الرئيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة جنحة تبديد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر تم تسلمها على سبيل الوديعة أو الإجارة أو عارية الاستعمال أو الرهن – المادة 341 من قانون العقوبات

اعلان جنحة تبديد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر تم تسلمها على سبيل الوديعة أو الإجارة أو عارية الاستعمال أو الرهن
المادة 341 من قانون العقوبات

انه فى يوم ……… الموافق …./ …. / ……….م
بناء على طلب السيد / …………………… المقيم ……………………..
ومحلة المختار مكتب الإستاذ / …………….. المحامى و الكائن …………
أنا ……….. محضر محكمة ……… أنتقلت بالتاريخ المذكور و أعلنت .
1 ـ السيدة / ……………………. والمقيمة ………….. ومهنتها …………
مخاطبا مع / …………
2 ـ السيد / وكيل نيابة ………………. الجزئية ويعلن بمقر عمله
بمحكمة ………………
مخاطبا مع / …………

واعلنتها بالاتي

المعلن إليه الأول صاحب محل تسليف على رهن وبــتـاريخ …./ …./ …….. أقترضت الطالبة منه مبلغ ………….. جنيها وسلمته ضمانا لهذا القرض المصوغات الأتى بيانها ( تذكر تفصيلاٌ عدداٌ ووزناٌ وعياراٌ ( ………. ) .
واتفق على أن تقوم الطالبة بسداد دين القرض و فوائده القانونية فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخه و أسترداد المصوغات المرهونة .
وبتاريخ …. / …. / ………. م سلمت الطالبة المعلن إليه الدين و الفوائد كامله وطلبت منه رد المصوغات إلا انه أدعى فقدها وعرض على الطالبة ثمنا بخس لها فرفضت لأن من حقها أسترداد الشئ المرهون عينا.
ولما كان العمل الذى أتاه المعلن إله الأول يندرج تحت طائلة العقاب الجنائى و تتحقق به أركان جريمة خيانة الأمانة وقد أضيرت الطالبة من الجريمة ويحق لها أن تدعى مدنيا بمبلغ وقدره ……….. جنيها على سبيل التعويض المؤقت عملا بنص المادة 251 من قانون الاجراءات الجتائية وقد أختصمت المعلن إليه الثانى بصفته صاحب الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام للمعلن إليه الأول والمطالبة بتطبيق العقوبة المقررة قانونا .

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ……… الكائنة ……… وذلك بجلستها التي ستعقد في الساعة الثامنة من صباح يوم ……….. الموافق ….. / ….. / ……… م ليسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات، وذلك لأنه في يوم……………….الموافق ….. / ….. / ……… بدائرة قسم ……… قد بدد المصوغات المملوكة للطالبة و الموضحة تفصيلا بالصحيفة حال كونه قد تسلمها على سبيل الأمانة ـ على وجه الرهن ـ وكان ذلك بسوء نية وإضرارا بالطالبة .
مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدى للطالبة مبلغ ……… جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الخكم بالنفاذ .
ومع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى .
ولأجل العلم /

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات