الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2026 بشأن تمد الفترة المنصوص عليها فى البند (1) من المادة (3) من القواعد والشروط والإجراءات المرافقة لقرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025

بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :قرار مجلس الوزراء بشأن تمد الفترة المنصوص عليها فى البند (1) من المادة (3) من القواعد والشروط والإجراءات المرافقة لقرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025
رقم التشريع :4
سنة الإصدار :2026
التشريع المرتبط :قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025 بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ المادة (8) من قانون 164 لسنة 2025
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2026
بشأن تمد الفترة المنصوص عليها فى البند (1) من المادة (3) من القواعد والشروط والإجراءات المرافقة لقرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025 المشار إليه لتلقى طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة ، التى تقدم من المستأجرين أو من امتد إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المشار إليه ، لمدة ثلاثة أشهر تنتهى فى 12/4/2026 .

PDF التشريع

نص التشريع

قـرار مجلـس الـوزراء

رقـم 4 لسنـة 2026

مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025 ؛

وبعد موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ؛

وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

تمد الفترة المنصوص عليها فى البند (1) من المادة (3) من القواعد والشروط والإجراءات المرافقة لقرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025 المشار إليه لتلقى طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة ، التى تقدم من المستأجرين أو من امتد إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المشار إليه ، لمدة ثلاثة أشهر تنتهى فى 12/4/2026 .

( المــادة الثانية )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 رجب سنة 1447 هـ

                     ( الموافق 11 ينايـــــر سنة 2026 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات