الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قرار وزير العمل رقم 270 لسنة 2025

بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :بشأن
رقم التشريع :270
سنة الإصدار :2025
القانون المرتبط :قانون رقم 14 لسنة 2025 – قانون العمل
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

القانون PDF

نص القانون

وزارة العمل

قرار رقم 270 لسنة 2025

وزير العمل

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنه 2025؛

وعلى الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية ؛

وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى ؛

قــرر :

(المادة الأولى)

تلتزم المنشآت الجديدة الخاضعة لأحكام قانون العمل المُشار إليه أن ترسل إلى مديرية العمل المختصة ورقيًا أو إلكترونيًا بيانًا مفصلاً بعدد العمال طبقًا لمؤهلاتهم ، ومهنهم ، وفئات أعمارهم ، وجنسياتهم ، ونوعهم ، والأجور التى يتقاضونها ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بدء العمل بالمنشأة .

كما تلتزم هذه المنشآت ، بموافاة المديرية خلال شهر يناير من كل عام
بالبيانات الآتية :

1- ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة فى الفقرة الأولى من هذه المادة .

2- عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة ، والوظائف التى تم إلغاؤها .

3- بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالى .

وعلى المديرية موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بنسخة من البيانات المُشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة .

(المادة الثانية)

تلتزم كافة المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل المُشار إليه ، والقائمة وقت العمل بأحكام هذا القرار ، بموافاة مديرية العمل المختصة ورقيًا أو إلكترونيًا بالبيانات المُشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القرار ، وذلك فى موعد غايته ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بهذا القرار .

كما تلتزم بموافاة المديرية بالبيانات المُشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القرار ، وذلك خلال شهر يناير من كل عام .

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر بتاريخ : 11/12/ 2025

وزير العمل

محمد جبران

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات