قرار وزير العمل رقم 270 لسنة 2025
| بطاقة البيانات | |
| التصنيف : | تشريعات مصرية |
| الموضوع : | بشأن |
| رقم التشريع : | 270 |
| سنة الإصدار : | 2025 |
| القانون المرتبط : | قانون رقم 14 لسنة 2025 – قانون العمل |
| تحميل التشريع : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
القانون PDF
نص القانون
وزارة العمل
قرار رقم 270 لسنة 2025
وزير العمل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنه 2025؛
وعلى الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية ؛
وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى ؛
قــرر :
(المادة الأولى)
تلتزم المنشآت الجديدة الخاضعة لأحكام قانون العمل المُشار إليه أن ترسل إلى مديرية العمل المختصة ورقيًا أو إلكترونيًا بيانًا مفصلاً بعدد العمال طبقًا لمؤهلاتهم ، ومهنهم ، وفئات أعمارهم ، وجنسياتهم ، ونوعهم ، والأجور التى يتقاضونها ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بدء العمل بالمنشأة .
كما تلتزم هذه المنشآت ، بموافاة المديرية خلال شهر يناير من كل عام
بالبيانات الآتية :
1- ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة فى الفقرة الأولى من هذه المادة .
2- عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة ، والوظائف التى تم إلغاؤها .
3- بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالى .
وعلى المديرية موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بنسخة من البيانات المُشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة .
(المادة الثانية)
تلتزم كافة المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل المُشار إليه ، والقائمة وقت العمل بأحكام هذا القرار ، بموافاة مديرية العمل المختصة ورقيًا أو إلكترونيًا بالبيانات المُشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القرار ، وذلك فى موعد غايته ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بهذا القرار .
كما تلتزم بموافاة المديرية بالبيانات المُشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القرار ، وذلك خلال شهر يناير من كل عام .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر بتاريخ : 11/12/ 2025
وزير العمل
محمد جبران
