قرار رقم 302 لسنة 2025 بشأن كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين من المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع
| بطاقة البيانات | |
| التصنيف : | تشريعات مصرية |
| الموضوع : | بشأن كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين من المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع |
| رقم التشريع : | 302 |
| سنة الإصدار : | 2025 |
| القانون المرتبط : | قانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد |
| تحميل التشريع : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
القانون PDF
نص القانون
الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 302 لسنة 2025
بشأن كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين من المجمعة المصرية
للتأمين الإجبارى عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع
مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛
وعلى قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 345 لسنة 2007 بشأن كيفية وشروط أداء مبالغ التأمين المستحقة وفقًا لأحكام قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية
مصر العربية ؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/12/2025؛
قـــــــرر :
(المادة الأولى)
المستندات الواجب تقديمها لصرف التعويض
فى جميع الحالات التى تغطيها المجمعة
يجب على المتضرر ممن تتوافر فى شأنه إحدى الحالات التى تغطيها المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، أن يتقدم بطلب للمجمعة للحصول على التعويض، مرفقًا به المستندات الآتية:
1 – صورة رسمية من محضر الحادث مرفقًا به المستندات ذات الصلة بالحادث.
2 – إقرار من ذوى الشأن بصحة المستندات المقدمة منهم وما يفيد أنه تم تقديمها تحت مسئوليتهم القانونية.
وفى حال رغبة العميل فى استلام مبلغ التأمين عن طريق التحويلات البنكية على الحسابات الخاصة بالمستفيدين، يجب إحضار إفادة بنكية بها.
وفى حالة توكيل المضرور أو ورثته إلى شخص آخر فى استلام مبلغ التأمين، فيجب تقديم توكيل خاص مصدق عليه متضمنًا قيمة مبلغ التأمين وما يخول للوكيل حق استلامه من المجمعة.
(المادة الثانية)
المستندات الواجب تقديمها لصرف التعويض فى حالة الوفاة
يجب تقديم المستندات الآتية لصرف مبلغ التعويض فى حالة الوفاة، بالإضافة إلى المستندات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار :
1 – شهادة الوفاة المميكنة.
٢- أصل إعلام وراثة للمتوفي.
3 – صورة من بطاقة الرقم القومى للورثة البالغين ، سارية.
وللمجمعة فى حالة وجود قصر للمتوفى أن تطلب تقديم المستندات الآتية :
1 – أصل شهادات ميلاد القصر.
2 – أصل قرار الوصاية.
3- إفادة النيابة الحسبية بأرقام حسابات القصر.
4 – إفادة بنكية ببيانات الحساب البنكى لتحويل مبلغ التأمين المستحق لهم.
(المادة الثالثة)
المستندات الواجب تقديمها لصرف التعويض
فى حالة الإصابة التى ينتج عنها عجز كلى أو جزئى مستديم
يجب تقديم المستندات الآتية لصرف مبلغ التعويض فى حالة الإصابة التى ينتج عنها عجز كلى أو جزئى مستديم، بالإضافة إلى المستندات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار :
1 – صورة شخصية للمصاب.
2 – صورة من بطاقة الرقم القومى للمصاب، سارية.
3 – تقرير الجهة الطبية المختصة موضحًا به توصيف لحالة العجز ونسبته.
(المادة الرابعة)
المستندات الواجب تقديمها لصرف التعويض فى حالة الأضرار
المادية التى تلحق بالممتلكات
فى حالة الأضرار المادية التى تلحق بالممتلكات يجب تقديم تقرير من الخبير المعاين لتقدير قيمه الأضرار المادية لصرف مبلغ التعويض بالإضافة إلى المستندات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار.
(المادة الخامسة)
تلتزم المجمعة بالبت فى طلب صرف التعويض خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفيًا المستندات المؤيدة له.
(المادة السادسة)
يُلغى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 345 لسنة 2007
المشار إليه.
(المادة السابعة)
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة والمجمعة، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية .
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للرقابة المالية
د. محمد فريد صالح
