صيغة جنحة تبديد حارس أشياء تحت الحجز التحفظي – المادتين 341 , 342 من قانون العقوبات
صيغة جنحة تبديد حارس أشياء تحت الحجز التحفظي
المادتين 341 , 342 من قانون العقوبات
انه فى يوم ……… الموافق …./ …. / ……….م
بناء على طلب السيد / ………………. المقيم ……………….
ومحلة المختار مكتب الإستاذ / ………… المحامى و الكائن ……….
أنا ………… محضر محكمة ……… أنتقلت بالتاريخ المذكور وأعلنت .
1 ـ السيد / ………….. والمقيم ………… ومهنته …………..
مخاطبا مع / …………
2 ـ السيد / وكيل نيابة …………… الجزئية ويعلن بمقر عمله بمحكمة …………….
مخاطبا مع / …………
واعلنتهما بالاتي
بموجب أمر حجز تحفظى رقم ………. صادر من قاضى الأمور الوقتية بمحكمة ……….. بتاريخ …. / …. / ……. م بموجب حكم رقم ………… صادر بتاريخ …. / …. / …….. م وقع الطالب حجزا تحفظيا على الأشياء الموضحة فيما بعد و الموجودة بدكان المعلن إليه الاول ( أو بمنزل المعلن إليه الأول ) الكائن بجهة …………. وهى عدد ……. إلخ ( تبين المحجوزات من واقع محضر الحجز ) .
وحيث ان المعلن إليه الأول قد عين حارسا عليها بمقتضى محضر الحجز سالف الذكر وقد تبين أنه تصرف فى بعض المنقولات وهى ………. ( أو تصرف بأكلها ) ويعتبر هذا العمل تبديدا معاقبا عليه قانونا . وقد أضير الطالب من الجريمة ويحق له الإدعاء مدنيا بمبلغ وقدره ……… جنيها على سبيل التعويض المؤقت عملا بنص المادة 251 من قانون الاجراءات الجنائية وقد أختصم المعلن إليه الثانى بصفته صاحب الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام للمعلن إليه الأول والمطالبة بتطبيق العقوبة المقررة قانونا .
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ……… الكائنة ……… وذلك بجلستها التي ستعقد في الساعة الثامنة من صباح يوم ……….. الموافق …. / …. / ……… م ليسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالمادتين 341 , 342 من قانون العقوبات . وذلك لأنه في يوم ………الموافق ….. / ….. / ………… بدائرة قسم ……… قام بتبديد المنقولات الموضحة تفصيلا بالصحيفة و محضر الحجز المؤرخ فى …. / …. / ………… م حال كونه معينا حارسا عليها فخان الأمانة وتسبب في أضرارا بالطالب .
مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدى للطالبة مبلغ ……… جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ .
ومع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولأجل العلم /
