الرئيسية الاقسام القوائم البحث

إلغاء المحاسبة على ضريبة التصرفات ما لم يتتبع التوكيل بالبيع للنفس و الغير إجراءات اخرى تنقل الملكية

قرار لجنة الطعن بشأن الضريبة على التصرفات العقارية هام جدا :-

١ – إلغاء المحاسبة على ضريبة التصرفات العقارية حيث أن التوكيل بالبيع للنفس و الغير لا يعد منفرداً سنداً لنقل الملكية ما لم يتبعه إجراءات اخرى تنقل الملكية

٢ – عدم نقل الملكية يؤدي إلى إنعدام الواقعة المنشآة للضريبة

٣ – عدم حضور الطاعن و عدم تقديم مذكرة الطعن لا يمنع قبول الطعن و البت فيه طالما قبلت لجنة الطعن الناحية الشكلية

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات