الرئيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة جنحة تبديد منقولات محجوزة إداريا أو قضائيا

اعلان جنحة تبديد منقولات محجوزة إداريا أو قضائيا

انه فى يوم ……… الموافق …./ …. / ……….م
بناء على طلب السيد / ………………….. المقيم ……………………..
ومحلة المختار مكتب الإستاذ / ……………….. المحامى و الكائن …………
أنا ……….. محضر محكمة ……… أنتقلت بالتاريخ المذكور وأعلنت .
1 ـ السيد / ……………………. والمقيم ………… ومهنته …………..
مخاطبا مع / …………
2 ـ السيد / وكيل نيابة …………… الجزئية ويعلن بمقر عمله بمحكمة ……………….
مخاطبا مع / …………

واعلنتهم بالاتي

بتاريخ ….. / ……/ ………….بدائرة قسم ………………….. وبموجب الحكم رقم ………….. قد تم توقيع حجزا تحفظيا أو تنفيذيا على الأشياء الموضحة بعد وهى ………………………………………..
وقد تم تعيين المعلن إليه الأول حارسا على تلك المنقولات بمقتضى محضر الحجز المشار إليه، وتحدد للبيع جلسة ……/ ….. / ………….
وقد تبين أنه قد بدد تلك المنقولات أو بدد أشياء منها بالتصرف فيها.
وحيث أن المعلن إليه الأول يكون بذلك قد أرتكب جريمة تبديد المنقولات المحجوزة و المنصوص عليها فى المادتين 341 و 342 من قانون العقوبات .
ولما كان الطالب قد أصابه العديد من الأضرار المادية و الأدبية مما يحق معه أن يطالب بمبلغ ……………. جنيها على سبيل التعويض المؤقت عن تلك الأضرار .

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ……… الكائنة ……… وذلك بجلستها التي ستعقد في الساعة الثامنة من صباح يوم ……….. الموافق …. / …. / ……… م ليسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 341 و 342 من قانون العقوبات، وذلك لأنه في يوم …………… الموافق ……./ …../ ………… م بدائرة قسم …………….. قد بدد المنقولات الموضحة تفصيلا بالصحيفة بكونه حارسا قضائيا أو أداريا على الأشياء المحجوزة بمقتضى محضر الحجز المؤرخ فى …… / …… / …………… قد أختلسها كلها أو اختلس جزء منها، مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدى للطالبة مبلغ ……… جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ، مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى.
ولأجل العلم /

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات