الرئيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة جنحة شيك للرجوع على الساحب

دعوى جنحة شيك للرجوع على الساحب

أنه فى يوم ……… الموافق …./ …. / ……….م
بناء على طلب السيد / ……………………. المقيم ……………………..
ومحلة المختار مكتب الإستاذ / ………………. المحامى و الكائن ………….
أنا …………. محضر محكمة ……… أنتقلت بالتاريخ المذكور وأعلنت .
1 ـ السيد / ………………….. والمقيم …………… ومهنته ………….
مخاطبا مع / ………….

واعلنته بالاتي

بتاريخ …../ ….. / ………… م أصدر المعلن إليه الأول للطالب الشيك رقم ………….. مسحوب على بنك …………………. فرع ………….. وعند تقديم الشيك إلى البنك المذكور أفاد بالرجوع على الساحب مما حدا بالطالب إلى أستخراج شهادة تفيد هذا المعنى .
وحيث أن فعل المعلن إليه الاول يشكل جريمة أصدار شيك بدون رصيد قابل للسحب طبقا لنص المادة 337 من قانون العقوبات .
ولما كان الطالب قد أصابته العديد من الضرار المادية والأدبية مما يحق معه أن يطالب بتعويض بمبلغ …………….. جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت عن تلك الأضرار .

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ……. الكائنة ….. وذلك بجلستها التي ستعقد في الساعة الثامنة من صباح يوم …… الموافق …./ …./ ….. ليسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 337 من قانون العقوبات .
وذلك لأنه في يوم …. / …. / ………. م أعطى بسوء نيه المعلن إليه للطالب شيكا بمبلغ ……… مسحوبا على بنك ……………… فرع …………………….. تحت رقم ………………… وعند توجه الطالب إلى البنك المذكور أفاد بالرجوع على الساحب مما يشكل جريمة اصدار شيك بدون رصيد .
مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدي للطالب مبلغ ……… جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى
ولأجل العلم /

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات