الرئيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة جنحة تبديد حارس قضائى المال الموضوع تحت حراسته – المادة 341 من قانون العقوبات

اعلان جنحة تبديد حارس قضائى المال الموضوع تحت حراسته
المادة 341 من قانون العقوبات

انه فى يوم ……… الموافق …./ …. / ……….م
بناء على طلب السيد / ………………. المقيم …………………..
ومحلة المختار مكتب الإستاذ / …………. المحامى و الكائن ………..
أنا …………. محضر محكمة ……… أنتقلت بالتاريخ المذكور وأعلنت .
1 ـ السيد / ………….. والمقيم ………… ومهنته …………..
مخاطبا مع / …………
2 ـ السيد / وكيل نيابة …………… الجزئية ويعلن بمقر عمله
بمحكمة …………….
مخاطبا مع / …………

واعلنتهما بالاتي

بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم …………. لسنة …………. م مدنى مستعجل …………. عين المعلن إليه الأول حارسا على العقار الكائن بجهة …….. لإدارته و أستلام ريعه وبعد خصم المصروفات الضرورية توزيع الصافى على الملاك ومنهم الذى يستحق السدس .
و حيث ان المعلن إليه لم يدفع للطالب ولا لأى من الملاك أية مبالغ منذ …………….
وإنما أستولى على جميع من ريع لنفسه كما وأنه قام بنزع أشجار حديقة المنزل ونزع صهريج المياه وشرع فى بيعها ومن ثم يكون تصرفه منطويا على أرتكاب جريمة التبديد بكافة أركانها وقد أضير الطالب من هذا التصرف ويحق معه أن يدعى مدنيا بمبلغ وقدره ……… جنيها على سبيل التعويض المؤقت عملا بنص المادة 251 من قانون الاجراءات الجنائية وقد أختصم المعلن إليه الثانى بصفته صاحب الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام للمعلن إليه الأول والمطالبة بتطبيق العقوبة المقررة قانوناٌ .

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ……… الكائنة ……… وذلك بجلستها التي ستعقد في الساعة الثامنة من صباح يوم ……….. الموافق …. / …. / ……… م ليسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات، وذلك لأنه في يوم ……… الموافق …… / ….. / …….. بدائرة قسم ………قام بتبديد الأشياء الموضحة تفصيلا بالصحيفة و المملوكة للطالب ملكية شائعة مع أخرين حال كونه قد تسلمها على سبيل الحراسة فخان الأمانة أضرارا بأصحاب الحق .
مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدى للطالب مبلغ ……… جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الخكم بالنفاذ .
ومع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى اي كان نوعها .
ولأجل العلم /

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات