الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 265 لسنة 2025 بشأن الأحكام المنظمة لأوجه الرقابة على صناديق التأمين الحكومية

بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الأحكام المنظمة لأوجه الرقابة على صناديق التأمين الحكومية
رقم التشريع :265
سنة الإصدار :2025
القانون المرتبط :قانون رقم 14 لسنة 2025 – قانون العمل
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

القانون PDF

نص القانون

الهيئة العامة للرقابة المالية

قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 265 لسنة 2025

بشأن الأحكام المنظمة لأوجه الرقابة على صناديق التأمين الحكومية

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛

 وعلى قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024 والقرارات الصادرة تنفيذًا له ؛

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 244 لسنة 2023 بإعادة تنظيم ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب فى سجل مراقبى الحسابات لدى الهيئة ؛

وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/11/2025 ؛

قـــــــرر :

(المادة الأولى)

إنشاء الصندوق

يكون إنشاء صندوق التأمين الحكومى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة .

 ويجوز للجهات العامة التقدم للهيئة بمقترح إنشاء صندوق تأمين حكومى على أن يتضمن على الأقل ما يلي :

1 – الأهداف القومية أو الاجتماعية من إنشاء الصندوق.

2 – الحادث أو الخطر المؤمن ضده.

3 – المستفيدين من التأمين.

4 – موارد الصندوق المالية.

5 – أى بيانات أو مستندات أخرها تحددها الهيئة لدراسة المقترح.

وللهيئة لاستكمال دراسة المقترح أن تطلب من مقدمه تقديم دراسة اكتوارية معدة من أحد الخبراء الاكتواريين المقيدين لدى الهيئة.

ويكون لكل صندوق مقر رئيسى ملائم لمباشرة نشاطه، ويجوز له إنشاء فروع له فى المحافظات بعد الحصول على موافقة الهيئة.

(المادة الثانية)

تسجيل الصندوق

تُسجل صناديق التأمين الحكومية بسجل معد لذلك بالهيئة مقابل سداد رسم التسجيل المحدد بقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر فى هذا الشأن ، ولا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد تمام التسجيل فى السجل المعد لذلك .

ويجب أن يتضمن السجل بحد أدنى البيانات الآتية :

1- اسم الصندوق والغرض من إنشائه والخطر الذى يغطيه.

2- عنوان المركز الرئيسى للصندوق وفروعه.

3 – الموارد المالية للصندوق وقواعد وأوجه الصرف منها.

4 – أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق والمسئولين عن الوظائف
الرئيسية به.

وللهيئة قبل إصدار قرار تسجيل الصندوق إجراء الفحص الميدانى للتأكد من توافر البنية الإدارية والمعلوماتية والهياكل التنظيمية، وفى حال عدم استيفاء أى من المتطلبات اللازمة لمباشرة النشاط، تخطر الهيئة الصندوق بما يتوجب
 عليه استكماله.

ويُنشر قرار التسجيل على الموقع الإلكترونى الذى تخصصه الهيئة لهذا الغرض.

ويجب على الصندوق الحصول على عدم ممانعة الهيئة فى حال تعديل أو تغيير أى من البيانات التى تم تسجيل الصندوق بناء عليها.

(المادة الثالثة)

مجلس إدارة الصندوق

يجب أن يتضمن مقترح إنشاء الصندوق الضوابط المنظمة لتشكيل مجلس إدارته بما فى ذلك الأعضاء من ذوى الخبرة، واختصاصاته، ومدة العضوية به، وتنظيم معاملته المالية ، وضوابط مساءلته وعزله، وكيفية دعوته للانعقاد، ودورية اجتماعاته، ونصاب الحضور والتصويت.

ويكون رئيس مجلس إدارة الصندوق هو الممثل القانونى للصندوق أمام القضاء والغير ، ويلتزم الصندوق بموافاة الهيئة بمحضر اجتماع مجلس الإدارة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ الاجتماع للتصديق عليه.

(المادة الرابعة)

الهيكل التنظيمى للصندوق

يكون للصندوق مدير تنفيذى يرشحه ويحدد معاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق.

ويحدد مقترح إنشاء الصندوق الوظائف الرئيسية المتطلبة وفقًا للغرض من إنشائه وحجمه وطبيعة الخطر المؤمن ضده، وكذا تحديد شروط شاغلى تلك الوظائف واختصاصاتهم وضوابط إنهاء عملهم به ومساءلتهم.

وفى جميع الأحوال لا يجوز شغل المدير التنفيذى لمنصبه أو أى من شاغلى الوظائف الرئيسية بالصندوق إلا بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة.

(المادة الخامسة)

اختصاصات المدير التنفيذى

يختص المدير التنفيذى للصندوق – بحد أدنى – بما يلى :

1 – رئاسة العمل التنفيذى بالصندوق، والإشراف على سير العمل اليومى وعلى جميع الأعمال الفنية والمالية والإدارية الخاصة بالصندوق ، واتخاذ القرارات اللازمة بما يحقق انتظام العمل به وتحقيق أهدافه.

2 – متابعة تنفيذ أهداف الصندوق واستراتيجيته وكافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية له وخطة عمله السنوية .

3 – التأكد من فعالية نظام الرقابة الداخلية بالصندوق، والتحقق من كفاءتها وفعاليتها، وإجراء تقييم دورى لها مع اقتراح التعديلات اللازمة عليها.

4 – الإشراف على إعداد القوائم المالية السنوية للصندوق وحساباته الختامية وعرضها على مجلس الإدارة.

5 – الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للصندوق وعرضها على مجلس الإدارة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بداية السنة المالية.

6 – الإشراف على أداء التزامات الصندوق تجاه المستحقين وفقًا للتشريعات المعمول بها.

7 – الإشراف على إعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاط الصندوق وعرضها على مجلس الإدارة.

8 – اتخاذ الإجراءات التى تكفل الحفاظ على أموال الصندوق وحقوقه قبل الغير.

9 – التأكد من وجود الآليات التى تكفل رصد أية مخالفات على أصول الصندوق من قبل العاملين به أو المتعاملين معه وإخطار الهيئة ومجلس إدارة الصندوق فورًا بهذه المخالفات واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.

10 – أى مهام أخرى يُكلف بها من قبل مجلس إدارة الصندوق.

ويكون المدير التنفيذى للصندوق مسئولًا مسئولية مباشرة أمام مجلس إدارة الصندوق عن أعمال الصندوق.

(المادة السادسة)

الرقابة الداخلية على الصندوق

يلتزم الصندوق بوضع نظام فعال للرقابة الداخلية معتمد من مجلس إدارته يهدف إلى تحقيق ما يلي :

1 – التحقق من التزام الصندوق والعاملين به بتطبيق أحكام قانون التأمين الموحد والقرارات ذات الصلة الصادرة تنفيذًا له.

2- تحديد آليات تقييم المخاطر المحتملة، ووضع خطط للحد منها، والإجراءات التصحيحية المناسبة لها.

3- ضمان دقة وصحة السجلات التى يجب على الصندوق إمساكها.

4 – حماية أصول الصندوق، والعمل على تعظيمها.

5 – وضع قواعد المساءلة والمحاسبة داخل الصندوق.

(المادة السابعة)

السجلات التى يتعين على الصندوق إمساكها

على كل صندوق أن يمسك – بحد أدنى – السجلات الآتية :

1 – سجل الوثائق وتقيد به جميع الوثائق والنماذج التى يصدرها الصندوق حال قيامه بإصدار وثائق تأمين.

2 – سجل المطالبات وتقيد به جميع المطالبات المقدمة للصندوق وتاريخ سدادها وقيمة التعويضات الخاصة بكل منها، مع بيان المطالبات التى تم رفضها وسبب
ذلك وتاريخه.

3- سجل الاستثمارات وتقيد به إجمالى قيمة المحفظة الاستثمارية للصندوق، والبيانات التفصيلية للأدوات المالية المستثمر فيها ونسبتها من إجمالى المحفظة والعوائد المحققة لكل أداة استثمارية على حدة بالمبالغ والمعدلات.

4 – سجل محاضر مجلس الإدارة.

5 – سجل الشكاوى ويتضمن تاريخ تقديم الشكوى ورقم مسلسل قيدها واسم مقدمها، وبيان موجز بموضوعها الشكوى وبيان بالمستندات المقدمة تأييدًا لها.

6- سجل الدعاوى القضائية أو التحكيمية التى يكون الصندوق طرفًا فيها.

7- سجل الإيرادات وتقيد به جميع الإيرادات المستحقة للصندوق.

8 – أى سجلات أخرى تحددها الهيئة.

ويجب أن تعتمد السجلات المشار إليها من الهيئة، ويحتفظ الصندوق بجميع بيانات السجلات المشار إليها فى مركزه الرئيسى على أن يحتفظ كل فرع من فروعه بالسجلات التى تخصه، ويجوز للصندوق إمساك وحفظ تلك السجلات إلكترونيًا.

(المادة الثامنة)

مواعيد إعداد وعرض القوائم المالية

مع عدم الإخلال بالأوضاع القائمة، يلتزم الصندوق بموافاة الهيئة بالقوائم المالية السنوية والإفصاحات المرفقة بها وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية وتقرير مراقب الحسابات بشأنها وذلك خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية.

وللهيئة إبداء ملاحظاتها على تلك القوائم أو البيانات أو التقارير المرفقة بها وإخطار الصندوق بملاحظاتها، وإلزام الصندوق باتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة خلال الأجل الذى تحدده.

(المادة التاسعة)

البيانات والحسابات المالية للصندوق

تلتزم صناديق التأمين الحكومية بأن تقدم للهيئة القوائم المالية والإيضاحات المتممة والحسابات الموضحة فيما يلي:

1 – قائمة المركز المالي.

2- حساب الإيرادات والمصروفات.

3- بيان بتوزيع أقساط التأمين والمخصصات الفنية والمصروفات.

4 – كافة البيانات والإفصاحات والإيضاحات المتممة وفقًا لمتطلبات معايير المحاسبة المصرية.

5 – أية بيانات أخرى تطلبها الهيئة.

(المادة العاشرة)

مراجعة حسابات الصندوق

مع عدم الإخلال بالأوضاع القائمة، يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقب حسابات أو أكثر من بين المقيدين بالقسم الأول من سجل مراقبى الحسابات بالهيئة ، على أن يختاره ويحدد أتعابه مجلس إدارة الصندوق بمراعاة قواعد تجنب
 تعارض المصالح.

ويجوز لمجلس إدارة الصندوق التعاقد مع مراقب الحسابات لأداء أعمال إضافية غير مرتبطة مباشرة بمهامه كمراقب للحسابات شريطة ألا تكون تلك الأعمال من الأعمال التى تتعارض مع طبيعة عمله كمراقب حسابات، وأن تتناسب الأتعاب مع طبيعة وحجم الأعمال الإضافية، مع الإفصاح عن تلك الأعمال فى التقرير السنوى للصندوق.
ويكون تعيين مراقب حسابات الصندوق بصورة سنوية، ويجوز أن يجدد له بحد أقصى ست سنوات مالية متصلة، ولا يجوز أن يعاد تعيينه إلا بعد مرور ثلاث سنوات مالية من انتهاء الست سنوات المشار إليها.

(المادة الحادية عشرة)

تقرير مراقب الحسابات

يجب على مراقب حسابات الصندوق أن يوضح ضمن تقريره المعد بشأن مراجعة حسابات الصندوق ما إذا كانت القوائم المالية المشار إليها قد أعدت على الوجه الصحيح وأنها تمثل حالة الصندوق تمثيلًا صحيحًا من واقع السجلات والبيانات الأخرى التى رأى ضرورة الحصول عليها والتى وضعت تحت تصرفه، على أن يتضمن التقرير – حال وجود تحفظات – بيان مدى تأثيرها على المركز المالى للصندوق، وعلى مراقب الحسابات أن يخطر الهيئة والصندوق كتابة بأى نقص أو خطأ أو أية مخالفة يكتشفها أثناء فحصه وأن يوضح فى تقريره عما إذا كانت العمليات التى قام بمراجعتها تخالف أى حكم من أحكام قانون التأمين الموحد أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.

(المادة الثانية عشرة)

التقرير السنوى عن نشاط الصندوق

يلتزم الصندوق بإعداد تقرير سنو ى عن نشاط الصندوق يُعرض على مجلس إدارته، ويتم موافاة الهيئة به مرفقًا بالقوائم المالية السنوية، ويجب أن يتضمن بحد أدنى ما يلي :

1 – طبيعة نشاط الصندوق، وأهدافه، ورؤيته، واستراتيجيته المستقبلية.

2 – هيكل تشكيل مجلس الإدارة، وأسماء أعضائه وصفاتهم وأى تغيير يطرأ عليهم، وتاريخ بداية ونهاية الدورة الحالية، وعدد الاجتماعات المعقودة وتواريخها وقيمة البدلات والمكافآت التى صرفت لأعضاء مجلس الإدارة، وذلك كله عن الفترة المقدم عنها التقرير.

3- بيان بالإنجازات المحققة خلال العام.

4 – القرارات الجوهرية المتخذة وأثرها على أداء ووضع الصندوق.

5 – تحليل لأهم المخاطر التى تواجه الصندوق حاليًا أو مستقبلًا، والإجراءات المتخذة فى هذا الشأن.

6- تقرير عن وضع الملاءة المالية للصندوق، ومستوى المخاطر التى يتعرض له، وكيفية إدارة هذه المخاطر.

7 – تقرير مراجعة كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية للصندوق.

8 – أسماء ومناصب ومؤهلات وخبرات شاغلى الوظائف الرئيسية بالصندوق.

9- بيان التدابير أو المخالفات أو الدعاوى القضائية أو التحكيمية التى اتخذت ضد الصندوق أو ضد أى من أعضاء مجلس إدارته أو المدير التنفيذى أو شاغلى الوظائف الرئيسية، أو الأحكام الصادرة ضد أى منهم والمتعلقة بمهامهم الوظيفية.

(المادة الثالثة عشرة)

التقرير الاكتوارى للصندوق

يلتزم الصندوق بحد أقصى كل خمس سنوات أو بناءً على طلب من الهيئة بتقديم تقرير اكتوارى معد من قبل أحد الخبراء الإكتواريين المقيدين لدى الهيئة يوضح فيه المركز المالى للصندوق، ومدى كفاية أموال الصندوق لمقابلة التزاماته، وذلك وفقًا للأسس الفنية المعتمدة من الهيئة فى هذا الخصوص.

ويجب أن يتضمن التقرير شهادة من الخبير الاكتوارى بمدى قيام المسئولين عن إدارة الصندوق بوضع تحت تصرفه جميع البيانات والمعلومات التى طلبها ويراها ضرورية لأداء مهامه، ويلتزم الخبير الاكتوارى بإخطار الهيئة بأى خطأ أو مخالفات قد تتكشف لديه أثناء إعداد التقرير الإكتواري.

وللهيئة حال عدم قيام الصندوق بموافاتها بالتقرير المشار إليه أو تبين لها أن التقرير المقدم لا يعبر عن حقيقة المركز المالى للصندوق، أن تلزم الصندوق بإعادة إعداد التقرير بواسطة خبير اكتوارى آخر على نفقة الصندوق.

(المادة الرابعة عشرة)

السياسة الاستثمارية للصندوق والتقارير

 الرقابية الخاصة باستثماراته

تلتزم صناديق التأمين الحكومية بقواعد وضوابط الاستثمار الذى يصدرها مجلس إدارة الهيئة، وعليها إعداد سياسة استثمارية تُعرض على مجلس إدارتها لاعتمادها ويتم موافاة الهيئة بنسخة منها وببيانات الشخص المسئول عن إدارة استثمارات الصندوق متضمنة خبراته ومؤهلاته.

 ويتعين على الصندوق إخطار الهيئة فورًا عند إجراء أى تعديل فى السياسة الاستثمارية أو الشخص أو الجهة المسئولة عن إدارة استثمارات الصندوق.

ويجوز للصندوق أن يعهد بإدارة استثماراته إلى إحدى شركات إدارة المحافظ الاستثمارية المرخص لها من الهيئة.

 ويلتزم الصندوق بأن يقدم للهيئة تقرير ربع سنوى بشأن استثماراته معتمد من المدير التنفيذى وبعد العرض على مجلس إدارة الصندوق، متضمنًا على الأخص الأرصدة التى تبين الأصول المملوكة له من الجهات الآتى ذكرها – إن وجد -:

1- البنوك المودع لديها أرصدة نقدية للصندوق أو المستثمر فى شهادات الإيداع أو الاستثمار الصادرة عنها.

2 – أمناء الحفظ المودع لديها أوراق مالية للصندوق.

3- شركات خدمات الإدارة فى مجال صناديق الاستثمار التى يستثمر
فى وثائقها الصندوق.

4 – الجهات الأخرى التى تحددها الهيئة فيما يخص أى أوجه استثمار بخلاف الواردة أعلاه.

(المادة الخامسة عشرة)

فحص أعمال صناديق التأمين الحكومية

تلتزم صناديق التأمين الحكومية حال اتخاذ إجراءات فحصها من قبل الهيئة بموافاتها بكافة البيانات والمعلومات اللازمة للتأكد من سلامة مركزها المالى والأسس الفنية لمزاولة نشاطها ، وكذا أى بيانات أو مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها فى هذا الشأن.

(المادة السادسة عشرة)

التدابير الإدارية

لمجلس إدارة الهيئة فى حالة ثبوت مخالفة الصندوق للأحكام القانونية المنظمة له أو القرارات الصادرة تنفيذًا لذلك أو فى حالة وجود خطر يهدد المركز المالى للصندوق أو المستفيدين منه، اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير الآتية:

1- توجيه إنذار إلى الصندوق بالمخالفات المنسوبة له وتحديد المدة الزمنية لإزالتها.

2 – دعوة مجلس إدارة الصندوق إلى الانعقاد للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة إليه واتخاذ اللازم نحو إزالتها، ويحضر اجتماع مجلس الإدارة فى هذه الحالة ممثل أو أكثر عن الهيئة.

3- تنحية واحد أو أكثر من القائمين على الإدارة التنفيذية للصندوق.

(المادة السابعة عشرة)

تلتزم صناديق التأمين الحكومية القائمة بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القرار خلال سنة من تاريخ العمل به.

(المادة الثامنة عشرة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.

رئيس مجلس إدارة

الهيئة العامة للرقابة المالية

د. محمد فريد صالح

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات