صيغة اعلان المدعي باعتباره تارك دعواه المدنية فى جنحة شيك بدون رصيد
اعلان المدعي باعتباره تارك دعواه المدنية فى جنحة شيك بدون رصيد
انه فى يوم ……… الموافق …./ …. / ……….م
بناء على طلب السيد / ……………………. المقيم ……………………..
ومحلة المختار مكتب الاستاذ / …………….. المحامى و الكائن …………
أنا …………. محضر محكمة ……… أنتقلت بالتاريخ المذكور وأعلنت
السيد / ……………………. والمقيم ………………. ومهنته ………….
مخاطبا مع / …………
واعلنته بالاتي
أقام المعلن إليه ضد الطالب الجنحة رقم …………… لسنة …………. قسم ………………….. بشأن أصدار شيك بدون رصيد .
وبجلسة …… / …… / ………….. م قضى غيابيا على الطالب بالحبس …………………….
وحيث أن الطالب قد عارض فى هذا الحكم بتاريخ …. / …. / …….. وتحدد لنظر المعارضة جلسة …. / …. / ……..
وبها أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة …. / …. / …….. لإعلان المدعي بالحق المدني بإعتباره تاركا لدعواه المدنية .
وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة .
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ………… الكائنة ……….. وذلك بجلستها التي ستعقد في الساعة الثامنة من صباح يوم …………. الموافق …./ …./ ….. لسماعه الحكم عليه بقبول المعارضة شكلا وبراءة الطالب مما هو منسوب إليه، ونبهت عليه أنه فى حالة تخلفة عن الحضور يعتبر تاركا لدعواه المدنية، مع إلزامه بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة
ولأجل العلم /
