قرار رقم 304 لسنة 2025 بشأن ضوابط مزاولة شركات التأمين بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 304 لسنة 2025
بشأن ضوابط مزاولة شركات التأمين بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار
| بطاقة البيانات | |
| التصنيف : | تشريعات مصرية |
| الموضوع : | بشأن ضوابط مزاولة شركات التأمين بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار |
| رقم التشريع : | 304 |
| سنة الإصدار : | 2025 |
| القانون المرتبط : | قانون رقم 14 لسنة 2025 – قانون العمل |
| تحميل التشريع : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
القانون PDF
نص القانون
الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 304 لسنة 2025
بشأن ضوابط مزاولة شركات التأمين بنفسها أو مع غيرها
نشاط صناديق الاستثمار
مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛
وعلى قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 46 لسنة 2014 بشأن ضوابط مزاولة شركات التأمين بنفسها لنشاط صناديق الاستثمار المفتوحة وصناديق أسواق النقد وصناديق أدوات الدين ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التى تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 196 لسنة 2024بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة فى قطاع التأمين؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 148 لسنة 2025 بشأن معايير الملاءة المالية لشركات التأمين ؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/12/2025 ؛
قــــــرر :
(المادة الأولى)
مع عدم الإخلال بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018 المشار إليه، تلتزم شركات التأمين حال رغبتها فى مزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها باستيفاء الشروط الآتية :
1- أن يتوافر لدى الشركة الأموال المخصصة الكافية لمقابلة التزاماتها قبل حملة الوثائق وفقًا لأحكام المادة (175) من قانون التأمين الموحد.
2- الالتزام بالمعايير المتطلبة للملاءة المالية لشركات التأمين، وذلك من واقع آخر قوائم مالية معتمدة للشركة.
3 – ألا يقل صافى حقوق الملكية بعد استبعاد كل من المبالغ المجنبة من شركة التأمين للاكتتاب فى وثائق صناديق الاستثمار بما فى ذلك الصندوق المزمع إنشاؤه والمبالغ المستثمرة من الشركة فى رؤوس أموال شركات صناديق الاستثمار، عن الحد الأدنى المقرر لرأس المال المصدر لشركات التأمين.
4 – ألا يقل الفائض من الأموال الحرة بعد استبعاد كل من المبالغ المجنبة من شركة التأمين للاكتتاب فى وثائق صناديق الاستثمار بما فى ذلك الصندوق المزمع إنشاؤه والمبالغ المستثمرة من الشركة فى رؤوس أموال شركات صناديق الاستثمار، عن ( 10٪ ) من الحد الأدنى المقرر لرأس المال المصدر لشركات التأمين.
(المادة الثانية)
يُلغى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 46 لسنة 2014 المشار إليه.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للرقابة المالية
د. محمد فريد صالح
