الرئيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة جنحة تبديد منقولات عين مؤجرة مفروشة – المادة 341 من قانون العقوبات

جنحة تبديد منقولات عين مؤجرة مفروشة
المادة 341 من قانون العقوبات

انه فى يوم ……… الموافق …./ …. / ……….م
بناء على طلب السيد / ………………….. المقيم………………………..
ومحلة المختار مكتب الإستاذ / ………………. المحامى و الكائن……………
أنا …………. محضر محكمة ……… أنتقلت بالتاريخ المذكور وأعلنت .
1 ـ السيد / ……………………. والمقيم ………… ومهنته …………..
مخاطبا مع / …………
2 ـ السيد / ………………….. وكيل نيابة ………………..الجزئية ويعلن بمقر عمله
بمحكمة ………………
مخاطبا مع / …………

واعلنتهم بالاتي

بموجب عقد إيجار مفروش ……….. استأجر المعلن إليه الأول من الطالب ما هو الشقة رقم ……… الدور ………… بالعقار رقم ……….. بشارع ………………….
ووقع المعلن إليه على قائمة المنقولات الملحقة بالعقد وتعهد بالمحافظة عليها وردها سليمة وصالحة للاستعمال بمجرد انتهاء العقد .
وحيث أن مدة العقد انتهت فى …. / …. / ………. م أو …………….
وحيث أنه لدى مراجعة قائمة المنقولات على الواقع تبين عدم وجود بعضها وهى : ( يذكر تفاصيل هذة المنقولات و مواصفاتها ) .
وحيث أن هذة المنقولات سلمت إليه على سبيل الأمانه لأستعمالها وردها وكان ما أتاه المعلن إليه يشكل جريمة التبديد وقد اضير الطالب من جراء هذا التصرف مما يحق معه ان يدعى مدنيا مبلغ ……… جنيها على سبيل التعويض المؤقت عملا بنص المادة 251 من قانون الاجراءات الجنائية وقد اختصم المعلن إليه الثانى بصفته صاحب الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام للمعلن إليه الأول والمطالبة بتطبيق العقوبة المقررة قانونا.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ……… الكائنة ……… وذلك بجلستها التي ستعقد في الساعة الثامنة من صباح يوم ……….. الموافق …. / …. / ……… م ليسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات . وذلك لأنه في يوم …………… الموافق ……./ …../ ………… م بدائرة قسم …………….. قد بدد المنقولات الموضحة تفصيلا بالصحيفة وعقد الايجار المؤرخ فى …… / …… / …………. م حال كونه قد تسلمها على وجه الأجارة، مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدى للطالب مبلغ ……… جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ .
ومع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى.
ولأجل العلم /

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات