها وصلت إليه أثناء وجوده بالمحكمة هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط بالتفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه ويعتبر ما يسفر عنه من دليل ثمرة إجراء مشروع يمكن الاستشهاد به .
مادة 354 – ما يقوم به رجل الإسعاف من البحث في جيوب الشخص الغائب عن صوابه قبل نقله إلى المستشفى لجمع ما فيها وتعرفه وحصره هذا الإجراء لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التي تمليها على رجال الإسعاف الظروف التي يؤدون فيها خدماتهم وليس من شانه أن يكون فيه اعتداء على حرية المريض أو المصاب الذي يقومون بإسعافه فهو بذلك لا يعد تفتيشا بالمعنى الذي قصد الشارع إلى اعتباره عملا من أعمال التحقيق .
مادة 355 – يعد من قبيل التفتيش الإداري تفتيش عمال المصانع عند خروجهم وما يعثر عليه من أدلة الجرائم أثناءه تتوافر به حالة التلبس ويكون التلبس مبنيا على عمل مشروع .

دخول المحلات العامة :

مادة 356 – حتى مادة 357 ( )

دخول المنزل لغير التفتيش :

مادة 358 – حتى مادة 359 ( )

الفرع الحادي عشر : القبض والحبس الاحتياطي والإفراجمادة 360 – القبض إجراء من إجراءات التحقيق يراد به حرمان الشخص من حرية التجول ولو لفترة يسيرة ووضعه تحت تصرف سلطة الاستدلالات والتحقيقات حتى يتضح مدى لزوم حبسه احتياطيا أو الإفراج عنه .مادة 361 – يختلف القبض عن الاستيقاف وهو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف يتوافر إذا وضع الشخص نفسه طائعا مختارا في موضع الريب والظن بما يستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته .
مادة 362 – الاستيقاف قانونا لا يعدو أن يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضع الريبة في سبيل التعرف علي شخصيته، وهو مشروط بالا تتضمن إجراءاته تعرضا ماديا للمتحري عنه يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو اعتداء عليها.
مادة 363 – إذا توافرت مبررات الاستيقاف حق لرجل الشرطة اقتياد المستوقف إلي مأمور الضبط القضائي لاستيضاح والتحري عن حقيقة أمره ولا يعتبر ذلك قبضا بالمعني القانوني بل مجرد تعرض مادي.

القبض بمعرفة مأموري الضبط القضائي :

مادة 364 – حتى مادة 369 ( )

الأمر من النيابة بالحضور والقبض والإحضار :

مادة 370 – يشتمل الأمر الصادر من النيابة بحضور المتهم على تكليفه بالحضور في ميعاد معين ولا يخول استعمال القوة مع المتهم لإلزامه بالحضور .
ويجوز للنيابة إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول أن تصدر أمرا بالقبض عليه وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا .
مادة 371 – للنيابة أن تصدر أمرا بالقبض على المتهم وإحضاره متضمنا تكليف رجال السلطة العامة بالقبض والإحضار إذا رفض المتهم الحضور طوعا في الحال ويصدر هذا الأمر في الأحوال الآتية :
إذا رأت النيابة أن سلامة التحقيق ودواعيه قد تقتضي حبس المتهم احتياطيا على اثر ما يسفر عنه استجوابه بعد القبض عليه .
إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول .
إذا خيف هرب المتهم .
إذا لم يكن له محل إقامة معروف .
إذا كانت الجريمة في حالة تلبس .
ولا تتقيد النيابة في الأحوال الأربعة الأخيرة بما إذا كانت الجريمة مما يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا .
ويجب أن يشتمل الأمر علي البيانات المشار إليها في المادة 275 من هذه التعليمات واللازمة لتحديد شخصية المتهم الذي صدر أمر بضبطه وإحضاره حتى لا يكون عرضه لبطلانه وبطلان ما يترتب عليه من إجراءات.
مادة 372 – يجب أن يحسن المحقق تقدير دواعي القبض عند إصداره أمره به من حيث مدى توافر الدلائل الكافية على الاتهام وحالة المتهم من ناحية الذكورة والأنوثة والسن ومركز المتهم في مجتمعه ومدى احتمال هربه وكذلك خطورة الجريمة المسندة إليه .
مادة 373 – يجب على النيابة أن تبلغ فورا كل من يقبض عليه بأسباب القبض وان تيسر له الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع كذلك الاستعانة بمحام ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه .
ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار بعد مضي ستة اشهر ما لم تعتمدها النيابة لمدة أخرى .
مادة 374 – يجب أن يعامل كل متهم يقبض عليه أو تقيد حريته بأي قيد بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .
مادة 375 – يجب أن يشتمل الأمر الصادر من النيابة بضبط المتهم الغائب وإحضاره على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المسندة إليه وتاريخ الأمر وتوقيع من أصدره والختم الرسمي للنيابة ويتضمن تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره إذا رفض الحضور طوعا في الحال .
مادة 376 – يعرض أمر المتهم الأجنبي المقبوض عليه على عضو النيابة المحقق ليحيطه علما بان من حقه إخطار البعثة القنصلية لدولته فان رغب في ذلك تعين الاستجابة إلى طلبه دون تأخير ويأذن عضو النيابة له بمقابلة قنصل دولته أو يصرح له بزيارته في السجن وفق القواعد المقررة في هذا الخصوص وفي حدود ما تسمح به ظروف التحقيق ومقتضيات الصالح العام وتثبت كل هذه الإجراءات في محضر التحقيق.
مادة 377 – يتبع في تحرير أوامر القبض وإرسالها إلى الجهات المختصة بتنفيذها وكذلك في إثبات بياناتها القواعد المقررة في المادة 114 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
مادة 378 – إذا اقتضى التحقيق القبض على أحد العاملين بالحكومة أو القطاع العام فيجب على النيابة إخطار الجهة التي يتبعها بذلك فور صدور الأمر بالقبض عليه .
مادة 379 – إذا قبض على المتهم خارج دائرة النيابة التي يجري التحقيق فيها ويرسل إلى النيابة التي قبض عليه فيها وعلى هذه النيابة أن تتحقق من شخصيته وتحيطه علما بالواقعة المسندة أيليه وتدون أقواله في شانها وتثبت ذلك كله في محضر يرسل مع المتهم إلى النيابة التي يجري فيها التحقيق .

الأمر من النيابة بالإيداع في دور الملاحظة :

مادة 380 –

الحبس الاحتياطي :

مادة 381 – الحبس الاحتياطي إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما استدعى التحقيق ذلك والحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجني عليه وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة .
مادة 382 – لا يجوز الأمر بالحبس الاحتياطي إلا في الأحوال الآتية :
إذا كانت الواقعة المسندة إلى المتهم جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر .
إذا كانت الواقعة المسندة إلى المتهم جنحة معاقب عليها بالحبس إذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت معروف في مصر .
مادة 383 – يشترط لجواز الأمر بالحبس الاحتياطي أن يتم استجواب المتهم أو أن يكون هاربا وان يثبت للمحقق أن هناك دلائل كافية تشير إلى نسبة الجريمة إلى المتهم .
مادة 384 – لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا في الجريمة المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات.
مادة 385 – لا يجوز حبس الحدث الذي لا يتجاوز سنه خمس عشرة سنة حبسا احتياطيا ويجوز لعضو النيابة الأمر بإيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع فإذا رئي مدها عرض الأمر على محكمة الأحداث طبقا لما هو مبين بالباب الخاص بالمعاملة الجنائية للأطفال بهذه التعليمات .
مادة 386 – لا يقبل من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولا تسمع من أيهما أقوال في المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه .
مادة 387 – على أعضاء النيابة العامة مراعاة ظروف ما يعرض عليهم من القضايا وإمعان النظر في تقدير مدى لزوم حبس المتهمين احتياطيا وعليهم على وجه الخصوص مراعاة ظروف المتهم الاجتماعية والارتباطات العائلية والمالية وخطورة الجريمة والأمر في ذلك متروك لفطنتهم وحسن تقديرهم .
مادة 388 – يجب حبس المتهمين احتياطيا في الجنايات وجنح السرقة في الجرائم المخلة بالأمن العام كلما توافرت الأدلة على ثبوت الاتهام ما لم يكن في ظروف الدعوى ما يبرر الإفراج عن المتهمين كما لو كان موضوعها يستغرق تحقيقه أجلا طويلا وكان لا يخشى من هرب المتهمين .
ويراعى عند إصدار الأمر بحبس المتهم احتياطيا بيان تاريخ القبض عليه .
مادة 389 – يجب على أعضاء النيابة حبس من يرون تقديمه إلى المحاكمة من المتهمين في قضايا ركوب وسائل النقل العام في غير الأماكن المعدة لذلك بالمخالفة لحكم المادة 170 مكررا عقوبات وتحديد اقرب جلسة لمحاكمته وذلك حتى يتيسر تنفيذ الحكم الصادر ضده لعدم إقامة هؤلاء في الغالب بدائرة المحكمة المختصة أو وجود محل إقامة معروف لهم .
مادة 390 – الأمر الصادر بالحبس من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة الأربعة أيام التالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة إذا كان مقبوضا عليه من قبل فإذا رأت النيابة مد الحبس الاحتياطي فيجب عليها أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي في آخر يوم يسري فيه أمر الحبس أو في اليوم السابق عليه إذا كان اليوم يوم جمعة أو عطلة رسمية ليصدر أمره بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم وللقاضي الجزئي مد الحبس الاحتياطي لمدة أو مدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس بمعرفته عن خمسة وأربعون يوما فإذا لم ينته التحقيق خلال هذه المدة يتعين عرض القضية قبل انقضائها على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ويطلب مد الحبس مددا متعاقبة لا تزيد كلا منها على خمسة وأربعين يوما إلى أن ينتهي التحقيق ويجب سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم عند كل تجديد .
ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة شهور ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة .
وإذا كانت التهمة المسندة إلى المتهم جناية فيجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة شهور بعد الحصول قبل انقضائها من المحكمة المختصة بنظرها على أمر بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة .
مادة 391 – إذا استجاب القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إلى طلب مد حبس المتهم احتياطيا فلا يجوز عرض ما يقدم بعد ذلك من طلبات الإفراج خلال سريان مدة الحبس الاحتياطي على القاضي أو المحكمة إلا في الموعد المحدد لتجديد الحبس كما لا يجوز استدعاء المتهم من السجن لهذا الغرض قبل ذلك .
ويقوم أعضاء النيابة بالتأشير على ما يقدم من تلك الطلبات سواء إليهم إلى القاضي أو المحكمة المذكورة بعرضها مع المتهم على القاضي أو المحكمة في الموعد المحدد لتجديد الحبس .
مادة 391 مكررا – يكون للنيابة في تحقيق الجنايات التي تختص بها محكمة أمن الدولة العليا والجرائم التي تختص بها محاكم أمن الدولة (طوارئ) بالإضافة إلي الاختصاصات المقررة لها سلطات قاضي التحقيق.
ويكون لها في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بالإضافة إلي الاختصاصات المشار إليها في الفقرة السابقة سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المنصوص عليها في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.
مادة 392 – للنيابة إذا باشرت التحقيق في جناية مما تختص بنظرة محكمة أمن الدولة العليا ، أو في إحدى الجرائم التي تختص بنظرها محاكم أمن الدولة (طوارئ) أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، إن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة عشر يوما ، ويجوز لها أن تصدر أمرا بمد الحبس مدة أو مدد أخري لا يزيد مجموعها علي خمسة وأربعين يوما.
وإذا لم ينته التحقيق ورأت النيابة مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر في الفقرة السابقة وجب اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 390 من هذه التعليمات .
مادة 392 مكررا – للنيابة إذا باشرت التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات (جرائم الإرهاب) أن تأمر بحبس المتهم لمدد لتصل في مجموعها إلي ستين يوما علي النحو السالف بيانه في الفقرة الأولي من المادة السابقة، وإذا لم ينته التحقيق ورأت النيابة مد الحبس الاحتياطي زيادة علي ذلك وجب قبل انقضاء تلك المدة أن تصدر أمرا بمد الحبس مددا متعاقبة لا يزيد كل منها علي خمسة وأربعين يوما ، علي أن يراعي عرض الأمر علي النائب العام إذا انقضي علي حبس المتهم احتياطيا، ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.
ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس وفقا للقواعد المشار إليها أنفا علي ستة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضاء علي أمر من المحكمة المختصة (محكمة أمن الدولة العليا المنشأة بدائرة استئناف القاهرة ) بمد الحبس مدة لا تزيد علي خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخري مماثلة ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم في جميع الأحوال.
مادة 392 مكررا (1) – يجب علي عضو النيابة عند نظره لأمر مد الحبس الاحتياطي المشار إليه في المادتين السابقتين أن يسمع في كل مرة أقوال المتهم ودفاع محاميه في حالة حضوره، ويثبت ذلك في محضر التحقيق دون أن يفرد لذلك محضرا مستقلا. وعليه أن يسأله عما إذا كان لديه جديد يدلي به أو دفاع بيديه ثم يصدر أمره بالإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة ، أو بمد حبسه لمدة يحددها وفقا لم سلف بيانه.
مادة 393 – يبلغ فورا كل من يحبس احتياطيا وكذلك كل من يقبض عليه أو يعتقل وفقا للمادة 3 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ المعدلة بالقانون رقم 50 1982 بشان الحبس الاحتياطي أو القبض أو الاعتقال حسب الأحوال ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا ويجب إعلان المحبوس احتياطيا على وجه السرعة بالتهم المنسوبة إليه .
وللمعتقل ولكل ذي شان أن يتظلم من القبض عليه أو الاعتقال إذا انقضى ثلاثون يوما من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محاكم أمن الدولة العليا التي تنعقد في المدن التي بها مقار محاكم الاستئناف وتفصل المحكمة في التظلم بقرار مسبب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم وذلك بعد سماع أقوال المقبوض عليه أو المعتقل وإلا تعين الإفراج عنه فورا .
ولوزير الداخلية في حالة صدور قرار بالإفراج أو في حالة عدم الفصل في التظلم في الموعد المنصوص عليه في الفقرة السابقة أن يطعن علي قرار الإفراج خلال خمسة عشره يوما من تاريخ صدور القرار أو انقضاء الموعد المشار إليه. فإذا تم الطعن علي القرار أحيل الطعن إلي دائرة أخري خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تقديمه، علي أن يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة وإلا وجب الإفراج عن المعتقل فورا ، ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة واجب النفاذ.
وفي جميع الأحوال يكون لمن رفض تظلمه الحق في أ يتقدم بتظلم جديد كلما انقضي ثلاثون يوما من تاريخ رفض التظلم .
كما يجب إرسال القضية فور ورودها للنيابة من المحكمة إلى مكتب شئون أمن الدولة مع مخصوص وبغير طريق البريد .
مادة 393 مكررا – يجوز القبض في الحال علي المخالفين للأوامر التي تصدر طبقا لأحكام قانون الطوارئ المشار إليه في المادة السابقة والجرائم المحددة في هذه الأوامر ، ويكون للمقبوض عليه أن يتظلم من أمر الحبس لمحكمة أمن الدولة المختصة، علي أن يفصل في تظلمه خلال ثلاثين يوما من تاريخ التظلم وألا تعين الإفراج عن المحبوس فورا.
وللمحكمة المختصة سواء عند نظر التظلم أو أثناء نظر الدعوى أن تصدر قرارا بالإفراج المؤقت عن المتهم ويكون قرار المحكمة نافذا ما لم يطعن عليه وزير الداخلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وكانت التهمة المنسوبة إلي المتهم من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
وإذا طعن وزير الداخلية علي قرار الإفراج في هذه الحالة أحيل الطعن إلي دائرة أخري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه ، علي أن يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة وإلا تعين الإفراج عن المتهم فورا ويكون قرارا المحكمة في هذه الحالة واجب النفاذ.
وفي جميع الأحوال يكون لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضي ثلاثون يوما من تاريخ رفض التظلم.
مادة 393 مكررا (1) – يكون للنيابة في تحقيق الجرائم التي تقع بالمخالفة للأوامر التي تصدر وفقا لقانون الطوارئ المشار إليه آنفا سلطة الحبس غير محدد المدة وفقا للمادة السادسة من قانون الطوارئ المذكور ، سواء أكانت تتضمن عقوبات أشد لجرائم القانون العام أو عقوبات علي جرائم إنشاءها أو كانت العقوبات وفقا للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون الطوارئ.
مادة 394 –
مادة 395 – يجب على عضو النيابة أن يثبت في المحضر الأمر الذي يصدره بحبس المتهم احتياطيا مع بيان تاريخه والتوقيع عليه بإمضاء ظاهر وكذلك طلب مده من القاضي الجزئي ويصدر القاضي الجزئي أمره على المحضر كذلك بمد الحبس أو بالإفراج عن المتهم .
ويحرر نموذج أمر الحبس أو مده من اصل وصورتين مع مراعاة ما توجبه المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية من أن يشتمل أمر الحبس الاحتياطي على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه ومواد القانون المنطبقة على الواقعة وتاريخ صدور الأمر وان يوقع عليه عضو النيابة أو القاضي على حسب الأحوال ويوضع ختم النيابة عليه مع تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن ويحتفظ بصورة من هذا النموذج بملف القضية .
مادة 396 – يجب طلب صحيفة الحالة الجنائية للمتهم بمجرد صدور الأمر بحبسه احتياطيا .
مادة 397 – يجب على أعضاء النيابة العناية بطلب تجديد حبس المتهمين احتياطيا في المواعيد القانونية المقررة تفاديا لسقوط الحبس وكذلك مراعاة الحضور بأنفسهم في القضايا العامة التي يباشرون تحقيقها لشرح مبررات طلب مد الحبس أمام المحاكم المختصة وألا يركنوا في ذلك إلى حضور أي عضو نيابة آخر لا صلة له بالتحقيقات التي تستلزم مد الحبس كما يجب عليهم كذلك الحضور عند عرض طلبات الإفراج على القضاء ويجب عرض الأوراق على عضو النيابة المحقق كلما استدعى الأمر مد حبس المتهم أو النظر في طلب الإفراج عنه سواء كان ذلك في مرحلة التحقيق أو المحاكمة ليتولى بنفسه التوقيع على طلب استدعاء المتهم من السجن وليدلي برأي النيابة في ذلك أمام القضاء .
فإذا تعذر توقيع العضو المحقق على طلب الاستدعاء تعين الرجوع في ذلك إلى المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية المختص الذي يتعين عليه الاتصال بالمحقق لإخطاره بالحضور كلما أمكن ذلك لتمثيل النيابة في الجلسة المحددة للنظر في مد الحبس أو الإفراج أو دب غيره لذلك عند الضرورة .
ويتولى المحامون العامون أو رؤساء النيابة الكلية وأعضاء النيابة المديرون للنيابات الجزئية الإشراف على تنفيذ ذلك بكل دقة .
مادة 398 – يقيم المحبوسون احتياطيا في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالإقامة في غرفة مؤثثة مقابل المبلغ المحدد بقانون السجون وذلك في حدود ما تسمح الأماكن والمهمات بالسجن كما أن لهم الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة ما لم تقرر إدارة السجن مراعاة للصحة أو للنظافة أو صالح الأمن أن يرتدوا الملابس المقررة لغيرهم من المسجونين .
كما يجوز لهم استحضار ما يلزمهم من الغذاء من خارج السجن أو شراؤه من السجن بالثمن المحدد له فان لم يرغبوا في ذلك أو لم يستطيعوا صرف لهم الغذاء المقرر .
مادة 399 – إذا كان المتهم المحبوس قد أحيل إلى المحكمة فان الإفراج عنه إذا كان محبوسا أو حبسه إذا كان مفرجا عنه يكون من اختصاص الجهة المحال إليها .
وفي حالة الإحالة إلى محكمة الجنايات يكون الأمر في غير أدوار الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة .
وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة المذكورة هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة .
مادة 400 – لا يجوز تنفيذ أمر الحبس بعد مضي ستة اشهر من تاريخ صدوره ما لم تعتمده سلطة التحقيق التي أصدرته لمدة أخرى .
مادة 401 – يتبع في تحديد الأماكن التي ينفذ فيها الحبس الاحتياطي وقيد قضايا المحبوسين احتياطيا وإرسال قضاياهم إلى مصلحة الطب الشرعي وطلب صحف الحالة الجنائية لهم وطلب تسليم المتهمين المقيمين في دولة أجنبية وطلبات التصريح بزيارة المحبوسين احتياطيا وما يراعى بالنسبة لمن تقرر حبسهم من أفراد الشرطة وقوات الدرجة الثانية الأحكام المبينة بالفصل الثالث من الباب الثاني من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
مادة 402 – إذا حبس المتهم احتياطيا في قضية ولزم حبسه احتياطيا في قضية أو قضايا أخرى فعلى عضو النيابة أن يأمر بحبسه أيضا في هذه القضية أو القضايا على أن ينفذ أمر الحبس الصادر فيها اعتبار من تاريخ الإفراج عنه في القضية الأولى التي حبس على ذمتها ويؤشر بإشارة واضحة على ملف كل من هذه القضايا بأرقام القضايا الأخرى التي تقرر فيها حبسه احتياطيا مع إخطار السجن بذلك .
مادة 403 – إذا كان المحكوم عليه محبوسا احتياطيا في إحدى القضايا وصدر عليه حكم في قضية أخرى بعقوبة مالية أو بالحبس البسيط واختار المحكوم عليه الشغل فيرجئ تنفيذ هذا الاختيار حتى ينتهي الحبس الاحتياطي أو ينفذ عليه بالعقوبة المقيدة للحرية التي قد يحكم عليه بها في القضية التي حبس احتياطيا على ذمتها .
أما إذا اختار تنفيذ الحكم في القضية الأخرى بالإكراه البدني أو الحبس البسيط دون التشغيل فيقطع حبسه الاحتياطي ثم يعاد إليه بعد انتهاء التنفيذ .
وفي حالة ما إذا صدر أثناء التفتيش بالتشغيل في إحدى القضايا أمر بحبس المحكوم عليه احتياطيا في قضية أخرى فيوقف التنفيذ بطريق التشغيل حتى ينتهي الحبس الاحتياطي ثم يعاد إلى التشغيل اثر ذلك .
وأما إذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي قد صدر أثناء التنفيذ على المحكوم عليه بالإكراه البدني أو الحبس البسيط فيستمر التنفيذ بهذا الطريق إلى أن تنتهي مدته ثم ينفذ أمر الحبس الاحتياطي .
مادة 404 – يجوز للنيابة أن تمنع اتصال المحبوس بغيره من المحبوسين أو زيارة أحد له وذلك دون إخلال بحق المتهم في الاتصال دائما بمحاميه على انفراد وفي هذه الحالة يجب أن تأذن النيابة كتابة بهذه المقابلة سواء كانت بناء على طلب المتهم أو طلب المحامي الوكيل عنه أو المحامي الذي انتدبته المحكمة للدفاع عنه .
مادة 404 مكررا – لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس احتياطيا داخل السجن إلا بإذن كتابي من النيابة العامة ، وعليه أن يدون في دفتر السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الأذن.
مادة 405 – تنص المادة 31 من قانون السجون رقم 396 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1973 علي السماح للمسجونين سواء كانوا محبوسين احتياطيا أو مودعين بالحبس تنفيذا لأحكام صادره عليهم.
مادة 406 – إذا اقتضى التحقيق القبض على أحد موظفي الحكومة أو مستخدميها أو العاملين بالقطاع العام أو حبسه احتياطيا فيجب على النيابة إخطار الجهة التي يتبعها بذلك فور صدور الأمر بالقبض عليه أو حبسه .
مادة 407 – يقيد بالسجل الخاص المعد بالمكتب الفني للنائب العام وفي كل نيابة كلية أسماء المتهمين الذين يتقرر منعهم من السفر إلى الخارج وكافة البيانات المتعلقة بهم والأوامر التي تصدر برفع الحظر ليتيسر الرجوع إليها ويراعى في هذا الخصوص ما يلي :
أن يكون طلب الإدراج في قائمة الممنوعين من السفر ورفع الحظر عن طريق المكتب الفني بمكتب النائب العام .
فإذا رئي عند الإفراج عن متهم من رعايا الدولة أو من الأجانب في جناية أو جنحة هامة كالسرقة والنصب والتبديد والقتل الخطأ أن مصلحة التحقيق تقتضي منعه من السفر إلى الخارج فعلى المحقق إرسال مذكرة بصفة عاجلة إلى رئيس النيابة الكلية يوضح فيها الأسباب التي تدعو إلى هذا المنع ويتولى رئيس النيابة الكلية في حالة الموافقة على إدراج الاسم في قائمة الممنوعين إرسال هذه المذكرة موضحا عليها الاعتبارات الهامة من وجهة نظره إلى المكتب الفني لفحص الطلب وإخطار إدارة الجوازات والجنسية وإدارة الأمن العام ( لجنة القوائم ) بذلك ويراعى أن ترفق بهذه الأوراق مذكرة يبين بها الاسم بالكامل لمن يطلب منعه من السفر بالهجاءين العربي والأفرنجي ومهنته وتاريخ ميلاده باليوم والشهر والسنة من واقع بطاقته الشخصية أو العائلية أو جواز سفره ومحل إقامته وجنسيته وأوصافه والعلامات المميزة له ورقم القضية الخاصة والفعل المسند إليه والأدلة عليه ومواد العقاب مع إرفاق صورة فوتوغرافية للمتهم كلما أمكن ذلك .
يخطر المكتب الفني أولا بأول بما تم في القضايا الخاصة بالممنوعين من السفر للنظر في رفع الحظر عنهم .
في حالة صدور قرار من المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية برفع اسم المتهم المدرج من قائمة الممنوعين من السفر أو التصريح له بالسفر تسجل هذه القرارات في السجل الخاص بالنيابة الكلية ثم ترسل الأوراق إلى المكتب الفني لإخطار الجهة المختصة بذلك لتنفيذه .
مادة 408 – مع مراعاة حكم المادة السابقة يجب العمل بالأحكام التالية :
(أولا) يراعى عند استجواب المتهم أن يذكر في محضر التحقيق اسمه ثلاثيا ( اسم المتهم واسم الأب واسم الجد ) وتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة ومحل الميلاد ومحل الإقامة والمهنة والجنسية والإطلاع على بطاقته أو جواز سفره حتى يمكن الاستعانة بهذه البيانات في تحرير نماذج طلبات الإدراج في قائمة الممنوعين من السفر إذا ما اقتضت مصلحة التحقيق منع المتهم من السفر إلى الخارج .
(ثانيا) يراعى عند تحرير نماذج طلبات الإدراج في قائمة الممنوعين من السفر أن تشتمل من واقع التحقيقات على الأسماء الثلاثية للمتهمين ( اسم المتهم واسم الأب واسم الجد ) كل في خانة مستقلة وباقي البيانات المشار إليها في البند السابق .
(ثالثا) لا يجوز للنيابات مخاطبة مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية مباشرة في شان طلبات الإدراج في قائمتي الممنوعين من السفر وترقب الوصول وترسل كل مكاتبات النيابة في هذا الخصوص للمكتب الفني للنائب العام الذي له وحده مخاطبة مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية في هذا الشأن .
مادة 409 – الإفراج عن المتهم هو إخلاء سبيله لعدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي أو لزوالها ويكون الإفراج وجوبيا في حالات وجوازيا في حالات أخرى على النحو المبين في المادتين التاليتين .
مادة 410 – يجب الإفراج عن المتهم في الحالات الآتية :
إذا كان متهما في جنحة الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها لا يتجاوز سنة واحدة وكان له محل إقامة معروف في مصر ولم يكن عائدا ولم يسبق الحكم عليه بالحبس اكثر من سنة وذلك إذا مضت ثمانية أيام من تاريخ استجوابه .
إذا أصدرت سلطة التحقيق في الواقعة المسندة إليه والمحبوس احتياطيا على ذمتها قرارا بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية .
إذا بلغت مدة الحبس الاحتياطي ستة شهور دون أن يعلن المتهم بإحالته للمحاكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة أو لم يصدر أمر من المحكمة المختصة إذا كانت التهمة جناية بمد الحبس الاحتياطي .
إذا صدر حكم ببراءته من التهمة المسندة إليه أو بعقوبة أخري لا يقتضي تنفيذها الحبس أو أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضي في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها، أو كان الحكم قدر لوقف تنفيذ العقوبة كفالة قدمت فعلا.
مادة 411 – يجوز للنيابة أن تفرج عن المتهم في أي وقت بكفالة أو بغير كفالة ، ولكن يشترط للإفراج عن المتهم بكفالة استجوابه عملا بما تقرره الفقرة الثانية من المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولها أن تفرج عن المتهم حتى ولو كانت قد طلبت مد حبسه احتياطيا واستجيب لطلبها وذلك إذا وجدت بعد الحبس دواع تقتضي الإفراج ويظل لها هذا الحق طالما كان التحقيق في يدها.
ولا يجوز للنيابة الإفراج عن المتهم إذا كان أمر الحبس الاحتياطي قد صدر من محكمة الجنح المستأنف منعقدة في غرفة المشورة بناء علي استئناف النيابة لأمر الإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، ولا يجوز لها الإفراج عن المتهم في الميعاد المحدد لعرضه علي القاضي لتجديد حبسه إذا لم يجد في الأوراق جديد.
مادة 411 مكررا – علي أعضاء النيابة الاكتفاء بإخلاء سبيل المتهمين بعد الاستجواب في جرائم مزاولة المراكب الأجنبية الصيد في المياه الإقليمية أن تواجدها فيها بالمخالفة لحكم المادة (25) من القانون رقم 124 لسنه 1983 بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية بضمان مالي يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة (53) من القانون المذكور (عشرة آلاف جنيه) مضافا إليها المصروفات الجنائية، علي أن تسوي الغرامة المقضي بها بعد ذلك من مبلغ الضمان المالي.
مادة 412 – إذا ارتأت النيابة الإفراج عن العاملين بالوحدات الاقتصادية التابعة لقطاع التموين المتهمين بجرائم تموينية فلا يجب تعليق هذا الإفراج على ضمانات مالية وإنما يكتفى بالتحقيق من محال إقامتهم أو بضمان وظائفهم .
مادة 413 – يجب على أعضاء النيابة توحيد المعاملة بين تجار القطاع الخاص وموظفي القطاع العام الذين يرتكبون مخالفات تموينية مماثلة وذلك في شان الإفراج عنهم دون حجزهم على ذمة عرضهم على النيابة في اليوم التالي إذا ما تقرر ابتداء إخلاء سبيلهم في المخالفات المذكورة .
مادة 414 –
مادة 415 – يجوز للقاضي الجزئي أو لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال أن تأمر عند عرض أمر حبس المتهمين عليها بالإفراج المؤقت عنهم .
مادة 416 – يكون الإفراج الجوازي بكفالة أو بغير كفالة ويشترط لتمامه أن يعين المتهم المفرج عنه محلا له في الجهة الكائن بها مركز المحكمة إن لم يكن مقيدا فيها وان يتعهد بالحضور كلما طلب وبالا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده .
مادة 417 – إذا رأت النيابة عدم تعليق الإفراج على تقديم كفالة فيكتفى للإفراج عنه بما يقدمه من بطاقات شخصية أو عائلية أو مستندات دالة على شخصيته ومحل إقامته .
مادة 418 – تقبل الكفالة المقررة – في حالة الإفراج عن المتهم – منه أو من غيره وتودع خزانة المحكمة إذا قدمت في مواعيد العمل الرسمية مع إخطار السجن بالإفراج عن المتهم فور تقديم الكفالة .
فإذا طلب دفع المبلغ المقدر للكفالة في غير مواعيد العمل الرسمية فيجب أن يقدم مباشرة إلى السجن المختص حتى يفرج عن المتهم فورا .
ويجوز أن تكون الكفالة نقودا أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة .
كما يجوز أن يقبل من أي شخص ملء التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في قلم الكتاب ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند الواجب التنفيذ .
مادة 419 – الكفالة التي تقدر للإفراج عن المتهم يخصص جزء معين منها ليكون جزاء كافيا لتخلف المتهم عن الحضور في جميع إجراءات التحقيق والدعوى وفي التقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه ويخصص الجزء الآخر لدفع ما يأتي بترتيبه :
( أولا) المصاريف التي دفعها معجلا المدعي بالحقوق المدنية .
(ثانيا) المصاريف التي صرفتها الحكومة .
(ثالثا) العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم .
أما إذا قدرت الكفالة بغير تخصيص اعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التي تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ ويصادر الجزء الأول من الكفالة إذا تخلف المفرج عنه عن القيام بالواجبات المفروضة عليه ويجوز في حالة حدوث أية مخالفة لأي من هذه الواجبات استيفاء المصاريف التي صرفتها الحكومة والعقوبات المالية بها على المتهم من هذا الجزء من الكفالة إذا لم يكف الجزء الثاني من الكفالة للوفاء بها .
مادة 420 – يجب ختم خطابات الإفراج الصادرة من النيابة العامة للسجون بختم النيابة ووضع توقيع أعضاء النيابة عليها .
ويتولى رؤساء الأقلام الجنائية مراجعة الخطابات المذكورة قبل إرسالها إلى السجون للتأكد من ختمها والتوقيع عليها وتقع عليهم تبعة مخالفة هذه المادة .
مادة 421 – على أعضاء النيابة أن يشرفوا بأنفسهم على تنفيذ أوامر الإفراج عن المتهمين وان يكلفوا الكتبة المعهود إليهم بذلك بمتابعة كتب الإفراج التي ترسل لأقسام ومراكز الشرطة والسجون والتي يجب أن تحرر من اصل وصورة يحتفظ بها بملف القضية على أن تقيد بدفاتر الصادر والتأشير على محاضر القضايا الخاصة بتواريخ وأرقام كتب الإفراج المذكورة مع إرفاق الإفادات التي ترد للنيابة بحصول الإفراج فعلا بملفات القضايا فإذا لم يرد من الشرطة أو السجن في مدى عشرة أيام من تاريخ صدور القرار بالإفراج ما يفيد تنفيذه فيجب الاستعلام في الحال عن ذلك والتأشير على ملف القضية بالنتيجة .
مادة 422 – إذا أصدرت النيابة أمرا بالإفراج عن المتهم فيجوز لها إعادة القبض عليه وحبسه احتياطيا إذا قويت الأدلة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء .
مادة 423 – يراعى أن الحكم الغيابي الصادر في مواد الجنايات لا يسقط بالقبض على المتهم إلا إذا صاحب هذا القبض حضور المتهم للمحاكمة لإعادة النظر في الدعوى أما إذا قبض عليه وهرب قبل جلسة المحاكمة أو حضر من تلقاء نفسه مترائيا منه انه سيحضر الجلسة ولكنه لم يحضرها فانه لا معنى لصدور حكم جديد ومقتضى ذلك انه لا محل للإفراج عن المتهم بعد القبض عليه بل يتعين أن يبقى مقبوضا عليه على ذمة محكمة الجنايات إذ يعتبر الحكم الغيابي الذي يظل بغير سقوط حتى يعاد النظر في الدعوى بحضوره سندا صالحا بذاته للقبض على المحكوم عليه بغض النظر عما إذا كان قد قدم من قبل للمحاكمة مقبوضا عليه أو مفرجا عنه فيجب على النيابة أن تبادر بتقديم المحكوم عليه إلى محكمة الجنايات للنظر في حبسه احتياطيا عملا بالمادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية وبصدور قرار محكمة الجنايات في شان هذا الحبس ينتهي مفعول الحكم الغيابي كسند للقبض .
أما إذا حصل القبض في غير دور انعقاد محكمة الجنايات فانه يجب عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة عملا بالمادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية .
مادة 424 – إذا رأت النيابة من ظروف المتهم الخاصة أن حالته لا تسمح بتقديم كفالة فلها أن تلزمه بتقديم نفسه إلى جهة الشرطة في مواعيد معينة من كل أسبوع تحددها له في أمر الإفراج مع إخطار جهة الشرطة بذلك .
كما يجوز أيضا في هذه الحالة أن تطلب من المتهم اختيار مكان للإقامة فيه غير مكان وقوع الجريمة أو أن تحظر عليه التردد على أمكنة معينة كالحانات والمحال المشتبه في أمرها والأسواق والموالد والشوارع المزدحمة .
مادة 425 – يتبع في شان قرارات الإفراج بضمان مالي وتنفيذها وتحرير كتب الإفراج وتخصيص الكفالة الأحكام المقررة في المادتين 115 ، 116 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
مادة 426 – للمحقق أن يقرر عند الإفراج عن متهم بجناية أو جنحة هامة من رعايا الدولة أو من الأجانب منعه من السفر إلى خارج مصر إذا رأى لذلك محلا وكانت مصلحة التحقيق تقتضيه غير انه لا يجوز اتخاذ هذا الإجراء في حق أحد الأشخاص إلا إذا توافرت العناصر وقامت الدلائل على مقارفته لجريمة معينة ويتبع في هذا الشان أحكام المادة 407 من هذه التعليمات .

استئناف قرارات الإفراج

مادة 427 – للنيابة العامة في مواد الجنايات أن تستأنف الأمر الصادر من قاضي التحقيق أو من القاضي الجزئي بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا، ولا يجوز لها من تستأنف أمر الإفراج الصادر في مواد الجنح أو من محكمة الجنح المستأنف منعقدة في غرفة المشورة.
ويكون الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدور الأمر .
ويرفع الاستئناف إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ويفصل فيه على وجه الاستعجال .
ولا يجوز تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا والذي يجوز استئنافه قبل انقضاء ميعاد الاستئناف ولا قبل الفصل فيه إذا رفع في هذا الميعاد وإذا لم يفصل في الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر بالإفراج فورا .
مادة 428 – لا يجوز للنيابة استئناف القرارات الصادرة من القاضي الجزئي بالإفراج عن المتهمين المحبوسين احتياطيا .

الفرع الثاني عشر : الطب الشرعي والكشوف الطبية والتحاليل

الطب الشرعي والكشوف الطبيةمادة 429 – يندب الأطباء الشرعيون في الأعمال الآتية :توقيع الكشف الطبي على المصابين في القضايا الجنائية وبيان وصف الإصابة وسببها وتاريخ حدوثها والآلة التي استعملت في إحداثها ومدى العاهة المستديمة التي تخلفت عنها .
تشريح جثث المتوفين في القضايا الجنائية وفي حالات الاشتباه في الوفاة لمعرفة سبب الوفاة وكيفية حدوثها ومدى علاقة الوفاة بالإصابات التي توجد بالجثة .
استخراج جثث المتوفين المشتبه في وفاتهم وتشريحها .
إبداء الآراء الفنية فيما يتعلق بتكييف الحوادث الجنائية أو تقدير مسئولية الأطباء المعالجين .
تقدير السن في الأحوال التي يتطلبها القانون أو تقتضيها مصلحة التحقيق مثل تقدير سن المتهمين الأحداث أو المجني عليهم في قضايا هتك العرض أو المتزوجين قبل بلوغ السن المحددة لضبط عقد الزواج وذلك إذا تعذر الحصول على شهادة ميلاد أو مستخرج رسمي منها .
فحص المضبوطات .
فحص الأسلحة النارية وتحقيق مدى صلاحيتها للاستعمال وتحليل ما قد يوجد بها من آثار ومقارنة المقذوفات المستعملة بعضها ببعض وبيان تعلقها بالأسلحة المضبوطة ويقوم أعضاء النيابة بندب أقسام الأسلحة النارية بالمعمل الجنائي بالمحافظات لفحص الأسلحة والذخائر المضبوطة في قضايا إحرازها وحيازتها غير المرتبطة بجرائم أخرى وذلك بصفة مؤقتة إلى أن يتوافر العدد الكافي من الأطباء الشرعيين .
الانتقال لإجراء المعاينات في القضايا الجنائية الهامة لبيان كيفية حصول الحادث .
الكشف على المسجونين المطلوب الإفراج عنهم صحيا أو نقلهم إلى المستشفيات للعلاج أو ترحيلهم من الليمانات إلى السجون العمومية طبقا لأحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شان تنظيم السجون .
مادة 430 – يندب خبراء قسم الأبحاث السريولوجية والميكروسكوبية بمصلحة الطب الشرعي في الأعمال الآتية :
فحص الدم وفصائله والمواد المنوية ومقارنة الشعر وفحص ومقارنة الأقمشة وتجهيز وفحص العينات المأخوذة من الجثث لمعرفة أنواع الأمراض وفحص متخلفات الإجهاض .
مادة 431 – يندب الكيميائيون بالمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي في الأعمال الآتية :
تحليل المضبوطات في القضايا الجنائية ومن ذلك تحليل المواد المخدرة بالسموم بأنواعها وفحص عينات الأحشاء أو القيء أو البراز ونحوها المأخوذة من المصابين وجثث القتلى في الحوادث الجنائية لتحليلها بحثا عن المبيدات الحشرية والسموم الأخرى وكذلك البارود والرصاص والمفرقعات والذخائر وغيرها من المواد التي يلزم تحليلها كيماويا .
مادة 432 – يندب قسم الأبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي في الأعمال الآتية :
فحص الأوراق المطعون فيها بالتزوير ومضاهاة الخطوط وفحص أوراق البنكنوت والعملة الورقية والمعدنية المزيفة والأحبار والأصباغ وأنواع الورق .
مادة 433 – إذا رئي استيفاء نقطة ما أو إبداء الرأي الفني في مسالة استجدت بعد ورود التقرير الطبي الشرعي يجب إرسال مذكرة تكميلية للطبيب الشرعي المختص بالأوجه المطلوب بيانها .
ويجوز للنيابة عند الاقتضاء استدعاء الأطباء الشرعيين والكيميائيين والخبراء من مختلف أقسام مصلحة الطب الشرعي لمناقشتهم فيما يقدمونه من تقارير عن الأعمال التي ندبوا لها على أن يكون ذلك الاستدعاء في حالة الضرورة القصوى وبعد استطلاع رأي المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية .
مادة 434 – إذا رأى الطبيب الشرعي لزوما لعرض الحالة المطلوب منه إبداء الرأي فيها على كبير الأطباء الشرعيين فعليه أن يشير على النيابة المختصة بذلك .
مادة 435 – يجوز لأعضاء النيابة أن يطلبوا من الطبيب الشرعي بالقسم المختص النظر في الرأي الذي أبداه نائب الطبيب الشرعي أو مساعده أو معاونه وكذلك إبداء الرأي فيما يقع من خلاف في النظر في التقارير الطبية المختلفة المقدمة من هؤلاء الأطباء على أن يتخذ هذا الإجراء دون تأخير حتى يتحقق الغرض منه على أتم وجه .
وعلى الطبيب الشرعي فحص الحالة بحضور الطبيب أو الأطباء الذين سبق أن ابدوا الرأي الأول إن تيسر ذلك وموافاة النيابة برأيه .
مادة 436 – يجب على أعضاء النيابة استطلاع رأي رؤساء مناطق الطب الشرعي أولا في كل ما يثور من مسائل فنية بشان التقارير الطبية الابتدائية المقدمة من الأطباء الشرعيين فإذا ما استدعى الأمر بعد ذلك استيضاح بعض المسائل الفنية الواردة في التقارير الطبية الشرعية المقدمة منهم ودعت الضرورة إلى إعادة طرح هذه التقارير على السيد كبير الأطباء الشرعيين ترسل التقارير الطبية الشرعية إلى مكتبه بالقاهرة بمذكرة وافية تتناول كل المسائل المطلوب إبداء الرأي فيها .
مادة 436 مكررا – يجب علي أعضاء النيابة إرسال القضايا التي يري فيها عرض الأمر علي أكثر من طبيب شرعي للاشتراك في فحص الحالة وإبداء الرأي فيها إلي المكتب الفني للنائب العام – عن طريق نيابة الاستئناف – مشفوعة بمذكرة تفصيلية بوقائع الدعوى والآراء الفنية التي أبديت فيها.
مادة 437- إذا ضبطت عظام واشتبه أن تكون لشخص مدعى بقتله ولم يكن قد عثر على جثته فيجب على النيابة أن تندب الطبيب الشرعي لفحص تلك العظام وإبداء الرأي فيما إذا كانت لتلك الشخص مع بيان سبب وفاته وترسل المذكرة عن موضوع الحادث وظروفه وكافة البيانات المميزة لشخص القتيل ومكان العثور على العظام المضبوطة .
مادة 438 – إذا رأت النيابة ندب أحد الأطباء الشرعيين لأداء عمل ما فيجب عليها أن تخطر الطبيب الشرعي المختص مباشرة بذلك الانتداب وان ترسل له اصل أو صور الأوراق الطبية المتعلقة بالمأمورية التي ندب لها مثل الكشوف الطبية وأفلام الأشعة وأوراق المستشفى على أن ترفق بها مذكرة تبين فيها ظروف الحادث والأمور المطلوب إبداء الرأي فيها ويجوز عند الاقتضاء إرسال ملف القضية مع هذه الأوراق إلى مكتب الطبيب الشرعي .
ويلاحظ دائما وضع الأوراق المرسلة إلى الطبيب الشرعي في غلاف يختم عليه بالجمع الأحمر بختم عضو النيابة .
مادة 439 – إذا استلزم التحقيق انتقال الطبيب الشرعي إلى محل الحادث لأداء مأمورية عاجلة فيه فيجب على عضو النيابة المحقق أن يرافقه عند انتقاله كلما تيسر ذلك فإذا تعذر على عضو النيابة مرافقة الطبيب الشرعي حال انتقاله إلى محل الحادث فعليه أن يكلف أحد مأموري الضبط القضائي بمرافقة هذا الطبيب وتسهيل وصوله إلى محل الحادث واتخاذ الوسائل التي تيسر له أداء المأمورية المندوب لها وان يترك له معه مذكرة بموضوع الحادث وظروفه وما يطلب منه إبداء الرأي فيه .
مادة 440 – إذا رأت النيابة ندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على مصاب أو لإعادة الكشف الطبي عليه فيجب عليها أن ترسل ذلك المصاب إلى مكتب الطبيب الشرعي في أوقات العمل الرسمية مادامت حالة المصاب تسمح بذلك .
مادة 441 – إذا ندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف على شخص توفى في ظروف غامضة أو لتشريح جثته فيجب على النيابة أن تطلب إلى الطبيب الشرعي إخطارها فورا بنتيجة الكشف أو التشريح لتبادر بالتحقيق إذا تبين أن في الأمر جريمة.
مادة 442- لا يجوز تشريح جثث الأشخاص المشتبه في وفاتهم ولا التصريح بدفنهم إلا إذا أذنت النيابة المختصة بذلك .
مادة 443 – يجب على النيابة أن تندب الطبيب الشرعي المختص لتشريح الجثة التي يلزم تشريحها ولا تندب غيره من الأطباء إلا إذا تعذر قيامه بذلك .
وفي هذه الحالة يندب مفتش الصحة المختص أو طبيب المستشفي إلا إذا كانت الوفاة قد حدثت بالمستشفى واشتبه في أن تكون الوفاة نشأت عن إهمال في العلاج أو عن خطأ في إجراء عملية جراحية فيكون الندب عندئذ لمفتش الصحة المختص أو طبيب اقرب مستشفى آخر .
وفي جميع الأحوال يجوز إخطار الطبيب المعالج أو الذي تولى إجراء العملية أو الطبيب الذي أرسل المصاب إلى المستشفى لحضور التشريح وإبداء ما يعن له من معلومات أو ملاحظات للطبيب المنتدب للتشريح .
مادة 444 – لا يجوز ندب طبيب لتشريح جثة شخص كان يتولى علاجه أو أجرى عملية جراحية له .
مادة 445 – تشريح الجثث – إذا لم يكن في الأمر شبهة جنائية – أمر يتأذى له الشعور العام وخاصة أهل المتوفى فضلا عن إرهاق الأطباء الشرعيين بالعمل دون مبرر فيجب على أعضاء النيابة ألا يأمروا بالتشريح إلا حيث لا يكون هناك مناص من إجرائه مع مراعاة تقدير ظروف كل حالة على حدة وبعد الاطلاع على ما تم فيها من تحقيقات أو استدلالات .
وفيما يلي أمثلة للحالات التي يجب أولا إجراء التشريح فيها :
(أولا) لا محل لإجراء التشريح في الحالات الآتية :
حالات الأشخاص الذين يدخلون المستشفيات خصوصية كانت أو عمومية أو ينقلون إليها لإسعافهم أو لعلاجهم أو لإجراء جراحة لها فيتوفون بالمستشفى طالت مدة وجودهم أو قصرت .
حالات السقوط من علو ونحوها من حوادث القضاء والقدر .
حالات تصدع المنازل وتهدمها وسقوطها على المتوفى .
حالات لدغ العقارب والثعابين وعقر الكلاب وغيرها من الحيوان .
وذلك كله ما لم تكن هناك شبهة جنائية جدية في الوفاة أو اشتبه في وفاة المريض بالمستشفى نتيجة إهمال في العلاج أو خطأ في عملية جراحية أجريت له أو أي سبب آخر أو كانت هناك شبهة في حدوث الوفاة نتيجة خطأ من صاحب الحيوان أو مالك المنزل أو كان ذوو المتوفى قد ادعوا شيئا من ذلك .
ويلاحظ بصفة عامة انه متى كان التحقيق والكشف الطبي الظاهري لم يكشفا عن وجود شبهة جنائية في الوفاة فلا محل لإجراء التشريح حتى لو قرر الطبيب الكشاف انه لا يستطيع معرفة سبب الوفاة إلا به إذ لا موجب لمعرفة سبب الوفاة في هذه الحالة .
(ثانيا) يؤمر بالتشريح في الحالات الآتية :
حالات المتوفين في حادث جنائي سواء كانت الجريمة عمدية أو غير عمدية إلا إذا أمكن في هذه الحالة الأخيرة القطع بسبب الوفاة من مجرد الكشف الظاهري.
الحالات التي يعثر فيها على جثث طافية في الماء سواء كانت مجهولة الشخصية أو معروفة إلا إذا دل التحقيق على عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وأيد الكشف الظاهري ذلك .
حالات المتوفين حرقا إلا إذا ثبت من التحقيق أن الحادث كان انتحارا أو قضاء وقدرا ولم يدل الكشف على الجثة ظاهريا على وجود شبهة جنائية في الوفاة .
جميع الحالات التي يظهر فيها من التحقيق أو من الكشف على الجثة ظاهريا وجود شبهة جنائية في الوفاة وكذلك كل حالة ترى النيابة العامة من ظروفها ضرورة تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة أو لبيان أي أمر آخر حتى ولو قرر الطبيب الكشاف عدم لزوم التشريح .
مادة 446 – على أعضاء النيابة أن يأذنوا بدفن الجثة في اقرب وقت مستطاع حتى لا يتأخر دفنها بغير مبرر ويجب عليهم حين يندبون الطبيب الشرعي لتشريح جثث المتوفين أن يشفعوا أمر الندب بتصريح بالدفن بعد إتمام التشريح ما لم يكن هناك ما يدعوا لخلاف ذلك حتى لا يتأخر الدفن على أن يطلبوا دائما من الطبيب المنتدب للتشريح إخطارا عاجلا بنتيجته قبل تحرير التقرير التفصيلي .
مادة 447 – إذا استلزم التحقيق تشريح جثة لم يمض على دفنها أكثر من خمسة أيام في فصل الصيف أو عشرة أيام في فصل الشتاء فيجب استطلاع رأي المحامي العام المختص للنظر في ندب الطبيب الشرعي لاستخراج الجثة وتشريحها وإبداء الرأي المطلوب أما إذا كان قد مضى على دفنها أكثر من تلك المدة فعلى النيابة أن تستطلع رأي الطبيب الشرعي فيما إذا كان من المحتمل تحقيق الغرض المقصود من استخراج الجثة وتشريحها على أن ترسل له ملف القضية مشفوعا بمذكرة تبين فيها ظروف الواقعة والأسباب التي دعت إلى ذلك .
ويجب أن ينتقل عضو النيابة مع الطبيب الشرعي لحضور عملية استخراج الجثة فان لم يتيسر ذلك عليه أن يكلف أحد مأموري الضبط القضائي بمرافقة الطبيب الشرعي ويلاحظ استدعاء بعض أقارب المتوفى واللحاد الذي تولى دفنه وسؤالهم ابتداء في محضر عن أوصاف الكفن والملابس ومظهر الجثة وعن كل البيانات التي تدفع أي ريبة تثار فيما بعد حول شخصية المتوفى ثم عرض الجثة بعد استخراجها عليهم للتعرف عليها .
مادة 448 – لا يجوز بحال من الأحوال تكليف الأطباء بإجراء الصفة التشريحية في الليل كما لا يسوغ تكليفهم بتوقيع الكشف الطبي في ذلك الوقت على جثة شخص إلا إذا كانت الوفاة غير مؤكدة أو اقتضى التحقيق معرفة ساعة حصول الوفاة نظرا لما تكشف عنه درجة حرارة الجثة وبداية التيبس الرمي ومدى انتشاره وبداية التعفن من علامات قد تعين الطبيب على معرفة ساعة الوفاة أو ماهية الإصابة التي نشأت عنها على أن تبين النيابة في الانتداب الظروف التي دعت إلى ضرورة توقيع الكشف ليلا .
مادة 449 – لا محل لتكليف الطبيب بالانتقال ليلا لمعاينة محل الحادث إنما يجب أن تتخذ النيابة كافة الوسائل التي تلزم للمحافظة على الحالة وإبقائها على ما هي عليه حتى الصباح نظرا لما تحققه المعاينة التي تجري في ضوء النهار من الغرض المقصود منها .
مادة 450 – يجوز للنيابة أن تندب مفتش الصحة المختص أو غيره من الأطباء الموظفين لتوقيع الكشف الطبي على المصابين في الأحوال التي لا يرى ضرورة لعرضها على الطبيب الشرعي .
مادة 450 مكررا – إذا لم تشر حالة الوفاة إلي وجود شبهه جنائية يلزم بشأنها ندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المتوفى ، فيجب علي أعضاء النيابة سرعة ندب مفتش الصحة أو غيره من الأطباء الموظفين لتوقيع الكشف الطبي الظاهري علي الجثة لبيان سبب الوفاة، وإن يضمنوا أمر الندب للتصريح بدفن الجثة ما لم يكن هناك شبهه جنائية تدعو لخلاف ذلك، حتى لا تتأخر إجراءات الدفن بغير مبرر.
مادة 451 – إذا اقتضى الأمر ندب أحد أطباء المستشفى الحكومي للكشف على مصاب موجود به وتقديم تقرير طبي عنه فيكون الندب لمدير المستشفى أو الطبيب الأول على حسب الأحوال ، فإذا اعتذر أو وجدت اعتبارات جدية تقتضي ندب غيره من أطباء المستشفى أو رئي لمصلحة التحقيق ندب الطبيب الذي قام بإسعاف المصاب أو أجري عملية جراحية له ، فيوجه كتاب الندب لمدير المستشفى أو الطبيب الأول لتبليغه للطبيب المنتدب لتنفيذه .
مادة 452 – يجوز للنيابة أن تندب طبيب مستشفى الرمد لتوقيع الكشف الطبي على المصاب الموجود فعلا بمستشفى الرمد إذا كانت إصابته ظاهرة بالعين فقط ، فإذا كان به إصابات أخرى عدا إصابة العين فيجب ندب مفتش الصحة المختص أو طبيب المستشفى الحكومي لتوقيع الكشف الطبي على المصاب ويجوز للطبيب المنتدب في هذه الحالة أن يطلب اخذ رأي طبيب مستشفى الرمد في إصابة العين وسببها وتاريخ حدوثها.
مادة 453 – يجب أن يبين الطبيب في التقرير الطبي الذي يقدمه وصف إصابة المصاب وسببها وتاريخ حصولها والآلة المستعملة في إحداثها والمدة اللازمة لعلاجها بحيث يمكن معرفة مدى جسامة الإصابة وما إذا كانت مدة علاجها تزيد أو لا تزيد على عشرين يوما . وعلى أعضاء النيابة أن يأمروا باستيفاء ما يكون في التقارير الطبية من نقص في هذا الشان ليتيسر لهم التصرف في القضية على أساس واضح سليم .
مادة 454 – يجب على طبيب المستشفى الحكومي أن يرسل للنيابة تقريرا طبيا يتضمن وصف إصابة المصاب الذي يدخل المستشفى لعلاجه من إصابته مع بيان سببها وتاريخ حدوثها والمدة اللازمة لعلاجها وذلك ما لم يكن قد سبق لمفتش الصحة المختص توقيع الكشف الطبي عليه .
فإذا كان مفتش الصحة قد سبق أن وقع الكشف الطبي على المصاب فيجب عليه أن يرسل للشرطة أو النيابة على حسب الأحوال تقريرا طبيا يبين وصف الإصابة وسببها وتاريخ حدوثها والمدة اللازمة لعلاجها وإذا رأى إحالة المصاب إلى المستشفى الحكومي فيجب عليه أن يبين في الأورنيك المرسل معه للمستشفى موجزا للبيانات سالفة الذكر .
ويجب على طبيب المستشفى أن يثبت أولا بأول في تذكرة سرير كل مصاب يعالج بالمستشفى كافة المضاعفات التي طرأت عليه سواء نشأت عن الإصابة أم لا للاستعانة بهذه البيانات عند الاقتضاء .
ويجب على الطبيب المذكور أن يرسل للنيابة إفادة بشفاء المصاب فإذا كان المصاب قد ترك المستشفى قبل تمام شفائه فيجب إخطار الطبيب الذي أرسله إلى المستشفى بذلك .
كما يجب على أعضاء النيابة مراعاة ذلك كله بالنسبة إلى المصابين الذين يدخلون المستشفيات الحكومية للعلاج واستيفاء ما يستلزمه التحقيق في هذا الشان .
مادة 455 – يجب على النيابة أن تستعلم من وقت لآخر عن شفاء المصابين وما آلت إليه حالتهم بعد حدوث إصابتهم فإذا توفى المصاب وجب عليها أن تستعلم من المستشفى أو الطبيب المعالج – على حسب الأحوال – عن سبب الوفاة وتعلقها بالإصابة.
مادة 456 – إذا دعا الحال إلى ندب الطبيب الشرعي لإعادة الكشف على مصاب واستطلاع رأيه فيما أبداه مفتش الصحة المختص أو غيره من الأطباء الموظفين في التقرير الطبي المقدم منهم ، فيجب على النيابة أن تخطر مفتش صحة المحافظة المختص بذلك ليحضر إذا شاء حين إعادة الكشف على المصاب وليقف على ما عساه يكون قد وقع من هؤلاء الأطباء من خطأ أو إهمال .
على انه لا يجوز صرف أتعاب لمفتش صحة المحافظة عن ذلك نظرا لأنه يحضر في هذه الحالة بوصفه مندوبا عن وزارة الصحة .
وإذا رأت النيابة إعادة تشريح جثة بمعرفة الطبيب الشرعي ، فيجب إخطار الطبيب الذي سبق له تشريحها للحضور وقت إعادة التشريح كي يبين وجهة نظره للطبيب الشرعي .
مادة 456 مكررا – يجب علي أعضاء النيابة مراعاة أحكام القانون رقم ذ03 لسنة 1962 بشأن إعادة تنظيم بنوك العيون ، والسماح للأطباء المرخص لهم والطبيب الشرعي باستئصال القرنية – دون موافقة أحد علي ذلك – في الحالات الآتية:
عيون الموتى أو قتلي الحوادث الذين تشرح جثثهم.
عيون من ينفذ فيهم حكم الإعدام.
عيون الموتى مجهولي الشخصية.
وذلك حتى يمكن حفظها في بنوك العيون واستخدامها في ترقيع قرينة الأحياء ويتعين علي الطبيب القائم بالاستئصال أن يحرر تقريرا يثبت فيه رقم القضية وحالة كل عين وبيان صاحبها وجهه الاحتفاظ بها، ويرفق هذا التقرير بالقضية الخاصة.
التحليل :
مادة 457 – تتبع الأحكام الواردة في الباب الخامس من هذه التعليمات فيما يتعلق بتحريز المضبوطات التي يستلزم التحقيق تحليلها على ان يحرز ما يضبط لدى كل المتهمين وكل من المجني عليهم في حرز على حدة .
مادة 458 – ترسل المضبوطات المطلوب تحليلها إلى مصلحة الطب الشرعي في أوقات العمل الرسمية ، حتى يتمكن الموظف المختص من استلامها وعرضها على المدير المختص في الوقت المناسب ، وليتسنى له حفظها بالمصلحة بما يكفل سريتها وسلامتها من التلف .
ولا يجوز إرسال تلك المضبوطات بطريق البريد . إنما يجب أن ترسل مع أحد رجال الشرطة وتسلم له بإيصال ، كما تسلم إليه كتب واستمارات أو أورنيك خاصة بها – حسب الأحوال – تبين فيه أوضاعها الأحراز التي وضعت فيها وعدد بصمات الأختام على كل حرز وظروف ضبطها ونوع البحث المطلوب بشأنها ويؤشر على هذه الأوراق في مكان ظاهر منها باسم النيابة المرسلة لها ورقم القضية الخاصة واسم المتهم والتهمة وان المتهم محبوس إذا كان محبوسا كي تسارع المعامل بتحليل تلك المضبوطات قبل غيرها .
مادة 459 – يجب على أعضاء النيابة أن يشرفوا بأنفسهم على إرسال المضبوطات المطلوب تحليلها أو فحصها ، وعلى الكتب المرسلة بها وان يتحققوا من صحة البيانات المدونة على الأحراز الخاصة بها ووصفها وصفا كاملا شاملا وان يضعوا عليها أختاما ظاهرة بخاتم عضو النيابة بحيث لا يسهل نزعها ولا يجوز ختمها بخاتم النيابة .
مادة 460 – يراعى وضع بصمة الأختام الموضوعة على أحراز المضبوطات المرسلة للفحص والتحليل على مذكرة الأشياء حتى يمكن مقارنتها بالأختام المبصوم بها على الجمع المثبت بالأحراز .
مادة 461 – تخابر النيابة المستشفى للتحفظ على المقدار الكافي للتحليل من متحصلات المجهضة للبحث فيها عن مواد استعملت في الإجهاض .
مادة 462 – يجب تغليف الملابس المضبوطة في حوادث القتل واغتصاب الإناث وهتك العرض والتسمم بأنواعه قبل إرسالها للتحليل تغليفا محكما ويوضع عليها تاريخ وساعة ارتكاب الحادث .
مادة 463 – يجب عند تحريز الأسلحة ألا تمسح مواسيرها من الداخل بأية حال ، وان تسد فوهاتها بالفلين ، وتغطى سدادتها وفتحاتها ومواضع كسر البنادق بالقماش أو الورق المتين ، ثم غلف تغليفا محكما يمنع من تسرب الهواء حتى لا تزول بفعل المؤثرات الجوية الآثار المطلوب تحليلها ، ويختم على الأغلفة بالجمع بحيث لا يمكن فتحها دون فض الأختام على أن تثبت بها ورقة يكتب عليها نوع السلاح وأوصافه المميزة له وتاريخ ضبطه وترسل الأسلحة للتحليل أو لإجراء الفحص المطلوب بمجرد ضبطها .
وإذا كانت المضبوطات عصيا أو فؤوسا أو الآلات يلزم تحليل ما قد يوجد عليها من آثار ، فيجب تغليف كل أجزائها بما يمنع تعريتها ويختم عليها بالجمع .
مادة 464 – يكون تحليل الخمور المغشوشة والمواد الغذائية ومنها اللبن والعقاقير الطبية بمعرفة المعامل الرئيسية لوزارة الصحة وفروعها بالمحافظات كل في نطاقها الإقليمي ، ولا يجوز أن ترسل العينات إلي المستشفيات للتحليل لعدم توافر الإمكانيات والخبرة والأدوات اللازمة لإجرائه .
كما لا يجوز الاعتماد على نتيجة تحليل المستشفيات لعينات الألبان التي تؤخذ من الموردين لها .
ويجب أن يطلب دائما من المعامل المذكورة أن تبين في تقاريرها ما إذا كانت المواد المطلوب تحليلها تضر بصحة الإنسان أو لا تضر بها .
مادة 465 – إذا كانت المواد المطلوب تحليلها أدوية أو مواد غذائية ، فيجب إبقاؤها كما هي في أغلفتها التي وجدت بها كلما أمكن ذلك ، وتوضع كل مادة في حرز مستقل بعد لفها في ورق سميك .
فإذا كانت المادة المضبوطة سائلا وجدت في وعاء غير زجاجي غير زجاجي كالفخار فيجب وضعها في زجاجة أو قطرميز نظيف وإرسالها بعد تحريزها للتحليل مع الوعاء الذي كانت فيه بعد تغليف هذه الوعاء .
مادة 466 – إذا اقتضى التحقيق تحليل مادة غذائية أو دقيق أو فحص خبز فيجب أن تؤخذ ثلاث عينات من كل صنف يراد فحصه ، ويختم على كل منها بالجمع ويوقع عليها كل من الموظف الذي قام بضبطها وصاحب الشأن أو من يمثله .
وترسل إحداها إلى معامل التحليل دون أن يذكر على غلاف الحرز الذي توضع فيه والكتاب المرسل به أية بيانات عن مالك العينة أو الجهة التي ضبطت بها . وتحفظ العينة الثانية لدى صاحب الشأن . كما تحفظ الثالثة في المصلحة التي يتبعها الموظف الذي قام بالضبط للرجوع إليها عند الاقتضاء .
وإذا طلب صاحب الشأن من النيابة أو المحكمة أثناء نظر الدعوى تحليل العينة المحفوظة لديه ، فانه يلزم بأداء مصاريف التحليل مقدما إذا أجيب إلى طلبه ويراعى عند إرسال هذه العينة للتحليل عرضها على الموظف الذي قام بأخذها من قبل ليتأكد من أنها هي بذاتها التي أخذها وليتحقق من سلامة أختامها وصلاحيتها للتحليل ، ويؤخذ عليه إقرار بذلك يرفق بالقضية الخاصة . ويذكر في استمارة إرسال هذه العينة للتحليل رقم وتاريخ تقرير التحليل الأول .
كما يجب على النيابة في هذه الحالة أن تطلب العينة الثالثة التي تحتفظ بها الجهة التي تولى مندوبها ضبط الواقعة ، وان ترسلها مع العينة المطلوب تحليلها بعد التحقق من سلامة أختامها بحضور المتهم وكذلك المندوب . ويتبع مثل هذا الإجراء عند طلب إعادة تحليل مضبوطات في قضايا الجمارك .
ويراعى في هذا الشأن أن عينات الدقيق والخبز تحتفظ بها مراقبات التموين لمدة ستة اشهر يمكن خلالها إعادة تحليلها . أما إذا انقضت تلك المدة فلا محل لإعادة التحليل نظرا لما يتعرض له الدقيق والخبز من فساد .
مادة 467 – يجب على النيابة أن تطلب إلى المعمل الكيماوي الذي يتولى تحليل الأغذية أو المواد المغشوشة أو الفاسدة أن يبين في تقرير التحليل ما إذا كانت هذه الأغذية أو المواد تضر بصحة الإنسان أو لا تضر بها .
مادة 468 – إذا استلزم التحقيق معرفة ما إذا كان بأظافر شخص ما آثار دماء أو سموم فيجب أن تقص تلك الأظافر في مأمن من التيارات الهوائية مع اتخاذ الحيطة التامة لتفادى حدوث أي جرح بالأصابع حتى لا تتلوث قلا مات الأظافر بالدم ،أو تعلق بها أجزاء من بشرة الجسم ، فينتهي التحليل إلى نتائج خاطئة ، كما يجب وضع أظافر كل يد في حرز مستقل يبين علي غلافه ما إذا كانت اليد التي قصت منها هي اليد اليسرى أو اليمنى.
مادة 469 – لا توضع المضبوطات الملوثة بالدماء بعضها مع بعض في حرز واحد منعا من اختلاط آثار الدماء . إنما يجب أن يوضع كل منها في حرز على حدة ولا مانع بعد ذلك من وضع الأحراز الخاصة بكل شخص في حرز واحد إذا ضبطت في مكان واحد .
مادة 470 – إذا كان المطلوب تحليل آثار دماء وجدت على أبواب أو نوافذ أو أراض من الخشب أو ما شابه ذلك ، فيخلع من هذه الأشياء الجزء الملوث بالدماء إذا كان من الميسور إعادته إلى حالته الأولى بغير تلف ويرسل للتحليل ما لم تكن القطعة التي وجدت بها البقع الدموية صغيرة فتؤخذ بحالتها للتحليل ويلاحظ عند تحريز هذه الأشياء ترك البقع الدموية إلى أن تجف ، ثم يجرى تحريزها بتغطية الجزء الملوث بالدماء بغلاف من الورق النظيف ويثبت الغلاف بلصق أطرافه والختم عليها بالجمع .
وإذا كان الدم على حائط فيخلع الحجر أو قالب الطوب الذي عليه آثار الدم ويحرز . فإذا كان الحائط مدهونا بطبقة من الطين أو مبيضا فتحدد المنطقة التي عليها آثار الدم وترفع بسمك الطبقة جميعها وتغلف في ورق وتوضع في علية من الورق المقوى أو الكرتون أو الصفيح بين لفائف من القطن أو القش الطري ويعنى بحملها وإرسالها إلى المعامل كي تصل بحالتها .
أما إذا لم يتيسر خلع الجزء الملوث بالدماء أو كان لا يمكن إعادته بغير تلف فيجب كشط البقع الدموية وتحريزها بعد وضعها في ورقة نظيفة على ان يسبق ذلك إثبات وصف البقع ومكانها بالمحضر . وتؤخذ لها صورة فوتوغرافية قبل كشطها أو تحريزها كلما أمكن ذلك .
ويراعى أن حك آثار الدم الموجدة بالحوائط أو بالطبقة المدهونة بها لا يكفي لعملية الفحص إذ أن السيروم وهو ضروري جدا في هذه العملية يتسرب إلى الطبقات الباطنية وبذلك يجعل العينة المأخوذة بطريق الحك خلوا منه مما يؤثر في نتيجة الفحص.
مادة 471 – يراعى عند وجود آثار دماء في ملابس تعريضها للهواء كي تجف وحتى لا تتعفن ثم توضع في ورق ويختم عليه بالجمع بحيث يستحيل العبث بها ويراعى دائما عدم الختم على الملابس ذاتها بالجمع .
مادة 472 – توضع أوراق وعيدان النبات الملوثة بالدم في ورقة نظيفة ثم تغلف أو توضع في ظرف إذا كانت صغيرة الحجم .
مادة 473 – إذا وجدت دماء على قدم شخص أو على ساقه أو جزء آخر من جسمه فيجب أن تؤخذ قطعة من النشاق الأبيض أو ورق الترشيح بحجم اكبر من حجم اثر الدم وتغمر في محلول ملحي 9 % وفي حالة عدم وجوده تغمر في الماء وتوضع على موضع الدم ثم تترك حتى تمتصه ويظهر اللون بها وبعد ذلك ترفع وتجفف في الهواء ثم توضع في ظرف يختم عليه .
مادة 474 – إذا ورد للنيابة بلاغ عن إصابة شخص نتيجة تناله السم سواء أعطى له عمدا أو تناوله عرضا أو بقصد الانتحار ، فيجب عليها تكليف الطبيب الذي تندبه لتوقيع الكشف على المصاب بالتحفظ على إفرازاته من غسيل المعدة أو قيء أو براز أو بول عن فترة قدرها 24 ساعة وان يضع كلا منها في زجاجة نظيفة على أن يبين الطبيب في تقريره ما استعمله من مواد في إسعاف المصاب .فإذا كان المصاب قد نقل إلى المستشفى فيجب طلب ذلك من طبيب المستشفى .
أما إذا كان أحد مأموري الضبط القضائي قد سبق إلى مكان المصاب قبل الطبيب المنتدب للكشف على المصاب أو قبل نقله إلى المستشفى ، فيجب على المأمور المذكور أن يحتفظ بكل نوع من تلك المتحصلات بزجاجة خاصة . كما يجب التحفظ على الأوعية التي قد يكون استعملها المصاب في الطعام أو الشراب .
فإذا توفى المصاب نتيجة تناوله السم ، فيجب على النيابة أن تندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وفحص أحشائها . وتوضع كل من هذه الأحشاء ومحتوياتها في إناء زجاجي ويجري تحليل ما يلزم تحليله منها مع المتحصلات سالفة الذكر .
ويجب على الطبيب أو مأمور الضبط القضائي الذي قام بالتحفظ على المتحصلات أو الأحشاء ومحتوياتها أن يختم بالجمع على الإناء الزجاجي أو الوعاء الذي وضعت فيه بعد أحكام سد فوهته بأختام ظاهرة وان يلصق بذلك الوعاء ورقة يبين فيها رقم القضية ومشتملات الوعاء وتاريخ الحصول عليها واسم من أخذت منه وتاريخ الختم على الوعاء مع توقيع الطبيب أو مأمور الضبط القضائي على ذلك ، ثم توضع الأوعية في صندوق يختم عليه بالجمع بعد ذلك وتثبت فيه ورقة تبين محتوياته ، ويرسل إلى معامل التحليل مع أحد رجال الشرطة .
مادة 475 – إذا قام لدى الطبيب أثناء إجرائه الصفة التشريحية شبهة حدوث الوفاة بالسم ، فيجب أن تستخرج الأحشاء وأن توضع هذه الأحشاء ومحتوياتها في أواني زجاجية خاصة يختم عليها بالجمع وتحلل مع متحصلات القيء والبراز إن وجدت.
مادة 476 – يرسل مع الأشياء المطلوب تحليلها في حالات الإصابة أو الوفاء بالسم الأوراق الطبية المتعلقة بموضوع القضية واستمارة يبين فيها تاريخ التبليغ عن الحادث واسم المصاب وسنه ، وهل كان في صحة جيدة قبل الإصابة وهل شكا من مذاق خاص الطعام ، وما هي الأعراض التي لوحظت به كالقيء والإسهال والعطش وألم الرأس والدوار وفقد قوة الأطراف والتقلصات والنعاس والعرق والتيبس وكذا بيان حالة الحدقتين والنبض والتنفس ،وما إذا كان قد حدث للمصاب غيبوبة أو تخدير أو تنميل بلسانه أو أطرافه أو حصلت له تشنجات أو التواء في العضلات ،وما إذا كان ظهور هذه الأعراض قد جاءت فجأة أو سبق حدوث حالة مماثلة للمصاب ،مع بيان الفترة التي انقضت بين وقت تعاطي المادة المشتبه فيها ووقت ظهور أول هذه الأعراض،والمدة التي مضت بين وقت ظهور أول هذه الأعراض والوفاة وكذلك نوع المادة المشتبه فيها.
ويذكر في تلك الاستمارة أيضا ما إذا كان أحد غير مصاب قد تناول من ذات المادة المشتبه فيها والأعراض التي تكون قد ظهرت عليه .
ويراعى أن تبين التواريخ والأوقات على نحو محدد بأن يقال مثلا :
(بدأت الأعراض في الساعة العاشرة من صباح أول يناير سنة وأول ما لوحظ منها هو ………. وذلك في الساعة ….. من مساء اليوم ذاته . ثم توفي المصاب في الساعة …….)
مادة 477 – على أعضاء النيابة استطلاع رأي المحامين العامين أو رؤساء النيابة الكلية فيما قد يراه الطبيب الشرعي من الاستغناء عن تحليل ما قد يضبط من المتحصلات في حالة التسمم التي تتفق أعراضها وعلامتها الطبية مع أقوال المصابين فيها ، كما في حالة تناول مادة البترول أو مادة سامة خطأ بدلا من الدواء أو تناول منقوع السكران للعلاج ونحوها .
فإذا وافق المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية على الاستغناء عن التحليل فيجب حفظ المتحصلات المضبوطة إلى أن يتم التصرف نهائيا في القضية .
مادة 478 – إذا كانت المواد المطلوب فحصها أو تحليلها قابلة للاشتعال فيجب أن توضع في حرز مستقل يكتب على غلافه نوع المادة وقابليتها للاشتعال حتى لا تختلط بغيرها من المضبوطات ولتتمكن مصلحة الطب الشرعي من اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحفظها إذا ما وردت إليها .
مادة 479 – إذا اقتضى التحقيق فحص الأختام المشتبه في تزويرها والمختوم بها على اللحوم ومضاهاتها على الأختام الصحيحة ، فيجب أن تؤخذ عينات اللحوم المشتبه في تزوير أختامها من أماكن يكون الختم فيها كاملا وظاهرا مع مراعاة اخذ أكثر من ختم واحد ثم توضع العينات مشدودة على ورقة من الكرتون تفاديا لانكماش الأختام وطمسها ، وترسل العينات مع بصمة الختم الصحيح إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير والتزييف بمصلحة الطب الشرعي لإجراء المضاهاة المطلوبة وإذا كان المطلوب فحص المادة السرية المضافة إلى الحبر بالأختام المشتبه في تزويرها فعلا فلا يطلب ذلك من مصلحة الطب الشرعي بل تؤخذ عينات أخرى وترسل لمصلحة الكيمياء لإجراء ذلك الفحص .
مادة 480 – في حالة إرسال شجيرات الحشيش لمعامل مصلحة الطب الشرعي لفحصها يكتفى بقطع الثلث العلوي فقط من عدد قليل من الشجيرات ، على أن توضع قبل إرسالها في وعاء يقيها التلف كعلبة من الورق المقوى أو الخشب أو الصفيح .
مادة 481 – إذا وردت المواد المخدرة المضبوطة للنيابة محرزة بمعرفة أحد مأموري الضبط القضائي ، فعلى عضو النيابة قبل إرسالها للتحليل أو قبل اخذ عينة منها لهذا الغرض حسب الأحوال أن يفض الأختام الموضوعة عليها في حضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده أو بعد دعوتهم للحضور ثم يعيد تحريزها ويثبت ذلك في المحضر ويوضح في طلب التحليل ظروف ضبط المادة وان الغرض من التحليل هو معرفة نوع المادة وما إذا كانت من الجواهر المخدرة أم لا .
ويراعى انه لا محل بعد ذلك لحضور المتهم أو وكيله أو من ضبطت عنده المواد المذكورة وقت فض الأحراز لإجراء التحليل .
مادة 482 – إذا كانت المضبوطات من المواد المخدرة ، فيجب على عضو النيابة أن يثبت في المحضر أوصافها ونوعها ووزنها وملاحظاته عليها مع توقيع المتهم على المذكور أو إثبات امتناعه عن التوقيع .
وإذا كانت المادة المضبوطة من نوع المواد البيضاء أو المواد الأخرى كالأفيون والحشيش وكان وزنها لا يزيد على عشرة جرامات ترسل الكمية المضبوطة بأكملها إلى إدارة المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي لفحصها وتحليلها وذلك بعد أن يجرى تحريزها والختم عليها على النحو السابق بيانه .
أما إذا كان وزن تلك المادة يزيد على القدر المذكور ، فتؤخذ منها عينة لا يزيد وزنها على عشرة جرامات تحرز على حدة ترسل إلى الطب الشرعي ويراعى في جميع الأحوال أن يكون تحريز الكمية التي ترسل إلى الطب الشرعي على هيئة عينتين منفصلتين متضمنتين للمادة المضبوطة ، يضمها حرز واحد مستوف لجميع الشروط الخاصة بإرسال الأحراز المخدرات للجهة المذكورة ، ويوضع ما تبقى من المادة المضبوطة في حرز آخر ويثبت ذلك كله في المحضر ويرسل الحرز الخاص بالطب الشرعي فورا لإدارة المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي للفحص والتحليل وتسلم أحراز المقادير الباقية من المواد المذكورة إلى إدارة مكافحة المخدرات أو غيرها من الجهات الإدارية التي قامت بضبطها لتتولى إرسالها فورا إلى مخزن المخدرات بمصلحة الجمارك لتحفظ فيه إلى أن تخطر النيابة العامة المصلحة المذكورة بإعدامها ، ويراعى إثبات البيانات الخاصة بتلك الأحراز على الأورنيك رقم 4 مخدرات الذي يبين فيه تاريخ التحريز ورقم القضية واسم المتهم ووصف الحرز ووزنه قائما ووزن الحرز صافيا وبصمة واسم صاحب الختم الذي تم به التحريز ، ووضع بصمة الخاتم في الخانة المخصصة لذلك وكذا توقيع عضو النيابة المحقق على الأورنيك المشار إليه ، وذلك حتى يمكن إجراء المضاهاة بمعرفة المخزن المذكور بين البصمات الموضوعة على الأحراز وبين تلك الموضوعة على الأورنيك سالف البيان .
مادة 483 – يجب تحريز ما يضبط من المواد المخدرة لدى كل متهم على حدة في حرز مستقل ويتبع هذا الإجراء كذلك بالنسبة إلى كل مادة تضبط .
وإذا ضبطت مواد مخدرة في أماكن متعددة فيجب تحريز ما يضبط منها في كل مكان على حدة ولو كانت لمتهم واحد .
ويجب اخذ عينات للتحليل من كل حرز بالمقادير والكيفية المبينة في المادة السابقة إذا كان وزن المادة الموضوعة في هذا الحرز يزيد على عشرة جرامات وذلك في المواد البيضاء أو المواد الأخرى كالحشيش والأفيون مع مراعاة إثبات ذلك في المحضر .
مادة 484 – إذا كانت المضبوطات من نوع مخلوطات الحشيش والأفيون من الحلوى المعروفة بالمنزول والشيكولاته ، فتحرز وترسل بأكملها للتحليل أيا كانت كمية المادة المضبوطة .
مادة 485 – إذا ضبطت نباتات أخرى واستلزم التحقيق فحصها لبيان نوعها أو درجة نموها أو إجراء مقارنة عنها أو غير ذلك ، فيجب أن ترسل عينة من هذه النباتات إلى ( المجموعة النباتية بالمتحف الزراعي بالدقي ) لإجراء الفحص المطلوب ويراعى أن تؤخذ هذه العينة من أعلى النبات المضبوط وتكون بها بعض أوراقه وأزهاره وثماره إن أمكن .
مادة 486 – يجب على النيابة أن تبين في طلب تحليل الجواهر المخدرة ظروف المادة المطلوب تحليلها ، وان العرض من التحليل هو معرفة نوع المادة وما إذا كانت من الجواهر المخدرة وغيرها من المواد المبينة بالجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 كالحشيش أو الأفيون أو لا .
مادة 487 – إذا اقتضت ضرورة حتمية إرسال المضبوطات ابتداء إلى جهة أخرى خلاف الطب الشرعي فيجب التنبيه على هذه الجهة التي أجريت الفحص أن تلحق بالمضبوطات تقريرا يفيد ما قامت به من فحوص مع وصف دقيق لحالة الأحرار قبل تناولها بالفحص وبعده وإرسال صورة من التقرير الفني الوارد من تلك الجهة في شان المضبوطات – مع الأوراق المرسلة معها من النيابة – إلى مصلحة الطب الشرعي المطلوب منها إعادة الفحص بمعرفتها .
مادة 488 – لا يجوز للنيابة أن تأذن بإعدام المضبوطات المرسلة للتحليل أو التصرف فيها بأي وجه قبل الفصل نهائيا في الدعوى ، ولا قبل التصرف فيها بالحفظ أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى . على أن تتولى المعامل التي أجرت التحليل إعدام المضبوطات بعد استئذان النيابة المختصة في ذلك .
مادة 489 – تقوم مصلحة الطب الشرعي بحفظ متخلفات تحليل المواد المخدرة بمخازنها إلى أن يتم التصرف في القضية أو الفصل فيها نهائيا ثم تبعث بها إلى مصلحة الجمارك عندما تخطرها النيابة المختصة بذلك .
مادة 490 – يندب الطبيب البيطري المختص في الأعمال البيطرية التي يستلزمها تحقيق جرائم تسمم المواشي ويجب على النيابة دائما استطلاع رأي الطبيب المذكور فيما يجري تحليله من المضبوطات في القضايا الخاصة بتلك الجرائم .

الفرع الثالث عشر : ندب الخبراءمادة 491 – انتداب الخبراء من إجراءات التحقيق الابتدائي ، وإذا افتتحت به النيابة الدعوى فانه يعتبر تحريكا لها .مادة 492 – على أعضاء النيابة الرجوع لأحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1956 بشان تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء ، وألا يلجئوا إلى ندب الخبراء من غير الجدول أو خبراء وزارة العدل أو الطب الشرعي أو المصالح الأخرى المعهود إليها بأعمال الخبرة إلا عند الضرورة ، ولظروف خاصة تقتضي الاستعانة بالرأي الفني لغيرهم من الموظفين كأساتذة الجامعات ومدرسي المدارس الأميرية ، على أن ترسل التحقيقات إلى مكتب المحامي العام لدى محكمة الاستئناف مشفوعة بمذكرة بيان تلك الظروف التي تدعو لهذا الندب وذلك لأخذ الرأي قبل إصدار قرار به ويراعى في مواد الضرائب ألا يكون الندب إلا لخبراء وزارة العدل .
مادة 493 – لا يندب الخبراء إلا فيما يقتضيه التحقيق من بحث المسائل الفنية المتعلقة به كمضاهاة الخطوط في قضايا التزوير ومعاينة المباني في قضايا التخريب ومعاينة السيارات فيما يقع بسببها من حوادث القتل أو الإصابة الخطأ ونحوها .
ولا محل لندب خبير فيما يمكن لعضو النيابة المحقق أداؤه من المسائل التي لا تحتاج إلى خبرة خاصة كإجراء رسوم لمحال الحوادث الجنائية ما لم تكن ظروف الدعوى تستوجب وضع رسم هندسي مفصل .
وإذا لزم أحد خبراء الجدول فيراعى ندب الخبير الذي عليه الدور كلما أمكن ذلك على أن يشترك في اختياره وفي تقدير أتعابه العضو المدير للنيابة مع المحقق .
مادة 494 – يجب على الخبراء المنتدبين إذا كانوا من غير خبراء وزارة العدل أو خبراء الجدول أن يحلفوا أمام عضو النيابة المحقق يمينا على أن يبدوا رأيهم بالذمة وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة ، ولا يلزم حلف يمين بالنسبة لخبراء الجدول الذين سبق لهم حلف اليمين قبل مزاولة وظيفتهم ويجب أداء اليمين أمام عضو النيابة المحقق نفسه ، ولا يغني عن ذلك مجرد تفويض المحقق لجهة معينة لتشكيل لجنة من الخبراء لتؤدي عملها بعد حلف اليمين أمام رئيس الجهة التي شكلت اللجنة .
مادة 495 – لعضو النيابة بوصفه رئيسا للضبطية القضائية الاستعانة بأهل الخبرة وعلماء الأزهر والأوقاف ، وفي طلب رأيهم شفويا أو بالكتابة بغير يمين ، ويعتبر التقرير المقدم من أي منهم في هذه الحالة ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى.
ويراعي عدم استدعاء علماء الأزهر والأوقاف لمناقشتهم فيما يقدمونه من تقارير إلا إذا كان ضروريا لاستيضاح الغموض والإبهام في المسألة المعروضة عليهم وبعد استطلاع رأي المحامي العام للنيابة الكلية .
مادة 496 – يجب على عضو النيابة المحقق الحضور بقدر الإمكان وقت عمل الخبير وملاحظته .
فإذا اقتضى الأمر إثبات الحالة بدون حضور المحقق نظرا إلى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب مكررة أو لأي سبب آخر وجب على المحقق أن يصدر أمر يبين فيه نوع التحقيقات وما يراد إثبات حالته .
ويجوز في جميع الأحوال أن يؤدي الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم .
مادة 497 – يجب على النيابة أن تحدد للخبير المنتدب أجلا يقدم تقريره فيه ولها أن تستبدل به خبيرا آخر إذا تأخر في تقديم التقرير بغير مبرر .
مادة 498 – إذا قدم طلب برد الخبير الذي انتدبته النيابة لأداء مأمورية في التحقيق فيجب عرض الطلب في يوم تقديمه على المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية للفصل فيه ويصدر القرار في طلب الرد في مدى ثلاثة أيام من اليوم الذي يقدم فيه إلى النيابة .
ويمتنع على الخبير الاستمرار في أداء عمله بمجرد تقديم الطلب برده ما لم يأذن المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية باستمراره فيه لضرورة تقتضي ذلك .
مادة 499 – يجب على النيابة أن تأذن للخبير الاستشاري الذي يستعين به المتهم بالاطلاع على كافة الأوراق التي اطلع عليها الخبير المنتدب في التحقيق على ألا يترتب على ذلك تأخير التصرف في الدعوى . وعليها أيضا أن ترفق ما يقدمه المتهم من تقارير استشارية بملف القضية وان تعمل على تحقيق ما يرد بهذه التقارير إذا دعت الحال إلى ذلك .
مادة 500 – إذا حكم على أحد خبراء وزارة العدل أو غيرهم من الخبراء الموظفين أو خبراء الجدول بعقوبة في جناية أو جنحة أو رفض الخبير القيام بالمأمورية التي ندب لأدائها في التحقيق بغير موجب أو ارتكب خطأ جسيما في أداء تلك المأمورية فيجب على النيابة أن تخطر بذلك المصلحة التي يتبعها الخبير أو المحكمة المقيد أمامها خبير الجدول – على حسب الأحوال – لتتخذ الإجراءات اللازمة ضده .
مادة 501 – لا يجوز التصريح لخبراء الجدول بنقل ملفات القضايا والمستندات المطعون فيها بالتزوير من مكانها في أقلام الكتاب للإطلاع عليها خارج هذه الأقلام .
مادة 502 – يراعى بقدر الإمكان ندب خبراء أقسام أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي في جميع قضايا التزوير ولا يندب غيرهم من خبراء الجدول إلا عند الضرورة القصوى .
مادة 503 – إذا اقتضى التحقيق فحص الأوراق المالية وأوراق النقد المشتبه في تزويرها فيجب على أعضاء النيابة دائما أن يندبوا لذلك أحد خبراء قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي .
مادة 504 – إذا استلزم التحقيق فحص عملة معدنية مزيفة فيجب على عضو النيابة أن يندب لذلك قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وان يبادر بإخطار هذه المصلحة لإيفاد أحد خبراء هذا القسم لمعاينة المسكوكات والأدوات والأوراق المضبوطة في مكان ضبطها . وعلى عضو النيابة أن يعنى عناية تامة بالتحفظ عليها في هذا المكان وألا يتناولها أحد بالفحص قبل وصول ذلك الخبير .
مادة 505 – إذا طعن بالتزوير في الأختام الموقع بها على ورقة مطعون فيها بالتزوير فيجب الاستعانة بشيخ طائفة الختامين للوصول إلى معرفة الختام الذي صنع الختم المطعون في بصمته والإطلاع على دفتر ذلك الختام لمعرفة من طلب نقش الختم وتسلمه .
مادة 505 مكررا – إذا اقتضى التحقيق تفريغ أشرطة تسجيل المحادثات المضبوطة في قضايا ، فيجب علي أعضاء النيابة إرسالها إلي المهندس رئيس تشغيل وصيانة استوديوهات الإذاعة (ماسبيرو- كورنيش النيل – مبني الإذاعة والتليفزيون) ليتولى بدوره تكليف أحد الخبراء الفنيين من العاملين تحت رئاسته لتنفيذ ما طلبته النيابة.
مادة 506 – يندب قسم الأدلة الجنائية المختص فورا لفحص المضبوطات التي يشتبه في أن تكون مفرقعات سواء كانت من نوع القنابل أو غيرها.
وعلي أعضاء النيابة أن يأمروا باتخاذ ما يلزم من الاحتياطات للتحفظ علي هذه المضبوطات وإبقائها في مكان العثور عليها، حتى يقوم قسم الأدلة الجنائية بفحصها والتصرف فيها حسبما يراه وتقديم تقرير عن نتيجة الفحص.
أما إذا اشتبه في أن تكون من قنابل الجيش أو من نوع قذائفه ، فيتعين إبقاؤها في مكان العثور عليها، وإخطار الإدارة المختصة بالقوات المسلحة لإيفاد مندوب فني من قبلها ليتولى فحصها والتصرف فيها حسبما يراه وتقديم تقرير بنتيجة الفحص.
مادة 507 – كلما اقتضى التحقيق ندب خبير في حادث من حوادث السكك الحديدية فيجب على عضو النيابة أن يندب لذلك أحد الخبراء الفنيين في شئون السكك الحديدية . فإذا عرضت الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية أسماء خبراء معينين فيجوز للنيابة أن تندب أحدهم خبيرا في الدعوى كلما كان ذلك في صالح التحقيق .
مادة 508 – إذا اقتضى التحقيق معرفة أسباب الحريق وعلى الأخص عندما تنشا عنه خسائر فادحة فيجب على النيابة أن تندب لذلك إدارة مكافحة الحريق .
مادة 509 – إذا اقتضى التحقيق فحص آلات مصنع أصيب فيه أحد العمال لمعرفة مدى علاقتها بالحادث ، فيجوز للنيابة أن تندب لذلك أحد المهندسين المختصين بمصلحة العمل مع إخطار المصلحة بذلك الانتداب لتنفيذه .
مادة 510 – يجب علي أعضاء النيابة أن يطلبوا معلومات الجهة المختصة محليا بترخيص الآلة أو المرجل في المسائل الفنية التي تعرض عند نظر القضايا الخاصة بالآلات والمراجل ، وعلي الأخص في حالة ما إذا قدم المتهم رخصة بإقامة الآلة أو المرجل.
مادة 511 – على أعضاء النيابة أن يراعوا في طلب مندوبي إدارة النقد إيضاح موضوع التحقيق أو القضية المطلوب سؤال المندوب فيها استيرادا كان أو تصديرا أو غير ذلك من عمليات النقد ليتسنى لهذه الإدارة اختيار المندوب الفني المختص بهذا الموضوع .
مادة 512 – على أعضاء النيابة أن يستعينوا عند الاقتضاء برجال إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية ورجال وزارة الصحة في القضايا التي يتهم فيها الأطباء والصيادلة بتسهيل تعاطي المواد المخدرة نظرا لما لهم من الدراية الفنية ولما لهذه القضايا من أهمية خاصة .
مادة 513 – إذا دعت الحاجة إلى الاستعانة بأحد العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات لاستطلاع رأيه الفني في المسائل المتعلقة بالتحقيقات فلا يتم ذلك إلا بناء على طلب النائب العام بعد رفع الأمر إليه . وبموافقة رئيس الجهاز المذكور .
مادة 514 – المعارضة في تقدير أتعاب الخبير تكون بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت أمر التقدير .
وتقبل المعارضة من الخبير الصادر له أمر التقدير ، فإذا كان الخبير من أعضاء مكاتب الخبراء بوزارة العدل أو مصلحة الطب الشرعي ، فتقبل المعارضة أيضا من أي عضو آخر من أعضاء المكتب يختاره رئيسه للاضطلاع رسميا بمهمة التقرير بالمعارضة في أوامر التقدير .
كما يجوز أن تتولى إدارة قضايا الحكومة التقرير بالمعارضة نيابة عن مكاتب الخبراء الحكوميين .
مادة 515 – يراعى أن الأتعاب التي تقدر للخبراء الموظفين تأخذ – بعد الفصل في الدعوى – حكم الرسوم القضائية وتضاف للخزانة العامة .

الفرع الرابع عشر : الادعاء المدني أثناء التحقيق :مادة 516 – لكل من يدعي حصول ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي .وفي هذه الحالة الأخيرة يقوم مأمور الضبط القضائي بتحويل الشكوى إلى النيابة مع المحضر الذي يحرره وعلى النيابة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معه الشكوى المقدمة من المدعي بالحق المدني .
مادة 517 – يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنية إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك أو إذا طلب في إحداهما تعويضا ما .
مادة 518 – لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أمام إحدى سلطات التحقيق سواء كانت النيابة أو قاضي التحقيق أو المستشار المندوب له أو مستشار الإحالة إذا أجرى بنفسه تحقيقا تكميليا في الدعوى وتفصل النيابة في قبول الادعاء المدني أمامها خلال ثلاثة أيام من تقديمه وإلا يكون قرار الرفض من النيابة نهائيا ولمن رفض طلبه الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام تسري من وقت إعلانه بالقرار .
مادة 519 – إذا تقدم المدعي بالحق المدني دعواه بموجب طلب بقلم الكتاب في غير الأيام المحددة للتحقيق فانه يتعين على عضو النيابة المحقق إثبات واقعة الادعاء تفصيلا بمحضر التحقيق في أول جلسة تالية مع إثبات واقعة سداد الرسوم أو الإعفاء منها .
مادة 520 – لا يشترط أن يكون قبول الادعاء المدني بقرار صريح فيعتبر قبولا له إعطاء المدعي المدني كافة الحقوق المترتبة على ادعائه قبل السماح له بحضور إجراءات التحقيق .
مادة 521 – يجب على المدعي بالحق المدني أن يدفع الرسوم المستحقة عن دعواه المدنية وفقا للقوانين الصادرة في هذا الشأن ويتبع فيما يتعلق بتقدير تلك الرسوم وتحصيلها وتخفيضها والإعفاء منها الأحكام المنصوص عليها في المواد من 1091 إلى 1189 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة في عام …
مادة 522 – لا يجوز الادعاء المدني في الجرائم التي تختص بها محاكم الأحداث أو المحاكم العسكرية أو محاكم أمن الدولة ولا يملك المضرور من تلك الجرائم غير الالتجاء إلى القضاء المدني .
مادة 523 – لكل من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يحضر جميع إجراءات التحقيق وللمحقق إجراء التحقيق في غيبته متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح له الإطلاع على التحقيق مع ذلك فللمحقق أن يباشر في حالة الاستعجال بعض إجراءات التحقيق في غيبة المدعي المدني أو المسئول ولكل منهما الحق بعد ذلك في الإطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات ولكل منهما الحق دائما في استصحاب وكيله في التحقيق .
مادة 524 – على المحقق إخطار المدعي بالحق المدني باليوم الذي يباشر فيه إجراءات التحقيق وبمكانها .
مادة 525 – إذا لم يعين المدعي بالحق المدني محلا له في البلدة الكائن فيها مركز المحكمة التي يجري فيها التحقيق فعلى المحقق إعلانه في قلم كتاب تلك المحكمة بكل ما يلزم إعلانه به صحيحا .
مادة 526 – للمدعي بالحق المدني أن يقدم للمحقق الدفوع والطلبات التي يرى تقديمها أثناء التحقيق ويجب إعلانه بأوامر المحقق التي لم تكن صدرت في مواجهته في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها .
مادة 527 – للمدعي بالحق المدني أن يطلب على نفقته أثناء التحقيق صورا من الأوراق أيا كان نوعها إلا إذا كان التحقيق حاصلا بغير حضوره بناء على قرار صادرا بذلك .
مادة 528 – يجوز سماع المدعي بالحق المدني كشاهد على أن يحلف اليمين .
مادة 529 – للمدعي بالحق المدني أن يطلب إلى المحقق سماع شهود في الدعوى ويجوز له إبداء ملاحظاته على أقوال الشاهد بعد الانتهاء من سماعها وان يطلب سماع أقوال هذا الشاهد عن نقط أخرى لم يثبتها .
وللمحقق دائما أن يرفض توجيه أي سؤال ليس له تعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير .
مادة 530 – ليس للمدعي بالحق المدني أن يقدم طلبات متعلقة بالحبس الاحتياطي والإفراج المؤقت لاتصالهما بالدعوى الجنائية دون المدنية .
مادة 531 – يجب إعلان المدعي بالحقوق المدينة بأمر الحفظ أو بالأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وفي حالة وفاته يكون الإعلان لورثته جملة في محل إقامته ، ويجوز له استئناف الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادرا في تهمته متجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات ، ويرفع الاستئناف ألي محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة بحسب الأحوال ، ويكون قرار المحكمة الصادر في هذا الشأن نهائيا.

الفرع الخامس عشر : التزوير والطعون بالتزويرالتزويرمادة 532 – إذا ورد للنيابة بلاغ عن تزوير ورقة عرفية ، فيجب على عضو النيابة أن يستوضح مقدم البلاغ عما إذا كانت الورقة المدعى بتزويرها قدمت في دعوى مدنية مرفوعة فعلا ، فإذا كان الأمر كذلك يفهم مقدم البلاغ بالطعن بالتزوير أمام المحكمة المدنية في اجل يحدده له ، فإذا قرر بالطعن بالتزوير أمام تلك المحكمة ، فتتبع الأحكام الخاصة بالطعون بالتزوير .
أما إذا تبين أن الورقة المدعى بتزويرها لم تقدم في دعوى مدنية أو كانت قدمت ولم يقرر بالطعن بالتزوير فيها أمام المحكمة ، فيجب على النيابة الاستمرار في تحقيق الواقعة والتصرف في الدعوى حسبما يظهر .
على انه إذا كانت واقعة التزوير المدعى بها قليلة الأهمية فيجوز للنيابة عند الضرورة أن تندب أحد مأموري الضبط القضائي لتحقيقها .
مادة 533 – إذا قدم بلاغ عن تزوير في عقود أو أوراق أو شهادات أو علامات أو أحكام حررت في الخارج فيكتفى بسماع أقوال المبلغ تفصيلا ثم ترسل الأوراق إلى المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية لاستطلاع الرأي فيما يتبع .
مادة 534 – إذا اقتضى تحقيق واقعة التزوير مضاهاة الخطوط فلا يكتفى باستكتاب الشخص المراد إجراء المضاهاة على خطه ، بل يجب على عضو النيابة أن يكلف طرفي النزاع بتقديم أوراق رسمية أو عرفية معترف بها محررة بخط ذلك الشخص في تاريخ معاصر أو قريب بقدر الإمكان من تاريخ الورقة المطعون فيها لأن ذلك يكون أجدى في إجراء المضاهاة ، فضلا عن أن ذلك الشخص قد يعمد إلى التصنع في الاستكتاب وقد تضطرب نفسه حال استكتابه فيؤثر ذلك على خطه .
وإذا تبين من التحقيق أن هناك أوراقا تصلح للمضاهاة وموجودة في إحدى الجهات الحكومية وغيرها مما قد لا يتيسر لأحد طرفي النزاع استحضاره بغير عناء أو إضاعة الوقت فيجب على أعضاء النيابة طلبها مباشرة من الجهة المختصة .
مادة 535 – يجب على أعضاء النيابة ألا يرسلوا ملفات القضايا إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة وفي هذه الحالة يجب أن ترفق بالقضية مذكرة تبين بها المأمورية المطلوب أداؤها .
مادة 536 – يجب إخطار نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام بجرائم تزوير واستعمال الأوراق المالية التي يصدرها البنك المركزي وكذا جرائم تزوير واستعمال أوراق النقد التي تصدرها وزارة المالية وذلك بمجرد تبليغ النيابة بها .
ويحرر عن كل حادث الاستمارة المعدة لهذا الغرض وترسل إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام ويبين بها رقم القضية الخاصة وأسماء المتهمين فيها وجنسياتهم والتهمة المسندة إلى كل منهم مع بيان الأرقام المسلسلة للأوراق المالية أو النقدية المضبوطة ومكان ضبطها وما إذا كان للقضية ارتباط بغيرها من القضايا أو كان المتهم متهما أيضا عن قضايا أخرى من هذا القبيل وما إذا كانت الأوراق المضبوطة قد زورت داخل البلاد أو خارجها وكذلك ما تم في القضية .
ويرفق بتلك الاستمارة نموذج من الأوراق المزورة المضبوطة .
مادة 537 – تخطر مصلحة الخزانة العامة بوزارة المالية – كتابة – بكل ما تبلغ به النيابة من حوادث ضبط أوراق مالية أو نقدية مزورة فور ورود الأوراق المضبوطة إلى النيابة .
مادة 538 – يجب أن ترسل قضايا الجنايات الخاصة بتزوير الأوراق المالية وأوراق النقد المصرية والأجنبية أو استعمالها إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام عن طريق المحامي العام لدى محكمة الاستئناف قبل التصرف مشفوعة بمذكرة عضو النيابة المحقق بالرأي .
مادة 539 – إذا ضبط عدة أوراق مالية متماثلة في طريقة تزويرها ، فيجب علي النيابة أن ترسل صورة شمسية منها إلى “المكتب المركزي لمكافحة تزيف وتزوير العملة بوزارة الداخلية “وثلاث صور شمسية أخرى إلى ” المكتب المصري للشرطة الدولية الجنائية بوزارة الداخلية ” وإذا كان المضبوط ورقة واحدة فيجب علي النيابة عند إرسال تلك الورقة إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لفحصها،أن تطلب منه تصوير الورقة المضبوطة حتى يتيسر للجهات المعنية البحث عن العصابات التي تقوم بارتكاب جرائم التزييف الحصول علي صورة شمسية ليلك الورقة لمضاهاتها علي الأوراق المالية المضبوطة في قضايا أخري ولان الصورة الشمسية للورقة تقوم مقام الأصل عند إجراء هذه المضاهاة .
مادة 540 – يجب علي النيابات أن ترسل إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية بمكتب النائب العام الأوراق المالية وأوراق النقد المزورة والقضايا الخاصة بها عقب الحكم في تلك القضايا نهائيا أو بعد صدور أمر بحفظها أو قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها ، وذلك لإرسال الأوراق المالية أو أوراق النقد المزورة إلى البنك المركزي وحفظ القضايا بالنيابة المذكورة للرجوع إليها عند الحاجة .
الطعون بالتزوير
مادة 541 – للنيابة ولسائر الخصوم في أية حالة كانت عليها الدعوى الطعن بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها ، وتتبع في هذا الشأن فضلا عن الأحكام التالية القواعد المنصوص عليها في المواد من 186 إلى 195 ومن 332 إلى 336 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
مادة 542 – يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ويجب أن تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها ولا يمنع ذلك من قبول أدلة أخرى أثناء تحقيق الطعن .
فإذا كانت الدعوى في مرحلة التحقيق الابتدائي فيحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب النيابة التي يجري بدائرتها التحقيق.
مادة 543 – إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير في تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير في الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها .
مادة 543 مكررا – تتولى النيابة الجزئية التي سبق قيد القضايا الجنائية فيها بأرقام قضائية تحقيق الطعون بالتزوير التي تقدم في ذلك القضايا في أية مرحلة تكون عليها الدعوى ، علي أن يراعي عن التصرف إعمال قواعد الاختصاص المقررة قانونا .
أما الطعون بالتزوير التي تقدم في الدعاوى المدنية فيتعين الاختصاص بتحقيقها والتصرف فيها للنيابة الجزئية التي تقع بدائرتها محل إقامة المطعون ضده .
مادة 543 مكررا (1) – يجب علي أعضاء النيابة العناية بتحقيق الطعون بالتزوير وسرعة إنجاز التصرف فيها سواء بإحالتها إلي المحكمة المختصة بنظر موضوع الطعن أو بالتقرير فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، كما يجب عليهم إعادة تقديم القضايا الأصلية إلي المحكمة عند صدور حكم نهائي في موضوع الطعن أو عند صيرورة الأمر بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية نهائيا لتمضي في نظرها والفصل فيها.
مادة 544 – يعد في كل نيابة دفتر تقيد فيه تقارير الطعن بالتزوير التي ترد من المحكمة المدنية بمجرد ورودها بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها مع بيان تاريخ الورود ورقم القضية المدنية الخاصة واسم الطاعن واسم المطعون ضده وجميع الإجراءات التي اتخذتها النيابة في الطعن .
ويخصص لكل طعن ملف يقيد بالرقم المسلسل المعطى له بالدفتر .
ويجب على أعضاء النيابة أن يجروا تحقيقا في الطعن لقطع المدة المحددة لانقضاء الدعوى الجنائية وان يستعلموا من المحكمة المدنية عقب كل جلسة من الجلسات المحددة لنظر الطعن أمامها عما يتم فيه .
فإذا قضت المحكمة المدنية نهائيا برد وبطلان السند المطعون فيه ، فيجب على النيابة استكمال التحقيق في واقعة التزوير والتصرف في الدعوى حسبما يظهر .
أما إذا قضت المحكمة نهائيا برفض دعوى التزوير فتقيد الأوراق بدفتر الشكاوى وتحفظ إداريا .
وإذا كان الحكم الصادر في دعوى التزوير غير نهائي ، فيجب استدعاء المحكوم ضده وتفهيمه بالطعن في الحكم وفقا للقانون ، مع تحديد اجل له لاتخاذ هذا الإجراء إذا شاء حتى لا تبقى التحقيقات معلقة دون تصرف نهائي بغير مبرر .
مادة 545 – يجب على أعضاء النيابة أن يتجنبوا وضع إشاراتهم على الأوراق المطعون فيها بالتزوير والأوراق المقدمة للمضاهاة في مواضع ملاصقة للكتابة أو المواضع المقابلة للكتابة بظهر هذه الأوراق حتى لا يصعب على الخبير الذي يندب في الدعوى إجراء المضاهاة نتيجة تداخل ما يضعون من إشارات مع الكتابة الموجودة بالأوراق المطعون فيها أو أوراق للمضاهاة .
مادة 546 – لا يجوز لأعضاء النيابة عند تحقيق الطعن بالتزوير في عقد من عقود الزواج أو شهادات الطلاق نزع هذه الوثائق من دفاتر وإنما يكتفى بالإطلاع عليها والتأشير بما يفيد ذلك . وإذا اقتضى التحقيق فحص الوثيقة المطعون فيها بالتزوير ، فيرسل الدفتر كاملا إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لإجراء الفحص المطلوب .
مادة 547 – يراعى ألا تضم الأوراق المطعون فيها بالتزوير إلى ملف التحقيق بل يجب وضعها في مظروف يختم عليه بختم عضو النيابة دون الاكتفاء بختمه بخاتم النيابة ويودع الخزانة المخصصة لذلك بالمحكمة .
ويراعى دائما عند إرسال القضايا إلى القضاة في منازلهم أو إلى أية جهة أخرى التحقيق من سلخ الأوراق المطعون فيها بالتزوير منها وإيداعها خزانة المحكمة .
مادة 548 – إذا رأت النيابة إرسال المستندات المطعون فيها بالتزوير إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لفحصها ، فيجب وضع تلك المستندات في إحراز مغلقة يختم عليها بالجمع بأختام سليمة مقروءة بحيث لا يمكن فضها دون إتلاف الأختام وتكتب محتويات الحرز على الغلاف مع بيان اسم النيابة ورقم القضية بخط واضح .
مادة 549 – إذا اقتضت مصلحة التحقيق استخراج ورقة مطعون فيها بالتزوير من خزانة المحكمة المودعة بها أو أصدرت المحكمة قرارا بالتصريح للخصوم للإطلاع عليها ، فيجب على عضو النيابة أن يعيد وضع هذه الورقة بمجرد انتهاء اللازم منها في مظروف يختم عليه بختم عضو النيابة ويوضع ثانية خزانة المحكمة مع إثبات ذلك في المحضر .
مادة 550 – يجب إبقاء المستندات المطعون فيها بالتزوير في خزانة المحكمة إذا حكم بشطب القضايا المدنية الخاصة بها أو بانقضاء الخصومة فيها بمضي خمس سنوات على آخر إجراء صحيح أو استبعادها من الرول .
وإذا حل وقت إرسال تلك القضايا إلى دار المحفوظات العمومية أو إلى المستغنى فتحفظ الأوراق المطعون فيها بالتزوير بقلم الحفظ في ملف خاص ولا تسلم لأصحابها إلا بعد تنازل الطاعن رسميا عن طعنه وبعد موافقة النيابة . أما في حالة تعذر تسليم تلك الأوراق لأصحابها فيجب تسجيلها في سجل خاص يستمر العمل فيه سنة بعد أخرى. وتحفظ الأوراق المطعون فيها بغرفة الحفظ بالمحكمة لمدة ثلاث وثلاثين سنة من تاريخ الحكم النهائي في القضايا الخاصة بها ، ثم ينشر عنها بالجريدة الرسمية ، وتعدم بعد مضي ستة اشهر من تاريخ النشر .
مادة 551 – يراعى إرسال الاستمارات والأوراق الرسمية المطعون فيها بالتزوير إلى المصالح الحكومية المختصة عقب الفصل نهائيا في دعوى التزوير حتى تتمكن تلك المصالح من حصر وتحصيل المبالغ التي اختلست بطريقة التزوير في المستندات المذكورة ولتتخذ من جانبها جميع ما يلزم بشأنها ثم تعيد الأوراق المطعون فيها إلى النيابة لضمها إلى ملف القضية .
مادة 552 – للطاعن بالتزوير التنازل عن طعنه في أي وقت وله التقدم بهذا التنازل إلى المحكمة التي كانت الدعوى منظورة أمامها قبل إيقافها ولا يلزم المحكمة بالسير في تحقيق الطعن بالتزوير بعد التنازل عنه ، وللمحكمة السير في هذا التحقيق إذا رأت ضرورة لإظهار وجه الحق في الدعوى .
مادة 553 – إذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه .
مادة 554 – يخضع إثبات التزوير وتقدير الأدلة فيه لكافة القواعد التي تحكم نظرية الإثبات الجنائي إذ أن القانون الجنائي لم يحدد طرقة إثبات معينة في دعاوى التزوير ومن ثم يكون تكوين العقيدة فيها دون التقيد بدليل معين .
مادة 555 – لا يجوز إثبات عكس ما جاء بمحاضر الإثبات والأحكام إذا ذكر في إحداها أن إجراء من الإجراءات قد روعي أثناء نظر الدعوى إلا بطريق الطعن بالتزوير .
مادة 556 – عدم العثور على الورقة المزورة لا يمنع من قيام جريمة التزوير كما أن فقد الورقة المزورة لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير إذ أن الأمر في ذلك مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصولها ونسبتها إلى المتهم .

الفرع السادس عشر – التحقيق مع أعضاء الهيئات القضائية:مادة 556 مكررا – يجب علي المحامين العامين أن يعهدوا إلي رؤساء النيابات الكلية بالتحقيق في القضايا التي يتهم فيها أعضاء الهيئات القضائية ويخطر المكتب الفني للنائب العام عند البدء في اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق ويلحق هذا الإخطار بتقرير موجز دقيق شامل لكل ما ينبغي الإحاطة به من وقائع ومجريات التحقيق.مادة 556 مكررا (1) – يجب علي أعضاء النيابة عند تحقيق القضايا المشار إليها في المادة السابقة أو التصرف فيها مراعاة القواعد التالية:
لا يجوز القبض علي القاضي أو عضو النيابة العامة وحبسه احتياطيا في غير حالة التلبس بالجريمة إلا بعد الحصول علي أذن مجلس القضاء الأعلى ، وفي حالة التلبس يرفع النائب العام الأمر إلي ذلك المجلس في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية للقبض ، وللمجلس أن يقرر أما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة ، وللقاضي أو عضو النيابة أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس عند عرض الأمر عليه ويحدد المجلس المشار إليه مدة الحبس ، وتراعي الإجراءات السالفة الذكر كلما رؤى الاستمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس.
وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو عضو العامة أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بأذن من المجلس المذكور وبناء علي طلب النائب العام .
ب- يسري بالنسبة لأعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها فيما يتعلق بالإجراءات المشار إليها في البند السابق جميع الضمانات التي يتمتع بها رجال القضاء ، وتكون الهيئة المشكل منها مجلس التأديب هي الجهة المختصة في كل ما يتصل بهذا الشأن .
ج – لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة القبض علي عضو النيابة الإدارية أو حبسه احتياطيا أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجنائية عليه ألا بعد الحصول علي أذن من المحامي العام المختص ، وفي حالة التلبس يجب عند القبض علي عضو النيابة الإدارية – عن طريق المكتب الفني للنائب العام – عند إجراء التحقيق أو القبض علي عضو النيابة الإدارية أو حبسه احتياطيا.
د- لا يجوز إجراء تحقيق جنائي مع عضو هيئة قضايا الدولة إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة ، وفي غير حالة التلبس بالجريمة لا يجوز القبض علي عضو تلك الهيئة أو حبسه احتياطيا أو رفع الدعوى الجنائية عليه إلا بأمر من المحامي العام المختص بعد استطلاع رأى النائب العام.
ويجب إخطار رئيس هيئة قضايا الدولة أو رئيس الفرع المختص عند القبض علي أحد أعضائها أو حبسه خلال الأربع والعشرين ساعة التالية.
هـ- إذا وقع من عضو هيئة قضايا الدولة أثناء وجودة في الجلسة لأداء وظيفته أو بسببها إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته جنائيا أو تأديبيا بأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلي المحامي العام المختص ، ويخطر رئيس الفرع التابع له عضو الهيئة المذكورة بذلك وفي هذه الأحوال لا يجوز القبض علي عضو الهيئة أو حبسه احتياطيا أو رفع الدعوى الجنائية عليه إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من النواب العامين المساعدين أو المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف.
مادة 556 مكررا (ب) – ترسل القضايا التي يتهم فيها أعضاء الهيئات القضائية من غير أعضاء السلطة القضائية إلي مكتب النائب العام المساعد مشفوعة بالرأي وذلك عن طريق نيابات الاستئناف فيها أعضاء به نيابات الاستئناف التي يرأسها نواب عامون مساعدون ، أما القضايا التي يتهم فيها أعضاء السلطة القضائية فترسل – عن طريق نيابات الاستئناف – إلي المكتب الفني للنائب العام مشفوعة بمذكرة بالرأي.
مادة 556 مكررا (ج) – يجري تنفيذ الحبس علي أعضاء الهيئات القضائية في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين.

الفرع السابع عشر : التحقيق مع أفراد الشرطةمادة 557 – يتولى أعضاء النيابة بأنفسهم تحقيق جميع الادعاءات التي تسند إلى ضباط الشرطة والحوادث التي تقع في السجون طبقا للمقرر بالمادتين 125، 128 من هذه التعليمات .مادة 558 – إذا ورد للنيابة بلاغ ضد أحد ضباط الشرطة لأمر وقع منه أثناء تأديته وظيفته أو بسببها ، فعليها أن تبادر بسؤال الشاكي أو شهوده ثم ترسل الأوراق إلى المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية لاستطلاع الرأي في سؤال المشكو والاستمرار في التحقيق وفقا لما يبين من جدية الشكوى ، ولها عند الضرورة استطلاع رأي المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية تليفونيا ، ثم تلحق المخابرة التليفونية بكتاب إليه ليصدر إذنه كتابة .
مادة 559 – يجب على أعضاء النيابة إخطار المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية تليفونيا بالادعاءات التي تسند إلى ضباط الشرطة .
ويلحق هذا الإخطار بتقرير موجز دقيق شامل لكل ما ينبغي الإحاطة به من وقائع ومجريات التحقيق .
مادة 560 –
مادة 561 – على أعضاء النيابة إخطار مدير الأمن أو رئيس المصلحة الذي يتبعه الضابط أو الذي يجرى التحقيق في دائرة اختصاصه حسب الأحوال بموضوع التهمة قبل البدء في التحقيق بوقت مناسب حتى يتمكن من حضور التحقيق أو إيفاد مندوب من قبله لحضوره وتتبع إجراءاته وذلك بجانب الإخطار الذي يرسل للمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية .
مادة 562 – إذا رأى عضو النيابة المحقق القبض على ضابط الشرطة أو حبسه احتياطيا فيجب عليه أن يستطلع رأي المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية في ذلك قبل اتخاذ هذا الإجراء .
مادة 563 – إذا رأى عضو النيابة الإفراج عن الضابط فلا يجوز تعليق هذا الإفراج على دفع كفالة إذ يكفي الضمان العسكري في هذا الشأن .
مادة 564 – على أعضاء النيابة أن يبادروا بتحقيق الحوادث التي يتهم فيها أفراد الشرطة وتضبط فيها أسلحتهم ويراعى تيسير مهمة مندوب الشرطة في حالة حضوره لاتخاذ الإجراءات التحفظية المانعة من تلف تلك الأسلحة إذا استلزم إيداعها مخزن النيابة على أن تتم الإجراءات المذكورة في حضور عضو النيابة مع إثباتها في المحضر.
مادة 565 – إذا اقتضى التحقيق ضم تحقيقات عسكرية خاصة بأحد أفراد الشرطة فيجب على عضو النيابة المحقق أن يخابر المحامي العام لدى محكمة الاستئناف في شانها ليطلب هذه التحقيقات من الجهة المختصة .
مادة 566 – تحال القضايا التي يتهم فيها أحد رجال الشرطة إلى الجهة الإدارية المختصة للنظر في أمره إداريا ما لم يكن من بين المتهمين في القضية أحد المدنيين أو كان الجزاء الإداري المنتظر لا يتناسب مع جسامة الفعل فيجب في هذه الأحوال تقديم القضية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها .
مادة 567 – ترسل القضايا التي يتهم فيها أمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميون والتي تتصل بأعمالهم النظامية كقضايا الإهمال في حراسة المقبوض عليهم وتسهيل هروبهم واختلاس أشياء من الأموال القائمين علي حراستها إلي الجهات الرئيسية التي يتبعونها إذا ما روي إحالتهم إلي المحاكم العسكرية لتوقيع الجزاءات المقررة في قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنه 1971 أو في قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنه 1966.
أما القضايا التي يساهم فيها آخرون مدينون فينبغي إقامة الدعاوى فيها أمام المحاكم الجنائية ضد جميع المتهمين.
مادة 568 –
مادة 568 مكررا – ترسل القضايا التي يتهم فيها ضباط الشرطة بارتكاب جناية أو جنحة مشفوعة بالرأي إلي النائب العام المساعد الذي يبعث منها إلي المكتب الفني للنائب العام ما يري تقديمه للحاكمة الجنائية أو إرساله للمساءلة التأديبية.
مادة 569 – تخطر الجهات الرئيسية التي يتبعها ضابط الشرطة بالتهم المسندة إليه ونتيجة التصرف النهائي فيها وبالحكم الذي يصدر في الدعوى .

الفرع الثامن عشر – التحقيق مع أفراد القوات المسلحة:مادة 570 – يتولى أعضاء النيابة بأنفسهم تحقيق الجنايات والجنح التي تنسب إلى ضباط القوات المسلحة ولا يختص بها القضاء العسكري سواء كانت الجريمة قد وقعت منهم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها أو لم تكن لها صلة بأعمال وظائفهم .مادة 571 – يباشر عضو النيابة التحقيق فور ورود بلاغ الحادث إليه من الشرطة ، أو من ذوي الشأن مباشرة ولا يجوز له أن يعهد إلى الشرطة بإجراء هذا التحقيق إلا إذا اقتضت ذلك ضرورة ملحة .
ويخطر عضو النيابة المحامي العام بالواقعة كما يخطر بها الوحدة التي يتبعها الضابط المتهم ، وكذلك الشرطة العسكرية ويكون الإخطار قبل التحقيق بوقت كاف حتى يمكن إيفاد مندوب من الشرطة المذكورة لحضور التحقيق ومتابعة إجراءاته دون تعليق السير في هذه الإجراءات على حضور المندوب في حالات التلبس بالجريمة ، كما تبلغ تلك الجهات بنتيجة التصرف النهائي في التحقيق .
مادة 572 – يكون استدعاء العسكريين عن طريق الشرطة العسكرية أو إدارة القضاء العسكري ويجوز عند الاستعجال أن يكون طلب الاستدعاء شفويا على أن يؤيد بعد ذلك بكتاب خاص ويبين في طلب الاستدعاء ما إذا كان المطلوب شاهدا أو متهما ونوع التهمة المسندة إليه وكافة البيانات التي توصل إلى معرفته .
فإذا تعلق الإجراء بأحد المجندين ولم تكن الوحدة الملحق بها معلومة ، فيجب أن يبين في الطلب تاريخ تجنيده وبلده ورقم ترحيله من مركز الشرطة أو القسم إلى منطقة التجنيد .
وعلى النيابة أن ترفق ما قد يرد من مكاتبات من الوحدة التي يتبعها الشخص المطلوب بطلب الحضور أو نموذج التنفيذ حتى يسهل فيما بعد إعلانه بالدعوى وتنفيذ ما قد يصدر من أحكام .
مادة 573 – يجب على عضو النيابة التحقق من صفة المتهم العسكرية بالاطلاع على بطاقة إثبات شخصيته وإدراج كافة بياناتها ، أو أي سند رسمي مثبت لهذه الصفة ، وذلك قبل إرسال الأوراق إلى القضاء العسكري للاختصاص وفي حالة قيام شبهة في صفته يراعي تسليمه مع المحضر إلى النيابة العسكرية المختصة لتتحقق بمعرفتها من صفته ومن اختصاصها بالواقعة .
مادة 574 – إذا اقتضى التحقيق الذي تجريه النيابة في أية جريمة سؤال أحد أفراد القوات المسلحة من ضباط الصف والعساكر ، فانه يكتفى في تحديد شخصيته بسؤاله عن اسمه كاملا ورتبته ورقمه العسكري والتثبت من صحة هذه البيانات من واقع بطاقة تحقيق الشخصية العسكرية التي يحملها ، ولا يجوز بحال من الأحوال إثبات اسم الوحدة التي ينتمي إليها كل من هؤلاء أو مكانها أو رقمها الكودي ( السري ) في محضر التحقيق .
مادة 575 – على أعضاء النيابة أن يتخذوا في البلاغات التي ينطبق عليها قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 سواء بأنفسهم أو بواسطة الشرطة حسب الأحوال – الإجراءات الأولية اللازمة لعدم ضياع الأدلة ، مع إخطار النيابة العسكرية ، والتحفظ بواسطة الشرطة على المتهمين عند الاقتضاء حتى تتسلمهم النيابة العسكرية .
مادة 576 – إذا رأى عضو النيابة المحقق القبض على المتهم من رجال القوات المسلحة أو حبسه احتياطيا فيجب أن يستطلع رأي المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية قبل اتخاذ هذا الإجراء وان يكون تنفيذ الحبس بالسجن الخاص الملحق بالسجن الحربي .
مادة 577 – إذا رؤى الإفراج عن أفراد القوات المسلحة فلا يجوز تعليق هذا الإفراج على دفع كفالة مالية إذ يكفي الضمان العسكري في هذا الشان .
مادة 578 – يجب علي أعضاء النيابة بالإسراع في إنجاز القضايا التي يتهم فيها رجال القوات المسلحة أو من في حكمهم وإعادة تحديد مواقف المتهمين العسكريين المحبوسين احتياطيا بإمعان النظر فيما إذا كانت الظروف تستلزم الاستمرار في حبسهم أو لا تستلزم ذلك ، خاصة إذا كانت الجرائم المسندة إليهم مما يستغرق تحقيقها أمدا طويلا .
مادة 579 – إذا رأت النيابة محاكمة المتهمين من رجال القوات المسلحة عسكريا أو اتخاذ إجراء إداري نحوهم ،ترسل القضايا الخاصة إلى إدارة القضاء العسكري بالقيادة العامة للقوات المسلحة “فرع النيابة العسكرية ” لتقوم من جانبها بتنفيذ الإجراء المطلوب .
مادة 580 – يجب علي أعضاء النيابة مراعاة أحكام قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وإرسال جميع البلاغات والقضايا الخاضعة له إلى جهة الشرطة لإرسالها إلى النيابة العسكرية المختصة .
مادة 581 – إذا ارتكب أحد رجال القوات المسلحة أو صف الضابط بها أو من في حكمهم أو طلبة الكليات العسكرية جريمة أثناء وجوده في إجازة اعتيادية – وهي التي تمنح لمدة محدودة – في جهة يوجد فيها وحدة عسكرية وأصدرت النيابة أمرا بالقبض عليه أو بحبسه احتياطا ، فيجب إرسال المتهم مع أحد رجال الشرطة إلى الوحدة العسكرية المذكورة بكتاب يوضع عليه ختم النيابة ويبين فيه القضية الخاصة وتاريخ الحادث والتهمه المسندة إلى المتهم وتاريخ القرار الصادر بالقبض عليه أو بحبسه احتياطيا . ويرسل اصل أمر القبض أو الحبس الاحتياطي وصورته في اليوم نفسه إلى مكتب النائب العام لمخابرة الجهة المختصة لتنفيذه عليه بإيداعه السجن الخاص الملحق بالسجن الحربي وإعادة اصل الأمر الحبس مؤشرا عليه بحصول التنفيذ .
أما إذا كان المتهم قد ارتكب الجريمة في جهة لا توجد فيها وحدة عسكرية أو كان في إجازة حرة – وهي تمنح لمدة غير محددة – فتتخذ ضده الإجراءات المعتادة فيما يتعلق بالقبض والحبس الاحتياطي مع إخطار الجهة المختصة عن طريق مكتب المحامي العام لدي محكمة الاستئناف بالتهمة المسندة للمتهم وبما يتم فيها .
ويتبع ما تقدم في شان ضابط القوات المسلحة علي اختلاف رتبهم علي أن يودعوا في جميع الأحوال السجن الخاص الملحق بالسجن الحربي .
مادة 582 – على أعضاء النيابة أن يبادروا بتحقيق الحوادث التي يتهم فيها أفراد القوات المسلحة ، وتضبط فيها أسلحتهم وذلك في الحالات التي لا يختص بها القضاء العسكري .
ويراعى تيسير مهمة مندوب هذه القوات في حالة حضوره لاتخاذ الإجراءات التحفظية المانعة من تلف تلك الأسلحة إذا استلزم التحقيق إيداعها مخزن النيابة على أن تتم الإجراءات المذكورة في حضور عضو النيابة مع إثباتها بالمحضر .
مادة 583 – إذا اقتضى التحقيق ضم تحقيقات عسكرية خاصة بأحد أفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم فيجب على النيابة أن تخابر بشأنها المحامي العام لدى محكمة الاستئناف ليطلب هذه التحقيقات من الجهة المختصة على النحو السابق بيانه .
مادة 583 مكررا – ترسل القضايا التي يتهم فيها ضباط القوات المسلحة بارتكاب جناية أو جنحة مشفوعة بالرأي إلي النائب العام المساعد الذي يبعث منها إلي المكتب الفني للنائب العام ما يري تقديمه للمحاكمة الجنائية أو إرساله للمساءلة التأديبية.
مادة 584 – يجب على النيابة أن ترسل إلى الجهة المختصة ما تطلبه من صور القرارات والأحكام الصادرة في القضايا التي يكون للقوات المسلحة مصلحة فيها لتحديد الخسائر الناجمة عنها وتعيين المسئول عن تعويضها .
مادة 585 – تخطر مصلحة السواحل وسلاح الحدود – على حسب الأحوال – بجميع الجرائم التي يرتكبها رجال السواحل والحدود والشكاوى التي تقدم ضدهم وتواريخ الجلسات وإذا طلبت النيابة أي فرد من أفراد هاتين الجهتين فعليها أن تبين في الطلب سبب طلبه ورقم القضية المطلوب فيها وما إذا كان شاهدا أو متهما ونوع التهمة الموجهة إليه ويجب أن يتضمن الطلب رتبته ورقمه العسكري وكافة البيانات الموصلة إلى معرفة شخصيته ويكون طلبه عن طريق مكتب المحامي العام لدى محكمة الاستئناف .

الفرع التاسع عشر : التحقيق مع المحاميينمادة 586 – على النيابات الكلية أن تقيد ما يرد إليها من الشكاوى ضد المحامين من تصرفات تتصل بمهنتهم في دفتر شكاوى المحامين – حسب تاريخ ورودها – مع التأشير عليها بأرقام قيدها وتحقيقها بمعرفة أقدم أعضاء النيابة الكلية بقدر الإمكان واثبات الإجراءات التي تتم أولا بأول بالدفتر المذكور .وإذا ورد للنيابة الجزئية شكوى من هذا القبيل ، فيجب عليها إرسالها فورا إلى النيابة الكلية لقيدها بدفتر شكاوى المحامين واتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفتها .
مادة 587 – إذا اتهم أحد المحامين بارتكاب جناية أو جنحة لا صلة لها بمهنته فيجب على الشرطة إذا كان البلاغ قد ورد إليها ابتداء إخطار النيابة فورا إلى النيابة لتتولى تحقيق الحادث وعلى النيابة الجزئية التي تلقت بلاغ الحادث أو أخطرت به أن تتولى تحقيقه وقيده بجداولها مع إخطار المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بذلك فورا وقبل البدء في التحقيق ولا يجوز للنيابات أن تكلف الشرطة بتحقيق أي شكوى من الشكاوى التي تقدم ضد المحامين ولا إجراء استيفاء فيها .
وإذا اقتضى التحقيق حضور المحامي إلى مقر النيابة فيجب طلبه بكتاب خاص يرسل إليه مباشرة أو الاتصال به عن طريق التليفون ولا يجوز طلب المحامي إلى النيابة عن طريق الشرطة .
مادة 588 – إذا كان موضوع الشكوى المقدمة ضد المحامي يتعلق بمهنته فيجوز للمحامي العام الاكتفاء بطلب معلومات المحامي إلا إذا اقتضى الأمر سماع الشاكي أو إجراء تحقيق فيما تضمنته الشكوى . فإذا تفاهم طرفا الشكوى أو ثبت أنها غير جدية فيتعين حفظها ما لم ير المحامي العام استطلاع رأي المحامي العام لدى محكمة الاستئناف قبل التصرف فيها .
مادة 589 – إذا اتهم المحامي بارتكاب جناية أو جنحة ، فيجب إرسال القضية مشفوعة بالرأي إلي النائب العام المساعد الذي يبعث بها إلي المكتب الفني للنائب العام إذا ما رأي تقديمها للمحاكمة الجنائية أو إرسالها للمساءلة التأديبية .
وإذا كانت الوقائع المسندة إلي المحامي لا تعدو أن تكون مجرد إخلال بواجبات مهنته أو قيامه بأعمال أو تصرفات تنال من شرف المهنة أو تحط من قدرها أو غيرها فيجوز للمحامي العام الأول لنيابة الاستئناف إرسال التحقيق إلي مجلس النقابة ليتخذ ما يراه بشأنه ما لم تكن الوقائع تستدعي المساءلة التأديبية فيبعث بها إلي المكتب الفني للنائب العام عن طريق النائب العام المساعد إلي الجهة المختصة لإجراء ذلك.
مادة 590 – إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته تأديبيا أو جنائيا بأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلي النيابة المختصة، وترسل المذكرة فورا إلى النيابة الكلية ، وعلي المحامي العام أن يعهد إلي أحد رؤساء النيابة الكلية بمباشرة التحقيق فيما تضمنته مع أخطار نقابة المحامين الفرعية المختصة بذلك ، ويتم التصرف في القضية علي النحو السالف بيانه في المادة السابقة.
مادة 591 – على أعضاء النيابة إخطار نقابة المحامين بما يتلقونه من شكاوى ضد المحامين مهنية كانت أو غير مهنية ، مع بيان اسم المحامي ورقم القضية وموضوعها وما يقدم منها للمحاكمة الجنائية أو التأديبية مع بيان مواد القانون المنطبقة عليها .
مادة 592 – لا يجوز القبض علي المحامي أو حبسه احتياطيا إذا وقع منه أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته جنائيا.
مادة 593 – لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة ويجب على عضو النيابة أن يخطر مجلس نقابة المحامين أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد أحد المحامين بوقت مناسب .
فإذا كان المحامي متهما بجناية أو جنحة خاصة بعمله فللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية أو من ينيبه من المحامين حضور التحقيق .
ولمجلس نقابة المحامين ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور من التحقيق بغير رسوم.
مادة 594 – إذا اقتضى الأمر تفتيش مقر نقابة المحامين أو إحدى النقابات أو اللجان الفرعية أو وضع أختام عليها فيجب أن يتم ذلك بمعرفة أحد أعضاء النيابة وبحضور نقيب المحامين أو رئيس النقابة الفرعية أو من يمثلهما بعد إخطاره بالحضور.
ولا يجوز بأي حال أن يندب مأموري الضبط القضائي من غير أعضاء النيابة للقيام بأحد الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة.
مادة 595 –

الفرع العشرون – التحقيق مع الصحفيينمادة 595 مكررا – يجب علي أعضاء النيابة فورا تلقي أي بلاغ ضد أحد الصحفيين يتعلق بجرائم النشر بواسطة الصحف والمنصوص عليها في الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني والباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات إبلاغ المحامي العام للنيابة الكلية الذي يقوم بدوره بإخطار المكتب الفني للنائب العام.وتراعي الأحكام الواردة في الفصل الأول من الباب السابع عشر من هذه التعليمات في شأن اختصاص نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق والتصرف في بعض جرائم النشر بواسطة الصحف.
مادة 595 مكررا (1) – يجب علي أعضاء النيابة فور تلقي أي بلاغ ضد أحد الصحفيين يتعلق بجرائم النشر بواسطة الصحف والمنصوص عليها في الباب الرابع عشر من الكتاب والباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات إبلاغ المحامي العام للنيابة الكلية الذي يقوم بدوره بإخطار المكتب الفني للنائب العام.
وتراعي الأحكام الواردة في الفصل الأول من الباب السابع عشر من هذه التعليمات في شأن اختصاص نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق والتصرف في بعض جرائم النشر بواسطة الصحف.
مادة 595 مكررا (1) – علي عضو النيابة المحقق المشكو في حقه ، وموضوع الشكوى ، ومواد القانون المتعلقة بها ، وتاريخ الجلسة المحددة للتحقيق مع الصحفي – يراعي فيها الوقت المناسب – ترسل عن طريق المحامي العام إلي المكتب الفني للنائب العام، لإرسالها إلي نقابة الصحفيين للنظر في تكليف من يلزم من أعضائها لحضور التحقيق مع الصحفي ، وكذا اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات للتوفيق بين طرفي الشكوى.
ويجب ألا يطلب الصحفي المشكو في حقه عن طريق الشرطة أو قلم المحضرين.
ومتي تهيأت الدعوى للتصرف فيها يتم الاستعلام من نقابة الصحفيين – عن طريق المحامي العام – عما وصلت إليه جهودها في شأن التوفيق بين طرفي الشكوى مع ضم المستندات المثبتة لذلك ، ثم التصرف في الأوراق علي ضوء ذلك ، علي ألا يترتب عيل ذلك الاستعلام تعطيل التصرف في الدعوى في حالة عدم وصول رد من النقابة في وقت مناسب .
مادة 595 مكررا (ب) – لا يجوز القبض علي الصحفي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا بأمر من النيابة العامة ، ولا يجوز التحقيق معه أو تفتيش مقر عمله لهذا السبب إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة ، كما لا يجوز حبسه احتياطيا في هذه الجرائم إلا في الجريمة المنصوص عليها في المادة (179) من قانون العقوبات.
مادة 595 مكررا (ج) – لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والملومات والبيانات والأوراق التي يحوزها الصحف دليل اتهام ضده في أي تحقيق جنائي ما لم تكن في ذاتها موضوعا للتحقيق أو محلا للجريمة .
مادة 595 مكررا (د) – لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها ألا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو رئيس النقابة الفرعية.
ولمجلس نقابة الصحفيين أن يطلب صورا من التحقيقات التي تجري مع الصحفيين بغير رسوم.

الفرع التاسع عشر : التحقيق مع النقابيينمادة 596 – يجب على المحقق إذا اتهم عضو من أعضاء النقابات المهنية بجناية أو جنحة متعلقة بمهمته إخطار النقابات المختصة بما اسند إليه .مادة 597 – يجب أن يتضمن الإخطار المنصوص عليه بالمادة السابقة اسم المشكو ورقم القضية وموضوعها ومواد القانون المنطبقة .
مادة 598 – يراعى أن يصل الإخطار المشار إليه إلى النقيب المختص في الوقت المناسب قبل البدء في التحقيق حتى يتسنى له أو من يندبه حضور التحقيق وفقا للقانون .
مادة 599 – تخطر النيابة النقابة المختصة بنتيجة التحقيق كما يتعين إخطارها بكافة الأحكام التي تصدر ضد أعضائها من محاكم الجنايات والجنح أولا بأول .

الفرع العشرون : حقوق وواجبات الدفاع في مرحلة التحقيقمادة 600 – المحامون أعوان القضاة ينهضون برسالتهم إسهاما في تحقيق موجبات القانون وتيسيرا للعدالة على المواطنين .
مادة 601 – للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم والنيابات بجميع أنواعها ودوائر الشرطة وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهنته أمامها .
مادة 602 – في غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز لعضو النيابة المحقق في الجنايات أن يستوجب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد وعلى المتهم أن يعلن اسم المتهم بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان .
مادة 603 – على عضو النيابة المحقق في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة أن يثبت في محضر الاستجواب إما حضور محامي المتهم أو دعوته إياه للحضور إن وجد أو إثبات عدم وجود محام للمتهم بعد سؤال المتهم عنه .
ويكفي مجرد دعوة المحامي للحضور ولا يشترط حضوره بالفعل بشرط أن تكون الدعوة في وقت مناسب تمكنه من الحضور ولا يقوم عضو النيابة المحقق بالاستجواب أو المواجهة إلا بعد مضي هذا الوقت .
مادة 604 – لا يلزم عضو النيابة المحقق بتأجيل التحقيق إلى الموعد الذي يقترحه المحامي إذا رأى أن هذا التأجيل يضر بسير التحقيق .
مادة 605 – يجب السماح للمحامي بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر عضو النيابة المحقق عير ذلك طبقا لما يقتضيه صالح التحقيق ويكون السماح للمحامي بالاطلاع على ملف التحقيق كاملا متضمنا كافة الإجراءات التي بوشرت ولو كانت قد تمت في غيبة المتهم .
ويحق للمتهم أن يطلع على التحقيق قبل استجوابه أو مواجهته إذا لم يكن له محام وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق .
مادة 606 – يجوز للمتهم الاختلاء بمحاميه قبل التحقيق دون حضور أحد من رجال السلطة العامة .
مادة 607 – للمحامي تحت التمرين حضور التحقيقات أمام الشرطة والنيابة في المخالفات والجنح باسمه الخاص وفي الجنايات باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه .
مادة 608 – للمحامي سواء كان خصما اصليا أو وكيلا في دعوى أن ينيب عنه في الحضور محاميا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص منه وذلك في حدود القانون ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك .
مادة 609 – إذا حضر محامي المتهم ، فلا يجوز له أن يتكلم إلا إذا أذن عضو النيابة المحقق ، فإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك في المحضر ، ولا تسمع من المحامي مرافعة أثناء التحقيق ، وتقتصر مهمته على مراقبة حيدة التحقيق وإبداء ما يعن له من دفوع وطلبات وملاحظات على أقوال الشهود كتابة أو شفاهة وإذا أبدى المحامي دفعا فرعيا بعدم الاختصاص أو غير ذلك من اوجه الدفوع ورأى عضو النيابة عدم وجاهته ، وجب عليه إثباته في المحضر والاستمرار في التحقيق .
مادة 610 – لا يسمح للمحامي مقاطعة الشاهد أثناء سؤاله ، وإنما يجوز له بعد الانتهاء من سماع أقوال الشاهد أن يبدي ملاحظاته عليها ، وان يوجه له ما يشاء من أسئلة ، على أن يكون توجيهها للشاهد عن طريق عضو النيابة المحقق .
ولعضو النيابة المحقق رفض توجيه أي سؤال ليس له علاقة بالدعوى أو يكون في صيغته مساسا بالغير ، فإذا أصر المحامي على توجيهه للشاهد فيثبت السؤال بالمحضر دون توجيهه إليه .
مادة 611 – للنيابة أن تأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين وبالا يزوره أحد وذلك بدون إخلال بحق المتهم بالاتصال دائما بالمدافع عنه دون حضور أحد ، وفي هذه الحالة يجب أن تأذن النيابة كتابة بهذه المقابلة سواء كانت بناء على طلب المتهم أو طلب المحامي الوكيل عنه أو المحامي الذي انتدبته المحكمة للدفاع.
مادة 612 – لعضو النيابة المحقق في حالة الضرورة والاستعجال أن يباشر إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم وبمجرد انتهاء الحالة الموجبة لذلك يجب السماح للخصوم ووكلاؤهم بالاطلاع على التحقيق الأوراق المثبتة لهذه لإجراءاته .
مادة 613 – للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يطلبوا على نفقتهم أثناء التحقيق صورا من الأوراق أيا كان نوعها إلا إذا كان التحقيق حاصلا بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك .
مادة 614 – يعاقب كل من تعدي علي محام أو إهانة بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أعضاء هيئة المحكمة.
مادة 615 – إذا كان المتهم لا يعرف بصورة كافية اللغة التي تتم بها الإجراءات والتي حررت بها مدونات الملف الخاص بالتحقيق فان حق الدفاع يتطلب إما ترجمة كافة المحاضر والأوراق بلغة يفهمها المتهم أو تمكين المتهم من فهم ما جاء بها بواسطة مترجم .
مادة 616 – على أعضاء النيابة أن يقدموا للمحامين التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبهم ولا يجوز رفض طلباتهم دون مسوغ قانوني .
ويراعي أنه يجوز للمحامي أن يصدر توكيلا لواحد أو أكثر من العاملين بمكتبة للإطلاع نيابة عنه وتقديم الأوراق واستلام الأحكام واتخاذ إجراءات تنفيذها وتسوية الرسوم والأمانات واستردادها.
ويقبل أن يكون التوكيل المشار إليه مصدقا عليه من النقابة الفرعية المختصة
مادة 617 – يوجب القانون على المحامي أن يتقيد في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة ، وان يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه قانون المحاماة والنظام الداخلي لنقابة المحامين وآداب المحاماة وتقاليدها .
مادة 618 – يجب علي المحامي أن يراعي في مخاطبته لأعضاء الهيئات القضائية التوفير اللازم وأن يعمل علي أن تكون علاقته بهم قائمة علي التعاون والاحترام المتبادل وأن يلتزم في معاملته لزملائه ما تقضي به قواعد اللباقة وتقاليد المحاماة.
مادة 619 – يجب علي المحامي أن يسدد رسم دمغة المحاماة عند الحضور أمام النيابة ما لم يكن قد سددها في الدعوى ذاتها قبل ذلك ، وإذا تعدد المحامون في الدعوى الواحدة تعددت الدمغة ولو عن نفس الموكل ، ولا تقبل النيابة حضور المحامي أو تقديم أي دفاع أو أوراق منه إلا إذا سدد الدمغة ويتبع في سداد الدمغة والإعفاء منها الأحكام المبينة في المواد من 1214 إلي 1222 من التعليمات الكتابية والمالية الصادرة عام 1995م.
مادة 620 – المحامي مسئول قبل موكله عن أداء ما عهد إليه طبقا لأحكام القانون وشروط التوكيل وعليه الامتناع عن سب خصم موكله أو ذكر الأمور الشخصية التي تسئ إليه أو اتهامه بما يمس شرفه أو كرامته ما لم تستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورة الدفاع عن مصلحة موكله .
مادة 621 – للمحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إلا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة .
مادة 622 – يجب على المحامين باعتبارهم ممن يحضرون التحقيق بسبب وظيفتهم وكذلك باقي الخصوم المحافظة على أسرار التحقيق وتقتضي سرية إجراءات التحقيق عدم جواز السماح بحضور التحقيق إلا لمن يرى المحقق لمصلحة التحقيق حضورهم .
وبناء على ذلك فان حضور الصحفيين والزوار أثناء التحقيق يعتبر خروجا على مقتضيات هذه السرية .
مادة 622 مكررا – لا يجوز للمحامي أن يدل بتصريحات أو بيانات عن القضايا المنظورة التي يتولى الدفاع فيها أو أن ينشر أمورا من شأنها التأثير في سير هذه الدعاوى لصالح موكله أو ضد خصمه.
مادة 623 – نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ويقوم نقيب المحامين بتمثيل المحامين وله أن يتخذ صفة المدعي أو أن يتدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من المحامين في كل دعوى تتعلق بكرامة النقابة أو أحد أعضائها.
مادة 624 – يتبع في التحقيق مع المحامين القواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا الشان بالفرع الثامن عشر من هذا الباب .

الفرع الحادي والعشرونمادة 625 – يجب أن يحتفظ عضو النيابة بأجندة تحقيق يقيد بنفسه فيها مواد التحقيق الخاصة وذلك في الأيام المحددة لتحقيقها وفي الأيام المستقبلة التي تؤجل إليها ويشتمل القيد على أرقام قضايا التحقيق ونوعيتها وأسماء المتهمين والشهود والمطلوبين للتحقيق وكذا بيانات الحبس الاحتياطي والموعد القانوني للنظر في تجديده بالنسبة لكل منهم وكافة القرارات والإجراءات التي تتخذ واوجه التصرف بعد انتهاء التحقيق .ويكون عضو النيابة المحقق مسئولا عن عدم إجراء التحقيق في المواعيد المحددة له وعن سقوط مواعيد تجديد حبس المتهمين احتياطيا على ذمته .
ويجري التفتيش الفني على الأجندة المذكورة ويكون انتظام القيد فيها من عناصر تقدير عضو النيابة .
مادة 626 – على عضو النيابة في حالة نقله أو ندبه إلى نيابة أخرى أن يترك أجندة التحقيق الخاصة به لمن يخلفه حتى يتسنى للأخير متابعة أعماله في المواعيد المحددة لها .
مادة 627 – يجب على عضو النيابة أن يشرف بنفسه على إثبات قضايا التحقيق الخاصة به في دفتر حصر مواد التحقيق وذلك سواء كان التحقيق بانتقال أو بغير انتقال ، وعليه متابعة استيفاء كافة بياناته على النحو المبين بالمادة …….. وان يقوم بنفسه بالتأشير بالتصرف النهائي الذي يتم في كل مادة في حينه بالخانة المخصصة لذلك بالدفتر المذكور ، ويذيل هذا البيان بتوقيعه مقرونا بتاريخ التصرف ولا يترك ذلك لغير عضو النيابة المختص .
ويتولى العضو المدير للنيابة مراجعة دفتر حصر التحقيق ويشرف رئيس القلم الجنائي على استيفاء القيد به ………..
مادة 628 – يجب على عضو النيابة أن يتحقق – في أوقات متقاربة – من انتظام العمل بالدفاتر التالية المخصصة لقيد المواد التي يجري تحقيقها بالنيابة وان يشرف على حصول القيد فيها طبقا لأحكام مواد التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 والمبينة قرين كل دفتر :
( أ ) دفتر قيد قضايا الأموال العامة ( المادة 54 )
( ب) دفتر قيد أسماء المتهمين الذين يتقرر منعهم من السفر إلى الخارج والأوامر التي تصدر برفع الحظر عنهم ( المادة 97)
( ج ) دفتر قيد الشكاوى الانتخابية ( المادة 103 )
( د ) دفتر قيد وقائع الانتحار والشروع فيه ( المادة 104 )
(هـ) دفتر قيد القضايا الواردة من النيابة الإدارية ( المادة 105 )
( و) دفتر قيد شكاوى المحامين ( المادتان 109 ، 945 )
( ز ) دفتر قيد تقارير الطعن بالتزوير ( المادة 187 )
( ح ) دفتر قيد طلبات رد الاعتبار ( المادة 908 )
( ط ) دفتر قيد المحبوسين احتياطيا ( المادة 122 )
(ي) دفتر قيد التحقيقات الإدارية التي تجري مع العاملين بالنيابة العامة ( المادة 1347)
(ك) دفتر قيد إخطارات الإفلاس ( المادة 65 )

الفصل الثالثالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيقالفرع الأول : أحوال ندب قاضي التحقيقمادة 629 – إذا رأي عضو النيابة في أية جناية أو جنحة وفي أية حالة كانت عليها الدعوى أن تحقيقها بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلي ظروفها الخاصة فيجب عليه أن يخطر المحامي العلم للنيابة الكلية بذلك ويبعث إليه بمذكرة تفصيلية عن الواقعة وظروفها وملابساتها وأن يستمر في التحقيق حتى يباشره القاضي المندوب في حالة صدور قرار بذلك.ويجب علي المحامي العام المبادرة بإخطار المكتب الفني للنائب العام عن طريق المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف بمذكرة برأيه تتضمن بيان الواقعة وظروفها وملابساتها التي تستدعي هذا الندب فإذا وافق النائب العام يقوم المحامي العام بمخاطبة رئيس المحكمة الابتدائية كتابة بطلب ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق علي أن يبين في الطلب الواقعة أو الوقائع المطلوب تحقيقها والبيانات الخاصة بالمتهم إن كان معروفا.
مادة 630 – يجوز للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهه ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بندب قاض للتحقيق ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالمادة السابقة بعد سماع أقوال النيابة .
مادة 631 – لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين ، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة ، وفي هذه الحالة يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته للعمل .
مادة 632 – إذا طلب المتهم أو المدعي بالحقوق المدينة من رئيس المحكمة الابتدائية ندب قاض للتحقيق فعلي المحامي العام أن يخطر المكتب الفني للنائب العام عن طريق المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف بمذكرة برأيه وأن يعهد إلي أحد رؤساء النيابة الكلية بإبداء وجهة نظر النيابة العامة أمام رئيس المحكمة لدي نظر الطلب.

الفرع الثاني : إجراءات ندب قاضي التحقيقمادة 633 – يتم ندب قاضي التحقيق بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية ،و يتم ندب مستشار التحقيق بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف ويكون لكل منهما حرية اختيار القاضي أو المستشار المندوب دون معقب .مادة 634– إذا قدم طلب ندب قاضي للتحقيق من النيابة وجب علي رئيس المحكمة إجابتها إلى طلبها ما لم يكن الاختصاص المحلي بتحقيق الجريمة لمحكمة أخرى إما إذا قدم الطلب من المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية فان إجابة هذا الطلب تخضع لتقدير رئيس المحكمة بعد سماع أقوال النيابة ويكون قراره غير قابل للطعن سواء من جانب المتهم أو المدعي المدني أو النيابة .
مادة 635 – لا تملك الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف في حالة طلب ندب مستشار التحقيق من وزير العدل رفض الطلب وإنما يكون لها سلطة اختيار من تراه من المستشارين للتحقيق .
مادة 636 – يجوز تغير القاضي أو المستشار المندوب للتحقيق إذا طرأ مانع يحول دون استمراره في التحقيق .
مادة 637– لا يشترط لندب مستشار للتحقيق أن تكون الجريمة المندوب لتحقيقها من الجنايات بل يستوي أن تكون من الجنح أو الجنايات .
مادة 637 مكررا – ليس لقاضي التحقيق أن يباشر التحقيق إلا في نطاق الجريمة المعينة التي طلب منه تحقيقها دون أن يتعدى ذلك إلي وقائع أخري ما لم تكن تلك الوقائع مرتبطة بالفعل المنوط به تحقيقه ارتباطا لا يقبل التجزئة.
مادة 638 –

الفرع الثالث : واجبات النيابة في تحقيقات قاضي التحقيقمادة 639 – ينشا لكل قضية تحال على قاض لتحقيقها ملف خاص يبقى في النيابة دائما ويعطي رقم القضية ذاتها ويدون فيها تاريخ بدء التحقيق وجلساته واسم عضو النيابة الحاضر فيها كما تودع به صور الطلبات والدفوع والمذكرات التي قدمتها النيابة للقاضي .
مادة 640 – يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة جلسات التحقيق في القضايا التي يتولى القاضي تحقيقها ، وعلى عضو النيابة الحاضر أن يثبت في الملف الخاص تواريخ الجلسات التي حضرها والأوامر التي يصدرها القاضي وما قد يبدو له من ملاحظات ، وعليه أن يعرض هذه الملاحظات أولا بأول على المحامي العام وان يراقب تنفيذ تلك الأوامر فور صدورها .
مادة 641 – يجب على النيابة أن تقدم كتابة لقاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي ترى تقديمها إليه ، ومع ذلك يكتفى في حالة الاستعجال بإثباتها في محضر التحقيق على نحو واضح خال من الإيهام والغموض مع التأشير بمضمونها في الملف الخاص .
مادة 642- تعلن النيابة الشهود الذين يقرر قاضى التحقيق سماعهم ويكون ذلك بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة .
وإذا تقدم للنيابة شهود غير من طلبهم القاضي وفي وقت يصعب تقديمهم إليه ،فعليها إثبات في محضر وسماع أقوال هؤلاء الشهود فيه بإيجاز وتقديمهم مع المحضر إلى القاضي في اقرب وقت ممكن .
مادة 643 – إذا ورد للنيابة محضر بتحريات الشرطة في قضية يباشر القاضي تحقيقها ، فعلي النيابة فحص تلك التحريات لمعرفة مدي جديتها وسماع أقوال من ورد ذكرهم فيها بإيجاز وتقديم المحضر لقاضي التحقيق .
مادة 644 – إذا صدرت أوامر قاضي التحقيق في غير مواجهة الخصوم ، فيجب علي النيابة أن تعلنها لهم في مدي أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها ويكون الإعلان بمعرفة المحضرين ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة في الأحوال الآتية :
1ـ إعلان أوامر حضور المتهمين .
2ـ إعلان أوامر ضبطتهم وإحضارهم .
3ـ إعلان أوامر القبض عليهم .
4ـ إعلان الشهود بالحضور أمام قاضي التحقيق .
مادة 645 – إذا قبض علي المتهم في دائرة نيابة غير الذي يجري فيها التحقيق بمعرفة القاضي فيجب علي النيابة التي قبض عليه في دائرتها أن تتحقق من شخصيته وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه وتدون أقواله في شانها ثم ترسله مع المحضر إلى النيابة التي يجري في دائرتها التحقيق لتقديمه إلى القاضي .
مادة 646- للنيابة الاطلاع في أي وقت علي الأوراق لتقف علي ما جري في التحقيق علي ألا يترتب علي ذلك تأخير السير فيه .
مادة 647 – يجب علي قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمرا بالحبس أن يسمع أقوال النيابة ولها أن تطلب في أي وقت حبس المتهم احتياطيا .
مادة 648 – لا يجوز في مواد الجنايات تنفيذ الأمر الصادر ـ من قاضي التحقيق بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا قبل انقضاء ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 166 من قانون الإجراءات الجنائية ، وهو أربع وعشرون ساعة من تاريخ صدور الأمر ، ولا قبل الفصل في الاستئناف إذا وقع في هذا الميعاد .
ولمحكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة المختصة بالفصل في الاستئناف المذكور أن تأمر بمد حبس المتهم طبقا لما هو مقرر في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية وإذا لم يفصل في الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر بالإفراج فورا .
مادة 650 – إذا أمر قاضي التحقيق بإحالة القضية إلي محكمة الجنايات فيجب علي المحامي العام إرسال الأوراق فورا إلي محكمة الاستئناف المختصة لتحديد جلسة لنظرها.
مادة 651 – علي النيابة عند صدور القرار من قاضي التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة في ظرف يومين لإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في اقرب جلسة وفي المواعيد المحددة.
مادة 652 – إذا طرأ بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة أن تجريها وتقدم محضر التحقيق إلى المحكمة .

الفرع الرابع : استئناف أوامر قاضي التحقيقمادة 653 – للنيابة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم .مادة 654 – للنيابة وحدها استئناف الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة طبقا للمادتين 155 ، 156 من قانون الإجراءات الجنائية ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر في جناية بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا .
مادة 655 – يكون ميعاد الاستئناف أربعا وعشرين ساعة في حالة استئناف الأمر الصادر في جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا أما في الحالات الأخرى فيكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام ويبتدئ الميعاد من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم .
مادة 656 – يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر صادرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى فيرفع الاستئناف إلى مستشار الإحالة .

مادة 657 – على عضو النيابة الذي قرر استئناف الأمر الصادر من قاضي التحقيق أن يرفق بتقرير الاستئناف مذكرة وافية موقعا عليها منه وان يبادر إلى إرسال ملف القضية إلى النيابة الكلية وعلى هذه النيابة بمجرد وصول القضية إليها أن تعلن الخصوم للحضور أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لنظر الاستئناف في اقرب وقت أو أمام مستشار الإحالة لليوم الذي يحدده لنظر الاستئناف .


العودة للفهرس

الباب الرابع
القضاء العسكري

مادة 658 – القضاء العسكري قضاء متخصص في أنواع معينة من القضايا محددة في قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 المعدل .

مادة 659 – النيابة العسكرية عنصر أصيل من عناصر القضاء العسكري وتمارس السلطات الممنوحة للنيابة العامة ، بالنسبة للدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقا للمواد 1 ، 28 ، 30 من قانون الأحكام العسكرية سالف البيان .

مادة 660 – يخضع لأحكام القانون المذكور الأشخاص الآتون بعد :

ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية .

ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموما .

طلبة المدارس ومراكز التدريب المهني والمعاهد والكليات العسكرية .

أسرى الحرب .

أي قوات عسكرية تشكل بأمر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية .

عسكريو القوات الحليفة أو الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون في أراضي جمهورية مصر العربية ، إلا إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصة أو دولية تقضي بخلاف ذلك .

الملحقون بالعسكريين أثناء خدمة الميدان وهم :

كل مدني يعمل بوزارة الحربية أو في خدمة القوات المسلحة على أي وجه كان .

مادة 661 – تسري أحكام القانون المذكور على من يرتكب إحدى الجرائم الآتية :

( أ ) الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت .

( ب ) الجرائم المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية والوطنية .

( ج ) الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها .

مادة 662 – تسري أحكام القانون المذكور على الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم والتي تحال إلى القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية . ولرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكري أي من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر .

مادة 663 – تسري أحكام هذا القانون أيضا على ما يأتي :

كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظيفتهم .

كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه ما لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون .

مادة 664 – يبقى العسكريون أو الملحقون بهم خاضعين لأحكام هذا القانون حتى ولو خرجوا من الخدمة إذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه .

مادة 664 مكررا (1) – يختص القضاء العسكري وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 1983 بالفصل في كافة الجرائم المنصوص عليها في قانون الخدمة العسكرية رقم 127 لسنة 1981 والجرائم المرتبطة بها والتي تقع خلال فترة إعلان حالة الطوارئ.

مادة 664 مكررا (2) – يختص القضاء العسكري – وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1997 – بالجرائم الآتية متي ارتكبت خلال فترة الطوارئ.

(أ) الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس ، وكذلك في المادة 137 مكررا من الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وفي الباب الخامس عشر من الكتاب الثالث من القانون المذكور إذا ارتكبت من أحد العاملين في المصانع الحربية أو ارتكبت ضده.

(ب) جميع الجرائم التي تقع علي منشآت أو آلات أو معدات أو مهمات المصانع الحربية أو علي أموالها أو المواد الأولية التي تستخدمها أو علي وثائقها أو أسرارها أو أي شيء من متعلقاتها.

مادة 665 – يراعى أن المدنيين الذين يعملون في وزارة الدفاع أو في القوات المسلحة لا يخضعون لقانون الأحكام العسكرية إلا أثناء خدمة الميدان ، كما يخضعون له إذا ارتكبوا جرائم مما تدخل في اختصاصه .

مادة 666 –

مادة 667 – يقصد بالجرائم المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة السادسة ، الجرائم التي تقع على الحق العام دون أن يكون لها صلة بغير العسكريين ، مثل المشاجرات أو السرقات أو الجرائم الأخرى التي تقع بين العسكريين خارج المعسكرات أو الثكنات وغير متعلقة بأعمال الوظيفة .

مادة 668 – يختص القضاء العسكري استثناء من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 بالفصل في الجرائم التي تقع من الأطفال الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية ، وكذلك الجرائم التي تقع من الأطفال الذين يسري في شأنهم إحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون ويطبق علي الطفل في هذه الأحوال أحكام قانون الطفل المذكور عدا المواد 118 ، 120، 121، 122، 123، 124، 130، 132منه، ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الاجتماعي المنصوص عليها في قانون الطفل المذكور.

مادة 669 – القضاء العسكري هو إحدى إدارات القيادات العليا للقوات المسلحة ، ويتبعه الإدارة العامة للقضاء العسكري وإدارة المدعي العام العسكري وإدارة المحاكم العسكرية ، وتتبع النيابات العسكرية المدعي العام العسكري .

مادة 669 مكررا – إذا رأت النيابة الجزئية اختصاص النيابة العسكرية بقضية ما فيجب إرسالها إلي النيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة سند اختصاص النيابة العسكرية لإرسالها إلي النيابة العسكرية الكلية التي تتبعها النيابة العسكرية الجزئية المختصة، ويكون ذلك في جميع القضايا فيما عدا إخطارات الحوادث والمحاضر المحررة عن حالات التلبس بالجريمة فيجب إرسالها إلي النيابة العسكرية الجزئية المختصة مباشرة.

مادة 670 – إذا رأت النيابة العسكرية عدم اختصاصها بجريمة ما وأرسلتها إلى النيابة العامة تعين على النيابة الأخيرة أن تتولى تحقيقها والتصرف فيها .


العودة للفهرس

الباب الخامس
الأدلة المادية والمضبوطات

الفصل الأول
ضبط الأدلة المادية وقيدها
الفرع الأول : المضبوطات بمعرفة النيابة والشرطة

مادة 671 – تضبط ملابس المتهمين والمجني عليهم إذا وجدت بها آثار قد تفيد في التحقيق ، كما تضبط الأوراق والأسلحة والآلات وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ، مع ملاحظة إثبات ما على الأسلحة المضبوطة من أرقام وعلامات والاستعانة في ذلك بضباط الشرطة أو بخبير فحص الأسلحة بمديرية الأمن عند الاقتضاء ، وتدون بالمحضر بدقة أوصاف المضبوطات وكيفية ضبطها .
وتعرض الأشياء المضبوطة على المتهم ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويعمل بذلك محضر يوقع عليه منه ويذكر فيه امتناعه عن التوقيع .
مادة 672 – توضع الأشياء والأوراق التي تضبط في أحراز مغلقة – وتربط كلما أمكن – ويختم عليها بخاتم المحقق ، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء ، ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من اجله . ويمكن الاستعاضة عن الصناديق الخشبية بأكياس بلاستيك أو أجولة لوضع المضبوطات بها وتحريزها حسب الأحوال .
مادة 673 – للنيابة أن تضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ولها أن تقيم حراسا عليها ، بشرط أن ترفع الأمر إلى القاضي الجزئي لإقراره ولمأموري الضبط القضائي اتخاذ هذا الإجراء وعليهم إخطار النيابة في الحال ،لرفع الأمر إذا ما رأت ضرورته إلى القاضي الجزئي لإقراره .
ولا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا لهذه المادة والمادة السابقة إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده الأشياء أو بعد دعوتهم لذلك .
مادة 674 – لحائز العقار أن يتظلم أمام القاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره والمشار إليه في المادة السابقة ، وذلك بعريضة يقدمها إلى النيابة ، وعليه رفع التظلم إلى القاضي فورا .
مادة 674 مكررا – قصد المشرع حين نظم الإجراءات الخاصة بتحريز المضبوطات وفضها تنظيم العمل والمحافظة علي الدليل لعدم توهين قوته في الإثبات ، ولكنه لم يرتب علي مخالفتها أي بطلان.
مادة 675 – كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة ، وأفضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة ، أو انتفع بها بأية طريقة كانت يعاق بالعقوبات المقررة بالمادة 310 من قانون العقوبات .
مادة 676 – إذا كان لمن ضبطت عنده أوراق مصلحة عاجلة فيها . تعطى له صورة منها مصدق عليها من مأمور الضبط القضائي .

الفرع الثاني : ورود المضبوطات وقيدها وطلبهامادة 677 – يجري تحريز وقيد الأشياء التي تضبطها الشرطة ، وكذلك طلب ما لم يرد مع قضاياها الخاصة ، طبقا للأحكام المنصوص عليها في المواد من 225 إلى 235 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
مادة 678 – تتولى النيابة تكليف الشرطة بقيد المضبوطات التي تضبطها بمعرفتها في مقر الشرطة الخاص ، وتوافى الشرطة بالبيانات اللازمة لإجراء هذا القيد حتى تكون الأرقام في دفتر الشرطة مطابقة لأرقام القيد في دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة (أورنيك 6 ) الخاص بالنيابة والذي يجري القيد فيه طبقا لأحكام المادة 227 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 ويتبع ذات الإجراء بالنسبة للمضبوطات التي ترد إلى النيابة من جهة أخرى غير الشرطة .
مادة 679 – ويكون فض أحراز المضبوطات الذي يقتضيه التحقيق بمعرفة عضو النيابة المختص ، وعليه فض الأختام الموضوعة عليها ، وان يتحقق من سلامتها ويكون ذلك في حضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت لديه هذه الأشياء أو بعد دعوتهم للحضور وتخلفهم ، ثم يعيد تحريزها وختمها ، على أن يثبت ذلك كله في المحضر ، وإذا اقتضى التحقيق إرسال المضبوطات للتحليل ، فلا محل لحضور المتهم أو وكيله أو من وجدت عنده المضبوطات عند فض الأحراز لإجراء التحليل .
مادة 680 – لا يجوز إعادة شئ من المضبوطات إلى جهات الشرطة بعد ورودها منها وقيدها ويكون حفظها بمخازن النيابة متى كان ذلك متيسرا فيها .
مادة 681 – يتولى المحامون العامون للنيابات الكلية أو رؤساء النيابة بها وكذلك مديرو النيابات الجزئية ، التفتيش الدوري على انتظام القيد بدفاتر المضبوطات واتباع الإجراءات الخاصة بورود المضبوطات وطلبها .
مادة 682 – يجب على قسم أو مركز الشرطة أن يرسل إلى النيابة في نهاية كل شهر الدفتر 45 عن جميع المضبوطات التي أرسلت إليها خلال ذلك الشهر لمراجعته على دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة ، وعلى العضو المدير للنيابة مطابقة ذلك الكشف على البيانات الثابتة بالدفتر المذكور والتأشير على الكشف والدفتر بما يفيد ذلك .
مادة 683 – إذا أمر قاضي التحقيق في القضايا التي يتولى تحقيقها بإيداع الأشياء المضبوطة فيها مخزن النيابة العامة ، فعلي النيابة أن تقيد هذه المضبوطات في دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة مع التأشير في الدفتر بأن المضبوطات أودعت بأمر من قاضي التحقيق.

الفرع الثالث : مضبوطات النقود والأشياء الثمينةمادة 684 – يتبع في شان مضبوطات النقود والأشياء الثمينة الأحكام المبينة بالمواد من 236 إلى 240 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .

الفرع الرابع : مضبوطات الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعاتمادة 685 – يتبع في شان مضبوطات الأسلحة النارية والذخائر الأحكام الخاصة بها ،المبينة في المواد من 253 إلى 259 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
مادة 686 – إذا ضبط في قضية أثناء تحقيقها شئ ورأى عضو النيابة المحقق إيداعه بمخزن النيابة على ذمة القضية ، فعلى النيابة تحريزه والختم عليه بالجمع الأحمر عدة أختام بخاتمه ويدون على الحرز من الخارج رقم القضية الخاصة ووصف محتويات الحرز واسم المحقق وعدد الأختام التي وضعت عليه واسم صاحب الختم ، ثم يرسل الحرز للشرطة لقيده بدفتر المضبوطات وإعادته للنيابة لإيداعه بمخزنها .
مادة 687 – إحراز الأسلحة أو الذخيرة المطلوب فحصها فنيا بمعرفة القوات المسلحة ترسل إلى أقسام ومراكز الشرطة لترسلها إلى إدارة أسلحة ومهمات الشرطة لتتولى هي الاتصال بالقوات المسلحة لتكليف مندوبها بمعاينة الأحراز ووضع تقرير عنها ، وتظل الأحراز محفوظة بمخازن الشرطة على ذمة القضايا حتى يتم البت فيها ، وتأمر النيابة المختصة بتسليمها للجيش للتصرف فيها .
مادة 688 – إذا ضبطت أسلحة واشتبه في أن تكون من متعلقات القوات المسلحة فانه يتخذ بشأنها ما يلي :
إذا طلب معاينتها بصفة عاجلة تخطر إدارة المدفعية ( تسليح ) لإيفاد مندوب من قبلها لمعاينة هذه الأسلحة وبيان ما إذا كانت من متعلقات القوات المسلحة من عدمه .
إذا تبين أنها من متعلقات القوات المسلحة تسلم إلى الإدارة المذكورة بعد الفصل في القضايا الخاصة بها .
إذا تبين أن هذه الأسلحة تخص جهة أخرى فترسل إلى إدارة أسلحة وإمدادات الشرطة مباشرة لحفظها بها إن كانت لم تستعمل في ارتكاب جريمة ، أما إذا كانت قد استعملت في جريمة فإنها تحفظ بمخزن النيابة إلى أن يفصل في القضايا الخاصة بها.
مادة 689 – إذا ضبطت مواد يشتبه في أن تكون من المفرقعات – فيجب أن يتخذ ما يلزم من الاحتياطات لمنع التدخين في محلها أو تقريب لهب أو أي جسم ساخن منها ، وان يعمل على تفادي إحداث أي احتكاك بها أو تداولها بعنف أو الختم عليها بالجمع لما يستلزمه ذلك من استعمال النار في وضعه عليها .
مادة 690 – إذا كانت المفرقعات من نوع بمب الأطفال والألعاب الأخرى فيجوز وزن المادة المفرقعة بغلافها أو العلبة أو الكيس الذي توجد بداخله تحت إشراف المحقق ، ثم تؤخذ منها عينة صغيرة لا تزيد على خمسة جرامات توضع في علبة من الورق المقوى وتلف بورق الصمغ ثم ترسل هذه العينة باليد لمفتش المفرقعات لفحصها والتصرف فيها هي وما تبقى من المادة حسبما يراه .
مادة 691 – لا يجوز استعمال وسائل النقل العامة في نقل الذخائر أو المفرقعات إلى أية جهة من الجهات ، وإنما يجب نقلها في عربات خاصة مع إخبار الشخص المكلف بنقلها بطبيعة هذه المواد وخطورتها .

الفرع الخامس : مضبوطات المواد السامة والمغشوشة والمواد المخدرةمادة 692 – يتبع في شان مضبوطات المواد السامة والمغشوشة والمواد المخدرة الأحكام المنصوص عليها في المواد من 260 إلى 269 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
مادة 693 – يجب على أعضاء النيابة سرعة التصرف في القضايا الخاصة بغش المبيدات وتقديمها لأقرب جلسات المحاكمة ، والمعارضة في طلبات التأجيل التي قد تبدى من المتهمين بغير مسوغ قانوني ، وتنفيذ ما تصدره المحكمة من قرارات تعين على الفصل في الدعوى على وجه السرعة ، وعليهم الموافقة على ما تطلبه وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وأجهزتها المختصة من إيداع جميع المبيدات والمواد المغشوشة في مخزن رئيسي دون التقيد باستمرار بقائها بالمخازن التي تم ضبطها فيها ، مع الإذن بإعدامها فور ثبوت غشها من واقع نتيجة تحليل العينات المأخوذة منها بطريقة قانونية ، وبغير انتظار لصدور الأحكام فيها ، مع ملاحظة التحفظ من قبيل الاحتياط على قدر مناسب من هذه المواد المطلوبة قبل إعدامها ، لتكون تحت تصرف المحكمة إذا رأت لأي سبب إعادة فحص العينات مرة أخرى .
مادة 694 – يجب أن يقوم رجال الضبط القضائي بقطع كل زراعة ممنوعة بمقتضى أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شان مكافحة المخدرات وجمع أوراقها وجذورها على نفقة مرتكبي الجريمة .
مادة 695 – يتعين أن يقوم أعضاء النيابة لدى تحقيقهم قضايا إحراز المواد المخدرة بوزن تلك المواد وتحريزها بأنفسهم ، لما لذلك من أهمية بالغة في سلامة التصرف في تلك القضايا .
مادة 696 – إذا وجد كيس فارغ مع مواد مخدرة مضبوطة يتعين على عضو النيابة المحقق أن يقوم بوزن هذا الكيس حتى يمكن استنزال وزنه من الأكياس المماثلة المعبأة بالمواد المخدرة لمعرفة الوزن الصافي لتلك المواد .
أما إذا كانت المواد المخدرة قد ضبطت في أكياس يصعب نزعها منها ففي هذه الحالة يمكن تقدير وزن الأكياس فارغة عن طريق وزن مثيلاتها فارغة أو بغير ذلك من الأشياء المتعارف عليها في تقدير الأوزان المعبأة ، وعلي أساس النتيجة تصرف المكافأة بالطرق الإدارية لكل من وجد أو ارشد أو ساهم أو سهل أو اشترك في ضبط المواد المخدرة طبقا لحكم المادة 53 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقرار رئيس الجمهورية رقم 388 لسنة 1977.
مادة 697 – يكون طلب إحراز المخدرات من المخزن العام بالإسكندرية بكتاب من النيابة العامة المختصة موقع من المحامي العام ومختوم بخاتم شعار الجمهورية للنيابة المذكورة ، وذلك قبل موعد عرضها بالجلسة المحددة لنظر القضية بوقت كاف ضمانا لوصولها في الموعد المحدد ، وحتى لا تخرج إحراز المخدرات من المخزن المذكور لأية جهة مختصة دون مستند رسمي يودع بملفات هذه الأحراز .
مادة 698 – يجوز لمصلحة الأمن العام ( إدارة مكافحة المخدرات ) طلب الحصول بصفة عاجلة على عينة مقدارها 200 جرام من الأفيون في القضايا التي تشير الجهات الضابطة بأهميتها أو التي يزيد وزن المخدرات المضبوطة فيها من الحشيش والأفيون عن خمسين كيلو جراما ، لإرسالها إلى معامل قسم المخدرات بسكرتارية الأمم المتحدة في جنيف لتحليلها ومعرفة مصدرها.
ويتولى المحامون العامون الإذن للمصلحة المذكورة بذلك ، مع إثبات إجراءات اخذ العينة في محاضر القضايا الخاصة .
مادة 699 – إذا رفعت الدعوى الجنائية في إحدى قضايا المخدرات فيجب على النيابة الكلية المختصة إخطار مصلحة الجمارك بمجرد الحكم نهائيا بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة لتبادر هذه المصلحة بإخطار اللجنة المختصة بجرد وإعدام المواد المخدرة المصادرة ، كما يجب على النيابة المذكورة أن تخطر أيضا في الوقت ذاته مصلحة الطب الشرعي بالحكم المشار إليه لتبعث بما لديها من متخلفات التحليل إلى مصلحة الجمارك لإعدامها بالكيفية المتقدمة .
مادة 700 – إذا صدر في إحدى قضايا المخدرات أمر حفظ أو أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية تأمر النيابة بمصادره المخدر المضبوط إداريا – سواء كان هذا المخدر جوهرا أو نباتا أو مادة مخدرة – بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الحفظ أو صدور الأمر المشار إليه ، فإذا تبين أن الاحتفاظ به قد يفيد في كشف حقيقة الواقعة أو يؤدي إلي معرفة مرتكبها أو تقوية الأدلة ضده فيجب إبقاؤه بمخزن المخدرات بمصلحة الجمارك أو مخزن مستقل بمديرية الزراعة المختصة (بحسب الأحوال) مع معاودة النظر في أمره بين أن وأخر لاتخاذ ما يلزم للتصرف فيه إلي أن تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة فتأمر النيابة بمصادرته إداريا مع أخطار مصلحة الجمارك أو مديرية الزراعة المختصة ومصلحة الطب الشرعي بذلك لإعدام المضبوطات طبقا لما هو مقرر في هذا الشأن.
وإذا تقرر الإبقاء علي المخدر للأسباب المبينة في الفقرة السابقة وكان وزن المخدر يتجاوز كيلوجراما واحدا، فيجب أخطار مصلحة الجمارك أو مديرية الزراعة المختصة (بحسب الأحوال) فورا بهذا التصرف لتتولى أخطار اللجنة المختصة بجرد أو إعدام المخدرات بذلك في أول اجتماع تعقده بعد تاريخ التصرف المذكور ، وعلي هذه اللجنة أن تأخذ من هذا المخدر عينه توضع في حرز يختم عليه بالجمع بختمي رئيس اللجنة وممثل مصلحة الطب الشرعي فيها وتودع العينة دولابا خاصا بمخزن المخدرات بمصلحة الجمارك أو مديرية الزراعة المختصة ويعطي لها الرقم المسلسل للحرز نفسه والبيانات الأخرى الخاصة بالمخدر المضبوط ، كما ترفق بها صورة من المحضر الذي تحرره اللجنة عن ذلك. ثم تقوم اللجنة بإعدام باقي المخدر المضبوط في القضية أسوة بالمخدر الذي تقرره مصادرته.
ويجب أن يشتمل المحضر الذي تحرره اللجنة علي أصل وزن الكمية المضبوطة ووزن العينة التي أخذت منها ووزن الكمية التي أعدمت ورقم القضية الخاصة وموضوعها والتصرف الصادر فيها وتاريخه وتاريخ الإخطار الوارد من النيابة بهذا التصرف وجميع البيانات الخاصة بإيداع المواد المذكورة مخزن المخدرات أو مخزن مديرية الزراعة المختصة وغير ذلك من البيانات مع توقيع رئيس وأعضاء اللجنة جميعا علي المحضر ، وإرساله إلي النيابة المختصة لإيداعه ملف القضية الخاصة.
فإذا انقضت الدعوى الجنائية بمضي المدة تخطر النيابة مصلحة الجمارك (أو مديرية الزراعة المختصة ) ومصلحة الطب الشرعي لمصادره العينة المشار إليها.
ويراعي أنه في قضايا جنايات المخدرات التي لا تنقضي فيها الدعوى الجنائية بمضي المدة يتم إبقاء المخدرات أو العينة المأخوذة منه لأسباب المبينة في الفقرة الأولي لمدة عشر سنوات من تاريخ صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
مادة 701 – يتولى جرد وإعدام المواد المخدرة لجنة تشكل لهذا الغرض .
مادة 702 – إذا طلبت مصلحة الطب الشرعي الاحتفاظ بعينات من المواد المخدرة التي قرر مصادرتها لتستعين بها في الأبحاث الفنية أو طلبة كلية الشرطة عينات من هذه المواد لتمرين كلاب الشرطة على رائحتها وكذلك المعمل الجنائي لوزارة الداخلية أو المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية فيرسل الطلب إلى النائب العام ليأمر بما يراه فإذا رخص بأخذ العينة فتخطر الجهة المحفوظ لديها المادة المخدرة والمرخص بأخذ العينة منها لتنفيذ الأمر ويجري اخذ العينة بحضور أحد أعضاء النيابة الذي يحرر محضرا بذلك يبين فيه وزن العينة ورقم القضية التي أخذت العينة من المادة المضبوطة فيها ويرفق هذا المحضر بملف القضية المذكورة .
مادة 703 – ترسل كشوف شهرية إلى قسم المعامل بالطب الشرعي لبيان قضايا المخدرات سواء المحكوم فيها نهائيا أو التي صدر فيها قرار بعدم وجود وجه ومضى عليها اكثر من ثلاثة اشهر مع التأشير قرين كل قضية بالرأي نحو التصرف في المضبوطات مع إرسال صورة من هذا الكشف إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة لمتابعة هذا العمل .
مادة 704 – ترسل الأحراز التي تحتوي على نباتات ممنوعة طبقا لأحكام قانون مكافحة المخدرات إلى مديرية الزراعة المختصة لحفظها بمخزن مستقل بها بعد التحقق من سلامتها ومن أوصافها والأختام المثبتة عليها وعددها واسم الجهة الواردة منها إلى أن يقضى نهائيا في الدعوى الجنائية في القضايا الخاصة بها وتشكل لجنة خاصة لجرد وإعدام المضبوطات التي يتعذر مصادرتها على النحو التالي :
رئيس النيابة العامة . رئيسا
مدير عام الزراعة بالمحافظة أو من ينوب عنه .
الطبيب الشرعي بالمحافظة أو من ينوب عنه . أعضاء
مندوب مكتب مكافحة المخدرات .

الفرع السادس : مضبوطات الأوراق المالية والنقدية المزورةمادة 705 – يتبع في شان مضبوطات الأوراق المالية والنقدية المزورة الأحكام المنصوص عليها في المواد من 176 إلى 180 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995.

الفرع السابع ضبط الرسائل والمطبوعات ومراقبة وتسجيل المحادثاتمادة 706 – يجوز للنيابة أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ، ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات وان تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية ، وان تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر .
ويشترط لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدما على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد إطلاعه على الأوراق .
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الإطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ، ويجوز للقاضي الجزئي أن يجدد هذا الأمر مدة أو مدد أخرى مماثلة .
وللنيابة عند تحقيق جناية مما تختص بنظرة محكمة أمن الدولة العليا أو أية جريمة من الجرائم التي يختص بنظرها محاكم أمن الدولة (طوارئ) أو الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات اتخاذ الإجراءات السابقة بغير إذن من القاضي الجزئي.
ويجب إخطار المكتب الفني للنائب العام تليفونيا بكل حالة يؤذن فيها بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية وبما يتكشف من حالات تكون فيها المراقبة قد تمت بغير أذن من جهة القضاء لاتخاذ ما يلزم بشأنها وعلي أن ترسل إلي ذلك المكتب مذكرات مفصلة عن تلك الحالات عند التصرف في القضايا الخاصة بها.
وللنيابة أن تطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى والتسجيلات المضبوطة ، على أن يتم هذا كلما أمكن ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه وتدون ملاحظاتهم عليها ، ولها حسب ما يظهر من الفحص أن تأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزا لها أو من كانت مرسلة إليه .
مادة 707 – لا يملك مأمور الضبط القضائي ممارسة رقابة المكالمات التليفونية لكونها من إجراءات التحقيق لا من إجراءات الاستدلال وعليه فلا يجوز مخاطبة القاضي الجزئي في ذلك وإنما عليهم الرجوع للنيابة في هذا الخصوص وهي التي تطلب الإذن من القاضي الجزئي الذي له أن يرفض أو يأمر به ، وبعد ذلك يجوز للنيابة أن تقوم بتنفيذ الإذن أو أن تندب لذلك أحدا من مأموري الضبط القضائي .
مادة 708 – لقاضي التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق وان يأمر بمراقبة المحادثات السلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر .
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط أو الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناء على أمر مسبب ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة .
مادة 709 – لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 166 مكرر ، 207 مكررا من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين أن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجني في الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة لمدة يحددها .
مادة 710 – لا يجوز لقاضي التحقيق أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التي عهد إليهما بها ، ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية .
مادة 711 – يطلع قاضي التحقيق أو النيابة العامة إذا كانت هي التي تتولى التحقيق على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة ، على أن يتم هذا كلما أمكن بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه ، وتدون ملاحظاتهم عليها .
ويجوز – حسب ما يظهر من الفحص – أن يؤمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزا لها أو من كانت مرسلة إليه .
ولقاضي التحقيق عند الضرورة أن يكلف أحد أعضاء النيابة بفرز الأوراق المذكورة .
مادة 712 – لقاضي التحقيق وللنيابة عند تحقيق جناية مما تختص بنظرها محكمة أمن الدولة العليا أو أية جريمة من الجرائم التي تختص بها محاكم أمن الدولة (طوارئ) ، أو الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، أن تأمر الحائز لشيء يري ضبطه أو الإطلاع عليه بتقديمه ويسري حكم المادة 284 من قانون الإجراءات الجنائية علي من يخالف ذلك الأمر إلا إذا كان في حالة من الأحوال التي يخوله القانون فيها الامتناع عن أداء الشهادة .
مادة 713 – تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه أو تعطي إليه صورة منها في اقرب وقت إلا إذا كان في ذلك إضرار بسير التحقيق .
ولكل شخص يدعي حقا في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى قاضي التحقيق تسليمها إليه ، وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة وان يطلب سماع أقواله أمامها .
مادة 713 مكررا – مع مراعاة أحكام المواد 55 ، 97 ، 199 من قانون الإجراءات الجنائية ، يجب علي أعضاء النيابة رد ما تم ضبطه من الوثائق والأوراق التي كان يحوزها الصحفي إلي من ضبطت لديه فور انتهاء الغرض الذي ضبطت من أجله.

الفصل الثاني

مخازن المضبوطاتمادة 714 – يعمل في شان مخازن المضبوطات بالأحكام المنصوص عليها في المواد من 225 إلى 296 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
مادة 715 – يتولى رئيس القلم بكل نيابة تحت إشراف مديرها أو رئيسها أو محاميها العام ، توزيع مسئولية الرقابة على مخازن المضبوطات ليلا ونهارا على جميع العاملين بالتناوب بينهم مقابل منح كل منهم أجرا إضافيا شهريا ، مع موافاة الإدارة العامة للنيابات (سكرتير عام النيابات) بكشف عند بداية كل شهر بأسماء العاملين الذين يتولون مسئولية الأمن ليلا ونهارا لتحديد المسئولية .

الفصل الثالث

التصرف في المضبوطاتمادة 716 – تحرر النيابات كشفا شهريا ببيان المضبوطات الباقية دون تصرف وعلى العضو المدير للنيابة التصرف فيما يصلح للتصرف فيه من هذه المضبوطات أولا بأول ، ويجب أن تعلق صورة من الكشف المذكور داخل مخزن المضبوطات بعد استبعاد ما تم الصرف فيه .
مادة 717 – على أعضاء النيابة تفتيش مخزن المضبوطات مرة في كل شهر واثبات ذلك في تقارير التفتيش الشهرية على الأعمال المكتبية مع بيان ما تم من تصرف في المضبوطات خلال الشهر السابق على إجراء ذلك التفتيش .
مادة 718 – على أعضاء النيابة عند التصرف في المضبوطات أن يثبتوا إشاراتهم بالتصرف بخطهم وإمضائهم في دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة وفي قسيمة قيد الأشياء (الأورنيك رقم 6 نيابة ) .
مادة 719 – إذا أمر قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام بالتصرف في المضبوطات فيجب التأشير بذلك في دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة ، وعرض المضبوطات فورا على العضو المدير للنيابة ليتخذ الإجراء اللازم لتنفيذ الأمر المذكور وعليه إثبات هذا الإجراء بخطه في دفتر الحصر .
مادة 720 – يتعين على أعضاء النيابة مراعاة أن يكون الضبط مقصورا على ما كان محلا لأي من جرائم بيع سلع مسعرة أو معينة الربح ، سواء بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المعين أو فرض شراء سلعة أخرى معها فحسب ، إذ أن في شمول الضبط لما عدا ذلك إضرار بذوي الشان يحبس أموالهم عنهم دون مبرر قانوني .
وعليهم أن يأمروا بتسليم ذوي الشان ما زاد عن ذلك أو رد ثمنه إليهم إن كان قد بيع بمعرفة جهة الضبط .
مادة 721 – يجوز للنيابة أن تأمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها ولو كان قبل الحكم ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلا للمصادرة وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها فيجب ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة ما لم يكن لمن ضبطت لديه حق حبسها بمقتضى القانون كمشتري الأشياء المضبوطة أو المسروقة أو المتحصلة من السرقة إذا كان قد اشتراها بحسن نية في سوق أو مزاد علني أو ممن يتجرون في مثل هذه الأشياء فانه يكون لهذا الحائز الحق في أن يطلب ممن يسترد هذه الأشياء أن يعجل الثمن الذي دفعه .
مادة 722 – يتولى أعضاء النيابة عند التصرف في القضية بالحفظ أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية التصرف في المضبوطات الخاصة بها وذلك بعد ثلاثة اشهر من التصرف في الدعوى ، إذا تبين أن هذه المضبوطات قد تساعد في كشف الحقيقة في الحادث أو الوصول إلى مرتكبه فيجب إبقاؤها بمخزن النيابة حتى تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة مع معاودة النظر في أمرها بين آن وآخر لاتخاذ ما يلزم للتصرف فيها .
مادة 723 – إذا حصل نزاع في ملكية المضبوطات أو في حيازتها أوجد شك فيمن له الحق في تسلمها فلا يجوز للنيابة أن تأمر بتسليمها لأحد وإنما يجب على صاحب الشان أن يقدم طلبا مكتوبا للنيابة .
وعلى النيابات كلما قدم إليها طلب من هذا القبيل أن ترسله إلى المحامي العام لعرضه على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة تأمر بما تراه أو بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحاكم المدنية .
مادة 724 – إذا رأت النيابة تسليم المضبوطات لأصحابها فيجب عليها استدعاؤهم وتسليمها إليهم شخصيا فإذا تعذر ذلك عليها فتكلف الشرطة بتسليمها إليهم بمقتضى إيصال يوقع عليه من صاحب الشان ويرفق بملف القضية بمجرد وروده للنيابة .
مادة 725 – إذا كان بأوراق القضية مستندات رئي تسليمها لأصحابها فإنها تسلم إليهم بمعرفة أعضاء النيابة ولا يجوز بأية حال إرسال المستندات إلى الشرطة لإجراء ذلك التسليم .
مادة 726 – إذا تعذر تسلم الأشياء المضبوطة إلى جهة من جهات الحكومة فيجب أن يتم التسليم إليها باستعمال السركي ويؤشر بذلك في دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة .
مادة 726 مكررا – يراعي عند ضبط مركب أجنبي أثناء مزاولة الصيد في المياه الإقليمية المصرية أو تواجده فيها بالمخالفة لحكم المادة (25) من القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية التحفظ علي أدوات الصيد والشباك في مخازن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتوريد ثمن الأسماك المصيدة خزانة المحكمة، وذلك تمهيدا للحكم بمصادرتها لصالح الهيئة المذكورة وفقا لنص المادة (53) من القانون سالف الذكر.
ويتم التحفظ علي المركب المضبوطة بمعرفة تلك الهيئة لحين سداد الضمان المالي المشار إليه في المادة 411 مكررا من هذه التعليمات ، ثم يسلم المركب لمالكه، فان لم يتم سداد الضمان المالي تباع المركب المضبوط بعد شهر من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإجراءات المقررة للبيع بالمزاد العلني وتحصل الغرامة والمصروفات من الثمن ويرد الباقي لمالك المركب.
مادة 727 – على أعضاء النيابة التعجيل بالتصرف في القضايا التي تضبط فيها حيوانات وتحديد جلسات قريبة لنظر ما يقدم من هذه القضايا للمحاكمة والعمل على الفصل فيها على وجه السرعة .
مادة 728 – يراعى في قضايا ممارسة مهنة الطب بدون ترخيص إرسال المضبوطات التي يحكم بمصادرتها إلى وزارة الصحة لتتولى ذلك بمعرفتها مع طلب إخطار النيابة بما يتم في شان تنفيذ المصادرة .
مادة 729 – تسلم مضبوطات الموازين والمقاييس والمكاييل إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين فور ضبطها بما فيها تلك المضبوطة بالمجمعات الاستهلاكية ، فإذا حكم نهائيا في القضايا الخاصة بالمصادرة تبادر النيابات بإخطار المصلحة المذكورة بذلك لتنفيذ المصادرة .
ويكون لتلك المصلحة أن تبيع لحسابها المضبوطات التي حكم نهائيا بمصادرتها وأن تصرف النسبة المقررة قانونا من ثمن المضبوطات المبيعة لمن قاموا بضبطها ومعاونيهم.
مادة 730 – تسلم مضبوطات السلع المهربة من الضرائب علي المبيعات أو التي شرع في تهريبها والآلات والأدوات المستعملة في إنتاجها وتهريبها ووسائل النقل التي استخدمت في ذلك إلي مصلحة الضرائب علي المبيعات فور ضبطها.
وللمصلحة المذكورة التصرف في المضبوطات لحسابها بعد الحكم نهائيا بمصادرتها ولها الحق في إعدام السلع المحظور تداولها أو الضارة بالصحة العامة أو التي يخشى من طرحها للبيع علي أمن وسلامة المواطنين وذلك بعد استطلاع رأى الجهات الفنية المختصة.
ويجوز لتلك المصلحة أن تتصرف في المضبوطات القابلة للتلف أو النقصان أو الفقد قبل صدور الحكم.
مادة 731 – إذا تقرر مصادرة عملات أجنبية سواء كانت ورقية أو معدنية مما لا تقبل البنوك التعامل فيها طبقا لنظم السوق المصرفية ، فترسل إلي مصلحة الخزانة العامة بوزارة المالية لمصادرتها.
مادة 732 – يخطر تفتيش الزراعة بالأحكام النهائية التي تقتضي بمصادرة المخصبات الزراعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ هذه الأحكام وذلك بالاشتراك مع قسم الكيمياء باعتباره الهيئة المختصة التي تقرر نوع المضبوطات ومدى صلاحيتها .
مادة 733 – في حالة ضبط أرز على ذمة قضية ، تأمر النيابة فور عرض المحضر عليها ببيعه إلى شركات المضارب المختصة التابعة للقطاع العام بالسعر الرسمي وإيداع ثمنه خزانة المحكمة إلى حين الفصل في القضايا الخاصة ، فإذا قررت النيابة عدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو قضي فيها نهائيا بالبراءة تولت النيابة عن طريق الشركات المذكورة أداء القيمة إلى مستحقيها وفقا للسعر المنوه عنه أما إذا حكم نهائيا بالإدانة يصادر الثمن بتوريده خزانة المحكمة ” إيرادات أخرى ” .
مادة 734 – في حالة ضبط الأرز الشعير لدى أصحاب الفراكات أو التجار أو بعض الزراعيين المتخلفين عن التوريد وذلك تنفيذا لحكم المادة 100 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 27 لسنة 1976 ، تأمر النيابة المختصة بتسليمه إلى شركات المضارب المختصة مقابل تحديد قيمته وفقا للسعر الرسمي لتتولى صرف الثمن إلى مستحقيه في حالة الحكم نهائيا بالبراءة أو مصادرته في حالة الحكم نهائيا بالإدانة .
مادة 735 – إذا اصبح الحكم القاضي بمصادرة القطن أو البذرة المودع وزارة الزراعة نهائيا ، تقوم النيابة ببيع المضبوطات بالطريقة التي تراها مناسبة وفي حالة تعذر البيع يخطر تفتيش الزراعة بالمديرية المختصة ليتولى البيع وإرسال الثمن للنيابة المختصة لتوريده خزانة المحكمة على ذمة القضايا الخاصة .
مادة 736 – يتولى أعضاء النيابة الإشراف المباشر علي إعدام الكتب والصور وكافة المصنفات السمعية والسمعية البصرية المخلة بالآداب بعد التصرف في القضايا الخاصة بها بالحفظ أو بان لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو الفصل فيها نهائيا.
مادة 737 – إذا حكم بمصادرة مضبوطات أخرى غير ما يجب إرساله إلى الجهات الحكومية طبقا لمواد هذا الباب ولم تكن من الأشياء التي تعد حيازتها أو بيعها جريمة في ذاته ، فيجب على النيابات أن تأمر ببيعها كلما أمكن ذلك مع توريد ثمنها خزانة المحكمة بباب ” الإيرادات الأخرى ” .
مادة 738 – على أعضاء النيابة مراجعة محاضر البيع المبدئية بالنسبة للأحراز التي تقرر بيعها بالمزاد العلني لإبداء الرأي بشأنها قبل البت في البيع .
مادة 739 – إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو كان حفظه يستلزم نفقات تستغرق قيمته فيجب على عضو النيابة عند التصرف في القضية أن يأمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق مع إيداع الثمن خزانة المحكمة ليكون لصاحب الحق فيها أن يطلبه في الميعاد المقرر وإذا كانت المضبوطات من مواد التموين فيجب على النيابة الترخيص ببيعها منعا من تلفها وللإفادة من توزيعها على المستهلكين ويورد ثمنها خزانة المحكمة ” أمانات ” حتى يتم التصرف في القضية أو يفصل فيها نهائيا .
مادة 740 – إذا كانت المضبوطات لم تستعمل في ارتكاب الجريمة ولم تنتج عنها أو كانت الجريمة لم تقع عليها ولا يوجد فيها ما يفيد في كشف الحقيقة فيجب على النيابة تسليم هذه المضبوطات فورا لصاحبها إذا كان معلوما ، فان لم يكن صاحبها معلوما فيجب إيداعها مخزن النيابة أو خزانة المحكمة على حسب الأحوال .
مادة 741 – يراعى ما تقضي به المادة 108 من قانون الإجراءات الجنائية من أن الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها وتلك التي لم يكن صاحبها معلوما تصبح ملكا للحكومة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك .
مادة 742 –
مادة 743 – ترسل الشيكات الأجنبية التي يتعذر تسليمها لأصحابها من الأجانب إلى السفارات التابعين لها لتسليمها إليهم .
مادة 744 –
مادة 745 – يراعى حفظ المضبوطات المتعلقة بقضايا إدارة الكهرباء والغاز لمدينة القاهرة بمخزن النيابة وذلك في حالة قيام نزاع بشأنها لحين التصرف أو الفصل في القضية نهائيا ، أما إذا لم يقم نزاع بصدد ملكية الإدارة لتلك المضبوطات فتسلم فورا إليها لإجراء شئونها فيها .
مادة 746 – الفراكات المضبوطة تنفيذا لأحكام قرار وزير التموين رقم 63 لسنة 1978 في حظر ضرب الأرز الشعير في الفراكات لغير الاستهلاك الشخصي لا يجوز تسليمها إلى أصحابها حتى يحكم القضاء بمصادرتها .
مادة 747 – على أعضاء النيابة مراعاة ما تقضى به المادة 5 من القانون رقم 623 لسنة 1955 بأحكام التهريب الجمركي بشان حق مصلحة الجمارك في التصرف في البضائع وأدوات التهريب ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها نهائيا وان لتلك المصلحة أن تقوم بتوزيع قيمة ما تتصرف فيه وكذلك قيمة التعويض المحكوم به نهائيا على صناديق المصلحة الاجتماعية وعلى كل من ارشد أو اشترك أو عاون في ضبط الجريمة أو اكتشافها أو في استيفاء الإجراءات المتصلة بها وذلك طبقا للقواعد المقررة ، كما أن المصلحة المذكورة في الأحوال العاجلة أن تبيع المضبوطات إن كان في بقائها ما يعرضها للتلف أو النقص أو الضياع ، ولا يكون لصاحب الشان في حالة حفظ الدعوى الجنائية أو الأمر بان لا وجه لإقامتها أو القضاء فيها بالبراءة سوى استرداد ناتج البيع بعد خصم المصروفات .
مادة 748 – يجب علي أعضاء النيابة مراعاة استطلاع رأى الإدارة العامة لتجميع البيانات بمصلحة الضرائب وعنوانها (51 شارع منصور بجوار ضريح سعد زغلول بالقاهرة) بالنسبة لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ، والمناطق الضريبية بالنسبة للمحافظات الأخرى (إذا تعددت المناطق الضريبية داخل المحافظة الواحدة تخطر منطقة ضرائب أول) وذلك قبل رد أية مبالغ للمتهمين عند حفظ القضايا أو التقرير فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو صدور حكم فيها بالبراءة إن كانت قيمتها تزيد علي مائه جنيه وذلك تمكينا لتلك المصلحة من تحصيل ما قد يكون مستحق لها من ضرائب علي هؤلاء المتهمين ، ويعتبر عدم رد هذه الإدارة خلال (عشرة أيام) من تاريخ وصول الأخطار إليها بذلك موافقة ضمنية علي رد المبالغ المطلوبة لأصحابها.
ويجب أن يتضمن الأخطار الذي ترسله النيابة لهذه الإدارة البيانات المنصوص عليها في المادة 1309 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادر عام 1995م.
مادة 749- يتعين علي أعضاء النيابة إذا ما ضبطت مركبات أو وسائل نقل أخري علي ذمة قضايا المخدرات أو التهريب الجمركي أو غير ذلك من قضايا القتل والإصابة ) (عمدا) والمرور مراعاة ما يلي :
أولا : يقوم عضو النيابة المحقق بمعاينة وسيلة النقل المضبوطة واثبات ذلك في محضر وتكليف المهندس الفني المختص أو لجنة فنية بإعداد تقرير فني تثبت فيه حالة الوسيلة فنيا وما فيها من كماليات وذلك فور الضبط.
ثانيا: إذا ثبت أن صاحب وسيلة النقل قد استخدمها بنفسه في الجريمة أو اتفق مع قائدها علي استخدمها في هذه الشأن تأمر النيابة بالتحفظ عليها علي ذمة القضية إلي حين صدور حكم نهائي فيها أو صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
ثالثا : إذا تبين أن التحفظ يؤدي إلي تعريض وسيلة النقل للتلف أو الانتقاص من قيمتها بأمر عضو النيابة بإيداعها لدي أمين يتعهد بالمحافظة عليها وصيانتها وتقديمها للنيابة عند طلبها فورا، علي أن يتعهد صاحبها بدفع ما فد يلزم لذلك من مصروفات.
رابعا: يفيد أمر التحفظ على وسيلة النقل في دفتر خاص بالنيابة الجزئية وتخطر به النيابة الكلية لقيده في دفتر مماثل يبين به رقم القضية واسم صاحب وسيلة النقل وتاريخ الواقعة وموضوع الاتهام المنسوب لكل من المتهم وصاحب وسيلة النقل ونوع تلك الوسيلة ومكان إيوائها ومقابل الإيواء والمكلف بأدائه ، ويتولى المحامي العام أخطار الإدارة العامة للنيابات بواقعة الضبط بمذكرة تفصيلية ترفق بها صورة من التقرير المفصل لوسيلة النقل المضبوطة وبما يتم في القضية المضبوطة علي ذمتها وسيلة النقل وإيفاد مندوب بصفة دورية في أوقات متقاربة لمتقاربة لمتابعة حالة وسيلة النقل بمكان إيوائها واتخاذ ما يلزم للحفاظ عليها.
خامسا : لا يجوز للجهة التي قامت بالضبط أو لقسم الشرطة عند التحفظ علي وسيلة النقل المضبوطة لدي أيهما استعمالها في شئونها أو في شئون أفرادها إلا بقرار من النائب العام في كل حالة علي حدة لدواع يقدرها هو بناء علي طلب الجهة المذكورة.
ولا يجوز لأي عضو من أعضاء من أعضاء النيابة العامة استعمال وسيلة النقل المضبوطة حتى وإن كان ذلك في أعمال تتصل بالعمل إلا بإذن كتابي خاص من مدير الإدارة العامة للنيابات.
سادسا : إذا ثبت أن وسيلة النقل قد استخدمت في الجريمة بغير علم صاحبها تسلم إليه علي سبيل الوديع بعد أن يتعهد بعدم التصرف فيها إلا بعد صدور حكم نهائي في الدعوى أو بعد مضي ثلاثة أشهر من صدور أمر بأن لا وجه لأقامه الدعوى الجنائية.
سابعا : تخصص الأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في جرائم المخدرات والمحكوم نهائيا بمصادرتها للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية متي قرر وزير الداخلية أنها لازمة لمباشرة نشاطها ويتبع ذلك بالنسبة لقوات حرس الحدود بقرار من وزير الدفاع إذا كانت الأدوات أو سائل النقل المحكوم بمصادرتها قد ضبطت بمعرفة هذه القوات.
مادة 750 –
الفصل الأول
ضبط الأدلة المادية وقيدها
الفرع الأول : المضبوطات بمعرفة النيابة والشرطة

مادة 671 – تضبط ملابس المتهمين والمجني عليهم إذا وجدت بها آثار قد تفيد في التحقيق ، كما تضبط الأوراق والأسلحة والآلات وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ، مع ملاحظة إثبات ما على الأسلحة المضبوطة من أرقام وعلامات والاستعانة في ذلك بضباط الشرطة أو بخبير فحص الأسلحة بمديرية الأمن عند الاقتضاء ، وتدون بالمحضر بدقة أوصاف المضبوطات وكيفية ضبطها .
وتعرض الأشياء المضبوطة على المتهم ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويعمل بذلك محضر يوقع عليه منه ويذكر فيه امتناعه عن التوقيع .
مادة 672 – توضع الأشياء والأوراق التي تضبط في أحراز مغلقة – وتربط كلما أمكن – ويختم عليها بخاتم المحقق ، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء ، ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من اجله . ويمكن الاستعاضة عن الصناديق الخشبية بأكياس بلاستيك أو أجولة لوضع المضبوطات بها وتحريزها حسب الأحوال .
مادة 673 – للنيابة أن تضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ولها أن تقيم حراسا عليها ، بشرط أن ترفع الأمر إلى القاضي الجزئي لإقراره ولمأموري الضبط القضائي اتخاذ هذا الإجراء وعليهم إخطار النيابة في الحال ،لرفع الأمر إذا ما رأت ضرورته إلى القاضي الجزئي لإقراره .
ولا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا لهذه المادة والمادة السابقة إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده الأشياء أو بعد دعوتهم لذلك .
مادة 674 – لحائز العقار أن يتظلم أمام القاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره والمشار إليه في المادة السابقة ، وذلك بعريضة يقدمها إلى النيابة ، وعليه رفع التظلم إلى القاضي فورا .
مادة 674 مكررا – قصد المشرع حين نظم الإجراءات الخاصة بتحريز المضبوطات وفضها تنظيم العمل والمحافظة علي الدليل لعدم توهين قوته في الإثبات ، ولكنه لم يرتب علي مخالفتها أي بطلان.
مادة 675 – كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة ، وأفضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة ، أو انتفع بها بأية طريقة كانت يعاق بالعقوبات المقررة بالمادة 310 من قانون العقوبات .
مادة 676 – إذا كان لمن ضبطت عنده أوراق مصلحة عاجلة فيها . تعطى له صورة منها مصدق عليها من مأمور الضبط القضائي .

الفرع الثاني : ورود المضبوطات وقيدها وطلبهامادة 677 – يجري تحريز وقيد الأشياء التي تضبطها الشرطة ، وكذلك طلب ما لم يرد مع قضاياها الخاصة ، طبقا للأحكام المنصوص عليها في المواد من 225 إلى 235 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
مادة 678 – تتولى النيابة تكليف الشرطة بقيد المضبوطات التي تضبطها بمعرفتها في مقر الشرطة الخاص ، وتوافى الشرطة بالبيانات اللازمة لإجراء هذا القيد حتى تكون الأرقام في دفتر الشرطة مطابقة لأرقام القيد في دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة (أورنيك 6 ) الخاص بالنيابة والذي يجري القيد فيه طبقا لأحكام المادة 227 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 ويتبع ذات الإجراء بالنسبة للمضبوطات التي ترد إلى النيابة من جهة أخرى غير الشرطة .
مادة 679 – ويكون فض أحراز المضبوطات الذي يقتضيه التحقيق بمعرفة عضو النيابة المختص ، وعليه فض الأختام الموضوعة عليها ، وان يتحقق من سلامتها ويكون ذلك في حضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت لديه هذه الأشياء أو بعد دعوتهم للحضور وتخلفهم ، ثم يعيد تحريزها وختمها ، على أن يثبت ذلك كله في المحضر ، وإذا اقتضى التحقيق إرسال المضبوطات للتحليل ، فلا محل لحضور المتهم أو وكيله أو من وجدت عنده المضبوطات عند فض الأحراز لإجراء التحليل .
مادة 680 – لا يجوز إعادة شئ من المضبوطات إلى جهات الشرطة بعد ورودها منها وقيدها ويكون حفظها بمخازن النيابة متى كان ذلك متيسرا فيها .
مادة 681 – يتولى المحامون العامون للنيابات الكلية أو رؤساء النيابة بها وكذلك مديرو النيابات الجزئية ، التفتيش الدوري على انتظام القيد بدفاتر المضبوطات واتباع الإجراءات الخاصة بورود المضبوطات وطلبها .
مادة 682 – يجب على قسم أو مركز الشرطة أن يرسل إلى النيابة في نهاية كل شهر الدفتر 45 عن جميع المضبوطات التي أرسلت إليها خلال ذلك الشهر لمراجعته على دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة ، وعلى العضو المدير للنيابة مطابقة ذلك الكشف على البيانات الثابتة بالدفتر المذكور والتأشير على الكشف والدفتر بما يفيد ذلك .
مادة 683 – إذا أمر قاضي التحقيق في القضايا التي يتولى تحقيقها بإيداع الأشياء المضبوطة فيها مخزن النيابة العامة ، فعلي النيابة أن تقيد هذه المضبوطات في دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة مع التأشير في الدفتر بأن المضبوطات أودعت بأمر من قاضي التحقيق.

الفرع الثالث : مضبوطات النقود والأشياء الثمينةمادة 684 – يتبع في شان مضبوطات النقود والأشياء الثمينة الأحكام المبينة بالمواد من 236 إلى 240 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .

الفرع الرابع : مضبوطات الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعاتمادة 685 – يتبع في شان مضبوطات الأسلحة النارية والذخائر الأحكام الخاصة بها ،المبينة في المواد من 253 إلى 259 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
مادة 686 – إذا ضبط في قضية أثناء تحقيقها شئ ورأى عضو النيابة المحقق إيداعه بمخزن النيابة على ذمة القضية ، فعلى النيابة تحريزه والختم عليه بالجمع الأحمر عدة أختام بخاتمه ويدون على الحرز من الخارج رقم القضية الخاصة ووصف محتويات الحرز واسم المحقق وعدد الأختام التي وضعت عليه واسم صاحب الختم ، ثم يرسل الحرز للشرطة لقيده بدفتر المضبوطات وإعادته للنيابة لإيداعه بمخزنها .
مادة 687 – إحراز الأسلحة أو الذخيرة المطلوب فحصها فنيا بمعرفة القوات المسلحة ترسل إلى أقسام ومراكز الشرطة لترسلها إلى إدارة أسلحة ومهمات الشرطة لتتولى هي الاتصال بالقوات المسلحة لتكليف مندوبها بمعاينة الأحراز ووضع تقرير عنها ، وتظل الأحراز محفوظة بمخازن الشرطة على ذمة القضايا حتى يتم البت فيها ، وتأمر النيابة المختصة بتسليمها للجيش للتصرف فيها .
مادة 688 – إذا ضبطت أسلحة واشتبه في أن تكون من متعلقات القوات المسلحة فانه يتخذ بشأنها ما يلي :
إذا طلب معاينتها بصفة عاجلة تخطر إدارة المدفعية ( تسليح ) لإيفاد مندوب من قبلها لمعاينة هذه الأسلحة وبيان ما إذا كانت من متعلقات القوات المسلحة من عدمه .
إذا تبين أنها من متعلقات القوات المسلحة تسلم إلى الإدارة المذكورة بعد الفصل في القضايا الخاصة بها .
إذا تبين أن هذه الأسلحة تخص جهة أخرى فترسل إلى إدارة أسلحة وإمدادات الشرطة مباشرة لحفظها بها إن كانت لم تستعمل في ارتكاب جريمة ، أما إذا كانت قد استعملت في جريمة فإنها تحفظ بمخزن النيابة إلى أن يفصل في القضايا الخاصة بها.
مادة 689 – إذا ضبطت مواد يشتبه في أن تكون من المفرقعات – فيجب أن يتخذ ما يلزم من الاحتياطات لمنع التدخين في محلها أو تقريب لهب أو أي جسم ساخن منها ، وان يعمل على تفادي إحداث أي احتكاك بها أو تداولها بعنف أو الختم عليها بالجمع لما يستلزمه ذلك من استعمال النار في وضعه عليها .
مادة 690 – إذا كانت المفرقعات من نوع بمب الأطفال والألعاب الأخرى فيجوز وزن المادة المفرقعة بغلافها أو العلبة أو الكيس الذي توجد بداخله تحت إشراف المحقق ، ثم تؤخذ منها عينة صغيرة لا تزيد على خمسة جرامات توضع في علبة من الورق المقوى وتلف بورق الصمغ ثم ترسل هذه العينة باليد لمفتش المفرقعات لفحصها والتصرف فيها هي وما تبقى من المادة حسبما يراه .
مادة 691 – لا يجوز استعمال وسائل النقل العامة في نقل الذخائر أو المفرقعات إلى أية جهة من الجهات ، وإنما يجب نقلها في عربات خاصة مع إخبار الشخص المكلف بنقلها بطبيعة هذه المواد وخطورتها .

الفرع الخامس : مضبوطات المواد السامة والمغشوشة والمواد المخدرةمادة 692 – يتبع في شان مضبوطات المواد السامة والمغشوشة والمواد المخدرة الأحكام المنصوص عليها في المواد من 260 إلى 269 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
مادة 693 – يجب على أعضاء النيابة سرعة التصرف في القضايا الخاصة بغش المبيدات وتقديمها لأقرب جلسات المحاكمة ، والمعارضة في طلبات التأجيل التي قد تبدى من المتهمين بغير مسوغ قانوني ، وتنفيذ ما تصدره المحكمة من قرارات تعين على الفصل في الدعوى على وجه السرعة ، وعليهم الموافقة على ما تطلبه وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وأجهزتها المختصة من إيداع جميع المبيدات والمواد المغشوشة في مخزن رئيسي دون التقيد باستمرار بقائها بالمخازن التي تم ضبطها فيها ، مع الإذن بإعدامها فور ثبوت غشها من واقع نتيجة تحليل العينات المأخوذة منها بطريقة قانونية ، وبغير انتظار لصدور الأحكام فيها ، مع ملاحظة التحفظ من قبيل الاحتياط على قدر مناسب من هذه المواد المطلوبة قبل إعدامها ، لتكون تحت تصرف المحكمة إذا رأت لأي سبب إعادة فحص العينات مرة أخرى .
مادة 694 – يجب أن يقوم رجال الضبط القضائي بقطع كل زراعة ممنوعة بمقتضى أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شان مكافحة المخدرات وجمع أوراقها وجذورها على نفقة مرتكبي الجريمة .
مادة 695 – يتعين أن يقوم أعضاء النيابة لدى تحقيقهم قضايا إحراز المواد المخدرة بوزن تلك المواد وتحريزها بأنفسهم ، لما لذلك من أهمية بالغة في سلامة التصرف في تلك القضايا .
مادة 696 – إذا وجد كيس فارغ مع مواد مخدرة مضبوطة يتعين على عضو النيابة المحقق أن يقوم بوزن هذا الكيس حتى يمكن استنزال وزنه من الأكياس المماثلة المعبأة بالمواد المخدرة لمعرفة الوزن الصافي لتلك المواد .
أما إذا كانت المواد المخدرة قد ضبطت في أكياس يصعب نزعها منها ففي هذه الحالة يمكن تقدير وزن الأكياس فارغة عن طريق وزن مثيلاتها فارغة أو بغير ذلك من الأشياء المتعارف عليها في تقدير الأوزان المعبأة ، وعلي أساس النتيجة تصرف المكافأة بالطرق الإدارية لكل من وجد أو ارشد أو ساهم أو سهل أو اشترك في ضبط المواد المخدرة طبقا لحكم المادة 53 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقرار رئيس الجمهورية رقم 388 لسنة 1977.
مادة 697 – يكون طلب إحراز المخدرات من المخزن العام بالإسكندرية بكتاب من النيابة العامة المختصة موقع من المحامي العام ومختوم بخاتم شعار الجمهورية للنيابة المذكورة ، وذلك قبل موعد عرضها بالجلسة المحددة لنظر القضية بوقت كاف ضمانا لوصولها في الموعد المحدد ، وحتى لا تخرج إحراز المخدرات من المخزن المذكور لأية جهة مختصة دون مستند رسمي يودع بملفات هذه الأحراز .
مادة 698 – يجوز لمصلحة الأمن العام ( إدارة مكافحة المخدرات ) طلب الحصول بصفة عاجلة على عينة مقدارها 200 جرام من الأفيون في القضايا التي تشير الجهات الضابطة بأهميتها أو التي يزيد وزن المخدرات المضبوطة فيها من الحشيش والأفيون عن خمسين كيلو جراما ، لإرسالها إلى معامل قسم المخدرات بسكرتارية الأمم المتحدة في جنيف لتحليلها ومعرفة مصدرها.
ويتولى المحامون العامون الإذن للمصلحة المذكورة بذلك ، مع إثبات إجراءات اخذ العينة في محاضر القضايا الخاصة .
مادة 699 – إذا رفعت الدعوى الجنائية في إحدى قضايا المخدرات فيجب على النيابة الكلية المختصة إخطار مصلحة الجمارك بمجرد الحكم نهائيا بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة لتبادر هذه المصلحة بإخطار اللجنة المختصة بجرد وإعدام المواد المخدرة المصادرة ، كما يجب على النيابة المذكورة أن تخطر أيضا في الوقت ذاته مصلحة الطب الشرعي بالحكم المشار إليه لتبعث بما لديها من متخلفات التحليل إلى مصلحة الجمارك لإعدامها بالكيفية المتقدمة .
مادة 700 – إذا صدر في إحدى قضايا المخدرات أمر حفظ أو أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية تأمر النيابة بمصادره المخدر المضبوط إداريا – سواء كان هذا المخدر جوهرا أو نباتا أو مادة مخدرة – بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الحفظ أو صدور الأمر المشار إليه ، فإذا تبين أن الاحتفاظ به قد يفيد في كشف حقيقة الواقعة أو يؤدي إلي معرفة مرتكبها أو تقوية الأدلة ضده فيجب إبقاؤه بمخزن المخدرات بمصلحة الجمارك أو مخزن مستقل بمديرية الزراعة المختصة (بحسب الأحوال) مع معاودة النظر في أمره بين أن وأخر لاتخاذ ما يلزم للتصرف فيه إلي أن تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة فتأمر النيابة بمصادرته إداريا مع أخطار مصلحة الجمارك أو مديرية الزراعة المختصة ومصلحة الطب الشرعي بذلك لإعدام المضبوطات طبقا لما هو مقرر في هذا الشأن.
وإذا تقرر الإبقاء علي المخدر للأسباب المبينة في الفقرة السابقة وكان وزن المخدر يتجاوز كيلوجراما واحدا، فيجب أخطار مصلحة الجمارك أو مديرية الزراعة المختصة (بحسب الأحوال) فورا بهذا التصرف لتتولى أخطار اللجنة المختصة بجرد أو إعدام المخدرات بذلك في أول اجتماع تعقده بعد تاريخ التصرف المذكور ، وعلي هذه اللجنة أن تأخذ من هذا المخدر عينه توضع في حرز يختم عليه بالجمع بختمي رئيس اللجنة وممثل مصلحة الطب الشرعي فيها وتودع العينة دولابا خاصا بمخزن المخدرات بمصلحة الجمارك أو مديرية الزراعة المختصة ويعطي لها الرقم المسلسل للحرز نفسه والبيانات الأخرى الخاصة بالمخدر المضبوط ، كما ترفق بها صورة من المحضر الذي تحرره اللجنة عن ذلك. ثم تقوم اللجنة بإعدام باقي المخدر المضبوط في القضية أسوة بالمخدر الذي تقرره مصادرته.
ويجب أن يشتمل المحضر الذي تحرره اللجنة علي أصل وزن الكمية المضبوطة ووزن العينة التي أخذت منها ووزن الكمية التي أعدمت ورقم القضية الخاصة وموضوعها والتصرف الصادر فيها وتاريخه وتاريخ الإخطار الوارد من النيابة بهذا التصرف وجميع البيانات الخاصة بإيداع المواد المذكورة مخزن المخدرات أو مخزن مديرية الزراعة المختصة وغير ذلك من البيانات مع توقيع رئيس وأعضاء اللجنة جميعا علي المحضر ، وإرساله إلي النيابة المختصة لإيداعه ملف القضية الخاصة.
فإذا انقضت الدعوى الجنائية بمضي المدة تخطر النيابة مصلحة الجمارك (أو مديرية الزراعة المختصة ) ومصلحة الطب الشرعي لمصادره العينة المشار إليها.
ويراعي أنه في قضايا جنايات المخدرات التي لا تنقضي فيها الدعوى الجنائية بمضي المدة يتم إبقاء المخدرات أو العينة المأخوذة منه لأسباب المبينة في الفقرة الأولي لمدة عشر سنوات من تاريخ صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
مادة 701 – يتولى جرد وإعدام المواد المخدرة لجنة تشكل لهذا الغرض .
مادة 702 – إذا طلبت مصلحة الطب الشرعي الاحتفاظ بعينات من المواد المخدرة التي قرر مصادرتها لتستعين بها في الأبحاث الفنية أو طلبة كلية الشرطة عينات من هذه المواد لتمرين كلاب الشرطة على رائحتها وكذلك المعمل الجنائي لوزارة الداخلية أو المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية فيرسل الطلب إلى النائب العام ليأمر بما يراه فإذا رخص بأخذ العينة فتخطر الجهة المحفوظ لديها المادة المخدرة والمرخص بأخذ العينة منها لتنفيذ الأمر ويجري اخذ العينة بحضور أحد أعضاء النيابة الذي يحرر محضرا بذلك يبين فيه وزن العينة ورقم القضية التي أخذت العينة من المادة المضبوطة فيها ويرفق هذا المحضر بملف القضية المذكورة .
مادة 703 – ترسل كشوف شهرية إلى قسم المعامل بالطب الشرعي لبيان قضايا المخدرات سواء المحكوم فيها نهائيا أو التي صدر فيها قرار بعدم وجود وجه ومضى عليها اكثر من ثلاثة اشهر مع التأشير قرين كل قضية بالرأي نحو التصرف في المضبوطات مع إرسال صورة من هذا الكشف إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة لمتابعة هذا العمل .
مادة 704 – ترسل الأحراز التي تحتوي على نباتات ممنوعة طبقا لأحكام قانون مكافحة المخدرات إلى مديرية الزراعة المختصة لحفظها بمخزن مستقل بها بعد التحقق من سلامتها ومن أوصافها والأختام المثبتة عليها وعددها واسم الجهة الواردة منها إلى أن يقضى نهائيا في الدعوى الجنائية في القضايا الخاصة بها وتشكل لجنة خاصة لجرد وإعدام المضبوطات التي يتعذر مصادرتها على النحو التالي :
رئيس النيابة العامة . رئيسا
مدير عام الزراعة بالمحافظة أو من ينوب عنه .
الطبيب الشرعي بالمحافظة أو من ينوب عنه . أعضاء
مندوب مكتب مكافحة المخدرات .

الفرع السادس : مضبوطات الأوراق المالية والنقدية المزورةمادة 705 – يتبع في شان مضبوطات الأوراق المالية والنقدية المزورة الأحكام المنصوص عليها في المواد من 176 إلى 180 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995.

الفرع السابع ضبط الرسائل والمطبوعات ومراقبة وتسجيل المحادثاتمادة 706 – يجوز للنيابة أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ، ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات وان تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية ، وان تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر .
ويشترط لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدما على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد إطلاعه على الأوراق .
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الإطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ، ويجوز للقاضي الجزئي أن يجدد هذا الأمر مدة أو مدد أخرى مماثلة .
وللنيابة عند تحقيق جناية مما تختص بنظرة محكمة أمن الدولة العليا أو أية جريمة من الجرائم التي يختص بنظرها محاكم أمن الدولة (طوارئ) أو الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات اتخاذ الإجراءات السابقة بغير إذن من القاضي الجزئي.
ويجب إخطار المكتب الفني للنائب العام تليفونيا بكل حالة يؤذن فيها بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية وبما يتكشف من حالات تكون فيها المراقبة قد تمت بغير أذن من جهة القضاء لاتخاذ ما يلزم بشأنها وعلي أن ترسل إلي ذلك المكتب مذكرات مفصلة عن تلك الحالات عند التصرف في القضايا الخاصة بها.
وللنيابة أن تطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى والتسجيلات المضبوطة ، على أن يتم هذا كلما أمكن ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه وتدون ملاحظاتهم عليها ، ولها حسب ما يظهر من الفحص أن تأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزا لها أو من كانت مرسلة إليه .
مادة 707 – لا يملك مأمور الضبط القضائي ممارسة رقابة المكالمات التليفونية لكونها من إجراءات التحقيق لا من إجراءات الاستدلال وعليه فلا يجوز مخاطبة القاضي الجزئي في ذلك وإنما عليهم الرجوع للنيابة في هذا الخصوص وهي التي تطلب الإذن من القاضي الجزئي الذي له أن يرفض أو يأمر به ، وبعد ذلك يجوز للنيابة أن تقوم بتنفيذ الإذن أو أن تندب لذلك أحدا من مأموري الضبط القضائي .
مادة 708 – لقاضي التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق وان يأمر بمراقبة المحادثات السلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر .
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط أو الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناء على أمر مسبب ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة .
مادة 709 – لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 166 مكرر ، 207 مكررا من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين أن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجني في الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة لمدة يحددها .
مادة 710 – لا يجوز لقاضي التحقيق أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التي عهد إليهما بها ، ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية .
مادة 711 – يطلع قاضي التحقيق أو النيابة العامة إذا كانت هي التي تتولى التحقيق على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة ، على أن يتم هذا كلما أمكن بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه ، وتدون ملاحظاتهم عليها .
ويجوز – حسب ما يظهر من الفحص – أن يؤمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزا لها أو من كانت مرسلة إليه .
ولقاضي التحقيق عند الضرورة أن يكلف أحد أعضاء النيابة بفرز الأوراق المذكورة .
مادة 712 – لقاضي التحقيق وللنيابة عند تحقيق جناية مما تختص بنظرها محكمة أمن الدولة العليا أو أية جريمة من الجرائم التي تختص بها محاكم أمن الدولة (طوارئ) ، أو الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، أن تأمر الحائز لشيء يري ضبطه أو الإطلاع عليه بتقديمه ويسري حكم المادة 284 من قانون الإجراءات الجنائية علي من يخالف ذلك الأمر إلا إذا كان في حالة من الأحوال التي يخوله القانون فيها الامتناع عن أداء الشهادة .
مادة 713 – تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه أو تعطي إليه صورة منها في اقرب وقت إلا إذا كان في ذلك إضرار بسير التحقيق .
ولكل شخص يدعي حقا في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى قاضي التحقيق تسليمها إليه ، وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة وان يطلب سماع أقواله أمامها .
مادة 713 مكررا – مع مراعاة أحكام المواد 55 ، 97 ، 199 من قانون الإجراءات الجنائية ، يجب علي أعضاء النيابة رد ما تم ضبطه من الوثائق والأوراق التي كان يحوزها الصحفي إلي من ضبطت لديه فور انتهاء الغرض الذي ضبطت من أجله.

الفصل الثاني

مخازن المضبوطاتمادة 714 – يعمل في شان مخازن المضبوطات بالأحكام المنصوص عليها في المواد من 225 إلى 296 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
مادة 715 – يتولى رئيس القلم بكل نيابة تحت إشراف مديرها أو رئيسها أو محاميها العام ، توزيع مسئولية الرقابة على مخازن المضبوطات ليلا ونهارا على جميع العاملين بالتناوب بينهم مقابل منح كل منهم أجرا إضافيا شهريا ، مع موافاة الإدارة العامة للنيابات (سكرتير عام النيابات) بكشف عند بداية كل شهر بأسماء العاملين الذين يتولون مسئولية الأمن ليلا ونهارا لتحديد المسئولية .

الفصل الثالث

التصرف في المضبوطاتمادة 716 – تحرر النيابات كشفا شهريا ببيان المضبوطات الباقية دون تصرف وعلى العضو المدير للنيابة التصرف فيما يصلح للتصرف فيه من هذه المضبوطات أولا بأول ، ويجب أن تعلق صورة من الكشف المذكور داخل مخزن المضبوطات بعد استبعاد ما تم الصرف فيه .
مادة 717 – على أعضاء النيابة تفتيش مخزن المضبوطات مرة في كل شهر واثبات ذلك في تقارير التفتيش الشهرية على الأعمال المكتبية مع بيان ما تم من تصرف في المضبوطات خلال الشهر السابق على إجراء ذلك التفتيش .
مادة 718 – على أعضاء النيابة عند التصرف في المضبوطات أن يثبتوا إشاراتهم بالتصرف بخطهم وإمضائهم في دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة وفي قسيمة قيد الأشياء (الأورنيك رقم 6 نيابة ) .
مادة 719 – إذا أمر قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام بالتصرف في المضبوطات فيجب التأشير بذلك في دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة ، وعرض المضبوطات فورا على العضو المدير للنيابة ليتخذ الإجراء اللازم لتنفيذ الأمر المذكور وعليه إثبات هذا الإجراء بخطه في دفتر الحصر .
مادة 720 – يتعين على أعضاء النيابة مراعاة أن يكون الضبط مقصورا على ما كان محلا لأي من جرائم بيع سلع مسعرة أو معينة الربح ، سواء بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المعين أو فرض شراء سلعة أخرى معها فحسب ، إذ أن في شمول الضبط لما عدا ذلك إضرار بذوي الشان يحبس أموالهم عنهم دون مبرر قانوني .
وعليهم أن يأمروا بتسليم ذوي الشان ما زاد عن ذلك أو رد ثمنه إليهم إن كان قد بيع بمعرفة جهة الضبط .
مادة 721 – يجوز للنيابة أن تأمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها ولو كان قبل الحكم ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلا للمصادرة وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها فيجب ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة ما لم يكن لمن ضبطت لديه حق حبسها بمقتضى القانون كمشتري الأشياء المضبوطة أو المسروقة أو المتحصلة من السرقة إذا كان قد اشتراها بحسن نية في سوق أو مزاد علني أو ممن يتجرون في مثل هذه الأشياء فانه يكون لهذا الحائز الحق في أن يطلب ممن يسترد هذه الأشياء أن يعجل الثمن الذي دفعه .
مادة 722 – يتولى أعضاء النيابة عند التصرف في القضية بالحفظ أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية التصرف في المضبوطات الخاصة بها وذلك بعد ثلاثة اشهر من التصرف في الدعوى ، إذا تبين أن هذه المضبوطات قد تساعد في كشف الحقيقة في الحادث أو الوصول إلى مرتكبه فيجب إبقاؤها بمخزن النيابة حتى تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة مع معاودة النظر في أمرها بين آن وآخر لاتخاذ ما يلزم للتصرف فيها .
مادة 723 – إذا حصل نزاع في ملكية المضبوطات أو في حيازتها أوجد شك فيمن له الحق في تسلمها فلا يجوز للنيابة أن تأمر بتسليمها لأحد وإنما يجب على صاحب الشان أن يقدم طلبا مكتوبا للنيابة .
وعلى النيابات كلما قدم إليها طلب من هذا القبيل أن ترسله إلى المحامي العام لعرضه على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة تأمر بما تراه أو بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحاكم المدنية .
مادة 724 – إذا رأت النيابة تسليم المضبوطات لأصحابها فيجب عليها استدعاؤهم وتسليمها إليهم شخصيا فإذا تعذر ذلك عليها فتكلف الشرطة بتسليمها إليهم بمقتضى إيصال يوقع عليه من صاحب الشان ويرفق بملف القضية بمجرد وروده للنيابة .
مادة 725 – إذا كان بأوراق القضية مستندات رئي تسليمها لأصحابها فإنها تسلم إليهم بمعرفة أعضاء النيابة ولا يجوز بأية حال إرسال المستندات إلى الشرطة لإجراء ذلك التسليم .
مادة 726 – إذا تعذر تسلم الأشياء المضبوطة إلى جهة من جهات الحكومة فيجب أن يتم التسليم إليها باستعمال السركي ويؤشر بذلك في دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة .
مادة 726 مكررا – يراعي عند ضبط مركب أجنبي أثناء مزاولة الصيد في المياه الإقليمية المصرية أو تواجده فيها بالمخالفة لحكم المادة (25) من القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية التحفظ علي أدوات الصيد والشباك في مخازن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتوريد ثمن الأسماك المصيدة خزانة المحكمة، وذلك تمهيدا للحكم بمصادرتها لصالح الهيئة المذكورة وفقا لنص المادة (53) من القانون سالف الذكر.
ويتم التحفظ علي المركب المضبوطة بمعرفة تلك الهيئة لحين سداد الضمان المالي المشار إليه في المادة 411 مكررا من هذه التعليمات ، ثم يسلم المركب لمالكه، فان لم يتم سداد الضمان المالي تباع المركب المضبوط بعد شهر من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإجراءات المقررة للبيع بالمزاد العلني وتحصل الغرامة والمصروفات من الثمن ويرد الباقي لمالك المركب.
مادة 727 – على أعضاء النيابة التعجيل بالتصرف في القضايا التي تضبط فيها حيوانات وتحديد جلسات قريبة لنظر ما يقدم من هذه القضايا للمحاكمة والعمل على الفصل فيها على وجه السرعة .
مادة 728 – يراعى في قضايا ممارسة مهنة الطب بدون ترخيص إرسال المضبوطات التي يحكم بمصادرتها إلى وزارة الصحة لتتولى ذلك بمعرفتها مع طلب إخطار النيابة بما يتم في شان تنفيذ المصادرة .
مادة 729 – تسلم مضبوطات الموازين والمقاييس والمكاييل إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين فور ضبطها بما فيها تلك المضبوطة بالمجمعات الاستهلاكية ، فإذا حكم نهائيا في القضايا الخاصة بالمصادرة تبادر النيابات بإخطار المصلحة المذكورة بذلك لتنفيذ المصادرة .
ويكون لتلك المصلحة أن تبيع لحسابها المضبوطات التي حكم نهائيا بمصادرتها وأن تصرف النسبة المقررة قانونا من ثمن المضبوطات المبيعة لمن قاموا بضبطها ومعاونيهم.
مادة 730 – تسلم مضبوطات السلع المهربة من الضرائب علي المبيعات أو التي شرع في تهريبها والآلات والأدوات المستعملة في إنتاجها وتهريبها ووسائل النقل التي استخدمت في ذلك إلي مصلحة الضرائب علي المبيعات فور ضبطها.
وللمصلحة المذكورة التصرف في المضبوطات لحسابها بعد الحكم نهائيا بمصادرتها ولها الحق في إعدام السلع المحظور تداولها أو الضارة بالصحة العامة أو التي يخشى من طرحها للبيع علي أمن وسلامة المواطنين وذلك بعد استطلاع رأى الجهات الفنية المختصة.
ويجوز لتلك المصلحة أن تتصرف في المضبوطات القابلة للتلف أو النقصان أو الفقد قبل صدور الحكم.
مادة 731 – إذا تقرر مصادرة عملات أجنبية سواء كانت ورقية أو معدنية مما لا تقبل البنوك التعامل فيها طبقا لنظم السوق المصرفية ، فترسل إلي مصلحة الخزانة العامة بوزارة المالية لمصادرتها.
مادة 732 – يخطر تفتيش الزراعة بالأحكام النهائية التي تقتضي بمصادرة المخصبات الزراعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ هذه الأحكام وذلك بالاشتراك مع قسم الكيمياء باعتباره الهيئة المختصة التي تقرر نوع المضبوطات ومدى صلاحيتها .
مادة 733 – في حالة ضبط أرز على ذمة قضية ، تأمر النيابة فور عرض المحضر عليها ببيعه إلى شركات المضارب المختصة التابعة للقطاع العام بالسعر الرسمي وإيداع ثمنه خزانة المحكمة إلى حين الفصل في القضايا الخاصة ، فإذا قررت النيابة عدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو قضي فيها نهائيا بالبراءة تولت النيابة عن طريق الشركات المذكورة أداء القيمة إلى مستحقيها وفقا للسعر المنوه عنه أما إذا حكم نهائيا بالإدانة يصادر الثمن بتوريده خزانة المحكمة ” إيرادات أخرى ” .
مادة 734 – في حالة ضبط الأرز الشعير لدى أصحاب الفراكات أو التجار أو بعض الزراعيين المتخلفين عن التوريد وذلك تنفيذا لحكم المادة 100 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 27 لسنة 1976 ، تأمر النيابة المختصة بتسليمه إلى شركات المضارب المختصة مقابل تحديد قيمته وفقا للسعر الرسمي لتتولى صرف الثمن إلى مستحقيه في حالة الحكم نهائيا بالبراءة أو مصادرته في حالة الحكم نهائيا بالإدانة .
مادة 735 – إذا اصبح الحكم القاضي بمصادرة القطن أو البذرة المودع وزارة الزراعة نهائيا ، تقوم النيابة ببيع المضبوطات بالطريقة التي تراها مناسبة وفي حالة تعذر البيع يخطر تفتيش الزراعة بالمديرية المختصة ليتولى البيع وإرسال الثمن للنيابة المختصة لتوريده خزانة المحكمة على ذمة القضايا الخاصة .
مادة 736 – يتولى أعضاء النيابة الإشراف المباشر علي إعدام الكتب والصور وكافة المصنفات السمعية والسمعية البصرية المخلة بالآداب بعد التصرف في القضايا الخاصة بها بالحفظ أو بان لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو الفصل فيها نهائيا.
مادة 737 – إذا حكم بمصادرة مضبوطات أخرى غير ما يجب إرساله إلى الجهات الحكومية طبقا لمواد هذا الباب ولم تكن من الأشياء التي تعد حيازتها أو بيعها جريمة في ذاته ، فيجب على النيابات أن تأمر ببيعها كلما أمكن ذلك مع توريد ثمنها خزانة المحكمة بباب ” الإيرادات الأخرى ” .
مادة 738 – على أعضاء النيابة مراجعة محاضر البيع المبدئية بالنسبة للأحراز التي تقرر بيعها بالمزاد العلني لإبداء الرأي بشأنها قبل البت في البيع .
مادة 739 – إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو كان حفظه يستلزم نفقات تستغرق قيمته فيجب على عضو النيابة عند التصرف في القضية أن يأمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق مع إيداع الثمن خزانة المحكمة ليكون لصاحب الحق فيها أن يطلبه في الميعاد المقرر وإذا كانت المضبوطات من مواد التموين فيجب على النيابة الترخيص ببيعها منعا من تلفها وللإفادة من توزيعها على المستهلكين ويورد ثمنها خزانة المحكمة ” أمانات ” حتى يتم التصرف في القضية أو يفصل فيها نهائيا .
مادة 740 – إذا كانت المضبوطات لم تستعمل في ارتكاب الجريمة ولم تنتج عنها أو كانت الجريمة لم تقع عليها ولا يوجد فيها ما يفيد في كشف الحقيقة فيجب على النيابة تسليم هذه المضبوطات فورا لصاحبها إذا كان معلوما ، فان لم يكن صاحبها معلوما فيجب إيداعها مخزن النيابة أو خزانة المحكمة على حسب الأحوال .
مادة 741 – يراعى ما تقضي به المادة 108 من قانون الإجراءات الجنائية من أن الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها وتلك التي لم يكن صاحبها معلوما تصبح ملكا للحكومة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك .
مادة 742 –
مادة 743 – ترسل الشيكات الأجنبية التي يتعذر تسليمها لأصحابها من الأجانب إلى السفارات التابعين لها لتسليمها إليهم .
مادة 744 –
مادة 745 – يراعى حفظ المضبوطات المتعلقة بقضايا إدارة الكهرباء والغاز لمدينة القاهرة بمخزن النيابة وذلك في حالة قيام نزاع بشأنها لحين التصرف أو الفصل في القضية نهائيا ، أما إذا لم يقم نزاع بصدد ملكية الإدارة لتلك المضبوطات فتسلم فورا إليها لإجراء شئونها فيها .
مادة 746 – الفراكات المضبوطة تنفيذا لأحكام قرار وزير التموين رقم 63 لسنة 1978 في حظر ضرب الأرز الشعير في الفراكات لغير الاستهلاك الشخصي لا يجوز تسليمها إلى أصحابها حتى يحكم القضاء بمصادرتها .
مادة 747 – على أعضاء النيابة مراعاة ما تقضى به المادة 5 من القانون رقم 623 لسنة 1955 بأحكام التهريب الجمركي بشان حق مصلحة الجمارك في التصرف في البضائع وأدوات التهريب ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها نهائيا وان لتلك المصلحة أن تقوم بتوزيع قيمة ما تتصرف فيه وكذلك قيمة التعويض المحكوم به نهائيا على صناديق المصلحة الاجتماعية وعلى كل من ارشد أو اشترك أو عاون في ضبط الجريمة أو اكتشافها أو في استيفاء الإجراءات المتصلة بها وذلك طبقا للقواعد المقررة ، كما أن المصلحة المذكورة في الأحوال العاجلة أن تبيع المضبوطات إن كان في بقائها ما يعرضها للتلف أو النقص أو الضياع ، ولا يكون لصاحب الشان في حالة حفظ الدعوى الجنائية أو الأمر بان لا وجه لإقامتها أو القضاء فيها بالبراءة سوى استرداد ناتج البيع بعد خصم المصروفات .
مادة 748 – يجب علي أعضاء النيابة مراعاة استطلاع رأى الإدارة العامة لتجميع البيانات بمصلحة الضرائب وعنوانها (51 شارع منصور بجوار ضريح سعد زغلول بالقاهرة) بالنسبة لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ، والمناطق الضريبية بالنسبة للمحافظات الأخرى (إذا تعددت المناطق الضريبية داخل المحافظة الواحدة تخطر منطقة ضرائب أول) وذلك قبل رد أية مبالغ للمتهمين عند حفظ القضايا أو التقرير فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو صدور حكم فيها بالبراءة إن كانت قيمتها تزيد علي مائه جنيه وذلك تمكينا لتلك المصلحة من تحصيل ما قد يكون مستحق لها من ضرائب علي هؤلاء المتهمين ، ويعتبر عدم رد هذه الإدارة خلال (عشرة أيام) من تاريخ وصول الأخطار إليها بذلك موافقة ضمنية علي رد المبالغ المطلوبة لأصحابها.
ويجب أن يتضمن الأخطار الذي ترسله النيابة لهذه الإدارة البيانات المنصوص عليها في المادة 1309 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادر عام 1995م.
مادة 749- يتعين علي أعضاء النيابة إذا ما ضبطت مركبات أو وسائل نقل أخري علي ذمة قضايا المخدرات أو التهريب الجمركي أو غير ذلك من قضايا القتل والإصابة ) (عمدا) والمرور مراعاة ما يلي :
أولا : يقوم عضو النيابة المحقق بمعاينة وسيلة النقل المضبوطة واثبات ذلك في محضر وتكليف المهندس الفني المختص أو لجنة فنية بإعداد تقرير فني تثبت فيه حالة الوسيلة فنيا وما فيها من كماليات وذلك فور الضبط.
ثانيا: إذا ثبت أن صاحب وسيلة النقل قد استخدمها بنفسه في الجريمة أو اتفق مع قائدها علي استخدمها في هذه الشأن تأمر النيابة بالتحفظ عليها علي ذمة القضية إلي حين صدور حكم نهائي فيها أو صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
ثالثا : إذا تبين أن التحفظ يؤدي إلي تعريض وسيلة النقل للتلف أو الانتقاص من قيمتها بأمر عضو النيابة بإيداعها لدي أمين يتعهد بالمحافظة عليها وصيانتها وتقديمها للنيابة عند طلبها فورا، علي أن يتعهد صاحبها بدفع ما فد يلزم لذلك من مصروفات.
رابعا: يفيد أمر التحفظ على وسيلة النقل في دفتر خاص بالنيابة الجزئية وتخطر به النيابة الكلية لقيده في دفتر مماثل يبين به رقم القضية واسم صاحب وسيلة النقل وتاريخ الواقعة وموضوع الاتهام المنسوب لكل من المتهم وصاحب وسيلة النقل ونوع تلك الوسيلة ومكان إيوائها ومقابل الإيواء والمكلف بأدائه ، ويتولى المحامي العام أخطار الإدارة العامة للنيابات بواقعة الضبط بمذكرة تفصيلية ترفق بها صورة من التقرير المفصل لوسيلة النقل المضبوطة وبما يتم في القضية المضبوطة علي ذمتها وسيلة النقل وإيفاد مندوب بصفة دورية في أوقات متقاربة لمتقاربة لمتابعة حالة وسيلة النقل بمكان إيوائها واتخاذ ما يلزم للحفاظ عليها.
خامسا : لا يجوز للجهة التي قامت بالضبط أو لقسم الشرطة عند التحفظ علي وسيلة النقل المضبوطة لدي أيهما استعمالها في شئونها أو في شئون أفرادها إلا بقرار من النائب العام في كل حالة علي حدة لدواع يقدرها هو بناء علي طلب الجهة المذكورة.
ولا يجوز لأي عضو من أعضاء من أعضاء النيابة العامة استعمال وسيلة النقل المضبوطة حتى وإن كان ذلك في أعمال تتصل بالعمل إلا بإذن كتابي خاص من مدير الإدارة العامة للنيابات.
سادسا : إذا ثبت أن وسيلة النقل قد استخدمت في الجريمة بغير علم صاحبها تسلم إليه علي سبيل الوديع بعد أن يتعهد بعدم التصرف فيها إلا بعد صدور حكم نهائي في الدعوى أو بعد مضي ثلاثة أشهر من صدور أمر بأن لا وجه لأقامه الدعوى الجنائية.
سابعا : تخصص الأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في جرائم المخدرات والمحكوم نهائيا بمصادرتها للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية متي قرر وزير الداخلية أنها لازمة لمباشرة نشاطها ويتبع ذلك بالنسبة لقوات حرس الحدود بقرار من وزير الدفاع إذا كانت الأدوات أو سائل النقل المحكوم بمصادرتها قد ضبطت بمعرفة هذه القوات.
مادة 750 –
ملغاة


العودة للفهرس

الباب السادس
طلب السوابق وصحف الأحكام

الفصل الأول

طلب السوابق 

مادة 751 – يتم تحقيق شخصية المتهمين وراثات سوابقهم المحلية على النماذج المخصصة لذلك بمعرفة الشرطة أو من توفده من رجالها المدربين إلى النيابات وفقا للأحكام المبينة بالمواد 407 ، 408 ، 409 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .

مادة 752 – على أعضاء النيابة تكليف العاملين بالنيابات بالتحقق من تنفيذ كافة إجراءات تحقيق شخصية المتهمين واثبات سوابقهم المحلية على النماذج المشار إليها ومن إرفاق تلك النماذج بالمحاضر التي ترد من الشرطة وان يأمروا باستيفاء ما لم يتخذ من هذه الإجراءات ويطلب ما لم يرد من النماذج المذكورة .

مادة 753 – إذا كانت صفة المتهم تسمح بالتحقق من شخصيته بسهولة يكتفى بإدراج البيانات الواردة بالجزء المخصص لتحقيق شخصيته بالنماذج المذكورة ، ولا تؤخذ بصمات أصابعه أيا كانت التهمة المسندة إليه انتظارا لما يحكم به في الدعوى ، فإذا حكم بالإدانة تؤخذ بصماته على النماذج الثلاثة في الخانات المقررة لذلك كما تؤخذ بصمات أصابعه على فيشات التنفيذ المنوط بالسجن إجراؤها أو الجهة التي تقوم بتنفيذ العقوبة .

مادة 754 – لا تحرر النماذج الثلاثة الخاصة بتسجيل الأحكام بالنسبة للأجانب عند مخالفتهم أحكام المواد 8 ، 10 ، 13 ، 16 ، 23 من القانون رقم 89 لسنة 1960 بشان دخولهم وإقامتهم بأراضي الجمهورية والخروج منها مراعاة لشعورهم ولما يتمتعون به من مركز اجتماعي ملحوظ ، أما بالنسبة لمخالفة باقي نصوص القانون المذكور فانه يرجأ اخذ بصماتهم على النماذج الثلاثة إلى ما بعد صدور الحكم بالإدانة .

مادة 755 – تتولى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية إصدار صحف الحالة الجنائية التي يبين بها حكم الإدانة التي سبق صدورها ضد المتهم وتواريخ صدورها وأنواع الجرائم التي ارتكبها ، وذلك من واقع صحف الأحكام التي ترسلها النيابات إليها والمحفوظة لديها .

مادة 756 – يجب على أعضاء النيابة أن يأمروا بطلب صحف الحالة الجنائية للمتهمين من المصلحة المذكورة في جميع قضايا الجنايات وفي قضايا الجنح المبينة بالمادة 425 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 ويتولى موظف النيابة المختص تنفيذ ذلك باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد 412 ، 413 ، 415 من التعليمات المذكورة .

مادة 757 – لا تطلب النيابة سوابق المتهمين الأحداث وإذا اتهم حدث بارتكاب سرقة يكتفى بالكشف بدفاتر الشرطة عما إذا كان له سوابق من عدمه أو لا .

مادة 758 – لا يرسل المتهمون إلى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية عند طلب صحف حالتهم الجنائية منعا من هروبهم إلا إذا طلبت المصلحة المذكورة ذلك .

مادة 759 – إذا لم ترد صحف الحالة الجنائية من مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية خلال أسبوعين من طلبها ، وخلال أسبوع واحد من هذا التاريخ إذا كان المتهم محبوسا ، يتعين على عضو النيابة تكليف الموظف المختص باستعجال ورود الصحيفة وموالاة الاستعجال حتى يتم ورودها .

مادة 760 – إذا ادعى المتهم بان الأحكام الواردة بصحيفة الحالة الجنائية أو بعضها ليست خاصة به ، فيجب على الموظف المختص أن يعرض الأمر فورا على عضو النيابة ليأمر باتخاذ اللازم نحو مخابرة مصلحة الأدلة الجنائية لإيفاد مندوب منها لأخذ بصمات أصابع المتهم بمعرفته وتقديم تقرير منه بنتيجة الفحص ، فإذا كانت القضية معروضة على المحكمة فعلى عضو النيابة أن يطلب من المحكمة اتخاذ الإجراءات المذكورة .

مادة 761 – على أعضاء النيابة التصرف في القضايا على هذى ما يبين من صحف الحالة الجنائية للمتهمين فيها مع إضافة مواد القانون الخاصة بالعود عند الاقتضاء إلى مواد القيد وتعديل وصف التهمة بما يتفق مع ذلك .

وإذا تبين من مطالعة صحيفة الحالة الجنائية لمتهم أن بعض الأحكام الواردة فيها غيابية ، فيجب التثبت من أنها أعلنت وأصبحت نهائية .

مادة 762 – لا يتوقف إرسال قضايا الجنايات وغيرها من القضايا التي ترسل إلى النيابات الكلية على ورود صحف الحالة الجنائية للمتهمين فيها ، وإنما يكتفى بالإشارة في كتب إرسالها ما يفيد طلب تلك الصحف ، على أن ترسل الصحف المذكورة إلى النيابات الكلية بمجرد ورودها لإرفاقها بالقضايا الخاصة .

ولا يجوز إرسال قضايا جنايات السرقة وإخفاء الأشياء المسروقة والنصب وخيانة الأمانة والتزوير والشروع في هذه الجرائم وكذلك الجنايات المنطبقة على المادتين 355 ، 367 من قانون العقوبات إلى النيابات الكلية إلا بعد ورود صحف الحالة الجنائية الخاصة بالمتهمين فيها وإرفاقها بها .

فإذا أرسلت إلى النيابات الكلية قضايا من نوع ما سلف ، بعد طلب صحف الحالة الجنائية وقبل ورود تلك الصحف يتعين الإشارة إلى ذلك في كتب إرسال تلك القضايا ، ويتعين على النيابات المبادرة إلى إرسال هذه الصحف إلى النيابات الكلية فور ورودها لإرفاقها بالقضايا الخاصة .

مادة 763 – إذا تبين لمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية عند الكشف عن سوابق المتهم من واقع النموذج المحفوظ له بها إن له أحكاما متعددة بأسماء أخرى فيجب عليها إثباتها بصحيفة الحالة الجنائية مع بيان الاسم الصادرة به هذه الأحكام .

مادة 764 – لا تعطي مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية إيضاحات أو شهادة عن الأحكام المحفوظة نماذجها بقلم السوابق إلا بناء على طلب النيابة العامة أو بناء على طلب المحكوم عليه .

ويراعى في طلبات الأفراد أن تقدم إلى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية مباشرة أو إلى الشرطة مع تحصيل الرسوم المقررة عليها ولا شان للنيابة في ذلك .

مادة 765 – عندما تصدر مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية صحيفة حالة جنائية بناء على طلب المحكوم عليه ، فانه يجب ألا يثبت بها الأحكام الآتية :

أحكام الإدانة التي رد الاعتبار منها قضاء .

الحكم الصادر في أية جريمة بأي تدبير أو عقوبة ، بشرط عدم صدور حكم آخر مما يحفظ عنه نماذج تسجيل حكم بمصلحة الأدلة الجنائية ، ويشترط أن يكون التدبير أو العقوبة قد نفذ أو سقط بمضي المدة أو العفو ، واستثناء من ذلك تثبت جميع الأحكام في صحف الحالة الجنائية التي يطلبها راغبو الترشيح لعضوية مجلس الشعب والتنظيمات الشعبية ومجالس وحدات الإدارة أو لتقديمها إلى إحدى جهات الحكومة أو القطاع العام .

الفصل الثاني

صحف الأحكام

مادة 766 – يكون الاختصاص في تحرير صحف الأحكام وإرسالها إلى الجهات المختصة على النحو التالي :

النيابة الكلية بالنسبة للأحكام الصادرة من محكمة النقض في القضايا الخاصة بها .

النيابة الكلية بالنسبة للأحكام الصادرة من دوائر محكمة الجنايات ومحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة في دائرة هذه النيابة.

النيابة الكلية بالنسبة للأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات المستأنفة من الدوائر المنعقدة في دائرة هذه النيابة .

النيابة الجزئية إذا كان الحكم صادرا من محكمتها الجزئية ولم يستأنف .

النيابة الجزئية إذا كان الحكم صادرا من دوائر محكمة الجنح والمخالفات المستأنفة المنعقدة في مقر المحكمة الجزئية.

مادة 767 – يعهد بعملية صحف الأحكام إلى أحد موظفي القلم الجنائي بحيث يكون مسئولا عنها ويقوم بعمليات تحرير هذه الصحف وقيدها وإرسالها للجهات المختصة واتخاذ إجراءات الإخطار والسحب في الحالات وطبقا للقواعد المبينة بالفصل الخاص بصحف الأحكام بالتعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام1995.

مادة 768 – تحرر الصحف عن الأحكام ولو كانت مشمولة بإيقاف التنفيذ وترسل في المواعيد التالية .

في الحال بالنسبة للأحكام الصادرة من إحدى محاكم الجنايات في جناية أو جنحة سواء كانت صادرة في حضور المتهمين أو في غيبتهم .

عقب فوات الوقت المحدد للاستئناف بالنسبة للأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات من محكمة جزئية بحضور المتهم ، إذا لم يستأنف الحكم .

عقب فوات الوقت المحدد للمعارضة والاستئناف بالنسبة للأحكام الغيابية أو المعتبرة حضورية التي يتم إعلانها للمحكوم عليهم شخصيا إذا لم يطعن في الحكم بالمعارضة أو الاستئناف ( أي بعد مضي 13 يوما من تاريخ الإعلان )

في خلال شهر من تاريخ صدور الأحكام الغيابية أو المعتبرة حضورية التي يتعذر إعلانها للمحكوم عليهم شخصيا ولو كانت مستأنفة من النيابة .

في الحال بالنسبة للأحكام الحضورية الصادرة من المحاكم الاستئنافية وبعد مضي ميعاد المعارضة بالنسبة للأحكام الغيابية الصادرة منها والتي تعلن للمحكوم عليهم شخصيا ولا يطعن بالمعارضة فيها ، وفي ظرف شهر من تاريخ الحكم الاستئنافي بالنسبة للأحكام الغيابية التي يتعذر إعلانها للمحكوم عليهم شخصيا .

مادة 769 – تحرر صحف عن الأوامر الجنائية وترسل طبقا لما هو متبع في شان الأحكام التي تصدرها محكمة الجنح ، وتميز صحفها بوضع عبارة ” الأمر الجنائي ” بدلا من ” الحكم ” وكذلك عبارة ” وأصبح الأمر نهائيا ولم يعترض عليه ” إن كان الأمر قد أعلن ولم يعترض عليه ، ويجب سحب الصحيفة إذا وقع إشكال في تنفيذ الأمر الجنائي وقضي بقبوله .

مادة 770 – إذا هرب محكوم عليه بالإعدام ، ويقوم السجن الذي كان مودعا به بإخطار النيابة المختصة بذلك ويعيد إليها أوراق الفيش الخاصة بالمحكوم عليه لتقوم بتحرير صحيفة عن هذا الحكم وقيدها بالدفتر الخاص وترسلها مع أوراق الفيش في الحال إلى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية لمراقبة ضبط المحكوم عليه الهارب .

مادة 771 – تحرر صحف عن أحكام الإيقاف الشامل في الجرائم المنوه عنها بالمادة 425 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .

مادة 772 – تحرر صحف عن جميع الأحكام التي تصدر على المتهمين الأحداث وترسل مع الفيشات الخاصة بها إلى وحدة حفظ بصمات الأحداث ” قسم صحف الأحكام ” بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية ولا يعطى عنها أية إيضاحات أو شهادات إلا بناء على طلب النيابة أو بناء على سلطة عامة .

مادة 773 – عند صدور الحكم برد الاعتبار – يرسل مكتب المحامي العامي لدى نيابة الاستئناف المختص النموذج رقم 1 ” تسجيل حكم ” عن هذا الحكم في خلال ثمانية أيام على الأكثر إلى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية والى قلم السوابق المحلي – حسب الأحوال –للتأشير بالحكم وحفظ النموذج في غلاف الشخص المحكوم برد اعتباره .

مادة 774 – إذا وجدت جثة لشخص لم تعرف شخصيته – فعلى عضو النيابة المحقق تكليف الشرطة بأخذ بصمات أصابعه كلما أمكن ذلك وإرسالها إلى النيابة لتتولى إرسالها إلى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية للكشف عن شخص المتوفى إن وجدت له صحف وفيشات محفوظة لديها مع سحب هذه الصحف والفيشات وإخطار النيابة المختصة بنتيجة ذلك .

مادة 775 – يتولى المحامون العامون أو رؤساء النيابة الكلية وأعضاء النيابة المديرون للنيابات الجزئية التفتيش على الصحف في اليوم الخامس عشر من كل شهر وذلك لمراجعة الأحكام النهائية الواجب إرسال صحف عنها من واقع دفاتر يومية الجلسات والأوامر الجنائية والتحقق من تحرير الصحف وإرسالها ، وكذا مراجعة دفاتر قيد الصحف والتأشير عليها بما يفيد إجراء التفتيش وتاريخه ومجازاة المسئولين عما يكشف عنه التفتيش من أوجه التقصير .


العودة للفهرس

الباب السابع
التصرف في القضايا

الفصل الأول
التصرف في القضايا دون تحقيق
الفرع الأول التصرف في قضايا المخالفات والجنح

مادة 776 – يتولى عضو النيابة مراجعة محاضر جمع الاستدلالات التي ترد من الشرطة إلى النيابة مقيدة بأرقام مخالفات أو جنح ، وذلك بعد قيدها في الجداول المخصصة لذلك وتسليمها إليه من كاتب الجدول ، بغية التحقق من استيفاء الإجراءات التي يتطلبها القانون واستكمال العناصر التي تجعلها صالحة للتصرف فيها ، وعليه أن يأمر باستيفاء أي نقص فيها بواسطة مندوب الشرطة المخصص لذلك بالنيابة أو بمعرفة محرر المحضر أو غيره من مأموري الضبط القضائي ، ويكون طلب تنفيذ الاستيفاء أو استعجاله بكتب ترسل للشرطة أو الجهة المنوط بها التنفيذ دون إرسال القضايا إليها .
مادة 777 – على عضو النيابة أن يقيد القضايا التي ترد من الشرطة في يوم ورودها وان يصف التهمة بما يتفق ونصوص المواد المنطبقة عليها ، ثم يتخذ ما ينبغي للتصرف في هذه القضايا أو إعدادها للتصرف مذيلا أوامره بتوقيعه ومثبتا تاريخها .
وتكون إشارة القيد والوصف على النحو الآتي :
نحن …عضو النيابة ( ويذكر اسمه ولقبه كاملا ووظيفته ) تقيد الأوراق جنحة أو مخالفة – على حسب الأحوال – بالمواد ( ويذكر رقمها وفقراتها والقانون المنطبق واللائحة أو القرار )
ضد
(يذكر اسم المتهم إن المتهمين ثلاثيا على الأقل )
لأنه ( لأنهم ) في ( يذكر تاريخ الواقعة ) بدائرة ( يذكر قسم أو مركز الشرطة التي حدثت فيه الواقعة )
ثم يثبت الوصف القانوني للتهمة على نحو يبين كافة العناصر التي يشتمل عليها النموذج القانوني للجريمة .
مادة 778 – إذا رأت النيابة الجزئية عدم اختصاصها مكاتبا بالقضية المقيدة بجداولها يجب عليها أن ترسلها إلي النيابة الكلية التي تتبعها هذه النيابة مشفوعة بمذكرة تتضمن أسباب عدم الاختصاص وسندها في اختصاص النيابة التي تري اختصاصها.
يقوم رئيس النيابة الكلية بإرسال القضية حسبما يراه إلي النيابة الجزئية المختصة وذلك في حالة ما إذا كانت النيابتان الجزئيتان المرسلة والمرسل إليها تتبعان نيابة كلية واحدة ، وإلا عرضها علي المحامي العام ليرسلها إذا رأي ذلك إلي النيابة الكلية التي تتبعها النيابة الجزئية المختصة.
وإذا ثار نزاع علي الاختصاص بين نيابتين كليتين فان كانتا تتبعان نيابة استئناف واحدة ترسل القضية بمذكرة من النيابة الكلية التي تتبعها النيابة الجزئية المقيدة بجداولها إلي نيابة الاستئناف للفصل في الاختصاص بين النيابتين الكليتين وأما إذا كانت النيابتان الكليتان تتبعان نيابتي استئناف مختلفتين، فترسل القضية بمذكرة إلي نيابة الاستئناف التي تقع بها النيابة المقيدة بجداولها فترسلها بدورها إلي نيابة الاستئناف المختصة إن رأت لذلك وجه.
وفي حالة تنازع الاختصاص بين نيابتي استئناف ترسل القضية إلي المكتب الفني للنائب العام .
مادة 779 – يجب المبادرة إلى التصرف في القضايا التي يكون المتهمون فيها محبوسين ، ولا يؤخر ذلك انتظار ضبط متهم آخر لم يتيسر ضبطه بل تقام الدعوى الجنائية بالنسبة إليه غيابيا حتى لا يطول أمد حبس المتهمين الآخرين بغير مبرر .
مادة 780 – لا يقتصر جمع الاستدلالات على مأموري الضبطية القضائية ، بل إن القانون يخول لمساعديهم القيام بها ، ماداموا قد كلفوا بمساعدتهم في أداء ما يدخل في نطاق وظيفتهم طبقا لما نصت عليه المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون لهؤلاء المساعدين الحق في تحرير محاضر بما يجرونه .
مادة 781 – يعتبر المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي بناء على إحالة الأوراق من النيابة إليه محضر جمع الاستدلالات ، مادام انه لم يندب من النيابة لإجراء عمل معين أو اكثر من أعمال التحقيق ، ويعتبر من قبيل الإحالة التأشير على الشكوى بإحالتها لمأمور الضبط القضائي لفحصها وعرض النتيجة .
مادة 782 – لا يوجب القانون سماع أقوال المتهم أو استجوابه في مرحلة التحقيق الابتدائي إلا إذا كان مقبوضا عليه نفاذا لأمر من مأمور الضبط القضائي أو عند حضوره لأول مرة في التحقيق أو قبل إصدار أمر بحبسه احتياطيا أو قبل النظر في مد هذا الحبس .
مادة 783 – على أعضاء النيابة أن يطالعوا محاضر الأحوال والأوراق الأخرى التي ترد للنيابة غير مقيدة بأرقام قضائية بمجرد ورودها وان يصفوا التهمة فيها ولو وصفا مؤقتا وبقدر ما تسمح به الاستدلالات التي أجريت فيها وذلك لقيدها بالجداول ، ولا يجوز مطلقا إبقاء أي محضر في النيابة دون أن يكون مقيدا برقم قضائي .
مادة 784 – يبين في وصف التهمة الواقعة المسندة للمتهم وزمان ومكان وقوعها وأركان الجريمة المكونة لها :
ومثال ذلك عند وصف تهمة سرقة :
تقيد جنحة بالمادة 317 /1، 4 عقوبات ضد … لأنه في ليلة …سنة …بدائرة مركز …. سرق …. المملوك ل (اسم المجني عليه) من سكنه ….وكلما تعدد المتهمون ونسبت إليهم جملة تهم تنطبق على مواد مختلفة يجب إثبات المادة المنطبقة على تهمة كل منهم أمام اسمه ، وتذكر أسماء المتهمين كما وردت في المحاضر ، وإذا كان تاريخ الواقعة غير معروف على وجه الدقة يكون إثباته كالآتي :
لأنه في خلال شهر … سنة … أو لأنه في خلال المدة من شهر …. سنة …إلى شهر .. سنة …..
مادة 785 – وصف التهمة هو التكييف القانوني لها فيجب أن يستوعب كافة أركان الجريمة وعناصرها القانونية والظروف المشددة المؤثرة على العقوبة .
ولا يصح أن يقصر النظر عند وصف التهمة على تحقق أركانها وعناصرها دون البعض الآخر ، كما لا يجوز التغاضي عن الظروف المشددة التي يترتب عليها تغيير وصف التهمة .
مادة 786 – يجب أن تدون أرقام المواد وفقراتها التي رأت النيابة تطبيقها على واقعة الدعوى بخط واضح ، مع ذكر ما يقابلها في وصف التهمة كظروف علاقة الخادم والمخدوم أو التسور أو استعمال مفاتيح مصطنعة في جريمة السرقة ، وكركن الأمانة في جريمة الاختلاس ، كما يجب ألا يفوت عضو النيابة إثبات أن مخفي الأشياء المتحصلة من الجريمة يعلم أنها كذلك .
ويجب ذكر المواد المتممة للمادة التي تعاقب على الجريمة أو التي قد تحيل هذه المادة عليها إما لتعيين العقوبة أو لبيان أركان الجريمة كلها أو بعضها ومن الأمثلة على ذلك :
المادة 321 عقوبات تكملها المادة 45 والمادة 317 أو المادة 318 من ذات القانون على حسب الأحوال .
المادة 323 عقوبات تكملها إحدى مواد السرقة على مقتضى الحال .
مواد جرائم النشر تكملها المادة 171 عقوبات .
المادة 243 عقوبات تكملها المادة 241 أو 242 عقوبات .
المادة 243 مكررا عقوبات تكملها المادة 241 أو 243 عقوبات .
المادة 368عقوبات تكملها المادة 367/1،2 عقوبات .
المادة 342 عقوبات تكملها المادة 341 عقوبات .
ويراعي أنه إذا كان القانون المنطبق علي الواقعة قد تم تعديله بقوانين أخري فيجب تضمين القيد أخر القوانين المعدلة للمواد التي رأت النيابة انطباقها علي الواقعة فقط.
مادة 787 – إذا تعددت التأشيرات على الأوراق ، وكانت من أعضاء نيابة مختلفين ، فيجب أن تصدر كل تأشيرة منها باسم ووظيفة من أصدرها .
مادة 788 – على العضو المدير للنيابة ، إذا أحال قضية على عضو آخر أن يثبت تاريخ هذه الإحالة واسم العضو المحال عليه .
وعلى هذا الأخير أن يتصرف في القضية بعد إثبات تاريخ عرض الأوراق عليه .
مادة 789 – لا يستعمل أعضاء النيابة أقلام الرصاص أو الكوبيا في إشاراتهم بالقيد والتصرفات علي جميع الأوراق والمحاضر بل يجب استعمال أقلام الحبر بأنواعها.
ويجب عدم استعمال النماذج المطبوعة في قيد ووصف التهمة إلا في القضايا المماثلة من حيث موضوع التهمة مثل قضايا المرور ، مع توخي الدقة في تدوين بياناتها والتوقيع عليها.
مادة 790 – لوكلاء النيابة والمساعدين أن يتصرفوا في قضايا الجنح والمخالفات فيما عدا ما استثني بنص خاص في القانون أو في هذه التعليمات مع مراعاة ما نصت عليه المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية .
مادة 791 – ليس لأعضاء النيابات الجزئية استطلاع رأي المحامي العام للنيابة الكلية أو رئيسها ، في التصرف في الجنح والمخالفات ، فيما عدا ما أوجبت التعليمات اخذ الرأي فيه ، إلا إذا كانت ظروف القضية تجعلها ذات أهمية خاصة كان يكون موضوعها ماسا بمصلحة عامة أو لخطر مركز المتهم أو المجني عليه أو لخلاف بين طائفتين تخشى عواقبه .
وترسل هذه القضايا إلى النيابة الكلية مشفوعة بمذكرة برأي عضو النيابة الجزئية .
مادة 792 – متى استطلع عضو النيابة الجزئية رأي المحامي العام في التصرف في القضية ، فينبغي عليه ألا يؤشر على المحضر برأي ما حتى يوافقه المحامي العام عليه .
مادة 793 – تكتب المذكرات بالحبر ويوقع عليها عضو النيابة ويدون بها تاريخ تحريرها وتبقى بين مفردات القضية .
على انه متى كان عضو النيابة الجزئية يرى حفظ الأوراق ، وأمر المحامي العام بتقديم القضية للجلسة ، فيجب عندئذ استبعاد مذكرة عضو النيابة من ملف القضية .
مادة 794 – لا يتم التصرف في القضايا التي بها مساس بإحدى جهات الحكومة إلا بعد استطلاع رأي المحامي العام .
مادة 795 – ليس لمعاوني النيابة أن يصدروا أوامر ذات آثار قانونية بشان التصرف في القضايا ،فان فعلوا فان أوامرهم لا تنفذ حتى يعتمدها كتابة وكيل النيابة أو مساعدها ، وأيهما مسئول مع معاون النيابة عن سلامتها .
مادة 796 – يجب عدم التصرف في القضايا قبل استيفاء جميع عناصر الدعوى حتى لا تؤجل لدى نظرها أمام المحكمة أو يطلب تعديل وصف التهمة فيها .
فلا يجوز أن تقدم للجلسة القضايا التي لم ترد فيها صحف الحالة الجنائية للمتهمين ، أو إفادات شفاء المجني عليهم إذا كان من شان ذلك تغيير وصف التهمة وبصفة خاصة لا ترفع الدعوى الجنائية في قضايا السرقات والنصب وخيانة الأمانة والتزوير والشروع فيها قبل ورود صحف الحالة الجنائية للمتهمين لما قد يترتب عليها من اعتبار الواقعة جناية واختصاص محكمة الجنايات بنظرها كما يجب على أعضاء النيابة انتظار ورود التقارير الطبية وتقارير الصفة التشريحية قبل التصرف في القضايا الخاصة بها ، ويجب عليهم عدم الاعتماد على ملخصات هذه التقارير حتى يكون التصرف على هدى ما يبين من الاطلاع على ما تحتويه التقارير المشار إليها .
مادة 796 مكررا – يجب عدم التعجل بالتصرف في أي من قضايا الجنح والمخالفات التي يقبل المتهم أو وكيله التصالح فيها قبل فوات خمسة عشر يوما من اليوم التالي لعرض التصالح عليه، ويكون التصالح خلال الميعاد المذكور بدفع مبلغ يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر.
ولا يجوز مطلقا رفض طلب التصالح المقدم من المتهم أو وكيله بعد الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة، علي أنه في هذه الحالة يكون التصالح بدفع مبلغ يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر.
ويكون الدفع إلي خزانة المحكمة أو إلي النيابة العامة أو إلي أي موظف عام يرخص له وزير العدل في ذلك ، وإذا قد طلب التصالح بعد إحالة الدعوى الجنائية إلي المحكمة تكون المحكمة هي المختصة بالنظر في أمره.
مادة 797 – يجب على عضو النيابة إذا كان التصرف في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى ، أن يرجئ التصرف في الأولى حتى يتم الفصل في الثانية.
أما إذا توقف التصرف في الدعوى الجنائية على الفصل في مسالة من مسائل الأحوال الشخصية فيجب على عضو النيابة أن يحدد للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية أو المجني عليه حسب الأحوال ، أجلا مناسبا لرفع المسالة المذكورة إلى الجهة المختصة ، فإذا انقضى الأجل المحدد دون أن يقوم بما كلف به ، تصرف عضو النيابة في الدعوى الجنائية بالحالة التي هي عليها ، ويجوز له أن يحدد أجلا آخر إذا رأى أن هناك أسبابا مقبولة تبرر ذلك .
وإذا ثار نزاع في حق المجني عليه بسبب مدني ، فان هذا لا يؤدي إلى حفظ الدعوى لعدم الجناية بل يجب الاستمرار في التحقيق هذا النزاع متى كان عنصرا من عناصر إحدى الجرائم فإذا نازع المتهم في ملكية المجني عليه للمنقول المدعى بسرقته ،فيجب السير في التحقيق توصلا لمعرفة ما إذا كان المنقول المدعى بسرقته ملكا للمتهم أو ليس ملكا له باعتبار هذه الملكية عنصرا من عناصر جريمة السرقة ، وكذلك إذا قام نزاع حول حيازة عقار ، فيجب بحث ذلك لمعرفة مدى توافر أركان الجريمة المنصوص عليها المادة 369 من قانون العقوبات .
أما إذا ثار نزاع جدي حول ملكية عقار أو منقول أو أي نزاع مدني آخر واقتضى الأمر عرض هذا النزاع على المحكمة المدنية للفصل فيه ، فيجب وقف التصرف في الدعوى حتى تفصل المحكمة المدنية نهائيا في ذلك النزاع .
ويراعى دائما اتخاذ الإجراءات والتحقيقات اللازمة في الفترة التي يرجا فيها التصرف في الدعوى.
كما يراعى في إثبات المسائل غير الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.
مادة 798 – إذا تبين لعضو النيابة لدى اطلاعه على القضية أن ثمة طريق لم تسلكه التحريات قد يؤدي إلى معرفة التحقيقات ، فعليه أن يلفت نظر رجال الشرطة إلى ذلك .
مادة 799 – يكون التأشير بالتصرف في الأوراق برفع الدعوى الجنائية أو بحفظها أو بطلب إستيفاءات معينة على صلب المحضر لا على المحررات المرفقة .
مادة 800 – لا يشترط للتصرف في قضايا الجنح والمخالفات – كقاعدة عامة – إجراء تحقيق فيها بمعرفة النيابة العامة أو من تندبه من مأموري الضبط القضائي ، وذلك عدا الأحوال التي يوجب فيها القانون ذلك ، أو تنص عليها هذه التعليمات ، أو يرى عضو النيابة موجبا له لأهمية القضية أو مراكز الخصوم فيها أو غير ذلك من الاعتبارات .
مادة 801 – يكون التصرف في قضايا الجنح والمخالفات الذي يتم بغير تحقيق ، إما برفع الدعوى الجنائية وهو ما ينظم أحكامه الباب التاسع من هذه التعليمات وإما بحفظ الأوراق على النحو المبين بالفرع التالي .
مادة 802 – إذا رأى عضو النيابة إلغاء رقم الجنحة أو المخالفة وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية أو العوارض ، ويجب عليه أن ترسل القضية مشفوعة بمذكرة برأيه إلى المحامي العام .

الفرع الثاني : حفظ الأوراقمادة 803 – إذا تبين لعضو النيابة بعد جمع الاستدلالات واستجلاء جميع وقائع الدعوى واستكمال كل نقص فيها أن الاستدلالات قبل المتهم منتفية بصفة قاطعة ، أو أن احتمالات الإدانة لا تتوافر بنسبة معقولة ، تعيين عليه إصدار الأمر بحفظ الأوراق ولا يجوز لعضو النيابة أن يركن إلى تفضيل تقديم المتهم للمحاكمة في هذه الأحوال ليقضى ببراءته بمعرفتها ، لخطورة موقف المحاكمة في حد ذاته ، وما يتسم به من علانية وما يتكلفه المتهم من مال ووقت وجهد ومن مساس بسمعته بين أهله ومواطنيه .
مادة 804 – يجب أن يشتمل أمر الحفظ على بيان الواقعة ومناقشة كل الاستدلالات التي اشتملت عليها الأوراق ، والأسباب التي يستند عليها عضو النيابة الآمر به ، وذلك على نحو ما ينبئ انه أحاط بالدعوى وبكافة عناصرها عن بصر وبصيرة .
مادة 805 – يكون أمر الحفظ للأسباب الآتية:
أولا : الأسباب القانونية
وهي الأسباب التي يكون سندها نصوص قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون أخر ، ومن أهمها:
أ- عدم الجناية :
وتكون إذا كان الفعل الذي ارتكبه المتهم بمناي عن التجريم أو إذا انتفت أحد أركان الجريمة أو توافر سبب من أسباب الإباحة.
ومن أمثلة ذلك :
استعمال حق بحسن نية (مظ06 عقوبات) مثل : تأديب الزوجة أو الصغار تأديبا خفيفا ، عمل الطبيب المطابق للأصول العلمية، ممارسة الألعاب الرياضية في حدود الأصول المتعارف في اللعب ونظامه، الاحتفاظ بجسم الجريمة المحظور حيازته أو إحرازه بقصد التبليغ.
إذا وقع الفعل عند أداء الموظف العام لواجبه بحسن نية (م/63 عقوبات)
– توافر إحدى حالات الدفاع الشرعي عن النفس أو المال (م/245 – 346 – 248 – 249 – 250 عقوبات)
– القذف في حق الموظف العام بحسن نية (م/302 (2) عقوبات)
– الإخبار بصدق بأمر يستوجب عقوبة فاعله (م/304 عقوبات)
– السب أو القذف أو البلاغ الكاذب بمناسبة الدفاع أمام المحاكم (م/309 عقوبات)
– وقوع جرائم القتل أو الإصابة الخطأ أو الإتلاف بإهمال نتيجة خطأ المجني عليه.
– نقل متاع شخص من مكان إلي أخر بغير قصد الاختلاس بل لسبب أخر لا جريمة فيه.
– الحريق بإهمال الذي يقع من المالك أو زوجة أو أحد أولاده أو أحد أقاربه الذين يقيمون معه في معيشة واحدة ولا يمتد إلي ملك الغير ، ويلحق بهؤلاء كل من صلة بهم كخدمهم ونحوهم إذا كانوا يقيمون مع صاحب الدار في معيشة واحدة.
– عدول الفاعل بمحض إرادته عن إتمام الجريمة التي شرع في ارتكابها.
– الشروع في ارتكاب جنحة لم يرد نص خاص في القانون يعاقب علي الشروع فيها.
2- عدم جواز رفع الدعوى الجنائية:
ويكون في حالة عد تقديم الشكوى أو الطلب أو صدور الأذن في الأحوال التي يشترط القانون فيها ذلك لرفع الدعوى الجنائية ومن أمثلة ذلك:
(أ) عدم تقديم الشكوى في الجرائم الآتية:
سب الموظف العام (م/185 عقوبات) زنا الزوجة (م/274 عقوبات) زنا الزوج في منزل الزوجة (م/277 عقوبات) ارتكاب أمر مخل بالحياء مع امرأة في غير علانية (م/279 عقوبات) عدم تسليم الصغير لمن له الحق في حضانته أو خطفه (م/292 عقوبات) الامتناع عن دفع النفقة المحكوم بها (م/293 عقوبات) القذف (م/303 عقوبات) السب العلني (م/206 عقوبات) العيب والإهانة والقذف والسب والطعن في الأعراض إذا تم ذلك بطريق النشر (م/307 – 308عقوبات) السرقة (وقياسا علي ذلك النصب والتبديد والإتلاف العمدي) إضرار بالزوج أو الأصل أو الفرع (م/312 عقوبات)
عدم تقديم طلب كتابي من المختص في الجرائم الآتية:
العيب في حق ملك أو رئيس أو ممثل دولة أجنبية (م/ 181 – 182 عقوبات) إهانة أو سب رئيس مجلس الشعب أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة (م/184 عقوبات)
– الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة علي الدخل (رقم 157 لسنه 1981) وقانون الضريبة العامة علي المبيعات (رقم 11 لسنة 1991) وقانون ضريبة الدمغة (رقم 111 لسنة 1980) وقانون الجمارك (رقم 66 لسنة 1963) وقانون تهريب التبغ (رقم 92 لسنة 1964) وقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي (رقم 38 لسنة 1994) وقانون البنوك (رقم 163 لسنة 1957) وقانون الطيران المدني (رقم 28 لسنة 1981) وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار (رقم 8 لسنة 1997).
(ج) عدم صدور الأذن برفع الدعوى الجنائية ومن صور ذلك:
عدم صدور إذن مجلس القضاء الأعلى برفع الدعوى الجنائية علي القضاة وأعضاء النيابة (م96 – 130 من قانون السلطة القضائية).
عدم صدور أذن الهيئة المشكل منها مجلس التأديب برفع الدعوى الجنائية علي أي من أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها (م91 من قانون مجلس الدولة)
عدم صدور أذن مجلس الشعب أو الشورى برفع الدعوى الجنائية علي أعضاء أي من المجلسين (م99 – 205 من الدستور)
(د) التنازل عن الشكوى أو الطلب قبل التحقيق أو سقوط الحق فيهما.
3- امتناع العقاب:
وامتناع العقاب قد يكون بسبب امتناع المسئولية الجنائية أو توافر العذر المعفي من العقاب وذلك كما يلي :
امتناع المسئولية الجنائية:
– فقدان الشعور والاختيار بسبب الجنون أو عاهة في العقل أو غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة إذا أخذها قهرا عنه أو بغير علم منه (م/62 عقوبات)
– امتناع المسئولية الجنائية علي الطفل الذي لم يبلغ السابعة من عمره (م/94 من القانون الطفل)
– إصابة الطفل بحالة مرضية أضعفت علي نحو جسيم إدراكه اختياره (م/100 من قانون الطفل)
– حالة الضرورة (م/61 عقوبات)
ب- العذر المعفي من العقاب:
– من أهم الأعذار التي تعفي من العقاب ما يلي :
– الأخبار عن جرائم محددة مثل : جريمة الاتفاق الجنائي (م/48 عقوبات) والجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج وجرائم الإرهاب (م/84(أ) – 88 مكررا (هـ) عقوبات) وجريمة الاغتصاب (م/101 عقوبات) وجرائم الرشوة (م/107 مكررا (2) – 108 عقوبات) وجرائم تزييف وتقليد العملة (م/105 عقوبات) وجرائم التزوير (م/210 عقوبات) وجرائم العدوان علي المال العام (م/118 مكررا (ب) عقوبات) وجنايات المخدرات (م48 من قانون المخدرات)
– مساعدة الزوج أو الزوجة أو الأب أو الجد أو الأولاد أو الأحفاد علي الفرار من وجه القضاء (م/144 عقوبات)
– إعانة الزوجة لزوجها الفار من الخدمة العسكرية للفرار من وجه القضاء (م/146 عقوبات)
4- انقضاء الدعوى الجنائية :
– بوفاة المتهم (م/14 إجراءات)
– بمضي المدة (م/15 إجراءات)
– بالعفو الشامل (م/76 عقوبات)
– بالتصالح أو الصلح في الأحوال التي ينص فيها القانون علي ذلك مثل : التصالح والصلح الذي يتم وفقا لنص المادتين 18 مكررا (1) من قانون الإجراءات الجنائية ، والتصالح في جرائم التهريب الجمركي ، والصلح في الجرائم الضريبة.
– بالتنازل عن الشكوى أو الطلب بعد التحقيق (م/10 إجراءات)
– بسابقة الفصل في الدعوى بحكم بات.
ثانيا : الأسباب الموضوعية
عدم معرفة الفاعل.
علم كفاية الاستدلالات أو الأدلة
ويكون ذلك حين لا يتوافر الدليل الكافي علي وقوع الجريمة أو نسبتها إلي المتهم.
عدم صحة :
ويكون ذلك إذا كانت الواقعة لم تحدث، أو أن المجني عليه هو الذي فعلها بنفسه.
عدم الأهمية:
ويكون ذلك في حالة تفاهة ضرر الجريمة، أو حصول الصلح بين المجني عليه والمتهم في غير الجرائم المنصوص عليها في المادة 18 مكررا (1) من قانون الإجراءات الجنائية، أو تعويض المجني عليه تعويضا مناسبا، أو جسامة نتائج المحاكمة والعقوبة.
5- اكتفاء بالجزء الإداري :
وذلك إذا كان قد تم توقيع جزاء إداري نهائي علي المتهم من أجل إتيانه الواقعة المعروضة.
مادة 805 مكررا – تنقضي الدعوى الجنائية في مواد المخالفات وكذلك في مواد الجنح التي يعاقب القانون فيها بالغرامة بقيام المتهم أو وكيله بدفع مبلغ التصالح المنصوص عليه في المادة 18 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية.
وإذا حصل التصالح خطأ في جريمة لا يجوز فيها ذلك، أو تبين أن مبلغ التصالح المدفوع يقل عما هو مقرر قانونا ، فعلي عضو النيابة اعتبار التصالح كأن لم يكن والسير في الدعوى الجنائية علي هذا الأساس.
مادة 805 مكررا (1) – يترتب علي صلح المجني عليه أو وكيله الخاص مع المتهم في الجنح المنصوص عليها في المواد 241 (فقرتان أولي ثانية) و242 (فقرات أولي وثانية وثالثة) و 244 (فقرة أولي) و 265، 321 مكررا و 323 و 323 مكررا و 323 مكررا أولا و 324 مكررا و 341 و 342 و 354و 358 و 360 و 361 (فقرتان أولي وثانية) و 369 من قانون العقوبات انقضاء الدعوى الجنائية.
مادة 805 مكررا (ب) – يجب علي عضو النيابة قبل التصرف في قضايا الجنح المشار إليها في المادة السابقة بالحفظ أو إصدار أمر فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية التحقق من أن الصلح قد صدر صريحا غير مقترن أو معلق علي شرط، ويجب عدم الاعتداد بأقوال المجني عليه بمحضر الاستدلالات أو أية أوراق أو محاضر غير موثقة ترفق بذلك المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله في شأن إثبات الصلح إلا إذا أقرها المجني عليه أو وكيله الخاص أمام النيابة العامة، ولا محل في إثبات الصلح للتوكيل الذي يصدر من المجني عليه في الصلح علي التصرف الذي تم في الدعوى.
مادة 805 مكررا (جـ) – إذا تعدد المجني عليهم نتيجة فعل إجرامي واحد فلا يكون للصلح أثره في انقضاء الدعوى الجنائية إلا إذا صدر من جميع المجني عليهم ، وإذا تعدد المجني عليهم في جرائم متعددة سواء كانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة أو غير مرتبطة فلا يكون للصلح أثره إلا بالنسبة لمن صدر منه.
مادة 805 مكررا (د) – يمتنع علي عضو النيابة رفع الدعوى الجنائية في الواقعة التي تم التصالح أو الصلح فيها وفقا لأحكام القانون ، ويجب المبادرة إلي حفظ الأوراق أو إصدار أمر فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضاء الدعوى بالتصالح أو الصلح بحسب الأحوال.
مادة 806 – لا تقدم للجلسات قضايا ضد متهمين لم تعرف ألقابهم ، إذ لا فائدة من استصدار أحكام غيابية لا يتيسر إعلانها ولا تنفيذها ، وعلى أعضاء النيابة أن يأمروا بحفظ هذه القضايا مؤقتا أو التقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى حسب الأحوال ، لعدم معرفة الفاعل .
مادة 807 – يجوز للنيابة رغم ثبوت الواقعة وتوافر أركان الجريمة أن تقرر حفظ الأوراق إذا اقتضت اعتبارات الصالح العام عدم تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم ، كما إذا كانت الواقعة قليلة الأهمية ، أو كان المتهم طالبا ولم يرتكب جرائم من قبل أو كان قد تم التصالح بين المتهم والمجني عليه ، ويعتمد ذلك كله على فطنة عضو النيابة وحسن تقديره ويكون الحفظ في هذه الأحوال لعدم الأهمية ، ويراعى فيه التنبيه على المتهم بعدم العودة لمثل ذلك مستقبلا .
مادة 808 – تستدعي النيابة والدي المتهمين أو من لهم حق الولاية عليهم في جميع قضايا الأحداث وطلبة المدارس والمعاهد بصفة عامة والتي تحفظ لعدم الأهمية وتحذرهم عاقبة عودة هؤلاء إلى ما وقع منهم .
مادة 809 – يجب إعلان أمر الحفظ إلى المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية ، فإذا توفى أحدهما أعلن لورثته جملة في محل إقامته ويكون الإعلان على يد محضر أو بواسطة أحد رجال السلطة العامة ، وتسلم صورة الإعلان لصاحب الشأن ، ويودع الأصل بعد التوقيع عليه بالاستلام ملف الدعوى .
والإعلان المذكور هو إجراء قصد به إخطار المعلن بما تم ليكون على بينة بالتصرف الحاصل في الأوراق ، ولم يرتب القانون عليه أي اثر ، كما لم يقيده بأجل معين .
مادة 810 – الأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو إجراء إداري يصدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التي تهيمن على جمع الاستدلالات ، وهو على هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول عنه في أي وقت بالنظر إلى طبيعته الإدارية البحتة ولا يقبل تظلما أمام القضاء أو استئنافا من جانب المدعي بالحق المدني والمجني عليه ، ولهما الالتزام إلى طريق الادعاء المباشر في مواد الجنح والمخالفات إذا توافرت شروطه أو التظلم الإداري للجهة الرئاسية ، والعدول عن أمر الحفظ يجب أن يكون بإشارة مكتوبة من المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية ، فإذا كان أمر الحفظ صادرا من المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية ، فيجب أن يكون العدول عنه بتأشيرة مكتوبة من المحامي العام لدى محكمة الاستئناف .
مادة 811 – الأمر بحفظ الأوراق لا يقطع التقادم ، ولا تنقضي به الدعوى ولا يحول دون تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر .
مادة 812 – لا يجوز للنيابة أن تصدر قرار بحفظ الأوراق إذا كانت قد قامت بإجراء من إجراءات التحقيق أو ندبت أحد مأموري الضبط القضائي لمباشرته ، أيا كان سبب ذلك ويكون الأمر الصادر منها في هذه الحالة أمرا بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية .
مادة 813 – لعضو النيابة بوصفه رئيسا للضبطية القضائية من الاختصاص ما خوله القانون لسائر رجال الضبطية القضائية طبقا للمادتين 24 ، 31 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فان له الاستعانة بأهل الخبرة وان يطلب رأيهم شفهيا أو بالكتابة بغير حلف يمين طبقا للمادة 29 من القانون المذكور وكذلك فان له عند الضرورة سؤال المتهم أو سماع شاهد بغير يمين دون حضور كاتب ، ويعتبر ذلك إجراء من إجراءات الاستدلال ويكون الأمر الذي يصدر في الدعوى – إذا رئي عدم تقديمها للمحاكمة – أمر حفظ تسري عليه الأحكام سالفة البيان .
مادة 814 – على أعضاء النيابة تيسير مهمة مندوبي أجهزة الأمن في الحصول على بيانات من القضايا والقرارات الصادرة بالحفظ ، وذلك تحقيقا للصالح العام .

الفرع الثالث : الشكاوى الإدارية والعوارضمادة 815 – ترسل الأوراق الخاصة بالمنازعات التي لا تنطوي على جريمة ، كالمطالبة بدين نقدي أو تنفيذ عقد من العقود المدنية أو اخذ التعهد بعدم التعدي إلى النيابة برقم شكوى ، وتقيد هذه الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية المعد لذلك بكل نيابة جزئية والمشار إليه في المادة 926 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
مادة 816 – يجب على عضو النيابة القيام بقيد الشكاوى الإدارية في يوم عرضها عليه وكذلك بالتصرف فيها بالحفظ إداريا إذا كانت لا تنطوي على جريمة أما إذا كانت تشتمل على جريمة فانه يأمر بإلغاء رقم الشكوى وقيدها بالرقم القضائي المناسب ، ثم يتولى التصرف فيها طبقا للقواعد المقررة لنوع الجريمة المنطوية عليها .
مادة 817 – تقيد الأوراق التي تشتمل على حوادث مردها القضاء والقدر ، كالإصابة نتيجة لسقوط أثناء السير ، أو الإصابة أثناء العمل ، أو الحريق إذا وقع كل ذلك بغير عمد أو إهمال برقم عوارض ، وتقيد بالدفتر المخصص لها بكل نيابة جزئية والمشار إليه في المادة 926 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
مادة 818 – إذا حدث الحريق بغير عمد أو إهمال ، تعين اعتبار الحادث عرضا ، والأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجناية أو حفظ القضية قطعيا لأنها عوارض .
مادة 819 – يراعى انه لا جريمة في الحريق الذي يقع على مال المتهم بإهمال أو نتيجة إهمال زوجته أو أحد أولاده أو أحد أقاربه الذين يعيشون معه في عيشة واحدة .
ولا جريمة في حريق يقع بإهمال الخادم في مال مخدومه بسبب استعمال أدوات الأخير أو بسبب أدائه عملا كلف به .
فإذا امتد الحريق في الحالات السابقة إلى ممتلكات الغير أو تسبب عن إهمال من خادم بعيدا عن مستلزمات الخدمة ، فان ارتكاب جريمة الحريق بإهمال تكون متوفرة ويجب التصرف فيها على هدي من ظروفها سواء بتقديم القضية للجلسة أو بحفظها لعدم الأهمية والأمر في ذلك متروك لحسن تقدير أعضاء النيابة .
مادة 820 – على أعضاء النيابة أن يعنوا بالتحقيقات ومحاضر جمع الاستدلالات في قضايا العوارض وان يعملوا على استجلاء الغامض من وقائعها والكشف عما قد يعمد إليه بعض ذوي الشأن في هذه القضايا من إخفاء حقيقة الفعل فيها بمحاولة صرف أذهان المحققين إلى الاعتقاد بأنه لا ينطوي على جريمة ما .
ويجب مراعاة ذلك بصفة خاصة في حوادث الحريق وحوادث الأشخاص المتوفين حرقا .
مادة 821 – على أعضاء النيابة أن يؤشروا على محاضر العوارض بحفظها قطعيا لأنها عوارض مع وضع هذه العبارة بين قوسين ، وان يبينوا أسباب الحفظ بإيضاح وتفصيل .
مادة 822 – يراعى إنجاز التصرف في قضايا العوارض دون حاجة لانتظار شفاء المصابين فيها إذا كانت الأدلة قاطعة بان الحادث وقع قضاء وقدر ، مع الاستعلام عن شفائهم وتعديل وصف المادة إذا ورد للنيابة ما يفيد وفاة المصاب متأثرا بإصابته .
مادة 823 –
مادة 824 – إذا تولت النيابة تحقيق محضر من محاضر الشكاوى أو العوارض فيجب قيده بدفتر حصر التحقيق مع التأشير برقم حصر التحقيق قرين رقم المحضر بالدفتر الخاص .
مادة 825 – إذا قدمت شكوى إلى النيابة مباشرة وتبين من مطالعتها أنها لا تنطوي على جريمة ، يؤشر عضو النيابة بقيدها بدفتر الشكاوى ويأمر بحفظها دون حاجة إلى سؤال طرفي النزاع فيها .
أما إذا قام الشك في وجود جريمة ما ، فعلى عضو النيابة سؤال الشاكي بمعرفته أو إرسال الشكوى إلى جهة الشرطة لسؤاله والتصرف في الأوراق بعد ذلك على ضوء ما يظهر .
مادة 826 – يجب على أعضاء النيابة الانتقال لتحقيق قضايا الانتحار تحقيقا كاملا للكشف عن حقيقتها ، وتقيد وقائعه بدفتر الشكاوى الإدارية ويتم التصرف فيها بعد استطلاع رأي المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية .

الفرع الرابع : منازعات الحيازةمادة 827 – منازعات الحيازة هي المنازعات التي تثور بين الخصوم حول وضع اليد علي العقارات وغيرها وتتولى النيابة العامة إصدار قرارات فيها سواء انطوت علي جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير المنصوص عليها في قانون العقوبات أو القوانين الأخرى أو لم تنطو علي جريمة.
مادة 828 – يجب علي النيابة العامة – وفقا لنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات – متي عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة.
مادة 829 – تنصب إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات في منازعات الحيازة أساسا علي واقعة الحيازة الفعلية وطبيعتها ومظاهرها ومدتها واستظهار ما يكون قد وقع عليها من غضب أو اعتداء ويعتمد ذلك علي معاينة العقار محل النزاع لإثبات حالته، وسماع أقوال أطراف النزاع وأقوال الجيران والشهود ورجال الإدارة المختصين، والإطلاع علي المستندات المقدمة للتدليل علي الحيازة وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء.
مادة 830 – يترتب علي القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة أثار خطيرة علي المراكز القانونية للخصوم ، ولذا يجب أن يتولاها العضو المدير النيابة وأن يراعي بذل أقصى لعناية عند فحص هذه المنازعات ، وأن يبادر إلي تحقيق الهام منها وإجراء المعاينات فيها ، بنفسه أن رأى لزوما لذلك، وإن يتوخى لدقة في سبيل إعدادها للتصرف.
مادة 831 – متي أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازة صالحة لإصدار قرار فيها ، يبعث بها عضو النيابة المختص فورا إلي المحامي العام لنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره في النزاع وأسانيده التي يركن إليها في ذلك .
ويصدر المحامي العام المختص قرار مسببا في النزاع ، وكون قراره واجب التنفيذ فورا ويجب عليه استطلاع رأي المحامي الأول لنيابة الاستئناف في الهام من المنازعات قبل إصدار قراره.
أولا : المنازعات التي لا تنطوي على جريمة :
مادة 832 – ترسل النيابة المختصة إلي قلم المحضرين صورة رسمية من منطوق وأسباب قرار المحامي العام في منازعات الحيازة مزيلة بالصيغة التنفيذية، وذلك ليتولى المحضرون إعلان ذلك القرار إلي ذوي الشأن خلال المدة المحددة قانونا (ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار) وتنفيذه علي أن يراعي تضمين منطوق القرار باسم الصادر لصالحه القرار وأسماء الخصوم ومحال إقامتهم وبيانات واقية عن العين الصادر بشأنها القرار بما يكفي لتحديدها.
ثانيا المنازعات المنطوية على جريمة :
مادة 833 – يكون التظلم من تنفيذ القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة لكل ذي شان بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة في الميعاد المحدد قانونا (15 يوم من تاريخ الإعلان بالقرار).
ولا يعتبر الأشكال أثناء التنفيذ طريقا للتظلم ، ولا يترتب عليه وقف التنفيذ ، ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم
ويكون وقف تنفيذ القرار بطلب يقدم من ذوي الشأن إلي قاضي الأمور المستعجلة المختص بعد رفع التظلم بالإجراءات المعتادة ، وهو أمر جوازي يقدره القاضي.
ويحكم قاضي الأمور المستعجلة في التظلم المقدم من ذوي الشأن في القرار الصادر من النيابة العامة في منازعة الحيازة بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه.
مادة 833 مكررا – يجب علي أعضاء النيابة في جميع الأحوال إقامة الدعوى الجنائية قبل من يثبت ارتكابه جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير المنصوص عليها في المواد 369 إلي 373 من قانون العقوبات وفي القوانين الأخرى، وذلك أثر صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة .
ويخصص للدعوى الجنائية صورة ضوئية معتمدة من أوراق منازعة الحيازة ، علي أن يتم التصرف فيها علي استقلال حتى لا يترتب علي ذلك عرقلة تنفيذ القرار الصادر في تلك المنازعة أو إجراءات التظلم فيه.
أما إذا كانت منازعة الحيازة لا تنطوي علي جريمة فتقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وتحفظ إداريا .
مادة 833 مكررا (أ) – قرارات النيابة العامة في منازعات الحيازة قرارات وقتية لا تمنع الخصوم من رفع الدعوى بشأن النزاع إلي القضاء المختص إذا أختار صاحب الشأن.
مادة 833 مكررا (ب) – يراعي قيد منازعات الحيازة في الدفتر المخصص لذلك بكل من النيابة الجزئية والكلية وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 66 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة في عام 1995.
ثالثا – المنازعات بين الزوجين على المسكن :
مادة 834 – إذا ثار نزاع بين الزوجين على حيازة مسكن الزوجية ، يبادر أعضاء النيابة إلى فحصه وتحقيق عناصره ، ومتى أصبح صالحا للتصرف يبعثون بأوراقه إلى النيابة الكلية مشفوعة باقتراحهم للقرار الذي يرون إصداره والسند في ذلك في ضوء ما يلي :
في حالة ما إذا شجر نزاع بين الزوجين ، مع قيام رابطة الزوجية يكون الاقتراح بتمكين كل من الطرفين من استمرار حيازته للمسكن .
إذا وقع طلاق رجعي ، يقترح تمكين كل من الزوجين طوال فترة العدة مع استمرار حيازتهما للمسكن .
في حالة الطلاق البائن ، إذا لم يكن للزوجين أولاد يقيمون بمسكن الزوجية ، يقترح تمكين المالك أو المستأجر منهما للمسكن ومنع تعرض الآخر له فيه .
إذا كان الطلاق بائنا ، وللمطلقة صغير في حضانتها يقترح تمكين المطلقة الحاضنة من استمرار إقامتها بمسكن الزوجية المؤجر دون الزوج المطلق حتى يفصل القضاء نهائيا في أمر النزاع .
يقوم المحامون العامون للنيابات الكلية بالتصرف فيما يعرض عليهم من قضايا منازعات حيازة مسكن الزوجية ، فيما عدا القضايا الواردة من النيابات الجزئية التي تقع في دائرة نيابة متخصصة للأحوال الشخصية ، فيبعثوا بها إلي المحامي العام لنيابات الأحوال الشخصية المختصر للتصرف فيها، علي أن يراعي عند إصدار القرارات في هذه المنازعات الأحكام المشار أليها في البنود السابقة.
رابعا – منازعات الحيازة الخاصة بالأموال العامة والأوقاف الخيرية :
مادة 835 – إذا تعلقت منازعات الحيازة بالأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام والأوقاف الخيرية ، فانه يجب مراعاة ما تقضي به المادة 970 من القانون المدني من انه لا يجوز تملك هذه الأموال أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم كما لا يجوز التعدي عليها وفي حالة حصول التعدي يكون للجهة صاحبة الشأن حق إزالته إداريا بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة .
كما يجب مراعاة ما نصت عليه المادة 26 من قانون نظام الحكم المحلي رقم 42 لسنة 1979 من انه ” للمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري “
مادة 836 – يجب علي أعضاء النيابة عدم التصدي للقرارات الإدارية التي تصدرها الجهات الآتية بالتأويل أو التفسير أو وقف التنفيذ أو إصدار قرارات من شأنها عرقلة تنفيذها.
القرارات الصادرة من المحافظ أو الجهة صاحبة الشأن في المنازعات المنصوص عليها في المادة السابقة.
القرارات الصادرة من رؤساء أجهزة المدن الجديدة بشأن إزالة التعديات والإشغالات ووضع اليد علي بعض المواقع المخصصة من أملاك الدولة لتلك المدن
ج_ القرارات الصادرة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم مثل قرارات وقف الإعمال المخالفة والتحفظ علي الأدوات والمهمات المستخدمة فيها إزالتها أو تصحيحه أو استئناف أعمال البناء التي سبق وقفها أو إخلاء المبني من كل أو بعض شاغليه وغيرها.
د- القرارات الصادرة من سلطات الطيران المدني بشأن منع أو وقف أو إزالة التعديات في المناطق المشمولة بحقوق الإرتفاق الجوية.
هـ- القرارات التي تصدرها اللجنة العليا للإصلاح الزراعي
وترسل الأوراق في الأحوال السابقة وفي الأحوال المنصوص عليها في المادتين الآتيتين إلي النيابة الكلية بمذكرة باقتراح أخطار الجهة الإدارية باتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرارها في حدود القانون وتفهيم المتضرر فيه أن يلجأ إلي جهة القضاء المختصة إذ شاء.
مادة 837 – يجب على أعضاء النيابة حماية قرارات الطرد الإداري الصادرة من رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية في شان إزالة التعدي على أعيان الأوقاف الخيرية وذلك باعتباره مفوضا من وزير الأوقاف في الاختصاص المنصوص عليه في المادة 970 من القانون المدني سالفة البيان ، مع تفهيم المتظلمين من هذه القرارات أن يتخذوا حيالها الإجراءات القضائية المناسبة .
مادة 838 – يجب على أعضاء النيابة حماية القرارات الإدارية التي يصدرها رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي في شان إزالة التعديات التي تقع على الأموال الخاصة المملوكة للهيئة العامة للبنك المذكور ، وذلك باعتباره مفوضا من وزير التأمينات في إصدار تلك القرارات وفقا لنص المادة 970 من القانون المدني .
مادة 839 –
مادة 840 –
خامسا المنازعات المتعلقة بمرفق الري والصرف :
مادة 841 – إذا تعلقت المنازعة بكيفية الانتفاع بالمساقي أو المصارف أو الآلات الري ، أو بدخول الأراضي لتطهير المسقاة أو المصرف أو لترميم أيهما ، كان مفتش الري هو المختص بالفصل في النزاع ، بإصدار قرار مؤقت فيه يستمر تنفيذه حتى تفصل المحكمة المختصة في الحقوق المذكورة ، وذلك طبقا للمادة 14 من القانون 74 لسنة 1971 بشان الري والصرف ، فيجب على أعضاء النيابة إذا عرض عليهم نزاع مما سلف تفهيم أصحاب الشأن بالالتجاء إلى تفتيش الري المختص ، وان يعملوا على تنفيذ قرارات مفتش الري في هذا الشأن في الحدود التي رسمها القانون .
مادة 842 – يجب علي أعضاء النيابة حماية القرارات الإدارية التي يصدرها مدير عام الري المختص بشأن إزالة التعدي علي منافع الري والصرف وإعادة الشيء إلي أصله وفقا لما تقرره المادة (98) من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف.
سادسا قرارات الفصل في منازعات الحيازة والتظلم منها
مادة 843 –
مادة 844 –
مادة 845 – ملغاة
مادة 846 –
مادة 847 –
مادة 848 –
مادة 849 –
سابعا أحكام المحاكم في منازعات الحيازة
مادة 850 – الأحكام التي تصدرها المحاكم في منازعات الحيازة ، لا يجوز للنيابة التصدي لها بالتأويل أو التفسير أو إصدار أوامر من شانها عرقلة تنفيذها ، ويكون تنفيذها طبقا للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية .

الفصل الثانيالتصرف في القضايا بعد التحقيقالفرع الأول : قضايا الجنح والجنايات :مادة 851 – لا يشترط القانون في مواد الجنح إجراء أي تحقيق ، قبل التصرف في الدعوى ، ومع ذلك يجب مراعاة القواعد بشان الدعاوى واجبة التحقيق الواردة بالفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثالث من هذه التعليمات .مادة 852 – يكون التصرف في قضايا الجنايات سواء برفع الدعوى ، أو بالتقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها ، بمعرفة المحامين العامين أو رؤساء النيابة طبقا لما هو مبين بالباب السابع من هذه التعليمات .
مادة 853 – على أعضاء النيابة ألا يرسلوا قضايا الجنايات إلى النيابة الكلية دفعة واحدة في نهاية كل شهر ، وإنما يجب عليهم إرسالها أولا بأول بمجرد استكمال ما تتطلبه من إجراءات حتى تتسع للمحامي العام فرصة دراستها والتصرف فيها بما يجب لها من التروي وإمعان النظر .
مادة 854 – يجب علي عضو النيابة إذا رأي إلغاء رقم الجناية واعتبار الواقعة جنحة أو قيدها برقم مخالفة أو شكوى إداري أو عوارض ، أو رأى إلغاء رقم الجنحة أو المخالفة وقيدها بدفتر الشكاوى الإدارية أو العوارض أن يرسل القضية إلي النيابة الكلية مشفوعة بمذكرة برأيه.
ويراعى في قضايا الجنايات انه إذا وافق رئيس النيابة على إلغاء رقم الجناية فلا محل لإعادة القضية إليه بعد ذلك إلا إذا جد قبل التصرف النهائي ما يغير وجه النظر في التكييف القانوني .
مادة 855 – إذا وردت قضية الجناية إلى المحامي العام للأمر فيها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، فلا تستبعد هذه المذكرة من مفردات القضية إلا في حالة ما إذا أمر المحامي العام بتقديم القضية إلى محكمة الجنايات أو مستشار الإحالة على حسب الأحوال .

الفرع الثاني : قضايا النيابة الإداريةمادة 856 – إذا تبين لعضو النيابة لدى مراجعته أوراق الدعاوى الواردة من النيابة الإدارية أنها بحالتها صالحة للتصرف فيها ، فانه يجب عليه أن يبادر إلى إعدادها للتصرف دون حاجة إلى إجراء تحقيق فيها بمعرفته اكتفاء بما تم فيها من تحقيقات بمعرفة النيابة الإدارية .
أما إذا احتاج الأمر إلى استيفاء عناصر معينة في تلك الدعاوى فانه يقتصر على إجراء التحقيق الواجب لاستيفاء هذه العناصر فقط دون غيرها مما شمله تحقيق النيابة الإدارية .
مادة 857 – في القضايا التي ترغب النيابات فيها توقيع جزاءات تأديبية مناسبة على المتهمين فيها من العاملين في الدولة ومن في حكمهم عما يقع منهم من جرائم ، يجب أن ترسل تلك القضايا إلى النيابة الإدارية لتتولى إقامة الدعوى التأديبية في الحالات التي تطلب النيابة العامة فيها ذلك ، أو لتتخذ في سواها ما تراه من إجراءات تأديبية مناسبة في ضوء ما انتهت إليه النيابة العامة من اتهام ، مع ما قد يكون لدى النيابة الإدارية من وقائع مرتبطة .
مادة 858 – تختص النيابة العامة بإجراء التحقيق مع العاملين بالمحاكم والنيابة العامة وكذلك باتخاذ إجراءات المحاكمة التأديبية بالنسبة لهم طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، ولا يجوز إحالة هؤلاء العاملين إلى النيابة الإدارية للتحقيق معهم أو محاكمتهم طبقا للقانون رقم 111 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية .

الفرع الثالث : الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية

مادة 859 – إذا رأت النيابة بعد التحقيق أن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، تصدر أمرا بعدم وجود لإقامة الدعوى الجنائية لا أمرا بالحفظ وتأمر بالإفراج عن المتهم فورا ما لم يكن محبوسا لسبب آخر ، على أن يكون صدور الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مواد الجنايات من رئيس نيابة على الأقل .مادة 860 – لا يجوز التقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، قبل استجلاء جميع وقائع الدعوى وتحقيق كل دليل ورد فيها . وإذا رأى المحقق أن الدليل يحوطه الشك فليس من سداد الرأي أن يقف عند هذا الحد ويأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة ، بل يجب عليه أن يواصل التحقيق في الحدود المعقولة ليصل إلى ما يؤكد هذا الدليل أو يدحضه ، لأن من حق المتهم على النيابة أن تواصل التحقيق حتى تبدو الحقيقة كاملة ولا تبقى التهمة عالقة به بغير مبرر.
مادة 861 – الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية يعتبر بمثابة حكم قضائي ، ولذلك فانه يجب أن يكون مكتوبا وصريحا ، كما يجب على عضو النيابة أن يعنى بتسبيبه وان يضمنه بيانا كافيا لوقائع الدعوى في أسلوب واضح وان يتناول الأدلة القائمة فيها ويرد عليها في منطق سائغ ، وان يتصدى للبحث القانوني بالقدر اللازم في الدعوى .
مادة 862 – يجب أن يكون الأمر بعدم وجود وجه واضحا في مدلوله ، فلا يغني عنه انه يوجد ضمن أوراق الدعوى مذكرة محررة برأي وكيل النيابة المحقق يقترح فيها على رئيس النيابة العامة إصدار الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى .
مادة 863 – يجوز أن يستفاد الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ضمنا من تصرف المحقق في التحقيق على نحو قاطع بحكم اللزوم الفعلي بصدور هذا الأمر ، ومثال ذلك أن ينتهي المحقق بعد التحقيق في واقعة السرقة إلى اتهام المجني عليه بالبلاغ الكاذب مما يقطع بأنه قد قرر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى عن جريمة السرقة .
مادة 864 – إذا قررت النيابة طلب متهم ، ثم أنهت تحقيقها دون سؤاله فان ذلك لا ينطوي على أمر ضمني بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله .
مادة 865 – الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى المبني على أسباب عينية مثل أن الجريمة لم تقع أصلا أو أنها في ذاتها ليست من الأفعال التي يعاقب عليها القانون يكتسب كأحكام البراءة حجية بالنسبة لجميع المساهمين فيها ، ولا يكون كذلك إذا كان مبنيا على أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين ، فانه لا يحوز حجية إلا في حق من صدر لصالحه .
مادة 866 – العبرة في تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو تصفه به ، فإذا كانت النيابة قد قامت بإجراء من إجراءات التحقيق – أيا ما كان سبب إجرائه – فالأمر الصادر منها يكون قرارا بالا وجه لإقامة الدعوى .
مادة 867 – يجب أن يكون الأمر بالا وجه مدونا بالكتابة وصريحا بذات ألفاظه في أن من أصدره لم يجد في أوراق الدعوى وجها للسير فيها ، فالتأشير على تحقيق بإرفاقه بأوراق شكوى أخرى محفوظة مادام لا يوجد فيه ما يفيد على وجه القطع معنى استقرار الرأي على عدم رفع الدعوى لا يصح اعتباره أمر بالا وجه عن الجريمة التي تناولها .
مادة 868 – الأمر الصادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى يصدر لذات الأسباب التي يصدر من اجلها أمر الحفظ والمبينة بالمادة 806 من هذه التعليمات .
مادة 869 – الأمر الصادر من النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى بعد تحقيق قضائي لا يمنع من العودة إلى التحقيق ورفع الدعوى الجنائية إذا ظهرت أدلة جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية ، أو إذا كان صادرا من أحد أعضاء النيابة وألغاه النائب العام أو المحامي العام المختص في خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدوره ، أو إذا الغي من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة (في الجنح ) أو من مستشار الإحالة (في الجنايات) بناء على الطعن فيه من المدعي المدني .
مادة 870 – الدليل الجديد الذي ينهي الحجية المؤقتة للأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى هو الذي يلتقي به المحقق لأول مرة بعد التقرير في الدعوى بالا وجه لإقامتها فلا يصلح ذلك الدليل الذي سبق عرضه قبل صدور الأمر ، ويجب أن يكون من شانه تقوية الأدلة التي كانت متوافرة من قبل ، وألا يسعى إليه المحقق في الدعوى ذاتها عودا إلى التحقيق .
مادة 871 – للنائب العام أو المحامي العام لدى محكمة الاستئناف المختص إلغاء الأمر بعدم وجود وجه في مدى الثلاثة اشهر التالية لصدوره ، وقراره في ذلك قرار قضائي ، لا يتوقف على اتباع إجراءات معينة ، بل يجوز له إصداره من تلقاء نفسه أو بناء على تظلم من صاحب الشأن ، ويشترط لإصدار قرار الإلغاء ألا يكون الأمر قد طعن عليه بالاستئناف أمام مستشار الإحالة أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ، وقضي برفض الطعن المرفوع منه .
مادة 872 – إذا صدر الأمر بعدم وجود وجه من النائب العام ، فلا يجوز له العدول عنه ، وكذلك لا يجوز له إلغاء الأمر الصادر من المحامي العام الأول ، أما إذا صدر الأمر من المحامي العام فيجوز للنائب العام إلغاؤه.
مادة 873 – إذا صدر قرار من النائب العام أو من المحامي العام الأول بإلغاء أمر صادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ، فيجب أن يقوم بتحقيق الأوجه التي أوردها ذلك القرار عضو آخر من أعضاء النيابة الكلية يندبه المحامي العام لهذه النيابة ، كما يجب أن يتصرف المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بنفسه في القضية بعد ذلك ما لم يكن قرار الإلغاء قد نبه إلى إرسالها إلى مكتب النائب العام أو المحامي العام الأول للتصرف فيها .
مادة 873 مكررا – يجب إعلان الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية للمدعي بالحقوق المدنية وإذا كان قد توفي يكون الإعلان لورثته جملة في محل إقامته، ويكون الإعلان علي يد محضر أو بواسطة أحد رجال السلطة العامة وتسلم صوره الإعلان لصاحب الشأن ويودع الأصل بعد التوقيع عليه بالاستلام ملف الدعوى.
مادة 874 – للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، إلا إذا كان صادرا في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات .
مادة 875 – يعد الأمر الذي تصدره النيابة العامة بعد تحقيق أجرته بنفسها في شكوى بحفظها إداريا أيا ما كان سببه – أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، صدر منها بوصفها سلطة تحقيق وإن جاء في صيغة الأمر بالحفظ الإداري، وهو أمر له حجيته التي تمنع من العودة إلي الدعوى الجنائية مادام الأمر قائما، ولا يغير من ذلك أن تكون النيابة العامة قد استندت في الأمر الصادر منها إلي عدم أهمية الواقعة المطروحة أو الاكتفاء بالجزاء الإداري ، ما دام الأمر قد صدر بعد تحقيق قضائي باشرته بمقتضى سلطتها المخولة لها في القانون، مما يجعله حائزا لقوة الشيء المحكوم فيه ويحول دون الرجوع إلي الدعوى الجنائية بعد صدوره إلا إذا ظهرت أدلة جديدة أو ألغاه النائب العام في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره.
ويجوز للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في مثل هذا الأمر وفقا لأحكام القانون.
مادة 876 –
مادة 877 – علي أعضاء النيابة في تطبيق قانون العقوبات مراعاة أحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعي المعدل والقانون رقم 123 لسنة 1983 بشأن تعاونيات الثروة المائية الني تنص علي أن تعتبر أموال الجمعية التعاونية في حكم الأموال العامة ويعتبر العاملون بها وأعضاء مجالس إدارتها في حكم الموظفين ، كما تعتبر أوراق الجمعية وسجلاتها وأختامها في حكم الأوراق والأختام والسجلات الرسمية ولا يجوز نقلها من مقر الجمعية وفقا للقانون.
ويراعي أيضا ما تضمنه أحكام قانون التعاون الاستهلاكي رقم 109 لسنة 1975 وقانون التعاون الإنتاجي رقم 110 لسنة 1975 وقانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981 من أنه يعتبر مؤسسو وأعضاء مجالس إدارة وحدات التعاون المنصوص عليها في القوانين المشار إليها ومندوبو التصفية ومراجعو الحسابات والمديرون والعاملون بهذه الوحدات في حكم الموظفين العموميين وتعتبر أموال تلك الوحدات في حكم الأموال العامة، وتعتبر أوراقها ومستنداتها وسجلاتها ودفاترها وأختامها في حكم الأوراق والمستندات والدفاتر والأختام الرسمية.
وتعتبر مدخرات الأعضاء وغيرها من الأموال المودعة بوحدات التعاون الإسكاني في حكم الأموال العامة.
مادة 877 مكررا – تعتبر أموال الأحزاب السياسة – في تطبيق أحكام قانون العقوبات – في حكم الأموال العامة، كما يعتبر القائمون علي شئون الحزب والعاملون به في حكم الموظفين العموميين وتسري عليهم جميعا أحكام قانون الكسب غير المشروع.
مادة 877 مكررا (أ) – تعتبر أموال الشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1981 في حكم الأموال العامة، كما يعد القائمون عيل إدارتها والعاملون فيها في حكم الموظفين العموميين ، وذلك في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
مادة 877 مكررا (ب) – مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 واللوائح والأنظمة الأساسية الصادرة تنفيذا له، تعتبر أموال المنظمة النقابية أموالا عامة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات.
مادة 877 مكررا (جـ) – يجب علي أعضاء النيابة عند التصرف في قضايا التعدي علي أعضاء هيئة قضايا الدولة أو المحامين أو الصحفيين مراعاة الأحكام الواردة في نصوص المواد الآتية :
(1) نصت الفقرة الأولي من المادة 6 مكررا من القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة علي أن كل من تعدي علي أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة أو إهانة بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها يعاقب متي وقعت الجريمة أثناء الجلسة بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة ، وتتبع في هذه الأحوال الأحكام المقررة للجرائم التي تقع في الجلسات.
(ب) نصت المادة 54 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 علي أن يعاقب كل من تعدي علي محام أو إهانة بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.
(جـ) نصت المادة 12 من القانون رقم 16 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة علي أن كل من أهان صحفيا أو تعدي عليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات المقررة لإهانة الموظف العمومي أو التعدي عليه والمنصوص عليها في المواد 133 ، 136 ، 137 من قانون العقوبات.
مادة 878 – علي أعضاء النيابة بسرعة التصرف في قضايا الضرائب علي المبيعات وتسهيل مهمة مندوبي مصلحة الضرائب علي المبيعات في الحصول علي البيانات والمعلومات المتعلقة بالقضايا سالفة الذكر وفقا للتعليمات المنظمة لذلك ، ومع مراعاة الأحكام الخاصة بتسليم الصور والشهادات المنصوص عليها في الباب السابع عشر من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995.
مادة 879 – يراعى عند التصرف في قضايا بيع اسطوانات البوتاجاز – في مناطق الاستهلاك – بسعر يزيد عن السعر المقرر قانونا ، أن صاحب التوكيل أو مديره يكون مسئولا عن كل ما يقع بالمحل من مخالفات اعملا لنص المادة 58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون 109 لسنة 1980 الخاص بشئون التموين ، أما إذا كان البيع خارج المحل أو التوكيل فان صاحب التوكيل أو مديره لا يعد مسئولا عن هذا البيع وما صاحبه من مخالفات ، ما لم يكن سلطانه مبسوطا في الإشراف على عملية البيع التي يمارسها العامل خارج المحل .
مادة 880 – إذا عرضت للنيابات مسائل مما تختص به المحكمة الدستورية العليا وفقا للمادتين 25 ، 26 من قانون هذه المحكمة ورئي تقديمها إليها للفصل فيها ، فانه يجب على أعضاء النيابة أن يرسلوا الدعاوى أو الطلبات الخاصة بذلك إلى المكتب الفني النائب العام عن طريق المحامين العامين الأول ، مشفوعة بمذكرات برأيهم فيها .
مادة 881 – على أعضاء النيابة سرعة التصرف في المحاضر التي تحرر طبقا لقانون العمل ، وتحديد جلسات لما يقدم منها للمحاكمة ، على أن يطلب من المحكمة نظرها على وجه السرعة .
ويراعي أن المشروعات الاستثمارية في المناطق الحرة لا تخضع لأحكام المادة (24) والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل المذكور.
مادة 882 – يجب على أعضاء النيابة أن يتصرفوا في القضايا الخاصة بغش المبيدات على وجه السرعة ، وان يبادروا إلى تحديد اقرب جلسات المحاكمة لما يقدم منها لها .
مادة 883 – عند التصرف في قضايا تبديد الحجوز الإدارية – يجب أن تكون الإقرارات التي ترسل من الصيارف إلى أعضاء النيابة خاصة بقيام المبددين بالسداد بعد التبليغ عنهم ، مثبتا بها تاريخ ورقم قسيمة السداد ” استمارة 7 ” وكذا رقم اليومية ، وان تكون قد روجعت بمعرفة كاتب المالية واعتمدت من المركز المختص ، ولا يكتفى في هذا الشأن بأقوال الصراف عن سداد الأموال الأميرية المحجوز من اجلها .
مادة 884 – لا يجوز إقامة الدعوى الجنائية على موظفي وزارة التموين المشرفين وضباط الاتصال المعينين بالمطاحن والمضارب والمخابز ، على اعتبار أنهم مسئولون عن الجرائم التموينية التي تقع بهذه المنشآت ، ذلك لأن مهمتهم لا تتعدى مجرد الإشراف دون الإدارة الفعلية التي يباشرها المدير المسئول للمنشاة لأن المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 الخاص بشئون التموين قد ألقى عبء المسئولية عن الجرائم المذكورة على صاحب المحل والمدير القائم على إدارته وحدهما .
مادة 885 –
مادة 886 – يجب على أعضاء النيابة سرعة التصرف في قضايا إدارة الأطباء للمؤسسات العلاجية والمبادرة إلى تقديم المسئولين في هذه القضايا للمحاكمة استجابة لدواعي تامين المواطنين وسلامتهم .
مادة 887 – على أعضاء النيابة سرعة التصرف في قضايا القتل الخطأ والإصابة الخطأ التي يتهم فيها عاملون بهيئة النقل العام أثناء وبسبب وظيفتهم مع مراعاة حكم المادة 63 /3 من قانون الإجراءات الجنائية .
مادة 888 – على أعضاء النيابة المبادرة إلى التحقيق والتصرف في قضايا الاعتداء على المشرفين الزراعيين التي تقع عليهم أثناء قيامهم بأعمال وظائفهم وتقديم المتهمين فيها إلى جلسات قريبة إذا رئي إقامة الدعوى الجنائية عليهم طبقا لأحكام القانون .
مادة 889 – يجب على النيابات سرعة التصرف في المحاضر المحررة ضد تجار الأحذية ، وإحالة ما يرى تقديمه للمحاكمة إلى جلسات قريبة .
مادة 890 – على أعضاء النيابة سرعة استجواب المتهمين من العاملين بالمجمعات الاستهلاكية فور عرضهم على النيابة والتصرف في أمرهم ، والاكتفاء بضبط القيمة النقدية للسلع المملوكة لهذه المجمعات موضوع المخالفة وفقا للأسعار الرسمية المقررة دون إخلال بما يقتضيه صالح التحقيق أو الفصل في الدعوى من ضبطه عينا منها .
مادة 891 – يجب على أعضاء النيابة سرعة التصرف في الجرائم الخاصة بتنظيم تصنيع العلف ونقله والاتجار فيه ، طبقا لأحكام المواد 112 ، 113 ، 115 ، 141 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والقرارات المنفذة له ، وإحالة ما يرى تقديمه منها للمحاكمة إلى جلسات قريبة .
مادة 892 – علي أعضاء النيابة سرعة التصرف في جرائم تبوير الأرض الزراعية وتجريفها وإقامة مبان أو منشآت عليها أو تقسيمها، وإحالتها إلي أقرب جلسة أمام محكمة أمن الدولة الجزئية (طوارئ) طبقا لأحكام أمر نائب الحاكم العسكري رقم 1 لسنة 1996م.
مادة 893 – يجب على النيابات إخطار الجهات الحكومية أو غيرها من الهيئات المختلفة بنتيجة التصرف النهائي في البلاغات المقدمة منها ، حتى يتسنى لها اتخاذ ما تراه مناسبا من الناحيتين الإدارية أو المالية بالنسبة إلى كل واقعة وخاصة في حالة صدور أمر بحفظ الأوراق أو بعد وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية .
مادة 894 – إذا ضبط شخصا متلبسا بارتكاب جريمة سرقة أو بجريمة أخرى في منزل أو في زراعة وضربه المجني عليه فأحدث به إصابات ليست جسيمة عند محاولته الهرب مما يخرج عن نطاق حالة الدفاع الشرعي ، فيحسن التغاضي عن رفع الدعوى بالنسبة لواقعة الضرب وحفظها أو التقرير فيها بعد وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية .
مادة 895 – يجب استطلاع رأي رئيس النيابة في التصرف في قضايا الجنايات التي يكون المتهمين فيها عائدين طبقا لأحكام المواد 49 ، 51 ، 54 من قانون العقوبات .
وتعتبر جنحا القضايا التي يكون فيها المتهمون عائدين طبقا للمواد سالفة الذكر إذا صدر فيها قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة أو لعدم الجناية أو لعدم الصحة أو لعدم الأهمية أو لغير ذلك من الأسباب .
مادة 896 – يجب أن يبين في وصف التهمة نوع العقد الذي كان أساسا للتسليم في جريمة خيانة الأمانة إذ هو ركن جوهري فيها .
مادة 897 – التكييف القانوني الصحيح لجريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها التي تقع بتواطؤ المالك والحارس هو اعتبار الحارس فاعلا اصليا والمالك شريكا ، أما إذا اختلس المالك المحجوزات بغير علم الحارس فان الجريمة تنطبق على المادة 323 عقوبات ويعاقب الجاني بعقوبة السرقة .
مادة 898 – يجب في جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها استيفاء جميع عناصر الجريمة وهي نية الاختلاس وعلم المتهم بالحجز وباليوم المحدد للبيع وتحقيق كل وجوه الدفاع التي لو صحت لترتب عليها انعدام القصد الجنائي .
مادة 899 – إذا ورد للنيابة صورة محضر تبديد قضائي فيجب قيدها فور ورودها بدفتر العرائض مع التأشير على الأصل بتاريخ الاستلام ورقم قيده بذلك الدفتر ويوقع الكاتب المختص إلى جانب عضو النيابة باستلام صورة ذلك المحضر .
مادة 900 – لا يجوز التصرف في القضايا الخاصة بالمواد المخدرة قبل ورود نتيجة تحليل المضبوطات فيها .
مادة 901 – يجب التعجيل بالتصرف في القضايا التي يتهم فيها العمال والموظفين وغيرهم ممن يعملون في مرفق عام أو في جهات تقوم بخدمة عامة بارتكاب جريمة إضراب أو بالتحريض عليها أو بارتكاب جناية أو جنحة داخل دائرة العمل .
مادة 902 – يجب رفع الدعوى الجنائية في جرائم التسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العام البرية أو المائية أو الجوية كلما كانت التهمة ثابتة ، ولا محل لتحقيقها لعدم الأهمية مادام من شان الحادث تعريض الأشخاص الذين بها للخطر وفقا لأحكام المادة 169 من قانون العقوبات .
مادة 903 – لا تتوافر جريمة إزالة الحدود إذا أزيل جزء من الحد وبقي منه جزء آخر صالح لتحديد الأملاك التي وضع من أجلها ، أما إذا كان الجزء الباقي لا يصلح أن يكون حدا فان الجريمة تعتبر قائمة .
مادة 904 – يجب على أعضاء النيابة عند التصرف في قضايا فك الأختام أن يأمروا بإعادة وضع الأختام كما كانت .
مادة 905 –
مادة 906 –
مادة 907 – ملغاة
مادة 908 –
مادة 909 –
مادة 910 –
مادة 911 – يستوجب القانون لقيام جريمة تخلف الطفل عن التعليم الأساسي أو انقطاعه عن الحضور إلي المدرسة دون عذر مقبول إنذار والد الطفل أو ولي أمره.
مادة 912 – يراعى قبل رفع الدعوى الجنائية في القضايا الخاصة بالمتسولين التحقق من سبق عرض المتهمين فيها على الطبيب لتقرير حالتهم الصحية وبيان مدى قدرتهم على العمل ، كما يراعى الاستعلام من الجهة المختصة عما إذا كانت المدينة أو القرية التي وجد فيها المتهم غير صحيح البنية متسولا قد نظمت لها ملاجئ ، وعما إذا كان إلحاقه بها ممكنا أو لا .
مادة 913– إذا كان المتسول غير صحيح البنية ولكنه قادر على كسب قوته أو لديه ما يقيم به أوده ، فلا ينطبق عليه حكم المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1933 وإنما ينطبق عليه حكم المادة الأولى منه التي تنص على عقاب المتسول صحيح البنية ، ولهذا يجب قبل التصرف في القضايا الخاصة بالمتسولين غير أصحاء البنية التحقق من أنهم لا ينتفعون من قانون الضمان الاجتماعي ، فإذا تبين أنهم يفيدون من ذلك القانون تعين اعتبارهم بمثابة أشخاص صحيحي البنية وتطبق المادة الأولى من القانون المذكور في حقهم .
ويكون الاستعلام عما إذا كان المتهم يستفيد من الضمان أو التأمين الاجتماعيين أولا عن طريق إدارة الشئون الاجتماعية ومكتب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللذين يقع بدائرتهما محل إقامة ذلك المتهم.
مادة 914– يجب على النيابة أن تخطر إدارة التفتيش الفني بمصلحة الضمان الاجتماعي وكذلك تفتيش هذه المصلحة التي تقع بدائرتها محال إقامة المتهمين بالتسول بالأحكام النهائية التي تصدر ضدهم ، ويبين في الإخطار رقم القضية واسم المتهم والحكم الصادر ضده وتاريخه والمحكمة التي أصدرته ، وذلك حتى يتيسر للمصلحة المذكورة استعمال حقها في إسقاط معاش المتهم الذي يحكم عليه نهائيا في جريمة تسول .
مادة 915– يجب على رؤساء النيابة إرسال التحقيقات الخاصة بجرائم الانتخاب إلى مكتب النائب العام مباشرة بمجرد الانتهاء منها مشفوعة بمذكرة بالرأي للتصرف فيها .
مادة 916– يراعى إبلاغ المحافظين بالأحكام والقرارات النهائية التي يترتب عليها الحرمان من الحقوق السياسية أو وقفها وفقا للقانون رقم 73 لسنة 1956 على أن يتم ذلك في خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيا .
مادة 917 – علي أعضاء النيابة المبادرة بالتصرف في قضايا عدم تنفيذ قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط أو الأحكام الصادرة بشأنها حتى يمكن الحد من حوادث انهيار المنشآت، كما يجب عليهم أن يستوفوا المحاضر المحررة عنها قبل تقديمها للجلسات للتأكد من نهائية القرار أو الحكم الصادر في شأن تلك المنشأة لأنها مناط تأثيم هذه الواقعات.
مادة 918 – على النيابات معونة مندوبي مصلحة التنظيم في الحصول على صور المحاضر والأحكام .
مادة 919 – تتولى كل من وزارة الري والصناعة والإنتاج الحربي والبترول والكهرباء الترخيص بإقامة وإدارة الآلات الحرارية والمراحل البخارية ذات الصلة بنشاطها وذلك بعد موافقة الوحدة المحلية علي مواقع إقامتها ، كما تختص وحدات الإدارة المحلية بالترخيص بإقامة وإدارة أية آلات لا تتدرج تحت النوعيات السابقة ويصدر الترخيص في تلك الأحوال من الإدارة العامة لمصلحة الرخص وفروعها بالمحافظات.
مادة 920 – يراعي مخاطبة الجهة المختصة محليا بترخيص الآلات في كل ما يتعلق بتلك الآلات وعلي الأخص في المسائل الفنية التي تعرض عند نظر القضايا الخاصة بها وفي التراخيص الصادرة بشأن تلك الآلات ، ويجب علي النيابة أن ترسل إلي تلك الجهة صورة من كل حكم يصدر في القضايا الخاصة بالآلات بمجرد صدوره مع إيضاح ما إذا كان الحكم قد أصبح نهائيا أو طعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف.
مادة 921 –
مادة 922 – إذا قدم المتهم في التحقيق أو أثناء نظر الدعوى رخصة بإدارة محل به آلة بخارية صادرة من جهات لا شان لها بالترخيص بإدارة الآلة المذكورة كالرخصة التي تصدرها وزارة الصحة أو وزارة الداخلية بفتح المحال العامة ، فيجب على النيابة أن تستطلع في ذلك رأي فرع تفتيش الآلات البخارية المختص والتصرف على هدي ما يقرره في هذا الشأن .
مادة 923 – إذا رئي الحصول على إيضاحات في شئون التسعير الجبري وتحديد الحد الأقصى للأرباح فعلى النيابة أن تستعين في ذلك بخبراء وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التموين .
مادة 924 – يجب على أعضاء النيابة سرعة التصرف في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل الخاص بشئون التموين وبالمخالفة لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لهما وكذلك الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 بشان تأجير وبيع الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وإحالتها إذا رؤي رفع الدعوى الجنائية فيها إلى اقرب جلسة أمام محكمة أمن الدولة الجزئية أو العليا – حسب الأحوال – وعليهم أن يطلبوا إلى المحكمة سرعة الفصل فيها وعدم تأجيلها إلا لمقتض ولآجال قريبة .
مادة 925 – لا تسري أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 الصادر في شان الأسلحة والذخائر المعدل على أسلحة الحكومة المسلمة إلى رجال القوة العاملة المأذون لها في حملها في حدود القوانين واللوائح المعمول بها وطبقا لنصوصها .
وكذلك لا تسري على العمد ومشايخ البلاد والعزب بشرط أن تقصر الحيازة على قطعة واحدة من الأسلحة المسموح الترخيص بحيازتها ، وعلى أن يقوم العمدة أو الشيخ بإخطار المركز أو قسم الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته ببيان عن السلاح وأوصافه في خلال شهر من تاريخ حصوله عليه ، وان يبلغ المركز أو قسم الشرطة أيضا بكل تغيير يطرأ على البيانات المذكورة خلال شهر من التغيير .
مادة 926– يراعي أن أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل تقضي بإعفاء بعض الأشخاص من الحصول علي ترخيص بحيازة الأسلحة النارية الغير مششخنة والمسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة ذات التعمير اليدوي والتي تطلق طلقة طلقة والأسلحة البيضاء وهؤلاء الأشخاص هم :
الوزراء الحاليون والسابقون .
موظفو الحكومة العاملين المعينون بأوامر جمهورية أو الذين في الدرجة الأولى وكذلك الضباط العاملون .
موظفو الحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام أو من رتبة لواء فأعلى .
مديرو الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون .
أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المصريون والأجانب بشرط المعاملة بالمثل .
موظفو المخابرات الذين يشغلون وظائف المخابرات العامة المنصوص عليها في المادة الحادية عشر بند “أولا” من القانون رقم 100 لسنة 1971 .
أعضاء مجلس الشعب الحاليون والسابقون .
طلبة المدارس والمعاهد والجامعات داخل الأماكن التي تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي حسب الأحوال بالاتفاق مع الوزير المختص بالإدارة المحلية.
من يرى وزير الداخلية إعفاءه من الأجانب وأعضاء مباريات الرماية الدولية .
وعلى هؤلاء جميعا أن يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأسلحة بيانا بعددها وأوصافها إلى مقر الشرطة الذي يقع في دائرة محل إقامتهم وعليهم أيضا الإبلاغ كذلك عن كل تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال شهر من التغيير .
ولوزير الداخلية أو من ينيبه إسقاط الإعفاء وتسري في شان الإسقاط أحكام الإلغاء المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الأسلحة المذكور .
مادة 927 – ترسل التحقيقات التي يتهم فيها الأطباء بعد إتمامها إلى المحامي العام بمذكرة بالرأي ، ويجب استطلاع رأي المحامي العام الأول المختص في التصرف فيها .
مادة 928 – إذا تبين انه لا جريمة فيما نسب إلى الطبيب ، فيجب على النيابة تبليغ النقابة التي يتبعها بما يتم في القضية من تصرف .
مادة 929 – تخطر وزارة الصحة والنقابة المختصة بكل اتهام يوجه إلى أحد الأطباء أو الصيادلة ، كما ترسل إليها صور من كل حكم نهائي يصدر ضد أحدهم في جريمة تمس شرفه أو استقامته أو كفاءته في مهنته ، وكذلك في حالة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص .
مادة 930 – يجب على أعضاء النيابة أن يقدموا إلى المحاكمة كل شخص يزاول مهنة العلاج النفسي دون أن يكون مرخصا له بذلك من وزارة الصحة ومقيدا اسمه في جداول المعالجين النفسيين بتلك الوزارة عملا بالقانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسي.
مادة 931 – يجب استطلاع رأى المحامين العامين في التصرف في القضايا التي يتهم فيها طلبة أخطار مديرية التربية والتعليم أو المنطقة الأزهرية المختصين بذلك.
ويجري التصرف في الجرائم الأخرى التي يرتكبها الطلبة علي هدي من ظروفها ، سواء بإرسالها إلي الجهتين المذكورتين للنظر في أمر هؤلاء الطلبة إداريا أو برفع الدعوى الجنائية عليهم ويجب علي النيابات أخطار هاتين الجهتين بكل حكم يصدر ضد أحد الطلبة.
مادة 932 – على أعضاء النيابة تطبيق المادة 68 من القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين على كل شخص غير مقيد بجداول النقابة ينتحل لنفسه لقب ” صحفي ” أو غيره من الألقاب التي تطلق على كل الصحفيين .
مادة 933 – ترسل إلى إدارة المطبوعات صورة من كل حكم يصدر ضد أحد الصحفيين ، وترسل إليها كذلك صور من الأحكام التي تصدر في جرائم النشر .
مادة 934 – تخطر إدارة الضرائب والمأموريات الخاصة بمصلحة الضرائب بما يتم من تصرف في قضايا الجنح والمخالفات التي تنطبق على القانون رقم 14 لسنة 1939 والقوانين المعدلة له ، ويبين في هذا الإخطار تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى الجنائية التي رفعت في هذه القضايا والأحكام التي صدرت فيها مع ذكر كلمة إيرادات في كل كتاب يصدر بشان هذه الإخطارات .
كما يخطر قسم الدمغة بمصلحة الضرائب بمثل هذا الإخطار عن الجرائم التي ينطبق عليها القانون رقم 224 لسنة 1956 مع ذكر كلمة ” دمغة ” في كل إخطار بذلك .
ويراعى الاتصال عند الاقتضاء بقسم التشريع والمباحث لمصلحة الضرائب في الدعاوى المدنية التي ترفع على المصلحة المذكورة .
مادة 935 – على أعضاء النيابة أن يمكنوا مأموري الضرائب ومفتشيها من الإطلاع على ما يطلبون الإطلاع عليه من قضايا ، وذلك للمحافظة على صالح الخزانة والمساعدة على تطبيق قوانين الضرائب .
مادة 936 – يراعى إخطار مصلحة الدمغ والموازيين بما يتم من تصرفات في القضايا المنطبقة على القانون رقم 229 لسنة 1956 والقوانين المعدلة له وبما يصدر فيها من أحكام ، ويبين في الإخطار رقم تقرير الفحص المقدم من هذه الإدارة في القضية .
مادة 937 – يجب على النيابات تيسير مهمة القائمين بالعمل في إدارة مكافحة المخدرات وفروعها في نسخ صور من قضايا المخدرات التي تصدر فيها النيابات قرارات بعد وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية حتى يمكن العمل على تدارك ما يقع أثناء ضبط هذه القضايا من أخطاء في التحريات أو الإجراءات .
مادة 938 – يجب علي المحامين العامين أن يرسلوا إلي المكتب الفني للنائب العام عن طريق المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف صورا من القضايا المحكوم فيها بالإعدام وقضايا التخابر ومحاولة قلب نظام الحكم والإرهاب وأية قضايا أخري تبدو أهميتها من حيث خطورة وقائعها أو غرابتها أو عمق أثارها أو اهتمام الرأي العام بها أو تناولها لأحداث تاريخية وذلك لإرسالها إلي متحف المركز القومي للدراسات القضائية.

الفصل الرابعالقضايا والأوراق التي ترسل إلي النائب العام والنائب العام المساعد والمحامين العامين الأول لنيابات الاستئنافالفرع الأول : القضايا والأوراق التي ترسل إلي النائب العاممادة 939 – ترسل إلي المكتب الفني للنائب العام عن طريق مكتب النائب العام المساعد أو نيابات الاستئناف حسب الأحوال القضايا والأوراق المبينة بعد مشفوعة بمذكرات بالرأي :قضايا الجنايات والجنح التي يتهم فيها أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها موظفون عموميون من درجة مدير عام فما فوقها، وكذا جميع قضايا الجنايات والجنح التي يتهم فيها ضباط الشرطة أو القوات المسلحة أو المحامون والتي يري فيها تقديمها للمحاكمة الجنائية أو إرسالها للمساءلة التأديبية .
القضايا والشكاوى الخاصة بأحد أعضاء السلطة القضائية.
الدعاوى والطلبات التي تري النيابات تقديمها إلي محكمة الدستورية العليا مما تختص به تلك المحكمة وفقا للمادتين 25و 26 من قانونها رقم 48 لسنة 1979 مرفقا بها صور رسمية من الحكمين اللذين وقع في شأنهما التنازع أو التناقض.
القضايا التي ينقضي علي حبس المتهمين فيها احتياطيا ثلاثة أشهر لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالانتهاء من التحقيق .
المذكرات الخاصة بالحالات التي أذنت فيها النيابة بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو استصدرت فيها أذنا بذلك من القاضي الجزئي ، وكذلك الحالات التي تبين أن المراقبة فيها قد تمت بغير أذن من جهة القضاء علي أن يتم إرسال هذه المذكرات عند التصرف في القضايا الخاصة بها لاتخاذ اللازم بشأنها.
المذكرات الخاصة بالقضايا التي تري فيها النيابة العامة أو يطلب فيها المتهمون أو المدعون بالحقوق المدنية ندب قاض لتحقيق وقائعها.
طلبات رفع الحصانة عن أعضاء مجلسي الشعب والشورى ، والقضايا التي يتهمون فيها وكذلك أوراق تنفيذ الأحكام الصادرة عليهم لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
الإخطارات التي يري إرسالها إلي رئيس لجنة شئون الأحزاب بشأن ما اتخذ من إجراءات تفتيش بمقار الأحزاب السياسية في غير حالة التلبس بجناية أو جنحة.
صور الدعاوى المباشرة إذا كان المتهم فيها وزيرا أو محافظا أو يشغل وظيفة معادلة أو أحد أعضاء مجلسي الشعب والشورى.
مذكرات عاجلة بشأن المتهمين الأجانب الذين يحبسون احتياطيا وذلك لإخطار وزارة الخارجية لإبلاغ القنصليات المختصة.
المذكرات الخاصة بالأجانب المتهمين في قضايا الجنايات وقضايا جنح الاعتداء علي الأشخاص والأموال والذين تري النيابة أدراجهم علي قوائم الممنوعين من السفر .
القضايا الخاصة بالأجانب إذا رأت النيابة حفظ دخولهم أو إقامتهم بأرض جمهورية مصر العربية مصر العربية والخروج منها علي خلاف القانون.
الأخطار بإجراءات التحقيق التي اتخذتها النيابة في جرائم السلك السياسي الأجنبي ، وكذلك القضايا الخاصة بها بعد إنجازها تحقيقا.
الأخطار بالقبض علي أحد رجال السلك القنصلي الأجنبي أو حجزه أو اتخاذ إجراءات جنائية ضده.
القضايا الخاصة بالجرائم غير المتعلقة بالعمل الرسمي لرجال السلك القنصلي الأجنبي والتي يري فيها اتخاذ أي إجراء قبلهم كالقبض عليهم وتفتيشهم وتفتيش مساكنهم وضبط المراسلات الخاصة بهم أو تكليفهم بالحضور وذلك لاستطلاع الرأي فيما يتبع.
الدعاوى المباشرة ضد رجال السلك القنصلي الأجنبي والتي تتعلق بعملهم الرسمي لاستطلاع الرأي فيما يتبع.
نماذج التنفيذ بالإكراه البدني عن الأحكام الصادرة بالغرامة أو المصاريف ضد أحد رجال السلك القنصلي لاتخاذ اللازم بشأنها.
الإخطارات بما يقع من حوادث علي رجال السلكين السياسي والقنصلي الأجنبي أو علي موظفيهم وإتباعهم، علي أن يتبع ذلك تقارير مفصلة عن تلك الحوادث وبما يكشف عنه التحقيق فيها.
كافة المكاتبات الموجهة لبعثات التمثيل السياسي والقنصلي الأجنبي ليتم الاتصال بها عن طريق المكتب الفني للنائب العام.
الأوراق الخاصة بالمسائل الجنائية والمدنية والتجارية التي تتعلق بالموظفين الفنيين والإداريين غير المصريين في البعثات الدبلوماسية أو بالخدم الخاصين غير المصريين العاملين لدي أفراد تلك البعثات لاستطلاع الرأي فيما يتبع بشأن النظر في تمتعهم بالحصانة في كل حالة علي حده.
الإخطارات الخاصة بجرائم السب والقذف التي تقع علي الوزراء ومن في درجتهم.
الأوراق الخاصة بمخاطبة الوزراء ومن في درجتهم ورؤساء الهيئات القضائية ورئيس ديوان المحاسبات ورؤساء الهيئات والمصالح المشار إليها في المادة 184 من قانون العقوبات للسير في إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في الأحوال التي يتطلب القانون فيها تقديم شكوى أو الحصول علي أذن أو طلب.
طلب الإدراج في قائمتي الممنوعين من السفر وترقب وصول (1) وطلبات رفع الحظر عن الممنوعين من السفر والأخطار بما يتم في القضايا الخاصة بهم للنظر في رفع الحظر وكذلك قرارات المحكمة الصادرة برفع أسماء المتهمين المدرجين في قائمة الممنوعين أو بالتصريح لهم بالسفر.
القضايا التي يري فيها عرض الأمر علي أكثر من طبيب شرعي للاشتراك في فحص الحالة وإبداء الرأي فيها، علي أن ترسل هذه القضايا مشفوعة بمذكرة مفصلة بوقائع الدعوى والآراء الفنية التي أبديت فيها.
القضايا الخاصة بالشركات السياحية والتي يري فيها إصدار قرار بوقف نشاط أي منها عند رفع الدعوى الجنائية ضدها بتهمة ارتكاب أي عمل من شأنه المساس بأمن الدولة أو اقتصادها القومي.
المذكرات الخاصة بحالات الكسب غير المشروع والتي تتكشف لأعضاء النيابة لدي اضطلاعهم بمهامهم ويري فيها أخطار إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل بها.
طلبات حظر النشر طبقا لما يرتئيه المحامون العامون.
القضايا التي يقوم فيها تنازع علي الاختصاص بين نيابات الاستئناف.
طلبات إعادة النظر في الأحكام القضائية مع بيان الأوجه القانونية التي تستند أليها.
التحقيقات التي تجريها النيابات في طلبات إعادة النظر المشار إليها وذلك بأمر النائب العام بعد تمامها.
القضايا المحكوم فيها حضوريا بالإعدام وذلك لرفعها إلي رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل للنظر في إصدار أمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يوما طبقا للمادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية.
القضايا التي يري الطعن فيها بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الإنتهائية وذلك في الأحوال المبينة بالمادة 250 من قانون المرافعات.
المسائل التي تستلزم القوانين الخاصة الرجوع فيها إلي النائب العام.
صور تقارير دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة العامة ومخاصمتهم والمستندات المتعلقة بها.
القضايا التي يظهر من تحقيقها أن أحد الضباط أو الموظفين العموميين ملوم في أمر أتاه أو بذل جهدا يستحق الثناء والتقدير ويري تبليغ ذلك إلي الجهة التي يتبعها.
صور القضايا الهامة التي يري حفظها بمتحف المركز القومي للدراسات القضائية.
مادة 940 – ترسل إلي المكتب الفني للنائب العام عن طريق النيابات الكلية مباشرة القضايا والأوراق المبينة بعد مشفوعة بمذكرات بالرأي.
التحقيقات الخاصة بجرائم الانتخابات بمجرد الانتهاء منها وذلك للتصرف فيها.
الأخطار بحوادث الإرهاب والجرائم الماسة بالوحدة الوطنية وكذلك التحقيقات التي تجري فيها فور الانتهاء منها.
القضايا التي يطلبها مجلسا الشعب والشورى.
عرائض الدعاوى والإنذارات التي ترفع أو توجه إلي النيابة العامة أو أحد أعضائها أو موظفيها بسبب أداء الوظيفة.
المذكرات الخاصة بإخطار نقابة الصحفيين بشأن التحقيق مع أحد الصحفيين في جرائم النشر لتكليف من يلزم من أعضائها لحضور التحقيق.
صور الدعاوى المباشرة في جرائم النشر إذا كان المتهم فيها أحد الصحفيين .
المذكرات الخاصة بالوقائع التي تحال إلي النيابة في الموضوعات التي تخص الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية والعاملين بها مرفقا بها صور المحاصر والقرارات الصادرة في شأنها.
مذكرات موجزة في القضايا التي تهم الرأي العام وتلك التي يري المحامون العامون إحاطة النائب العام علما بها.

الفرع الثاني : القضايا والأوراق التي ترسل إلي النائب العام المساعد

مادة 941 – ترسل إلي مكتب النائب العام المساعد عن طريق نيابات الاستئناف أو النيابات الكلية – حسب الأحوال – القضايا والأوراق المبينة بعد مشفوعة بمذكرات بالرأي.القضايا التي ترسل عن طريق نيابات الاستئناف عدا ما تختص به منها نيابات الاستئناف التي يرأسها نواب عامون مساعدون.
قضايا الجنايات والجنح التي يتهم فيها أثناء وظائفهم أو بسببها موظفون عامون من درجة مدير عام فما فوقها ، وجميع قضايا الجنايات والجنح التي يتهم فيها ضباط الشرطة أو القوات المسلحة أو المحامون ويرسل إلي المكتب الفني للنائب العام من هذه القضايا ما يري تقديمه للمحاكمة الجنائية أو إرساله للمساءلة التأديبية.
القضايا والشكاوى الخاصة بأحد أعضاء الهيئات القضائية من غير أعضاء السلطة القضائية.
القضايا التي ترسل عن طريق النيابات الكلية:
قضايا جب العقوبات.
الأوراق الخاصة بالإفراج الشرطي إذا روي إلغاؤه ، علي أن يرفق بها مذكرة تشتمل علي مبررات الإلغاء.
الشكاوي التي تقدم بشأن الإفراج تحت الشرط للنظر فيها وفحصها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
القضايا الخاصة بهروب المحبوسين من السجون بعد إيداعهم فيها.
قضايا المتهمين المعتوهين المطلوب إرسالهم إلي الأماكن المخصصة لملاحظتهم أو حجزهم فيها طبقا للمواد من 1314 إلي 1332 من هذه التعليمات.
الأوراق الخاصة بالمحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية والذين يصابون بجنون ولم يكن قد بدئ في تنفيذ هذه العقوبات بعد ، علي أن يرسل معها المحكوم عليهم المذكورين لإرسالهم إلي دور الاستشفاء للصحة العقلية والنفسية لفحص حالتهم.
المكاتبات الخاصة بدور الاستشفاء للصحة العقلية والنفسية وأوامر الإيداع بها لاتخاذ اللازم بشأنها وكذلك القرارات الصادرة بالإفراج عن المتهمين المحجوزين بالدور المذكور طبقا للمنصوص عليه بالمادتين 1333و 1334 من هذه التعليمات.
طلبات تأجيل تنفيذ العقوبة المفيدة للحرية إذا أصيب المحكوم عليه بالجنون قبل البدء في التنفيذ وفقا للمادة 1460 من هذه التعليمات.
طلبات تأجيل التنفيذ إذا أصيب المحكوم عليه بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر وفقا لمادة 1462 من هذه التعليمات.
طلبات تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم بالإدانة في جنايات أو جنح والذين يقيمون في دولة أجنبية مشفوعة بالأوراق المنصوص عليها في المادة 1712 من هذه التعليمات.
الطلبات التي ترد من دولة أجنبية لتسليم متهم أو محكوم عليه مقيم في مصر.
الأحكام المطلوب تنفيذها بالنسبة لأفراد القوات المسلحة لإرسالها إلي فروع تلك القوات لأجراء اللازم نحوها.
تقارير تفتيش السجون التي تتم بمعرفة أعضاء النيابة ، علي أن ترسل صورها إلي المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف.
التظلمات التي تقدم من المحكوم عليهم بسبب وضعهم في سجن بدلا من سجن أخر.
الأوراق الخاصة بنقل المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة من الليمانات إلي السجون العمومية لأسباب صحية، وكذلك الخاصة بإعادتهم إلي الليمانات بعد زوال أسباب النقل.
طلبات سؤال المتهمين والشهود المقيمين في الخارج ، مع تحرير مذكرة بوقائع القضية وما يطلب فيها مع ذكر البيانات الكفيلة بتحديد شخصية المراد سؤاله ومحل أقامته.
الأوراق المراد إعلانها بالخارج طبقا للمنصوص عليه في المواد من 218 إلي 224 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995م.
أوراق تنفيذ الأحكام طبقا لاتفاقية تنفيذ الأحكام الموقع عليها في 9 يونيو عام 1958 بين مصر وغيرها من دول الجامعة العربية.
إبداء الرأي فيما يستشكل علي أعضاء النيابة من أمور متعلقة بالتنفيذ.
جنح ومخالفات المرور الخاصة بأي من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ومن في درجاتهم ونواب الوزراء وأعضاء مجلسي الشعب والشورى ورجال الهيئات القضائية.
طلبات تكليف الشهود من أعضاء السلكين السياسي والقنصلي الأجنبي لسماع أقوالهم أمام المحاكم مرفقا بها مذكرات تشتمل علي موضوع القضية المطلوب أداء الشهادة فيها ومدي تعلقها بأعمالهم الرسمية.
طلبات ندب رجال السلكين السياسي والقنصلي الأجنبي لأعمال الخبرة سواء في المسائل الجنائية أو المدنية لاستطلاع الرأي فيما يتبع بشأنها.
الأوراق التي ترد من أقلام المحضرين والكتاب المتعلقة برجال السلكين السياسي والقنصلي الأجنبي.

الفرع الثالث : القضايا والأوراق التي ترسل إلي المحامين العامين الأول لنيابات الاستئنافمادة 942 – ترسل إلي المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف – عن طريق المحامين العامين للنيابات الكلية – القضايا والأوراق الآتية للتصرف فيها بمعرفتهم ما لم يروا ضرورة لاستطلاع رأي النائب العام .
1. قضايا الإنفاق الجنائي التي يري إقامة الدعوى الجنائية فيها ، أو ما يكون له أهمية خاصة منها.
2. القضايا التي يتهم فيها أعضاء مجالس إدارة الشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام بارتكاب الجرائم المشار إليها في المواد 116 مكررا ، 116 مكررا “1” ، 116 مكررا “ب” من قانون العقوبات عدا ما تختص به نيابة الأموال العامة العليا.
3. قضايا الجنايات المحكوم فيها بالبراءة .
4. القضايا التي تري فيها النيابات الكلية أو نيابات الأموال العامة بنيابات الاستئناف الطعن بالنقض مع مراعاة الحصول في الوقت المناسب علي الشهادة السلبية المنصوص عليها في المادة (34) من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذا كان لذلك محل ، وترسل كل قضية خلال العشرة أيام التالية لإيداع الحكم الصادر فيها مشفوعة بمذكرة بأوجه النقض.
5. القضايا التي يري فيها رفع الأمر إلي محكمة النقض يطلب تعيين المحكمة المختصة عند قيام التنازع علي الاختصاص.
6. القضايا التي يري فيها التوكيل باستئناف الأحكام الصادرة فيها في ميعاد الاستئناف المقرر للنائب العام في المادة (406/2) من قانون الإجراءات الجنائية ، مع إرفاق مذكرة في كل قضية بأوجه الاستئناف .
7. القضايا التي يري فيها استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق عدا الأمر الصادر منه بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا، علي أن ترسل القضية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر علي الأكثر مشفوعة بمذكرة بأوجه الاستئناف.
8. الجنايات التي يري فيها التقرير بان لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية أو الاكتفاء بالجزاء الإداري.
9. الجنايات التي يرى فيها إلغاء الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية أو اكتفاء بالجزاء الإداري.
10. القضايا التي يقوم فيها تنازع علي الاختصاص بين نيابتين كليتين تتبعان نيابة استئناف واحدة.
11. أوراق ترحيل المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة من الليمانات إلي النيابات والمحاكم، فإذا تأجل نظر القضية فلا محل لتكرار مخاطبة المحامي العام الأول في شأن حضور المسجون ما لم يجد من الظروف ما يستدعي ذلك.
12. طلبات التصريح بزيارة المسجونين في غير مواعيد الزيارة العادية ، علي أن يقتصر ذلك علي حالات الضرورة الملحة وأن يكون في أضيق الحدود.
13. طلبات التصريح لموثق الشهر العقاري بالانتقال إلي أحد الليمانات لتوثيق توكيل أو أي تصرف أخر والتوقيع عليه من المحكوم عليه والتي تقدم للنيابات مع بيان الغرض من الطلب للنظر فيه علي هدي أحكام المادة (25) من قانون العقوبات حرصا علي صالح المحكوم عليه وصونا لأمواله.
14. القضايا الخاصة بطلبات رد الاعتبار والأحكام الصادرة فيها.
15. دعاوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية.
16. القضايا والمكاتبات والأوراق الأخرى التي تنص التعليمات العامة للنيابات علي إرسالها إلي نيابات أو جهات أخري عن طريق المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف.
مادة 943- ترسل إلي مكتب النائب العام المساعد لنيابة استئناف القاهرة طلبات الحصول علي أمر محكمة استئناف القاهرة بالإطلاع علي أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادتين الأولي والثانية من القرار بقانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك والمعاملات المتعلقة بها في الأحوال التي يجيز فيها القانون المذكور ذلك.
مادة 944 – للمحامين العامين الرجوع إلي المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف لاستطلاع رأيهم في كل قضية يرون لها أهمية خاصة بالنسبة إلي ظروفها أو من تتعلق بهم ولو كانت لا تدخل فيما سلف بيانه من القضايا.
وللمحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف بدورهم الرجوع إلي النائب العام في كل قضية من هذه القضايا إذا ما رأوا ضرورة لذلك


العودة للفهرس

الباب الثامن
الأوامر الجنائية

أحكام عامة 

مادة 945 – الأمر الجنائي هو قرار قضائي يصدر من احد وكلاء النيابة أو القاضي ، بعد الاطلاع على الأوراق ، وفي غير حضور الخصوم وبلا محاكمة .

مادة 946 – الأمر الجنائي الصادر من وكيل النيابة يدخل في مفهوم عبارة ” حكم قضائي ” الواردة في المادة 66 من الدستور المصري الصادر سنة 1971 والتي تنص على انه لا عقوبة إلا بحكم قضائي .

مادة 947 –

مادة 948 – يجب علي أعضاء النيابة قبل أن يصدروا الأوامر الجنائية أو يطلبوا من القاضي إصدارها مراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية التي لا تجيز في غير الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات رفع الدعوى الجنائية علي المتهم إذا كان موظفا أو مستخدما عاما أو أحد رجال الضبط وارتكب الجريمة أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا بأمر من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة، وحكم المادتين 96، 103 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل اللتين لا تجيزا رفع الدعوى الجنائية علي قاض أو أحد أعضاء النيابة في مواد الجنايات والجنح إلا بأذن من مجلس القضاء الأعلى ، وحكم المادة 91 من قانون مجلس الدولة التي بمقتضاها لا يجوز رفع الدعوى الجنائية علي أي من أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها إلا بأذن من الهيئة المشكل منها مجلس التأديب، وأيضا ما تقضي به المادتان 99 ، 205 من الدستور من أنه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أعضاء مجلس الشعب والشورى إلا بأذن سابق من المجلس المختص ، وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ أذن رئيس المجلس ، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراءات .

مادة 948 مكررا – لا يجوز لأعضاء النيابة إصدار أو استصدار أوامر جناية في قضايا الأحداث.

مادة 948 مكررا (1) – يراعي أن الغرامات والتعويضات المنصوص عليها في المواد 114 ، 115 ، 116، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1998 يقضي بها بأمر الجنائي بناء علي طلب رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه ، وذلك مع عدم الإخلال بحق المخالف في التصالح.

مادة 949- لوكلاء النائب العام بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى دون غيرهم من المساعدين أو المعاونين إصدار الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى علي خمسمائة جنية ، فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف.

ويكون إصدارهم للأمر الجنائي في قضايا المخالفات التي لا يري حفظها وجوبيا ، ولا يجوز لهم مطلقا تقديمها إلي الجلسة إلا بمناسبة الاعتراض علي الأوامر الجنائية الصادرة فيها.

ولا يجوز أن يصدر الأمر الجنائي بغير الغرامة التي لا تزيد علي خمسمائة جنية والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف.

مادة 950 –

مادة 951 – على وكيل النيابة المختص أن يصدر الأمر الجنائي ، على محضر جمع الاستدلالات بعد الإطلاع عليه ، وبعد قيد القضية وإعطائها الوصف القانوني ، ويكون الأمر بالصيغة الآتية :

نأمر بتغريم المتهم …..قرشا مع إيضاح اسم الأمر وصفته في صدر الأمر والتوقيع عليه بإمضاء مقروء .

ويتعين أن يشتمل الأمر على اسم المتهم والواقعة المعاقب من اجلها ومادة القانون المنطبقة .

ويلاحظ أن العقوبات تتعدد تبعا لتعدد الجرائم مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات إذا توافرت شروطها .

مادة 952 – إذا كان المتصرف في القضية تصرفا نهائيا هو احد مساعدي النيابة ، فيجب عليه أن يؤشر في نهاية وصف التهمة بعرضها على وكيل النيابة ليصدر أمرا جنائيا فيها .

مادة 953 –

مادة 954 – تثبت الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة في الجداول ، وتقيد في دفتر يومية الأوامر وتحرر كشوف بها ، ونماذج لها ، طبقا للأحكام الواردة في المواد من 571 إلى 574 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .

مادة 955 – لرئيس النيابة أو من يقوم مقامه أن يلغي الأمر الجنائي الذي يصدره وكيل النيابة لخطأ في تطبيق القانون في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدوره ، ولا يحول دون سلطة الإلغاء أن يكون الأمر قد أصبح نهائيا واجب التنفيذ بعدم اعتراض المتهم عليه .

ويترتب على الإلغاء اعتبار الأمر كان لم يكن وتقديم القضية للمحكمة الجزئية بالطرق العادية للحكم فيها .

ولا يجوز عرضها على القاضي لإصدار أمر جنائي فيها .

ويكون لرئيس النيابة الذي يدير نيابة جزئية إلغاء الأوامر الصادرة من وكلاء النيابة الأعضاء بتلك النيابة التي يرأسها لخطأ في تطبيق القانون .

مادة 956 – يعرض دفتر يومية الأوامر الجنائية ، والكشف المحرر بها ، على وكيل النيابة للتوقيع عليهما بالنظر ، ويجب أن يرسل الكشف إلى النيابة الكلية لمراجعته وإلغاء ما يرى إلغاؤه من الأوامر التي تتضمنها .

مادة 957 – لا تعلن الأوامر الجنائية التي يصدرها وكيل النيابة للخصوم إلا بعد مراجعة رئيس النيابة لها ، وإقراره إياها .

ويعلن الأمر بعد ذلك على النموذج الخاص ، ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة احد رجال السلطة العامة .

الفصل الثاني

الأوامر الجنائية الصادرة من القاضي

مادة 958 –

مادة 959 –

مادة 960 – يجب علي أعضاء النيابة المختصين إذا ما عرضت عليهم القضايا الخاصة بتقييد أو حظر ري البرسيم وفقا للقرارات التي يصدرها وزير الزراعة طبقا للمادة 73 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد علي مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن الأمر بتنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب المخالفة علي نفقة المخالفة ، إن يصدروا فيها أوامر جنائية بعقوبة الغرامة وإزالة أسباب المخالفة علي نفقة المخالف.

مادة 961 – يجب على أعضاء النيابة أن يستصدروا الأوامر الجنائية من القاضي أولا بأول وأن يتابعوا ذلك في مدة العطلة القضائية .

مادة 962 – يذيل وصف التهمة في القضايا التي تطلب النيابة من القاضي إصدار الأمر الجنائي فيها بالعبارة الآتية :

” ويطلب من السيد القاضي إصدار أمر بتوقيع العقوبة على المتهم ، مع مراعاة أن ( اسم المدعي المدني أو المصلحة ) ادعى مدنيا بتعويض مقداره …. جنيها و ….. مليما ” ويوقع عضو النيابة في ذيل هذه العبارة .

مادة 963 – يصدر القاضي الجزئي الأمر الجنائي علي الطلب بناء علي محاضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة ، ولا يقضي فيه بغير الغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، ويجوز أن يقضي فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة ، ويجب أن يعين في الأمر فضلا عما قضي به اسم المتهم والواقعة التي عوقب من أجلها ومادة القانون التي طبقت.

مادة 964 –

مادة 965 – يجوز الادعاء مدنيا في أي وقت حتى يصدر القاضي الأمر الجنائي ، ولا يكون أمام المضرور بعد ذلك ، سوى سلوك سبيل رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية المختصة .

أما إذا نظرت الدعوى الجنائية بالطرق العادية نتيجة عدم قبول المتم أو النيابة للأمر الجنائي ، فانه يجوز الادعاء مدنيا أمام المحكمة الجنائية طبقا للقواعد العامة .

مادة 966 – لا يتقيد القاضي بمبلغ معين للتعويض ، بل يجوز له أن يأمر بالتعويض الذي يقدره سواء كان هو التعويض المطلوب أو بعضه ويجوز له أن يقتصر على إصدار الأمر الجنائي في الدعوى الجنائية مع رفض إصداره في الدعوى المدنية التبعية .

مادة 967 – يجوز للقاضي أن يرفض إصدار الأمر الجنائي ، إذا رأى انه لا يمكن الفصل في الدعوى بحالتها التي هي عليها ، أو بدون تحقيق أو مرافعة ، وكذلك إذا رأى أن الواقعة نظرا لسوابق المتهم أو لأي سبب آخر ، تستوجب عقوبة اشد من الغرامة التي يجوز صدور الأمر بها .

مادة 968 – يجوز للنيابة أن تطعن في قرار القاضي برفض إصدار الأمر الجنائي ، ويجب في هذه الحالة تقديم القضية إلى المحكمة الجزئية المختصة بالطرق العادية للحكم فيها .

مادة 969 – يجري التأشير في الجداول أمام القضايا التي تطلب النيابة استصدار أمر جنائي فيها من القاضي ، ويتم قيدها بدفتر يومية الأوامر الصادرة من القاضي ، وعرض القضايا والتأشير بالأوامر الصادرة فيها أو بقرارات الرفض ، وتحرير نماذج الأوامر والكشوف بها ، طبقا للأحكام المبينة بالمادتين 578 ،579 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .

مادة 970 – يجب تحرير كشوف بجميع الأوامر الجنائية التي يصدرها القضاة ، وعرضها فور صدورها مع القضايا واليومية الخاصة على وكيل النيابة ليقرر خلال الثلاثة أيام التالية لصدورها ما يقبله منها وما يعترض عليه .

ويجب على وكيل النيابة أن يؤشر بخطه في دفتر يومية الأوامر بما قرر الاعتراض عليه منها .

وترسل الكشوف المذكورة إلى النيابة الكلية لعرضها على المحامي العام للاعتراض على ما يرى الاعتراض عليه من الأوامر المذكورة .

مادة 971 – تعلن الأوامر الجنائية الصادرة من القاضي إلى المتهم والمدعي بالحقوق المدنية على النموذج المعد لذلك ، ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة احد رجال السلطة العامة .

الفصل الثالث

الاعتراض على الأوامر الجنائية

مادة 972 – للمتهم والمدعي بالحقوق المدنية حق الاعتراض على الأمر الجنائي الصادر من النيابة أو القاضي وللنيابة هذا الحق بالنسبة للأمر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي ويكون الاعتراض عليه خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة ، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم ، وللنيابة حق الاعتراض ولو كان القاضي قد استجاب لطلباتها وللنيابة عدم قبول الأمر الجنائي الصادر من القاضي حتى ولو كان قد قضى لها بكل ما طلبته وإنما لا يجوز استعمال هذا الحق إلا في الأحوال التي تقتضيه ، كما لو وجد ما يدل على براءة المتهم أو اتضح أن للواقعة من الأهمية والخطر أكثر مما قدرته النيابة في بادئ الأمر .

مادة 973 – يحصل الاعتراض بتقرير بقلم كتاب المحكمة ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كان لم يكن .

أما إذا لم يحصل اعتراض علي الأمر بالطريقة المتقدمة يصبح نهائيا واجب التنفيذ .

مادة 974 – يحدد كاتب الجلسة اليوم الذي تنظر فيه الدعوى التي حصل الاعتراض على الأمر الجنائي الصادر فيها ، وينبه على المقرر بالحضور في هذا اليوم ويوقع على التقرير هو والمقرر ورئيس القلم الجنائي .

وعليه أيضا تكليف باقي الخصوم والشهود بالحضور في ميعاد أربع وعشرين ساعة .

مادة 975 – إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة لنظر الدعوى في مواجهته طبقا للإجراءات العادية ، وإذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائيا واجب التنفيذ ، ولا تجوز المعارضة في ذلك أو الاستئناف ، لأن الاعتراض على الأمر الجنائي لا يعد من قبيل المعارضة في الأحكام الغيابية .

مادة 976 – إذا حصل اعتراض على أمر جنائي ، وقضت محكمة أول درجة خطأ بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه ، حالة أن المطروح عليها هو الاعتراض المذكور ، جاز استئناف الحكم ، ويتعين على محكمة ثاني درجة أن تصحح البطلان وتحكم في الدعوى .

مادة 977 – إذا أخطأت محكمة ثاني درجة في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة وقضت بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الاعتراض على الأمر الجنائي ، مع أن المحكمة الأخيرة قد استنفذت ولايتها بالقضاء في موضوع الدعوى ، فان قضاء الاستئناف منه للخصومة على خلاف ظاهره إذ سيقابل حتما بحكم من أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، ويجوز الطعن في قضاء الاستئناف المذكور بالنقض ، وإذا طعنت النيابة بعد الميعاد في هذه الحالة يعتبر طعنها بمثابة طلب بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى على أساس قيام تنازع سلبي على الاختصاص .

مادة 978 – إذا أخطأت المحكمة الاستئنافية فقضت بقبول استئناف الحكم الذي يصدر باعتبار الأمر الجنائي نهائيا واجب التنفيذ ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ويتعين نقض حكمها وتصحيحه بالقضاء بعدم جواز استئناف الحكم المستأنف .

الفصل الرابع

تنفيذ الأوامر الجنائية

مادة 979 – يتبع في تنفيذ الأوامر الجنائية والإشكال فيه القواعد والأحكام المنصوص عليها في المواد من 585 إلى 590 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .


العودة للفهرس

الباب التاسع
رفع الدعوى الجنائية وإعلانها

مادة 980 – مع مراعاة أحكام المادة التالية تختص المحكمة الجزئية بالحكم في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر علي غير الأفراد .
مادة 981 – تختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 الخاص بشئون التموين ، والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لهما ، والتي لا تختص بها محكمة أمن الدولة العليا ، كما تختص دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 بشان تأجير وبيع الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر .
مادة 982 – مع مراعاة أحكام المادة التالية تختص محكمة الجنايات بالحكم في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها .
مادة 983- تختص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني مكررا والثالث والرابع والثاني عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، والجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل ، والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية المعدل والجرائم المرتبطة بها ،وكذا الجرائم التي تقع بالمخافة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح المعدلين أو القرارات المنفذة لهما وذلك إذا كانت العقوبة المقررة لهذه الجرائم أشد من الحبس .
مادة 983 مكررا – تختص محكمة أمن الدولة العليا المنشأة بدائرة محكمة استئناف القاهرة في دائرة أو أكثر بنظر الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات دون التقيد بقواعد الاختصاص المنصوص عليها في المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية.
مادة 983 مكررا (1) – تفصل محاكم أمن الدولة (طوارئ) الجزئية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه طبقا لقانون الطوارئ
وتشكل كل دائرة من دوائر محكمة أمن الدولة (طوارئ) الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاه المحكمة ، وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشكل كل دائرة من دوائر محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها.
مادة 983 مكررا (ب) – يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلي محاكم أمن الدولة (طوارئ) المشكلة طبقا لقانون الطوارئ الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام
وطبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 تحيل النيابة العامة إلي تلك المحاكم الجرائم الآتية:
أولا : الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني مكررا من الكتاب الثاني ، وفي المواد 172 ، 174 ، 175 ، 176، 177 . 179 من قانون العقوبات.
ثانيا : الجرائم المنصوص عليها في المواد من 163 إلي 170 من قانون العقوبات بشأن تعطيل المواصلات .
ثالثا : الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له.
رابعاً: الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر ، وفي القانون رقم 14 لسنة 1933 بشأن الاجتماعات العامة والمظاهرات، وفي القانون رقم 40 لسنة 1973 بنظام الأحزاب السياسة المعدل .
خامسا : الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بشئون التموين وفي المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح المعدلين أو القرارات المنفذة لهما.
مادة 983 مكررا (جـ) – المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة إلا ما استثني بنص خاص عملا بنص المادة الخامسة عشر من قانون السلطة القضائية، في حين أن غيرها من المحاكم ليست إلا محاكم استثنائية أو خاصة ، وإنه وإن أجازت القوانين في بعض الأحوال إحالة جرائم معينة إلي محاكم استثنائية أو خاصة ، إلا أن هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل في تلك الجرائم مادام أن القانون الخاص لم يرد به أ] نص علي انفراد المحكمة الخاصة أو الاستثنائية بالاختصاص.
مادة 983 مكررا (د) – يجب أن يراعي أن محاكم أمن الدولة المنشأة بالقانون رقم 105 لسنة 1980 جزء من القضاء العادي، وإن محاكم أمن الدولة المشكلة طبقا لقانون الطوارئ رقم 162 سنة 1958 استثنائية ، وإن إحالة بعض الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام إلي المحاكم الأخيرة لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بالفصل في هذه الجرائم .
كما أن المحاكم العسكرية محاكم خاصة ذات اختصاص خاص ، وإن قانون الأحكام العسكرية لم يرد فيه نص أو في تشريع أخر علي انفراد القضاء العسكري بالاختصاص إلا فيما يتعلق بالأطفال الخاضعين لأحكامه.
مادة 984 – تختص محكمة الإحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلي 116 والمادة 119 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 .
ويرد علي حكم الفقرة السابقة الاستثناءات التالية:
أولا: تختص محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا – حسب الأحوال – بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة متي أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع دعوى الجنائية عليه مع الطفل.
ثانيا : تختص محكمة أمن الدولة العليا المنشاة بدائرة محكمة استئناف القاهرة في دائرة أو أكثر بنظر الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من الأطفال الذين تزيد سنهم علي خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة ويطبق علي الطفل عند ارتكابه إحدى هذه الجرائم إحدى أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 عدا المواد 118، 120 ، 121 ، 122، 123 ، 124 ، 130 ، 132 منه ، و يكون للنيابة جميع الاختصاصات المخولة للمراقب الاجتماعي المنصوص عليها فيه.
ثالثا: يختص القضاء العسكري بالفصل في الجرائم التي تقع من الأطفال الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المعدل و كذلك الجرائم التي تقع من الأطفال الذين تسري في شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام القانون المذكورة ويطبق علي الطفل في هذه الأحوال أحكام قانون الطفل المشار إليه عدا المواد 118، 120 ، 121 ، 122، 123 ، 124 ، 130 ، 132 منه ، و يكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الاجتماعي المنصوص عليها فيه.
مادة 985 – يتحدد اختصاص محاكم الأحداث تبعا لسن المتهم ، وقت ارتكاب الجريمة لا وقت تحريك الدعوى الجنائية ، وقواعد اختصاص محكمة الأحداث من النظام العام .
مادة 986 – يتحدد اختصاص محاكم الأحداث بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو توافرت فيه إحدى حالات التعرض للانحراف أو بالمكان الذي يضبط فيه الحدث أو الذي يقيم فيه هو أو وليه أو وصيه أو أمه – حسب الأحوال .
مادة 986 مكررا – تختص بالفصل في الدعاوى المرفوعة وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين المعدل والمرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس محكمة تعقد في عاصمة كل محافظة تشكل من قاض واحد.
ويكون استئناف الأحكام التي تصدرها المحكمة المشار إليها أمام إحدى دوائر المحكمة الابتدائية.
مادة 987 – المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي هو بالوصف القانوني للواقعة كما رفعت به الدعوى لا نوع العقوبة التي يوقعها القاضي انتهاء بعد الفراغ من سماع الدعوى سواء كانت الجريمة قلقة أو ثابتة النوع وأيا كان السبب في النزول بالعقوبة عن الحد المقرر قانونا .
مادة 988 – إذا لم تر محكمة الجنايات أن الواقعة – كما هي مبينة بأمر الإحالة جنحة إلا بعد تحقيقها بالجلسة فانه يتعين عليها أن تحكم فيها .
أما الحكم بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة الجزئية فلا مجال له إلا إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة .
مادة 989 – يتعين الاختصاص المحلي للمحاكم الجنائية بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه ، وجميع هذه الأماكن قسائم متساوية لا تفاضل بينها .
مادة 990 – في حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت في كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار ، وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأعمال الداخلة فيها .
مادة 991 – إذا تمت جريمة الاستيلاء على المال بغير وجه حق في دائرة محكمة ما فان هذه المحكمة تختص بنظر الدعوى عنها ، ويتحقق الاستيلاء على المال بغير حق بانتزاعه خلسة أو حيلة أو عنوة أما اتصال الجاني بالمال بعد ذلك فهو اثر من آثاره .
مادة 992 – يلاحظ أن تحرير الشيك وتوقيعه يعد من الأعمال التحضيرية التي لا يصح بناء الاختصاص المحلي بنظر جريمة إعطاء شيك بدون رصيد عليها ، وإنما تختص المحكمة التي تم إعطاء الشيك المستفيد في دائرتها بنظر تلك الجريمة .
مادة 993 – جريمة نقل المخدر من الجرائم المستمرة ومؤدى ذلك أن وقوعها بدائرة محافظة واستمرارها إلى المحافظة الأخرى التي أصدرت نيابتها الإذن لا يخرج الواقعة من اختصاصها.
مادة 994 – يراعى أن تكون محاكمة المخالفين لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بشان المرور أو القرارات المنفذة له أمام المحكمة التي يقيم في دائرتها المتهم وكذا بالنسبة للقضايا التي تحرر طبقا للمادة 170 مكررا من قانون العقوبات ضد الذين يركبون القطارات أو غيرها من وسائل النقل العام ويمتنعون عن دفع الأجرة أو الغرامة أو عن دفع الفرق أو يركبون في غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام ، ويكون الاختصاص المكاني في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 260 لسنة 1960 بشان الأحوال المدنية للجهة التي يضبط فيها المتهم وفي جرائم التسلل عبر الحدود يكون تحديد الاختصاص بمحل إقامة المتهمين .
مادة 995 – إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون المصري ولم يكن لمرتكبها محل إقامة في مصر ولم يضبط بها فترفع الدعوى في الجنايات أمام محكمة جنايات القاهرة وفي الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية .
وتختص نيابة عابدين الجزئية – وفقا لنص المادة 219 م قانون الإجراءات الجنائية بالتحقيق في الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة .
مادة 995 مكررا – تختص محاكم الجمهورية بنظر جميع الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو القرارات الصادرة تنفيذا له إذا ارتكبت في إقليم الجمهورية .
وتختص أيضا بنظر جرائم الاعتداء علي سلامة الطيران المدني وجرائم الاستيلاء غير المشروع علي الطائرات المنصوص عليها في المادتين 142، 142 من القانون المذكور في الحالات الآتية :
(1) عندما ترتكب الجريمة ضد طائرة مسجلة في الجمهورية أو علي متنها.
(ب) عندما تهبط الطائرة التي ارتكبت علي متنها الجريمة في إقليم الجمهورية ، وما يزال المتهم علي متنها.
(جـ) عندما ترتكب الجريمة ضد أو علي متن طائرة مؤجرة دون طاقم إلي مستأجر يكون المركز الرئيسي لأعماله في الجمهورية أو تكون له إقامة دائمة فيها إذا لم يكن فيها هذا المركز.
(د) عندما يوجد المتهم في إقليم الجمهورية.
مادة 995 مكررا (1) – استثناء من حكم المادة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة جنايات القاهرة أو محكمة عابدين الجزئية – حسب الأحوال – بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الطيران المدني المشار إليه أو القرارات الصادرة تنفيذا له في الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ارتكبت هذه الجرائم علي متن طائرة مسجلة بالجمهورية أثناء وجودها فوق أعالي البحار أو في الأماكن غير الخاضعين لسلطة أي دولة.
(ب) إذا ارتكبت إحدى الجرائم المشار إليها في البنود أ،ب،جـ من المادة 142 أو المادة 144 من القانون المذكور وكانت الطائرة في حالة طيران.
وتختص نيابة عابدين الجزئية بتحقيق الجرائم المبينة في الحالتين السابقتين.
مادة 996 – إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة ، وتحال بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانا بإحداها ، فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة ، تحال إلى المحكمة الأعلى درجة .
وفي أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى الجنائية عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون علي غير ذلك.
مادة 997 – يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن جريمة إحراز السلاح الناري وذخيرته مستقلة عن جريمة القتل أو الإصابة الخطأ التي تنشأ من إطلاق هذا السلاح ولا ارتباط بينهما .
مادة 998 – قواعد الاختصاص في المواد الجنائية سواء كان اختصاصا نوعيا أو من حيث أشخاص المتهمين أو مكان وقوع الجريمة ، متعلقة بالنظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ، ومن ثم يجوز التمسك بها في أي حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ، ويجب على المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها .
مادة 999 – إذا ألغت المحكمة الاستئنافية الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم الاختصاص فان ذلك يستتبع ضرورة إعادة القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها .
مادة 1000 – يراعى أن مناط اختصاص القضاء العسكري أن يكون الجاني وقت ارتكابه الجريمة من الخاضعين لأحكام قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 .
كما يراعي أن النيابة العسكرية عنصر أصيل من عناصر القضاء العسكري، وتمارس السلطات الممنوحة للنيابة العامة بالنسبة للدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقا للمواد 1 ، 8 ، 3 من قانون الأحكام العسكرية، وهي التي تختص بالفصل فيما إذا كانت الجريمة تدخل في اختصاصها وبالتالي في اختصاص القضاء العسكري أم لا ، وقرارها في هذا الصدد هو القول الفصل الذي لا يقبل تعقيبا ، فإذا رأت عدم اختصاصها بجريمة ما تعين علي القضاء العادي أن يفصل فيها فأن قضي بعدم الاختصاص الولائي بعدما سبق خروج الدعوى من ولاية القضاء العسكري كان الحكم بعدم الاختصاص الولائي في هذه الحالة منهيا للخصومة ومانعا من السير فيها فيجوز الطعن فيه بالنقض .
مادة 1001 –
مادة 1002 – إذا ارتكب أحد أفراد القوات المسلحة جريمة غير منصوص عليها في المادة الخامسة من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 ولم يكن ارتكابها بسبب تأدية وظيفته ووجد مساهم معه فيها من المدنيين يكون الاختصاص بنظر الجريمة منعقدا للقضاء العادي .
مادة 1003 – تختص النيابة بالتحقيق والتصرف في كافة الجرائم التي تتصل بالمصانع التي آلت إلى الهيئة العربية للتصنيع التي تتبع الهيئة المصرية للتصنيع والتي كانت مصانع حربية ، إذ لم يعد القضاء العسكري مختصا بنظر الجرائم المتصلة بها بعد تبعيتها للهيئة المذكورة .
مادة 1003 مكررا – تختص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة جرائم القانون العام التي يرتكبها ضباط وأفراد هيئة لشرطة ، وللنيابة العامة بشأنها كافة اختصاصاتها المنصوص عليها قانونا ، وأن النص في المادة (91) من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة علي خضوع هؤلاء لقانون الأحكام العسكرية مقصور علي الجرائم النظامية فقط .
مادة 1004 –
مادة 1005 – الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية أي أن يكون طلب التعويض ناشئا مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية المنظورة فإذا لم يكن كذلك سقطت هذه الإباحة وكانت المحاكم الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية وهو اختصاص يتعلق بالنظام العام لتعلقه بالولاية ، وتختص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية التابعة لها أيا كانت قيمتها .
مادة 1006 – يراعى أن قيمة الشيك ليست تعويضا عن جريمة إعطائه دون أن يكون له رصيد بل هي عبارة عن دين سابق على وقوعها غير مترتب عليها بما تنتفي معه ولاية المحاكم الجنائية في الحكم به .
مادة 1007 – تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
مادة 1008 – إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسالة من مسائل الأحوال الشخصية ، جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المدعي بالحق المدني أو للمجني عليه – حسب الأحوال – أجلا لرفع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص .
مادة 1009 – يراعى أن الامتيازات والحصانات القضائية المقررة للمبعوثين الدبلوماسيين أساسها أن لهم صفة التمثيل السياسي لبلد أجنبي لا يخضع للولاية القضائية للدولة الموفدين إليها وتمتد هذه الحصانة بالتالي إلى أفراد أسرهم .
أما المنظمات الدولية فان أمناءها وموظفيها ليسوا من المبعوثين الدبلوماسيين فلا يتمتعون بتلك الامتيازات إلا بمقتضى اتفاقيات وقوانين تقرر ذلك .
وتبعا لذلك فان الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وهي منظمة ليس لها صفة التمثيل السياسي لبلد أجنبي وان كانوا يتمتعون بالحصانة القضائية بمقتضى ميثاق الجامعة المبرم في 10 مايو سنة 1953 والذي انضمت إليه مصر في 9 مارس سنة 1954 فان هذه الحصانة لا تمتد إلى زوجاتهم وأولادهم .
مادة 1010 – أولا : إذا قام تنازع إيجابي أو سلبي علي الاختصاص بين المحاكم بان قضت كل منها باختصاصها أو بعدم اختصاصها بالدعوى المحالة إليها، فيجب علي أعضاء النيابة في سبيل تعين المحكمة المختصة ينظر الدعوى أتباع القواعد التالية.
ثانيا : في حالة التنازع الإيجابي أو السلبي بين حكمين نهائيين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة القضاء العادي وغير تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة ابتدائية واحدة أو محكمتين من محاكم الجنايات أو محاكم أمن الدولة العليا (العادية) يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلي محكمة النقض بعد استطلاع رأى المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف.
ثالثا : في حالة التنازع الإيجابي أو السلبي بين حكمين صادرين من جهتين مختلفتين من جهات القضاء ترسل الأوراق إلي المكتب الفني لنائب العام عن طريق المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف مشفوعة بمذكرة بالرأي ومرفقا بها صورة رسمية من الحكمين الذين وقع في شأنهما التنازع وذلك لاتخاذ اللازم نحو رفع الأمر إلي المحكمة الدستورية العليا.
مادة 1011 – لا يشترط لاعتبار التنازع علي الاختصاص قائما أن يقع بين جهتين من جهات الحكم أو جهتين من جهات التحقيق ، بل يصح أن يقع بين جهتين إحداهما من جهات الحكم والأخرى من جهات التحقيق.
وبعد قرار النيابة العسكرية بجحد اختصاصها من قبيل الحكم بعدم الاختصاص
مادة 1012– للمحكمة الجنائية أن تحرك الدعوى في الحال بالنسبة لما يقع من جنح أو مخالفات في الجلسة ، ولها أن تحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة ودفاع المتهم، ألا إذا وقع ذلك من المحامي أثناء وجودة بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه، فانه يجب علي رئيس الجلسة أن يحرر مذكرة بما حدث ويحليها إلي النيابة العامة.
أما إذا وقعت جناية ، فان رئيس المحكمة يصدر أمرا بإحالة المتهم إلى النيابة .

الفصل الثاني

رفع الدعوى الجنائية من النيابةمادة 1013 – تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون .
ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون .
مادة 1014 –
مادة 1015 – ترفع الدعوى إذا كانت الأدلة على الاتهام كافية لترجيح الإدانة ، أما إذا انتفت من الأوراق الأدلة على الاتهام ، أو كانت الأدلة لا ترجح الإدانة ، يتعين حفظ الدعوى أو التقرير بعدم وجود وجه لإقامتها على حسب الأحوال .
مادة 1016 – يكون التأشير بالتصرف في الأوراق برفع الدعوى الجنائية على صلب المحضر لا على المحررات المرفقة .
مادة 1017 – يفصل عضو النيابة في الأمر الصادر برفع الدعوى في استمرار حبس المتهم احتياطيا أو الإفراج عنه ، أو في القبض عليه وحبسه احتياطيا إذا لم يكن قد قبض عليه ، أو كان قد أفرج عنه .
مادة 1018– يتم رفع الدعوى في الجنح والمخالفات بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية .
علي أنه إذا كانت الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس يكون رفع الدعوى أمام محكمة الجنايات بإحالتها من المحامي العام.
مادة 1019 – يجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور أمام محكمة الجنح والمخالفات إذا حضر بالجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة قبل المحاكمة .
مادة 1020 – يكون رفع الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بإحالتها من المحامي العام أو من يقوم مقامة إلي محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا – حسب الأحوال – بتقرير اتهام تبين فيه الجريمة المسندة إلي المتهم بأركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها ، وترفق به قائمة بمؤدي أقوال شهود وأدلة الإثبات .
ويندب المحامي العام من تلقاء نفسه محاميا لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلي محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا خلال العشرة أيام التالية لصدوره.
مادة 1021 –
مادة 1022 – يرسل ملف القضية فور صدور أمر المحامي العام بإحالة القضية إلي محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا إلي محكمة الاستئناف لتحديد دور لنظر الدعوى أمام المحكمة المختصة وإذا طلب الدفاع ميعادا للإطلاع علي ملف القضية تحدد له النيابة ميعادا لا يتجاوز عشرة أيام يبقي خلاله الملف في قلم الكتاب حتى يتسنى للمدافع الإطلاع عليه دون أن ينقل منه.
مادة 1023 – لا يجوز أن ترفع الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في المادة 166 مكرر (أ) من قانون العقوبات إلا من النائب العام أو المحامي العام الأول ، وهذه الجرائم هي إهمال الموظف العام الذي يؤدي إلى إلحاق الضرر الجسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة .
ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المشار إليها في المواد 116 مكررا و 116 مكررا (1) و 116 مكررا (ب) من قانون العقوبات بالنسبة إلي أعضاء مجالس إدارة الشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 إلا من النائب العام أو من النائب العام المساعد أو من المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف.
مادة 1023 مكررا – لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة رفع الدعوى الجنائية ضد أعضاء مجلسي الشعب والشورى إلا بأذن سابق من المجلس المختص ، وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس.
مادة 1023 مكررا (1) – لا يجوز رفع الدعوى الجنائية علي القاضي أو عضو النيابة العامة في جناية أو جنحة في غير حالات التلبس إلا بأذن مجلس القضاء الأعلى وبناء علي طلب النائب العام.
كما لا يجوز رفع الدعوى الجنائية علي أي عضو من أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة إلا بإذن من الهيئة المشكل منها مجلس التأديب.
مادة 1023 مكررا (ب) – لا يجوز في غير حالات التلبس بالجريمة رفع الدعوى الجنائية ضد أي عضو من أعضاء هيئة قضايا الدولة الأمن المحامي العام المختص .
كما لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد عضو هيئة قضايا الدولة إذا وقعت منه جريمة أثناء وجوده في الجلسة لأداء وظيفته أو بسببها إلا من النائب العام أو النائب المساعد أو المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف.
مادة 1023 مكررا (جـ) – لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد المحامي إذا وقعت منه جريمة أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إلا من النائب العام أو المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف.
مادة 1023 مكررا (د) – لا تعتبر الدعوى الجنائية مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة بتقديمها إلي المحكمة لأن التأشير بذلك لا يعدو أن يكون أمرا إداريا إلي قلم كتاب النيابة لإعداد ورقة التكليف بالحضور حتى إذا ما أعدت وجري إعلانها وفقا القانون ترتبت عليها كافة الآثار القانونية.
مادة 1024 – لا تخرج الدعوى من حوزة النيابة حتى تكلف المتهم بالحضور أمام المحكمة ، فإذا أمرت النيابة بإحالة الدعوى إلى المحكمة دون حصول التكليف بالحضور ، فإنها تملك العدول عن الإحالة والعودة إلى التحقيق والتصرف في الأوراق على ضوء ما يتضح ، وإصدار أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية .
مادة 1025 – يترتب على رفع الدعوى الجنائية بواسطة التكليف بالحضور أمام المحكمة اتصال سلطة الحكم بالدعوى ، وزوال حق النيابة في مباشرة التحقيق الابتدائي بالنسبة إلى المتهم المقدم للمحاكمة عن الواقعة ذاتها ، وما تجريه النيابة بعد ذلك يعتبر عديم الحجية في خصوص الواقعة المذكورة .
ولا يمنع ذلك النيابة كسلطة استدلالات من أن تقوم باتخاذ ما تراه ضروريا سواء بنفسها أو بواسطة مأمور الضبط القضائي ، وتقدم محضر الاستدلالات إلى المحكمة .
مادة 1025 مكررا – تقوم هيئة قناة السويس علي إدارة مرفق المرور بالقناة وهو مرفق عام قومي من مرافق الدولة ، وتعتبر موظفوها في حكم الموظفين العموميين ، وتنعطف عليهم الحماية الخاصة التي تقررها المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية.
مادة 1026 –
مادة 1027 – فيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات وهي جرائم ( استعمال موظف عمومي سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين والتواني أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة ، وكذا امتناع موظف عمومي عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها .
ويدخل في أعمال الوظيفة كل عمل يرد عليه تكليف من الرؤساء ولو كان في غير أوقات العمل الرسمية .
مادة 1028 – لا يشترط أن يباشر النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة رفع الدعوى بنفسه في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة ، بل يكفي أن يكلف أحد أعوانه بذلك ، بان يأذن له برفع الدعوى .
مادة 1029 – يقصد بالموظف العام في حكم الباب الرابع من الكتاب الثاني الخاص باختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر :
القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرها ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين .
(ج) أفراد القوات المسلحة .
(د) كل من فوضته إحدى السلطات العامة في القيام بعمل معين وذلك في حدود العمل المفوض فيه .
(هـ) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالا عامة طبقا للمادة 119 من قانون العقوبات .
(و) كل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه بمقتضى القوانين أو النظم المقررة ، وذلك بالنسبة للعمل الذي يتم التكليف به .
ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة باجر أو طواعية أو جبرا .
ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا الباب متى وقع الفعل أثناء الخدمة أو توافر الصفة .
مادة 1030 – يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص جرائم الرشوة :
المستخدمون في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها .
أعضاء المجالس النيابية أو العامة أو المحلية سواء كانوا منتخبين أو معينين .
المحكمون والخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون .
كل شخص مكلف بخدمة عمومية .
أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشات إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت .
مادة 1031 – يراعى أن العاملين بشركات القطاع العام لا يعتبرون موظفين عموميين في مجال تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 63 إجراءات جنائية .
مادة 1032 – تنطبق الحماية المقررة بالمادة 63 إجراءات جنائية على العاملين بهيئة النقل العام إذا ارتكبت الجريمة أثناء أو بسبب الوظيفة .
مادة 1033 – يعد موظفون عموميون في تطبيق أحكام القانون العقوبات المأذونون والموثقون المنتدبون والعمد ومشايخ البلاد .
مادة 1034 – لا يعد رؤساء تحرير الصحف موظفين عموميين في حكم المادة 63 إجراءات جنائية .
مادة 1035 – إدارة المرفق العام مباشرة بواسطة المحافظة وهي أحد أشخاص القانون العام تجعل العاملين به من الموظفين العموميين ، ويتعين لإقامة الدعوى على أحدهم عن جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أن ترفع من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة .
مادة 1036 – يكون تحديد الجلسات في القضايا التي تقدم إلى محكمة الجنح والمخالفات بمعرفة أعضاء النيابة أنفسهم ولا يترك ذلك للكتبة .
ويراعى تحديد جلسات قريبة للقضايا التي لها صفة الاستعجال ، كالقضايا التي بها متهمون محبوسون ، أو القضايا الخاصة بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، مع مراعاة ما نصت عليه المادة 276 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب نظر القضايا المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها فيها في جلسة تعقد في ظرف أسبوعين من يوم إحالتها إلى المحكمة المختصة .
مادة 1037 –
مادة 1038 – القضايا التي يكون المتهم فيها معلوما ولم يتيسر ضبطه تقام الدعوى الجنائية قبله لمحاكمته غيابيا متى توافرت الأدلة على ثبوت التهمة قبله .
مادة 1039 – يجب التحقق من شفاء المصابين في قضايا الضرب قبل تقديمها للجلسة أو إصدار أمر جنائي فيها ، فإذا لم يستدل على المصاب للتثبت من شفائه فعلى النيابة ألا تستصدر أمرا جنائيا في القضية ، وإنما يجب تقديمها للجلسة إذا كانت التهمة ثابتة .
مادة 1040 – يجب على أعضاء النيابة التثبت من أن الأحكام الغيابية الواردة بصحف الحالة الجنائية للمتهمين قد أعلنت وأصبحت نهائية ، ولا يقام اعتبار لسبق تنفيذ العقوبة المحكوم بها غيابيا أو لقبول المتهم للحكم طالما أن باب المعارضة فيه لا يزال مفتوحا .
مادة 1041 – إذا وقعت جريمة قتل خطأ أو إصابة خطأ بالسيارة ، وكان قائدها المتهم بارتكاب الجريمة حائزا على رخصة بالقيادة ، وثبت انه خالف أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ، والقرارات المنفذة له أثناء قيادته مخالفة ترتب عليها وقوع الحادث ، فيجب على النيابة أن تقدم هذا المتهم للمحاكمة بتهمتي القتل أو الإصابة الخطأ ، ومخالفة أحكام قانون المرور المذكور ، وان تطلب إلى المحكمة الحكم بوقف سريان رخصة القيادة وتعليق إعادة صرفها على قضاء المحكوم عليه المدة التي تحددها المحكمة بإحدى مدارس أو مركز تعليم القيادة ، وذلك كله طبقا للمادة 78 من قانون المرور .
ولا يخل ذلك بما للنيابة من حق في الأمر بوقف سريان رخصة القيادة لمدة لا تتجاوز شهرا وعرض الأمر على القاضي الجزئي إذا رأت مد الإيقاف ليأمر بإلغائه أو امتداده للمدة التي يحددها طبقا للمادة 81 من القانون المشار إليه .
والأمر فيما سلف متروك لحسن تقدير أعضاء النيابة مسترشدين في ذلك بظروف كل قضية .
مادة 1041 مكررا – يجب إرسال القضايا الخاصة بالشركات السياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1973 إذا ما روي فيها إصدار قرار بوقف نشاط أي منها عند رفع الدعوى الجنائية ضدها بتهمة ارتكاب أي عمل من شأنه المساس بأمن الدولة أو اقتصادها القومي إلي المكتب الفني للنائب العام عن طريق المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف.
مادة 1042 – إذا رؤي رفع الدعوى الجنائية في جريمة البلاغ الكاذب فيجب استطلاع رأي المحامي العام الأول مقدما في ذلك .
مادة 1043 – يجب رفع الدعوى الجنائية في جرائم التسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية مادام من شان الحادث تعريض الأشخاص الذين بها للخطر طبقا للمادة 169 من قانون العقوبات وذلك إذا كانت التهمة ثابتة .
مادة 1043 مكررا – يجب إخطار جهاز شئون البيئة (ومقره 17 شارع طيبة / المهندسين / الجيزة) بالدعاوى الجنائية التي تحرك بشأن مخالفة أحكام قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 حتى يتسنى لذلك الجهاز متابعتها ضمانا لإيداع الغرامات والتعويضات التي يقضي بها في صندوق حماية البيئة .
مادة 1044 – إذا اتهم شخص بقذف أحجار على قطار من قطارات السكك الحديدية أو عرباته وترتب على ذلك كسر أحد الألواح الزجاجية أو تلف أي شئ بالقطار فيجب اعتبار الواقعة جنحة وقيدها بالمادة 162 أو بالمادتين 162 ، 361/2 من قانون العقوبات – حسب قيمة الشيء المتلف – وكذلك بالمادتين 13 ، 20/1 من القانون رقم 277 لسنة 1959 في شان تنظيم السفر بالسكك الحديدية .
مادة 1045 – يجب رفع الدعوى الجنائية كلما ثبتت التهمة ضد المتهمين بإزالة حدود وضعت لفصل ممتلكات الدولة عن غيرها ، ولا تتوافر جريمة إزالة الحدود إذا أزيل جزء من الحد وبقي منه جزء آخر صالح لتحديد الأملاك التي وضعت من اجلها أما إذا كان الجزء الباقي لا يصلح أن يكون حدا فان الجريمة تعتبر قائمة .
مادة 1046 – إذا رأى المحامي العام إقامة الدعوى الجنائية في قضية من قضايا الاتفاق الجنائي فيجب عليه أن يرسل أوراقها فورا إلى المحامي العام الأول لاستطلاع رأيه في ذلك التصرف .
مادة 1047 –
مادة 1048 –
مادة 1049 – إذا رأي عضو النيابة تقديم قضية جناية إلي محكمة الجنايات أو إلي المحكمة أمن الدولة العليا فيجب عليه إرسال القضية إلي المحامي العام مشفوعة بقائمة بمؤدي أقوال شهود وأدلة الإثبات موقع عليها منه، وتقرير اتهام ليوقع عليه المحامي العام .
مادة 1050 – يبين في تقرير الاتهام اسم المتهم ومحل إقامته ووصف التهمة المسندة إليه وتاريخ ارتكابها ومواد القانون المطلوب تطبيقها .
مادة 1051 – يجب أن يعنى أعضاء النيابة بتحرير قوائم شهود الإثبات في قضايا الجنايات وان يتحروا الدقة وسلامة الأسلوب فيما يرد بها ، ويجب أن تتضمن هذه القوائم بيانا بأسماء الشهود الذين تطلب النيابة سماع شهادتهم أمام المحكمة بأرقام مسلسلة مع إيضاح صفاتهم ومحال إقامتهم والوقائع التي يطلب من كل منهم أداء الشهادة عنها ، وان تشمل أيضا ملاحظات بكل ما يؤدي إلى إيضاح الحقيقة وتأييد أدلة الإثبات في الدعوى ، وما يكون قد اعترف به المتهم والجهة التي حصل الاعتراف أمامها ، وإذا كان الاعتراف ضمنيا تعين اقتباس الألفاظ التي اعترف بها دفعا للبس .
ويجري ترتيب الشهود والملاحظات في القائمة طبقا للترتيب الزمني لوقائع الدعوى ما لم تقتض الأحوال ترتيبها بشكل آخر من شانه عرضها بطريقة أكثر وضوحا أمام القضاء .
مادة 1052 – يطالع المحامي العام بنفسه قضايا الجنايات إلهامه وله عند الضرورة أن يكلف رؤساء النيابة الكلية بمطالعتها وعرضها عليه، وإن يوزع عليهم وعلي باقي أعضاء النيابة الكلية ما عدا ذلك من القضايا لمطالعتها وعرضها عليه للتصرف فيها.
ويجب عليه استيفاء ما قد يوجد بهذه القضايا من نقص في التحقيق وتصحيح ما قد يشوبها من خطا وعدم دقة في القيد أو الوصف.
مادة 1053 – كما يلتزم المحامى العام بالدقة التامة في تقدير الأدلة في القضايا التي يأمر بتقديمها إلى محكمة الجنايات ويقع عليه تبعة كل ما يتكشف للمحكمة من نقص في التحقيق أو سوء في تقدير الأدلة .
مادة 1054 –
مادة 1055 – يراعى تنفيذ قرار مستشار الإحالة أو محكمة الجنايات بفصل الجنحة عن الجناية المرتبطة بها عقب صدوره ، وذلك بنسخ صورة التحقيق وإرسالها إلى النيابة المختصة لتقديمها للمحكمة بالنسبة إلى تهمة الجنحة دون انتظار الفصل في الجناية مخافة أن يسقط الحق في إقامة الدعوى الجنائية .

الفصل الثالث

أحوال الشكوى والإذن والطلبمادة 1056 – الشكوى هي البلاغ الذي يقدمه المجني عليه إلى النيابة العامة أو مأمور الضبط القضائي ، طالبا تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم التي تتوقف فيها حرية النيابة العامة في هذا التحريك على توافر هذا الإجراء .
ويجوز أن تكون الشكوى كتابية أو شفهية ، ويستوي أن تصدر بأي عبارة بشرط أن تدل على رغبة مقدمها في تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم .
مادة 1057 – لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات في المواد 185 (سب موظف أو شخص ذو صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة) و274 (زنا الزوجة) ، 277 (زنا الزوج في منزل الزوجية) ، 279 (ارتكاب أمر مخل بالحياء مع امرأة ولو في غير علانية) ، 292 (امتناع الوالدين أو الجدين عن تسليم الولد الصغير إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشان حضانته أو حفظه واختطاف أحدهم الولد ممن له الحق في حضانته وحفظه) ، 293 (الامتناع عن دفع النفقات الصادر بها حكم قضائي واجب النفاذ) ، 303 (القذف) ، 306 (السب العلني) ، 307 ، 308 (العيب أو الإهانة أو القذف أو السب بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات وأيضا إذا تضمن ذلك طعنا في عرض الأفراد وخدشا بسمعة العائلات ) ، 312 ( السرقة إضرارا بالزوج أو الأصل أو الفرع ) والمروق من سلطة الأب أو الولي أو الوصي أو من سلطة الأم في حالة وفاة الولي أو الوصي أو عدم أهليته وذلك بالنسبة للأحداث طبقا للمادة الثانية فقرة سابعا من القانون رقم 31 لسنة 1974 .
مادة 1057 مكررا – قصد الشارع بما أورده في المادة 312 من قانون العقوبات من قيد علي رفع للدعوى الجنائية وحد التنفيذ الحكم النهائي بشأن السرقة إضرارا بالزوج أو الأصل أو الفرع الحفاظ علي الروابط العائلية التي تربط المجني عليه والجاني ، لذا لزم أن ينبسط أثرها علي جرائم الإتلاف والنصب والتبديد لوقوعها كالسرقة إضرار بمال السالف ذكرهم.
ويراعي أن بقاء العلاقة الزوجية بين المجني عليه والجاني أو انفصامها لا أثر له علي أعمال الحكم الوارد في الفقرة السابقة .
مادة 1058 – يجوز في حالة التلبس بالجريمة تقديم شكوى ممن يملك تقديمها لمن يكون حاضرا من رجال السلطة العامة .
مادة 1059 – الشكوى حق للمجني عليه وحده ، وله أن يتقدم بها بنفسه أو بواسطة وكيل خاص فلا يكفي في تقديمها الوكالة العامة ، وينقضي الحق في الشكوى بوفاة المجني عليه فلا ينتقل إلى الورثة ولو كان المجني عليه قد توفى قبل علمه بالجريمة أما إذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا تؤثر في سير الدعوى .
وإذا كان المجني عليه شخصا معنويا فتقدم الشكوى ممن يمثله قانونا وإذا تعدد المجني عليهم فيكفي أن تقدم من أحدهم لأن حق كل منهم قائم بذاته لا يتوقف على استعمال الآخرين لحقوقهم .
وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين .
مادة 1060 – إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ خمسة عشر سنة كاملة أو كان مصابا بعاهة في عقله تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه .
وإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم .
مادة 1061 – إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه .
مادة 1062 – القيد الوارد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية إنما هو استثناء ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقصره في أضيق نطاق على الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى دون سواها ولو كانت مرتبطة بها والتي لا تلزم فيها الشكوى .
مادة 1063 – لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة اشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على غير ذلك ويشترط في هذا العلم أن يكون يقينيا بالجريمة ومرتكبها ، ولا يحتسب يوم العلم من مدة الثلاثة شهور المذكورة .
مادة 1064 – لا يشترط في الشكوى أن تكون موجهة ضد شخص معين بالذات لتحريك الدعوى الجنائية قبله ، فلا يكفي مجرد إبداء الرغبة في محاكمة الجاني إذا لم يكن معروفا لدى الشاكي .
مادة 1065 – يعتبر رفع المجني عليه الدعوى الجنائية بالطريق المباشر أمام المحكمة الجنائية بمثابة شكوى مقدمة إلى جهة مختصة .
مادة 1066 – الطلب هو ما يصدر عن إحدى هيئات الدولة سواء بوصفها مجنيا عليها في جريمة أضرت بمصلحتها ، أو بصفتها ممثلة لمصلحة أخرى أصابها الاعتداء ، ويكفي لصحته اشتماله على البيانات التي تحدد الجريمة ذاتها التي صدر من اجلها تحديدا كافيا دون اعتبار لشخص من يسفر التحقيق عن إسنادها إليه ورفع الدعوى عنها قبله .
مادة 1067 – لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 181 ، 182 عقوبات (العيب في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية أو في حق ممثل لدولة أجنبية معتمدة في مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته) كما لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراء فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات (إهانة وسب مجلس الشعب أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة) إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها .
مادة 1068 – يشترط لصحة الطلب تقديمه من الجهة التي حددها القانون وعلى ذلك :
يختص وزير العدل بتقديم الطلب في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 181 ، 182 عقوبات وفي الأحوال التي ينص عليها القانون .
وفي الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 عقوبات تختص الهيئة التي وقعت عليها الجريمة – عن طريق ممثلها القانوني – أو رئيس المصلحة المجني عليها بتقديم الطلب .
ويختص وزير المالية أو من ينيبه بتقديم الطلب في جرائم التهريب الجمركي للبضائع الأجنبية بقصد الاتجار المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963 المعدل في حين يختص المدير العام للجمارك أو من ينيبه بتقديم الطلب في غير ذلك من جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في القانون المذكور ، بالإضافة إلي جرائم تهريب التبغ المنصوص عليها في القانون رقم 92 لسنة 1964.
ويختص الوزير الذي يتبعه قطاع النقد الأجنبي أو من ينيبه بتقديم الطلب في الجرائم التي تتم بالمخالفة لأحكام القانون رقم 38 لسنه 1994 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي أو القرارات المنفذة له.
ويختص وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد أخذ رأى محافظ البنك المركزي المصري بتقديم الطلب في الجرائم المنصوص عليها في قانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1957 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1993، أو في المادتين 116 مكررا و 116 مكررا (1) من قانون العقوبات بالنسبة لموظفي البنوك.
ويختص وزير الطيران المدني بتقديم الطلب في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981م.
مادة 1068 مكررا – لا ترفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلي الجرائم المنصوص عليها في المادة 41 من القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار (مزاولة أي مهنة أو حرفة في المناطق الحرة قبل الحصول علي ترخيص) الأبناء علي طلب كتابي من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
مادة 1068 مكررا (1) – يشترط قبل تقديم الطلب في الجرائم المشار إليها في المادة 124 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل ، والمادة 191 من قانون الضرائب علي الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل ، والمادة 45 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991، والمادة 9 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي رقم 38 لسنة 1994 ، إذا كان المتهم بارتكاب الجريمة تابعا لإحدى الشركات أو المنشآت الخاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 أخذ رأى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ويتعين علي تلك الجهة إبداء رأيها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود كتاب استطلاع الرأي إليها وإلا جاز طلب رفع الدعوى.
مادة 1069 – إذا سمح القانون بالإنابة في تقديم الطلب فيكفي لذلك مجرد التفويض العام في الاختصاص فلا تشترط الإنابة بمناسبة كل جريمة .
أما إذا لم ينص القانون على هذه الإنابة كما هو الشأن في الجرائم المنصوص عليها في المواد 181 ، 182 ، 184 عقوبات فيتعين صدور توكيل خاص بمناسبة كل جريمة على حدة إذا لم يمارس صاحب الحق في تقديم الطلب اختصاصه بنفسه .
مادة 1070 – الخطأ في توجيه الطلب إلى نيابة غير مختصة ليس بذي اثر على استرداد النيابة حقها في إقامة الدعوى ما دام أنها لم تباشر هذا الحق إلا بناء على الطلب المكتوب .
مادة 1071 – اختصاص النيابة برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها بحسب الأصل مطلق لا يرد عليه القيد ، إلا استثناء بنص الشارع ، وأحوال الطلب هي من القيود التي ترد على حق النيابة استثناء من الأصل المقرر ، ويتعين الأخذ في تفسيرها بالتضييق ، فمتى صدر الطلب رفع القيد عن النيابة رجوعا إلى حكم الأصل في الإطلاق ويحق لها اتخاذ الإجراءات في شان الواقعة أو الوقائع التي صدر عنها الطلب وتصح الإجراءات بالنسبة إلى كافة ما قد تتصف به من أوصاف قانونية مما يوقف رفع الدعوى الجنائية على طلب بشأنه من أي جهة كانت وما يرتبط بها إجرائيا من وقائع لم تكن معلومة وقت صدوره متى تكشفت عرضا أثناء التحقيق .
مادة 1071 مكررا – لا تتقيد النيابة العامة عند رفع الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات يفيد الطلب المنصوص عليه في المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية.
مادة 1072 – يراعى أن ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون رقم 54 لسنة 1964 من انه إذا أسفرت التحريات أو المراقبة التي يجريها رجال الرقابة الإدارية عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة – حسب الأحوال – بإذن من رئيس الرقابة الإدارية أو نائبه لا يعدو أن يكون إجراءا منظما للعمل في هيئة الرقابة الإدارية ولا يترتب على مخالفته أي بطلان ولا يقيد من حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها .
مادة 1073 – إذا صدر الطلب من جهة غير مختصة فلا يصححه الإقرار أو الاعتماد اللاحق .
مادة 1073 مكررا (1) – لا يجوز اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء علي أذن من أبيه أو وليه أو وصية أو أمه – حسب الأحوال – إذا وجد الطفل في حالة التعرض للانحراف المنصوص عليها في الفقرة السابعة في المادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وهي سوء السلوك والمروق من سلطة الأب أو الولي أو الوصي أو من سلطة الأم في حالة وفاة أي من هؤلاء أو عدم أهليته.
مادة 1074 – لا يسقط الحق في الطلب بوفاة الموظف العام صاحب السلطة في تقديمه لأن هذا الإجراء يتعلق بوظيفته لا بشخصه .
كما لا يسقط الحق في الطلب بمضي ثلاثة شهور من تاريخ العلم بالجريمة وبمرتكبيها وإنما يستمر هذا الحق حتى تنقضي الدعوى الجنائية بالتقادم .
مادة 1075 – لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المنصوص عليها فيما تقدم وللمجني عليه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 302 ، 306 ، 307 ، 308 من القانون المذكور إذا كان موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل .
وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحا إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى .
والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلا بالنسبة للباقين ، وإذا توفى الشاكي فلا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته إلا في دعوى الزنا فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى .
مادة 1076 – ينقضي الحق في التنازل بصدور حكم بات في الدعوى فلا يؤثر في تنفيذ الجزاء الجنائي الذي تقضي به المحكمة إلا في حالتين :
لزوج الزانية أن يوقف تنفيذ الحكم عليها برضائه معاشرتها له كما كانت .
للمجني عليه في السرقة بين الأصول والفروع والأزواج أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي علي الجاني في أي وقت شاء ، ويسري ذلك أيضا علي جرائم التبديد والنصب والإتلاف
مادة 1077 – لا يجوز الرجوع ثانيا في التنازل ولو كان قد صدر قبل تحريك الدعوى الجنائية وكان ميعاد الشكوى لازال ممتدا .
مادة 1078 – الإذن هو عمل إجرائي يصدر من بعض هيئات الدولة للسماح بتحريك الدعوى الجنائية قبل المتهمين الذين ينتمون إلى هذه الهيئات .
مادة 1079 – يجب عدم الخلط بين الإذن اللازم لتحريك الدعوى كقيد إجرائي وهو الذي يفصح عن رغبة الجهة المختصة في تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم وبين قصر الاختصاص في تحريك الدعوى الجنائية على النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة طبقا للمادتين 8 مكررا ، 63 من قانون الإجراءات الجنائية لأن هذين النصين إنما يتضمنان تحديدا للاختصاص النوعي لأعضاء النيابة ولا ينصرف إلى تقييد حرية النيابة العامة بالإذن .
مادة 1080 – لا يتقيد استعمال الحق في مباشرة الإذن برفع الدعوى الجنائية بمضي مدة معينة بل يجوز تقديمه في أي وقت قبل انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .
مادة 1081 – لا يجوز التنازل عن الحق في مباشرة الإذن برفع الدعوى الجنائية كما لا يجوز العدول عنه بعد مباشرته .
مادة 1082 – يرتبط الإذن بشخص المتهم لأنه يهدف إلى توفير ضمان لمباشرة وظيفته وحق أدائها .
فإذا تعدد المتهمون في الجريمة وصدر الإذن برفع الدعوى الجنائية ضد أحدهم فقط فان هذا الإذن لا ينسحب على غيره .
مادة 1083 – من صور الأذن برفع الدعوى الجنائية ما نصت عليه المادتان 96 ، 130 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل من أنه في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض علي القاضي أو عضو النيابة وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول علي أذن مجلس القضاء الأعلى وفي حالات التلبس يرفع النائب العام الأمر عند القبض علي القاضي أو عضو النيابة إلي المجلس المذكور في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية ، والمجلس أن يقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة، وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو عضو النيابة أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بأذن من المجلس المذكور وبناء علي طلب النائب العام.
وما هو مقرر بمقتضى نص المادة 91 من قانون مجلس الدولة من سريان الأحكام المشار إليها في الفقرة السابقة علي أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها ، علي أن تكون الهيئة المشكل منها مجلس التأديب في الجهة المختصة بإصدار الأذن .
وما نصت عليه المادتان 99، 205 من الدستور من عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية علي أي من أعضاء مجلس الشعب والشورى في أية جريمة غير متلبس بها إلا بأذن من المجلس المختص إذا كان في دور الانعقاد أو بأذن من رئيس المجلس في غير دور الانعقاد، علي أن يخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .

الفصل الرابع

رفع الدعوى بطريق الادعاء المباشرمادة 1084 – يجوز رفع الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر في الجنح والمخالفات حتى ولو كانت من الجنح التي جعلها القانون بصفة استثنائية من اختصاص محكمة الجنايات وهي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس ، ويتثنى من ذلك :
الجرائم التي تقع خارج الجمهورية إذ الحق في تحريك الدعوى الجنائية عنها قاصر على النيابة وحدها .
إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، وذلك فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 عقوبات وهي استعمال الموظف العام سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف .
إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة بان لا وجه لإقامة الدعوى إذا لم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة .
مادة 1085 – يتوقف تحريك الدعوى المباشرة على عدم استعمال النيابة حقها الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية فإذا كانت النيابة قد استعملت هذا الحق من قبل سواء بمباشرة إجراء من إجراءات التحقيق أو برفع الدعوى أمام المحكمة فلا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر .
مادة 1086 – يتقيد المدعي بالحق المدني في تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر بما تتقيد به النيابة في هذا الخصوص ومن ثم فلا يجوز للمدعي بالحق المدني تحريكها في الجرائم التي يستلزم فيها القانون الحصول على شكوى أو طلب أو إذن بدون استيفاء هذا الإجراء مقدما ، فإذا كان المدعي بالحق المدني هو المجني عليه فان مجرد تحريكه الدعوى المباشرة ينطوي ضمنا على تقديم الشكوى التي اشترطها القانون في بعض الجرائم .
مادة 1087 – ترفع الدعوى المباشرة بطريق التكليف بالحضور من قبل المدعي بالحق المدني وبدون إعلان هذا التكليف لا تدخل الدعوى في حوزة المحكمة ويجب أن يتضمن التكليف بالحضور الادعاء بالحقوق المدنية وان يتم وفقا للقواعد المقررة لإعلان الخصوم والمنصوص عليها في المادة 234 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية .
مادة 1087 مكررا – يجب علي أعضاء النيابة إتباع القواعد التالية عند التصرف في الدعاوى المباشرة.
أولا : عند تقديم صاحب الشأن أو وكيله إلي النيابة المختصة بصحيفة دعواه المباشرة فعلي العضو المدير للنيابة أن يحدد بنفسه فورا تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى ، ويؤشر بذلك بخطة علي الأوراق موضحا تاريخ التأشير واسمه ووظيفته وتوقيعه، ويطالب مقدم الصحيفة بصورة منها ومن مرفقاتها إذا تبين له أن ظروف الواقعة تجعلها ذات أهمية خاصة كأن يكون موضوعها ماسا بمصلحة عامة أو لطبيعة مركز المتهم أو المدعي بالحق المدني، ويرسلها مشفوعة بمذكرة مبينا فيها تاريخ الجلسة المحددة إلي المحامي العام للنيابة الكلية الذي ، يرسلها إلي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة أن رأي مبررا لذلك، فإذا كان المتهم وزيرا أو محافظا أو يشغل وظيفة معادلة أو أحد أعضاء مجلسي الشعب والشورى تعين إرسالها عن طريق المحامي العام الأول إلي المكتب الفني للنائب العام، وإذا كان المتهم أحد الصحفيين (في جرائم النشر) ترسل إلي المكتب الفني مباشرا من المحامي العام للنيابة الكلية لإخطار نقابة الصحفيين بها لتتخذ ما تراه مناسبا في هذا الصدد.
ثانيا إذا ما صدر الحكم في الدعوى وكان ذلك في حالة من الحالات المذكورة في البند السابق يخطر به المحامي العام للنيابة الكلية، ويراعي أن تتم كل الإجراءات السابقة بالسرعة والطريقة التي تضمن عدم قوات مواعيد الطعن القانونية.
مادة 1088 – متى حرك المدعي بالحق المدني الدعوى المباشرة بالإجراءات الصحيحة وتم اتصال سلطة الحكم بالدعوى يزول حق النيابة في مباشرة التحقيق الابتدائي بالنسبة للمتهم المقدم للمحكمة عن الواقعة ذاتها .
مادة 1089 – متى تحركت الدعوى الجنائية أصبحت مباشرتها من حق النيابة وحدها دون المدعي بالحقوق المدنية وذلك بالنسبة لجميع من تحركت قبلهم ولا تتقيد المحكمة بطلبات المدعي بالحقوق المدنية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية المنظورة .
مادة 1090 – إذا ترك المدعي بالحقوق المدينة دعواه المدنية فان ذلك لا يؤثر علي الدعوى الجنائية ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فانه يجب في حالتي ترك الدعوى المدينة أو اعتبار المدعي بالحقوق المدينة تاركا دعواه الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها ، ويترتب علي الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حتى المدعي نفسه في الادعاء مدنيا عن ذات الفعل أمام المحكمة الجنائية .
مادة 1091 – لا يجوز رفع الدعوى بطريق الادعاء المباشر أمام محاكم الأحداث والمحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة ، لأن القانون لم يمنح هذه المحاكم الاختصاص بالفصل في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية ، إذ لم يجز قبول الدعوى المدنية أمام هذه المحاكم أصلا .

الفصل الخامس

مستشار الإحالة

مادة 1092 – حتى مادة 1114 ملغي بأكمله

الفصل السادس

الإعلانمادة 1115 – على أعضاء النيابة التنبيه بمراعاة الدقة التامة في تحرير طلبات تكليف المتهمين والشهود بالحضور أمام المحكمة .
وعليهم مراجعة هذه الطلبات قبل التوقيع عليها للتحقق من أنها قد حررت بخط واضح مقروء ومن انه قد أثبتت بها البيانات الآتية :
(أولا) اسم النيابة التي أمرت بالإعلان ، ورقم القضية الخاصة ، والمحكمة التي رفعت إليها الدعوى وتاريخ الجلسة المحددة لنظرها مع إيضاح واف لمحل إقامة المطلوب إعلانه .
(ثانيا) إذا كان الطلب خاصا بتكليف متهم بالحضور أمام المحكمة ،/ فانه يثبت به علاوة ما تقدم ، التهمة المسندة إليه ومواد القانون التي تعاقب عليها وتلك التي تستند إليها النيابة في طلب المصادرة .
(ثالثا) إذا كان الطلب خاصا بتكليف شاهد بالحضور أمام المحكمة فيكتفى بذكر التهمة بإيجاز .
(رابعا) لا يجوز لمعاوني النيابة التوقيع على هذه الطلبات .
مادة 1116 – يتبع في شان تحرير طلبات التكليف بالحضور ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلانها قبل المواعيد المقررة في القانون ، الأحكام الخاصة بالإعلان والمنصوص عليها في المواد من 196 إلى 224 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
مادة 1117 – ضمانا لإعلان الأوراق القضائية إلى أفراد القوات المسلحة في مواعيد ملائمة بما يحقق سرعة الفصل في القضايا يتبع ما يلي :
(أولا) يعد بكل نيابة سجل خاص يعهد به إلى أحد الموظفين الأكفاء ، تقيد فيه الأوراق المطلوب إعلانها إلى أفراد القوات المسلحة ويدون به ملخص واف عن هذه الأوراق ثم تسلم إلى إدارة القضاء العسكري على السراكي بواسطة المراسلين – كلما كان ذلك ممكنا – أو ترسل إليها بطريق البريد المسجل ويتولى الموظف المختص بالقيد في السجل متابعة هذه الأوراق واستعجال إعادتها كلما انقضى خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمها أو من تاريخ آخر استعجال لها ، ذلك حتى يعاد إليه اصل الورقة مؤشرا عليه بما تم نحو إعلانها .
(ثانيا) يشترط لقبول الأوراق المقدمة للإعلان أن تشتمل على البيانات الجوهرية الآتية:-
اسم المعلن إليه بالكامل .
الرتبة بالنسبة للضباط ، والرقم العسكري والرتبة بالنسبة للدرجات الأخرى – الصف ضباط والجنود – كلما كان ذلك ممكنا ، والوظيفة بالنسبة للمدنيين .
القوة الرئيسية أو إدارة السلاح التابع له المعلن إليه ، ويقصد بالقوة الرئيسية قيادة القوات البحرية – قيادة القوات الجوية – قيادة قوات الدفاع الجوي – قيادة قوات حرس الحدود ، ويقصد بإدارة السلاح : إدارة المشاة – إدارة المدفعية – إدارة الإشارة ….. الخ .
(ثالثا) ترسل الإعلانات الخاصة بأفراد القوات الرئيسية إلى أفرع القضاء العسكري بهذه القوات مباشرة ، وترسل الإعلانات الخاصة بإدارة الأسلحة إلى الإدارة العامة للقضاء العسكري مباشرة لتتولى إعلانها بمعرفتها إلى هذه الإدارات .
(رابعا) يراعى إرسال الإعلانات والأوراق القضائية قبل ميعاد الجلسات المحددة في ورقة الإعلان أو الوقت المحدد للتنفيذ بوقت كاف يسمح بتنفيذ الإعلان وإعادته قبل الميعاد المحدد – ستة أسابيع على الأقل – وذلك عدا الأمور المستعجلة التي يستلزم القانون تنفيذها في مواعيد محددة .
(خامسا) على المحامين العامين ورؤساء النيابات الكلية – كل في دائرة اختصاصه – مراقبة تنفيذها.
مادة 1118 – يراعى عدم إعلان مفتشي العمل ، ومفتشي التأمينات الاجتماعية ومفتشي الموازين والمكاييل وموظفي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لأداء الشهادة في القضايا الجنائية بخصوص ما يقدمونه من محاضر أو تقارير بمناسبة عملهم اكتفاء بما يرد فيها ، إلا إذا دعت الضرورة إلى إعلانهم أو أمرت المحكمة بذلك .


العودة للفهرس

الباب العاشر
نظر الدعوى الجنائية

أحكام عامة

مادة 1119 – تباشر النيابة وظيفة الاتهام أمام المحاكم ، بوصفها خصما إجرائيا في الدعوى الجنائية من اجل كشف الحقيقة وإقرار ما للدولة من سلطة في العقاب .

مادة 1120 – تساهم النيابة في تشكيل المحاكم الجنائية ، باعتبارها الطرف الأصيل في الدعوى العمومية ، وتفقد المحكمة تشكيلها الصحيح إذا تخلف عضو النيابة عن حضور إحدى جلساتها ، مما يترتب عليه بطلان الحكم الذي تصدره .

مادة 1121 – يقوم بتمثيل النيابة أمام المحاكم وإبداء الطلبات والمرافعة جميع أعضاء النيابة بما فيهم المعاونون .

مادة 1122 – تقوم بأداء وظيفة النيابة لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة هي نيابة النقض ، تؤلف من مدير يعاونه عدد كاف من الأعضاء بدرجة محام عام أو رئيس نيابة .

مادة 1123 – يجب على أعضاء النيابة لدى قيامهم بوظيفة النيابة أمام المحاكم بحسن المظهر ، والالتزام بمواعيد الجلسات حفاظا على مهابة الهيئة التي ينتمون إليها ، وعونا على حسن إدارة العدالة .

مادة 1124 – يجب على أعضاء النيابة أن يطلبوا من المحكمة نظر الدعوى في جلسات سرية ، كلما اقتضت ذلك دواعي المحافظة على الآداب العامة أو النظام العام أو أسرار الدفاع وغير ذلك من المقتضيات ، ويراعى دائما وجوب النطق بالأحكام في جلسات علنية حتى ولو نظرت الدعوى في جلسات سرية .

الفصل الأول

مرافعة النيابة أمام المحاكم الجنائية

مادة 1125 – يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية ، وعلى من يحضر الجلسات منهم أن يدرس القضايا دراسة وافية قبل الجلسة المحددة لنظرها بوقت كاف وان يعني ببحث ما يعرض عليه من المسائل القانونية حتى يكون على استعداد تام لأداء واجبه لدى نظرها ، وإذا عرض لعضو النيابة في القضية مسالة تنطوي على مبدأ قانوني هام فعليه أن يعرض نتيجة بحثه على المحامي العام ويتلقى توجيهاته فيما يجب أن تتناوله مرافعة النيابة بشأنها ، فإذا كانت المسالة القانونية تتعلق بقضية مرفوعة أمام المحكمة الجزئية فيتولى العضو المدير للنيابة عرضها على المحامي العام .

مادة 1126 – يعهد إلي مساعدي النيابة ومعانيها بحضور جلسات محاكم الجنح والمخالفات الجزئية وجلسات دوائر محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بمقار المحاكم الجزئية ما لم يكن لإحدى القضايا المطروحة علي المحكمة أهمية خاصة ففي هذه الحالة يجب أن يحضر العضو المدير للنيابة.

ويتولى أعضاء نيابة الأحداث حضور جلسات محكمة الأحداث .

ويحضر أعضاء النيابة الكلية جلسات محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بالمحكمة الابتدائية حسب التوزيع الذي يضعه المحامي العام.

مادة 1127 – يتولى المحامي العام المرافعة بنفسه أمام محكمة الجنايات في القضايا الهامة وله أن يكلف أقدم الأعضاء بالمرافعة في بعض هذه القضايا ، أما قضايا الجنايات الأخرى فيجري توزيعها على أعضاء النيابة الكلية وأعضاء النيابات الجزئية التابعة لها حسب درجة كفاية كل عضو ومدى استعداده للمرافعة ، ويراعى بقدر الإمكان أن يكون العضو الذي تولى التحقيق في القضية هو الذي يترافع أمام محكمة الجنايات ، ولا يجوز بأية حال من الأحوال أن يعهد إلى معاوني النيابة بالمرافعة أمام هذه المحكمة .

مادة 1128 – يجب على عضو النيابة المكلف بالحضور أمام محكمة الجنايات أن يعد مرافعة مكتوبة في القضايا التي توزع عليه ، ويؤشر عليها بالنظر من المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية المختص ، وتودع في ملفات خاصة بالنيابات الكلية وتكون من عناصر تقدير كفاية عضو النيابة عند التفتيش على أعماله ، ويحسن أن تكون هذه المرافعة تحت بصر عضو النيابة بالجلسة لتعينه على حسن أدائها وعدم إغفال أي من عناصرها ، دون أن يلجأ إلى أسلوب القراءة الدائمة منها .

مادة 1129 – تراعى في المرافعة أمام محكمة الجنايات بلاغة التعبير وقوة العرض ، وتجنب الحواشي البعيدة عن لب الموضوع ، وان تتضمن بسطا للواقعة وعرضا لأدلة الاتهام على نحو يقنع القاضي بالثبوت ، ويدعم ثقة المواطنين في عدالة الحكم بالإدانة .

ويراعى أن عدم قيام عضو النيابة بالمرافعة ، بينما يؤدي الدفاع واجبه في تفنيد أدلة الاتهام والتشكيك فيها ، من شانه أن يخل في ثقة الري العام في حكم الإدانة الذي يصدر دون سماع عرض أدلة الثبوت في الدعوى .

مادة 1130 – يجب أن يتحلى المترافع بجودة الإلقاء وباللباقة وبالكياسة في توجيه حديث المرافعة وان يتحاشى العبارات التي تخدش الدفاع أو تمس كرامته وان يتجنب تجريح المتهم أو التنديد به ، فيغير ما يقتضيه بيان الدليل وإظهار مدى الخطورة المبررة لتوقيع ما تطلبه النيابة من عقاب .

مادة 1131 – على أعضاء النيابة العناية بدراسة قواعد اللغة العربية والاستزادة بأدبها ، وبالإطلاع في مختلف نواحي المعرفة والفنون ، حتى يساعدهم ذلك على أداء واجبهم في المرافعة أمام المحاكم .

مادة 1132 – إذا كانت ظروف الدعوى تستوجب الحكم بالإعدام ، يتعين على عضو النيابة ألا يتراخى في طلب توقيع تلك العقوبة ، وان يطرح مبررات طلبه بيقين وإيمان ، وحتى يصل إلى إقناع المحكمة به ، استجابة لمصلحة الهيئة الاجتماعية التي يمثلها .

مادة 1133 – إذا ظهرت أثناء نظر الدعوى أدلة جديدة نافية للاتهام ، تعين على عضو النيابة الحاضر أن يفوض الأمر إلى المحكمة لتصل في الدعوى بما تراه.

مادة 1134 – على عضو النيابة أن يبكر بالحضور قبل انعقاد الجلسة وان يتحقق من إعلان المتهمين والشهود طبقا للإجراءات المقررة في القانون وان يراقب حضورهم فعلا تسهيلا لنظر القضايا أمام المحكمة ، كما يتأكد في قضايا الجنايات من وجود المضبوطات تحت تصرف المحكمة وذلك حتى يكون على استعداد لأداء واجبه في أثناء انعقاد الجلسة .

مادة 1135 – على أعضاء النيابة أن يحرصوا على ارتداء الملابس السوداء والأوسمة حين قيامهم بتمثيل النيابة في جلسات المحاكم .

مادة 1136 – على من يحضر الجلسة من أعضاء النيابة أن يبدي طلبات النيابة في القضية قبل سؤال المتهم عن الفعل المسند إليه وقبل أن تسمع المحكمة أقوال الشهود فيها كما يجب عليه أن يفطن إلى أقوال الشهود إثباتا ونفيا أمام المحكمة وألا يوجه إليهم من الأسئلة إلا ما يتعلق بالدعوى وكان منتجا في الفصل فيها وذلك عن طريق المحكمة ، مع مراعاة مواجهة هؤلاء الشهود بما يقع من خلاف في أقوالهم بالجلسة والتحقيقات ، وعليه عندما يترافع في القضية أن يبين الواقعة وظروفها وان يسرد الأدلة القائمة في الدعوى تبعا لترتيب أهميتها مع بيان الظروف المشددة أو المخففة في القضية .

مادة 1137 – للنيابة أن تطلب من المحكمة إضافة تهمة جديدة بما ينبني عليها من تغيير في الأساس أو زيادة في عدد الجرائم المقامة عنها الدعوى قبل المتهم ، إلا أن ذلك مشروط بان يكون في مواجهة المتهم أو مع إعلانه به إذا كان غائبا ، وان يكون أمام محكمة أول درجة حتى لا تحرمه فيما يتعلق بالأساس الجديد أو الجريمة الجديدة من إحدى درجات التقاضي .

مادة 1138 – إذا أبدى دفع أثناء نظر القضية أو طلبت إيضاحات ولم يكن عضو النيابة على استعداد تام للرد على الدفع أو تقديم الإيضاحات المطلوبة ، فيجب عليه أن يطلب من المحكمة تأجيل القضية للاستعداد في ذلك .

مادة 1139 – إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى ، فعلى النيابة أن تطلب من المحكمة وقف الدعوى حتى يفصل في تلك الدعوى الأخرى كما يجب عليه أن يعيد تقديم الدعوى الموقوفة للمحكمة لتفصل فيها بمجرد الفصل في الدعوى الأخرى التي أوقفت من اجلها ، وإذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسالة من مسائل الأحوال الشخصية ، فيجب على النيابة أن تطلب إلى المحكمة وقف الدعوى وتحديد اجل للمتهم أو المدعي بالحق المدني أو للمجني عليه – حسب الأحوال – ليستصدر في خلاله حكما من المحكمة المختصة في المسألة المذكورة فإذا انقضى الأجل دون أن ترفع تلك المسالة إلى المحكمة المختصة فيجب على النيابة أن تعيد القضية الجنائية الموقوفة إلى المحكمة لتفصل فيها ، وإذا أوقفت القضية لسبب من الأسباب المتقدمة ، وتأخر الفصل في المسالة الموقوفة من اجلها ، فيجب على النيابة أن تعيد تقديم القضية إلى المحكمة قبل مضي المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية تفاديا من انقضائها .

مادة 1140 – على أعضاء النيابة أن يعملوا على تفادي تأجيل نظر القضايا أمام المحكمة وان يعترضوا على ما يطلبه المحامون بالجلسة من تأجيل نظرها بغير عذر واضح وعلى الأخص عندما يتكرر منهم هذا الطلب نظرا لما يترتب على ذلك من إطالة أمد المحاكمة بغير موجب وإذا استلزمت مصلحة القضية وظروفها الموافقة على التأجيل فيجب على النيابة أن تطلب من المحكمة أن يكون تأجيل القضية لجلسة قريبة مع ملاحظة ألا تقع في أيام العطلة الرسمية .

مادة 1141 – إذا حضر الشهود في القضية أو حضر بعضهم دون الآخر واستلزم الأمر تأجيل نظر القضية أمام المحكمة إلى جلسة أخرى ، فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب إلى المحكمة سماع أقوال الشهود الحاضرين ما لم يكن في ذلك ما يضر بمصلحة القضية .

مادة 1142 – إذا أجلت المحكمة نظر القضية لإعلان المتهمين أو الشهود الغائبين فيها أو لأي سبب آخر ، فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يثبت بخطه في رول الجلسة تاريخ الجلسة التي أجلت لها القضية وسبب تأجيلها مع بيان المتهمين والشهود الذين قررت المحكمة إعلانهم وغير ذلك من البيانات التي تلزم في تحرير طلبات تكليفهم بالحضور ، كما يجب على عضو النيابة أن يطلب إلى المحكمة تنبيه المتهمين أو الشهود الحاضرين الذين لم تسمع أقوالهم إلى تاريخ الجلسة التي أجلت إليها القضية ، ويجب عليه أيضا عقب انتهاء الجلسة أن يعرض رول الجلسة على العضو مدير النيابة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ قرارات المحكمة الصادرة بتلك الجلسة .

مادة 1143 – يجب أن تدرج القضايا الخاصة بالمتهمين المحبوسين احتياطيا في رول الجلسة قبل غيرها من القضايا ، وعلى من يحضر الجلسة من أعضاء النيابة أن يطلب إلى المحكمة التعجيل بنظرها حتى لا يتأخر عودة المتهمين المحبوسين احتياطيا إلى السجن قبل ميعاد نقله وليتيسر تنفيذ الإفراج بالنسبة إلى من يلزم الإفراج عنه من هؤلاء المتهمين . وإذا اقتضت الضرورة الاستمرار في نظر بعض تلك القضايا إلى وقت متأخر فيراعى إخطار السجن بذلك في الموعد المناسب ، كما انه يجب على عضو النيابة في حالة ما إذا استدعى الأمر تأجيل قضية من هذه القضايا أن يطلب من المحكمة تأجيلها إلى اقرب جلسة .

مادة 1144 – تخلف المتهم عن الحضور أمام المحكمة على الرغم من إعلانه قانونا بالجلسة المحددة لنظر القضية لا يمنع من نظر الدعوى في غيبته وسماع أقوال شهود الإثبات فيها طبقا لأحكام المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من المحكمة نظر الدعوى في هذه الحالة وان يطلب كذلك اعتبار الحكم الذي يصدر حضوريا إذا كان الإعلان قد سلم للمتهم شخصيا ولم يقدم عذرا يبرر غيابه .

مادة 1145 – إذا أعلن أحد موظفي الحكومة لأداء الشهادة أمام المحكمة في قضية من القضايا فعلى من يحضر الجلسة من أعضاء النيابة أن يطلب من المحكمة التعجيل بنظرها حتى لا يتأخر الموظف المذكور عن العودة إلى عمله ، كما يجب العمل على تفادي تأجيل نظر القضية حتى لا يتكرر حضوره بغير موجب .

مادة 1146 – على من يحضر جلسة الجنح المستأنفة من أعضاء النيابة أن يبين للمحكمة ما تم في تنفيذ الحكم المستأنف وعلى الأخص في الأحوال التي نفذ فيها هذا الحكم بطريق الإكراه البدني لتكون المحكمة على بينة من ذلك عند إصدار حكمها بالعقوبة .

مادة 1147 – إذا رفعت الدعوى الجنائية لجريمة يجوز الحكم فيها بالحبس مع الشغل أو بالحبس البسيط فيجب على النيابة أن تبين في طلباتها أمام المحكمة نوع الحبس الذي تطلب الحكم به .

مادة 1148 – على أعضاء النيابة أن ينبهوا المحكمة إلى ما يقتضيه القانون من وجوب الحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك في الأحوال الأخرى المعينة قانونا ، كما يجب عليهم أن يطلبوا من المحكمة الحكم بالحبس مع الشغل في الأحوال الآتية :

(أولا) إذا كان المتهم من ذوي السوابق .

(ثانيا) إذا كانت الجريمة من الجرائم التي ينص القانون على اعتبار سبق الإصرار ظرفا مشددا للعقاب عليها وثبت ارتكابها مع سبق الإصرار كالجرائم المنصوص عنها في المادتين 241 ، 242 عقوبات .

(ثالثا) في جرائم هرب المحبوسين أو المقبوض عليهم أو مساعدتهم على الهرب وإخفاء الجانيين والفارين من الخدمة العسكرية .

(رابعا) في جرائم النصب .

(خامسا) في جرائم الضرب الواقع من عصبة أو تجمهر ( المادة 243 ) .

(سادسا) في جرائم هتك العرض .

(سابعا) في جرائم تعريض الأطفال للخطر .

وعلى أعضاء النيابة أن يطلبوا ذلك في قضايا الجنح الهامة التي تنادي ظروفها بالحكم فيها بعقوبة مشددة .

مادة 1149 – لا تطلب النيابة الحكم بالحبس مع الشغل في الأحوال التي يجوز قانونا الحكم فيها بالحبس البسيط كلما كان المتهم لا يستطيع القيام بالأشغال المفروضة على المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل بالنظر إلى سنه أو إصابته بعاهة في جسمه أو أي سبب آخر .

مادة 1150 – تنص المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية على أن لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقا لما هو مقرر بالمواد 520وما بعدها من القانون المذكور ، وذلك ما لم ينص في الحكم على حرمانه من هذا الخيار ن فعلى أعضاء النيابة أن ينبهوا المحكمة إلى ذلك قبل الحكم في الدعوى حتى لا توقع على المتهم عقوبة الحبس مع الشغل أو كانت ظروفها تستدعي معاقبة المتهم بالحبس مع الشغل ، وإذا رأت النيابة حرمان المتهم من حق الخيار المنصوص عليه في المادة المذكورة ، فيجب عليها أن تطلب ذلك إلى المحكمة مع بيان الأسباب المبررة لهذا الطلب .

مادة 1151 – يجب على النيابة أن تطلب إلى المحكمة الحكم بمصادرة الأشياء التي تضبط في القضية في الأحوال التي يجيز القانون الحكم فيها بالمصادرة ، ويبين في وصف التهمة وفي طلبات تكليف المتهمين بالحضور أمام المحكمة مواد القانون التي تستند إليها النيابة في طلب المصادرة .

مادة 1152 – إذا رفعت الدعوى الجنائية لجرائم متعددة وقعت واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة مما يستوجب تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم ، فيجب علي النيابة أن تطلب من المحكمة الحكم أيضا بما ينص عليه القانون من عقوبات تكميلية للجرائم الأخف عقوبة.

ويراعي أنه إذا رفعت الدعوى الجنائية لجرائم متعددة نتجت عن فعل واحد مما يستوجب تطبيق نص الفقرة الأولي من المادة المذكورة ، فان عقوبة الجريمة الأشد هي التي توقع وحدها دون غيرها من الجرائم الأخف والتي لا قيام له البتة مع قيام الجريمة الأشد إذ يعتبر الجاني كان لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة .

مادة 1153 – تنص المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية على أن للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك مع عدم الإخلال بحق المتهم في التعويضات أن كان لها وجه ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية بغض النظر عن ترك المدعي بالحق المدني لدعواه المدنية .

مادة 1154 – للمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل إليها الحكم ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة يجوز فيها الحبس الاحتياطي ، فعلى عضو النيابة الذي يمثل بالجلسة أن يطلب من المحكمة اتخاذ الإجراء المناسب لمنع هرب المتهم حتى يصدر الحكم عليه في القضية .

مادة 1155 – إذا رأت المحكمة تحقيق دليل في الدعوى المطروحة أمامها فإنها تندب أحد أعضائها أو قاضيا آخر لتحقيقه ، وليس لها أن تندب النيابة لإجراء أي تحقيق ما بعد رفع الدعوى إليها ، فعلى أعضاء النيابة توجيه نظر المحكمة الى ذلك إذا ما تراءى لها انتداب النيابة للقيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق .

مادة 1156 – يراعي أنه يجب علي المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه، أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات وعند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر يجوز له أن ينيب عنه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى وكيلا لتقديم دفاعه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصيا.

مادة 1157 – على المحامي العام مراعاة الإطلاع على رول جلسات قضايا الجنح والمخالفات المستأنفة في اليوم التالي لكل جلسة على الأكثر وحصر القضايا المؤجلة بسبب عدم ضم المفردات فيها وان يأمر باتخاذ ما يلزم لسرعة ضمها مع التثبت من ضمها فعلا إلى القضايا الخاصة بها قبل حلول الجلسات التي أجلت إليها بوقت كاف ، كما أن من واجبه أيضا الإشراف على تنفيذ قرارات المحكمة حتى لا يتعطل نظر القضايا المستأنفة بغير موجب ، وعليه مراجعة الأحكام التي تصدر عقب كل جلسة للطعن بالنقض فيما يستوجب ذلك منها .

مادة 1158 – يجوز لكل من المتهم والنيابة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح ، أما الأحكام الصادرة منها في مواد المخالفات فيجوز استئنافها من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف أو من النيابة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته وفي هذه الحالة الأخيرة يجب على النيابة أن تبين العقوبة التي تطلب الحكم بها في ورقة تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة وان تبدي هذا الطلب في الجلسة حتى يجوز استئناف الحكم الذي يصدر في القضية بغير طلباتها أو ببراءة المتهم ، على انه إذا كان القانون يوجب الحكم بعقوبة تكميلية أخرى كالمصادرة أو الغلق أو الهدم فيكتفى في هذه الأحوال ببيان مواد القانون التي تنص على هذه العقوبة في طلبات تكليف المتهمين بالحضور .

مادة 1159 – على أعضاء النيابة أن يطلبوا من المحكمة الفصل في القضايا الخاصة بالجرائم التي تمس الأمن العام على وجه السرعة نظرا إلى ما يترتب على تأخير الفصل فيها من خطر ، وعليهم أيضا في حالة هرب المتهمين في هذه القضايا أن يستصدروا من المحكمة المقدمة إليها الدعوى أمرا بحبسهم عند القبض عليهم .

مادة 1160 – يجب على أعضاء النيابة أن يطلبوا من المحكمة توقيع عقوبة رادعة في قضايا إتلاف الزراعة وسرقة المواشي ليلا أو السرقات التي تقع في الأمكنة المسورة بطريق الكسر من الخارج أو التسور وغير ذلك من الجرائم الماسة بالأمن العام ، وعليهم استئناف الأحكام الصادرة في هذه القضايا إذا كانت هذه الأحكام غير رادعة ولا تتناسب مع خطورة الفعل المرتكب .

مادة 1161 – إذا كان المتهم قد ارتكب جريمة سرقة تامة وكان عائدا فيجب على النيابة أن تطلب إلى المحكمة الحكم بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة بالتطبيق للمادة 220 من قانون العقوبات سواء كانت الجريمة المتهم بارتكابها جنحة سرقة أو جناية من جنايات السرقة ولا يجوز طلب تطبيق المادة المذكورة في حالة الشروع في جريمة السرقة أو في حالة العود في جرائم النصب والتهديد وغيرها من جرائم الاعتداء على المال .

مادة 1162 –

مادة 1163 – على أعضاء النيابة أن يطلبوا من المحكمة تشديد العقوبة في القضايا الخاصة بدفن المتوفين بدون تصريح لما يترتب على هذه الجريمة من انعدام المراقبة الصحية فضلا عما تؤدي إليه من خطأ الإحصاءات التي تستند إليها وزارة الصحة في مكافحة الأمراض المعدية وفي تعرف الحاجة إلى المستشفيات .

مادة 1164 – علي أعضاء النيابة أن يطلبوا من المحكمة الحكم بمصادره الآثار لصالح هيئة الآثار أعمالا لنصوص المواد 41 ، 42 ، 47 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار.

مادة 1165 –

مادة 1166 – إذا رأت النيابة رفع الدعوى الجنائية ضد أحد ملاك المباني على جريمة يجب الحكم فيها بهدم المبنى موضوع التهمة ، فيجب عليها أن تعلن شاغلي هذا المبنى بالحضور أمام المحكمة ليصدر الحكم في مواجهتهم تفاديا لما عسى أن يثار من إشكالات لعرقلة التنفيذ .

مادة 1167 – يجب على أعضاء النيابة أن يحددوا جلسات قريبة لنظر ما يقدم للمحكمة من القضايا الخاصة بالمحال العامة والصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة وان يعملوا على تفادي تأجيل الفصل فيها .

مادة 1168 –

مادة 1169 – يجب على أعضاء النيابة أن يطلبوا من المحكمة الحكم بإيداع المحكوم عليهن في قضايا الدعارة بمؤسسة ( دار الأمان ) التي تقع بميدان ابن خلدون في مواجهة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في مدينة إمبابة وذلك في الحالات التي تنطبق عليها الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشان مكافحة الدعارة .

مادة 1170 – على أعضاء النيابة طلب الحكم بمصاريف رد الشيء إلى أصله في قضايا مخالفة أحكام الطرق العامة .

مادة 1171 – لا ضرورة لإعلان الموظفين الذين يحررون محاضر جمع الاستدلالات بمناسبة أعمالهم لأداء الشهادة فيها أمام المحاكم ويكتفى بما يثبتونه من معلومات في هذه المحاضر ما لم تقرر المحكمة سماع أقوالهم .

مادة 1172 – إذا رفع المحكوم عليه استئنافا عن الحكم الصادر بغلق أحد المحال الموضحة بالمادة 1168 من هذه التعليمات ، فيجب على النيابة أن تعمل على الفصل في الاستئناف على وجه السرعة منعا لما قد يعمد إليه المحكوم عليه من إطالة أمد المحاكمة بلا مبرر وبقصد الاستمرار في إدارة المحل على وجه مخالف للقانون .

مادة 1173 – يجب أن تطلب النيابة إلي المحكمة الحكم بالضرائب والضرائب الإضافية والتعويضات المستحقة التي يقدرها الموظفون المختصون بمصلحة الضرائب علي المبيعات في المحاضر التي يحررونها في جرائم التهرب من الضرائب أو الشروع فيه وتعيين مقدارها في الحكم إذ أن لتلك الضرائب والتعويضات خصائص العقوبة وتنطوي علي جزاءات تكمل العقوبة الأصلية المقررة لهذه الجرائم.

ويسري ذلك علي جرائم التهب الجمركي فيما يتعلق بالتعويضات

مادة 1174 – على النيابة أن تطلب إلى المحكمة توقيع أقصى العقوبة في المحاضر الخاصة بجرائم دخول المنطقة الجمركية والمواني والمطارات بدون ترخيص مع ضرورة استئناف أحكام الغرامة الصادرة ضد المتهمين لتشديد العقوبة ما لم تكن العقوبة رادعة .

مادة 1175 – على النيابة أن تطلب إلى المحكمة الحكم بأداء قيمة الرسوم المستحقة والتعويضات المقررة في المحاضر الخاصة بجرائم رسم الدمغة وذلك بغير حاجة إلى تدخل مصلحة الضرائب في الدعوى لما تنطوي عليه هذه الرسوم والتعويضات من الجزاء الجنائي وما لها من خصائص العقوبة من حيث كونها تلحق الجاني مع الغرامة ابتغاء تحقيق الغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها في الردع والزجر ، ومن الواجب أن يحكم بها القاضي من تلقاء نفسه وفقا لأحكام القانون رقم 224 لسنة 1951 .

مادة 1176 – على النيابة إخطار مصلحة الجمرك بما يتم في قضايا الإنتاج وما يصدر فيها من أحكام بمجرد صدورها مع إيضاح ما إذا كان الحكم قد أصبح نهائيا أو طعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف .

مادة 1177 – يكتفى بما يثبته مأمور الضرائب من بيانات في المحاضر التي يحررونها ولا محل لإعلانهم شهودا في القضايا إلا إذا قررت المحكمة سماع أقوالهم أو دعت إلى ذلك ضرورة كما إذا كانت المحاضر مبنية على معاينة شخصية لمن حرروها ولا غناء عن استيضاحهم فيها أمام القضاء .

مادة 1178 – يكتفى بما يثبته مأمورو الضبط القضائي في المحاضر التي يحررونها عن جرائم التموين والتسعير الجبري ، فإذا لم يكن في الدعوى شهود سواهم فيعلن أحدهم فقط شاهدا في الدعوى ما لم تقرر المحكمة سماع شهادة الباقين ويجب على أعضاء النيابة أن يحددوا جلسات قريبة لنظر ما يقدم للمحاكمة من تلك القضايا وان يعملوا على تفادي تأجيل الفصل فيها وإذا استلزمت مصلحة القضية وظروفها الموافقة على التأجيل فيجب على النيابة أن تطلب من المحكمة أن يكون تأجيل القضية لجلسة قريبة مع طلب توقيع الحد الأقصى للعقوبة .

مادة 1179 – يجب على أعضاء النيابة أن يحددوا جلسات قريبة للنظر فيما يقدم لهم من القضايا الخاصة المخالفة لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وان يعملوا على تفادي تأجيل الفصل فيها مع طلب توقيع أقصى العقوبة فيها واستئناف ما ترى استئنافه منها للتشديد .

مادة 1180 – لا يعلن مهندسو الآلات البخارية لسماع أقوالهم أمام المحكمة إلا إذا دعت الضرورة أو أمرت المحكمة بذلك ويراعى عندئذ طلبهم قبل الجلسة بعشرة أيام على أن يبين في الطلب اسم المتهم والمكان الذي أقيمت فيه الآلة البخارية وحتى يتيسر للقسم الميكانيكي الاستدلال على الأوراق الخاصة وإيفاد المهندس المختص بالموضوع .

مادة 1181 – على أعضاء النيابة أن يعملوا على عدم تأجيل نظر القضايا الخاصة بالآلات البخارية وان يعترضوا على ما قد يطلبه المتهم من تأجيل القضية انتظارا لحصوله على الرخصة أو إذن بالإدارة ، إذ انه يستطيع إذا حصل عليها فيما بعد أن يقدمها إلى النيابة أو للمحضر عند التنفيذ ، وفي هذه الحالة الأخيرة توقف النيابة أو المحضر حسب الأحوال تنفيذ الحكم بالنسبة إلى عقوبة إيقاف الآلة البخارية .

مادة 1182 – يجب أن يطلب أعضاء النيابة من المحكمة الحكم بإيقاف الآلة البخارية موضوع التهمة في الأحوال التي يجيز القانون فيها ذلك أو أن يستأنفوا الأحكام التي تصدر على خلاف ذلك .

مادة 1183 – لا تعلن المدرسات لأداء الشهادة في القضايا الخاصة بالتعليم الابتدائي أو بمكافحة الأمية اكتفاء بأقوالهن في المحاضر ، ما لم تقرر المحكمة إعلانهن للحضور أمامها .

مادة 1184 – على أعضاء النيابة أن يعملوا على الفصل في القضايا الخاصة بالتعليم على وجه السرعة .

مادة 1185 – يجب أن ترسل النيابة الكلية إلى محكمة الاستئناف المختصة قضايا الجنايات التي يأمر رئيس النيابة أو مستشار الإحالة بإحالتها إلى محكمة الجنايات ، وتقوم المحكمة الابتدائية بإخطار المحامي الذي يندب في الدعوى للدفاع عن المتهم مع التأشير بذلك في جدول المحامين ، وتتولى محكمة الاستئناف إرسال صور قضايا الجنايات الخاصة بالنيابة الكلية لتوزيعها على الأعضاء وإرسال الصور الخاصة بالمحامين إلى المحكمة الابتدائية لتوزيعها عليهم .

مادة 1186 – يجب على المحامين العامين تكليف رجال الشرطة قبل تاريخ الجلسات المحددة لنظر قضايا الجنايات بوقت كاف بإحضار المتهمين المحبوسين من السجن ، وتكليفهم بالتنبيه بالطريق الإداري على الشهود والمتهمين المفرج عنهم بالحضور أمام المحكمة في الجلسة المحددة ، حتى لا يتعطل الفصل في القضايا بسبب تخلف المطلوبين فيها من المتهمين والشهود .

مادة 1187 – على المحامين العامين ورؤساء النيابة الكلية أن يتحققوا بأنفسهم من إعلان المتهمين والشهود في قضايا الجنايات ، وان يعملوا على إزالة الأسباب التي تدعو إلى تأجيل نظرها ، كما يجب عليهم أن يراجعوا القضايا المنظورة أمام محكمة الجنايات ليرسلوا عقب انتهاء كل دور إلى المحامي العام الأول وإدارة التفتيش القضائي بيانا بالقضايا المؤجلة بسبب عدم إعلانها والمسئول عن ذلك سواء من الأعضاء أو غيرهم من موظفي النيابة .

مادة 1188 – إذا لم يحضر المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات في اليوم المحدد لنظر الدعوى ورأت المحكمة تأجيلها فيجب على عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من المحكمة أن تصدر أمرا بالقبض عليه وحبسه .

مادة 1189 – إذا اقتضى الأمر تأجيل نظر قضية جنائية أمام محكمة الجنايات ، فيجب على عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب إلى المحكمة تحديد الجلسة التي تؤجل لها الدعوى حتى يكون المتهمون الحاضرون على علم بها فان تعذر ذلك طلب من المحكمة تحديد دور مقبل معلوم لنظر القضية .

وإذا كان المتهم بجناية مصابا بعاهة مستديمة أو بضعف الشيخوخة ، فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يعرض ذلك على المحكمة حتى تكون على بينة من أمر المتهم إذا ما رأت الحكم عليه بالعقوبة .

مادة 1190 – إذا أصدرت محكمة الجنايات حكما غيابيا بإدانة متهم بعقوبة بجناية فعلى النيابة بمجرد صدور هذا الحكم وفي حالة وجود أموال للمحكوم عليه أن تطلب إلى المحكمة الابتدائية التي تقع في دائرتها أمواله تعيين قيم لإدارتها ، وعلى النيابة ترشيح القيم بعد إجراء التحقيقات والتحريات اللازمة لذلك .

مادة 1191 – على النيابة أن تطلب من القيم المعين لإدارة أموال المحكوم عليه طبقا للمادة السابقة أن يقدم حسابا عن إدارته بمجرد انتهاء الحراسة سواء بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكما وفقا لقانون الأحوال الشخصية .

مادة 1192 – إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة فيعرض علي محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا حسب الأحوال لتعيد نظر الدعوى.

مادة 1193 – إذا غاب المتهم بجنحة قدمت إلى محكمة الجنايات فيتبع في شانه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح وعلى النيابة أن تقبل التقرير بالمعارضة التي يرفعها المحكوم عليه عن هذا الحكم .

مادة 1194 – يجب على عضو النيابة المترافع أن يطلب من محكمة الجنايات الفصل في الجناية ولو تخلف بعض المتهمين عن الحضور رغم إعلانهم ، حتى لا يترتب على غياب أحد المتهمين تأخير الحكم في الدعوى بالنسبة إلى غيره من المتهمين الحاضرين .

مادة 1195 – علي من يترافع من أعضاء النيابة في القضايا المنطبق عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل أن يطلب إلي محاكم الجنايات الحكم بمصادرة الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم 5 الملحق بذلك القانون ، وكذلك مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها، ومصادرة الأرض التي زرعت بالنباتات المشار إليها إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني أو كانت له بسند غير مسجل أو إنهاء سند حيازته إن كان مجرد حائزا لها.

مادة 1196 – على من يحضر جلسات محكمة الجنايات من أعضاء النيابة أن يشرف بنفسه على تنفيذ الأحكام التي تصدر في الجلسة وان يوقع على نماذج تنفيذها قبل مغادرة مقر النيابة ، وعليه أيضا أن يراقب تنفيذ ما تصدره المحكمة من قرارات في القضايا .

مادة 1197 – على المحامين العامين أن يراجعوا الأحكام التي تصدرها محكمة الجنايات عقب كل جلسة ، مع استيضاح أعضاء النيابة الذين ترافعوا في القضايا المحكوم فيها عن وقائعها والتطبيق القانوني عليها للطعن بالنقض فيما يستوجب ذلك من الأحكام .

مادة 1198 – علي النيابة الكلية إرسال قضايا الجنايات المحكوم فيها بالبراءة إلي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف عقب انتهاء كل دور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة (العادية) مباشرة.

مادة 1199 – على المحامي العام أن يخصص في كل نيابة كلية عضو يكلف بمراجعة القرارات التي تصدر في الدعاوى المعروضة على محاكم الجنايات أو مستشار الإحالة أو محاكم الجنح المستأنفة لتنفيذها منعا من تكرار تأجيلها وإجراء ما قد يقتضيه الأمر من تحقيق مع المتسبب في التأخير وذلك تحت اشرافهما .

مادة 1199 مكررا – تختص النيابة العامة وحدها دون غيرها برفع الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية علي وجه الحسبة ، ويجوز لها رفع الدعوى في القضايا المدنية أو التجارية في الحالات التي ينص عليها القانون.

وفي هذه الأحوال تكون النيابة هي المدعية ويكون لها ما للمدعي من حقوق ، ويكون عليها ما عليه من واجبات.

مادة 1199 مكررا (1) – علي من يطلب رفع دعوى الحسبة أن يتقدم ببلاغ إلي النيابة العامة المختصة يبين فيه موضوع طلبه والأسباب التي يستند إليها مشفوعة بالمستندات التي تؤيده.

ويتولى أحد رؤساء النيابة الكلية سماع أقوال أطراف البلاغ المشار إليه في المادة السابقة وإجراء التحقيقات اللازمة، وعرض القضية علي المحامي العام مشفوعة بمذكرة الرأي.

ويصدر المحامي العام قرارا مسببا برفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة أو بحفظ البلاغ بعد استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف.

ويجب إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

مادة 1199 مكررا (ب) – يجوز للنائب العام إلغاء القرار الصادر برفع دعوى الحسبة أو بالحفظ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، وله في هذه الحالة أن يستكمل ما يراه من تحقيقات والتصرف فيها أما برفع الدعوى أو بالحفظ ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا.

مادة 1199 مكررا (جـ) – تنظر دعوى الحسبة في أول جلسة بحضور ممثل النيابة العامة ولو لم يحضر المدعي عليه فيها، ولا يجوز لمقدم البلاغ التدخل في الدعوى أو الطعن في الحكم الصادر فيها.

الفصل الثاني

تدخل النيابة في دعاوى

الأحوال الشخصية والدعاوى المدنية

مادة 1200 – يجب علي النيابة العامة في غير الدعاوى المستعجلة أن تتدخل في كل قضية في الحالات الآتية.

الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها.

الطعون والطلبات أمام محكمة النقض ومحكمة تنازع الاختصاص.

كل حالة أخري ينص القانون علي وجوب تدخلها فيها مثل : قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الابتدائية والمنازعات المتعلقة بأصل الوقف أو إنشائه أو شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه والمنازعات الضريبية المنطبق عليها أحكام قانون الضريبة علي الدخل رقم 157 لسنة 1958 المعدل.

مادة 1200 مكررا – يتعين تدخل النيابة العامة في الدعاوى المبينة في المادة السابقة سواء كانت الدعوى رفعت ابتداء بإحدى المسائل التي يتعين التدخل الوجوبي فيها أو كانت قد رفعت بمسألة مدينة أو تجارية وثارت أثناء نظرها إحدى تلك المسائل كمسألة أولية.

ولا يغني تدخل النيابة وإبداؤها رأيها أمام محكمة أول درجة عن وجوب تدخلها وإبدائها الرأي أمام محكمة ثاني درجة.

ويترتب علي عدم تدخل النيابة علي ما سلف بطلانا الحكم الصادر فيها بطلان متعلقا بالنظام العام.

مادة 1201 – فيما عدا الدعوى المستعجلة يجوز للنيابة أن تتدخل في الحالات الآتية :-

الدعاوى الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين .

الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهيئات والوصايا المرصدة للبر.

عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء .

دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم .

الصلح الواقي من الإفلاس .

الدعاوى التي ترى النيابة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآداب.

كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخل النيابة فيها .

مادة 1202 – يجوز للمحكمة في أي حالة تكون عليها الدعوى ، أن تأمر بإرسال ملف القضية للنيابة إذا عرضت فيها مسالة تتعلق بالنظام العام أو الآداب ، ويكون تدخل النيابة في هذه الحالة وجوبيا .

مادة 1203 – يجب على النيابة أن تتدخل في القضايا المدنية التي ترفع ضد السفارات والهيئات الدولية في مصر باعتبارها من الدعاوى التي تتدخل فيها النيابة باعتبارها من دعاوى عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء ، التي تتدخل فيها النيابة وفقا للمادة 89/3 من قانون المرافعات ، ويتم التدخل اثر إخطار أقلام كتاب المحاكم بقيد أي دعوى من الدعاوى سالفة البيان .

مادة 1204 – تعتبر النيابة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك ، كما لا يتعين حضور النيابة عند النطق بالحكم .

مادة 1204 مكررا – يجوز للنيابة العامة أن ترفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بطلب شهر إفلاس التاجر المدين ، ويجب عليها التدخل في الدعوى إذا رفعت من غيرها، ويتحقق هذا التدخل بحضور ممثل النيابة في الجلسات وإبداء الرأي شفاهة أو تقديم مذكرة به.

مادة 1204 مكررا (1) – يكفي لتحقق تدخل النيابة العامة في دعاوى الضرائب عملا بما تقرره المادة 1630 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل حضور ممثل النيابة جلسات المحكمة ولا يلزم بإبداء الرأي.

مادة 1205 – يكون تدخل النيابة في أية حالة عليها الدعاوى قبل إقفال باب المرافعة فيها ، والمقصود بهذا التدخل معاونة القضاء لحماية مراكز قانونية ومصالح رأى الشارع أنها جديرة بحماية خاصة .

مادة 1206 – للنيابة الطعن في الحكم في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك .

مادة 1206 مكررا – للنيابة العامة حق استئناف الحكم بشهر الإفلاس إذ كان طلب الإفلاس مقدما منها أو من دائن ، كما يجوز لها أن تعارض في حكم تعيين تاريخ توقف التاجر عن الدفع أو استئنافه وذلك للمحافظة علي حقوق الدائنين الغائبين.

مادة 1207 – يوجب قانون المرافعات على كاتب المحكمة بمجرد قيد الدعوى أن يخطر النيابة كتابة إذا كانت من الدعاوى التي يجب عليها أو يجوز لها أن تتدخل فيها ، فعلى النيابات أن تقيد جميع الإخطارات الواردة إليها من أقلام كتاب المحاكم بدفاتر تدخل النيابة في الدعوى المنصوص عليها في المادة 68 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 ، ويجري القيد فيها طبقا لأحكام المادة المذكورة .

مادة 1208 – يراعى في أحوال التدخل الجوازي عرض الأمر مقدما على المحامي العام بالنسبة إلى القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية وعلى المحامي العام الأول بالنسبة إلى القضايا المنظورة أمام محكمة الاستئناف وذلك لاستطلاع الرأي في ضرورة تدخل النيابة أو عدم ضرورته ، ويؤخذ رأي المحامي العام أيضا في شان ما ترسله المحكمة إلى النيابة من المسائل المتعلقة بالنظام العام والآداب العامة بالتطبيق للمادة 90 من قانون المرافعات .

مادة 1209 – في أحوال التدخل الوجوبي وكذلك في حالة تدخل النيابة في أحوال التدخل الجوازي ، يجب على النيابة أن تطلب من المحكمة في كل قضية وبعد استيفاء الخصوم مرافعتهم في الدعوى وتقديم مستنداتهم ومذكراتهم فيها منحها أجلا مناسبا لتقدم فيه مذكرة برأيها طبقا للمادة 93 من قانون المرافعات وتعرض القضية بمجرد ورودها على عضو النيابة المختص لإعداد مذكرته في المهلة التي حددتها المحكمة وتعرض المذكرة قبل تقديمها إلى المحكمة على المحامي العام على النحو المشار إليه في المادة السابقة .

ويراعى بقدر الإمكان أن تقتصر مذكرة النيابة على إبداء حكم القانون في المسالة المعروضة .

مادة 1210 – في جميع الدعاوى التي تكون فيها النيابة طرفا منضما لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالها وطلباتها أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بيانا كتابيا لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة ، ومع ذلك يجوز للمحكمة في الأحوال الاستثنائية التي ترى فيها قبول مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية أن تأذن في تقديمها وفي إعادة المرافعة وتكون النيابة آخر من يتكلم .

مادة 1211 – تحصر القضايا التي تدخلت النيابة فيها في الأجندة المعدة لذلك ويعد ملف لكل قضية من هذه القضايا تودع به الإخطارات الواردة عنها من قلم كتاب المحكمة وصورة عريضة الدعوى وجميع المكاتبات الخاصة بها وصور المذكرات المقدمة من النيابة فيها أما الإخطارات الخاصة بالقضايا التي لم تتدخل فيها النيابة فتحفظ جميعا في ملف خاص على حدة .

مادة 1212 – يجب على عضو النيابة الذي يمثل النيابة في القضية التي تدخلت فيها النيابة أن يبدي طلباته من واقع مذكرته بعد انتهاء مرافعة الخصوم وان يودع اصل المذكرة ملف القضية ، وعليه أيضا التأشير في دفتر يومية الجلسات المخصص لذلك بالنيابة بما يصدر في الدعوى من قرارات وأحكام .

مادة 1212 مكررا – يجب علي أعضاء النيابة تنظيما لتدخل النيابة العامة في دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة العامة ومخاصمتهم إتباع ما يلي:

أولا : ينشأ بكل نيابة استئناف دفتر تقيد فيه دعاوى الرد والمخاصمة التي تخطر بها النيابة العامة تسجل فيه البيانات التالية: رقم دعوى الرد أو المخاصمة ، اسم المدعي اسم العضو جهة عمله ، سبب الدعوى ، الإجراءات التي اتخذت فيها.

ثانيا: ترسل صورة من تقرير دعوى الرد أو المخاصمة والمستندات المتعلقة به إلي المكتب الفني للنائب العام – عن طريق المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف – مشفوعة بالرأي في مدي ملاءمة التدخل وترسل صوره أخري إلي إدارة التفتيش القضائي للنيابة العامة .

ثالثا : يخطر المكتب الفني للنائب العام بكل ما يستجد في تلك الدعاوى بعد تدخل النيابة فيها وحتى الحكم النهائي.

مادة 1213 – يجب على المحامين العامين ورؤساء ووكلاء النيابة الكلية ورؤساء ووكلاء النيابة الجزئية كل فيما يخصه موافاة مكتب النائب العام بكشف شهري يحرر بإشرافهم يبين فيه القضايا المدنية والتجارية المبلغة للنيابة والحالات التي تدخلت فيها وكذلك بصورة من مذكرات النيابة في القضايا التي لها أهمية خاصة أو التي تحتوي على مبادئ قانونية هامة .

الفصل الثالث

تدخل إدارة القضايا في الدعوى

مادة 1214 – إذا رفعت الدعوى الجنائية على أحد العاملين المدنيين بالدولة لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، فيجب على النيابات أن تبادر بإخطار إدارة قضايا الحكومة ومأموريتها بذلك حتى تتمكن من التدخل في الدعوى الجنائية عن الحكومة بوصفها مسئولة عن الحقوق المدنية طبقا للمادة 254 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولو لم يكن المجني عليه أو المضرور عن الجريمة أقام دعواه المدنية ضد المتهم بالتعويض .

مادة 1215 – إذا رفعت الدعوى الجنائية على أحد موظفي النيابة لارتكابه اختلاس أموال أميرية أو إهمال في المحافظة عليها ، فيجب إخطار إدارة قضايا الحكومة لتتدخل في الدعاوى الجنائية وتطالب بالحقوق المدنية والتضمينات المستحقة للحكومة .

مادة 1216 – يراعى إخطار إدارة قضايا الحكومة بالجلسة المحددة لنظر القضايا الخاصة بإشعال الطريق العام لتوفد تلك الإدارة أحد محاميها للمطالبة بالحقوق المدنية ويجب أن يتم الإخطار قبل الجلسة بوقت كاف ، ويجب على أعضاء النيابة – ولو لم يحضر محامي إدارة قضايا بالجلسة – أن يطلبوا من المحكمة الحكم برسم أشغال الطريق والنظر والمصروفات حسب البيان الذي يقدمه مندوبو الوحدات المحلية للنيابة ، لأنها تنطوي في الوقت ذاته على عقوبة جنائية.

مادة 1217 – تحرر صورة من كل حكم يصدر في القضايا الجنائية التي تكون الحكومة خصما فيها ، سواء كان صادرا لها أو عليها ، على أن يكون ذلك فور التوقيع عليها من رئيس الجلسة مع بيان الرسوم المستحقة على الدعوى على هامش الصورة للاستدلال بها عند النظر في جواز استئناف الحكم ، وترسل إلى قسم القضايا المختص ويؤشر على أصل الحكم برقم وتاريخ إرسال الصورة ليتسنى مراقبة هذا الإجراء بمعرفة مفتشي الأقلام .


العودة للفهرس

الباب الحادي عشر
الطعن في الأحكام

مادة 1218 – طرق الطعن العادية في الأحكام هي المعارضة والاستئناف وطرق الطعن غير العادية هي النقض وطلب إعادة النظر .

مادة 1219 – المصلحة مناط الطعن ولا يضار طاعن بطعنه .

مادة 1220 – لا يعتبر من قبيل طرق الطعن طلب تصحيح الخطأ في الحكم طبقا لأحكام المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية .

مادة 1221 – يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة العليا بطريق النقض وإعادة النظر ، كما يجوز الطعن في أحكام أمن الدولة الجزئية أمام دائرة متخصصة بمحكمة الجنح المستأنفة ، ويجوز الطعن في الأحكام التي تصدرها هذه الدائرة بالنقض وإعادة النظر .

مادة 1222 – يجوز للنيابة العامة باعتبارها ممثلة للصالح العام ، المتمثل في تحقيق موجبات القانون أن تطعن في الحكم حتى ولو لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه حتى تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى صحيحة .

ولا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة طبقا لقانون الطوارئ , ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها.

مادة 1223 – لا تتقيد طرق الطعن العادية بأسباب معينة ، وتنقل الدعوى برمتها إلى محكمة الطعن ، أما طرق الطعن غير العادية فإنها لا تكون إلا بناء على أسباب حددها القانون ، وتتقيد محكمة الطعن فيها بأوجه الطعن دون الخروج عليها .

مادة 1224 – إذا رغب أحد المسجونين التقرير بالطعن 0 فله أن يقرر به في السجن على النموذج المخصص لذلك والمعتمد من النائب العام – ويقوم المختص بالسجن بتحرير التقرير والتوقيع عليه منه ومن الطاعن دون تحديد جلسة لنظر الطعن وبعد قيد هذا التقرير في السجل الخاص يرسل بواسطة إدارة السجن إلى قلم كتاب المحكمة المختصة الذي يتولى تحديد الجلسة وإعلان الطاعن بها عن طريق قلم المحضرين مع إخطار السجن بها بموجب كتاب رسمي .

مادة 1225 – يجوز لأفراد القوات المسلحة أن يقرروا بالطعن في الأحكام الجنائية أمام أحد رؤساء الأقلام برئاسة القوات المسلحة أو من تندبه تلك الرياسة لذلك بعد حلفه اليمين القانونية ، وترسل تقارير الطعن إلى قلم كتاب المحكمة المختصة – وترسل تقارير الطعن إلى قلم كتاب المحكمة المختصة – على قلم الكتاب أن يقوم بتحديد جلسات لنظر الطعون وإعلان الطاعنين بها طبقا للإجراءات المقررة قانونا – مع إخطار رئاسة القوات المسلحة بذلك .

مادة 1226 – يجوز لكل من والدي الحدث أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة في القانون .

مادة 1226 مكررا – الفصل في قبول الطعن شكلا أو عدم قبوله أو جوازه أو عدم جوازه من شأن المحكمة المختصة بنظر الطعن وليس للنيابة العامة أو قلم الكتاب المختص بتحرير تقارير الطعن أو تلقي أسبابه شأن في ذلك.

الفصل الأول

المعارضة

مادة 1227 – تحصل المعارضة في الأحكام بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو في السجون أو في رئاسة القوات المسلحة علي النحو المبين في الأحكام العامة من هذا الباب.

ويثبت في تقارير الطعن وتحدد جلسات نظر المعارضة ويتم إعلان الخصوم بها طبقا للمواد من 448 إلي 456 والمادتين 462 و 463 من التعليمات الكتابية والإدارية والمالية الصادرة عام 1995م.

مادة 1228 – يجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح ما لم ينص القانون على غير ذلك ، وتقبل من كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية ، ويقتصر حق الطعن بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية على الحكم الصادر في الدعوى المدنية التبعية ولا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية .

مادة 1229 – لا يجوز الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات في جناية ، ولو رأت محكمة الجنايات أن الواقعة في حقيقتها جنحة ، ذلك أن العبرة في وصف الجريمة التي يتحدد على أساسها حق الطعن هي ما يرد في أمر الإحالة لا بما تنتهي إليه المحكمة .

مادة 1230 – لا يجوز الطعن بالمعارضة في الأحكام الصادرة غيابيا من محكمة النقض.

مادة 1231 – لا يجوز للمعارض بأية حال من الأحوال أن يعارض في الحكم الصادر في غيبته في المعارضة .

مادة 1231 مكررا – لا تجوز المعارضة أو استئناف الحكم الصادر باعتبار الأمر الجنائي نهائيا واجب التنفيذ.

مادة 1231 مكررا (1) – لا تجوز المعارضة في الحكم الغيابي الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لأنه لا يضر بالمتهم.

مادة 1232 – ( )

مادة 1233 – لا تجوز المعارضة في الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضورية طبقا للمادة 238 – 240 إجراءات جنائية إلا بشرطين :

1. أن يكون استئناف الحكم غير جائز بحسب الأصل ، ولذلك يجوز الطعن دائما بالمعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الصادر من المحكمة الاستئنافية .

2. أن يثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور بجلسة المرافعة ولم يستطع تقديمه قبل صدور الحكم وتقدير هذا العذر موكول للمحكمة .

مادة 1234 – تقبل المعارضة في خلال ثلاثة أيام التالية لإعلان المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية بالحكم الغيابي بخلاف ميعاد مسافة الطريق . ولا يحتسب ميعاد المعارضة إلا من يوم إعلان أيهما بالحكم لا من يوم علمه بصدوره .

مادة 1235 – إذا كان إعلان الحكم الغيابي المعارض فيه لم يحصل لشخص المتهم فان ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يخبص بالعقوبة المحكوم بها لا يبدأ إلا من يوم علمه بحصول الإعلان وطالما أن هذا الإعلان لم يحصل فان المعارضة تظل جائزة حتى تسقط الدعوى الجنائية بمضي المدة – وكذلك يمتد ميعاد المعارضة إذا استحال التقرير بها لعذر قهري – ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لزوال هذا العذر – وتقدير ذلك موكول إلى المحكمة التي تنظر المعارضة .

مادة 1236 – يجب على النيابة قبول التقرير بالطعن بالمعارضة بصرف النظر عما إذا كان الطعن جائزا أو مقبولا أو لا ، إذ أن الفصل في ذلك من اختصاص المحكمة وحدها .

مادة 1237 – يطلب عضو النيابة الحاضر بالجلسة الحكم باعتبار المعارضة كان لم تكن إذا تخلف المعارض عن الحضور في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى.

مادة 1238 – لا يجوز للمتهم أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه إذا كان الحكم الغيابي المعارض فيه قد صدر في جنحة يوجب القانون تنفيذ الحكم الصادر فيها بالحبس فور صدوره إلا إذا نص القانون علي جواز التوكيل أمامها كما هو الحال في الفقرة الأخيرة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية.

مادة 1239 –

مادة 1240 – يجب على أعضاء النيابة مراعاة ما نصت عليه المادة 468 من قانون الإجراءات الجنائية وان يطلبوا من محكمة الجنح الجزئية عند الحكم غيابيا على متهم ليس له محل إقامة معين في مصر بالحبس مدة شهر فاكثر أو عند صدور أمر بحبسه احتياطيا عند ضبطه أن تأمر بالقبض عليه وحبسه إلى أن يحكم في المعارضة التي يرفعها أو ينقضي الميعاد المقرر لها مع ملاحظة انه لا يجوز بأية حال أن يبقي المتهم في الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها وذلك ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها .

مادة 1241 – لا محل لإعلان الحكم الصادر في المعارضة باعتبارها كأنها لم تكن أو بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه إذ أن ميعاد الطعن في ذلك الحكم يبتدئ من وقت النطق به لا من تاريخ إعلانه .

مادة 1242 – لا يجوز للمضرور أن يدعي مدنيا لأول مرة أثناء المعارضة في الحكم الجنائي ، كما لا يجوز للمحكمة أن تشدد العقوبة المحكوم بها على المتهم المعارض ، فإذا تبينت خطأ الحكم المعارض فيه في تطبيق القانون اقتصرت على بيان صحيح القانون في أسبابها ، دون أن تملك التعبير عن ذلك في منطوق حكمها .

مادة 1243 – يراعى أن الاعتراض على الأمر الجنائي ليس من قبيل المعارضة ولذلك فانه لا يحول دون تسوئ مركز المعترض ولا يمنع المحكمة من القضاء بعقوبة اشد مما صدر به الأمر الجنائي .

الفصل الثاني

الاستئناف

مادة 1244 – للنيابة حق استئناف الأحكام في مواد الجنح من المحكمة الجزئية , ومع ذلك إذا كان الحكم صادرا في إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلا عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.

ولها أيضا استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة المذكورة في مواد المخالفات في حالتين.

إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته, ويجب ألا يكون طلب النيابة مجرد تطبيق نص القانون إذا كانت العقوبة تخييرية بل يتعين أن تكون قد طلبت صراحة توقيع العقوبة التي لم تقض بها إلا إذا كان نص القانون يوجب الحكم فيها.

مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.

مادة 1245 – يجوز للنيابة استئناف الحكم الصادر في المعارضة ولو لم تكن قد استأنفت من قبل الحكم الغيابي لان الحكم الصادر في المعارضة قائم بذاته ، إلا انه لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تتجاوز العقوبة التي قضى بها الحكم الغيابي المعارض فيه ، إلا إذا كانت النيابة قد استأنفته هو أيضا .

مادة 1246 – يجب على أعضاء النيابة مراقبة موظفي القلم الجنائي في أداء عملهم في شان طعون النيابة بالاستئناف والتحقق من قيامهم بتحرير تقارير الطعن فور إصدار الأمر بالاستئناف ، وان يوقعوا هذه التقارير في ذات يوم تحريرها .

مادة 1247 – على رؤساء النيابة ومديري النيابات أن يراجعوا جميع الأحكام الصادرة بالبراءة لاستئناف ما يجب استئنافه .

ويجب عليهم العناية بمراجعة الأحكام التي تصدر في القضايا التي تمس الأمن العام ، وفي قضايا التعدي عل الموظفين ، واستئناف ما يجب استئنافه منها .

مادة 1248 – على عضو النيابة الذي حضر في الجلسة التي صدر فيها الحكم أن يبادر بعرض رول الجلسة على عضو المدير للنيابة عقب الجلسة ليبدي رأيه في استئناف الأحكام الصادرة فيها ، ويجب على العضو المدير للنيابة وحده دون بقية الأعضاء الذين معه التقرير بالاستئناف إلا في الأحوال التي يخشى فيها من فوات الوقت .

مادة 1249 – برفق بالاستئناف المرفوع من النيابة مذكرة بأسبابه تبين فيها الأوجه التي دعت إلي استئناف الحكم ويقوم العضو الذي قرر بالاستئناف بتحريرها , ويجب ألا يتأخر الأعضاء في تحرير الأسباب حتى لا يكون ذلك سببا في تعطيل إرسال القضايا إلي المحكمة الاستئنافية , ويراعي عدم ذكر أوجه الاستئناف في التقرير بالطعن ذاته.

مادة 1250 – يجب علي رئيس النيابة الكلية العناية بمراجعة الأحكام التي ترسلها النيابات الجزئية وأن يستأنف منها بعد مطالعة القضايا ما فات النيابات الجزئية استئنافية, وإن يبادر بإخطار تلك النيابات فور إصدار الأمر بالاستئناف لتحرير تقارير بالاستئناف وتوقيعها , وإن يعيد إليها القضايا مرفقا بها مذكرات أسباب الاستئناف لإرسالها إلي المحكمة الاستئنافية المختصة.

مادة 1251 – لا ينبغي للنيابة استعمال حق الاستئناف إلا إذا كان هناك محل له حتى لا تكثر أعمال المحاكم الاستئنافية على غير طائل ، ولا يجوز استئناف أحكام البراءة إذا كان موضوع القضية عديم الأهمية وخصوصا إذا كانت المسافة بعيدة بين محل المتهم ومركز المحكمة .

مادة 1252 – يجوز للمتهم استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في مواد الجنح إلا إذا كان الحكم صادرا في إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا يتجاوز ثلاثمائة جنيه فضلا عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.

وله استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في مواد المخالفات في حالتين:

1. إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف مثل : غلق المحل والمصادرة.

2. مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.

مادة 1253 – لا يجوز استئناف الحكم الصادر بتوبيخ الطفل أو بتسليمه لوالديه أو لمن له الولاية عليه إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه.

مادة 1254 – لا شان للنيابة العامة في استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الجنائية في الدعوى المدنية ومع ذلك ففي الحالات التي تدخل فيها النيابة المسئولين عن الحقوق المدنية للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة فانه يجوز لها استئناف الحكم الصادر في هذا الشان.

مادة 1255 – يجوز للمتهم استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية مع استئنافه الحكم الصادر في الدعوى الجنائية بغير تقيد بنصاب معين ، أما إذا استأنف الحكم الصادر في الدعوى المدنية وحده فيجب لكي يكون هذا الاستئناف جائزا أن تكون التعويضات المطلوبة منه تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا ، ولا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أن يستأنف الحكم الصادر في الدعوى المدنية إلا إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب سالف الذكر .

مادة 1256 – يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة في حكم المادة 32 عقوبات ولو لم يكن الاستئناف جائزا للمستأنف إلا بالنسبة إلى بعض هذه الجرائم فقط – وسواء كانت المحكمة قد أوقعت على المتهم عقوبة واحدة أو أوقعت عليه عقوبات متعددة خطأ منها فإذا قضت المحكمة في جنحة ومخالفة على هذا النحو يجوز استئناف الحكم الصادر في المخالفة تبعا لاستئناف الحكم الصادر في الجنحة ولو كان الحكم الصادر في المخالفة غير جائز استئنافه بشرط أن يكون استئناف الجنحة جائزا .

مادة 1257 – لا يجوز قبل أن يفصل في الدعوى استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية الصادرة في مسائل فرعية ، ويترتب حتما على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئناف هذه الأحكام والمراد بالأحكام التحضيرية والتمهيدية هو القرارات المتعلقة بتحقيق الدعوى أمام المحكمة .

مادة 1258 – أجاز قانون الإثبات للمحكمة العدول عن القرارات المتعلقة بتحقيق الأدلة بشرط إثبات أسباب ذلك في محضر الجلسة أو الحكم . وهذه القاعدة تنسحب على الإجراءات الجنائية ، فعلى النيابة إذا رأت أن قرارا متعلقا بالتحقيق لم يعد له موجب أن تطلب من المحكمة العدول عنه وتبين لها أسباب ذلك .

مادة 1259 – الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها سواء كان الاختصاص متعلقا بالمكان أو النوع ، وكذلك الأحكام التي تحول دون السير في الدعوى مثل الحكم بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة أو الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أو الحكم باعتبار المعارضة كان لم تكن أو بعد قبولها شكلا ، ويجوز استئناف الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى .

مادة 1260 – يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو في السجن أو برئاسة القوات المسلحة علي النحو المبين بالأحكام العامة في هذا الباب , ويحدد في ذلك التقرير تاريخ الجلسة التي حددت لنظر الاستئناف ويعتبر ذلك أعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل .

مادة 1261 – ميعاد الاستئناف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو الحكم الصادر في المعارضة أو من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضة في الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم باعتبارها كان لم تكن أو بعدم قبولها شكلا ، وإذا حال عذر قهري دون التقرير بالاستئناف في الميعاد الذي حدده القانون امتد هذا الميعاد إلى ما بعد زوال المانع إلا انه يجب المبادرة إلى التقرير به فور زوال المانع مباشرة وتقدير العذر موكول إلى المحكمة .

مادة 1262 – يجب إعلان الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضوريا طبقا للمواد 238 إلى 241 إجراءات جنائية إذ أن ميعاد استئنافها لا يبدأ بالنسبة إلى المتهم إلا من تاريخ إعلانه بها بغض النظر عما إذا كان المتهم قد علم عن طريق آخر غير الإعلان بصدور الحكم كتقريره بالمعارضة فيه فعلا .

مادة 1263 – ميعاد الاستئناف بالنسبة للنائب العام أو المحامي العام الأول ثلاثون يوما من وقت صدور الحكم – وله أن يقرر بالاستئناف في قلم الكتاب بالمحكمة المختصة بنظر الاستئناف عن طريق توكيل المحامي العام أو رئيس النيابة بالمحكمة الابتدائية المختصة بذلك ويبدأ ميعاد النائب العام أو المحامي العام الأول من وقت صدور الحكم .

مادة 1264 – إذا استأنف أحد الخصوم في مدة العشر أيام المقررة للاستئناف امتد ميعاد الاستئناف بالنسبة إلى من له حق الاستئناف من خصومه خمسة أيام من تاريخ انقضاء العشرة أيام المذكورة – فإذا استأنفت النيابة امتد الميعاد بالنسبة إلى المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية وإذا استأنف المتهم امتد الميعاد بالنسبة إلى النيابة والمدعي المدني ، وإذا استأنف المدعي المدني امتد الميعاد بالنسبة إلى المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية دون النيابة ، وإذا استأنف المسئول عن الحقوق المدنية امتد الميعاد بالنسبة إلى المتهم والمدعي بالحقوق المدنية كذلك دون النيابة .

مادة 1265 – إذا تعدد المتهمون واستأنف بعضهم ولم يستأنف البعض الآخر امتد ميعاد الاستئناف لمصلحة النيابة أو المدعي المدني بالنسبة إلى من استأنف إلا بالنسبة إلى من لم يستأنف ، وذلك أخذا بقاعدة نسبية الطعن التي تقضي بالا يستفيد أو يضار بالطعن إلا من رفعه.

مادة 1266 – لا يجري امتداد ميعاد الاستئناف إلا على الميعاد العادي للاستئناف أما ميعاد الاستئناف المقرر للنائب العام أو المحامي العام الأول فلا يقبل الامتداد .

مادة 1267 – يترتب على التقرير بالاستئناف – ولو كان حاصلا بعد الميعاد القانوني – وقف تنفيذ العقوبة الأصلية والعقوبات التبعية والتكميلية – ما لم تكن العقوبات الأصلية واجبة التنفيذ فورا – أو لم يقدم المتهم الكفالة المنصوص عليها في الحكم لوقف تنفيذها .

مادة 1268 – إذا رأى النائب العام أو المحامي العام الأول استئناف حكم في الميعاد السالف الإشارة إليه والمنصوص عليه في المادة 406 إجراءات جنائية ووكل المحامي العام أو رئيس النيابة بالمحكمة الابتدائية المختصة فعليه التقرير بالاستئناف في قلم كتاب تلك المحكمة يوم ورود التوكيل .

مادة 1269 – يجب على أعضاء النيابة أن يحرصوا على الميعاد المحدد لهم قانونا لاستئناف الأحكام وألا يتسامحوا فيه ارتكانا على فسحة الميعاد الممنوح للنائب العام او المحامي العام الأول إذ أن ذلك الميعاد جعل للأحوال الاستثنائية البحتة .

مادة 1270 – إذا طلب المحامي العام من النائب العام أو المحامي العام الأول استئناف حكم في الميعاد المنصوص عليه في المادة 406 إجراءات جنائية فيجب عليه أن يرسل القضية الخاصة في وقت يسمح بالاطلاع عليها وان يبين بوضوح الأسباب التي دعت إلى ذلك والأسباب التي فوتت عليه استئناف الحكم في الميعاد المخول له – وتستثنى من ذلك الأحوال التي يطلب فيها التوكيل بالاستئناف بإشارة برقية حرصا على عدم فوات الوقت .

ولا يجوز طلب التوكيل بالاستئناف بإشارة برقية إلا في الظروف التي تجعل طلب التوكيل بالطريق الأول متعذرا .

مادة 1271 – نزول النيابة عن الاستئناف غير جائزة قانونا فلا يسوغ لأعضاء النيابة أن يقروا به في الجلسة .

مادة 1272 – استئناف النيابة وإن كان لا يخصص بسببه إلا أنه يتحدد حتما بموضوعه فلا تتصل المحكمة الاستئنافية بغير الموضوع الذي طرح لديها بموجب تقرير الاستئناف مهما شاب ما لم يطرح من الموضوعات الأخرى من العيب , ذلك أن هذا التقرير هو المرجع في تعرف حدود ما تم استئنافه بالفعل من أجزاء الحكم.

مادة 1272 مكررا – يراعي أنه إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد استنفذت ولايتها علي الدعوى بعد أن قضت في موضوع استئناف النيابة العامة بالنسبة للمتهم, فلا يصح لها من بعد أن تنظر الاستئناف المرفوع من المتهم عن ذات الفعل الماضي وتقضي في موضوعه لزوال ولايتها , إذ أنه من المقرر أنه متي أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في الحكم بالطرق المقررة في القانون علي ما سجلته الفقرة الأخيرة من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية.

مادة 1273 –

مادة 1274 – يراعى تحديد اقرب جلسة استئنافية لنظر ما يستأنف من الأحكام التي تصدر في القضايا الخاصة بالتموين والتسعير الجبري .

مادة 1275 – على النيابة استئناف الأحكام الصادرة بالحبس البسيط في الجرائم التي ينص القانون على أن تكون عقوبتها الحبس مع الشغل أو الصادرة بعقوبة دون الحد الأدنى المقرر لها قانونا وذلك للخطأ في تطبيق القانون .

مادة 1276 – على أعضاء النيابة أن يعنوا بدراسة القضايا المستأنفة وان يلفتوا نظر المحكمة إلى القضايا الهامة التي أوجبت رفع الاستئناف .

مادة 1277 – يجب على أعضاء النيابة استئناف الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة في الحالتين التاليتين :

1. الأحكام التي تصدر بالبراءة في قضايا غش الألبان استنادا إلى تقارير تحليل عيناتها بالمستشفيات .

2. الأحكام غير الرادعة التي تصدر في قضايا الركوب من غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام بالمخالفة لأحكام المادة 170 مكرر من قانون العقوبات .

مادة 1278 – يسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبه النفاذ إذا لم يقدم نفسه للتنفيذ قبل الجلسة, ويكفي لتحاشي ذلك أن يتقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل وقت النداء علي الدعوى في يوم الجلسة مادام التنفيذ عليه قد أصبح أمرا واقعا قبل نظر الاستئناف دون اعتداد بما إذا كانت السلطة المهيمنة علي التنفيذ قد اتخذت إجراءاته قبل الجلسة أو بعدها.

ولا يسري سقوط الاستئناف علي حاله عدم سداد الغرامة المقضي بها ابتدائيا وإن كانت واجبه التنفيذ.

مادة 1278 مكررا – استئناف النيابة يترتب عليه نقل موضوع الدعوى برمته إلي المحكمة الاستئنافية واتصال هذه المحكمة يخولها الحق في أن تؤيد الحكم المستأنف أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته إلا أنه لا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع قضاه المحكمة.

أما إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف.

مادة 1279 – يتبع في تحرير تقارير الاستئناف وتحديد الجلسات وإعلان أصحاب الشأن بها وإرسال القضايا إلى المحاكم الاستئنافية الأحكام والقواعد المنصوص عليها في المواد من 469 إلى 481 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 .

الفصل الثالث

النقض

مادة 1280 – يكون الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة آخر درجة في الجنايات والجنح وهي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا في جناية أو جنحة من المحكمة الاستئنافية في جنحة وكذلك من الدائرة الاستئنافية المختصة بنظر الطعون بالاستئناف في أحكام محكمة أمن الدولة الجزئية ، ويحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو في السجن أو برئاسة القوات المسلحة على النحو المبين بالأحكام العامة في هذا الباب .

ويجوز أن تكون المخالفة محلا للطعن بالنقض إذا كانت مرتبطة بجنحة ارتباطا لا يقبل التجزئة بشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معا .

كما يجوز الطعن بالنقض في الأحكام التي تصدر في جنح الجلسات ولو من محكمة مدنية أو تجارية .

مادة 1281 – للنيابة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها ، كل فيما يخصه الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات أو من محكمة أمن الدولة العليا في غيبة المتهم بجناية فور صدور الحكم المذكور لأنه غير قابل للمعارضة بل يسقط من تلقاء نفسه عند حضور المتهم أو القبض عليه .

ويجوز للنيابة الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية إذا كانت هي التي أقامتها على المسئولين عن الحقوق المدنية للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة .

مادة 1282 – ( )

مادة 1283 – يرفع الطعن بطريق النقض في ظرف أربعين يوما من تاريخ الحكم الحضوري أو الصادر في المعارضة أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي أو الحضوري الاعتباري الاستئنافي أو من تاريخ الحكم باعتبار المعارضة كان لم تكن حسب الأحوال .

ويجب إيداع أسباب الطعن في هذا الميعاد أيضا .

وإذا كان الحكم المراد الطعن فيه صادرا بالبراءة وقدم الطاعن شهادة بعدم إيداع هذا الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ، يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب .

ويراعى بالنسبة لهذه الشهادة والشهادة السلبية الدالة على عدم إيداع الحكم بالإدانة موقعا عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره أن تكون صادرة من قلم الكتاب المختص ، ولا يغني عن ذلك تأشير عضو النيابة بان الحكم لم يودع خلال المدة سالفة الذكر .

مادة 1284 – لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا – والعبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع لا بوصف المحكمة له – ويراعى في هذا الصدد أحوال الحكم الحضوري الاعتباري المنصوص عليها في المواد 238 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية فهذه يكون الطعن فيها بطريق النقض بعد التحقق من صيرورة الحكم المذكور نهائيا أي بعد إعلانه وفوات ميعاد المعارضة .

مادة 1285 – يجب على النيابة أن تعرض القضية الصادر فيها الحكم حضوريا بالإعدام على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 1283 من هذه التعليمات .

ويعتبر عرض النيابة مقبولا سواء قدم في الميعاد المقرر أو بعده لان محكمة النقض تتصل بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها .

غير انه يجب على النيابات أن تبادر بإرسال القضايا المذكورة مشفوعة بالمذكرات إلى نيابة النقض ليتسنى لها إرسالها إلى قلم كتاب محكمة النقض في الميعاد المشار إليه .

مادة 1286 – تباشر محكمة النقض في شان الأحكام الصادرة بالإعدام وظيفة ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية ، وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود اوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة تلك الأحكام .

مادة 1287 – يجب على النيابة إذا أرادت الطعن بطريق النقض في حكم غيابي ان تنتظر فوات ميعاد المعرضة أو الفصل فيها .

ويجب عند الاقتضاء المبادرة بالطعن في الميعاد القانوني في الحكم الغيابي الصادر في جنحة وذلك في الحالات الآتية :

1. إذا كان قد قضي بعدم جواز استئناف النيابة .

2. إذا أقام المتهم استئنافا عن حكم لا يجوز استئنافه وقبلته المحكمة الاستئنافية وقضت بتخفيف العقوبة لصالحه .

3. إذا كان قد قضي في موضوع الدعوى بالبراءة .

4. إذا كان قد قضي بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لانتفاء الولاية على الرغم من الاختصاص بها .

مادة 1288 – إذا صدر الحكم في الاستئناف حضوريا بالنسبة إلى متهم وغيابيا بالنسبة إلى متهم آخر فيجب المبادرة إلى الطعن بطريق النقض بالنسبة إلى المتهم المحكوم عليه حضوريا دون انتظار صيرورة الحكم نهائيا بالنسبة إلى المتهم المحكوم عليه غيابيا .

مادة 1289 – لا يجوز الطعن بطريق النقض إلا في الأحوال المبينة بالمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بشان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وهذه الأحوال هي :

1. إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله .

2. إذا وقع بطلان في الحكم .

3. إذا وقع في الإجراءات بطلان اثر في الحكم .

وللنيابة الطعن بالنقض في هذه الحالات حتى ولو كان ذلك في صالح المتهم .

وعلى المحامي العام مراجعة القضايا للتحقق من سلامة المحاكمة وصحة الحكم قانونا بالنسبة إلى المتهم – أسوة بما تفعله النيابة إذا أرادت الطعن بطريق النقض لمصلحة المتهم .

مادة 1290 – لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى غير انه يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات أو محاكم الجنح المستأنفة في الأحوال الآتية :

1. إذا كان الحكم صادرا بعدم الاختصاص ولائيا بنظر الدعوى .

2. إذا كان الحكم صادرا في الاستئناف بعدم جوازه أو بعدم قبوله شكلا .

3. إذا كان الحكم صادرا في معارضة استئنافية بعدم جوازها أو بعدم قبولها شكلا أو باعتبارها كان لم تكن .

مادة 1291 – إذا كان الطعن بطريق النقض للمرة الأولى وكان مبنيا على خطأ في تطبيق القانون أو تأويله أو خطأ في ذكر نصوصه فيراعى مع طلب النقض طلب التصحيح إلا إذا كانت المحكمة لم تبين الواقعة بيانا كافيا واقتصرت على مناقشة القانون فيطلب النقض والإحالة .

أما إذا الطعن مبنيا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات اثر في الحكم فيطلب النقض والإحالة ، ما لم ينتف الداعي إليها بصدور قانون لاحق يجعل الفعل غير معاقب عليه .

مادة 1292 – لا يجوز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من القضاء العادي بعدم اختصاصه بنظر الدعوى استنادا منه إلى أن القضاء العسكري هو المختص بنظرها لان هذا الحكم غير منه للخصومة .

مادة 1293 – يجب أن يوقع أسباب الطعن محام مقبول أمام محكمة النقض فإذا كان الطعن مرفوعا من النيابة ، فان التقرير به لا يجوز بمعرفة أي من أعضاء النيابة وإنما يجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل ويعتبر اعتماد الأسباب ممن يوجب القانون توقيعه عليها بمثابة هذا التوقيع .

مادة 1294 – يتبع في تحرير تقارير الطعن بالنقض وإيداع الكفالة وما يستحق من رسوم وما يرفق بأوراق الطعن من مذكرات وشهادات وما يرسل إلى نيابة النقض من أوراق وكذلك في دفاتر الطعون بالأحكام المنصوص عليها في المواد من 489 حتى 502 من التعليمات الكتابية والإدارية والمالية الصادرة عام 1995 .

مادة 1294 مكررا – تقارير الطعن بالنقض والأسباب أوراق شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر منه علي الوجه المعتبر قانونا , لذا يجب علي أعضاء النيابة العناية بها والتزام الدقة عند تحريرها وخاصة ما يتعلق ببيان اسم المقرر بالطعن وصفته الوظيفية والنيابة التي يعمل بها والتوقيع عليها بخط مقروء حتى لا تتعرض إلي الحكم فيها بعدم قبول الطعن شكلا.

مادة 1295 – تباشر وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض في المسائل الجنائية نيابة عامة مستقلة هي نيابة النقض الجنائي ، التي تؤلف من مدير وعدد كاف من الأعضاء في درجة محام عام أو رئيس نيابة .

مادة 1296 – ( )

مادة 1297 – لا يجوز للنيابة أن تنزل عن طعن رفعته .

مادة 1298 – إذا رفض الطعن بالنقض موضوعا ، فلا يجوز بأي حال لمن رفعه أن يرفع عنه آخر عن ذات الحكم السابق الطعن فيه لأي سبب كان .

مادة 1299 – نصت المادة 27 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على انه لا تجوز المعارضة في أحكام محكمة النقض الغيابية ولا يقبل الطعن في أحكامها بطريق إعادة النظر .

واغتنى المشروع عن النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن الأخرى العادية وغير العادية لعدم تصور الطعن بها على تلك الأحكام .

وعلى ذلك فانه لا سبيل للطعن بأي طريق في الأحكام الصادرة من محكمة النقض لأنها أحكام باتة ، على انه يحق لمحكمة النقض الرجوع في حكمها ونظر الطعن تحقيقا للعدالة كما في الحالات الآتية :

1. إذا حكمت بسقوط الطعن لعدم تقدم الطاعن للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحدد لنظر الطعن ثم ثبت أن الطاعن كان قد استشكل في تنفيذ الحكم فقضت المحكمة التي نظرت الإشكال بوقف التنفيذ , أو قررت النيابة العامة وقف التنفيذ مؤقتا , أو أن المتهم لم يكن عالما بيوم الجلسة أو حال بينه وبين التقدم للتنفيذ عذر قهري .

2. إذا قضت بعدم قبول الطعن شكلا لعدم تقديم وكيل الطاعن سند وكالته ثم تبين أن هذا التوكيل كان مرفقا بالمفردات وقت صدور الحكم .

3. إذا حكمت بعدم قبول الطعن شكلا لتقرير به من غير ذي صفة ثم ثبت أن وفاة المحامي صاحب الصفة حال دون إيداع التوكيل الذي قرر الطعن بالنقض بموجبه .

4. إذا قضت بعد قبول الطعن شكلا استنادا إلى عدم تقديم أسباب الطعن ثم تبين بعدئذ أن أسبابه قدمت ولم تعرض على المحكمة .

5. إذا حكمت بعدم قبول الطعن شكلا لعدم توقيع الأسباب من محام مقبول أمام محكمة النقض ثم تبين أن الذي وقع الأسباب من المحامين المقبولين .

الفصل الرابع

طلب إعادة النظر

مادة 1300 – للنائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقودا أو لأقاربه أو زوجه بعد موته حق طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الأربع الأولى المبينة في المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية وهي :

1. إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعى بقتله حيا .

2. إذا صدر حكم على شخص من اجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من اجل الواقعة عينها ، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما .

3. إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة المقررة لشهادة الزور أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى ، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم .

4. إذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم .

مادة 1301 – للنائب العام وحده ، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشان حق طلب إعادة النظر إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شان هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه ، وفي هذه الحالة الخامسة المنصوص عليها في المادة 441 سالفة البيان .

مادة 1302 – يجب على النيابة إذا توافرت حالة من الأحوال التي تجيز طلب إعادة النظر أن ترسل القضية التي صدر فيها الحكم إلى النائب العام مشفوعة بمذكرة تشتمل على بيان موضوعها والأوجه القانونية التي تستند إليها في اطلب ، ولا يجوز للنيابة إجراء تحقيق في هذا الطلب إلا بأمر من النائب العام ، وعليها إرسال التحقيقات بعد إتمامها إلى مكتبه مشفوعة بمذكرة بالرأي سواء كان طلب منها أو من غيرها ، في الأحوال التي يجيز القانون لهم فيها ذلك.

مادة 1303 – يقدم طلب إعادة النظر من غير النيابة بعريضة للنائب العام يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه والوجه الذي يستند إليه ويشفع بالمستندات المؤيدة له فإذا قدم الطلب إلى إحدى النيابات فيجب عليها إحالته إلى مكتب النائب العام للنظر فيه .

مادة 1304 – لا يقبل طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أودع الطلب خزانة المحكمة مبلغ خمس جنيهات كفالة تخصص للوفاء بالغرامة التي يحكم بها في حالة عدم قبوله ، وذلك ما لم يكن الطالب قد أعفى من إيداع الكفالة بقرار من لجنة المساعدة القضائية لمحكمة النقض .

مادة 1305 – يرفع النائب العام طلب إعادة النظر في الأحوال الأربع الأولى سلفا سواء كان الطلب منه أو من غيره ، وذلك مع التحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها إلى محكمة النقض بتقرير برأيه والأسباب التي يستند إليها في الطلب ، ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة في الثلاثة اشهر التالية لتقديمه .

مادة 1306 – إذا رأى النائب العام محلا لطلب إعادة النظر في الحالة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية فانه يرفع مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 443 من القانون المذكور ، على أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي تستند عليها .

وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق أو استيفاء ما تراه من التحقيق وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله .

مادة 1307 – لا يجوز الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام المستند إلى الحالة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ، كما لا يجوز كذلك الطعن في القرار الصادر من اللجنة المشار إليها في المادة السابقة سواء قضي قرار النائب العام أو اللجنة بقبول الطلب أو بعدم قبوله .

مادة 1308 – لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام .

مادة 1309 – إذا رفض طلب إعادة النظر فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التي بني عليها .

مادة 1310 – تتولى النيابة إعلان الخصوم بالجلسات التي تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة أيام كاملة على الأقل .

مادة 1311 – إذا قضت محكمة النقض بقبول طلب إعادة النظر وأحالت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للفصل فيها ، فيجوز الطعن في الحكم الذي تصدره في موضوع الدعوى بجميع طرق الطعن المقررة في القانون .

مادة 1312 – الحكم الصادر بالبراءة بناء على إعادة النظر يجب نشره على نفقة الحكومة في الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة وفي جريدتين يعينهما صاحب الشان.

ويتولى قلم كتاب نيابة النقض الجنائي اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك النشر .

مادة 1313 – إذا حكم علي متهم بعقوبة باعتبار أن سنة بلغت الخامسة عشر ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها رفع المحامي العام الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه وفقا للقانون.

وإذا حكم علي المتهم باعتبار أن سنة بلغت الثامنة عشر ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها رفع المحامي العام الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلي النيابة العامة للتصرف.

وفي الحالتين السابقتين بوقف تنفيذ الحكم, ويجوز التحفظ علي المحكوم عليه طبقا للمادة (119) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996م.

وإذا حكم علي متهم باعتباره طفلا ثم ثبت بأوراق رسمية أنه بلغ الثامنة عشر يجوز للمحامي العام أن يرفع الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالة الأوراق إلي النيابة العامة للتصرف فيها.


العودة للفهرس

الباب الثاني عشر
المتهمون المعتوهون

الفصل الأول

الوضع تحت الملاحظة أثناء التحقيق والمحاكمة

مادة 1314 – إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة هامة فحص حالة المتهم العقلية وكان محبوسا احتياطيا فيجب علي النيابة أن تستصدر من القاضي الجزئي أمرا بوضعه تحت الملاحظة في أحد المجال الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها علي خمسة وأربعين يوما.ويكون تجديد مده الوضع تحت الملاحظة حتى تصل إلي الحد الأقصى أشار إليه في الفقرة السابقة وكذلك إخراج المتهم من المحل الموضوع فيه وإيداعه السجن قبل انتهاء تلك المدة بأمر من القاضي الجزئي بناء علي طلب النيابة.

ويجب علي النيابة أن تأمر بإخراج المتهم من المحل الموضوع فيه فور انتهاء الحد الأقصى لمدة الوضع تحت الملاحظة , ويجوز لها أن تأمر بإخلاء سيبله وفقا للقواعد العامة.

وإذا لم يكن المتهم محبوسا احتياطيا يجوز للقاضي الجزئي بناء علي طلب النيابة أن يأمر بإيداعه تحت الملاحظة في أي مكان أخر يتيسر إجراء الملاحظة فيه للمدة أو المدد السابقة.

وإذا أحيل المتهم إلي المحكمة يكون الأمر بوضعه تحت الملاحظة من اختصاص المحكمة المحال إليها وفقا لما سلف.

مادة 1315 – يكون تنفيذ الأمر بالوضع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة السابقة طبقا للإجراءات وفي الأماكن المبينة بالمادتين 555 ، 556 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .

ويجب عند تنفيذ ذلك الأمر إرسال صورة ضوئية معتمدة بخاتم النيابة من ملف القضية إلي مكتب النائب العام المساعد والإبقاء علي أصل القضية بمقر النيابة لاستكمال التحقيق واتخاذ إجراءات مد الحبس الاحتياطي.

مادة 1315 مكررا – يجب علي أعضاء النيابة إن كان المتهم الموضوع تحت الملاحظة محبوسا احتياطيا مراعاة اتخاذ إجراءات مد حبسه أثناء وجوده في المحل الموضوع فيه, وفقا للقواعد العامة والحرص علي تفادي سقوط الحبس.

مادة 1316 – لا يجوز على الإطلاق أن يندب الطبيب الشرعي لفحص حالة المتهم العقلية في قضية من قضايا الجنايات والجنح الهامة .

مادة 1317 – إذا استلزم التحقيق فحص حالة المتهم العقلية في قضية جنحة غير هامة أو في مخالفة فيجب على النيابة انتداب الطبيب الشرعي لإجراء ذلك الفحص ووضع تقرير عن نتيجته فإذا قرر الطبيب الشرعي أن المتهم مصاب بمرض عقلي يستدعي العناية والعلاج داخل دور الاستشفاء للصحة العقلية والنفسية فيجب على النيابة أن تتصرف في القضية على هدي ما يتبين من تقرير الطبيب المذكور ، وان تتصل بالجهة الإدارية لتتولى إرسال المتهم إلى أحد الدور المذكورة بصفته مريضا وليس متهما بعد أن يحرر له طبيب الصحة المختص استمارة رقم (5 صحة أمراض عقلية) ولا شان للنيابة بعد ذلك في قبول المتهم بالمستشفى أو خروجه منه إذ انه يخضع في ذلك للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 141 لسنة 1944 الخاص بحجز المصابين بأمراض عقلية .

أما إذا لم يقطع الطبيب الشرعي برأي في حالة المتهم العقلية وأشار بوضعه تحت الملاحظة ، فيجب على النيابة إحالته إلى طبيب الصحة المختص لتحرير الاستمارة (رقم 29 صحة مستشفيات) مع إيداع المتهم المستشفى العام المحلي لملاحظته بمعرفة أطبائه وتقديم تقرير عن حالته ، فان ظهر من تقاريرهم انه مصاب بمرض عقلي وان حالته تستدعي العناية والعلاج بدور الاستشفاء سالفة الذكر ، فيجب على النيابة أن تتصرف في القضية على هدي ذلك وان تكلف الجهة الإدارية بإرسال المتهم إلى أحد هذه الدور بعد تحرير الاستمارة رقم (5 صحة أمراض عقلية ) طبقا لما تقدم .

مادة 1318 – على النيابات أن تطلب سوابق المتهمين المشتبه في قواهم العقلية وان ترفقها بالقضايا الخاصة قبل إرسالها إلى مكتب المحامي العام الأول ، فإذا دعت الضرورة إلى التعجيل بإرسال القضية دون انتظار السوابق كما لو كان المتهم في حالة هياج شديد ، فيجب على النيابة أن ترسل القضية فورا إلى مكتب المحامي العام الأول وان تطلب من مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية استخراج صحيفة الحالة الجنائية للمتهم بصفة مستعجلة على أن يبين في الطلب تاريخ ورقم إرسال القضية وان المتهم مشتبه في حالته العقلية مع تنبيه المصلحة المذكورة إلى وجوب تقديم صحيفة الحالة الجنائية مباشرة إلى مكتب المحامي العام الأول في اليوم التالي على الأكثر ويلاحظ التنويه عن ذلك في الكتاب الذي ترسل به القضية إلى المكتب المذكور .

مادة 1319 – على أعضاء النيابة أن يأمروا بالتحري عن ماضي المتهمين المشتبه في قواهم العقلية وميلهم إلى الأذى والتحري عن الجرائم التي سبق لهم ارتكابها وما تم من تصرفات فيها وغير ذلك من المعلومات التي تساعد على تقرير حالتهم لدى فحص قواهم العقلية أو عند إخراجهم من دور الاستشفاء على أن يبين ذلك في المذكرات التي ترسل مع القضايا إلى مكتب المحامي العام الأول كلما أمكن أو في مذكرات لاحقة أن كانت القضايا قد سبق إرسالها إليه .

الفصل الثاني

الحجز والإيداع بأمر النيابة أو المحكمة

مادة 1320 – المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية ، وتنعدم به المسئولية قانونا ، هو ذلك المرض الذي من شانه أن يعدم الشعور والإدراك ، أما سائر الأمراض والأحوال النفسية التي لا فقد الشخص شعوره وإدراكه فلا تعد سببا لانعدام المسئولية .مادة 1321 – إذا ثبت أن المتهم بجناية أو جنحة عقوبتها الحبس مصاب بمرض عقلي يجعله غير مسئول عن ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه طبقا للحكم المبين بالمادة السابقة ، فيجب على النيابة عند إصدار الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بالحفظ أن تأمر بإيداع المتهم دار الاستشفاء للصحة العقلية والنفسية .

ويجب على النيابة أن ترسل أمر الإيداع فورا إلى مكتب المحامي العام الأول لإرساله إلى الدار المذكورة ليتخذ اللازم في شان تنفيذه .

مادة 1322 – إذا نسب إلى المتهم ارتكاب جناية أو جنحة عقوبتها الحبس وحكم ببراءته منها لعاهة في عقله ، فيجب على النيابة أن تطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم أن تأمر بإيداع المتهم في الدار المذكورة ة بالمادة السابقة .

وعلى النيابة إرسال أمر الإيداع إلى تلك الدار عن طريق مكتب المحامي العام الأول على الوجه المبين بالمادة السابقة .

مادة 1323 – إذا اشتبه في حالة المتهم العقلية بعد رفع الدعوى الجنائية عليه فيجب على النيابة أن تطلب من المحكمة المطروحة أمامها الدعوى أن تصدر أمرا بوضع المتهم تحت الملاحظة بالدور المخصصة لذلك لفحص حالته إن كانت القضية من الجنايات أو الجنح الهامة أو تندب الطبيب الشرعي لإجراء هذا الفحص إذا كانت من الجنح الأخرى أو المخالفات.

مادة 1324 – على النيابة أن تتخذ ما يلزم للتحري عن ماضي المتهمين الذين يشتبه في قواهم العقلية بعد رفع الدعوى الجنائية عليهم كلما أمرت المحكمة بوضعهم تحت الملاحظة واتباع الأحكام المادة 1317 من هذه التعليمات في هذا الصدد .

مادة 1325 – لا يجوز لأعضاء النيابة مطلقا أن يتصلوا بدور الاستشفاء للصحة العقلية والنفسية في أي أمر من الأمور إلا عن طريق مكتب المحامي العام الأول .

مادة 1326 – يجب على النيابة عندما تكلف الشرطة بإرسال شخص مشتبه في قواه العقلية إلى مكتب المحامي العام الأول أن تبين في كتابها إلى الشرطة حالة هذا الشخص وسبب إرساله إلى المكتب المذكور .

مادة 1327 – إذا أصيب المتهم بمرض عقلي طارئ بعد ارتكاب الجريمة ، فيجب وقف رفع الدعوى الجنائية عليه حتى يعود إلى رشده ، وإنما لا يحول ذلك دون اتخاذ إجراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة أو لازمة .

مادة 1328 – إذا ظهر أن المتهم أصيب بمرض عقلي طارئ بعد ارتكابه للجريمة وأوقف لذلك رفع الدعوى أو أجلت المحكمة نظرها لأجل غير مسمى ، فعلى النيابة أن توالي الاستعلام عن شفاء المتهم من الجهة التي تتولى العناية به وعلاجه حتى يمكن إعادة محاكمته متى تم شفاؤه قبل انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .

ويجوز في هذه الحالة أن تطلب النيابة من القاضي الجزئي أو مستشار الإحالة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى حسب الأحوال إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس ، إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله .

مادة 1329 – إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون ، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ ، ويجوز للنيابة أن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية وفي هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها.

مادة 1330 – إذا حكم على شخص بالإدانة وكان قد سبق فحص حالته العقلية وثبت سلامته ، فيجب على النيابة أن ترفق بنموذج تنفيذ الحكم المذكور صورة التقرير الطبي الخاص بفحص حالة المتهم العقلية ليكون السجن على بينة من هذه الحالة إذا تظاهر مرة أخرى بمرض عقلي عند التنفيذ عليه .

مادة 1331 – تخصم المدة التي يقضيها المتهم تحت الملاحظة أو في الحجز من مدة العقوبة التي يحكم بها عليه .

مادة 1332 – إذا اشتبه في إصابة غير متهم بمرض في قواه العقلية من شانه ان يخل بالأمن أو النظام العام أو يخشى منه على سلامة المريض أو سلامة الغير ، يجوز لعضو النيابة أو لمأمور الضبط القضائي من رجال الشرطة أن يضعه تحت الحفظ لعرضه على طبيب الصحة المختص للكشف عليه ، وذلك في مدى أربعة وعشرين ساعة على الأكثر من وقت القبض عليه ، فإذا اتضح للطبيب بعد فحصه انه غير مريض بمرض عقلي ، وجب الإفراج عنه فورا .

أما إذا قامت لدى الطبيب شبهة في حالته دون أن يستطيع القطع برأي فيها فانه يأمر بوضعه تحت الملاحظة لمدة لا تتجاوز ثمانية أيام في أحد المستشفيات الحكومية غير المعدة للأمراض العقلية على أن يكشف عليه طبيبا كل يوم ، وفي نهاية مدة الملاحظة يقرر الطبيب إما الإفراج عنه أو حجزه ، وفي جميع الأحوال يحرر الطبيب تقريرا بنتيجة الكشف الذي أجراه .

ويكون حجز المريض في الأحوال التي يتقرر فيها ذلك في أحد دور الاستشفاء الحكومية للصحة العقلية والنفسية إلا إذا رأى ذوو المريض أو من يقومون بشئونه إيداعه في أحد المستشفيات الخصوصية المعدة للأمراض المذكورة .

الفصل الثالث

الإفراج عن المتهمين المعتوهين

مادة 1333 – في حالة إيداع المتهم في المحال المخصصة لذلك في الحالتين المنصوص عليهما بالمادتين 1321 و 1322 من هذه التعليمات ، فان الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم تكون هي المختصة بالإفراج عنه وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة وإجراء ما تراه للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده ويتولى ذلك المحامون العامون ، مع مراعاة إرسال أوامر الإفراج إلى مكتب المحامي العام الأول لاتخاذ اللازم بشأنها .مادة 1334 – يعد في كل نيابة كلية سجل يمسكه كاتب التنفيذ يخصص لقيد البيانات الخاصة بالجنايات والجنح التي تصدر فيها أوامر بان لا وجه لإقامة الدعوى أو أحكام البراءة مع الحجز في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية بسبب عاهة في العقل ويثبت بهذا السجل البيانات المنوه عنها بالمادة 565 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 خاصة ما يرد من مدير المحل من تقارير عن حالة المتهم وما يقدموه ذوو الشأن من طلبات للإفراج وما يصدر من أوامر بالإفراج والجهة التي أصدرتها وتاريخ تنفيذها وعلى كاتب التنفيذ الاستعلام من مدير المحل عن حالة المتهم ورأيه في الإفراج عنه بصفة دورية في أول مارس وأول سبتمبر من كل عام ، وكذلك كلما تقدم للنيابة طلب بالإفراج من أحد ذوي الشأن. ويجب عرض الرد على المحامي العام اثر وروده لاتخاذ ما يراه بشأنه . وعلى النيابات الجزئية إخطار النيابات الكلية بما لديها من بيانات خاصة بقضايا تنطبق عليها الأحكام المتقدمة تباعا وذلك لتتولى الأخيرة إثباتها في السجل المذكور واتخاذ الإجراءات آنفة الذكر .

الفصل الرابع

حماية المجني عليهم المعتوهين

مادة 1335 – إذا وقعت جناية أو جنحة على نفس معتوه ، فيجوز للنيابة – عند الاقتضاء – أن تستصدر من قاضي التحقيق إذا كان التحقيق يجري بمعرفته ، أو من القاضي الجزئي أو مستشار الإحالة أو من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى – على حسب الأحوال – أمرا بإيداعه مؤقتا مصحة أو دارا من دور الصحة العقلة ، أو تسليمه إلى شخص مؤتمن .


العودة للفهرس

الباب الثالث عشر
المعاملة الجنائية للأطفال

مادة 1336 – الطفل (الحدث) في حكم قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 هو من لم يبلغ سنة ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها في المادة 96 من القانون المذكور.

مادة 1337 – تمتنع المسئولية الجنائية علي الطفل الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة, ولكن يعتبر معرضا للانحراف إذا توافرت فيه إحدى الحالات المبينة في المادة 96 من قانون الطفل أو إذا حدثت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.

مادة 1338 – يجري قيد قضايا الأحداث بحسب نوعياتها في جداول مستقلة عن الجداول الخاصة بالبالغين وذلك على غرار الجداول الأخيرة ، ووفقا للقواعد الواردة بباب الجداول والدفاتر والسجلات بالتعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .

ويخصص بكل نيابة من نيابات الأحداث بالمحافظات جدول لكل نوع من القضايا لكل قسم أو مركز شرطة .

مادة 1338 مكررا – ينشأ بكل نيابة أحداث جدول لقيد حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها في المواد 96 , 97 , 99 من قانون الطفل , ويكون القيد فيه بأرقام متتابعة تبا من أول العام الميلادي وتنتهي بانتهائه.

ويتعين أن يشمل القيد فيه علي البيانات التالية:

رقم مسلسل – الرقم القضائي المعطي للمحضر – تاريخ الورود – الجهة الوارد منها – اسم الطفل وسنه ومحل إقامته – موضوع حالة التعرض للانحراف ومواد القيد المنطبقة – تاريخ الواقعة – قرار عضو النيابة أو حكم محكمة الأحداث – بيانات إجراءات الاعتراض علي الإنذار والطعن علي الأحكام – البيانات المتعلقة بالتنفيذ.

ويجب أن يدرج رقم القيد أولا بأول علي ملف القضية وفي الجدول أو الدفتر الخاص بها.

مادة 1338 مكررا (1) – ينشأ بكل نيابة أحداث دفتر لحصر الإنذارات التي توجهها نيابة الأحداث إلي متولي أمر الطفل عند تعرض الطفل للانحراف.

الفصل الأول

التحقيق مع الأحداث

مادة 1339 – يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية في دوائر اختصاصهم سلطات الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع من الأحداث أو بحالات التعرض للانحراف التي يوجدون فيها .

مادة 1340 – يتبع في شان التحقيق مع الأحداث القواعد المقررة بباب جمع الاستدلالات وأعمال التحقيق بهذه التعليمات ، ويراعى بالإضافة إلى ذلك الأحكام الواردة بالمواد التالية .

مادة 1341 – لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية ، فإذا ثبت عدم وجودها يتعين ندب خبير لتقدير سنه .

وتعتبر البطاقة الشخصية من قبيل الوثيقة الرسمية التي يعتد بها في تقدير سن الحدث لكونها دليلا على صحة البيانات الواردة فيها طبقا لنص المادة 51 من القانون رقم 260 لسنة 1960 في شان الأحوال المدنية .

ولا يعتبر المحرر الذي يصدر من دولة أجنبية بشأن تاريخ الميلاد والمصدق عليه من السلطات المصرية في حكم الوثيقة الرسمية لأن المختصين بتلك السلطات لم يتصلوا ببيانات المحرر سواء بالتحقق من صحتها أو الموافقة عليها أو اعتمادها.

مادة 1342 – كل إجراء يوجب القانون إعلانه إلى الحدث ، يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو إلى المسئول عنه ، ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة في القانون .

مادة 1343 – لا يجوز الادعاء مدنيا في التحقيق الذي تجريه النيابة في قضايا الأحداث إذ تنص المادة 37 من قانون الأحداث على عدم قبول الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث .

مادة 1344 – لا يجوز حبس الحدث الذي لا تجاوز سنه خمسة عشرة سنة حبسا احتياطيا على انه إذا كانت ظروف التحقيق تستدعي التحفظ عليه ، يجوز للنيابة أن تأمر بإيداعه إحدى دور الملاحظة وتقديمه عند كل طلب ، ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع على أسبوع ، فإذا رأت النيابة أن التحقيق يستلزم استمرار الإيداع ، تعين عليها أن تعرض الأمر على محكمة الأحداث قبل نهاية المدة المذكورة لتأمر بمدها .

مادة 1345 – يجوز للنيابة ، بدلا من الأمر بالإيداع المنصوص عليه في المادة السابقة أن تأمر بتسليم الحدث إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب .

مادة 1345 مكررا – يجب علي أعضاء النيابة قيد المحاضر المحررة عن حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها في المادتين 96, 99 من قانون الطفل بدفتر الشكاوى الإدارية قبل التصرف فيها مع مراعاة أن تلك الحالات إن كانت قد وصلت إلي حد الجرائم فيتم التصرف فيها علي أساس ما تشكله من جرائم وليس علي أساس حالات التعرض للانحراف.

مادة 1346 – إذا ضبط الطفل في إحدى حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها في البنود من 1 إلي 6 من المادة 79 من قانون الطفل يجب اتباع ما يلي :

يبادر عضو النيابة بإنذار متولي أمر الطفل كتابة لمراقبة حسن سيره وسلوكه في المستقبل بعد إسباغ الوصف المنطبق علي حالة التعرض للانحراف وما يقابله من مواد قانون الطفل.

يتولى الموظف المختص تسليم الإنذار إلي متولي أمر الطفل إن كان حاضرا فأن لم يكن كذلك فيتم تسليم الإنذار إليه بواسطة أحد رجال السلطة العامة أو عن طريق قلم المحضرين.

يجوز لمن وجه إليه الإنذار أنف البيان الاعتراض عليه أمام محكمة الأحداث خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه, للإنذار وتتبع في نظر الاعتراض وتنفيذه أحكام المواد من 581 إلي 584 والمادة 587 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 , ويكون الحكم في الاعتراض نهائياً.

د- إذا كان موضوع حاله تعرض الطفل الذي لم يبلغ السابعة من عمره لانحراف هو ارتكاب جناية أو جنحة فيتم اتخاذ إجراءات الإنذار المشار إليها سلفا بعد التصرف في القضية بإصدار أمر فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بالحفظ – حسب الأحوال – لامتناع العقاب.

هـ- يتم التصرف في محاضر حالات التعرض للانحراف المقيدة بدفتر الشكاوي الإدارية بالحفظ بعد صدور الإنذار نهائيا.

مادة 1346 مكررا – إذا وجد الطفل في إحدى حالات التعرض للانحراف المشار أليها في الفقرة الأولي من المادة السابقة بعد صيرورة الإنذار نهائيا, أو وجد في إحدى الحالتين المنصوص عليهما في البندين 7 ، 8 من المادة 96 من قانون الطفل , فيجب علي أعضاء النيابة مراعاة ما يلي :

(أ) ضرورة إسباغ الوصف المنطبق علي واقعة التعرض للانحراف , وما يقابله من مواد قانون الطفل مع الإشارة فيه – عند الاقتضاء – إلي سابقه التعرض للانحراف والإنذار.

(ب) إذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره يتخذ عضو النيابة في شأنه أحد تدبيري التسليم والإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة – بحسب الأحوال – دون عرضه علي محكمة الأحداث.

(جـ) إذا كان الطفل قد بلغ السابعة ولم يبلغ ثماني عشرة سنة , فيجب تقديم القضية إلي محكمة الأحداث المختصة التي تتخذ في شأن الطفل أحد التدابير المنصوص عليها في المادة 101 من قانون الطفل.

(د) يجب إقامة الدعوى الجنائية قبل من يثبت إهماله بعد إنذاره في مراقبة الطفل مما ترتب عليه تعرضه للانحراف في إحدى الحالات المشار إليها في المادتين 96 , 97 من قانون الطفل وفقا لما تقرره المادة 113 من قانون الطفل.

مادة 1347 – إذا أصيب الحدث أثناء التحقيق بمرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي افقده القدرة على الإدراك أو الاختيار أو بحالة مرضية أضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره ، تأمر بإيداعه إحدى المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة وتتبع في ذلك الإجراءات المقررة في هذا الشان بالنسبة للبالغين والمبينة بالمادة 1314 من هذه التعليمات .

ويتبع في شأن إيداع الأطفال المعرضين للانحراف المصابين بمرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي الإجراءات المقررة في شأن البالغين والمنصوص عليها في المادة 1332 من هذه التعليمات , ويكون إيداعهم في أحد المستشفيات المتخصصة.

مادة 1348 – يجب أن يتم التصرف في قضايا الأحداث على وجه السرعة ، وان يشتمل التحقيق فيها على بيان حالة الحدث الاجتماعية والبيئة التي نشأ فيها والأسباب التي دفعته إلى ارتكاب الجريمة ، ويحسن استدعاء والد الحدث أو من له الولاية عليه لسؤاله عن سلوك الحد وأخلاقه بصفة عامة ، مما قد يهدي إلى التصرف الملائم في القضية .

مادة 1349 – لا يجوز إصدار أو استصدار أوامر جنائية في قضايا الأحداث الذين لا تجاوز سنهم خمسة عشرة سنة ، إذ لا توقع عليهم عقوبة الغرامة ، ويراعى عدم إصدار أو استصدار أوامر جنائية في قضايا الأحداث الذين تجاوزوا السن المذكورة ، وأن يكتفى في التهم البسيطة بطلب تسليم المتهم الحدث إلى أحد أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه .

مادة 1350 – لا ضرورة لطلب صحف الحالة الجنائية في قضايا الأحداث الذين لا تجاوز سنهم خمسة عشرة سنة ، إذ لا تسري عليهم أحكام العود الواردة في قانون العقوبات تطبيقا للمادة 17 من قانون الأحداث .

الفصل الثاني

محاكمة الأحداث

مادة 1351 – تختص محكمة الأحداث المشكلة طبقا لأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 دون غيرهم بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف , كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلي 116 والمادة 119 من القانون المذكور , واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أم محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر قضايا الجنايات الذي يتهم فيه طفل جاوزت سنه خمس عشره سنه وقت ارتكاب الجريمة , متي اسهم في الجريمة غير طفل , واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل .

ويسري فيما يتعلق بحالة الجنايات التي يرتكبها الأحداث إلى محكمة الأحداث القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لإحالة المتهمين البالغين إلى محكمة الجنايات أو الجنح .

مادة 1351 مكررا – تختص محكمة أمن الدولة العليا المنشأة بدائرة محكمة استئناف القاهرة دون غيرها – في دائرة أو أكثر – بنظر الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات التي تقع من الأطفال الذين تزيد سنهم علي خمس عشره سنة وقت ارتكابه الجريمة ويطبق علي الطفل عند ارتكابه إحدى هذه الجرائم أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 عدا المواد 118 , 120 , 121 , 122 , 123 , 132 منه.

ويكون للنيابة العامة جميع الاختصاصات المخولة للمراقب الاجتماعي المنصوص عليها في قانون الطفل.

مادة 1351 مكررا (أ) – استثناء من أحكام قانون الطفل يختص القضاء العسكري – دون غيره بالفصل في الجرائم التي تقع من الأطفال الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية, وكذلك الجرائم التي تقع من الأطفال الذين تسري في شانهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون , ويطبق علي الطفل في هذه الأحوال أحكام قانون الطفل عدا المواد 118 , 120 , 122 , 123 , 124 , 130 , 132 منه , ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الاجتماعي المنصوص عليها في قانون الطفل.

مادة 1351 مكررا (ب) – تتولى أعمال النيابة أمام محاكم الأحداث نيابات متخصصة يصدر بشأنها قرار من وزير العدل.

مادة 1352 – يتحدد اختصاص محكمة الأحداث بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو توافرت فيه إحدى حالات التعرض للانحراف أو المكان الذي يضبط فيه الحدث أو يقيم هو أو وليه أو وصيه أو أمه حسب الأحوال .

ويجوز عند الاقتضاء أن تنعقد في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التي يودع فيها الحدث .

مادة 1353 – يتبع أمام محكمة الأحداث في جميع الأحوال القواعد والإجراءات المقررة في مواد الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك .

مادة 1354 – يجب أن يكون للحدث في مواد الجنايات محام يدافع عنه ، فإذا لم يكن قد اختار محاميا تولت النيابة أو المحكمة ندبه وذلك طبقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية .

وإذا كانت الحدث قد جاوزت سنه خمس عشرة سنة فيجوز للمحكمة أن تندب له محاميا في مواد الجنح .

مادة 1355 – لا يجوز أن يحضر محاكمة الحدث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص .

وللمحكمة أن تأمر بإخراج الحدث من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد ممن ذكروا في الفقرة السابقة إذا رأت ضرورة لذلك على انه لا يجوز إخراج في حالة إخراج الحدث أن تأمر بإخراج محاميه أو المراقب الاجتماعي ، كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الحدث بما تم في غيبته من إجراءات ، وللمحكمة إعفاء الحدث من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك ويكتفى بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه وفي هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا .

مادة 1356 – يجب على المحكمة في حالة التعرض للانحراف وفي مواد الجنايات والجنح وقبل الفصل في أمر الحدث ، أن تستمع إلى أقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديمه تقريرا اجتماعيا يوضح العوامل التي دفعت الحدث للانحراف أو التعرض له ومقترحات إصلاحه كما يجوز للمحكمة الاستعانة في ذلك بأهل الخبرة .

مادة 1357 – إذا رأت المحكمة أن حالة الحدث البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل في الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة في أحد الأماكن المناسبة المدة التي تلزم لذلك ، ويوقف السير في الدعوى إلى أن يتم هذا الفحص .

مادة 1358 – لا تقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث .

مادة 1359 – ( )

مادة 1360 – ( )

مادة 1361 – لا يلزم الحدث بأداء أية رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم في الدعاوى المتعلقة بقانون الأحداث .

مادة 1362 – ولا يجوز الأمر بوقف تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون الأحداث .

الفصل الثالث

الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث

مادة 1363 – يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ أو بتسليم الحدث لوالديه أو لمن الولاية عليه فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم .

مادة 1364 – ( )

مادة 1365 – يرفع الاستئناف في المواعيد وبالإجراءات الخاصة بالاستئناف بباب طرق الطعن في الأحكام بهذه التعليمات والتعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 وتنظر استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الأحداث دائرة تخصص لذلك في المحكمة الابتدائية .

مادة 1366 – يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحكمة الاستئنافية ، وذلك في الأحوال والمواعيد وبالإجراءات المقررة في هذا الخصوص والمبينة بباب الطعن في الأحكام بهذه التعليمات .

مادة 1367 – إذا استؤنف الحكم الصادر على حدث من محكمة جزئية غير مختصة فليس لمحكمة الاستئناف أن تصحح البطلان وتتصدى للفصل في الدعوى – بل تقضي بإلغاء الحكم وإعادة الأوراق إلى النيابة لاتخاذ شئونها فيها لان محل التصحيح والتصدي أن يكون لمحكمة أول درجة ولاية الفصل في الدعوى ابتداء .

مادة 1368 – إذا قضت محكمة الجنايات بإحالة المتهم إلى محكمة الأحداث باعتباره حدثا ثم قضت محكمة الأحداث بعدم اختصاصها بنظر الدعوى باعتبار أن سنه جاوزت الثامنة عشر وقت ارتكاب الجريمة كان للنيابة أن تتقدم بطلب لمحكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة .

مادة 1369 – إذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار أن سنه جاوزت الخامسة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية انه لم يجاوزها فيتعين على رئيس النيابة أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه ، والقضاء وفقا للقانون .

مادة 1370 – إذا حكم على حدث باعتبار أن سنه جاوزت الثامنة عشرة ، ثم ثبت بأوراق رسمية انه لم يجاوزها ، يتعين على رئيس النيابة أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه ، وتقضي المحكمة في هذه الحالة بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق للنيابة العامة للتصرف فيها .

وفي الحالتين المبينتين في هذه المادة والمادة السابقة يوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقا للمادة 26 من قانون الأحداث .

مادة 1371 – يجوز لرئيس النيابة إذا حكم على متهم باعتبار انه حدث ثم ثبت بأوراق رسمية انه جاوز الثامن عشرة ، أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه وتقضي بإلغاء حكمها وعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وإحالة الأوراق للنيابة العامة للتصرف فيها .

مادة 1372 – يعتبر الحكم صادرا من محكمة أول درجة ، إذا اقتصر دور المحكمة الاستئنافية على تأييده .

مادة 1373 – يجوز للنيابة أو للحدث أو من له الولاية عليه أو من سلم إليه أن يطلب من المحكمة إنهاء التدبير المقضي به أو تعديل نظامه أو إبداله ، وذلك فيما عدا تدبير التوبيخ .

وإذا رفضت المحكمة الطلب المذكور فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور ثلاثة اشهر على الأقل من تاريخ رفضه .

ويكون الحكم الصادر في هذا الشأن غير قابل للطعن .

الفصل الرابع

التنفيذ على الأحداث

مادة 1374–يكون تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على الحدث الذي يتجاوز سنه خمس عشرة سنة ولا يزيد على الثامنة عشرة داخل المؤسسات العقابية الخاصة التي يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية .

وتتبع في التنفيذ القواعد المقررة بشأنه بهذه التعليمات .

فإذا تجاوز سن الطفل واحدا وعشرين عاما تنفذ عليه العقوبة أو المدة الباقية منها في أحد السجون العمومية , ويجوز مع ذلك استمرار التنفيذ عليه في المؤسسة العقابية إذا لم يكن هناك خطورة من ذلك , وكانت المدة الباقية من العقوبة لا تجاوز ستة أشهر.

مادة 1374 مكررا – تنفذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها علي الأطفال البنين الذين تجاوزت أعمارهم الخامسة عشر في المؤسسة العقابية للبنين بالمرج.

مادة 1375 – التدابير التي يحكم بها على الحدث الذي لا يتجاوز سنه خمس عشرة سنة تكون واجبة التنفيذ ولو كان الحكم بها قابلا للاستئناف وهي :

1. التوبيخ .

2. التسليم .

3. الإلحاق بالتدريب المهني .

4. الإلزام بواجبات معينة .

5. الاختبار القضائي .

6. الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة .

7. الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية .

ويكون تنفيذ هذه التدابير وفقا للأحكام المقررة في المواد من 539 إلى 546 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .

مادة 1376 – يختص قاضي محكمة الأحداث التي يجري التنفيذ في دائرتها دون غيره بالفصل في جميع المنازعات وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة على الحدث على أن يتقيد في الفصل في الأشكال في التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية والمبينة بباب التنفيذ بهذه التعليمات .

كما يختص القاضي المذكور بالإشراف والرقابة على تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة على الحدث وتقدم إليه التقارير المتعلقة بتنفيذ التدابير ، ويتولى قاضي الأحداث أو من يندبه من خبيري المحكمة زيارة دور الملاحظة ومراكز التدريب المهني ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث ومعاهد التأهيل المهني والمستشفيات المتخصصة وغير ذلك من الجهات التي تتعاون مع محكمة الأحداث والواقعة في دائرة اختصاصها وذلك كل ثلاثة شهور على الأقل ولقاضي محكمة الأحداث أن يكتفي بالتقارير التي تقدم له من تلك الجهات .

مادة 1376 مكررا – يتولى المراقب الاجتماعي الإشراف علي تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المواد 103 إلي 108 من قانون الطفل وملاحظة المحكوم عليه بها , وتقديم التوجيهات له وللقائمين علي تربيته.

وعليه أن يرفع إلي محكمة الأحداث تقارير دورية عن الطفل الذي يتولى أمره والإشراف عليه.

مادة 1376 مكررا (1) – تتولى السلطة المختصة بتنفيذ التدابير المنصوص عليها في المواد 104 , 106 , 107 , 108 من قانون الطفل أو الإشراف عليها تحديد مدة انقضاء كل تدبير فيها متي تيقنت أنه قد استوفي الغرض منه, ولا يجوز تحديد تلك المدة في الحكم, ولذلك فيما عدا تدبير الإبداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 111 من القانون المذكور , فيتعين تحديد مدته في الحكم الصادر به في حدود المدة المبينة قانونا .

مادة 1377 – ينتهي التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين – ومع ذلك يجوز للمحكمة في مواد الجنايات بناء على طلب النيابة – وبعد اخذ رأي المراقب الاجتماعي الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائي ، وذلك لمدة لا تزيد على سنتين ، وإذا كانت حالة المحكوم عليه بإيداعه إحدى المستشفيات المتخصصة تستدعي استمرار علاجه نقل إلى إحدى المستشفيات التي تناسب حالته وفقا لما تنص عليه المادة 14 من قانون الأحداث .

مادة 1378 – إذا خالف الحدث حكم أي من تدابير الإلحاق بالتدريب المهني والالتزام بواجبات معينة والاختبار القضائي والإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث فللمحكمة أن تأمر بعد سماع أقوال الحدث بإطالة مدة التدبير بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر بالمواد 10 ، 11 ، 12 ، 13 من قانون الأحداث ، أو أن تستبدل به تدبيرا آخر يتفق مع حالته .

مادة 1379 – ينشأ لكل حدث ملف التنفيذ يضم إليه ملف الموضوع وتودع فيه جميع الأوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه ويثبت فيه ما يصدر في شان التنفيذ من قرارات وأوامر وأحكام ، ويعرض هذا الملف على رئيس المحكمة قبل اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة 42 من قانون الأحداث .

مادة 1379 مكررا – ينشأ بكل نيابة أحداث دفتر مستقل لحصر التدابير المحكوم بها علي الطفل والتي لم يجر تنفيذها , ويتبع في شأن عمليات القيد به والتنفيذ المناسب من الأحكام الواردة بالباب الثاني عشر من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادر عام 1995.

مادة 1380 – لا ينفذ أي تدبير اغفل تنفيذه سنة كاملة من يوم النطق به ، إلا بقرار يصدر من المحكمة بناء على طلب النيابة بعد اخذ رأي المراقب الاجتماعي .

مادة 1381 – لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني علي المحكوم عليهم الخاضعين لأحكام قانون الطفل الذين لم يبلغوا من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وقت التنفيذ.

مادة 1382 – تطبق الأحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات فيما لم يرد بشأنه نص في قانون الأحداث .


العودة للفهرس

الباب الرابع عشر
قضايا الأجانب


الفصل الأول

الأجانب العاديون

مادة 1383 – يجب على أعضاء النيابة العامة العناية بتحقيق قضايا التي يتهم فيها الأجانب والتصرف فيها على وجه السرعة ، ويراعى في هذا الشأن اتباع الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية .

مادة 1384 – يتعين إحاطة المتهم الأجنبي المقبوض عليه ، بان من حقه إخطار البعثة القنصلية لدولته ، فان رغب في ذلك ، تعين الاستجابة إلى طلبه دون تأخير ، مع الإذن له بمقابلة قنصل دولته أو التصريح للقنصل بزيارته في السجن وفق القواعد المقررة في هذا الخصوص ، وتثبت كل هذه الإجراءات في محضر التحقيق .

مادة 1385 – يجب القصد في احتجاز جوازات السفر الخاصة بالمتهمين الأجانب المقبوض عليهم وقصر ذلك علي الحالات التي تفرضها مصلحة التحقيق ولأقل مدة ممكنة مثل : إذا كان جواز السفر محلا لجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور أو متحصلا من جريمة.

مادة 1386 – إذا اقتضت مصلحة التحقيق حبس المتهم الأجنبي احتياطيا ، فعلى عضو النيابة المحقق إرسال مذكرة عاجلة إلى المكتب الفني للنائب العام ، ويوضح فيها اسم المتهم مدونا بالحروف العربية واللاتينية والدولة التي ينتمي إليها ووقائع الحادث والاتهام الموجه إليه حتى يتسنى إخطار وزارة الخارجية بذلك كي تتولى إبلاغه إلى قنصليته .

مادة 1387 – يجب على أعضاء النيابة إخطار قسم الأجانب بالإدارة القنصلية بوزارة الخارجية – عن طريق المحامين العامين – بكل ما يباشرونه من تحقيقات في وقائع منسوبة إلى الأجانب قد تفضي لحبسهم احتياطيا ، وكذلك إخطار القسم المذكور بتصرفات النيابة في هذا الشأن أولا بأول .

مادة 1387 مكررا – يجب علي أعضاء النيابة عند اتهام الأجانب في قضايا الجنايات عموما وفي قضايا جرائم الاعتداء علي الأشخاص (عمديه أو تقصيرية) والأموال , طلب إدراجهم علي قوائم الممنوعين من السفر بالإجراءات المنصوص عليها في المادتين 407 , 408 من هذه التعليمات

ولا يطلب رفع اسم المتهم الأجنبي المدرج علي قوائم الممنوعين من السفر إلا بعد تنفيذ الحكم الصادر ضده.

مادة 1387 مكررا (1) – يجب ألا يحتجز جواز سفر المتهم الأجنبي في الحالات المشار أليها في المادة السابقة إلا للمدة اللازمة لإصدار الأمر بإدراجه علي قوائم الممنوعين من السفر والتحقق من تمام الإدراج , علي أن يسلم إليه إيصالا رسميا معتمدا بخاتم النيابة مبينا به ما يفيد احتجاز جواز سفره ورقم وموضوع القضية المتهم فيها.

مادة 1388 – يتعين على أعضاء النيابة مراعاة سرعة التحقيق في الجرائم التي تقع من السائحين أو ترتكب ضدهم ، والحرص على التصرف فيها في اقرب وقت مستطاع ، وذلك لمصلحة إجراءات التحقيق والمحاكمة نتيجة لقصر مدة إقامتهم في البلاد .

مادة 1389 – تنبغي العناية بدراسة محاضر مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية الخاصة بالجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شان دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها ، وتقديم المتهمين فها ، وفي حالة رفع الدعوى قبلهم ، إلى اقرب جلسة تلافيا من إفلاتهم من تنفيذ ما يقضى به عليهم من عقوبات .

مادة 1390 – إذا رؤى في الجرائم المشار إليها في المادة السابقة ولظروف خاصة بالنسبة للأجانب بما فيهم الفلسطينيين ، حفظ الواقعة لعدم الأهمية ، تعين على عضو النيابة أن يرسل الأوراق قبل التصرف ، مشفوعة بمذكرة بالرأي ، إلى المكتب الفني للنائب العام .

مادة 1391 – إذا ادعى أحد الأجانب لدى محاكمته في إحدى الجرائم المشار إليها في المادتين السابقتين انه يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية ، استنادا إلى أوراق لا تصلح قانونا لإثبات مدعاه ، تعين على عضو النيابة الحرص على إعلان محرر محضر ضبط الواقعة في القضية الخاصة شاهدا أمام المحكمة لإبداء ما يعينها على صحة تقدير ما يقدم إليها من مستندات ، ضمانا لسلامة ما تصدره من حكم فيها .

مادة 1392 – يجب الحرص على سرية إجراءات التحقيق مع الأجانب ، والنتائج التي تسفر عنها ، وعدم تسرب أنباء عنها إلى وسائل الإعلام ، تجنبا لاستياء بعثات التمثيل القنصلي التي ينتمي إليها هؤلاء الأجانب .

مادة 1393 – يتعين على أعضاء النيابة ، الذين يباشرون الدعوى أمام المحاكم ، استعجال الفصل في القضايا الخاصة بالأجانب ، تلافيا لتعطل سفرهم ، وتيسيرا لتنفيذ الأحكام التي تصدر عليهم .

مادة 1394 – يراعى فيما يحرر بشان الأجانب المحكوم عليهم أو المطلوب ضبطهم أن تكتب أسماؤهم كاملة ببيان الاسم والأب والجد بالهجائين العربي واللاتيني ، مع إيضاح جهة وتاريخ الميلاد والمهنة والأوصاف المميزة ، وإرفاق صورة فوتوغرافية كلما أمكن ذلك.

مادة 1395 – لا يجوز لأعضاء النيابة الاتصال المباشر ببعثات التمثيل السياسي والقنصلي بمصر ، ويكون ذلك الاتصال عن طريق المكتب الفني للنائب العام ، والذي يخابر هذه الجهات بمعرفة وزارة الخارجية .

مادة 1396 – يجب على النيابات الكلية إخطار إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية شهريا ببيان عن الأحكام التي تصدر ضد الأجانب في قضايا المخدرات .

مادة 1397 – لا يجوز إعلان الأوراق القضائية جنائية كانت أو مدنية أو إدارية في دور السفارات والمفوضيات والقنصليات الأجنبية .

الفصل الثاني

رجال السلك السياسي والقنصلي الأجنبي

مادة 1398 – يقصد برجال السلك السياسي الأجنبي رجال البعثة الدبلوماسية سفيرا كان أو وزيرا مفوضا أو قاصدا رسوليا معتمدا لدى رئيس الدولة ، أو قائما بالأعمال معتمدا لدى وزير الخارجية وكذلك الوزراء المفوضون والمستشارون والسكرتيرون والملحقون الدبلوماسيون ممن يدرجون على القائمة الدبلوماسية التي تصدرها إدارة المرسم بوزارة الخارجية المصرية . وتعدل وفقا لتنقلات أعضاء السلك المذكور .

ويعتبر في حكم الدبلوماسيين الملحقون الحربيون والمستشارون التجاريون والمستشارون الثقافيون ومساعدو هؤلاء جميعا والملحقون الإداريون .

كما يدخل في حكم المبعوث الدبلوماسي أفراد أسرته من أهل بيته .

مادة 1399 – يتمتع رجال السلك السياسي الأجنبي بحصانة مطلقة في المسائل الجنائية ، فلا يجوز للنيابة إخضاعهم لأي صورة من صور القبض ، ولا يجوز اتخاذ إجراءات قبلهم ولا الاتصال بهم على وجه من الوجوه في هذه المسائل سواء تعلقت بأعمالهم الرسمية أو لم تعلق بها .

ويتمتع بالحصانة المذكورة المنزل الذي يقطنه رجل السلك السياسي الأجنبي وأوراقه ومراسلاته .

ولا يمنع ذلك من اتخاذ إجراءات التحقيق من معاينة وسماع شهود وندب خبراء مادامت هذه الإجراءات لا تمس أشخاص رجال ذلك السلك أو مساكنهم أو أوراقهم أو مراسلاتهم .

ويراعى في جميع الأحوال إخطار المكتب الفني للنائب العام فورا ، وإرسال التحقيقات بعد إتمامها إليه للتصرف فيها .

مادة 1400 – يتمتع رجال السلك السياسي الأجنبي أيضا بالحصانة القضائية في المسائل المدنية والإدارية إلا في الحالات الآتية :

1. الدعاوى العينية المتعلقة بالأموال العقارية الخاصة في مصر ما لم تكن حيازة رجل السلك السياسي لها بالنيابة عن الدولة المعتمدة لاستخدامها في أغراض البعثة .

2. الدعاوى المتعلقة بشئون الإرث والتركات والتي يدخل فيها بوصفه منفذا أو مديرا أو وريثا أو موصى له ، وذلك بالأصالة عن نفسه لا بالنيابة عن الدولة المعتمدة.

ويشترط لإمكان اتخاذ الإجراءات التنفيذية إزاء رجل السلك السياسي الأجنبي في الدعاوى المذكورة ألا تمس حرمة شخصه أو منزله .

ويجب على النيابات أن تستطلع رأي النائب العام فيما يتبع بشأن ما يرد إليها من أقلام المحضرين والكتاب من الأوراق المتعلقة بهذه المسائل .

مادة 1401 – يتمتع رجال السلك الأجنبي بالإعفاء من أداء الشهادة .

مادة 1402 – يجب على النيابات مخابرة المكتب الفني للنائب العام في المسائل الجنائية والمدنية والإدارية التي تتعلق بالموظفين الفنيين والإداريين غير المصرين في البعثات الدبلوماسية ، أو بالخدم الخاصين غير المصريين العاملين لدى أفراد تلك البعثات ، ولاستطلاع الرأي فيما يتبع في كل حالة على حدة ، نظرا لان منح هؤلاء الحصانات الدبلوماسية متروك لتقدير سلطات البلاد طبقا لتحفظ مصر بشأن الحصانات الممنوحة لهم بمقتضى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الموقعة عام 1961 .

مادة 1403 – يتمتع مستخدمو البعثة الدبلوماسية من غير المصريين أو المقيمين في مصر إقامة دائمة بالحصانة المذكورة بالنسبة إلى الأعمال التي يقومون بها أثناء أداء واجباتهم .

مادة 1404 – لا يتمتع رجل السلك السياسي الذي يكون من مواطني مصر أو المقيم فيها إقامة دائمة إلا بالحصانة القضائية وبالحرمة الشخصية بالنسبة إلى الأعمال الرسمية التي يقوم بها بمناسبة ممارسة وظائفه ، وذلك ما لم تمنحه مصر امتيازات وحصانات إضافية .

مادة 1405 – لا يتمتع بالحصانات المذكورة موظفو البعثات الدبلوماسية والخدم الخاصون الذين يكونون من مواطني مصر أو المقيمين بها إقامة دائمة ، إلا بقدر ما تسمح به الدولة .

مادة 1406 – تتمتع دور البعثات الدبلوماسية بالحصانة ، فلا يجوز دخولها إلا برضاء رؤساء تلك البعثات ، كما تعفى هي وأثاثاتها وأموالها الأخرى الموجودة فيها ووسائل النقل التابعة لها من إجراءات التفتيش أو الاستيلاء أو الحجز أو التنفيذ .

وتكون حرمة المراسلات الرسمية للبعثة مصونة .

ولا يجوز فتح الحقيبة الدبلوماسية أو حجزها ، كما يتمتع حاملها بالحصانة ولا يجوز إخضاعه بأية صورة للقبض والاعتقال .

مادة 1407 – يتمتع أيضا بالحصانة والمزايا الدبلوماسية الأشخاص الآتي بيانهم :

1. الممثلون الذين يفدون إلى مصر في بعثة خاصة كتقديم النياشين لرئيس الدولة وأفراد بطانتهم ، وكذلك المندوبون في المؤتمرات والهيئات الدولية .

2. أعضاء الهيئة العالمية للصحة .

3. أعضاء مجلس جامعة الدول العربية وأعضاء لجانها وموظفوها الذين ينص في النظام الداخلي للجامعة على تمتعهم بالمزايا والحصانة الدبلوماسية أثناء قيامهم بعملهم .

4. المندوبون عن الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة وموظفو هذه الهيئة فيما يتعلق بمهام وظائفهم المتصلة بها .

5. أعضاء محكمة العدل الدولية أثناء مباشرة وظائفهم .

6. محافظو صندوق النقد الدولي للإنشاء والتعمير وأعضاء لجنتها التنفيذية ونوابها وموظفوها ومستخدموها فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية ، ما لم ينزل الصندوق أو البنك عن هذه الحصانة .

7. موظفو منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أثناء مباشرة وظائفهم سواء كانوا من رعايا جمهورية مصر العربية أو من رعايا الدول الأجنبية إلا إذا أذنت هذه المنظمة برفع الحصانة عنهم .

مادة 1408 – لا يجوز ندب رجال السلك السياسي الأجنبي لأعمال الخبرة سواء في المسائل الجنائية والمدنية ، ما لم تدع إلى ذلك ضرورة ، وفي هذه الحالة يجب على النيابة مخابرة المكتب الفني للنائب العام لاستطلاع الرأي فيما يتبع في هذا الشان .

مادة 1409 – يقصد برجال السلك القنصلي الأجنبي رئيس البعثة القنصلية سواء كان قنصلا عاما أو قنصلا أو نائب قنصل أو وكيل قنصل ، وكذلك الأعضاء القنصليون العاملون ممن تدرج أسماؤهم في القائمة القنصلية التي تصدرها الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية المصرية .

مادة 1410 – يتمتع رجال السلك القنصلي الأجنبي بالحصانة القضائية في المسائل الجنائية والمدنية والإدارية التي تتعلق بأعمالهم الرسمية فقط ، ويخضعون فيما عداها للقضاء المصري .

ولا تسري الحصانة المذكورة على الدعاوى الناتجة عن عقد مبرم بمعرفة عضو أو موظف قنصلي ولم يكن التعاقد فيه صراحة أو ضمنا بصفته ممثلا للدولة الموفدة .

وكذلك الدعاوى المرفوعة بمعرفة طرف ثالث عن ضرر نتج عن حادث في مصر سببته مركب أو سفينة أو طائرة .

ومع ذلك إذا اتهم أحد رجال هذا السلك بارتكاب جريمة ما سواء تعلقت بعمله الرسمي أو لم تتعلق به ، فيجب على أعضاء النيابة أن يبادروا باتخاذ إجراءات التحقيق التي يكون من شانها المحافظة على الأدلة من الضياع كسماع الشهود وإجراء المعاينات وندب ذوي الخبرة ونحو ذلك .

فإذا كانت الجريمة غير متعلقة بالعمل الرسمي لرجل السلك القنصلي ورؤى اتخاذ أي إجراء قبله كالقبض عليه وتفتيشه وتفتيش مسكنه وضبط المراسلات الخاصة به أو تكليفه بالحضور فيجب استطلاع رأي النائب العام في ذلك الإجراء قبل اتخاذه . ولا يجوز القبض على أحد رجال السلك القنصلي الأجنبي أو حبسه احتياطيا إلا في مواد الجنايات والجنح الهامة وبعد استطلاع رأي المحامي العام .

مادة 1411 – إذا بدأت إجراءات جنائية ضد عضو قنصلي فعليه المثول أمام السلطات المختصة إلا انه يجب مباشرة هذه الإجراءات بالاحترام اللازم له ، ونظرا لمركزه الرسمي ، وبالطريقة التي لا تعوق ممارسة الأعمال القنصلية ، وإذا ما اقتضت الظروف التحفظ على عضو قنصلي فيجب مباشرة الإجراءات ضده دون تأخير .

مادة 1412 – في حالة القبض على أحد رجال السلك القنصلي الأجنبي أو حجزه أو اتخاذ إجراءات جنائية ضده تقوم النيابات بإخطار المكتب الفني للنائب العام فورا بذلك لإبلاغ رئيس البعثة القنصلية التابع لها رجل السلك القنصلي عن طريق وزارة الخارجية أو لاتخاذ إجراءات إبلاغ الدولة الموفدة بالطريق المذكور إذا كان أي من هذه الإجراءات موجهة ضد رئيس البعثة نفسه .

مادة 1413 – لا يتمتع بأي مزايا أو حصانات الأعضاء القنصليون الفخريون سواء كانوا من المصريين أو الأجانب .

مادة 1414 – لا تمتد الحصانة القضائية إلى أفراد حاشية رجال السلك القنصلي الأجنبي أو أفراد أسرهم .

مادة 1415 – يعفى أعضاء البعثات القنصلية من تأدية الشهادة عن الوقائع التي تتعلق بمباشرة أعمالهم وكذلك من تقديم المكاتبات والمستندات الرسمية الخاصة بها .

ويجوز لهم الامتناع عن تأدية الشهادة بوصفهم خبراء في القانون الوطني للدولة الموفدة .

مادة 1416 – فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة يجوز أن يطلب من أعضاء البعثات القنصلية الحضور للإدلاء بالشهادة أثناء سير الإجراءات القضائية أو الإدارية ، وليس لهم أن يرفضوا تأدية الشهادة إلا انه لا يجوز اتخاذ إجراءات جبرية أو جزائية ضدهم إذا رفضوا تأديتها .

مادة 1417 – يجب على النيابات أن تيسر تأدية رجال السلك القنصلي للشهادة ، ويمكنها الحصول منهم على الشهادة في مسكنهم أو في مقر البعثة القنصلية أو قبول تقرير كتابي منهم كلمت تيسر ذلك .

مادة 1418 – يجوز للدولة المعتمدة أن تتنازل عن الحصانة القضائية التي يتمتع بها رجال سلكها السياسي والقنصلي والأشخاص الآخرون المتمتعون بها ويشترط أن يكون التنازل صريحا .

وإذ كان التنازل شان دعوى مدنية أو إدارية فانه لا يشمل الحصانة بالنسبة إلى إجراءات تنفيذ الحكم ، والتي تحتاج إلى تنازل مستقل .

مادة 1419 – إذا عرض المبعوث السياسي أو القنصلي النزول عن التمتع بالحصانة القضائية فلا يقبل ذلك إلا بعد الحصول على إذن بذلك من دولته .

مادة 1420 – إذا ورد للنيابة إعلان صحيفة دعوى جنحة مباشرة ضد أحد رجال السلك القنصلي الأجنبي ، فيجب على رئيس القلم الجنائي أن يعرض الأمر فورا – قبل تقدير الرسوم على الإعلان – على العضو المدير للنيابة ليأمر بوقف الإعلان إذا ظهر منه أن موضوع الدعوى يتعلق بالعمل الرسمي للشخص المطلوب إعلانه ، فإذا لم يتضح ذلك من الإعلان فيجب على العضو المدير للنيابة أن يبادر بسماع أقوال طالب الإعلان ومن يرى لزوما لسماع أقواله لمعرفة مدى حصانة المطلوب إعلانه بالنسبة إلى موضوع الدعوى فإذا تبين أن الموضوع يتصل بعمله الرسمي فيجب وقف الإعلان ، أما إذا اتضح انه لا يتعلق بعمله الرسمي ففي هذه الحالة يجب إرسال الأوراق إلى المكتب الفني للنائب العام لاستطلاع الرأي فيما يتبع .

وإذ انتهى رأي النيابة إلى عدم المضي في الإعلان ، فيجب عليها في جميع الأحوال أن تعيد الإعلان في اقرب وقت ممكن إلى قلم المحضرين مشفوعا برأيها وبما يكون قد أجرته من تحريات لعرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية للفصل فيه طبقا للمادة الثامنة من قانون المرافعات .

مادة 1421 – عندما يرد للنيابة من أقلام الكتاب والمحضرين أوراق تتعلق بالدعاوى المدنية والإدارية التي ترفع على رجال السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي فيجب عليها أن تتبع في شانها أحكام المادة السابقة ، ويراعى انه يجب على أقلام الكتاب والمحضرين أن يرسلوا إلى النيابة جميع الأوراق المتعلقة بالدعاوى المدنية والتجارية والإدارية وغيرها والتي يطلب إعلانها لأحد رجال السفارات أو القنصليات الأجنبية .

مادة 1422 – إذا حكم على أحد رجال السلك القنصلي بالغرامة أو المصاريف واقتضى الأمر تنفيذ الحكم بطريق الإكراه البدني فيجب على النيابة أن ترسل نموذج التنفيذ إلى المكتب الفني للنائب العام ليتخذ ما يراه في شانه .

مادة 1423 – إذا لزم إعلان شهود من أعضاء السلك القنصلي الأجنبي لسماع أقوالهم أمام المحاكم ، فيجب على النيابة أن ترسل طلبات تكليف هؤلاء الشهود بالحضور إلى المكتب الفني للنائب العام بمذكرة يبين فيها موضوع القضية المطلوب أداء الشهادة عنها ومدى تعلقها بأعمالهم الرسمية .


العودة للفهرس

الباب الخامس عشر
التنفيذ


أحكام عامة

مادة 1424 – يتبع في شان التنفيذ الأحكام المنصوص عليها في المواد من 591 إلى 840 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 ، ويراعى على وجه الخصوص القواعد المقررة في المواد التالية .
مادة 1425 – لا يجوز توقيع العقوبات المقررة في القانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك .
مادة 1425 مكررا – إذا حدث نزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرين من جهتين مختلفتين من جهات القضاء ترسل الأوراق إلي المكتب الفني للنائب العام – عن طريق المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف – مشفوعة بمذكرة بالرأي ومرفقا بها صوره رسمية من الحكمين اللذين وقع في شأنهما التناقض , وذلك لاتخاذ اللازم نحو رفع الأمر إلي المحكمة الدستورية العليا.
مادة 1426 – يراعى إسناد عملية التنفيذ إلى وكيل رئيس القلم الجنائي في النيابات الجزئية والى كاتب من ذوي الخبرة الطويلة في النيابات الكلية .
مادة 1427 – على من يحضر الجلسة من أعضاء النيابة أن يشرف بنفسه على تنفيذ الأحكام التي تصدر فيها ، وان يوقع على نماذج التنفيذ قبل مغادرته مقر النيابة ، بعد التحقق من استعمال النماذج المخصصة ، ومن استيفاء جميع بياناتها .
ويجوز عند الضرورة لمن لم يحضر الجلسة من الأعضاء أن يوقع على تلك النماذج بعد مراجعة البيانات الواردة فيها والتحقق من صحتها ، وإذا اختلف في مسالة من مسائل التنفيذ ، فيجب عرضها على المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية أو العضو المدير للنيابة كل فيما يخصه ليأمر بما يتبع في شانها ويستطلع رأي المحامي العام الأول فيما يستشكل من أمور التنفيذ.
مادة 1428 – تخضع أعمال كاتب التنفيذ بجهات الشرطة لإشراف النيابة المختصة ، ولمفتشي النيابة الإداريين حق التفتيش على تلك المكاتب ، وعرض ما يصادفهم من صعوبات في أداء تلك المهمة على مديري النيابات الجزئية المختصة .
مادة 1429 – يترتب على التقرير بالاستئناف – ولو كان حاصلا بعد الميعاد القانوني – وقف تنفيذ العقوبة الأصلية والعقوبات التبعية والتكميلية ما لم تكن العقوبة الأصلية واجبة التنفيذ فورا ، أو لم يقدم المتهم الكفالة المنصوص عليها في الحكم لوقف تنفيذها ، ولا يترتب على الطعن بالنقض أو الطلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام .
مادة 1430 – يفرج في الحال على المتهم المحبوس احتياطيا إذا حكم ببراءته أو بوقف تنفيذ العقوبة ، أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها الحبس ، أو كان قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها ، أو كان الحكم قدر لوقف تنفيذ العقوبة كفالة قدمت فعلا .
مادة1431 – يجب استنزال مدة الحبس الاحتياطي في الأحوال وطبقا للقواعد المنصوص عليها في المادة 617 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995.
مادة 1432– إذا طلب تسليم محكوم عليه بالإدانة في جناية أو جنحة وكان مقيما في دولة أجنبية , فعلي النيابة المختصة أن ترسل طلب التسليم إلي مكتب النائب العام المساعد مشفوعا بالأوراق المشار إليها بالمادة 1712 من هذه التعليمات وبالمادة 618 من التعليمات المشار إليها في المادة السابقة.
ويتولى مكتب المحامي العام الأول اتخاذ الإجراءات اللازمة ، ولا يجوز للنيابات بأية حال أن تتصل مباشرة بوزارة الخارجية أو بوزارة العدل في هذا الشأن .
مادة 1433 – تراعى أحكام اتفاقية تنفيذ الأحكام بين مصر وغيرها من دول الجامعة العربية والموقع عليها في 9 يونيو سنة 1953 ، والتي وافق مجلس الوزراء على العمل بها اعتبارا من 28 أغسطس سنة 1954 .

الفصل الأول : الأحكام واجبة التنفيذ

مادة 1434 – الأحكام الصادرة من محاكم الجنح والمخالفات الجزئية لا تكون واجبة التنفيذ إلا بعد أن تصبح نهائيا بانقضاء ميعاد المعارضة وميعاد الاستئناف دون رفعهما أو الفصل فيهما إذا رفعا .
ويستثنى من ذلك الأحكام الآتية فانه يجب تنفيذها فورا إذا كانت حضورية ولو مع حصول استئنافها :
(أولا) الأحكام الصادرة بالبراءة أو الحبس مع وقف التنفيذ .
(ثانيا) الأحكام الصادرة بالغرامة أو المصاريف سواء كان محكوما بها وحدها و مع عقوبة أخرى كالحبس أو المصادرة .
(ثالثا) الأحكام الصادرة بالحبس إذا كانت مشمولة بالنفاذ المؤقت أو كانت المحكمة قد سكتت عن النص على نفاذها مؤقتا متى كان القانون ينص على أنها واجبة التنفيذ فورا وكانت المحكمة لم تقدر فيها كفالة لوقف تنفيذها ، واهم هذه الأحكام الحكم الصادر بالحبس من اجل سرقة أو على متهم عائد أو على متهم ليس له في مصر محل إقامة ثابت .
(رابعا) الأحكام الصادرة بالحبس إذا قدرت فيها كفالة لوقف التنفيذ ولم تقدم الكفالة – مع مراعاة قبول الكفالة في حالة تقديمها والتقرير للمحكوم عليه بالاستئناف إذا ما رغب في ذلك مع الإفراج عنه فورا .
أما إذا دفع الكفالة ولم يرغب في الاستئناف يفرج عنه ويضبط للتنفيذ عليه فور انقضاء الميعاد القانوني للاستئناف دون الطعن فيه .
ويجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذا مؤقتا إذا كان المتهم محبوسا حبسا احتياطيا ، ويكون التنفيذ في جميع الأحوال بالنسبة للأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة ، والتي عليها أن تبادر به في حالات وجوبه ، ولها أن تستعين في إجرائه بالقوة العسكرية مباشرة .
مادة 1435 – الأحكام الحضورية الصادرة من محاكم الجنح المستأنفة أو من محاكم الجنايات أو محاكم أمن الدولة العليا أحكام نهائية واجبة التنفيذ فورا بمجرد صدورها .
ولا يترتب على الطعن فيها بطريق النقض إيقاف تنفيذها إلا إذا كانت صادرة بالإعدام وكذلك لا يترتب على طلب إعادة النظر وقف الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام .
مادة 1436 – على النيابات إخطار المدعي العام الاشتراكي بالأحكام النهائية الصادرة بالحبس والغرامة أو السجن والغرامة التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 والخاص بشئون التموين والقرارات الصادرة تنفيذا له ، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذه الأحكام ، لكي يجري المدعي العام الاشتراكي شئونه وفقا للقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتامين سلامة الشعب .
مادة 1437 – الأحكام الصادرة بغير الحبس والغرامة والمصاريف كالإزالة والهدم والغلق والمصادرة لا يجوز تنفيذها إلا بعد صيرورتها نهائية .
مادة 1438 – إذا نفذت عقوبة الحبس ولو مع حصول الاستئناف في الأحوال المبينة في المادة 1434 من هذه التعليمات فيجب أيضا تنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية المقيدة للحرية كقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة أو الوضع في ملجأ وعقوبة الحرمان من ممارسة بعض المهن والصناعات وسحب الرخص وما إلى ذلك من العقوبات التي تقيد حرية المحكوم عليه من ناحية ما .
مادة 1439 – الأحكام التمهيدية والفرعية واجبة التنفيذ فورا لأنه لا يجوز استئنافها قبل الفصل في موضوع الدعوى ، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة برفض الدفع بعدم الاختصاص المبني على أن المحكمة ليس لها ولاية الحكم في الدعوى ، فانه لما كان استئنافها جائزا وكان القانون لا ينص على وجوب تنفيذها فورا فانه يجب وقف تنفيذها بوقف السير في نظر الدعوى حتى ينتهي ميعاد الاستئناف دون رفعه أو يفصل فيه إذا رفع .
مادة 1440 – الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنح تعتبر بمثابة أحكام حضورية إذا انقضى ميعاد المعارضة فيها دون رفعها أو رفعت المعارضة وحكم بعدم قبولها شكلا أو اعتبارها كان لم تكن أو برفضها موضوعا وتأيد الحكم المعارض فيه وتكون واجبة التنفيذ فورا في الأحوال التي يوجب القانون فيها ذلك شانها شان الأحكام التي تصدر حضورية ابتداء ، فإذا كانت صادرة حضورية من محكمة ثاني درجة اعتبرت نهائية ووجب تنفيذها فورا في جميع الأحوال .
مادة 1441 – لا تنفذ الأحكام التي تعتبر حضورية طبقا للمواد من 238 إلى 241 من قانون الإجراءات الجنائية إلا بعد فوات ميعاد المعارضة فيها أو الفصل في المعارضة إذا رفعت وذلك في حالة ما إذا كان الاستئناف غير جائز أما إذا كان الاستئناف فيها جائزا فلا تنفذ إلا بعد انقضاء ميعاد الاستئناف أو الفصل في الاستئناف في حالة رفعه ما لم تكن من الأحكام التي يجب تنفيذها فورا ولو مع حصول الاستئناف .
مادة 1442 – إذا حكم على أحد رجال القوات المسلحة أو طلبة الكليات العسكرية بالحبس مع الكفالة ولم يؤد المحكوم عليه الكفالة فلا محل لتنفيذ عقوبة الحبس إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا ، إذ أن لا خوف من هروب المحكوم عليه من تنفيذ الحكم طالما انه في ضمان النظام العسكري التابع له .
وإذا كان الحكم صادرا بالغرامة ولم يدفعها المحكوم عليه المذكور فلا ينفذ عليه بالإكراه البدني إلا إذا اصبح الحكم نهائيا .
مادة 1443 – يراعى أن ميعاد الاستئناف المقصود في المواد السابقة هو الميعاد المقرر للاستئناف وهو عشرة أيام ، والميعاد الاستئنافي المقرر للنائب العام والمحامي العام الأول ، على انه إذا كان ميعاد الاستئناف العادي قد انقضى ونفذ الحكم في الحالات التي يجب تنفيذه فيها بفوات هذا الميعاد ، وتم رفع الاستئناف في الميعاد الاستئنافي من النائب العام أو المحامي العام الأول ، تعين وقف التنفيذ إلى أن يفصل في ذلك الاستئناف .
مادة 1444 – تنص المادة 392 من قانون الإجراءات الجنائية بان ينفذ من الحكم الغيابي الصادر في جناية كل العقوبات التي يمكن تنفيذها كالغرامة والمصادرة والإغلاق وسلب الولاية والحرمان من الحقوق والمزايا ونحوها سواء وصفت بأنها عقوبات أصلية أو تبعية أو تكميلية .
أما العقوبات المقيدة للحرية وعقوبة الإعدام فلا تنفذ على المحكوم عليه غيابيا أبدا فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة وأعيد نظر الدعوى أمام المحكمة وقضي ببراءته أو بحكم لا يستتبع هذه العقوبات كلها أو بعضها فيجب على النيابات إعادة الحال إلى ما كانت عليه بقدر الإمكان .
مادة 1445 – إذا حكم بحبس المتهم في قضية وكان محبوسا احتياطيا على ذمة قضية أخرى فيقطع حبسه الاحتياطي وتنفذ عليه عقوبة الحبس مع التأشير على ملف القضيتين بهذه الإجراءات وتسري هذه القاعدة على ما تصدره لجان الري واللجنة الجمركية من غرامات على المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا جنائية عند التنفيذ عليهم بالإكراه البدني .
مادة 1446 – إذا حكم في قضية بالحبس والغرامة وكانت المدة التي قضاها المحكوم عليه في الحبس الاحتياطي والحجز في أقسام أو مراكز الشرطة تزيد عن مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة عشرة قروش عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة .

الفصل الثاني : تنفيذ عقوبة الإعدام

مادة 1447 – إذا صدر حكم بالإعدام فيودع المحكوم عليه السجن إلى أن ينفذ عليه الحكم ، ويجري إيداعه بمقتضى أمر تصدره النيابة المختصة على النموذج المعد لذلك .
مادة 1448 – ينفذ ما تقضي به المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض من انه إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام فانه يجب على النيابة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 من القانون المذكور وتراعى في هذا الصدد القواعد المنصوص عليها في شان الطعن بالنقض في هذه التعليمات ، وتلتزم النيابة بهذا الواجب ولو كان الحكم في نظرها لا يطعن عليه ، ولا يعفيها منه انقضاء الميعاد المشار إليه فيقبل العرض منها ولو بعد ذلك .
إلا انه يجب على النيابات المبادرة إلى إرسال القضايا المذكورة بمذكرات بالرأي إلى نيابة النقض لتعرض على محكمة النقض في الميعاد المحدد للطعن .
مادة 1449 – متى صار الحكم بالإعدام نهائيا ، يتعين على النيابة المختصة أن ترسل أوراق الدعوى إلى مكتب النائب العام لاتخاذ إجراءات رفعها إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل ، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر من رئيس الجمهورية بالعفو ، أو إبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يوما .
وعلى أعضاء النيابة والعاملين بالنيابات الالتزام بالسرية المطلقة في سائر المكاتبات المتصلة بإجراءات تنفيذ أحكام الإعدام والحرص على إرسالها سريا بالبريد المسجل وعدم الإفضاء بشيء عنها .
مادة 1450 – إذا ادعت المحكوم عليها بالإعدام أنها حبلى ، يقوم المحامي العام بندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها للتأكد من حملها ، فإذا تبين صحة ذلك يجب وقف التنفيذ عليها إلى ما بعد شهرين من وضع حملها ، وعلة ذلك إنقاذ الجنين ، تطبيقا لمبدأ شخصية العقوبات .
مادة 1451 – لا محل لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في حالة ادعاء الجنون من المحكوم عليه بها .
مادة 1452 – لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية والأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه .
مادة 1453 – لأقارب المحكوم عليه بالإعدام الحق في مقابلته في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم ، على أن يكون ذلك بعيدا عن محل التنفيذ .
وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت فيجب إجراء التسهيلات اللازمة له وتمكين أحد رجال الدين من مقابلته .
مادة 1454 – تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن أو في مكان آخر مستور بناء على طلب كتابي من النائب العام إلى مدير السجون يبين فيه استيفاء إجراءات رفع أوراق الدعوى إلى رئيس الجمهورية وغيرها من الإجراءات التي يتطلبها القانون .
مادة 1455 – يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النيابة ومندوب من مصلحة السجون ومندوب من وزارة الداخلية ومدير السجن أو مأمور وطبيب آخر تندبه النيابة .
ولا يجوز لغير هؤلاء حضور التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة ويجب دائما أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور .
ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من اجلها على المحكوم عليها وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين .
وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال حرر وكيل النيابة محضرا بذلك ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها .
مادة 1456 – تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالإعدام ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك ويكون الدفن بغير احتفال ما .
 

الفصل الثالث : تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية

مادة 1457 – تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية في السجون المعدة لذلك بمقتضى أوامر التنفيذ الخاصة التي تصدرها النيابة .
مادة 1458 – يكون الحد الأدنى لسن من يودع بالسجون العمومية ثماني عشرة سنة ، أما من تجاوز سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشرة فيكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية عليه داخل المؤسسات العقابية الخاصة المنوه عنها بالمادة 49 من قانون الأحداث رقم ….( )
مادة 1458 مكررا – يجري تنفيذ الحبس والعقوبات والمقيدة للحرية علي أعضاء الهيئات القضائية في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين.
مادة 1459 – يراعى أن يتم تنفيذ العقوبات المقيدة لحرية التي تصدر ضد أفراد هيئة الشرطة وعساكر الدرجة الثانية غير المفصولين من الخدمة بالسجون المبينة بالمادة 655 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
مادة 1460 – يجب إرجاء تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية التي يقضي بها حكم نهائي إذا أصيب المحكوم عليه بالجنون قبل البدء في تنفيذ العقوبة وذلك حتى يبرأ ، وتراعى في ذلك الأحكام المبينة بالمادة 661 من التعليمات المشار إليها بالمادة السابقة .
مادة 1461 – إذا ادعت محكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية أنها حبلى في الشهر السادس من الحمل على الأقل ، ويتولى عضو النيابة المختص عرضها على مفتش الصحة للتحقق من ذلك ، فإذا تبين صحته يجوز أن يأمر عضو النيابة تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة شهرين على الوضع ، أما إذا رئي التنفيذ على المحكوم عليها ، أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى فيجب معاملتها في السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضي المدة المقررة بالفقرة السابقة .
مادة 1462 – إذا كان المحكوم عليه مصابا بمرض يهدد ذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر ولم يكن قد أودع السجن بعد لتنفيذ العقوبة عليه ، تتخذ بشأنه الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 662 من التعليمات الكتابية المنوه عنها آنفا .
مادة 1462 مكررا – يجب علي أعضاء النيابة إرسال طلبات تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بسبب المرض إلي مكتب النائب العام المساعد – عن طريق المحامي العام للنيابة الكلية – مشفوعة بمذكرة عن القضية الخاصة تتضمن بيانات التنفيذ.
مادة 1463 – إذا صدر حكم على رجل وزوجته بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة سواء كانت عن جريمة واحدة أو كانت مجموع مدد عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل ، فيجوز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر ، وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة ، وكان لهما محل إقامة معروف في مصر .
مادة 1464 – للنيابة إذا رأت تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه في الأحوال التي يجوز فيها ذلك أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لن يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل ، مع تقدير مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل ، كما يجوز للنيابة أيضا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب / ومن ذلك أن تحظر على المحكوم عليه السفر من الجهة التي يقيم بها ، وان تشترط وجوده في مستوصف أو مستشفى على حسب الأحوال أو أن يتقدم للنيابة أو للشرطة في أوقات معينة ونحو ذلك من الاحتياطات المانعة من هرب المحكوم عليه .
مادة 1465 – تنص المادة 35 من قانون العقوبات على أن عقوبة الأشغال الشاقة تجب بمقدار مدتها كل عقوبة أخرى مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالأشغال الشاقة المذكورة ، فهي لا تجب إلا عقوبة السجن أو الحبس المحكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بها ، ولا تجب عقوبة أشغال شاقة أخرى كما أنها لا تجب من عقوبتي السجن والحبس إلا مدة مساوية لمدتها ، بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبالسجن لمدة ثلاث سنوات وبالحبس لمدة ثلاث سنوات لجريمة وقعت قبل الحكم بالأشغال الشاقة ، فان عقوبة الأشغال الشاقة تجب عقوبة السجن وحدها وتنفذ عقوبة الحبس كلها ، وإذا حكم على شخص بالأشغال الشاقة خمس سنين وبالسجن خمس عشرة سنة لجريمة وقعت قبل الحكم بالأشغال الشاقة ، تجب الأشغال الشاقة قدر مدتها من عقوبة السجن ، وينفذ على المحكوم عليه بعد انقضاء الأشغال الشاقة عشر سنوات سجنا .
ولا تطبق هذه الأحكام إلا على العقوبات المحكوم بها من المحاكم العادية ولذلك فان عقوبة الأشغال الشاقة المحكوم بها من المحاكم العسكرية لا تجب عقوبة السجن أو الحبس الصادرة من المحاكم العادية إلا إذا كانت عقوبة الأشغال الشاة المذكورة صادرة عن جريمة من جرائم القانون العام .
مادة 1466 – لا محل لتطبيق الجب إذا حكم بالأشغال الشاقة أولا ثم ارتكب المحكوم عليه الجريمة التي حكم عليه من اجلها بالسجن أو الحبس ، حتى لا يتمتع من يحكم عليه بالأشغال الشاقة بالإعفاء من العقوبة أو بعضها عن الجرائم التي يرتكبها بعد الحكم عليه بالأشغال الشاقة ويعاقب عليها بالسجن أو الحبس .
مادة 1467 – إذا حكم نهائيا على المتهم بالأشغال الشاقة وكان متهما في قضية جناية أو جنحة الحد الأقصى لعقوبتها السجن أو الحبس الذي لا يجاوز عقوبة الأشغال الشاقة المحكوم بها وكان قد ارتكب الجناية أو الجنحة قبل الحكم عليه بالأشغال الشاقة ، فيجب على النيابة أن تأمر بحفظ هذه القضية أو تقرر فيها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى قطعيا لعدم الأهمية إذا لم يكن قد رفعت الدعوى الجنائية فيها ،
مادة 1468 – إذا تعددت العقوبات لجرائم وقعت قبل الحكم نهائيا من اجل إحداها ودخول المحكوم عليه السجن فيجب ألا تزيد مدة الأشغال الشاقة المؤقتة على عشرين سنة وألا تزيد مدة السجن أو مدة السجن والحبس على عشرين سنة وألا تزيد مدة الحبس وحده على ست سنين .
وإذا ارتكب المحكوم عليه بعض الجرائم بعد أن حكم عليه نهائيا من اجل جريمة سابقة فان حساب الحد الأقصى المذكور يقتصر على العقوبات المحكوم بها من اجل الجرائم اللاحقة فقط .
مادة 1469 – إذا حكم بعقوبة الحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ثلاث اشهر ، فيجب على النيابة طبقا لمادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية تخيير المحكوم عليه بين تنفيذ عقوبة الحبس عليه أو تشغيله خارج السجن ما لم ينص الحكم على حرمان المحكوم عليه من هذا الخيار .
وإذا اختار المحكوم عليه الشغل بدلا من الحبس البسيط فينفذ عليه بمقتضى النموذج المعد لذلك .
مادة 1470 – إذا قدرت المحكمة الجزئية في الحكم الصادر بالحبس كفالة لإيقاف تنفيذه فيجب على النيابة قبول الكفالة المقدرة في الحكم طالما أن الحكم لم يصبح نهائيا ، وإذا كان المحكوم عليه لم يتمكن من دفع الكفالة في يوم الجلسة وطلب إمهاله إلى اليوم التالي ، فيتعين عل العضو المدير للنيابة النظر في إجابة الطلب إذا تبين له أن لا خوف من هرب المحكوم عليه وان في ميسوره دفع الكفالة المذكورة .
مادة 1471 – يجوز للنيابة أن تطلب من المحكمة إصدار أمر بالقبض على المحكوم عليه غيابيا بالحبس مدة شهر فاكثر وحبسه ، وإذا لم يكن له محل إقامة معين بمصر أو إذا كان صادرا ضده أمر بالحبس الاحتياطي فإذا أصدرت المحكمة أمرها بذلك ، يحبس المتهم عند القبض عليه حتى يحكم في المعارضة التي يرفعها أو حتى ينقضي الميعاد المقرر لها ولا يجوز بأية حال أن يبقى في الحبس مدة تزيد عن المدة المحكوم بها وذلك كله ما لم تقرر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها .
مادة 1472 – لا يجوز في غير الأحوال المبينة بالقانون إخلاء سبيل المسجون المحكوم عليه قبل أن يستوفى مدة العقوبة .
مادة 1473 – إذا كان الحكم قد قضى ابتدائيا بالغرامة ونفذ على المحكوم عليه بالإكراه البدني أو التشغيل واستؤنف هذا الحكم وتعدل استئنافيا إلى الحبس مع الشغل فتخصم مدة الإكراه أو التشغيل من عقوبة الحبس المحكوم بها استئنافيا
 

الفصل الرابع : الإفراج الشرطي

مادة 1474 – الإفراج الشرطي هو إطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قبل انقضاء كل مدة عقوبته إطلاقا مقيدا بشروط تتمثل في التزامات تفرض عليه وتقيد حريته ، وتعلق هذه الحرية على الوفاء بتلك الالتزامات .
مادة 1475 – لا يعتبر الإفراج الشرطي إنهاء للعقوبة ، بل مجرد تعديل لأسلوب تنفيذها ، ولا تنقضي العقوبة إلا إذا مضت المدة المتبقية منها عند الإفراج دون إلغائه ، ويبدأ سريان المدد التي يحدد القانون مبدأها بانتهاء العقوبات من تاريخ انقضاء المدة المتبقية منها عند الإفراج الشرطي لا من تاريخ هذا الإفراج .
مادة 1476 – لا يتحول الإفراج الشرطي إلى إفراج نهائي إلا إذا انقضت المدة المتبقية من العقوبة دون أن يلغى ، وهو ليس حقا للمحكوم عليه ، ولا يتوقف منحه على طلبه أو رضائه بالالتزامات التي تفرض عليه .
مادة 1477 – يجوز الإفراج الشرطي عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة لحرية إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه ، وكان الإفراج عنه يهدد الأمن العام بالخطر ، ويشترط أن يكون قد أمضى في السجن تسعة اشهر على الأقل وان يكون قد أوفى بالالتزامات المالية المحكوم بها من المحكمة الجنائية في الجريمة وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها .
وإذا كانت العقوبة هي الأشغال الشاقة المؤبدة فلا يجوز الإفراج الشرطي إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل .
مادة 1478 – إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن ، ويكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات وإذا كانت العقوبات من أنواع مختلفة ضمت مددها وتعين البدء في استيفاء ثلاثة أرباعها من اشد العقوبات المحكوم بها ثم من بدء العقوبة التي تليها شدة .
مادة 1479 – يكون الإفراج الشرطي على أما كل المدة المحكوم بها دون أن تخصم منها مدة الحبس الاحتياطي .
مادة 1480 – إذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن جريمة ، فيكون الإفراج الشرطي على أساس المدة الباقية عليه وقت ارتكاب الجريمة المذكورة مضافا إليها مدة العقوبة المحكوم بها عليه من اجل ارتكابها ، بمعنى ألا يخصم شئ باسم الإفراج عن المدة المحصورة بين دخول المحكوم عليه السجن وارتكابه الجريمة المشار إليها .
مادة 1481 – تكون العبرة في حساب ثلاثة أرباع المدة اللازمة للإفراج الشرطي بالمدة التي تنفذ فعلا بمعنى انه إذا صدر العفو بتخفيض مدة العقوبة فلا يدخل في حساب المدة الواجب قضاؤها في السجن للإفراج المدة التي لا يصح بمقتضى العفو التنفيذ بها ، وتسري هذه القاعدة على الحالات التي يسقط فيها قانونا عن المحكوم عليه الالتزام بتنفيذ جزء من مدة العقوبة المحكوم بها ، كما في حالات الجب أو تعدد العقوبات .
مادة 1481 مكررا – لا تسري أحكام الإفراج الشرطي علي المحكوم عليه في أي من الجنايات المنصوص عليها في المادة 37 من القانون المذكورة .
مادة 1482 – يختص بالإفراج الشرطي مدير عام السجون ، ويصدر أمره به إذا تحقق من توافر شروطه ، وقدر جدارة المحكوم عليه به
مادة 1483 – يلتزم المفرج عنه تحت شرط بمراعاة الالتزامات الواردة في قرار وزير العدل الصادر في 11 يناير 1958 وهي :
(أولا) أن يكون حسن السير والسلوك وألا يتصل بذوي السيرة السيئة .
(ثانيا) أن يسعى بصفة جدية للتعيش من عمل مشروع .
(ثالثا) أن يقيم في الجهة التي يختارها ، ما لم تعترض جهة الإدارة على تلك الجهة ، وفي هذه الحالة يجب على المفرج عنه تحت شرط ، أن يقيم في الجهة التي تحددها جهة الإدارة لإقامته .
(رابعا) ألا يغير محل إقامته بغير إخطار جهة الإدارة مقدما ، وعليه أيضا أن يقدم نفسه إلى جهة الإدارة في البلد الذي ينتقل إليه فور وصوله .
(خامسا) أن يقدم نفسه إلى جهة الإدارة التابع لها محل إقامته مرة واحدة كل شهر في يوم يحدد لذلك يتفق وطبيعة عمله .
مادة 1484 – إذا خالف المفرج عنه الشروط التي وضعت للإفراج عنه ، ولم يقم بالواجبات المفروضة عليه ، الغي الإفراج عنه وأعيد إلى السجن ليستوفي المدة الباقية من العقوبة المحكوم بها عليه ، ويكون إلغاء الإفراج في هذه الحالة بأمر من مدير عام السجون بناء على طلب المحامي العام في الجهة التي بها المفرج عنه .
ويجب أن يبين في الطلب الأسباب المبررة له .
وللمحامي العام المختص من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المدير أو المحافظ إذا رأى إلغاء الإفراج أن يأمر بالقبض على المفرج عنه وحبسه إلى أن يصدر مدير عام السجون قرارا بشأنه ، ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على خمسة عشر يوما إلا بإذن من النائب العام وإذا الغي الإفراج خصمت المدة التي قضيت في الحبس من المدة الواجب التنفيذ بها بعد إلغاءه .
ويجوز بعد إلغاء الإفراج أن يفرج عن المسجون مرة أخرى إذا توافرت شروط الإفراج السابق الإشارة إليها وفي هذه الحالة تعتبر المدة الباقية من العقوبة بعد إلغاء الإفراج كأنها مدة عقوبة محكوم بها فإذا كانت العقوبة المحكوم بها الأشغال الشاقة المؤبدة فلا يجوز الإفراج قبل مضي خمس سنوات ويجوز تكرار الإفراج للمدة الثانية إذا الغي الإفراج الأول وتوافر بها الشروط المطلوبة للإفراج الشرطي .
مادة 1485 – إذا لم يلغ الإفراج تحت شرط حتى التاريخ الذي كان مقررا لانتهاء مدة العقوبة المحكوم بها اصبح الإفراج نهائيا ، فإذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الأشغال الشاقة المؤبدة اصبح الإفراج نهائيا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الإفراج المؤقت .
ومع ذلك إذا حكم في أي وقت على المفرج عنه في جناية أيا كانت أو جنحة من نوع الجريمة السابق الحكم عليه من اجلها يكون قد ارتكبها خلال المدة المتبقية من العقوبة عند الإفراج الشرطي أو خلال الخمس سنوات من تاريخه إذا كانت العقوبة هي الأشغال المؤبدة ، جاز إلغاء الإفراج إذا لم يكن قد مضى خمس سنوات من تاريخ الحكم الثاني .
مادة 1486 – على المحامين العامين أن يعنوا عناية تامة بطلبات إلغاء الإفراج الشرطي مع تحقيق الشروط والواجبات التي أخل المفرج عنه والتي تدل على سوء سيره وما لابسها من ظروف مع بيان العقوبة التي يكون قد مضى عليه بها من اجل هذه الأفعال إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت شانها ، وعلى العموم تحقيق كافة العناصر التي تعين على تعرف حالة المفرج عنه وتمكن من الفصل في طلب إلغاء الإفراج على وجه سليم .
فإذا رئي إلغاء الإفراج فيجب استطلاع رأي النائب العام في ذلك وإرسال الأوراق إلى المكتب الفني مشفوعة بمذكرة تبين فيها مبررات الإلغاء .
مادة 1487 – ترسل إلى المكتب الفني للنائب العام جميع الشكاوى التي تقدم بشان الإفراج تحت شرط للنظر فيها وفحصها واتخاذ ما يلزم بشأنها .

الفصل الخامس : مراقبة الشرطة

مادة 1488 – مراقبة الشرطة عقوبة مقيدة للحرية ، وتكون أصلية أو تبعية أو تكميلية ، وهي تخضع المحكوم عليه للقيود المنصوص عليها في القوانين المنظمة لتلك المراقبة ، وأهمها المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1980 .
مادة 1489 – لا تنفذ الأحكام الصادرة بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة إلا بعد صيرورتها نهائية .
وإذا كان المحكوم عليه في الخدمة العسكرية عند التنفيذ فتحسب مدة الخدمة العسكرية من مدة المراقبة .
وتراعى أحكام المادة 689 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 فيما يتعلق بعقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة كعقوبة تبعية .
مادة 1490 – تنص المادة 28 من قانون العقوبات على أن كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو بالسجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل في الأحوال المبينة في الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من الجنايات المنصوص عليها في المواد 356 ، 366 ، 368 منه يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبة تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لعقوبته دون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين ومع ذلك يجوز للقاضي أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضي بعدمهما جملة ويراعى أن أحكام المادة المذكورة تسري على كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن لشروع في ارتكاب إحدى الجنايات المبينة بها .
مادة 1491 – يوضع المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة الذي يعفى عنه أو تبدل عقوبته ، تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنين ، ويجوز أن يخفض قرار العفو عن المدة أو يستبعد مراقبة الشرطة كلية .
ويطبق الحكم السابق إذا كان قرار العفو في شان محكوم عليه بالإعدام .
مادة 1492 – تقضي المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشان مكافحة الدعارة بأنه في حالة الحكم بالإدانة فان المحكوم عليها توضع تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة التي حكم بها .
كما تقضي المادة التاسعة من هذا القانون بأنه يجوز الحكم بوضع المحكوم عليها بعد انقضاء مدة العقوبة في إصلاحية خاصة إلى أن تأمر الجهة الإدارية بإخراجها منها .
مادة 1493 – لا يخضع لمراقبة الشرطة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة كاملة وتطبق في شانهم التدابير المنصوص عليها في قانون الأحداث رقم 12 لسنة 1996.

الفصل السادس: المعتقلون

مادة 1494 – يتبع بشان ترحيل المتهمين المعتقلين عند إعلان حالة الطوارئ طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ وكذلك في تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم القواعد المنصوص عليها في المادة 693 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .مادة 1495 – تستنزل مدة الاعتقال التي قضاها المحكوم عليه بسبب القضية المحكوم عليه فيها من مدة العقوبة المقيدة المضي بها وينقص ما يقابلها من قدر الغرامة .

الفصل السابع : تنفيذ المبالغ المحكوم بهامادة 1496 – على النيابات عند التنفيذ بالمبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف أن تعلن المحكوم عليه على النموذج المعد لذلك بمقدار هذه المبالغ قبل التنفيذ بها ما لم تكن مقدرة في الحكم عملا بالمادة 505 من قانون الإجراءات .والحكمة من الإعلان هي تمكين المحكوم عليه من الوفاء بما هو مطلوب منه اختياريا إذ هو لا يستطيع بداهة سداد مبلغ لا يعرف مقداره .
مادة 1497 – يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالتنفيذ على أموال المحكوم عليه سواء بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية .
ولا يجوز سلوك طريق التنفيذ على أموال المحكوم عليه إلا إذا كان المبلغ المطلوب منه كبيرا وكان من الميسور تحصيله بهذا الطريق .
مادة 1498 – لا يجوز رد ما سدده المحكوم عليه من غرامات سابقة على صدور أمر العفو عن العقوبة ما لم ينص الأمر على خلاف ذلك .
أما العفو الشامل فانه يزيل عن الفعل صفته الجنائية ويمحو الحكم ويسقط كافة العقوبات والآثار الجنائية المترتبة عليه طبقا لنص المادة 76 عقوبات ، ومن ثم يجوز رد ما سدده المحكوم عليه من غرامات سابقة على صدور الأمر به .

الفصل الثامن : تقسيط المبالغ المحكوم بها

مادة 1499 – إذا طلب المحكوم عليه أجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة والمقضي بها من المحكمة الجنائية أو طلب الإذن له بدفعها على أقساط نظرا لظروفه المالية فانه يتعين عليه أن يحرر هذا الطلب على ورقة مدموغة وان يبين به الظروف المبررة لإجابته ، وعلى النيابة أن تعرض هذا الطلب على قاضي المحكمة الجزئية التي يجري التنفيذ فيها مشفوعا برأيها سواء بإجابة الطلب أو برفضه ، وللقاضي أن يمنح المحكوم عليه في الأحوال الاستئنافية أجلا لدفع المبالغ المذكورة أو يأذن له بدفعها على أقساط على حسب الأحوال بشرط ألا تزيد على تسعة اشهر ، والأمر الذي يصدر من القاضي بقبول الطلب أو رفضه لا يجوز الطعن فيه بأي حال من الأحوال .ولا يجوز للنيابة أن تكتفي برأيها في التقسيط أو أن تتخذ إجراءات السير فيه دون أن تعرض الطلب على قاضي المحكمة الجزئية المختصة طبقا لما سلف .
ويجوز للنيابة أن تطلب من القاضي الرجوع في الأمر الصادر منه إذا جد ما يدعو إلى ذلك – وإذا تأخر المحكوم عليه في دفع قسط في موعده حلت باقي الأقساط .
مادة 1500 – تختص النيابة وحدها بإصدار الأمر بتأجيل أو تقسيط المبالغ المستحقة للحكومة إذا كانت المحكمة المدنية هي التي قضت بها .
ولا يجوز للنيابة أن تقبل تأجيل أو تقسيط الرسوم والغرامات في المواد المدنية إلا إذا ثبت أن المدين غير قادر على دفعها كلها فورا أو تبين أن ممتلكاته لا تفي بها ومصاريف الإجراءات القانونية لو اتخذت ، ويراعى دائما تكليف المدين بتقديم كفيل عند قبول طلبه .
وعلى النيابات أن تستطلع في التأجيل أو التقسيط رأي المحامي العام بالنيابة الكلية أو لدى محكمة الاستئناف على حسب الأحوال إذا كانت المبالغ المذكورة كبيرة .
مادة 1501 – على النيابات أن تعمل على تحصيل الغرامات والمبالغ المستحقة في المواعيد المحددة وان تثبت على ملفات المطالبة إجراءات التحصيل أولا بأول ويجب على أعضاء النيابة الإشراف بأنفسهم على تحصيل المبالغ المذكورة ومراقبة الإجراءات التي تتخذ فيها .

الفصل التاسع : الإكراه البدني

مادة 1502 – يجوز التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه بمبالغ ناشئة عن جريمة مقضي بها للحكومة كالغرامات والمصاريف وما يجب رده والتعويضات وذلك حتى ولو كان المحكوم عليه معسرا .مادة 1503 – تصدر النيابة الأمر بالإكراه البدني على النموذج المعد لذلك وينفذ به بعد إعلان المحكوم عليه بمقدار المبالغ المستحقة للحكومة مع مراعاة ما هو مقرر بالمادة 505 من قانون الإجراءات الجنائية ، وبعد أن يكون المحكوم عليه قد أمضى جميع مدد العقوبة المحكوم عليه بها .
ويكون التنفيذ بالإكراه البدني بالحبس البسيط ، الذي يتبع في تأجيل تنفيذه وخصم مدد القبض والحبس البسيط ، الذي يتبع في تأجيل تنفيذه وخصم مدد القبض والحبس الاحتياطي منه ذات القواعد المعمول بها في شان العقوبات المقيدة للحرية .
مادة 1504 – لا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة .
مادة 1505 – لا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ولا على المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ ولا على الذي يحكم ببراءته لان الفعل الذي قارفه لا يعاقب عليه القانون مع إلزامه بالتعويض للحكومة ولو كان التعويض ناشئا عن جريمة إلا إذا كان قد سبق الحكم عليه من المحكمة الجنائية بثبوت هذه الجريمة عليه وإنما يجوز التنفيذ بالعقوبات المالية والمبالغ المحكوم بها للحكومة في هذه الأحوال بالطرق المقررة في قانون المرافعات أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية .
وتعتبر من قبيل الغرامات المدنية التي لا يجوز التنفيذ بها بالإكراه البدني الغرامات المحكوم بها في حالة القضاء بسقوط حق مدعي التزوير في ادعائه أو برفضه وفي حالة الحكم برفض طلب رد القضاة أو برفض المخاصمة أو عدم جوازها .
مادة 1506 – لا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني أو التشغيل إذا كانت قد صدرت ضد المحكوم عليه عن نفس الجريمة عقوبة مقيدة للحرية قدرت كفالة لوقف تنفيذها وسددت هذه الكفالة وذلك في الفترة المحصورة بين سداد الكفالة وصيرورة الحكم نهائيا .
مادة 1507 – لا يجوز التنفيذ بالرسوم المدنية في المواد الجنائية بطريق الإكراه البدني أو التشغيل على المتهم أو المدعى المدني أو المسئول بحق مدني كما لا يجوز التنفيذ بالرسوم الجنائية بهذه الكيفية على المدعى المدني أو المسئول بحق مدني .
مادة 1508 – لا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني لتحصيل المبالغ المحكوم بها لغير الحكومة ، ومع ذلك إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر لغير الحكومة بالتعويضات بعد التنبيه عليه بالدفع ، فيجوز لمحكمة الجنح التي في دائرتها محله إذا ثبت لديها انه قادر على الدفع وأمرته به فلم يمثل أن تحكم عليه بالإكراه البدني ولا يجوز أن تزيد مدة هذا الإكراه على ثلاثة اشهر .
ولا يخصم شيء من التعويض نظير الإكراه في هذه الحالة وترفع الدعوى بذلك من المحكوم له بالطرق المعتادة .
مادة 1509 – لا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني على الأشخاص المحكوم عليهم بالذات وبصفة فاعلين أصليين أو شركاء في الجريمة فلا يجوز التنفيذ بهذا الطريق ضد ورثتهم ولا ضد المسئولين عن الحقوق المدنية .
مادة 1510 – إذا كان المحكوم عليه بالأشغال الشاقة قد حكم عليه بعقوبة مالية لجريمة وقعت قبل الحكم عليه بالأشغال الشاقة ، فلا ينفذ عليه بالمبالغ المحكوم بها سالفة البيان بطريق الإكراه البدني وإنما يجري التنفيذ بها بالطرق المقررة في قانون المرافعات وبالطرق الإدارية لتحصيل الأموال الأميرية إذا تبين أن في استطاعته دفع المبالغ المحكوم بها .
مادة 1511 – ينتهي الإكراه البدني حتما متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في الإكراه محسوبا على مقتضى المواد من رقم 722 إلى رقم 731 بالتعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 ، مساويا للمبالغ المطلوب أصلا بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو حصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته .

الفصل العاشر : أحكام أمن الدولة

مادة 1512 – يتبع في تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة القواعد العادية في التنفيذ ومع ذلك يراعى في تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة التي تشكل وفقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ القواعد المنصوص عليها في هذا الفصل :1. لا يجوز تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية الصادرة من محاكم أمن الدولة إلا بعد التصديق عليها .
2. الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تنفذ صدورها دون انتظار التصديق عليها ، ويراعى أن يتم التنفيذ وفقا للطرق والأوضاع المنصوص عليها في المواد من 505 إلى 523 من قانون الإجراءات الجنائية في شان تنفيذ المبالغ المحكوم بها .
مادة 1513 – إذا قضى المتهم المدة المحكوم بها عليه في الحبس الاحتياطي أو قضي ببراءته ، فانه يجب الإفراج عنه حتى لو لم يكن قد تم التصديق على هذا الحكم بعد وذلك ما لم يكن محبوسا لسبب أخر .
مادة 1514 – يراعى اتباع القواعد الخاصة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد رجال القوات المسلحة من المحاكم العادية في تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم من محاكم أمن الدولة وذلك بعد التصديق عليها حتى ولو قضى المحكوم عليه مدة العقوبة بالحبس الاحتياطي .
مادة 1515 – يبطل الحكم الغيابي الصادر من محاكم أمن الدولة العليا في جناية إذا ما حضر المحكوم عليه للنيابة من تلقاء نفسه أو قبض عليه بمعرفة الشرطة وقدم للنيابة قبل سقوط العقوبة بمضي المدة وذلك تطبيقا لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية ، ويتعين إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتقديمها إلى محكمة أمن الدولة العلا للفصل فيها .
مادة 1516 – إذا صدر حكم من محكمة عادية ونسب صدوره خطأ إلى محكمة أمن الدولة ، فان العبرة هي بحقيقة الواقع ولا يحتاج الأمر إلى التصديق على الحكم عند تنفيذه .

الفصل الحادي عشر : المصاريف

مادة 1517 – إذا لم ينص على المصاريف في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية فلا يجوز للنيابة تحصيلها من المحكوم عليه ، إذ أن الرسم الثابت المفروض في الدعوى الجنائية لا يستحق إلا إذا حكم به ، أما بالنسبة إلى رسم التنفيذ المفروض فيجب تحصيله أو التنفيذ به ولو اغفل الحكم النص عليه أو نص على الإعفاء من المصاريف إذ أن الإغفال أو الإعفاء لا ينسحب إلا على رسم الدعوى الجنائية ذاتها لأعلى رسم التنفيذ .مادة 1518 – يراعى ما نصت عليه المادة 317 من قانون الإجراءات الجنائية من انه ” إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة – فاعلين كانوا أو شركاء . فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي ، ما لم ينقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك أو إلزامهم بها متضامنين ” .
وبمقتضى هذا النص أن الأصل هو عدم تضامن المحكوم عليهم في الالتزام بالمصاريف التي تحكم بها المحكمة الجنائية ، وإنما توزع عليهم بالتساوي عند التحصيل أو عند التنفيذ بها بالإكراه البدني أو التشغيل ما لم تنص المحكمة صراحة في الحكم على إلزام المحكوم عليهم متضامنين بالمصاريف ، أو تبين في حكمها نسبة ما يدفعه كل منهم من هذه المصاريف .
مادة 1519 – إذا نص صراحة في الحكم الجنائي على إلزام المتهمين متضامنين بالمصاريف فينفذ عليهم عند عدم الوفاء بها طبقا للواعد المنصوص عليها في المادة 771 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
مادة 1520 – يراعى إتباع الأحكام الواردة بباب الأوامر الجنائية بالتعليمات المنوه عنها بالمادة السابقة فيما يختص بالمصاريف التي يحكم بها فيها .

الفصل الثاني عشر : التعويضات وما يجب رده

مادة 1521 – من المقرر أن رسوم أشغال الطريق التي يحكم بها ، وكذلك التعويضات في جرائم الإنتاج والرسوم والتعويضات في جرائم رسم الدمغة والتهرب الجمركي تنطوي على جزاء جنائي ولها خصائص العقوبة من حيث كونها تلحق الجاني مع الغرامة ، ويجب على النيابات أن تتولى المطالبة بها أسوة بالغرامة وان تنفذ بها على المتهم المحكوم عليه طبقا للقواعد المبينة بالمادة 773 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .مادة 1522 – توجب المادة 535 من قانون الإجراءات الجنائية تنفيذ العقوبات المالية كالغرامات والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركة المحكوم عليه إذا توفى بعد الحكم عليها نهائيا ، إذ أنها تصبح دينا في ذمته بمجرد الحكم النهائي والديون لا تنقضي بالوفاة على أن يجري التنفيذ بها في هذه الحالة بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية ، لان التنفيذ بالإكراه البدني لا يمتد إلى الورثة .

الفصل الثالث عشر : تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبة تكميلية

مادة 1523 – تنفيذ العقوبات التكميلية كالغلق والهدم والإزالة ونحوها بمجرد صيرورة الحكم بها نهائيا ، ويجب على الموظف المختص تحرير صورة تنفيذية لهذا الحكم ، تعلن للمحكوم عليه بمعرفة قلم المحضرين ، ويقوم هذا القلم بتنفيذ العقوبات المذكورة بعد مضي أربع وعشرين ساعة على الأقل من إعلان الحكم ويكون تنفيذ العقوبات المحكوم بها مع العقوبات التكميلية كالحبس أو الغرامة طبقا للقواعد المقررة قانونا لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية والمبالغ المحكوم بها والتي سلف بيانها بهذا الباب من التعليمات .مادة 1524 – يراعى في تنفيذ أحكام الغلق والطعن فيها ، وفي طلبات فتح المحال المحكوم بغلقها الأحكام المبينة بالمواد من 779 إلى 792 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
مادة 1525 – يتبع في تنفيذ الأحكام القاضية بالإزالة والتصحيح والهدم والعقوبات التكميلية الأخرى الأحكام المبينة بالمواد من 793 إلى 805 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .

الفصل الرابع عشر : انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة

مادة 1526 – تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ، وإذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى فإنها لا تمنع من الحكم بالمصادرة الوجوبية والمنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات .مادة 1527 – إذا حدثت الوفاة قبل رفع الدعوى الجنائية امتنع رفعها وتعين حفظ الأوراق أو التقرير فيها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بوفاة المتهم على حسب الأحوال ولا يمنع ذلك النيابة من الأمر بالمصادرة في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة ، كتدبير وقائي ، ولكن لا يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة ضد المتوفى لطلب الحكم بالمصادرة .
مادة 1527 مكررا – لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلي المحكمة دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 , 113 فقرة أولي وثانية ورابعة , 113 مكررا فقرة أولي , 114 , 115 من قانون العقوبات.
ويجب علي النيابة رفع الدعوى في مواجهة الورثة والموصي لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة إذا ثبت مسئولية المورث عن الجريمة , وذلك للحكم علي كل منهم بالرد بقدر ما استفاد.
مادة 1527 مكررا (1) – لا يمنع انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة في جريمة الحصول علي كسب غير مشروع قبل أو بعد إحالتها إلي محكمة الجنايات من الحكم برد الكسب غير المشروع بناء علي طلب إحدى هيئات الفحص المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة.
مادة 1528 – لا يؤثر سقوط الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ، أو بأي سبب خاص فيها بعد رفعها في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها – وللمدعي بالحقوق المدنية أن يدخل الورثة ليحصل على الحكم بالتعويض في مواجهتهم أمام المحكمة الجنائية التي تستمر أمامها الدعوى المدنية قائمة .
مادة 1529 – الحكم الذي يصدر بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم لا يعتبر حكما حائزا فوه الشيء المحكوم فيه , ويجب علي النيابة إذا تبين أن المتهم لا يزال حيا أن ترجع إلي المحكمة التي أصدرت الحكم كي تصحح ذلك الخطأ وتمضي في نظر الدعوى.
مادة 1530 – تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفي المخالفات بمضي سنة ، وذلك كله من يوم وقوع الجريمة ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وتسري أحكام انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على الدعوى التي لم تقدم إلى القضاء بعد ، أو قدمت ولم يفصل فيها بحكم نهائي غير قابل للطعن .
أما في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات بالمواد 117 “استخدام العمال سخرة أو احتجاز أجورهم بغير مبرر ” ، 126 ” تعذيب المتهمين لحملهم على الاعتراف ” ، 127 ” الأمر بعقاب المحكوم عليهم أو عقابهم بأشد من العقوبة المحكوم بها أو بعقوبة لم يحكم بها عليهم ” ، 282 ” القبض على الناس بدون حق ” ، 309 مكرر ” الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ” ، 309 مكرر /أ ” إذاعة وتسهيل إذاعة أو استعمال تسجيل مستند متحصل عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة والتي تقع بعد 28 سبتمبر سنة 1972 ” ، فان الدعوى الجنائية الناشئة عنها لا تنقضي بمضي المدة .
مادة 1530 مكررا – تبدأ مدة التقادم من اليوم التالي لتاريخ وقوع الجريمة ولو جهل المجني عليه ذلك وتحسب بالتقويم الميلادي .
والعبرة في أعمال قواعد التقادم هي بالوصف الذي تسبغه المحكمة علي واقعة الدعوى وليس بالوصف الذي رفعت به أو يراه الاتهام أو الوارد في أمر الإحالة.
مادة 1530 مكررا (1) – تنقضي الدعوى الجنائية والمدنية في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسة بمضي ستة أشهر من يوم إعلان نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء أو من تاريخ أخر عمل متعلق بالتحقيق.
مادة 1530 مكررا (ب) – تنقضي الدعوى الجنائية في المخالفات المنصوص عليها في قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل المكون للمخالفة.
مادة 1530 مكررا (جـ) – تبدأ من انقضاء الدعوى الجنائية في جرائم التفالس بالتدليس من يوم وقوع الفعل المكون لحالة التدليس , في حين تبدأ هذه المدة في جرائم الإفلاس بالتقصير من يوم التوقف عن الدفع , ويرجع ذلك التمييز إلي أن التفالس بالتدليس قوامه الغش والخديعة في حين أن التفالس بالتقصير هو نتيجة خطأ أو إهمال جسيم.
مادة 1531 – لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام في حكم الباب المشار إليه ، الأمن تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك ، إذ يبدأ التقادم في هذه الحالة من تاريخ انتهاء التحقيق .
مادة 1531 مكررا – تنقضي الدعوى الجنائية في جريمة الكسب غير المشروع بمضي ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تقديم إقرار انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
مادة 1531 مكررا (أ) – لا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات بالمواد الواردة في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني (جرائم الإرهاب) والمواد 117 (استخدام العمال سخره أو احتجاز أجورهم بغير مبرر ) 126 (تعذيب المتهمين لحملهم علي الاعتراف) 127 (الأمر بعقاب المحكوم عليهم أو عقابهم بأشد من العقوبة المحكوم بها أو بعقوبة لم يحكم بها عليهم) 282 (القبض علي الناس بدون حق) 309 مكرر (الاعتداء علي حرمة الحياة الخاصة و للمواطنين) 309 مكرر (أ) (إذاعة أو تسهيل إذاعة أو استعمال تسجيل أو مستند متحصل عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة).
كما لا تنقضي بالتقادم الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
مادة 1531 مكررا (ب) – لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجنائية في الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات المعدل عدا الجناية المنصوص عليها في المادة 37 منه.
مادة 1532 – لا تسري أحكام انقضاء الدعوى على الحكم الغيابي الذي يصدر من محكمة الجنايات أو من محكمة أمن الدولة العليا في جناية ، وإنما يخضع لمدد سقوط العقوبة على النحو الذي سيرد بيانه بعد .
مادة 1533 – لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان ، إلا في الجرائم المشار إليها في المادة 1531 من هذه التعليمات .
مادة 1534 – تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة سواء أجريت في مواجهة المتهم أو في غيبته ، ويشترط أن يكون التحقيق جنائيا والإجراء قضائيا ، صحيحا في ذاته ، ويقطع التقادم تحريك الدعوى الجنائية بمعرفة المدعي المدني أو أي محكمة يخولها القانون ذلك – كما يقطعه التكليف الصحيح للمتهم بالحضور أمام المحكمة ولو كانت غير مختصة وكذلك تنقطع المدة بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذ الأمر أو الإجراءات في مواجهة المتهم أو إذا اخطر بها على وجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع ، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فان سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء وتعتبر إشكالات التنفيذ من إجراءات المحاكمة التي تقطع التقادم .
ويعتبر الإجراء قاطعا للتقادم حتى ولو كان الإجراء خاصا ببعض المتهمين دون البعض الآخر .
والإخطار الرسمي الذي تنقطع به مدة التقادم هو الإخطار الذي يقوم به موظف مختص أي له صفة رسمية وموجه إلى شخص المتهم .
مادة 1534 مكررا – تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية في جريمة الكسب غير المشروع بإعلان صاحب الشأن بإحالة الأوراق إلي مجلس الشعب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول كما تنقطع باتخاذ إجراءات التحقيق من الجهة المختصة .
مادة 1535 – لا يقطع التقادم مجرد البلاغ والشكوى وكذلك مجرد التأشير من عضو النيابة بتقديم القضية إلى المحكمة الذي يعد أمرا إداريا لا ترفع به الدعوى ، بل بالإعلان الصحيح الذي هو من إجراءات الاتهام القاطعة للتقادم .
مادة 1536 – لا يقطع التقادم الإجراء الصادر من نفس المتهم ، كالطعن على الحكم منه ، وكذلك تصرفات المدعي بالحق المدني والمسئول عنها .
مادة 1537 – إذا تعدد المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ما لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة .
وإذا ارتبطت الجريمة التي حصل بشأنها الانقطاع بجريمة أخرى مرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة ، فان الانقطاع ينسحب أثره على الدعوى الجنائية التي نشأت عن هذه الجريمة .
مادة 1538 – الأمر بندب خبير يقطع مدة التقادم ، وكذلك الحال بالنسبة إلى محضر إيداع تقرير الخبير ، أما أعمال الخبير ذاتها فلا تقطع المدة على اعتبار أنها أعمال مادية أو فنية لا تذكر الناس بالجريمة .
مادة 1539 – الحكم الصادر غيابيا بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى لان الواقعة جناية يعتبر آخر إجراء – ولا تنقضي الدعوى الجنائية فيها إلا بمضي عشر سنين على ذلك التاريخ ، وذلك ما لم يكن عدم الاختصاص راجعا إلى ما ظهر من الاطلاع على سوابق المتهمين في قضايا السرقات ونحوها فان المدة اللازمة لانقضاء الدعوى الجنائية في هذه الحالة هي ثلاث سنوات من تاريخ آخر إجراء بوصف أنها جنحة إذ أن هذه الجرائم قلقة النوع وتكون تارة جنحة وتارة جناية تبعا للعقوبة التي توقعها المحكمة ، فإذا قضت المحكمة بعقوبة الجنح كان الحكم الصادر فيها بمثابة حكم صادر في جنحة ، ويجري عليه ما يجري على الأحكام الصادرة في قضايا الجنح من حيث سقوط الدعوى الجنائية والعقوبة .
مادة 1539 مكررا – تنقضي الدعوى الجنائية بقيام المتهم بدفع مبلغ التصالح المشار إليه في المادة 18 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية في المخالفات وفي مواد الجنح التي يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.
كما يترتب علي صلح المجني عليه من المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد 241 فقرتان أولي ثانية وثالثة , 242 (فقرات أولي ثانية وثالثة) 244 (فقرة أولي) , 265 , 321 مكررا , 323 , 323 مكررا , 323 مكررا أولا , 324 مكررا , 341 , 342 , 354, 358 , , 360 , 361 (فقرتان أولي وثانية) 369 من قانون العقوبات وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.
مادة 1539 مكررا (أ) – تنقضي الدعوى الجنائية بالصلح في جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل وفي الجرائم الضريبية المنصوص عليها في قانون الضرائب علي الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل وفي جرائم التهرب من ضريبة المبيعات المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1991 وفي جرائم ضريبة الدمغة المنصوص عليها في القانون رقم 111 لسنة 1980 وفي الجرائم المنصوص عليها في المادة 41 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8لسنة 1997.
ويجب علي أعضاء النيابة عند أعمال حكم الفقرة السابقة مراعاة صدور التصالح ممن يملكه قانونا.
مادة 1539 مكررا (ب) – تنقضي الدعوى الجنائية في الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها علي شكوى أو طلب المجني عليه بتنازل صاحب الشأن عن شكواه أو طلبه.
مادة 1539 مكررا (جـ) – تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة لرئيس التحرير أو المحرر المسئولين عن جريمة الامتناع عن نشر تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من تصريحات في الصحف في الأحوال التي يلزم فيها بذلك وفقا لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 بتنظيم الصحافة إذا قامت الصحيفة بنشر التصحيح قبل تحريك الدعوى الجنائية ضدهما.
مادة 1540 – تسري أحكام سقوط العقوبة على الأحكام الباتة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية وكذلك على الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في جناية ، ويترتب على السقوط عدم جواز مباشرة إجراءات تنفيذ العقوبة .
مادة 1541 – يتبع في شأن سقوط العقوبة الأحكام المقررة في هذا الخصوص بالمواد من 825 إلى 839 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
مادة 1542 – يراعى أن نصوص القانون الخاصة بالتقادم في المسائل الجنائية عموما تتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها ولو لم يطلب ذلك المتهم أو المحكوم عليه .
فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من المحكمة إعمال النصوص المذكورة كلما اقتضى الحال تطبيقها .
ويراعى فيما يتعلق بسقوط العقوبة بالتقادم تطبيق نصوص القانون الساري وقت صدور الحكم النهائي بهذه العقوبة .

الفصل الخامس عشر: الإشكال في التنفيذ

مادة 1543 – الإشكال في التنفيذ دعوى تكميلية لا تهدف إلى تغيير مضمون الحكم ن وليس وسيلة للطعن فيه بل هو تظلم من إجراء تنفيذه ، ومن ثم لا يجوز أن ينبني عليه تعييب الحكم بعدم الصحة أو البطلان أو مخالفة القانون .مادة 1544 – يكون الإشكال في التنفيذ من المحكوم عليه أو من غيره ، ويجب أن يكون للمستشكل مصلحة في الإشكال ، وتتوافر المصلحة ولو رأت النيابة وقف تنفيذ الحكم مؤقتا لان من مصلحة المستشكل الحصول على حكم من القضاء يلزم النيابة بهذا الإيقاف ، لا يتركه لتقديرها ومشيئتها .
مادة 1545 – يرفع الإشكال من المحكوم عليه بطلب إلى النيابة ، وعليها أن ترفعه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ، وذلك على وجه السرعة ، لتفصل فيه طبقا لأحكام المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا يجوز للنيابة أن تمتنع عن تقديم الإشكال للمحكمة المختصة لأي سبب ، مع مراعاة تحصيل الرسوم المنصوص عليها بالمواد 1911 ، 1192 ، 1193 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
مادة 1546 – إذا كان الحكم المستشكل في تنفيذه صادرا من محكمة الجنح الجزئية أو محكمة الجنح المستأنفة برفع الأشكال إلي محكمة الجنح المستأنفة إما إذا كان الإشكال خاصا بتنفيذ حكم صادر من محكمة الجنايات فيرفع الإشكال إلي ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل في تنفيذه.
مادة 1546 مكررا – إذا كان الحكم المستشكل في تنفيذه صادرا من محكمة أمن الدولة العليا المنشاة طبقا لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1980 فان الأشكال يرفع إلي ذات المحكمة التي أصدرته أما إن كان صادرا من محكمة أمن الدولة الجزئية أو من الدائرة المتخصصة في محكمة الجنح المستأنفة المشكلتين وفقا لأحكام القانون فأن الأشكال يرفع إلي هذه الدائرة المتخصصة.
وإذا كان الحكم المستشكل في تنفيذه صادرا من محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) أو من محكمة أمن الدولة الجزئية (طوارئ) المشكلتين وفقا لقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 المعدل فإن الأشكال يرفع إلي مكتب شئون قضايا أمن الدولة.
مادة 1546 مكررا (أ) – ينعقد الاختصاص بنظر الأشكال في التنفيذ للمحكمة التي تختص محليا بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر منها.
مادة 1547 – ( )
مادة 1548 – يرفع الإشكال من غير المحكوم عليه ، بالوسيلة سالفة البيان ويخضع للأحكام السابقة الخاصة بتحديد المحكمة المختصة بنظره وذلك إذا كان مبناه حصول نزاع في شخصية المحكوم عليه .
مادة 1548 مكررا – يختص رئيس محكمة الأحداث التي يجري التنفيذ في دائرتها دون غيره بالفصل في الأشكال في تنفيذ الحكم الصادر علي الطفل سواء كان الحكم صادرا من محكمة الأحداث الجزئية أو الاستئنافية أو من محكمة الجنايات أو من محكمة أمن الدولة العليا عند اختصاصها ويتقيد رئيس محكمة الأحداث في الفصل في الأشكال بالقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
مادة 1549 – إذا كان الإشكال خاصا بتنفيذ أمر جنائي يقدم إلى النيابة لرفعه إلى القاضي الذي اصدر الأمر ليفصل فيه طبقا لأحكام المادة 330 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإذا كان الأمر الجنائي صادرا من النيابة ، فان القاضي الجزئي يختص بنظر الإشكال فيه بوصفه صاحب الاختصاص الأصلي بنظر الإشكالات والأوامر الجنائية بوجه خاص .
مادة 1550 – إذا كان الإشكال مرفوعا من المحكوم عليه فيشترط في الحكم المستشكل في تنفيذه أن يكون باب الطعن مازال مفتوحا ، أما إذا كان الأشكال من غير المحكوم عليه ، فانه يستوي أن يكون الحكم محلا للطعن أو اصبح باتا ، لاقتصار اثر حجية الأحكام على أطرافها ، كما أن له أن يبني أشكاله على أسباب سابقة على الحكم ويترك الفصل في ذلك للمحكمة المختصة بنظر الإشكال .
مادة 1550 مكررا – ليس للمحكمة عند نظر الأشكال أن تبحث الحكم الصادر في موضوع من جهة صحته أو بطلانه, أو أن تبحث أوجها تتصل بمخالفة القانون أو الخطأ في تأويله , أو أن تتعرض لما في الحكم من عيوب وقعت فيه أو إجراءات الدعوى مما يجعله باطلا , لما في ذلك من مساس بحجية الأحكام .
مادة 1551 – لا يعتبر إشكالا في التنفيذ ، الطلبات التي يقدمها المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية ، إلى النيابة لتأجيل تنفيذ العقوبات المقضي بها عليهم استنادا إلى شهادات طبية يقدمونها تفيد إصابتهم بمرض يعرض حياتهم للخطر ، ولا يجوز رفع هذه الطلبات إلى المحكمة للفصل فيها على أساس أنها من قبيل الإشكالات ، وإنما يتبع بالنسبة لها الأحكام التي تقضي بها المادة 1462 من هذه التعليمات .
مادة 1552 – يجوز للنيابة عند تقديم الإشكالات في التنفيذ إليها ، وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة ، وان تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا ، وذلك إذا توافرت حالة الاقتضاء ، فإذا رفع الإشكال إلى المحكمة المختصة لنظره ، فانه لا يجوز للنيابة أن تأمر بوقف التنفيذ ، ويصبح هذا الحق للمحكمة وحدها .
ويتعين على النيابات عند ممارستها سلطتها التقديرية في وقف التنفيذ المؤقت ألا تلجأ إلى ذلك إلا في حالات الضرورة وعلى ما تتبينه من أهمية النزاع وجديته ، مع التحقق من قيام أسباب لاحقة على الحكم أو تنصب على عدم صلاحيته للتنفيذ مثل تنفيذ حكم غيابي رغم المعارضة فيه ، أو تنفيذ حكم حضوري صادر من المحكمة الجزئية لم تشمله المحكمة بالنفاذ المؤقت إذا كان المستشكل قد استأنف الحكم وسدد الكفالة ، أو كان المحكوم عليه قد أصيب بالجنون بعد صدور الحكم عليه ، أو كان يراد التنفيذ على غير المحكوم عليه أو بغير ما قضى به بشان عقوبة سقطت بالتقادم أو بالجب أو بالعفو .
ولا يجوز الأمر بوقف التنفيذ لسبب سابق على الحكم ، أو بناء على احتمال القضاء في الطعن المرفوع عنه بإلغائه لان ذلك ينطوي على مساس بالموضوع لا يجوز في خصوص إشكالات التنفيذ .
مادة 1553 – يعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظر الإشكال وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة وذوو الشأن ، وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها ، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع .
مادة 1554 – يجوز لغير المحكوم عليه أن يرفع أشكالا في التنفيذ إلي المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات, إذا أدعي ملكية الأموال التي يراد التنفيذ عليها بحكم مالي صادر علي المحكوم عليه, ويشترط لذلك أن يكون الحكم المستشكل في تنفيذه من الأحكام المالية وهي الصادرة بالغرامة أو ما يجب رده أو التعويضات والمصاريف , ولا يعتبر من تلك الأحكام الحكم بالإزالة أو بالهدم أو الغلق بل هو عقوبة جنائية مقصود بها محو المظهر الذي أحدثته الجريمة وتنفيذ الحكم الصادر بها إنما يكون بإزالة الأثر الناشئ عن مخالفة القانون , ويتبع بالنسبة للنزاع من غير المحكوم عليه في الأحكام الأخيرة القواعد المنصوص عليها في المادة 819 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية المصادرة عام 1995م.
مادة 1555 – يجب على أعضاء النيابة أن يطلبوا من المحكمة القضاء بعدم قبول الإشكالات في التنفيذ التي تقدم من المحكوم عليه أو من غير المحكوم عليه للنزاع في شخصيته إذا رفعت إلى المحكمة المذكورة مباشرة دون تقديمها للنيابة .
مادة 1556 – يخضع الحكم الصادر في الأشكال لجميع طرق الطعن في الأحكام الجنائية وهي المعارضة والاستئناف والنقض, ويتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بالنقض.
مادة 1557 – أصبح الحكم المستشكل في تنفيذه ، غير قابل للطعن ينقضي اثر وقف التنفيذ الذي قضى به الحكم الصادر في الإشكال .


العودة للفهرس

الباب السادس عشر
رد الاعتبار

مادة 1558 – يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه .
مادة 1558 مكررا – يختص القضاء العسكري يرد الاعتبار إلي كل محكوم عليه في جناية أو جنحة صدر فيها الحكم من المحاكم العسكرية طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 2 لسنة 1969 بشأن رد الاعتبار عن أحكام المحاكم العسكرية.
مادة 1559– يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة مدموغة إلي النيابة الجزئية التي تقع بدائرتها محل إقامة الطالب موضحا به تاريخ تقديمه ويكلف الطالب بتسديد الرسم المقرر فور التقدم بطلبه وترسل صوره ضوئية من الطلب إلي نيابة الاستئناف لقيده لديها وإنشاء ملف فرعي له ومتابعته .
ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب وتاريخ الحكم أو الأحكام الصادرة عليه والأماكن التي أقام فيها منذ ذلك الحين حتى تقديم الطلب .
مادة 1560 – ( )
مادة 1561– تخصص لقيد ملفات رد الاعتبار بالنيابات الجزئية والكلية ونيابات الاستئناف الجداول والدفاتر المبينة بالمادة رقم 908 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
مادة 1562 – يتعين علي العضو المدير للنيابة المبادرة إلي تحقيق طلب رد الاعتبار فور تقديمه إليه بسؤال الطالب تفصيلا في موضوع وبيانات طلبه مع تكليفه بتقديم صحيفة حالته الجنائية من مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية, وبإرفاق صوره طبق الأصل من الأحكام الواردة بالطلب وبصحيفة الحالة الجنائية فان تعذر ذلك فترفق شهادات بيانات بذلك من جداول الجنايات والجنح, وبطلب تقرير من السجن الذي نفذت العقوبة به عن سلوك الطالب أثناء تنفيذ العقوبة عليه وما إذا كانت العقوبة قد نفذت بكاملها وتاريخ انتهاء العقوبة الأصلية وما إذا كان قد صدر قرار بالعفو عنها وتاريخه وكذلك بالاستعلام من الشرطة عن تاريخ انتهاء المراقبة التبعية .
مادة 1563 – يجب علي أعضاء النيابة العناية بتحقيق طلبات رد الاعتبار مع بيان الأماكن التي نزل بها الطلب من وقت الحكم عليه ومدة إقامته فيها والوقوف علي سلوكه ووسائل ارتزاقه ونقصي كل ما يلزم من معلومات عنه .
مادة 1564 – على أعضاء النيابة أن يفرغوا من تحقيق طلبات رد الاعتبار قبل مضي ثلاثة اشهر من تواريخ تقديمها وان يرسلوها إلى المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بمذكرة بالرأي يوضح بها ما تم نحو الالتزامات المتعلقة بالغرامات وما يجب رده والتعويضات والمصاريف القضائية وتاريخ سقوط العقوبة بمضي المدة إن كانت قد انقضت وإذا كانت تهمة تفاليس يبين إن كان الطالب قد حصل على حكم بإعادة اعتباره التجاري إليه وقدمه بالتحقيق ، وإذا كانت الأحكام المطلوب رد الاعتبار عنها عديدة تبين تفصيلات كل منها على حدة . وما إذا كانت قد طبقت بها أو بإحداها مواد العود والتاريخ المحدد لانتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية بصرف النظر عن تاريخ الإفراج تحت شرط ، على أن يبين في هذه الحالة تاريخ انتهاء مدة المراقبة المحكوم بها والمنفذ بها بعد انقضاء العقوبة الأصلية .
ويأمر المحامي العام باستيفاء ما قد يوجد من نقص في تحقيقها أو أوراقها ثم يعيدها إلى المحامي العام الأول للتصرف فيها حسبما يتراءى له سواء بالحفظ أو بطلب تقديم ما يستوجب تقديمه منها إلى محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه قبل انتهاء مدة الثلاثة شهور المشار إليها ويكون ذلك بإرسال جميع أوراق طلب رد الاعتبار بما فيها الملف الفرعي المنشأ أصلا بنيابة الاستئناف ، بتقرير ( استمارة رقم 90 ب نيابة ) إلى محكمة الاستئناف الخاصة لعرضها على رؤساء محاكم الجنايات التابع لها محل إقامة الطالب لتحديد أيام الجلسات التي تنظر فيها ويتخذ بشأن نظرها ما يتبع من إجراءات في قضايا الجنايات .
مادة 1565 – يجب لرد الاعتبار :
(أولا) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة .
(ثانيا) أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية ، أو ثلاثة سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة .
مادة 1565 مكررا – يراعي عند حساب المدة اللازمة لرد الاعتبار أن العبرة بالعقوبة المحكوم بها هل هي عقوبة جناية أو جنحة يقطع النظر عن وصف الجريمة التي من أجلها حصل العقاب.
مادة 1566 – إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية تبتدئ المدة من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة .
وإذا كان قد افرج عن المحكوم عليه تحت شرط فلا تبتدئ المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيا .
مادة 1567 – إذا تبين من تحقيق الطلب أن الطالب قد رد اعتباره إليه بحكم القانون فيجب إحاطته علما بذلك وحفظ الطلب بعد الرجوع إلى المحامي العام الأول .
مادة 1567 مكررا – إذا كانت مدة وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها لم تنقض بعد كان شرط تنفيذ العقوبة اللازم لرد الاعتبار لا يكون متحققا , أما إذا انقضت مدة الإيقاف دون أن يلغي خلالها فإن الحكم بالعقوبة يعتبر كأن لم يكن ويعتبر ذلك بمثابة رد اعتبار للمحكوم عليه بحكم القانون.
مادة 1568 – يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه بكل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف ، وللمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا اثبت المحكوم عليه انه ليس بحال يستطيع معها الوفاء .
وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له .
وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيا في الدين ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها .
مادة 1568 مكررا – إذا حكم بالغرامة ونفذ علي المحكوم عليه بالإكراه البدني في حدود القدر الذي يجوز فيه ذلك فان القدر المتبقي لا تبرأ منه ذمة المحكوم عليه إلا بمضي المدة المسقطة للعقوبة في الجنح وهي خمس سنوات اعتبارا من تاريخ أخر إجراء من إجراءات التنفيذ وتحسب مدة رد الاعتبار من تاريخ اكتمال التقادم المسقط للغرامة مدته.
مادة 1569 – في حالة الحكم في جريمة تفالس يجب على الطالب أن يثبت انه قد حصل على حكم برد اعتباره التجاري وعلى النيابة في هذه الحالة أن تلزمه بتقديم صورة من هذا الحكم لإرفاقها بالتحقيق الذي تجريه في طلب رد الاعتبار .
مادة 1570 – إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها .
مادة 1570 مكررا – إذا تبين أن الحكم المطلوب رد الاعتبار عنه غير مدرج بصحيفة الحالة الجنائية للطالب وكان ذلك مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق , فتخطر النيابة المختصة لإرسال النماذج المقررة لتسجيل الحكم المشار إليه بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية , وتطلب بعد التسجيل صحيفة الحالة الجنائية للطالب لإرفاقها بطلب رد الاعتبار.
مادة 1571 – تنظر محكمة الجنايات الطلب ، وتفصل فيه في غرفة المشورة ويجوز لها سماع أقوال النيابة أو الطالب ، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازما من معلومات .
مادة 1572 – يراعى انه لا يقبل الطعن على الحكم الصادر في طلب رد الاعتبار إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام .
مادة 1573 – متى توافر الشرطان المذكوران في المادة 1565 من هذه التعليمات تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه .
مادة 1574 – يرسل مكتب المحامي العام الأول صورة من حكم رد الاعتبار بمجرد صدوره إلى قلم السوابق ليؤشر بسحب صحف سوابق المحكوم برد اعتباره ، كما يرسل في الوقت ذاته صورة أخرى إلى النيابة التي تقع في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة لتؤشر على هامشه بحكم رد الاعتبار مع التأشير أيضا بالمداد الأحمر في الجدول أمام اسم المحكوم عليه برد اعتباره إليه .
مادة 1575 – إذا تبين أن من حكم برد اعتباره سبق أن صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن معلومة للمحكمة وقت أن أصدرت حكمها برد الاعتبار أو إذا حكم عليه بعد صدور الحكم برد الاعتبار في جريمة وقعت قبل صدوره ، فيجب على عضو النيابة أن يرسل مذكرة بذلك إلى المحامي العام لمخابرة المحامي العام الأول في شان إلغاء حكم رد الاعتبار ويقدم طلب الإلغاء إلى المحكمة التي أصدرت هذا الحكم .
مادة 1576 – لا يحوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة .
مادة 1577 – إذا حكم برفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين ، أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها قانونا .
مادة 1578 – لا يجوز للنيابة أن تسلم شهادة من قضية رد الاعتبار إلا لطالب رد الاعتبار نفسه ما لم يوافق كتابة على تسليم الشهادة المطلوبة لغيره .
ولا يجوز لها كذلك أن تعطي أحدا شهادة بسبق الحكم على شخص في قضية رد اعتباره من الحكم الصادر عليه فيها .
مادة 1579 – لا يجوز رد الرسوم المحصلة في قضايا رد الاعتبار ولو عدل أصحاب الشأن عن طلباتهم قبل القيام بأي إجراء فيها أو لأي سبب آخر .
مادة 1580 – يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة بقلم السوابق :
(أولا) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 ، 356 ، 367 ، 368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة أثنى عشرة سنة .
(ثانيا) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات ، إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا ، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة اثنتي عشرة سنة .
مادة 1581 – إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى احدث الأحكام .
مادة 1582 – يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجانبية .
مادة 1583 – لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي ترتب لهم من الحكم بالإدانة ، وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات .


العودة للفهرس

الباب السابع عشر
النيابات المتخصصة

أحكام عامة

مادة 1584 – يجوز إنشاء نيابات تختص بالتحقيق والتصرف في أنواع معينة من الجرائم ، ويصدر بإنشاء هذه النيابات قرار من وزير العدل أو النائب العام .
مادة 1585 – يجوز للنائب العام أن يضفي اختصاصا شاملا للجمهورية لأعضاء النيابات المتخصصة ، وذلك في الجرائم التي لا تدخل في اختصاص هذه النيابات .
مادة 1586 – القرارات التي تصدر بإنشاء النيابات المتخصصة وتحديد الجرائم التي تتولى التحقيق والتصرف فيها ، هي قرارات تنظيمية ليس من شانها أن تسلب النيابات العادية اختصاصها العام بالنسبة للجرائم المذكورة .

الفصل الأول نيابة أمن الدولة العليا

مادة 1587 – نيابة أمن الدولة العليا هي نيابة متخصصة صدر بإنشائها وتحديد الجرائم التي تختص بتحقيقها والتصرف فيها قرار وزير العدل بتاريخ 8 من مارس 1953 والقرارات اللاحقة بتعديل اختصاصها ، وهي ملحقة بمكتب النائب العام .مادة 1588 – تختص نيابة أمن الدولة العليا بالتصرف فيما يقع في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية من الجرائم الآتية :
الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث والحادي عشر والرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وهي الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج ، ومن جهة الداخل ، وجرائم المفرقعات والرشوة ، والجنح المتعلقة بالأديان ، والجنح التي تقع بواسطة الصحف وغيرها .
الجنايات التي يصدر بها أو بإحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا أمر من رئيس الجمهورية طبقا لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ والمعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .
الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر إذا كان المجني عليه موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة .
الجرائم المنصوص عليها في المواد 124 ، 124 أ ، 124 ب ، 124 ج ، 374 ، 374 مكررا و375 من قانون العقوبات وهي جرائم الإضراب عن العمل والتحريض عليه وتحبيذه وكذلك الاعتداء على حق العمل وحريته والتوقف عنه بالمصالح ذات المنفعة العامة .
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشان التجمهر .
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1923 المعدل بالمرسوم بقانون 28 لسنة 1929 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات في الطرق العمومية .
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 1949 بشأن حفظ النظام بمعاهد التعليم .
( ) .
( ) .
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1979 .
الجرائم المرتبطة بالجرائم المتقدم ذكرها .
الجرائم التي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 الخاص بشئون التموين ، والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لهما وذلك إذا كانت العقوبة المقررة لهذه الجرائم اشد من الحبس .
مادة 1589 – تتولى نيابة أمن الدولة العليا تحقيق ما يقع من الجرائم المبينة بالمادة السابقة بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة ، ويجوز لها تحقيق ما يقع بالجهات الأخرى ، وعلى أعضاء النيابة بدائرة المحافظتين المذكورتين المبادرة إلى إخطار نيابة أمن الدولة العليا بما يقع من تلك الجرائم فور وقوعها لتتولى تحقيقها بنفسها .
مادة 1590 – تتولى النيابات المختصة في غير محافظتي القاهرة والجيزة تحقيق ما يقع في دوائرها من الجرائم المذكورة ، وعليها المبادرة بإخطار نيابة أمن الدولة العليا بهذه الجرائم فور إبلاغها بها لتتخذ ما تراه بشأنها .
مادة 1591 – يجب إخطار المكتب الفني للنائب العام في جميع الأحوال بالهام من القضايا آنفة الذكر ، وذلك فور الإبلاغ بها .
مادة 1592 – للنائب العام أن يستثني مما تختص به نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق والتصرف فيه ، الجنايات التي يصدر بها أو بإحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا – التي تشكل طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ – أمر من رئيس الجمهورية ، وذلك إذا دعت مصلحة العمل إلى استمرار اختصاص نيابات الأموال العامة أو النيابات العادية بالتحقيق والتصرف فيها دون إخلال باعتبارها من جرائم أمن الدولة .
مادة 1593 – ( )
مادة 1594 – على النيابات العادية إرسال التحقيقات التي تجريها في الجرائم المبينة بالمادة 1589 من هذه التعليمات فور الانتهاء منها ، وبعد إعدادها للتصرف ، إلى نيابة أمن الدولة العليا للتصرف فيها ، وذلك سواء كانت ستحال إلى محاكم أمن الدولة أو إلى المحاكم العادية .
مادة 1595 – على النيابات العامة إرسال التحقيقات التي تجريها في الجرائم التي تختص نيابة أمن الدولة العليا في التصرف في بعض وقائعها ، إلى هذه النيابة ، وعدم فصل شئ من وقائعها أو التصرف فيها على حدة حتى تبدي نيابة أمن الدولة العليا الرأي في تقدير الارتباط وملاءمة إحالة الوقائع المرتبطة بما تختص بالتصرف فيه إلى محكمة أمن الدولة العليا .
مادة 1596 – على المحامين العامين إرسال قضايا جنايات أمن الدولة العليا التي يحكم فيها بالبراءة – ولو جزئيا – إلى نيابة أمن الدولة العليا ، وذلك فور الحكم فيها لتقدير مدى ملاءمة الطعن فيها بطريق النقض .
مادة 1597 – ( ) .
مادة 1597 مكررا – يختص المحامي العام لنيابة أمن الدولة وفقا لقرار النائب لعام رقم 2070 الصادر في 7/10/1992 بالأمر مباشر بالإطلاع أو الحصول علي أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادتين الأولي والثانية من القرار بقانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب من قانون العقوبات.
مادة 1598 – ينشا بكل نيابة كلية جدول لقيد جنايات أمن الدولة ، يجري القيد فيه طبقا للإجراءات المبينة بالمادة 43 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
مادة 1599 – على أعضاء النيابة سرعة التصرف في القضايا التي تعرض على محاكم أمن الدولة والمبادرة إلى إنجاز التحقيق فيما يستوجب ذلك ، وإحالتها إلى اقرب الجلسات مع طلب الفصل فيها على وجه السرعة .
مادة 1600 – تكون أحكام محكمة أمن الدولة العليا نهائية ، ولا يجوز الطعن فيها إلا بطريق النقض وإعادة النظر .

الفصل الثاني : نيابة الأموال العامة العليامادة 1601 – نيابة الأموال العامة بمكتب النائب العام , ونيابات الأموال العامة التابعة لنيابات الاستئناف – عدا نيابة استئناف القاهرة – نيابات متخصصة أنشئت بقرار النائب العام رقم 45 بتاريخ 16 من نوفمبر 1968 , وأعيد تشكيلها وتحديد اختصاصها بقراراته اللاحقة.مادة 1602 – تختص نيابة الأموال العامة العليا بالتحقيق والتصرف في جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر ” المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها ، وذلك في جميع أنحاء الجمهورية ، مع مراعاة الأحكام المبينة في المواد التالية :
مادة 1603 – يكون اختصاص نيابة الأموال العامة العليا شاملا لجميع أنحاء الجمهورية فيما يلي :
(أ) التحقيق والتصرف في قضايا الأموال العامة التي يتهم فيها الموظفون العامون في حكم المادة 119 مكررا من قانون العقوبات
1. إذا كان أحدهم من شاغلي الدرجة العليا وما يعلوها أو ما يعادله من الكادرات الخاصة .
2. أو كان يتقاضى راتبا أو مكافأة تدخل في حدود هذه الدرجات .
3. والوزراء السابقين .
4. وأعضاء مجلس الشعب والشورى .
5. ورؤساء مجالس إدارات الشركات .
6. وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي .
7. وكذلك القضايا التي يجاوز فيها قيمة المال محل الجريمة مليون جنيه مصري أو ما يعادله.
(ب) التحقيق والتصرف في قضايا الأموال العامة التي تدخل في اختصاص دائرة نيابة استئناف القاهرة وفقا للقواعد المنصوص عليها في المادة التالية.
(ج) التصرف النهائي في القضايا التي يتهم فيها الموظفون العامون في حكم المادة 119 مكرر من قانون العقوبات إذا كان أحدهم من شاغلي درجة مدير عام أو ما يعادله من الكادرات الخاصة أو كان يتقاضى راتبا أو مكافأة تدخل في حدود هذه الدرجة ورؤساء المجالس الشعبية المحلية بالمحافظات وأعضاء مجالس إدارات الشركات.
(د) تحقيق أي قضية من قضايا الأموال العامة تري أن لها أهمية خاصة سواء بالنسبة إلي موضوعها أو بمن تتعلق بهم, كما أن لها أن تتطلب أية قضية منها للاطلاع عليها واتخاذ ما تراه بشأنها.
(هـ) متابعة قضايا الأموال العامة التي يتم تحقيقها في جميع النيابات, والتفتيش عليها تفتيشا مفاجئا وإعداد تقرير بذلك يرسل إلي إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة وصور منه إلي المكتب الفني للنائب العام .
المادة 1604– تتولى نيابات الأموال العامة بنيابات الاستئناف في حدود اختصاصها المكاني الأتي :
التحقيق في قضايا الأموال العامة المشار إليها في البند (ج) من المادة السابقة علي أن ترسلها بعد تحقيقها عن طريق المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف إلي نيابات الأموال العامة العليا مشفوعة بالرأي .
(ب) التصرف النهائي فيما عدا ما تقدم من قضايا الأموال العامة.
(ج) تحقيق أي قضية من قضايا الأموال العامة تري تحقيقها لأهميتها وطلب أية قضية منها للإطلاع عليها واتخاذ ما تراه بشأنها دون إخلال بحق نيابة الأموال العامة العليا في ذلك.
(د) متابعة قضايا الأموال العامة التي يتم تحقيقها في النيابات , والتفتيش عليها في تلك النيابات تفتيشا مفاجئا , وإعداد تقرير بذلك يرسل إلي إدارة التفتيش القضائي كما ترسل صوره منه إلي كل من نيابة الأموال العامة العليا والمحامي العام الأول لنيابة الاستئناف والنيابة الكلية المختصة أو في إلي نيابة الأموال العامة العليا – حسب الأحوال – عن طريق المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف .
مادة 1605 –
مادة 1606 – يتولى المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف متابعة قضايا الأموال العامة التي يتم تحقيقها أو التصرف فيها في النيابات التي تدخل في دائرة اختصاصه , والتفتيش عليها تفتيشا مفاجئا وإعداد تقرير بذلك يرسل إلي إدارة التفتيش القضائي وصوره منه إلي المكتب الفني للنائب العام .
كما يختص أيضا بنظر التظلمات من القرارات الصادرة في تلك القضايا.
مادة 1607 – يجب علي نيابات الأموال العامة المختصة متابعة قضايا الأموال العامة التي أحالتها ولها أن تكلف أحد أعضائها بالمرافعة في الهام منها.
مادة 1608 – يجب علي النيابات الكلية إرسال قضايا الأموال العامة المحكوم فيها فور ورودها إليها إلي نيابة الأموال العامة المختصة لدراستها , والطعن فيما تري الطعن عليها منها , وعلي نيابة الأموال العامة استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف في الطعن بالنقض علي أي من قضايا الأموال العامة أو الموافقة علي القضايا المحكوم فيها بالبراءة فيها .
مادة 1609 – يجب استطلاع رأي النائب العام أو النائب العام المساعد أو المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختص في القضايا التي تستوجب ذلك طبقا للأحكام الواردة في هذه التعليمات.
مادة 1610 – ( ) .
مادة 1611 – ( ) .
مادة 1612 – على النيابات أن ترسل إلى نيابة الأموال العامة العليا كشفا أسبوعيا وشهريا من واقع قيد التبليغات وسجل قضايا الأموال العامة يبين به ما ورد إلى تلك النيابات من قضايا والتصرف الذي تم في كل قضية ، وترسل صورة من هذا الكشف إلى نيابة الاستئناف المختصة والى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة .
مادة 1613 – تبعث نيابة الأموال العامة العليا إلى المكتب الفني للنائب العام بصورة من الكشوف الشهرية والأسبوعية التي تتلقاها من النيابات ، وكذلك بكشف أسبوعي مفصل بجميع الإخطارات والتبليغات التي تتلقاها مباشرة أو ترد إليها عن طريق النيابات الكلية والجزئية التابعة لنيابة استئناف القاهرة ، وبكشف شهري بما يتم في القضايا موضوع هذه الإخطارات يحرر من واقع سجلاتها على غرار الكشف الشهري الذي يرد إليها من النيابات .
مادة 1614 – على نيابة الأموال العامة العليا وجميع النيابات ، إخطار المكتب الفني للنائب العام أولا بأول بمجريات التحقيق وتطوراته ونتائجه بالنسبة للهام من القضايا سالفة الذكر .
وعليها أيضا موافاته – عقب الانتهاء من تحقيق كل قضية هامة – بمذكرة وافية من ست نسخ – تتضمن الوقائع وقيمة المال المختلس وموجزا عن التقرير الفني أو الإداري ، وتبيان وجه الرأي في التصرف الذي تنوي النيابة اتخاذه ، مع بيان الطرق التي اتبعت في ارتكاب الحادث ، والأسباب التي سهلت وقوعه ، ووجوه القصور في أنظمة العمل ووسائل توقي تكرار حصول حوادث مماثلة وتلافي ما اعتور العمل من نقص ساعد على حدوث الجرم أو أدى إلى تراخي اكتشافه .
مادة 1615 – ( ) .
مادة 1616 – ( ) .
مادة 1617 – ترفع الدعوى في جنايات اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر وغيرها من الجنايات المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها ، مباشرة من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا لنظرها ويفصل فيها على وجه السرعة ، عملا بالمادة الثالثة من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة العليا .
مادة 1618 – يكون للنيابة في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في المادة السابقة – بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها – سلطات قاضي التحقيق .
مادة 1619 – ( ) .
مادة 1620 – لا يحول انتهاء خدمة الموظف العام ومن في حكمه أو زوال صفته دون تحقيق أحكام خاصة بجرائم الأموال العامة متى وقع العمل أثناء الخدمة أو توافر الصفة .
مادة 1621 – لا تحول وفاة المتهم قبل أو بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة في جرائم الأموال العامة المنصوص عليها في المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة و113 مكررا فقرة أولى و 114 و115 من قانون العقوبات ، دون القضاء بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذا في أموال كل منهم بقدر ما استفاد.
ويجب أن تندب المحكمة محاميا للدفاع عمن وجه إليهم طلب الرد إذا لم ينيبوا من يتولى الدفاع عنهم .
مادة 1622 – يعمل في نيابة الأموال العامة العليا ونيابات الأموال العامة بالدفاتر والسجلات المبينة في المواد من 53 إلى 60 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة في عام 1995.

الفصل الثالث: نيابة الشئون المالية والتجاريةمادة 1623 – نيابة الشئون المالية والتجارية ، نيابة متخصصة أنشئت بمكتب النائب العام ، بموجب القرار الصادر منه بتاريخ 23 من أكتوبر سنة 1958 .مادة 1624 – نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية ،نيابة متخصصة أنشئت بنيابة الإسكندرية بموجب قرار النائب العام الصادر في 23 من أكتوبر سنة 1958 .
مادة 1625 – تختص نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام بما يأتي :
(أولا) التحقيق والتصرف في القضايا المتعلقة بجرائم الكسب غير المشروع في أنحاء الجمهورية والتي تدخل في اختصاص النيابة العامة طبقا للقرار رقم 62 لسنة 1975 .
(ثانيا) التحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 146 لسنة 1988 شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها التي تقع في أنحاء الجمهورية .
(ثالثا) التصرف في القضايا المتعلقة بجرائم المسكوكات الزيوف والمزورة في أنحاء الجمهورية .
(رابعا) التصرف في القضايا المتعلقة بجرائم الشركات والبنوك وعمليات البورصة وشئون النقد وتهريب الأموال التي تقع في أنحاء الجمهورية عدا ما يدخل منها في اختصاص محكمة الإسكندرية الابتدائية .
ويكون للنيابة المذكورة تحقيق الجرائم المشار إليها في البندين ثالثا ورابعا .
مادة 1626 – يجب على النيابات أن ترسل ما يرد إليها من قضايا متعلقة بجرائم الكسب غير المشروع فور ورودها إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام ، لتتولى تحقيقها والتصرف فيها .
مادة 1627 – تتولى النيابات كل في دائرة اختصاصها تحقيق القضايا المتعلقة بجرائم المسكوكات الزيوف والمزورة ، وعليها أن تخطر النيابة المذكورة بما تقوم تحقيقه من تلك القضايا ن وان ترسلها إليها بمجرد الانتهاء منها للتصرف فيها .
مادة 1628 – يتعين على النيابات – عدا الداخلة في اختصاص محكمة الإسكندرية الابتدائية – إخطار النيابة آنفة الذكر بما تقوم بتحقيقه من قضايا متعلقة بجرائم الشركات والبنوك وعمليات البورصة وشئون النقد وتهريب الأموال وإرسالها إليها بمجرد الانتهاء منها للتصرف .
مادة 1629 – على النيابات الداخلة في اختصاص محكمة القاهرة الابتدائية ، أن ترسل ما قد يرد إليها من قضايا متعلقة بجرائم التهريب الجمركي التي تقع بدائرة تلك المحكمة إلى النيابة سالفة الذكر ، لتتولى تحقيقها والتصرف فيها .
مادة 1630 – تختص نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية بالتصرف في القضايا المتعلقة بجرائم الشركات والبنوك وعمليات البورصة وشئون النقد وتهريب الأموال والتهريب الجمركي التي تقع بدائرة محكمة الإسكندرية الابتدائية .
كما تختص بتحقيق ما يقع من هذه الجرائم بمحافظة الإسكندرية ويكون لها تحقيق ما يقع منها بمحافظة مطروح .
مادة 1631 – يجب على نيابة مرسى مطروح أن تخطر نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية بما تقوم بتحقيقه من الجرائم المشار إليها في المادة السابقة ، وان ترسل التحقيقات الخاصة بها فور الانتهاء منها إلى تلك النيابة للتصرف .
مادة 1632 – يجري العمل بنيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام وبالإسكندرية بجداول ودفاتر مماثلة للنيابات الأخرى ، وكذلك بالدفاتر والجداول المنصوص عليها يف المادة 73 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 ، عدا دفتر حصر وارد ضرائب الذي اختصت بالقضايا التي تقيد به نيابة مكافحة التهرب من الضرائب .

الفصل الرابع: نيابة مكافحة التهرب من الضرائبمادة 1633 – نيابة مكافحة التهرب من الضرائب – نيابة متخصصة – أنشئت بمكتب النائب العام بالقرار رقم 3496 الصادر من وزير العدل في 30 من أكتوبر سنة 1979 .مادة 1634 – تختص النيابة المذكورة بالتصرف فيما يقع بجميع أنحاء الجمهورية من الجرائم المتعلقة بقوانين الضرائب وبصفة خاصة الجرائم المنصوص عليها في القوانين واللوائح المنفذة لها المبينة فيما يلي :
أ‌- القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب علي الدخل المعدل.
ب‌- القانون رقم 111 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة .
ج‌- القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة علي المبيعات.
مادة 1635 – تتولى النيابة المذكورة تحقيق ما يقع من الجرائم المبينة بالمادة السابقة ، بدائرة محافظة القاهرة والجيزة ، ولها أن تتولى تحقيق ما يقع منها في أي نيابة أخرى ، وعلى أعضاء النيابة بالجهات الأخرى تحقيق هذه الجرائم في دوائر اختصاصهم ، مع إخطار نيابة مكافحة التهرب من الضرائب فور تبليغهم بها .
مادة 1636 – ( ) .
مادة 1637 – تقوم النيابة الكلية بإرسال قضايا الجرائم الضريبية التي ترد إليها من النيابات المختصة إلى نيابة مكافحة التهرب من الضرائب – مشفوعة بالرأي – فور الانتهاء من تحقيقها .
مادة 1638 – إذا ارتبطت بإحدى الجرائم السالف ذكرها جريمة أخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة يجوز أن تتولاها نيابة مكافحة التهرب من الضرائب .
مادة 1638 مكررا – يجري العمل بنيابة مكافحة التهرب من الضرائب بجداول ودفاتر مماثلة للنيابات الأخرى بالقدر الذي يتفق وطبيعة اختصاصها وكذلك بالدفاتر والجداول المنصوص عليها في المادة (73) من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادر عام 1995.

الفصل الخامس: نيابة مخدرات القاهرةمادة 1639 – ( )مادة 1640 – ملغاة

الفصل السادس: نيابات أمن الدولة والجنح المستعجلة الجزئية

المواد من المادة 1641 – إلى

مادة 1650 – ملغاة

الفصل السابع : نيابة الأحداث

مادة 1651 – نيابات الأحداث نيابات متخصصة أنشأت بقرار وزير العدل رقم 3513 الصادر في 6 من أغسطس 1996 والقرارات اللاحقة له .مادة 1652 – تتولى نيابات الأحداث أعمال النيابة العامة أمام محاكم الأحداث المنشأة في المحافظات .
مادة 1653 – ( )
مادة 1654 – ( )
مادة 1655 – يتبع في شان التحقيق والتصرف في القضايا المذكورة ، وكذلك في محاكمة الأحداث والطعن في الأحكام الصادرة عليهم وتنفيذ العقوبات والتدابير المقضي بها ، الأحكام المبينة في الباب الخاص بالمتهمين الأحداث في هذه التعليمات .

الفصل الثامن : نيابة الآداب

مادة 1656 – إلىمادة 1659 – ملغاة

الفصل التاسع : نيابة المرور

مادة 1660 – إلىمادة 1662 – ملغاة

الفصل العاشر : نيابة الشئون البلديةمادة 1663 – إلى
مادة 1671 – ملغاة

الفصل الحادي عشر : نيابة جرائم الاشتباه

مادة 1672 – إلىمادة 1676 – ملغاة

الفصل الثاني عشر : نيابة الحوادثمادة 1676 مكررا – تنشأ نيابة الحوادث بمقر كل من النيابات الكلية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية بموجب قرار من المحامي العام المختص , وذلك لتلقي إخطارات الحوادث والتحقيق في الجرائم التالية:
1- جرائم جلب المخدرات والاتجار فيها , وإلهام من جرائم المخدرات الأخرى سواء بالنظر إلي حجم المضبوطات أو ظروف الواقعة أو شخصية المتهم فيها.
2- الجرائم التي تنطوي علي شبهه الإرهاب وإحراز المفرقعات وتعطيل المواصلات ما لم تر نيابة أمن الدولة العليا البدء في تحقيقها بمعرفتها.
3- جرائم الحريق في إحدى وسائل الإنتاج.
4- جرائم السرقة بالإكراه.
5- جرائم الخطف والاغتصاب.
6- جرائم القتل العمد.
7- الإخطارات والبلاغات التي يري المحامي العام للنيابة الكلية لأهميتها أن يعهد بتحقيقها إلي نيابة الحوادث.
مادة 1676 مكررا (أ) – يتولى المحامي العام للنيابة الكلية تنسيق العمل بين نيابة الحوادث والنيابات الجزئية التابعة له منعا لحدوث التنازع السلبي أو الإيجابي بينهم في الاختصاص , كما يتعين عليه مراعاة ظروف بعض النيابات الجزئية البعيدة عن مقر النيابة الكلية فيعهد إلي كل منها بعد استطلاع رأي النائب العام المساعد أو المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف بحسب الأحوال والنائب العام يتلقى إخطارات ما يقع بدائرتها من حوادث كلما يسر ذلك سرعة الانتقال إلي مكان وقوعها وإنجاز تحقيقها بصورة أفضل .
مادة 1676 مكررا (ب) – يجب علي أعضاء النيابة الذين نيط بهم القيام بأعمال نيابات الحوادث المبادرة إلي الانتقال لتحقيق ما يبلغونه من حوادث فور إخطارهم بها وإجراء المعاينة اللازمة واتخاذ ما يرونه من إجراءات وأعدادها للتصرف مع إتباع ما تقضي به هذه التعليمات في هذا الشأن .
ويجب عليهم أيضا مراقبة قيد تلك القضايا بالجداول والدفاتر الخاصة بنيابة الحوادث وإخطار النيابات الجزئية المختصة محليا بها للتأشير بجداولها وإخطارها بما انتهي إليه الأمر في شأنها من تصرف .

مادة 1676 مادة (جـ) – يتولى المحامي العام للنيابة الكلية الإشراف المباشر علي التحقيق الذي يجريه الأعضاء بنيابة الحوادث واتخاذ ما يراه مناسبا لسرعة الانتهاء من التحقيقات .


العودة للفهرس

الباب الثامن عشر
الكشوف الشهرية

أحكام عامة :

مادة 1677 – يجب على أعضاء النيابة الإشراف على تحرير الكشوف المبينة في المواد التالية وإرسالها إلى الجهات المنوه عنها خلال موعد لا يجاوز اليوم الخامس من كل شهر ، وفي حالة تعذر ذلك ترسل مذكرة للجهة المختصة يبين فيها أسباب التأخير .
مادة 1678 – يجب التأكد من صحة البيانات الواردة بالكشوف والتحقق من وجود القضايا التي اعتبرت باقية بالنيابة .
مادة 1679 – تعتمد الكشوف من مديري النيابات أو رؤساءها حسب الأحوال وهم مسئولون مع رئيس القلم الجنائي عن تأخير تحرير تلك الكشوف وإرسالها في المواعيد المحددة .

الفصل الأول الكشوف التي تحررها النيابات الجزئية

مادة 1680 – يجب على النيابات الجزئية تحرير وإرسال الكشوف الشهرية الآتية :(أولا) : كشوف ترسل إلى النيابة الكلية وهي :
1. كشف ببيان عدد الباقي أول الشهر والواردة خلاله من الجنايات والجنح والمخالفات والشكوى الإدارية والعوارض ومواد التحقيق وطلبات رد الاعتبار والطعون بالتزويد وقضايا الإفلاس وما تم التصرف فيه والباقي بغير تصرف . وتعتبر في حكم القضايا الباقية القضايا التي أرسلت إلي جهات أخري للاختصاص ما لم تقيد برقم قضائي جديد في جداولها .
2. كشف تفصيلي ببيان المتداول والمتبقي من قضايا الجنايات ومواد التحقيق التي لم يتم التصرف فيها ويبين فيه تاريخ ورود كل جناية أو مادة تحقيق وأسباب بقائها واسم عضو النيابة المختص بها .
3. كشف ببيان القضايا التي حققتها النيابة بانتقال ويبين فيه وقت ورود الإخطار للنيابة ووقت الانتقال والمدة التي استغرقها التحقيق خارج النيابة .
4. كشف تفصيلي ببيان قضايا الجنح التي مضى عليها شهر فاكثر يبين فيه القضايا التي بها متهمون محبوسون احتياطيا وسبب البقاء واسم عضو النيابة المختص بها .
5. كشف ببيان قضايا الجنح والمخالفات والشكاوى والعوارض التي صدرت فيها قرارات بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بالحفظ ويبين بالكشف موضوع التهمة ونوع القرار وسببه وتاريخه .
6. كشف ببيان القضايا المحكوم فيها بعدم الاختصاص ويبين فيه سبب الحكم وتاريخه واسم عضو النيابة الذي قدمها للجلسة .
7. كشف شهري يتضمن بيانات الأرقام الأصلية التي تحملها قضايا الجنايات أو الجنح أو المخالفات أو الشكاوى أو العوارض التي قيدت بأرقام أخري قبل الإلغاء والرقم الجديد للقضية وتاريخ موافقة المحامي العام علي إلغاء الرقم الأصلي .
8. كشف شهري وأخر سنوي يتضمن بيانات أرقام القضايا التي أرسلت للاختصاص سواء كانت من الجنح أو المخالفات أو الشكاوى الإدارية أو العوارض , والنيابة المرسلة إليها, وتاريخ الإرسال والرقم القضائي الجديد بالنيابة الأخيرة .
9. كشف شهري وأخر سنوي يتضمن الأرقام القضائية للقضايا التي وردت للنيابة من نيابات خارج الدائرة خلال الشهر أو السنة حسب الأحوال, وما تم قيده منها بأرقام قضائية في جداولها , مع ذكر الرقم وما لم يتم قيده, وسبب عدم القيد في الحالة الأخيرة.
وترسل صورة من الكشوف الثلاثة الأخيرة إلي نيابة الاستئناف المختصة وصورة أخري إلي إدارة التفتيش القضائي.


(ثانيا) : كشف يرسل إلى نيابة الأموال العامة المختصة :
وذلك في الأسبوع الأول من كل شهر ببيان ما ورد إلى النيابة الجزئية من قضايا الأموال العامة خلال الشهر المنقضي والتصرف الذي تم في كل قضية وما هو متبق مما ورد قبله وأسباب بقائه .
(ثالثا) : كشوف ترسل إلى إدارة الإحصاء القضائي بوزارة العدل :
1- كشف الإحصاء (نموذج رقم 52) .
2- كشف التبليغات عن الجنايات والجنح والمخالفات (نموذج رقم 51) .
3- كشف إجمالي التبليغات (نموذج رقم 66) .
4- كشف القضايا المحكوم فيها (نموذج رقم 72) .
5- كشف أنواع جرائم الجنايات والجنح (نموذج رقم 74) .
(رابعا) : كشوف ترسل إلى إدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام وهي :
1- كشف بعدد الجنايات والجنح والمخالفات والشكاوى والعوارض ومواد التحقيق وطلبات رد الاعتبار والطعون بالتزوير الواردة والمتصرف فيها والباقية .
2- كشف تفصيلي بالمتداول والمتبقي من قضايا الجنايات ومواد التحقيق التي لم يتم التصرف فيها ويبين فيه تاريخ ورود كل جناية أو مادة تحقيق وأسباب بقائها واسم عضو النيابة المختص بها .
3- صورة كشف قضايا الأموال العامة الذي ترسله النيابة الجزئية إلى نيابة الأموال العامة والذي سلف بيانه .
(خامسا) : كشف يرسل إلى مكتب المحامي العام الأول :
وهو كشف تفصيلي بقضايا الجنح التي مضى عليها شهر فاكثر يبين فيه القضايا التي بها متهمون محبوسون احتياطيا وسبب البقاء واسم عضو النيابة المختص بها .
(سادسا) : صورة كشف قضايا الأموال العامة المشار إليها سلفا ترسل إلى المحامي العام الأول للأموال العامة :

الفصل الثاني : الكشوف التي تحررها النيابات الكلية

مادة 1681 – يجب على النيابات الكلية تحرير وإرسال الكشوف الشهرية التالية :(أولا) : كشوف ترسل إلى إدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام :
1- كشف بعدد الجنايات الواردة والتي تم التصرف فيها والباقية .
2- كشف تفصيلي بالمتداول والمتبقي من قضايا الجنايات ومواد التحقيق التي لم يتم التصرف فيها يبين فيه تاريخ ورودها وأسباب بقائها واسم عضو النيابة المختص بها .
3- صورة كشف قضايا الأموال العامة الذي ترسله النيابة الكلية إلى نيابة الأموال العامة المختصة .
4- بيان بالنيابات التي قام المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بالتفتيش على أعمالها .
(ثانيا) : كشف يرسل إلى نيابة الأموال العامة المختصة :
وذلك في الأسبوع الأول من كل شهر يبين به ما ورد للنيابة من قضايا الأموال العامة خلال الشهر المنقضي والتصرف الذي تم في كل قضية وما هو متبق دون تصرف مما ورد قبله وأسباب بقائه.
(ثالثا) : كشوف ترسل إلى مكتب المحامي العام الأول :
كشف ببيان الجنايات التي قرر فيها مستشار الإحالة بالا وجه لإقامة الدعوى أو التي قضي فيها بالبراءة – وترفق بالكشف ملفات القضايا الواردة به .
صورة كشف قضايا الأموال العامة المشار إليه في البند أولا (3)
(رابعا) : كشوف ترسل إلى إدارة الإحصاء القضائي بوزارة العدل :
كشف ببيان نتيجة الأحكام الإستئنافية في الجنح والمخالفات (نموذج رقم 90)
كشف ببيان أعمال مستشار الإحالة (نموذج رقم 82)
كشف إجمالي أعمال المحكمة في القضايا المستأنفة (نموذج رقم 89)
كشف ببيان القضايا الإستئنافية التي نظرت والتي فصل فيها .
(خامسا) : كشف يرسل إلى الإدارة العامة للنيابات :
ببيان المصروفات الإدارية التي صرفت بمعرفة النيابة الكلية والنيابات الجزئية التابعة لها ويتولى تحرير هذا الكشف قلم حسابات المحكمة الكلية .
(سادسا) : كشوف ترسل لمديريات الأمن :
بأسماء المتهمين المطلوب القبض عليهم غيابيا في قضايا الجنايات لضبطهم وإرسالهم .

مادة 1682 – تقوم النيابات المخصصة بتحرير كشوف مماثلة لما سبق وفي المواعيد المحددة بالقضايا التي تختص بها .
مادة 1683 – يراعى في تحرير الكشوف والبيانات الأخرى انه يعتبر في حكم الباقي في التحقيق ، القضايا التي تم تحقيقها ولم يتم التصرف النهائي فيها بعد وكذلك القضايا الباقية تحت العرض ، والقضايا التي ترسل لمركز أو لقسم الشرطة لقيدها برقم قضائي طالما لم يتم التصرف فيها .


العودة للفهرس

الباب التاسع عشر
اختصاصات المحامين العامين للنيابات الكلية ورؤساء النيابات

الفصل الأول – اختصاص المحامي العام للنيابة الكلية

مادة ( 1685 ) : يكون المحامي العام للنيابة الكلية التصرف فيما يأتي:
(أولاً) القضايا التي يتهم فيها أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها عاملون مدنيون بالدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو غيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام الشاغلون للدرجات الأولى والثانية والثالثة.
(ثانياً) ملغاة.
(ثالثاً) القضايا التي يرى فيها استخراج الجثث من المقابر قبل اتخاذ هذا الإجراء بشرط ألا يكون قد مضى على دفنها أكثر من خمسة أيام في فصل الصيف أو عشرة أيام في فصل الشتاء، فإذا كان قد مضى على دفنها أكثر من تلك المدة فيجب استطلاع رأي الطبيب الشرعي فيما إذا كان من المحتمل تحقيق الغرض المقصود من استخراج الجثة وتشريحها من عدمه.
(رابعاً) القضايا التي يرى فيها رفع البلاغ الكاذب على المبلغ كذباً قبل التصرف فيها.
(خامساً) طلبات الحصول على صور المحاضر والتحقيقات الجنائية المقدمة من غير ذوي الشأن.
(سادساً) التحقيقات التي ترى النيابة لظروف خاصة أن تندب فيها أحد الخبراء من غير من عينهم المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 المعدل الخاص بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء على أن يراعى عدم ندب أحد خبراء الجهاز المركزي للمحاسبات إلا بعد الاتفاق مع رئاسته.
(سابعاً) القضايا التي يتهم فيها أعضاء نقابات المهن الطبية والهندسية والزراعية والصحافة إذا رئي إقامة الدعوى الجنائية في جناية أو جنحة ضد أحد منهم أو محاكمته تأديبياً.
(ثامناً) التصرف النهائي في الجنايات سواء بإحالتها إلى محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا أو بإصدار أوامر فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
(تاسعاً) إصدار قرارات وقتية في منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية.
(عاشراً) مراجعة الكشوف الشهرية التي ترد من النيابات الجزئية المنصوص عليها في المادة 1006 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979.

مادة ( 1686 ) : للمحامي العام للنيابة الكلية أن يحيل ما يرى إحالته من قضايا الجنايات والأوراق الأخرى إلى رؤساء النيابة بالنيابة المذكورة للتصرف فيها دون أن يخل ذلك بعرض الهام منها على المحامي العام للتصرف.

مادة ( 1687 ) : يشرف المحامي العام للنيابة الكلية بنفسه على سير العمل في النيابة المذكورة والنيابات الجزئية التابعة له ويتحقق من مدى حرص أعضاء النيابة والعاملين بها على أداء واجبات وظيفتهم.

مادة ( 1688 ) : للمحامي العام للنيابة الكلية حق التوجيه والإرشاد على من يتبعه من أعضاء النيابة وله أن يوجه إليهم ملاحظاته عن الأخطاء التي تقع منهم على أن يتبع صورة هذه الملاحظات لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة ويجوز للمحامي العام أن يدعوا العضو المخطئ لمقابلته أو ينتهز فرصة وجوده بمقر النيابة الكلية في عمل رسمي وينبه إلى ما وقع منه.

مادة ( 1689 ) : يراقب المحامي العام للنيابة الكلية انتقال أعضاء النيابة التابعين له لتحقيق الحوادث التي يخطرون بها في الأوقات المناسبة وتنبيه من يتراخى منهم في الانتقال في الوقت المناسب بغير مسوغ إلى هذا التراخي.

مادة ( 1690 ) : يراقب المحامي العام للنيابة الكلية إقامة أعضاء النيابة في مقر عملهم وعدم مغادرتهم لها بغير إذن سابق منه، وعليه إخطار إدارة التفتيش القضائي فوراً بملاحظاته في هذا الشأن.

مادة ( 1691 ) : يقوم المحامي العام للنيابة الكلية بالتفتيش المفاجئ على أعمال نيابة بتلك النيابة ومدى حرص أعضائها والعاملين بها على أداء واجباتهم والقضايا التي تم التصرف فيها أثناء التفتيش وكذا القضايا الباقية مع إيضاح أسباب بقائها.
وترسل صورة من هذه التقارير إلى إدارة التفتيش القضائي للنيابة العامة وإلى نيابة الاستئناف المختصة والنيابة الجزئية.

مادة ( 1692 ) : يقوم المحامي العام للنيابة الكلية بالتفتيش على أعمال القلم الجنائي مرة على الأقل شهرياً والتنبيه إلى استكمال ما يجده من نقص وترسل تقارير إلى إدارة التفتيش القضائي للنيابة، على أن يوافي المحامي العام الأول لدى محكمة الاستئناف بصور من هذه التقارير.

مادة ( 1693 ) : يعقد المحامي العام للنيابة الكلية لقاءات – في أوقات متقاربة مع كل أو بعض أعضاء النيابة بدائرة النيابة الكلية التي يرأسها ليستمع منهم لما يعن لهم أن يبدوه متعلقاً بعملهم وليصدر توجيهاته إليهم في هذا الشأن بما يحقق الارتفاع بمستوى أداء العمل والالتزام بالسلوك الواجب إتباعه ويؤدي إلى تلافي الأخطاء وأوجه النقص أو القصور التي يكون قد لاحظها، ويعد تقريراً موجزاً كلما رأى ذلك بضمته ما يراه من مقترحات لحسن سير العمل وببعض صورة منه إلى إدارة التفتيش القضائي للنيابة العامة وبأخرى إلى نيابة الاستئناف المختصة.

مادة ( 1694 ) : يتولى المحامي العام للنيابة الكلية تحديد محال إقامة العاملين بالنيابة المذكورة وكذلك نقلهم وندبهم داخل دائرة تلك النيابة، كما يقوم بتعيين رؤساء الأقلام بالنيابات الجزئية بمراعاة الأقدمية والصلاحية، وتخطر الإدارة العامة للنيابات بالقرارات الصادرة في هذا الشأن.
ويراعى ألا يتم نقل أو ندب العاملين بالنيابة من قسم إلى آخر من أقسامها الثلاثة (الجنائي – الأحوال الشخصية للولاية على النفس – الأحوال الشخصية للولاية على المال) إلا بعد عرض الاقتراحات في هذا الشأن على الإدارة العامة للنيابات قبل البت فيها ضماناً لحسن سير العمل.

مادة ( 1695 ) : يعد في كل نيابة كلية دفتر يحفظ لدى المحامي العام للنيابة الكلية يثبت فيه ما يأتي:
أولاً- توزع العمل على أعضاء النيابة وموظفي القلم الجنائي ويؤشر فيه بكل تغيير يطرأ أولاً بأول وتاريخ إجرائه.
ثانياً: الملاحظات التي تتعلق بالعمل الكتابي.
ثالثاُ: الانتدابات التي تتم بين أعضاء النيابة أو موظفي الأقلام الجنائية ولو كان الندب لمدة قصيرة أو لتحقيق قضية معينة.

مادة ( 1696 ) : تعرض على المحامي العام للنيابة الكلية الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات عقب كل جلسة ليقوم بمراجعتها ويرسل منها إلى المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف – رفق ملفات القضايا والأحكام التي يرى الطعن فيها بطريق النقض مشفوعة بمذكرات بأوجه الطعن، كذا جميع الأحكام الصادرة بالبراءة ولو جزئياً وذلك لدراستها وتقدير ملائمة الطعن فيها بالنقض.

مادة ( 1697 ) : يتولى المحامون العامون للنيابات الكلية عدا نيابات القاهرة والجيزة الكلية مراجعة الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة العليا ويرسلوا منها إلى المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف رفق ملفات القضايا والأحكام التي يروا الطعن فيها بطريق النقض مشفوعة بمذكرات بأوجه الطعن وكذا جميع الأحكام الصادرة بالبراءة ولو جزئياً وذلك لدراستها وتقدير مدي ملائمة الطعن فيها بالنقض.

مادة ( 1697مكرر ) : تعرض على المحامي العام للنيابة الكلية الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) ليقوم بدراستها وإعداد مذكرات برأي النيابة العامة فيما يرى إلغاءه أو تعديله منها طبقاً لأحكام قانون الطوارئ وذلك قبل إرسالها إلى مكتب شئون أمن الدولة بمناسبة التصديق عليها.

مادة ( 1698 ) : يتولى المحامي العام بالنيابة الكلية المرافعة بنفسه أمام محكمة الجنايات في القضايا الهامة وله أن يكلف أقدم الأعضاء بالمرافعة في بعض هذه القضايا، أما قضايا الجنايات الأخرى فيجرى توزيعها على أعضاء النيابة الكلية وأعضاء النيابات الجزئية التابعة لها حسب درجة كفاية كل عضو ومدى استعداده للمرافعة.

مادة ( 1698مكرر ) : يجب على أعضاء النيابة أخذ رأى المحامي العام للنيابة الكلية في أحوال التدخل الجوازي المنصوص عليها في المادة (89) مرافعات بالنسبة إلى القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية وفي شأن ما ترسله المحكمة إلى النيابة من المسائل المتعلقة بالنظام والآداب العامة بالتطبيق للمادة (90) مرافعات، على أن يراعى استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف في أحوال التدخل الجوازي للنيابة العامة في القضايا المنظورة أمام محكمة الاستئناف.
ويراعى بقدر الإمكان أن يكون العضو الذي تولى التحقيق هو الذي يترافع فيها أمام محاكم الجنايات.

الفصل الثاني – اختصاصات رئيس النيابة بالنيابات الكلية

مادة ( 1699 ) : يكون لرئيس النيابة بالنيابة الكلية التي يرأسها محام عام:
(أولاً) ملغاة.
(ثانياً) التصرف في القضايا التي يتهم فيها – أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها – عاملون مدنيون بالدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو غيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام الشاغلون للدرجات الرابعة والخامسة والسادسة.
(ثالثاً) التصرف في قضايا الجنح والمخالفات والشكاوى الواردة من النيابات الجزئية لاستطلاع الرأي ما لم يكن لها من ظروفها ما يستدعي عرضها على محامي عام النيابة الكلية.
(رابعاً) الإطلاع على كشوف القضايا المحفوظة التي ترد من النيابات الجزئية واختيار عدد كاف منها لدراسته وإجراء ما يراه من تعديل في القيود والأوضاع والعدول عن أوامر الحفظ الصادرة فيها.
(خامساً) مراجعة كشوف الأحكام الواردة من النيابات الجزئية واستئناف ما يرى استئنافه من أحكام في الميعاد المحدد في الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية، فإذا كان هذا الميعاد قد انقضى عرض الأمر على محام عام النيابة الكلية للنظر في استئنافها عن طريق المحامي العام لدى محكمة الاستئناف.
(سادساً) مراجعة كشوف الأحكام الصادرة من محاكم الجنح والمخالفات المستأنفة لعرض ما يرى الطعن فيه بطريق النقض على محامي النيابة الكلية للنظر في التقرير بالطعن فيها عن طريق المحامي العام لدى محكمة الاستئناف.
(سابعاً) التصرف في قضايا الجنايات والأوراق الأخرى التي يحيلها إليه المحامي العام للنيابة الكلية.
(ثامناً) إلغاء الأوامر الجنائية الصادرة من وكلاء النيابة بالنيابات الجزئية التي يرأسها رئيس نيابة لخطأ في تطبيق القانون.
يجب أن يحضر مجالس تأديب موظفي النيابات والمحاكم وكذا لجان العمد والمشايخ أحد رؤساء النيابة بالنيابة الكلية ولا يجوز لغيرهم من أعضاء النيابة حضورها.

مادة ( 1700 ) : ملغاة

مادة ( 1701 ) : يراقب رئيس النيابة بالنيابة الكلية حضور وانصراف موظفي القلم الجنائي في مواعيد العمل الرسمية بناءً على تكليف المحامي العام.

مادة ( 1702 ) : ملغاة

مادة ( 1703 ) : ملغاة

مادة ( 1704 ) : على رئيس النيابة بالنيابة الكلية أن يتحقق بنفسه من إعلان المتهمين والشهود في قضايا الجنايات، وأن يعمل على إزالة الأسباب التي تدعو إلى تأجيل نظرها.
كما يجب عليه أن يراجع القضايا المنظورة أمام محكمة الجنايات، ويرسل عقب انتهاء كل دور عن طريق المحامي العام للنيابة الكلية إلى المحامي العام الأول لدى محكمة الاستئناف وإلى إدارة التفتيش القضائي بياناً بالقضايا المؤجلة بسبب عدم إعلانها والمسئول عن ذلك سواء من الأعضاء أو غيرهم من موظفي النيابة.

الفصل الثالث – اختصاصات رئيس النيابة الكلية

مادة ( 1705 ) : ملغاة

الفصل الرابع – اختصاص رئيس النيابة الجزئية

مادة ( 1706 ) : يكون لرئيس النيابة الذي يدير النيابة الجزئية: (أولاً) التصرف في جنايات إحداث العاهات المستديمة والسرقات بعود والتهديد وحيازة وإحراز الأسلحة والذخائر واستبعاد شبهة الجناية فيها إذا كان غيره من أعضاء النيابة الجزئية التي يرأسها هو الذي باشر تحقيقها، فإذا كان هو الذي باشر تحقيقها فيكون التصرف فيها لمحامي عام النيابة الكلية. وفي حالة ارتباط هذه الجنايات بجنايات أخرى، ترسل بعد إعدادها للتصرف إلى النيابة الكلية. (ثانياً) التصرف في قضايا الجنايات والأوراق الأخرى التي يحيلها عليه محامي عام النيابة الكلية. (ثالثاً) التصرف في القضايا التي يتهم فيها – أثناء تأدية وظائفهم أو بسبب عاملون في الدولة أو بالهيئات أو غيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام أو المؤسسات العامة التابع لها الشاغلون للدرجات الرابعة والخامسة والسادسة. (رابعاً) إلغاء الأوامر الجنائية الصادرة من وكلاء النيابة الأعضاء بالنيابة الجزئية التي يرأسها لخطأ في تطبيق القانون. (خامساً) التصرف فيما يعهد إليه به المحامي العام للنيابة الكلية أو ما يخص به نفسه من قضايا وأوراق أخرى.


العودة للفهرس

الباب العشرون
الإنابة القضائية وتسليم المجرمين

الفصل الأول – الإنابة القضائية

مادة ( 1707 ) : الإنابة القضائية مظهر من مظاهر التعاون الدولي بين الهيئات القضائية وقد حرصت الدول على تنظيم مجموعة من الإجراءات التي تحكم الإنابة وما يتصل بها إيثار منها على إرساء قواعد العدالة مع المحافظة على استقلالها وبسط سيادتها على إقليمها وقد ارتبطت مصر مع دول الجامعة العربية باتفاقية خاصة عليها بالإعلانات والإنابات القضائية ووفق القانون رقم 30 لسنة 1954.

مادة ( 1708 ) : إذا أريد سؤال متهم أو شاهد يقيم خارج حدود مصر فعلى النيابة المختصة أن تحرر مذكرة بوقائع القضية وما تطلبه مع ذكر البيانات الكفيلة بتحديد شخصية المراد سؤاله ومحل إقامته وتبعث بها إلى مكتب المحامي العام الأول ليصدر قرار بإنابة السلطة القضائية المختصة في ذلك البلد واتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ ذلك.

مادة ( 1709 ) : تجري الدول على إجابة طلب الإنابة حتى ولو لم تكن بينها اتفاقيات دولية في هذا الشأن لمبدأ المجاملة الدولية ويجوز أن تشمل الإنابة جميع أعمال التحقيق كسماع الشهود والمواجهات وندب الخبراء وضبط الأشياء والتفتيش واستجواب المتهمين، على أنه لا يجوز أن يطلب في الإنابة القضائية حبس المتهم المراد استجوابه لأن هذا الإجراء لا يتخذ إلا عند التسليم.

مادة ( 1710 ) : تراعى أحكام الاتفاقية المعقودة بين دول جامعة الدول العربية والموقع عليها 9 يونيو سنة 1953 والتي وضعت فعلاً موضع التنفيذ بالنسبة إلى مصر والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية وهي تتحصل فيما يلي:
(أولاً) لكل من الدول المرتبطة بهذه الاتفاقية أن تطلب إلى أية دولة منها أن تباشر في أرضها نيابة عنها أي إجراء قضائي متعلق بدعوى قيد النظر.
(ثانياً) تقوم السلطة القضائية المختصة بتنفيذ الإنابة المطلوبة طبقاً للإجراءات القانونية المتبعة لديها، على أنه إذا رغبت الدولة الطالبة في تنفيذ الإنابة بطريق أخرى أجيبت إلى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المطلوب منها تنفيذ الإنابة.
(ب) تحاط السلطة القضائية علماً بمكان وزمان تنفيذ الإنابة لكي يتاح للطرف ذي الشأن أن يحضر شخصياً إذا شاء أو يوكل من ينوب عنه.
(ج) إذا تعذر تنفيذ الإنابة أو كانت الإنابة تتعلق بموضوع أو إجراء لا يجيزه قانون الدولة المطلوب إليها التنفيذ تشعر الدولة المطلوب إليها التنفيذ السلطة الطالبة مع بيان الأسباب.
(د) تتحمل الدولة المطلوب إليها التنفيذ الإنابة رسومها ما عدا أتعاب الخبراء فعلى الدولة الطالبة أداؤها ويرسل بها بيان مع ملف الإنابة، على أن للدولة المطلوب إليها الإنابة أن تتقاضى لحسابها وفقاً لقوانينها الرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم في أثناء تنفيذ الإنابة.
(ثالثاً) يكون الإجراء القضائي الذي يتم بواسطة إنابة قضائية وفقاً للأحكام المتقدمة الأثر القانوني نفسه الذي يكون له فيها لو تم أمام السلطة المختصة في الدولة الطالبة.
(رابعاً) لا يجوز مطالبة رعايا الدولة طالبة الإجراء القضائي في بلد من بلاد الجامعة بتقديم رسم أو أمانة أو كفالة لا يلزم بها رعايا هذا البلد، كذلك لا يجوز حرمانهم مما يتمتع به هؤلاء من حق المساعدة القضائية أو الإعفاء من الرسوم القضائية.

مادة ( 1711 ) : لم يتطلب القانون أن يكون إرسال أوراق الإنابة بعد تنفيذها بطريق معين، وإن جرى العرف على أن يكون عن طريق وزارة الخارجية ولا يعد مساساً بحق من حقوق المتهم تسليم أوراق التحقيق إلى الجهة الطالبة دون وساطة وزارتي العدل والخارجية.

الفصل الثاني – تسليم المجرمين

مادة ( 1712 ) : إذا طلب تسليم متهم أو محكوم عليه في جناية أو جنحة يقيم في دولة أجنبية، فعلى النيابة المختصة أن ترسل طلب التسليم إلى مكتب المحامي العام الأول مشفوعاً بالأوراق الآتية:
(أ) في حالة تقديم طلب التسليم في أثناء التحقيق:
1- صورتان من أمر القبض والإحضار أو أمر الحبس.
2- ورقة تشبيه.
3- صورة من محضر الشرطة ومحضر تحقيق النيابة ومحضر مستشار الإحالة.
4- مذكرة بأدلة الاتهام وملخص لشهادة الشهود.
5- صورة من نصوص المواد المنطقة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.
6- أوراق التحريات الدالة على وجود المتهم بالبلد الأجنبي.
(ب) في حالة تقديم طلب التسليم في مرحلة المحاكمة:
1- صورة من قضية الجناية أو الجنح.
2- صورة من محضر جلسة محكمة الجنايات أو الجنح.
3- صورتان طبق الأصل من أمر القبض والإحضار الصادر من النيابة.
4- صورة من مواد القانون المطلوب محاكمته المتهم على مقتضاه.
5- أوراق التحريات الدالة على وجود المتهم في البلد الأجنبي.
(ج) في حالة ما إذا كانت القضية قد صدر فيها حكم بالإدانة:
1- صورة من قضية الجناية أو الجنح.
2- صورة من محضر جلسة محكمة الجنايات أو الجنح.
3- صورتان طبق الأصل من أمر القبض والإحضار الصادر من النيابة بناءً على قرار محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أو بناءً على الحكم الغيابي.
4- صورة من حكم.
5- أوراق التحريات الدالة على وجود المتهم في البلد الأجنبي.
6- صورة من ورقة إعلانه بالحكم لشخصه إذا كان الطلب يقضي بتسليم المحكوم عليه غيابياً أو الشهادة الدالة على أن الحكم أصبح واجب التنفيذ إذا كان حضورياً.
ويجب في جميع الأحوال المتقدم ذكرها التأشير على جميع الأوراق بأنها مطابقة للأصل واعتمادها من المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية المختص وختمها بخاتم النيابة.
ويراعى في جميع الأحوال إرفاق صورة فوتوغرافية للمتهم كلما أمكن ذلك ويتولى مكتب المحامي العام الأول اتخاذ الإجراءات اللازمة، ولا يجوز بأية حال أن تتصل مباشرة بوزارة الخارجية أو بوزارة العدل في هذا الشأن.

مادة ( 1713 ) : تراعي أحكام الاتفاق المبرم بين حكومتي “مصر والسودان” المصدق عليه بتاريخ 17 مايو سنة 1902 بشأن تسليم مرتكبي الجرائم الهاربين ويجرى تنفيذها على الوجه الآتي:
1- يجوز للنيابات أن تطلب المجرمين الهاربين الآتي ذكرهم:
(أولاً) كل من وجدت دلائل على ارتكابه جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة ستة أشهر على الأقل، بشرط أن يكون قد صدر بحبسه احتياطياً على ذمة هذه الجريمة.
(ثانياً) كل مسجون هرب من السجن متى كان قد أودع به تنفيذاً لعقوبة صادرة عليه بمقتضى القانون، ويعتبر في حكم المسجون الهارب من السجن من يفر وهو في طريقه إليه تنفيذاً لأمر صادر بإيداعه به.
(ثالثاً) كل من حكم عليه بعقوبة جناية أو حبس لمدة ستة شهور على الأقل فإذا كان الحكم قد نطق به بحضور المتهم فيجب أن يكون واجب التنفيذ وإذا كان قد نطق به في غيبته، فيجب أن يكون المتهم قد حضر مرة على الأقل أمام المحكمة أو قاضي التحقيق أو النيابة أو أعلن لشخصه بورقة التكليف بالحضور أو أخطر بأية طريقة أخرى بالحضور أمام المحكمة أو أعلن الحكم لشخصه في الوقت المناسب الذي يتمكن فيه من التقرير بالمعارضة أو الاستئناف.
2- يرفق بطلب التسليم عدا الأوراق المبينة في المادة 1712 – من هذه التعليمات الأوراق الدالة على هرب المسجون إذا كان الطلب خاصاً بسجين هارب أو صورة من محضر الجلسة أو محضر التحقيق الدال على حضور المتهم، أو صورة من ورقة التكليف بالحضور أمام المحكمة والمعلنة لشخصه، أو صورة ورقة إعلانه بالحكم لشخصه إذا كان الطلب خاصاً بتسليم المحكوم عليه غيابياً، أو شهادة دالة على أن الحكم أصبح واجب التنفيذ إذا كان الحكم حضورياً.
3- إذا تعذر على النيابة أن ترسل مع الطلب جميع الأوراق المطلوب أو بعضها، فترسله مصحوباً بمذكرة بها السبب في عدم إرسال تلك الأوراق التي يجب أن ترسل فيما بعد أقرب وقت ممكن.
4- يراعى في تنفيذ أحكام الوفاق سالف الذكر أن سفارة السودان بالقاهرة قد حلت محل مندوب حكومة السودان.
كما يراعى نسخ ما تضمنه من نصوص تتنافي وسيادة الدولة على جميع المقيمين بإقليمها نتيجة إلغاء الامتيازات الأجنبية.

مادة ( 1714 ) : إذا طلبت حكومة السودان القبض على أحد السودانيين بمصر طبقاً للقانون، فعلى النيابة المتخصصة أن تستوجب عن التهمة المسندة إليه بمجرد القبض عليه ثم ترسله مع المحضر إلى مكتب المحامي الأول ليتخذ اللازم في شأنه (1).

مادة ( 1715 ) : يراعى في تسليم المجرمين أحكام الاتفاق الموقع عليه في 9/6/1953 بين “مصر” وغيرها من دول الجامعة العربية، وذلك بالنسبة إلى الدول التي وضعت فعلاً موضع التنفيذ وهي “مصر” والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية، مع ملاحظة أن “مصر” وافقت على هذا الاتفاق بالقانون رقم 83 لسنة 1954 مع التحفظين الآتيين:
(أولاً) عدم قبول “مصر” لتحديد الجرائم التي يكون التسليم فيها واجباً والمنصوص عليها في المادة الرابعة وهي جرائم الاعتداء على الملوك ورؤساء الدول أو زوجاتهم أو أصولهم وجرائم الاعتداء على أولياء العهد وجرائم القتل العمد والجرائم الإرهابية.
(ثانياً) استبدال كلمة الحجز بكلمة الحبس الواردة في المادة الحادية عشر وعدم النص على القبض.
ويجرى تنفيذ أحكام هذا الاتفاق على الوجه الآتي:
(أولاً) يكون التسليم واجباً إذا كان الشخص المطلوب تسليمه ملاحقاً أو متهماً أو محكوم عليه في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة سنة أو بعقوبة أشد في قوانين كلتا الدولتين طالبة التسليم والمطلوب غليها التسليم أو أن يكون المطلوب تسليمه عن مثل هذه الجريمة محكوماً عليه بالحبس لمدة شهرين على الأقل وذلك إذا ارتكبت الجريمة في أرض الدولة طالبة التسليم أنا إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج أرض الدولتين فلا يكون التسليم واجباً إلا إذا كانت قوانين الدولتين تعاقب على الفعل ذاته إذا ارتكب خارج أرضيهما، وإذا كان الفعل غير معاقب عليه في قوانين الدول المطلوب إليها التسليم أو كانت العقوبة المقررة للجريمة في الدولة طالبة التسليم لا نظير لها في الدولة المطلوب إليها التسليم فلا يكون التسليم واجباً إلا إذا كان الشخص المطلوب من رعايا الدولة طالبة التسليم أو من رعايا دولة أخرى تقرر نفس العقوبة (م2، 3 من الاتفاق).
(ثانياً) لا يجرى التسليم في الجرائم السياسية، وتقدير كون الجريمة سياسية أو غير سياسية متروك للدولة المطلوب إليها التسليم، على أن التسليم يكون واجباً في الجرائم الآتية:
1- جرائم الاعتداء على الملوك ورؤساء الدول أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم.
2- جرائم الاعتداء على أولياء العهد.
3- جرائم القتل العمد.
4- الجرائم الإرهابية (م4 الاتفاق).
ويراعى التحفظ المشار إليه في صدد هذه المادة من التعليمات بشأن المادة الرابعة من الاتفاق.
(ثالثاً) لا يجرى التسليم إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن الجريمة التي طلب تسليمه من أجلها وبريء أو عوقب كان أو قيد التحقيق أو المحاكمة عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها في الدول المطلوب إليها التسليم.
وإذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى في الدولة المطلوب إليها التسليم، فإن تسليمه يؤجل حتى تنتهي محاكمته وتنفذ فيه العقوبة المحكوم بها، ويجوز مع ذلك للدولة المطلوب إليها التسليم تسليمه مؤقتاً لمحاكمته بشرط إعادته للدولة التي سمحت بتسليمه بعد انتهاء المحاكمة وقبل تنفيذها عليه (م5 من الاتفاق).
(رابعاً) لا يجري التسليم إذا كانت الجريمة أو العقوبة قد سقطت بمرور الزمن طبقاً لقانون إحدى الدولتين طالبة التسليم أو المطلوب إليها التسليم، إلا إذا كانت الدولة طالبة التسليم لا تأخذ بمبدأ السقوط بمرور الزمن وكان الشخص المطلوب تسليمه من رعاياها أو من رعايا دولة أخرى لا تأخذ بهذا المبدأ (م6 من الاتفاق).
(خامساً) تقدم طلبات التسليم بالطرق الدبلوماسية وتفصل فيها السلطات المختصة بحسب قوانين كل دولة.
ويكون طلب التسليم مصحوباً بالوثائق المبينة في المادة 1712 من هذه التعليمات وبيان كامل عن شخصية الملاحق أو المتهم أو المحكوم عليه وأوصافه وكذلك بالأوراق المثبتة لجنسية الشخص المطلوب تسليمه متى كان من رعايا الدولة الطالبة، ويصدق على جميع أوراق التسليم من وزير العدل في الدولة الطالية أو من يقوم مقامه (المواد 8 و9 و10 من الاتفاق)
ويراعى ما توجبه المادة 1712 من هذه التعليمات بشأن إرسال جميع الأوراق المذكورة إلى مكتب النائب العام لاتخاذ ما يلزم في شأنها.
(سادساً) يسلم إلى الدولة الطالبة كل ما يوجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه عند ضبطه، وكذلك ما يجوز أن يتخذ دليلاً على الجريمة، وذلك بقدر ما تسمح به قوانين البلاد المطلوب إليها التسليم (م12 من الاتفاق).
(سابعاً) لا يحاكم الشخص في الدولة طالبة التسليم إلا عن الجريمة التي قدم طلب تسليمه من أجلها والأفعال المرتبطة بها والجرائم التي ارتكبها بعد تسليمه، على أنه إذا كان قد أتيحت له وسائل الخروج من أرض الدولة المسلم إليها ولم يستفيد منها خلال ثلاثين يوماً فإنه يصح محاكمته عن الجرائم الأخرى (م 14من الاتفاق).
(ثامناً) إذا تعارضت أحكام الاتفاق المذكور مع أحكام أحد الاتفاقات الثنائية المرتبطة بها دولتان من الدول المتعاقدة تطبق هاتان الدولتان الأحكام الأكثر تيسيراً لتسليم المجرم (م18 من الاتفاق).

مادة ( 1716 ) : يعتبر التسليم من أعمال السيادة تجربة السلطة التنفيذية المختصة أصلاً باتخاذ إجراءاته، وتدخل السلطات القضائية في هذا الإجراء لا يعدو أن يكون مساهمة من جانبها في إجراء إداري – على سبيل الاحتياط – دون أن يضفي هذا التدخل على الإجراء أية صفة قضائية، على ذلك فإن القبض المؤقت تمهيداً للتسليم لا تحكمه القواعد المنظمة للقبض العادي الذي تشرف عليه السلطة القضائية.
وقد خلا التشريع المصري من قانون منظم لإجراءات التسليم، وفيما عدا المعاهدات التي أسلفنا بيانها فإن تسليم المجرمين في “القطر المصري” يخضع للعرف السائد بين الدول في هذا الخصوص، وقد نظمت تعليمات” نظارة الحقانية المبلغة إلى النيابات بالمنشور الجنائي رقم 8 المؤرخ 2 مارس سنة 1901 موضوع التسليم بما لا يتعارض مع قواعد العرف الدولي في هذا الصدد.
فيراعى إتباع أحكام هذا المنشور بالنسبة إلى الأحوال التي لا تحكمها القواعد الواردة في المعاهدات التي تربط بها “مصر”.
(فتوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلسة 14 أكتوبر سنة 1957 ملف 13/2/11، المبلغة إلى النيابة العامة بكتاب وزارة العدل رقم 5-1/53 (618) المؤرخ 16 أكتوبر سنة 1957)
ويراعى أن الأحكام التي تضمنها المنشور المذكور والتي تتعارض وسيادة الدولة على كل من يقيم بإقليمها تعد نسخة ولا يعتد بها.
إن المحاكم والموظفين المنوط بهم التحقيقات الجنائية يستمدون سلطتهم من القوانين والأوامر العالية وبما أن قوانين العقوبات هي محلية لا تتجاوز حدود البلاد التي صدرت فيها فالسلطة القضائية المختصة بالنظر في مسائل الجنايات والجنح هى محاكم البلاد التي وقعت هذه الجنايات والجنح فيها وليس محاكم البلاد التي فيها المتهمون ما لم يقض القانون بخلافه ولم يرد في القوانين المصرية نص يخول للمحاكم أو الموظفين المنوط بهم التحقيقات الجنائية حق الحكم في الجنايات والجنح التي تحدث في الخارج عند وجود فاعليها في القطر المصري أو على الأقل في الأحوال الخصوصية المذكورة في المواد (5 و6 و7) من قانون تحقيق الجنايات الفرنساوي (والمواد 4 و5 و6) من قانون العقوبات الإيطالي.
فبناء على ما تقدم وفيما عدا الظروف المذكورة في القوانين الخصوصية لا يمكن أن يضبط في القطر المصري شخص متهم في جناية أو جنحة ارتكبها في الخارج إلا بطريقة إدارية ويكون القصد من ضبطه إرساله إلى المحكمة ذات الاختصاص في الخارج أو بعبارة أخرى تسليمه إلى الحكومات ذات الشأن.
وضبط المتهم إدارياً يكون في ثلاث أحوال:
1- إذا كان المتهم أجنبياً متمتعاً بالامتيازات الدولية.
2- إذا كان من رعايا الدولة العثمانية.
3- إذا كان أجنبياً غير متمتع بامتيازات دولية.

مادة ( 1717 ) : أعد المكتب المصري للبوليس الدولي الجنائي مشروعاً بالإجراءات التي تباشرها الشرطة المصرية في حالة القبض على المجرمين الدوليين توطئه لتسليمهم، وقد وافقت الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع بمجلس الدولة على هذا المشروع بجلستها التي عقدت في 22 يناير سنة 1958.
(ملف 17/2/11 المبلغ إلى النيابة العامة بكتاب وزارة العدل رقم 5-1 /53 (53) المؤرخ في أول فبراير سنة 1958).
يتولى المكتب المصري للبوليس الدولي الجنائي عن طريق سلطات البوليس المصري القبض على المجرم الأجنبي المطلوب تسليمه وحجزه تحت التحفظ لمدة سبعة أيام وضبط ما يوجد معه واستجوابه وذلك في الأحوال الآتية:
(أ) وصول برقية أو رسالة من السكرتارية العامة للهيئة الدولية للبوليس الجنائي.

مادة ( 1718 ) : أبرمت مصر اتفاقاً مع فلسطين في سنة 1922 وقد أفتى مجلس الدولة بأنه لم يعد له وجود قانوناً اعتباراً من 15 من مايو سنة 1948 وهو تاريخ انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، لأنه لم تقم في فلسطين بعد هذا التاريخ حكومة شرعية معترف بها يسكنها أن تطالب باستمرار العمل بأحكام المعاهدة السابق إبرامها.
(فتوى رقم 156 منشورة في مجموعة فتاوى قسم الرأي – السنوات الثلاث الأولى ص 163).
(ب) وصول نشرة دولية من الهيئة الدولية للبوليس الجنائي “ذات العلامة الحمراء”.
(ج) وصول برقية أو خطاب من أي مكتب وطني.
ويشترط أن يوضح في هذه الوثائق طبيعة التهمة التي ارتكبت والجهة التي أصدرت أمر القبض، وأنه سيطلب تسليم المجرم.
وعلى السلطة القضائية في البلد الذي يطلب التسليم إرسال برقية تؤيد فيها طلب التسليم وذلك خلال أسبوع من تاريخ القبض على المطلوب تسليمه، وإذا لم تصل هذه البرقية خلال المهلة المشار إليها يفرج عنه.
ويجوز للبوليس المصري وضع الأجنبي المطلوب تسليمه تحت التحفظ لمدة شهر حتى تصل أوراق التسليم بالطريق الدبلوماسي، فإذا لم تصل الأوراق المطلوبة في نهاية المدة أفرج عنه.
ويستحسن أن تكون صيغة البرقية على النحو التالي:
“الرجاء القبض التحفظي على …… توطئة لتسليمه وهو مولود في……. تاريخ…….. وجنسيته………. والمطلوب بناءً على أمر القبض الصادر من …….. في بلده…….. بتاريخ……. والرجاء ضبط بناء أية وثائق ومجوهرات وأموال موجودة في حيازته (تذكر المتلقات بالتفصيل) سيطلب التسليم بالطريق الدبلوماسي”.
ولا تخل هذه الإجراءات بحق البوليس المصري في التدخل في أية حالة من الحالات التي تعرض له في هذا الشأن.

مادة ( 1719 ) : تراعى أحكام الاتفاق المبرم بين مصر والعراق والموقع عليه في 20 أبريل سنة 1931، وذلك إلى أن يتم وضع أحكام الاتفاق المبرم بين دول الجامعة العربية موضع التنفيذ للعراق فإذا تم ذلك تطبق أحكام أي الاتفاقين أكثر تيسير التسليم المجرم طبقاً لما هو مقرر في المادة 1433 من هذه التعليمات.


العودة للفهرس

الباب الواحد والعشرون
إدارة النيابة

الفصل الاول مسائل عامة

مادة ( 1720 ) : يقوم المحامي العام للنيابة الكلية بتوزيع العمل القضائي على أعضاء النيابة الكلية.
كما يقوم رئيس النيابة الجزئية أو مديرها بتوزيع العمل على أعضائها.

مادة ( 1721 ) : يقوم رئيس القلم الجنائي بالنيابة الكلية بتوزيع العمل بين موظفي النيابة الكلية، ولا يعتبر هذا التوزيع نافذاً إلا بعد اعتماد المحامي العام للنيابة الكلية له.
ويتولى رئيس النيابة الجزئية أو مديرها توزيع العمل بين موظفي تلك النيابة بالاشتراك مع رئيس القلم الجنائي بها باعتباره الرئيس المباشر للعاملين بالنيابة.
في جميع الحالات يكون للمفتش الإداري المختص أن يتقدم للمحامي العام للنيابة الكلية أو لرئيس النيابة الجزئية أو مديرها بمذكرة مسببة بما يرى إجراءه من تعديل في توزيع العمل نتيجة لملاحظاته أثناء التفتيش ويثبت مضمون هذه المذكرة بدفتر توزيع العمل سواء تم التعديل المطلوب أم لا.

مادة ( 1722 ) : يعد في كل نيابة دفتر يثبت به توزيع العمل بين أعضاء النيابة وموظفي القلم الجنائي، ويؤشر فيه بكل تغيير يطرأ أولاً وتاريخ إجرائه، وكذلك الملاحظات التي تتعلق بحالة العمل الكتابي.

مادة ( 1723 ) : لا يجوز أن يصدر المحامون العامون للنيابات الكلية قرارات بنقل أو ندب بعض الموظفين من قسم إلى آخر من أقسام النيابة الثلاثة (الجنائي، الأحوال الشخصية ولاية على النفس والأحوال الشخصية للولاية على المال).
وترسل اقتراحاتهم في الشأن إلى الإدارة العامة للنيابات قبل البت فيها ضماناً لحسن سير العمل.

مادة ( 1724 ) : يتولى المحامي العام للنيابة الكلية تحديد محال إقامة كتاب النيابات التابعة له ونقلهم وندبهم في حدود اختصاصه الإقليمي، وكذلك تعيين رؤساء الأقلام الجنائية بالنيابات الجزئية، وتخطر الإدارة العامة للنيابات بما يصدر من قرارات في هذا الشأن – أما تعيين المفتشين الإداريين ورؤساء الأقلام في نيابات الاستئناف والنيابات الكلية فيكون بقرار من النائب العام، ويبعث المحامون العامون الأول لدى محاكم الاستئناف والمحامون العاملون للنيابات الكلية باقتراحاتهم في هذا الشأن، إلى الإدارة المذكورة مع مراعاة الأقدمية والصلاحية.

مادة ( 1725 ) : يعين بكل نيابة كلية أو جزئية وكيل للقلم الجنائي يتحدد اختصاصه طبقاً للمادتين 1350، 1353 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979.
ويكون هذا التعيين من قبل المحامي العام للنيابة الكلية المختص وتخطر به الإدارة العامة للنيابات.

مادة ( 1726 ) : مواعيد العمل الرسمية في غير شهر رمضان – تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية مساءً صيفاً وشتاءً، ويجوز للمسيحيين من العاملين أن يتأخروا في أيام الآحاد حتى الساعة العاشرة صباحاً.

مادة ( 1727 ) : يتولى رئيس القلم الجنائي مراقبة حضور موظفي النيابة للعمل وانصرافهم منه في أوقاته الرسمية، وتوقيع كل منهم بالدفتر الخاص فور حضوره وعند انصرافه.
وعلى رئيس القلم أن يثبت بالدفتر كل تجاوز للمواعيد الرسمية، وكذلك الإجازات بأنواعها، مع إبلاغ المحامي العام للنيابة الكلية أو رئيس النيابة الجزئية أو مديرها – على حسب الأحوال – عن كل مخالفة، ويكون دفتر الحضور والانصراف بعهدة رئيس القلم الجنائي، وعليه عرضه على من يطلبه منه، وكذلك عرضه على المفتش الإداري إذا طلبه.

مادة ( 1728 ) : على رئيس النيابة الجزئية أو مديرها أن يطلع يومياً على الدفتر المخصص لقيد الإشارات التليفونية التي تبلغ للنيابة من الرئاسة أو من الجهات الأخرى والمسند إلى رئيس القلم الجنائي طبقاً للمادة 1327 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 – وذلك للإحاطة بما ورد منها خاصة الإشارات الآمرة بتحرير تقارير الطعن بالنقض أو الاستئناف في الأحكام أو طلب إرسال القضايا والأوراق.

مادة ( 1729 ) : لا تستعمل البرقيات إلا للضرورة القصوى ، ويجب أن تؤيد دائماً بخطابات رسمية تصدر في يوم إرسالها نفسه.

مادة ( 1730 ) : ترسل الطلبات التي يتقدم بها أعضاء النيابة برغبتهم في تركيب تليفونات مصلحيه أو منزلية إلى هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية بعد موافقة النائب العام عليها.

مادة ( 1731 ) : تبدأ السنة القضائية في أول يناير من كل عام، وعلى النيابات أن تختتم أعمال السنة القضائية المنتهية والتأشير في الجداول والدفاتر بذلك مع التوقيع عليها من المحامي العام للنيابة الكلية أو رئيس النيابة الجزئية أو مديرها – على حسب الأحوال – ومن رئيس القلم الجنائي والكتاب المختص ثم تختم بخاتم النيابة.

مادة ( 1732 ) : رؤساء النيابات الجزئية أو مديروها مسئولون عن الأعمال الإدارية بها، فعليهم أن يؤشروا على الكتب الواردة إلى النيابة ويوقعوا على الخطابات المحررة للجهات، وعلى استمارات صرف المبالغ طبقاً لما هو منصوص عليه بالمادة 1321 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979، ولا يتركون ذلك لغيرهم من الأعضاء إلا في حالة الضرورة القصوى، وتعطي عناية خاصة للمكاتبات الواردة بصفة سرية.

مادة ( 1733 ) : يراقب أعضاء النيابة تحرير الكشوف بدقة وإرسالها إلى الجهات المختصة في اليوم السادس من الشهر التالي للشهر الذي حررت عنه – وفقاً للتفاصيل الواردة عنها بالمادة 1680 بهذه التعليمات.

مادة ( 1734 ) : يراعى أن يكون التوقيع على المحررات المرسلة للخارج المطلوب التصديق عليها من رؤساء النيابة ذاتهم الذين أبلغت توقيعاتهم للإدارة العامة للمحاكم من قبل وليس من وكلاء النيابة.

مادة ( 1735 ) : يجب أن يراعي أعضاء النيابة عدم التوقيع على نماذج تنفيذ الأحكام الجنائية إلا إذا كانت مبصومة بخاتم النيابة على غراء ما توجبه المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية في شان أوامر الضبط.

مادة ( 1736 ) : على أعضاء النيابة أن يوقعوا بإمضاءاتهم على الأوراق الآتية:
1- محاضر التحقيق وكل ما يرتبط بها من أوامر القبض والحبس والإفراج وقرارات التأجيل والقيد والوصف الحفظ وإشارات للجلسات والمذكرات التي تبعث بها القضايا لاستطلاع الرأي وقوائم الشهود في الجنايات وإشارات استيفاء التحقيق وكافة القرارات ذات الصيغة القضائية.
2- التصرف في الأحراز والكتب الخاصة بتنفيذ هذه التصرفات.
3- تقارير الطعن بالاستئناف والنقض ومذكرات بأسباب ذلك.
4- نماذج التنفيذ إطلاقاً سواء كانت الأحكام حضورية أو غيابية، ويراعى أن يكون التوقيع على الأصل والصور.
5- التأشير على العرائض المقدمة للنيابة.
6- استمارة الصرف.
7- الخطابات المصدرة إلى الجهات الأخرى.

مادة ( 1737 ) : يتولى المحامون العامون للنيابات الكلية وكذلك رؤساء النيابات الجزئية أو مديروها كل فيما يخصه – تفتيش أعمال القلم الجنائي مرة واحدة على الأقل شهرياً خاصة أعمال الجداول وتحرير صحف السوابق وإرسال القضايا المطعون فيها بالاستئناف والنقض في المواعيد وحصر الأحكام ودفتر النقود والأشياء والكشوف الواردة بشأنها، وأعمال مخزن المضبوطات، والتأشير على الجداول والدفاتر الخاصة بما يفيد ذلك، مع التنبيه إلى استكمال ما يجدونه من نقص.
ويراعى عند التفتيش على أعمال القلم الجنائي الجزئي تحرير تقرير نفصل بنتيجة التفتيش يتضمن أسماء موظفي القلم الجنائي وبيان الأعمال المسندة إلى كل منهم والملاحظات على أعمالهم، ويرسل التقرير إلى إدارة التفتيش القضائي للنيابة عن طريق المحامي العام للنيابة الكلية، وذلك مع الكشوف الشهرية.

مادة ( 1738 ) : يجب على رؤساء النيابات الجزئية أو مديريها مراجعة البلاغات والعرائض التي ترد للنيابة بأنفسهم وألا يتركوا للكتبة تلخيصها، ولهم أن يأمروا بإحالتها إلى مأموري الضبط القضائي لجمع الاستدلالات فيها ما لم يستلزم موضوعها أن تتولى النيابة تحقيقها.
ويراعى أنه إذا تبين من مطالعة الشكوى أنها لا تنطوي على جريمة ما فيؤشر عضو النيابة بدفتر الشكاوى الإدارية ويأمر بحفظها دون حاجة إلى سؤال طرف النزاع – وإذا قام الشك في وجود جريمة ما، فعلى عضو النيابة سؤال الشاكي بمعرفته أو إرسال الشكوى إلى جهة الشرطة لسؤاله والتصرف في الأوراق بعد ذلك على ضوء ما يظهر.
ويراعى أنه إذا تبين من مطالعة الشكوى أنها لا تنطوي على جريمة ما، فيؤشر عضو النيابة بدفتر الشكاوى الإدارية ويأمر بحفظها دون حاجة إلى سؤال الشاكي بمعرفته أو إرسال الشكوى إلى جهة الشرطة لسؤاله والتصرف في الأوراق بعد ذلك على ضوء ما يظهر.
أما إذا تبين من الإطلاع على الاستدلالات التي أجريت في الشكوى عدم وجود جريمة في الموضوع، فيؤشر عضو النيابة بحفظها إدارياً دون اتخاذ أي إجراء فيها.

مادة ( 1739 ) : تسلم الصور المطلوبة من محضر الاستدلالات أو التحقيق أو الأوراق الأخرى بإذن من رئيس النيابة الجزئية أو مديرها ويشترط لصدور هذا الإذن أن يكون الطالي ذا صفة في الدعوى، وأن يكون طلبه متعلقاً بها، وأن يكون التحقيق فيها قد تم فعلاً فإذا لم تكن للطالب مصلحة ظاهرة في الحصول على الصورة المطلوبة، أو كان التحقيق لم يتم أو كان الطلب خاصاً بالأوراق الإدارية الملحقة بملف الدعوى أو كان للتحقيق شأن خاص سواء بالنسبة إلى موضوع الدعوى أو بصفة الخصوم فيها أو غير ذلك من الاعتبارات فيجرى استطلاع رأي المحامي العام للنيابة الكلية.
أما صور الأوراق المنوه عنها والتي تطلب في قضايا مازالت متداولة بالجلسات فتعطى بإذن من القاضي.

مادة ( 1740 ) : لا يجوز لأعضاء النيابة أن يسمحوا لموظفي الأقلام الجنائية بأخذ أوراق أو قضايا أو دفاتر إلى منازلهم.

مادة ( 1741 ) : إذا طلبت إحدى المصالح الحكومية أو غيرها من الهيئات الأخرى معلومات عن أحد أعضاء النيابة العامة أو موظفيها، فيجب تبليغ ذلك إلى النائب العام ليرد على الجهة الطالبة بما يراه.

مادة ( 1742 ) : يراعى التنبيه على موظفي النيابة بعدم التردد على المركز والهيئات التابعة للجهات الأجنبية إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية لمكتب أمن وزارة العدل.

مادة ( 1743 ) : على أعضاء النيابة أن يمدوا يد العون للمفتشين الإداريين عند حلولهم بالنيابات للتفتيش على الأعمال الكتابية والمالية والإدارية بها، حتى يمكنهم مباشرة واجباتهم في يسر، ولا يجوز بأي حال منعهم من القيام بذلك وفقاً لخطوط السير الصادرة إليهم من رئاستهم.
ويؤخذ في الاعتبار أنه يحق للمفتش الإداري مطالعة جميع الجداول، والدفاتر والأوراق والقضايا التي تدخل في فترة التفتيش، وكذلك مناظرة دفاتر الحضور والانصراف ودفاتر توزيع العمل، وإجراء التحقيقات الإدارية ضد المقصرين من العاملين بالقلم الجنائي الذي يجرى التفتيش عليه طبقاً لما ورد بالمواد من 1363 إلى 1382 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979.
وعلى أعضاء النيابة أن يكلفوا الموظفين بإنجاز الأعمال المتأخرة التي يبلغهم المفتشون الإداريون بها، وأن يحددوا أجلاً معيناً لإنجازها وأن ينظروا في أمر من يقصر أو يمتنع عن إنجاز تلك الأعمال واتخاذ إجراءات مجازاته، وتكليف الموظف المقصر بانجازها حتى بعد مجازاته، ويعاد النظر في أمره لو تكرر إهماله أو امتناعه.
كما يتعين على رئيس النيابة الجزئية أو مديرها أن يتولى اهتماما لما تتضمنه تقارير التفتيش الإداري للوقوف على حالة العمل بالنيابة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان إنجاز ما تحمله من ملاحظات أو توصيات.

مادة ( 1744 ) : تراعى إجراءات الأمن بدور النيابات والمحاكم المنصوص عليها بالمادة 1354 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 وتوزع مسئولية الرقابة ليلاً ونهاراً على جميع العاملين بالنسابة بالتناوب بينهم مقابل منح كل منهم أجراً إضافياً شهرياً، وتوافي الإدارة العامة للنيابات بكشف عند بداية كل شهر بأسماء العاملين الذين يتولون مسئولية الأمن ليلاً ونهاراً تحديداً للمسئولية ، ويتحمل رؤساء الأقلام الجنائية مسئولية التراخي في تنفيذ ذلك ومسئولية تأخير إرسال الكشوف المنوه عنها.

مادة ( 1745 ) : يقوم رؤساء الأقلام الجنائية، بعد الرجوع لسجل حالة العاملين بوضع التقارير الدورية عن كفاية جميع العاملين بالنيابات وفقا؟ً للنظم المقررة في هذا الشأن، ثم تعرض التقارير على المحامين العامين أو رؤساء النيابة الكلية أو الجزئية أو مديريها – كل فيما يخصه – للموافقة عليها أو تعديلها بهامش التقرير، ثم ترسل إلى الإدارة العامة للنيابات لعرضها على لجنة شئون العاملين.
أما التقارير الخاصة برؤساء الأقلام الجنائية فيضعها رؤساء النيابات الجزئية أو مديروها أو المحامون العامون أو رؤساء النيابات الكلية – حسب الأحوال – ثم ترسل إلى الإدارة العامة للنيابات.

مادة ( 1746 ) : تجب الإحاطة بما تضمنته المواد من 1391 إلى 1439 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 بشأن تحديد نحال إقامة العاملين بالنيابة وتعيين الكتاب وترقيتهم وواجباتهم والمواد من 1425 إلى 1433 بشأن تأديبهم والمواد من 980 إلى 1001 منها بشأن تسليم الصور والشهادات.

الفصل الثاني – تفتيش السجون

مادة ( 1747 ) : يجب على المحامين العامين للنيابات الكلية أو من يقوم مقامهم تفتيش السجون العمومية التي تقع في دائرة اختصاص كل منهم وعلى رؤساء النيابات الجزئية أو مديريها تفتيش السجون المركزية التابعة لهم على أن يكون ذلك مرة على الأقل في كل شهر، وعلى نحو مفاجئ، ولهم أن يفحصوا السجلات ويطلعوا على أوامر القبض والحبس للتحقق في مطابقتها للنماذج المقررة وقبول شكاوي المسجونين، ويجب على مأمور السجن وموظفيه أن يقدموا إليهم ما يطلبونه من بيانات في هذا الشأن.

مادة ( 1748 ) : يراعى في تفتيش السجون عمومية كانت أو مركزية التثبيت من الأمور الآتية:
1- أن أوامر النيابة وقاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين فيها.
2- أنه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانوني.
3- عدم تشغيل مسجون لم يقض الحكم ضده بتشغيله فيما عدا الأحوال المبينة في القانون.
4- عزل كل فئة من المسجونين عن الفئة الأخرى ومعاملتهم المعاملة المقررة لفئتهم.
5- أن السجلات المفروضة طبقاً للقانون مستعملة بطريقة منتظمة ويراعى على العموم ما تقضي به القوانين واللوائح واتخاذ ما يرى لازماً بشأن ما يقع من مخالفات.

مادة ( 1749 ) : يجب على أعضاء النيابة عند التفتيش على السجون وأماكن الحجز مراعاة القواعد الآتية:
أولاً- أن يجري التفتيش المشار إليه أقدم أعضاء النيابة.
ثانياً- أن يقوم عضو النيابة القائم بالتفتيش بالإطلاع على أوامر الحبس أو الاعتقال أو الأوامر الكتابية بالإيداع بالنسبة للمعتقل أو نماذج التنفيذ، والتثبيت من وجود تلخيص لها بسجلات السجن وطلب صوره من أمر الاعتقال إن تبين عدم وجوده.
ثالثاً- إذا وجد عضو النيابة محبوساً أو محجوزاً بدون وجه حق أو في غير المكان المخصص لذلك، يحرر على الفور محضراً بالواقعة يأمر في بالإفراج عنه فوراً في الحالة الأولى وبالإيداع في المكان المخصص لذلك في الحالة الثانية، مع إثبات ذلك في المحضر موضحاً به ساعة وتاريخ هذا الإجراء وشخص وتوقيع مستلم الأمر بالإفراج أو الإيداع.
رابعاً – يستكمل عضو النيابة تحرير محضر التفتيش عند عودته إلى مقر النيابة ويضمنه ما لاحظه من جرائم ومخالفات، ثم يبادر بإخطار المحامي العام للنيابة الكلية بذلك ويرسل إليه ذلك المحضر.
خامساً- إن لم يسفر التفتيش عن ثمة ملاحظات ما فإنه يكتفي بأن يوقع عضو النيابة على دفاتر السجن أو مكان الحجز بما يفيد إجراء التفتيش.

مادة ( 1749مكرر ) : يعهد المحامي العام إلى أحد أعضاء النيابة الكلية بإجراء التحقيق فيما تضمنه محضر التفتيش المشار إليه في المادة السابقة من جرائم ومخالفات، ويرسل القضية مشفوعة بالرأي إلى النائب العام المساعد عن طريق المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف.

مادة ( 1750 ) : الأماكن المخصصة لحجز المعتقلين المحددة بقرار من وزير الداخلية عملاً بالمادة (1) مكرراً من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 والمضافة بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1968 لا يجوز دخولها إلا لمن يندبه النائب العام لذلك من المحامين العاميين أو رؤساء النيابات الجزئية بها أو مديرها إخطار النائب العام عن طريق المحامين العامين أو رؤساء النيابات الكلية بما يكون في دوائرهم من هذه الأماكن.

الفصل الثالث – تفتيش الخزانة

مادة ( 1751 ) : يجب أن يقوم أعضاء النيابة بتفتيش خزانة المحكمة وجود جميع محتوياتها من النقود والأوراق ذات القيمة والأشياء الثمينة ثلاث مرات شهرياً والتأشير بذلك في دفتر الخزانة (الإدارة العامة للإدارة والتوريدات والخزانة) على أن يتم ذلك بصفة مفاجئة.

مادة ( 1752 ) : على رؤساء النيابات الجزئية أو مديريها كل اختصاصه، مراقبة قيام كتاب أول المحاكم بتوريد المتحصلات في خزانة المحكمة الكلية يوم الخميس من كل أسبوع مهما كانت قيمة المبالغ ويشار إلى ذلك في محضر الجرد المنوه عنه بالمادة السابقة.

مادة ( 1753 ) : لا تصرف مرتبات الموظفين إلا في اليوم الأول من الشهر ما لم تقرر وزارة الخزانة غير ذلك مع مراعاة عدم التصريح شفوياً أو كتابياً بما يخالف ذلك.

الفصل الرابع – الإجازات والانتدابات

مادة ( 1754 ) : لأعضاء النيابة عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليه وتنتهي في آخر سبتمبر، ولا يجوز أن تجاوز مدة الإجازة الصيفية خلال العطلة القضائية شهرين بالنسبة للمحامين العامين وشهراً ونصف الشهر لرؤساء النيابة وشهراً بالنسبة لمن عداهم.

مادة ( 1755 ) : على أعضاء النيابة عند قيامهم للإجازة السنوية أن يتصرفوا في جميع ما ليدهم من أوراق صالحة للتصرف، وألا يؤجلوا تحقيقاً ما إلى ما بعد قيامهم بالإجازة إلا إذا قضت الضرورة ذلك.

مادة ( 1756 ) : يحرر عضو النيابة عند قيامه بالإجازة السنوية كشفاً بالقضايا التي لم يتم التصرف فيها وتاريخ ورودها وسبب بقائها، وترسل صورة من هذا الكشف إلى المحامي للنيابة الكلية.
وعلى العضو المنتدب تحرير كشف مماثل عند نهاية فترة ندبهم.

مادة ( 1757 ) : يعد عضو النيابة عند قيامه للإجازة السنوية مذكرات في قضايا الجنايات ومواد التحقيق التي لم يتم التصرف فيها يبين فيها موضوعها وأسباب بقائها وما يلزم للتصرف، وعلى الأعضاء المنتدبين أن يفعلوا مثل ذلك عند نهاية فترة ندبهم.

مادة ( 1758 ) : يجب على عضو النيابة المنتدب ألا يتهاون في أداء عمله، وعليه أن يحرر في خلال يومين من بدء انتدابه كشفاً بما وجده من قضايا تركت بغير تصرف مع بيان تاريخ ورودها وسبب بقائها، ويبعث صورة منه إلى المحامي العام الذي يراقب أسباب عدم تصرف الأعضاء الأصليين أو المنتدبين في القضايا وليتخذوا ما يرونه في هذا الشأن.

مادة ( 1759 ) : إذا رغب أحد أعضاء النيابة في أجازة عارضة فعليه أن يتصل بالمحامي العام للنيابة الكلية في هذا الشأن تليفونياً، وأن يلحق هذه المحادثة بطلب كتابي يرسل إليه، على أن يتم ذلك كله قبل قيامه بالأجازة المذكورة ويجب ألا يغيب أحد أعضاء النيابة عن مقر عمله إلا في أجازة عارضة أو مرضية أو بعد الحصول على أجازة اعتيادية من النائب العام.

مادة ( 1760 ) : على أعضاء النيابة أن يتجنبوا طلب الأجازات المرضية إلا إذا استوجب المرض انقطاعهم عن العمل.
ولا يجوز لهم أن يتصلوا مباشرة بمفتشي الصحة أو غيرهم لتوقيع الكشف الطبي عليهم لمنحهم أجازة مرضية، بل يجب عليهم أن يقدموا طلباً بذلك إلى المحامي العام للنيابة الكلية ليتولى هو مخابرة الجهة الصحية المختصة لتوقيع الكشف الطبي وتقرير المدة اللازمة للعلاج، على المحامي العام إخطار النائب العام والمحامي العام الأول لدى محكمة الاستئناف بذلك وبما يراه من حيث ندب أحد أعضاء النيابة للقيام بعمل العضو المريض إلى أن يعود من أجازته المرضية.

مادة ( 1761 ) : تكون الأجازات المرضية التي يحصل عليها أعضاء النيابة لمدة مجموعها سنة باعتبار كل ثلاث سنوات بمرتب كامل، وإذا لم يستطيع عضو النيابة العودة إلى عمله بعد انقضاء السنة جاز لمجلس القضاء الأعلى أن يرخص له في اعتياد الأجازة لمدة سنة أخرى بثلاثة أرباع المرتب.
ولعضو النيابة في حالة المرض أن يستنفذ متجمداً أجازته العادية بجانب ما يستحقه من أجازته المرضية.
وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون أصلح.

مادة ( 1762 ) : إذا لم يستطع عضو النيابة بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الأجازات المقررة في المادة السابقة أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق فإنه يحال إلى المعاش بقرار جمهوري يصدر بناءً على طلب وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
ويجوز للمجلس المذكور في هذه الحالة أن يزيد على خدمة عضو النيابة المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقرر للإحالة إلى المعاش بمقتضى هذا القانون.
كما لا يجوز أن تزيد تلك المدة على ثماني سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقاً في معاش يزيد على أربعة أخماس مرتبه.
ومع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس آخر مرتب كان يتقاضاه عضو النيابة أو يستحقه عند انتهاء خدمته إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش لا تقل عن عشرين سنة.
ويسري حكم الفقرتين السابقتين في حالة الوفاة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد المعاش عن الحد الأقصى بمقتضى قوانين المعاشات.

مادة ( 1763 ) : يرتب المحامي العام للنيابة الكلية أعمال النيابات التابعة له في أيام الأعياد والعطلة الرسمية ويوزع العمل فيما بين الأعضاء والكتبة بما يكفل حسن سيره وانتظامه.

مادة ( 1763 ) : يتبع بشأن أجازات العاملين بالنيابة الأحكام المنصوص عليها في المواد من 1399 إلى 1414 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979

الفصل الخامس – الشئون المالية

مادة (1765) : يراعى بالنسبة للمساكن الملحقة بمجمعات المحاكم المخصصة لإقامة القاضي ووكيل النيابة ما يلي:
(أولاً) يخصص الطابق العلوي منها للقاضي والطابق السفلي لعضو النيابة.
(ثانياً) يحدد مقابل الانتفاع بالمساكن والاستراحات بواقع 10% شهرياً من بدارية ربط وظيفة القاضي أو عضو النيابة للجزء الذي يشغله القضاء أو الرؤساء للجزء الذي يشغله أعضاء النيابة، ويتم الخصم من مرتب أقدم قاض ووكيل نيابة بدائرة المحكمة الجزئية.
(ثالثاً) يحدد مقابل الانتفاع بالاستراحات المؤثثة المخصصة للإقامة المؤقتة لرجال القضاء والنيابة طبقاً لما يلي:
مليم
500 بالنسبة للمستشار أو ما يعلو درجته في الليلة.
300 بالنسبة للرؤساء والقضاة ومن في درجتهم في الليلة.
200 بالنسبة لوكلاء ومساعدي ومعاوني النيابة في الليلة.
(رابعاً) يشمل مقابل الانتفاع فيما تقدم ثمن المياه والإنارة ومصاريف نزح الآبار والمراحيض وتشجير وتقليم الحدائق المحيطة بالمساكن وأجور العمال وكذا مقابل استعمال الأثاث بالنسبة للاستراحات المؤثثة.

مادة (1766) : يستحق رجال القضاء والنيابة الذين يستدعون للجيش (الضابط الاحتياط) بشأن بدل طبيعة العمل المقرر بالقرار الجمهوري رقم 2182 لسنة 1962.

مادة ( 1767 ) : تجب الإحاطة بما يلي فيما يتعلق بمصاريف الانتقال وبدل السفر لأعضاء النيابة دون إخلال بما تقضي به اللائحة الخاصة ببدل السفر ومصاريف الانتقال وما تتضمنه المواد من 1228 إلى 1252 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979.
(أولاً) مصاريف الانتقال:
1- يكون الأصل في الانتقال – سواء للمرافعة أمام محاكم الجنايات أو إلى مقر النيابة الكلية أو نيابة الاستئناف أو مكتب النائب العام أو للتفتيش على النيابات – باستعمال وسائل النقل العام كالسكك الحديدية والسيارات سواء في داخل المدن أو خارجها.
2- استثناء من ذلك يصرح باستعمال السيارات الأجرة في انتقال المحامي العام أو رئيس النيابة للتفتيش المفاجئ على النيابات والعودة منها إلى مقر العمل إذا ترتب على استعمال وسائل النقل العامة تعطيل جسيمك لسير العمل.
3- لا يجوز لأعضاء النيابة على اختلاف درجاتهم الانتقال إلى مقار النيابات الكلية أو نيابات الاستئناف أو مكتب النائب العام إلا بناءً على استدعاء كتابي يبلغ ممن يطلب إليهم الحضور يوضح سبب الانتقال، على أن يقتصر ذلك على حالات الضرورة القصوى التي يتعذر أداء العمل فيها بغير الانتقال، فإذا حالت دواعي أمامه تحرير مذكرة مفصلة بهذا الاستدعاء، ويتعين إرفاق ورقة الاستدعاء أو المذكرة باستمارة صرف مصاريف الانتقال.
(ثانياً) مصاريف الانتقال:
1- يكون الأصل في الأعمال التي يباشرها أعضاء النيابة على اختلاف درجاتهم خارج مقار أعمالهم أن يتم تنفيذها في ذات اليوم الذي يقع فيه الانتقال والعودة تفادياً من صرف بدل السفر.
2- استثناء من ذلك يصرح بالمبيت خارج مقار العمل فيما يلي:
(أ) التفتيش الفني على أعمال أعضاء النيابة.
(ب) الانتقال إلى النيابات الكلية أو نيابة الاستئناف أو مكتب النائب العام أو التفتيش المفاجئ على النيابات إذا كان السفر إليها يقتضي مدة تجاوز ساعتين.
3- يتعين أن يتضمن الاستدعاء الكتابي للحضور أو المذكرة المشار إليها في الفقرة الثالثة من أولاً بياناً بمبرر المبيت ومدته ويرفق ذلك باستمارة صرف بدل السفر.
4- يحدد مدير التفتيش القضائي المدة اللازمة للمبيت لإجراء التفتيش المفاجئ أو الفني بمذكرة ترفق بأوراق الصرف.
(ثالثاً) يراعى بالنسبة لمصاريف الانتقال وبدل السفر إتباع ما يلي:
1- يقوم باعتماد استمارات صرف مصاريف الانتقال وبدل السفر تمهيداً لصرف قيمتها:
(أ) المحامي العام أو رئيس النيابة المختص بالنسبة لاستمارات أعضاء النيابة.
(ب) المحامي العام المختص بالنسبة لاستمارات رؤساء النيابة.
(جـ) مدير التفتيش القضائي بالنسبة لاستمارات المفتشين القضائيين ومن يستدعي لإدارة التفتيش أو مكتب النائب العام من أعضاء النيابة.
2- يعد في كل من مكتب النائب العام ونيابات الاستئناف سجل لإثبات سائر البيانات المتعلقة بمصاريف الانتقال وبدل السفر التي تصرف لأعضاء النيابة بالدائرة وذلك تحت إشراف المحامي العام المختص، وعليه اتخاذ ما يلزم لإتباع القواعد السابقة وكذلك أحكام لائحة مصاريف الانتقال وبدل السفر، مع إخطار مكتب النائب العام بما قد يقع مخالفاً لما سبق.

مادة (1768) : يستحق بدل السفر المنوه عنه بالمادة السابقة لأعضاء النيابة إذا كانت المرافعة أمام محاكم الجنايات تستلزم وجود عضو النيابة في مقر المحكمة صباحاً قبل انعقادها، وكان من المحتمل أن يترتب على انتقال من المدينة التي يقع بها مقر عمله إلى تلك التي تنعقد فيها المحكمة تأخره عن المثول أمامها في الموعد المحدد لانعقادها نتيجة لظروف قهرية في الطريق مما قد يستوجب مبيته في المدينة التي تنعقد بها المحكمة ليلة الجلسة المسند إليه حضورها حتى ولو كانت المسافة بين الجهتين لا تزيد على ثلاثين كيلو متراً ويربطهما خطوط حديدية حكومية أو خمسة عشر كيلو متراً ويربط الجهتين خطوط حديدية ضيقة أو سيارات عامة أو أجرة وذلك في حالة إقرار المحامي العام للنيابة الكلية لتوافر الظروف القهرية التي تبرر صرف بدل السفر طبقاً للائحة الخاصة.
ويستحق بدل السفر المقرر قانوناً لأعضاء النيابة وكتبة التحقيق في حالة الانتقال لتحقيق الحوادث الجنائية من مقر العمل الرسمي بالمدينة إلى أماكن وقوع تلك الحوادث خارج حدودها إذا قضى سبع ساعات على الأقل بين الساعة الثانية مساءً والساعة السابعة صباحاً ويدخل في السبع ساعات الوقت اللازم للذهاب والعودة بين محل الإقامة الأصلي ومكان المهمة، وذلك بغض النظر عن المسافة الواقعة بين مكان الحادث وبين محل الإقامة الأصلي بالمدين بشرط إقرار المحامي العام أو رئيس النيابة لتوافر الأسباب القهرية طبقاً للائحة الخاصة.

مادة ( 1769 ) : يراعى الاقتصاد التام في جميع التنقلات والتقليل منها كلما أمكن ذلك مع عدم استعمال السيارات الأجرة إلا في الأحوال التي تقتضي سرعة الانتقال.

مادة ( 1770 ) : يكون لوكيل النيابة أو رئيس النيابة الجزئية سلطة الموافقة على التجاوز عن تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة من الرسوم وأتعاب المحامين المنتدبين لغاية جنيهين، وللمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية لغاية خمسون جنيهاً، ولوكيل وزارة العدل لغاية مائة جنيه، وما زاد عن ذلك يعرض على وزارة الخزانة، وذلك بعد التأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادتين 379، 381 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات.
ولا يطبق نظام التجاوز المنوه على الغرامات الجنائية لأنها تخضع لنظام التقادم المنصوص عنه في المادة رقم 528 من قانون الإجراءات الجنائية.

مادة ( 1771 ) : يتبع بشأن طلبات الصرف أحكام المواد من 1301 إلى 1316 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979.

مادة ( 1772 ) : يراعى في خصوص أتعاب الأطباء والخبراء وانتقالهم القواعد المنصوص عليها في المواد من 1282 إلى 1300 من التعليمات المذكورة.


العودة للفهرس

الباب الثاني والعشرون
الإشراف والتفتيش علي أعمال النيابات

الفصل الأول – واجبات المحامين العامين الأول نيابات الاستئناف

مادة ( 1773 ) : يكون للمحامي العام الأول لدى محكمة الاستئناف في دائرة اختصاصه تحت إشراف النائب العام جميع اختصاصات النائب العام المنصوص عليها في القوانين فله أن يشرف على سير العمل في النيابات الكلية والجزئية التابعة له والتي تدخل في دائرة اختصاصه ويتحقق من مدي حرص أعضاء النيابة والعاملين بها على أداء واجبات وظيفتهم.

مادة ( 1774 ) : يقوم المحامي العام الأول لدى محكمة الاستئناف بالتفتيش المفاجئ على أعمال النيابات الكلية والجزئية التابعة له ويعد تقريراً بنتيجة هذا التفتيش يضمنه حالة العمل بتلك النيابة ومدى حرص العاملين بها على أداء واجباتهم والقضايا التي تم التصرف فيها أثناء التفتيش وكذلك الباقية مع إيضاح أسباب ذلك وترسل صور من هذه التقارير إلى التفتيش القضائي بالنيابة العامة.

الفصل الثاني – واجبات المحامين العامين للنيابات الكلية

مادة ( 1775 ) : يقوم المحامي العام الأول للنيابة الكلية بالتفتيش المفاجئ على أعمال أربع نيابات جزئية على الأقل شهرياً وذلك لمراقبة حسن سير العمل بها وتبين أوجه النقص فيها والتنبيه إلى ملافاتها. وعليه أن يبعث إلى إدارة التفتيش القضائي، وإلى المحامي العام الأول لدى محكمة الاستئناف المختص بتقارير وافية بنتيجة هذا التفتيش تبين حالة العمل بالنيابة ومدي نشاط أعضاء النيابة في أدائهم لأعمالهم، كما ترسل صورة منها إلى النيابة المختصة التي تناولها التفتيش لتلافي الأخطاء وأوجه النقص أو القصور التي كشف عنها التفتيش.

الفصل الثالث – التفتيش القضائي علي أعمال النيابات

مادة ( 1776 ) : للنائب العام والنواب العامين المساعدين ومدير التفتيش القضائي والمحامين العامين الأول كل في دائرة اختصاصه توجيه ملاحظات إلى أعضاء النيابة سواء فيما يتعلق بتصرفاتهم القضائية أو الإدارية أو عنايتهم بعملهم أو سيرتهم وسلوكهم.
وعلى النواب العامين المساعدين والمحامين العامين الأول والمحامين العامين إرسال صورة من هذه الملاحظات إلى إدارة التفتيش القضائي، ولعضو النيابة الاعتراض على هذه الملاحظات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار.
وتفصل في هذه الاعتراضات لجنة برئاسة النائب العام وعضو مدير التفتيش القضائي ووكيله الأول عند غياب أحدهم أو قيام مانع لديه أو اعتذاره يحل محله من يقوم بعمله وتودع الملاحظة الملف السري لعضو النيابة في حالة عدم الاعتراض عليها أو إقرارها مع إخطاره بذلك.

مادة ( 1777 ) : يعين مدير التفتيش القضائي النيابات التي تفتش تفتيشاً عاجلاً مفاجئاً بغية التعرف على مدي حرص أعضائها على القيام بمهام وظيفتهم ويندب لذلك من يرى من المفتشين ويقدم المفتش تقريراً عاجلاً بالنتيجة.

مادة ( 1778 ) : التفتيش على أعمال أعضاء النيابة من اختصاص إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة والملحقة بمكتب النائب العام والخاصة لإشرافه.

مادة ( 1779 ) : تختص إدارة التفتيش القضائي بالتفتيش على أعمال رؤساء النيابة ووكلائها والمساعدين والمعاونين وذلك لجميع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفايتهم ومدي حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم ومقتضياتها وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضدهم وفحص الطلبات التي تقدم منهم وكذلك تعرف مبلغ إشرافهم على أعمال موظفي النيابة العاملين تحت إدارتهم، وذلك مع مراعاة أن يكون المفتش أسبق في ترتيب الأقدمية ممن يجرى التفتيش على عمله.

مادة ( 1780 ) : يجرى التفتيش بمكتب النائب العام أو بالانتقال إلى محل عمل العضو المفتش.

مادة ( 1781 ) : يتناول التفتيش فحص ما قام به عضو النيابة من عمل خلال الفترة التي يحددها مدير التفتيش، ويضع المفتش تقريراً من قسمين يتضمن القسم الأول منه الملاحظات القضائية والإدارية التي ظهرت له من التفتيش ويتضمن القسم الثاني رأيه في كفاية عضو النيابة ومدى عنايته بعمله، وعلى المفتش أن يضمن تقريره بالإضافة إلى ما قد يصادفه من ملاحظات بياناً بما أداه العضو من أعمال جديرة بالتنويه وذلك لتكوين صورة كاملة عن كفايته.

مادة ( 1782 ) : تعرض تقارير التفتيش على لجنة أو أكثر تشكل بقرار من النائب العام كل منها ثلاثة من المحامين العامين أو من في درجاتهم على الأقل، فإذا كانت التقارير خاصة برؤساء نيابة فتكون رئاسة اللجنة لمدير التفتيش القضائي أو أحد وكلائه الأول أو من في درجاتهم وعند غياب رئيس اللجنة أو أحد أعضائها أو قيام مانع لديه يحل محله من يقوم بعمله.

مادة ( 1783 ) : تتولى اللجنة فحص التقرير لتقدير درجة كفاية أعضاء النيابة ولها في سبيل ذلك استيضاح المفتش أو عضو النيابة ما تراه أو إجراء ما يلزم لاستكمال عناصر التقدير أو إعادة أو متابعة التفتيش على عمل العضو.

مادة ( 1784 ) : يودع التقرير الملف السري لعضو النيابة ويخطر بصورة منه متضمنة درجة التقدير بكتاب سري موصي عليه مصحوب بعلم الوصول على أن يكون له حق الاعتراض عليه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار.

مادة ( 1785 ) : تنظر الاعتراضات التي يبديها العضو في الميعاد المبين بالمادة السابقة للجنة المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 1776 من هذه التعليمات وتقرر ما تراه في شأنها، وتوضع الاعتراضات ورأى اللجنة ملف العضو مع التأشير على أصل التقرير بما قد يستبعد أو يحرر من ملاحظات أو ما تراه اللجنة من إقرار أو رفع درجة الكفاية ويخطر العضو بقرارها.

مادة ( 1786 ) : إذا انقضى الميعاد المشار آنفاً دون اعتراض أو انتهت اللجنة من الفصل في الاعتراض يقوم النائب العام بتبليغ الوزير بمن استقر الرأي على تقدير كفايته من رؤساء النيابة أو الوكلاء الممتازين بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط وذلك إعمالاً لحكم المادة 79 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات