قرار وزير العمل رقم 288 لسنة 2025
| بطاقة البيانات | |
| التصنيف : | تشريعات مصرية |
| الموضوع : | بشأن تحديد الحالات أو الأعمال التى يتحتم استمرار العمل فيها دون فترة راحة نمطية والأعمال المرهقة التى يمنح العاملون فيها فترات راحة تحسب من ساعات العمل الفعلية |
| رقم التشريع : | 288 |
| سنة الإصدار : | 2025 |
| القانون المرتبط : | قانون رقم 14 لسنة 2025 – قانون العمل |
| تحميل التشريع : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
القانون PDF
نص القانون
وزارة العمل
قرار رقم 288 لسنة 2025
بشأن تحديد الحالات أو الأعمال التى يتحتم استمرار العمل فيها
دون فترة راحة نمطية والأعمال المرهقة التى يمنح العاملون فيها
فترات راحة تحسب من ساعات العمل الفعلية
وزير العمل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 ؛
وعلى الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية ؛
وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى ؛
قـرر :
الفصل الأول
الحالات أو الأعمال التى يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل
استمرار العمل فيها دون فترة راحة نمطية .
(المادة الأولى)
يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة ، ولا تقل
فى مجموعها عن ساعة ، ويراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة .
(المادة الثانية)
يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بحكم المادة السابقة فى الحالات والأعمال التى يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل بها استمرار العمل فيها ، وهى ما يلى :
1- العمل فى وحدات المياه ، والكهرباء ، والصرف الصحى ، والنظافة ، والحراسة .
2- العمل فى إدارة الآلات المولدة للقوى المحركة .
3- أعمال نقل الركاب والبضائع عبر السكك الحديدية ، أو برًا ، أو بالطرق المائية الداخلية ، أو بالجو ، بما فى ذلك العمل فى مكاتب شركات الطيران والمطارات ، باستثناء الأعمال التكميلية أو التبعية اللازمة لتشغيل هذه المرافق
(مثل الحسابات ، شؤون العاملين ، والتدريب) .
4- أعمال شحن وتفريغ البضائع فى الأحواض ، والأرصفة ، والموانئ ، ومخازن الاستيداع ، بما فى ذلك عمل طاقم اللنشات لنقل العمال .
5- أعمال ربط البواخر والأنوار الكاشفة .
6- أعمال تموين وإصلاح السفن أثناء الرسو أو عبور قناة السويس .
7- العمل فى الموانئ على القاطرات البحرية ، وصنادل المياه والوقود ، والمناورة والبضائع ، بما فى ذلك قائديها والبحارة وعمال الميكانيكا بها .
8- العمل فى المستشفيات ، والمراكز الطبية ، والمصحات ، ودور العلاج .
9- أعمال تجهيز ودفن الموتى .
10- أعمال صناعة الخزف والصينى .
11- العمل فى المخابز .
12- العمل فى مجالات صناعة الأدوية .
13- العمل فى الصيدليات .
14- بعض أعمال المنصات الرقمية (مثل توصيل الطلبات ، النقل التشاركى
أو خدمات النقل عند الطلب) .
(المادة الثالثة)
يلتزم صاحب العمل أو المدير المسئول فى الحالات والأعمال المُشار إليها
فى المادة السابقة بالضوابط الآتية :
1- منح العاملين فترات راحة تعويضية وفقًا لتنظيم إدارة العمل بالمنشأة ، وبما يتماشى مع طبيعة العمل وظروفه .
2- السماح للعاملين بتناول المشروبات أو الأطعمة الخفيفة أثناء العمل .
3- عدم الإخلال بساعات العمل الأصلية وساعات العمل الإضافية والأجر المستحق عن كل منهما ، وفقًا للنظام المعمول به فى المنشأة ، وبما لا يخالف أحكام قانون العمل المُشار إليه .
4- مراعاة ألا تزيد ساعات العمل المتصلة بأى حال من الأحوال عن ستة ساعات عمل فعلية وألا تزيد عن خمس ساعات عمل متصلة للسائقين .
5- الالتزام بتوفير كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وإتباع كافة الإجراءات المقررة لتوفير بيئة عمل أمنة وتوفير ضمانات حماية وسلامة العاملين من المخاطر .
الفصل الثانى
الأعمال المرهقة التى يمنح العاملون فيها فترات راحة
تحسب من ساعات العمل الفعلية
(المادة الرابعة)
يلتزم صاحب العمل بمنح العاملين فترة أو أكثر للراحة ، تحسب من ساعات العمل الفعلية فى الأعمال المرهقة الآتية :
1- العمل فى الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنضاجها .
2- صناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها .
3- إذابة وإنضاج الزجاج .
4- لحام المعادن باستخدام الغازات أو الكهرباء .
5- تفضيض المرايا بالزئبق .
6- الدهان بمادة الدوكو .
7- معالجة وتهيئة أو اختزال الرماد المحتوى على الرصاص واستخلاص الفضة منه .
8- صناعة القصدير والمركبات المعدنية التى تحتوى على أكثر من (10٪) رصاص .
9- صناعة أول أكسيد الرصاص (المرتك الذهبى) ، أو أكسيد الرصاص الأصفر ، وأكسيد الرصاص البرتقالى ، وثانى أكسيد الرصاص (السلقون) وكربونات الرصاص ، سلفات ، كرومات ، وسيليكات الرصاص .
10- عمليات المزج والعجن فى صناعة أو إصلاح البطاريات الكهربائية .
11- إدارة أو مراقبة الماكينات المحركة .
12- تصليح أو تنظيف الماكينات المحركة أثناء تشغيلها .
13- صناعة الأسفلت .
14- صناعة الكاوتشوك .
15- العمل فى المدابغ .
16- العمل فى مستودعات السماد المستخرج من الموارد البرازية ، والروث ، والدماء ، أو العظام .
17- سلخ وتقطيع الحيوانات ، سمطها ، وإذابة شحمها .
18- صناعة الفحم من عظام الحيوانات ، باستثناء فرز العظام قبل الحرق .
19- العمل فى بيئات تتطلب التعرض المستمر للغبار أو الأبخرة السامة .
20- أعمال البناء والتشييد فى ظروف مناخية قاسية (مثل درجات الحرارة العالية أو المنخفضة) .
(المادة الخامسة)
يلتزم صاحب العمل فى الأعمال المُشار إليها فى المادة السابقة بتوفير كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية واتخاذ كافة الإجراءات المقررة بشأن حدود الأمان ، والاشتراطات والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر الفيزيائية ، والميكانيكية ، والبيولوجية ، والكيمائية ، والسلبية ، وتأمين بيئة العمل .
(المادة السادسة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر بتاريخ: 11/12/2025
وزير العمل
محمد جبران
