إلغاء المحاسبة على ضريبة التصرفات ما لم يتتبع التوكيل بالبيع للنفس و الغير إجراءات اخرى تنقل الملكية
قرار لجنة الطعن بشأن الضريبة على التصرفات العقارية هام جدا :-
١ – إلغاء المحاسبة على ضريبة التصرفات العقارية حيث أن التوكيل بالبيع للنفس و الغير لا يعد منفرداً سنداً لنقل الملكية ما لم يتبعه إجراءات اخرى تنقل الملكية
٢ – عدم نقل الملكية يؤدي إلى إنعدام الواقعة المنشآة للضريبة
٣ – عدم حضور الطاعن و عدم تقديم مذكرة الطعن لا يمنع قبول الطعن و البت فيه طالما قبلت لجنة الطعن الناحية الشكلية


