الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قرار رقم 266 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهن والحرف

قرار رقم 266 لسنة 2025
بشأن قواعد وإجراءات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهن والحرف

بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :بشأن قواعد وإجراءات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهن والحرف
رقم التشريع :266
سنة الإصدار :2025
القانون المرتبط :قانون رقم 14 لسنة 2025 – قانون العمل
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

القانون PDF

نص القانون

وزارة العمل

قرار رقم 266 لسنة ٢٠٢٥

بشأن قواعد وإجراءات قياس مستوى المهارة
وترخيص مزاولة المهن والحرف

وزير العمل

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937؛

وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948؛

وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981؛

وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛

وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996؛

وعلى قانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017؛

وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018؛

وعلى القانون رقم 18 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي ؛

وعلى قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2019؛

وعلى قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني الصادر بالقانون رقم 160 لسنة 2022؛

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025؛

وعلى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية ؛

وبعد التشاور مع المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب
الأعمال المعنية ؛

وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ؛

قــــــرر :

الفصل الأول

قياس مستوى المهارة

التعريفات

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها :

1- الوزارة : الوزارة المعنية بشئون العمل .

2- السلطة المختصة : وزير العمل .

3- العامل فى القطاع غير الرسمي : كل من يقوم بأداء عمل داخل المنشأة
أو خارجها بشكل غير رسمي أو مستتر .

4- مجالس المهارات القطاعية : كيانات قطاعية تعزز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص تنشأ لضمان استيفاء منظومة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى لاحتياجات القطاع الاقتصادي من العمالة الفنية الماهرة .

5- المهنة أو الحرفة : كل عمل يتطلب أداؤه مهارة خاصة أو خبرة محددة ، ولا ينظم مزاولته قانون خاص .

6- القانون : قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025

( النظام الوطني لمستوى المهارات )

المادة (2)

يهدف هذا القرار إلى إنشاء نظام وطني لقياس مستوى المهارات، وضمان توافقها مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج من المهارات والجدارات اللازمة لها ، وتحديد مستوياتها، وفقا لمعايير التقييم المعترف بها دوليا .

( الاعتراف بالمهارات والمؤهلات السابقة )

المادة (3)

يخضع لأحكام هذا القرار جميع فئات العمال أيا كانت مستوياتهم المهنية أو مؤهلاتهم ، أو أماكن تدريبهم أو تعلمهم السابقة، في القطاع غير الرسمي أو الرسمي ، وذلك بهدف إعادة تقييم مهاراتهم، وضمان توافقها مع النظام الوطني للمهارات والمؤهلات، وضمان الوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية، والاعتراف بالتعلم المسبق، والمؤهلات العلمية والعملية، التي سبق وحصل الأفراد عليها .

( إجراءات قياس مستوى المهارة )

المادة (4)

تتولى الإدارة المركزية للتدريب المهني العرض على السلطة المختصة لاعتماد وتحديث المهن الخاضعة لقياس مستوى المهارة وفقا للتصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، والمهارات والجدارات اللازمة لها، وللإدارة المركزية الاستعانة بذوي الخبرة في كل مهنة لإعداد معايير قياس مستوى المهارة من الاختبارات العملية والنظرية، وشروط كل مستوى مهاري من المستويات المعتمدة، وفقا للمهارات والجدارات والمهام الواردة بالتصنيف المهني الوطني وتحديثاته.

كما لها في سبيل ذلك الاستعانة بمجالس المهارات القطاعية الواردة في قانون العمل المشار إليه، وكذلك الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان) المنشأة بالقانون رقم 160 لسنة 2022 المشار إليه .

المادة (5)

يلتزم كل من يرغب في ممارسة حرفة أو مهنة أو صنعة من الحرف أو المهن المبينة بالجدول المرافق لهذا القرار أن يتقدم بطلب إلى مديرية العمل المختصة لإجراء اختبارات للحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وفقا للضوابط التي تضعها الوزارة .

على أن يرفق بطلبه آخر شهادة أو مؤهل حصل عليه، أو شهادة محو الأمية في حالة عدم حصوله على مؤهل، أو التحقق من إجادته القراءة والكتابة قبل الاختبار ويجوز الإعفاء من هذين الشرطين أو أحدهما عند الضرورة .

وعلى مديرية العمل إمساك سجل ورقي أو إلكتروني وقيد كافة الطلبات به برقم مسلسل وفقًا لأسبقية التقديم ، وتسليم مقدم الطلب إيصالا موضحا به موعد الاختبار ومكانه ، ورقم مسلسل طلبه .

المادة (6)

يستثنى من الحصول على هذه الشهادة المشار إليها في المادة السابقة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة والمعاهد العليا، والجامعات الذين يعملون في مجال تخصصهم، وخريجي التلمذة الصناعية والتدرج المهني، بعد تقديم ما يفيد حصولهم على برامج التلمذة الصناعية أو التدرج المهني في ذات المهنة، أو الحرفة، أو الصنعة التي يرغبون في مزاولتها.

المادة (7)

تتولى مديرية العمل المختصة إجراء اختبارات قياس مستوى المهارة في مراكز التدريب أو مواقع القياس المعتمدة من خلال اللجان الفنية التي تشكل لهذا الغرض، يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مدير المديرية المختص .

ويجب أن يتم الاختبار في مراكز التدريب التابعة للوزارة، وفي حالة تعذر ذلك يكون من خلال المراكز أو مواقع القياس المعتمدة المتعاقد معها بعد العرض على السلطة المختصة .

المادة (8)

يجرى اختبار مستوى مهارة العامل نظريا وعمليا في ضوء المعايير
والضوابط التي تضعها الوزارة لكل حرفة أو مهنة أو صنعة ، بما يتماشى مع التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل ، والمهارات والجدارات اللازمة لها ، ويجوز وضع نظام اختبار إلكتروني لبعض المهن التي يتاح لها ذلك ، ويجب أن يتم الاختبار وتسلم الشهادة في موعد غايته سبعة أيام عمل على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب .

المادة (9)

يجوز لمديريات العمل بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة ، إعداد برامج تدريبية قصيرة الأجل في مراكز التدريب التابعة للوزارة ، وفقًا لنظام ساعات التدريب المعتمدة لإلحاق المتقدمين لقياس مستوى المهارة بتلك البرامج، ولا يخل ذلك بحق المتقدم من دخول الاختبار لإجراء القياس دون الاشتراك في تلك البرامج .

المادة (10)

تجرى الاختبارات بعد سداد رسم مقداره مائة جنيه مصرى على الكود المؤسسي لمديرية العمل المختصة ، بإحدى وسائل الدفع غير النقدي المقررة قانونًا ،
ويُعفى من سداد هذا الرسم ، الأشخاص ذوي الإعاقة ، وأبناء شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية ، ويكون تحديدهم وفقًا لأحكام القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨ المشار إليه .

المادة (11)

تحدد مستويات المهارة وفقًا لما يلي :

1- عامل مساعد .

2- عامل ماهر مبتدئ .

3- عامل ماهر.

4- فني .

5- فني متخصص / مدرب .

وتحدد الإدارة المركزية للتدريب المهني بالتنسيق مع الخبراء والجهات الواردة بالمادة (۳) من هذا القرار ، شروط كل مستوى مهاري ، ومعايير التقييم، ومعايير وقواعد الترقي في تلك المستويات .

المادة (12)

تقوم مديرية العمل المختصة بمنح كل من اجتاز اختبار قياس مستوى المهارة بنجاح شهادة معتمدة بأحد مستويات المهارة المشار إليها في المادة السابقة ، ويجب أن تتضمن الشهادة البيانات الآتية :

اسم الجهة أو المركز أو الموقع الذي قام بإجراء الاختبار .

البيانات الشخصية للمتدرب أو العامل ، اسمه ورقمه القومي ونوعه وسنه .

بيانات المهنة أو الحرفة أو الصنعة، ومستوى مهارة العامل فيها .

تاريخ إجراء الاختبار .

المادة (13)

يجوز إعادة الاختبار إذا لم يجتاز المتقدم الاختبارات في المرة الأولى أو لتحسين مستواه المهاري ، بعد تقديم ما يفيد اجتيازه برنامج تدريبي مكثف ، أو مضى شـهر من تاريخ الاختبار الأول، وبعد سداد رسم إجراء الاختبار مقداره مائة جنيه .

المادة (14)

يجوز للإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة بعد العرض على السلطة المختصة، إنشاء وحدة مركزية بديوان عام الوزارة أو في الموقع الذي تراه مناسبا ، تسمى “الوحدة المركزية لقياس مستوى المهارة” تتولى قبول الطلبات إلكترونيًا
أو ورقيا وإجراء الاختبارات اللازمة، وفقا للآليات التي تقرها ، وتحصيل الرسوم اللازمة، واستخراج الشهادات. ويجب أن تصدر الشهادة من هذه الوحدة خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر مقابل سداد رسم مقداره ثلاثمائة جنيه فقط لا غير ، يسدد على الكود المؤسسي لوزارة العمل .

المادة (15)

يجوز للعامل – بناءً على طلبه – تجديد شهادة قياس مستوى المهارة إذا كان يرغب في إثبات الارتقاء بمستواه المهاري ، وذلك بعد سداد الرسم المقرر للاختبار ، ومقداره مائة جنيه على الكود المؤسسي لمديرية العمل المختصة بإحدى وسائل الدفع غير النقدي المقررة قانونًا .

ويجوز للعامل أن يتقدم بطلب استخراج بدل تالف أو بدل فاقد للشهادة من الجهة التي أصدرتها ، وذلك بعد سداد رسم مقداره مائة جنيه .

الفصل الثاني

ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة

قواعد وإجراءات استخراج ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة

المادة (16)

على كل من يرغب في ممارسة مهنة أو حرفة من الواردة في الجدول المرافق لهذا القرار التقدم لمديرية العمل بطلب الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة أو الحرفة مرافقًا لـه مـا يفيد تحديد مستوى مهارته في هذه المهنة أو الحرفة
أو الصنعة .

كما يرفق بطلبه آخر شهادة أو مؤهل حصل عليه ، أو شهادة محو الأمية في حالة عدم حصوله على مؤهل ، أو التحقق من إجادته القراءة والكتابة ،
ويجوز الإعفاء من هذين الشرطين أو أحدهما عند الضرورة .

المادة (17)

يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة المشار إليه ، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار .

وفي جميع الأحوال يعفى من الحصول على هذا الترخيص العمال المشتغلين لدى صاحب العمل لمدة تزيد عن سنة قبل صدور قانون العمل المشار إليه .

المادة (18)

تقوم مديرية العمل المختصة بتلقي الطلبات المشار إليها في المادة (١٥) من هذا القرار وتسجيلها في سجل ورقي أو إلكتروني خاص ، برقم مسلسل مع تسليم المتقدم إيصالًا بذلك موضحا به موعد منح ترخيص مزاولة الحرفة، ورقم طلبه المسلسل .

المادة (19)

تتولى مديرية العمل إجراء اختبارات لطالبي الترخيص بمزاولة المهنة أو الحرفة الذين تم إعفاؤهم من تقديم شهادة قياس مستوى المهارة ، من خلال لجان تشكل بمعرفتها لهذا الغرض ، تضم في عضويتها ممثلين من ذوي الخبرة في كل حرفة أو مهنة أو صنعة ، وذلك في مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة أو المواقع المعتمدة ، ومع مراعاة تسليم الطالب إيصالا يحدد فيه موعد الاختبار ومكانه .

ويتم إجراء الاختبار في خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب إلى المديرية، ويجوز إعادة اختبار المتقدم إذا لم يجتاز الاختبار في المرة الأولى إذا قدم ما يفيد اجتيازه برنامج تدريبي مكثف أو بعد مضى شهر من تاريخ الاختبار الأول، وبعد سداد رسم مقداره مائة جنيه .

المادة (20)

يمنح مقدم الطلب ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة بعد استيفاء الشروط واجتياز الاختبارات اللازمة بحسب الأحوال ، وبعد سداد رسم مقداره مائة جنيه على الكود المؤسسي لمديرية العمل بإحدى وسائل الدفع غير النقدي معتمدا من الجهة التي أصدرته ، مدونا به اسم المتقدم ، ومهنته أو حرفته ، ودرجة إجادته لها ، وأية بيانات أخرى تضعها الوزارة .

ويستخرج بدل تالف أو بدل فاقد للترخيص من الجهة التي أصدرته ، بعد سداد رسم مقداره مائة جنيه .

المادة (21)

يعفى من سداد الرسم المقرر لاختبارات لتراخيص مزاولة المهنة أو الحرفة واختباراتها الأشخاص ذوي الإعاقة وأبناء شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية ويكون تحديدهم وفقا لأحكام القانون
رقم 16 لسنة 2018 المشار إليه .

المادة (22)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (16) من هذا القرار تتولى مديريات العمل المختصة والإدارة العامة لتفتيش العمل متابعة مواقع العمل والإنتاج ، والتأكد من حصول العمالة الحرفية بها على الترخيص اللازم لمزاولة المهنة أو الحرفة
أو الصنعة ، وقياس مستوى المهارة .

المادة (23)

يجوز للعامل – بناءً على طلبه – أن يقدم طلبا بتجديد الترخيص ، وذلك بعد سداد رسم مقداره مائة جنيه بإحدى وسائل الدفع غير النقدي على الكود المؤسسي لمديرية العمل .

المادة (24)

يجوز للإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة بعد العرض على السلطة المختصة إنشاء وحدة مركزية بديوان عام الوزارة أو في الموقع الذي تراه مناسبا ، تسمى “الوحدة المركزية لتراخيص مزاولة المهنة أو الحرفة” تتولى قبول الطلبات إلكترونيًا أو ورقيًا وإجراء الاختبارات اللازمة وتحصيل الرسوم واستخراج ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة .

ويجب أن يصدر الترخيص من هذه الوحدة خلال ثلاثة أيام عمل
على الأكثر مقابل سداد رسم مقداره ثلاثمائة جنيه فقط لا غير، يسدد على الكود المؤسسي لوزارة العمل .

المادة (25)

يلغى كل قرار أو نص أو حكم سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار .
وينشر في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

وزير العمل

محمد جبران

جدول المهن الخاضعة لقياس مستوى المهارة

ممسمى المهن الخاضعة لقياس مستوى المهارةكود المهنة
1إخصائي في بكتيريا النبات (قطن)213113
2مصمم رسوم جرافيك216601
3فني مياه جوفية311214
4فني ديكور معماري311216
5مراقب/ مفتش أبنية311217
6فني صحي شبكات311231
7إنذار أجهزة إلكتروني فني311416
8فني إلكتروني أجهزة حاسوب311418
9فني هندسة ميكانيكية عام311501
10فني ميكانيكي سفن ديزل بخار … إلخ311522
11فني ميكانيكا تشغيل وصيانة ماكينات النسيج والتريكو311543
12فنى معاملات حرارية311922
13فنى برادة معادن311923
14فنى خراطة معادن311924
15فني لحام معادن311925
16فني صيانة المسابح (حمامات السباحة)311955
17عامل التطريز اليدوي و الخرز312242
18مشغل ماكينات تنقية المياه بالترسيب313202
19مشغل محطات ضخ المياه313210
20مشغل طلمبات المياه الميكانيكية313211
21مشغل أجهزة تنقية البترول الخام  من الرمل والماء313316
22مشغل وحدات التحكم313412
23مشغل وحدات تعبئة الغاز المسال313421
24فني نظارات طبية عام325401
25مراقب جودة المنتجات  النهائية325720
26مندوب / فني مبيعات332201
27منقذ سباحة342305
28مصور فوتوغرافي343101
29شيف حلويات343405
30شيف أسماك343406
31فني شبكات الحاسب351302
32مشغل أجهزة تشغيل الصوت / فني صوت352102
33مشغل آلة عرض سينمائي (ميكانيكي سينما) / فيديو352103
34كاتب حجز واستقبال فندق422401
35كاتب استقبال عام422601
36مشرف في مطعم512001
37طاهي عام512003
38شواء شاورمة512021
39فوال ( صانع فول )512023
40سفرجي513104
41حلاق ومصفف شعر سيدات (كوافير)514102
42حلاق ومصفف شعر رجال (حلاق)514103
43مدلك حمام514205
44مديرة / مشرفة منزل عائلي515201
45عامل فحص وضبط الإطارات524502
46رجل مطافي541103
47مزارع (غير حائز) متخصص في زراعة القطن (ألياف)611112
48عامل غربلة (مغربلاتي)611123
49مزارع (غير حائز) متخصص في زراعة أشجار الفاكهة611206
50عامل تقليم الأشجار611238
51عامل تطعيم الأشجار /تلقيح النخيل611239
52مزارع (غير حائز) متخصص في زراعة الخضر – عام611302
53مزارع (غير حائز) متخصص في زراعة حدائق و تربية نباتات الزينة611323
54مزارع (غير حائز) متخصص في زراعة النباتات العطرية
والطبية والتوابل
611325
55مزارع(غير حائز) متخصص في زراعة الفطر(عش الغراب)611327
56بستاني (حدائقي)611328
57مزارع (غير حائز) متخصص في زراعة محاصيل متنوعة – عام611402
58عامل رش و مقاومة آفات المحاصيل611404
59عامل في تربية الماشية (كلاف)612103
60عامل في تربية الأغنام (غنام)612105
61عامل متخصص في تربية الأرانب612107
62تومرجى بيطري612112
63قصاص مواشي (جزار)612113
64عامل حلب ماشية الألبان (حلاب)612114
65سائس خيول (إسطبل)612131
66عامل مزرعة دواجن – عام612203
67عامل معمل تفريخ آلي/ فقاسات612204
68عامل معمل تفريخ بلدي612205
69عامل فرز و تدريج البيض612206
70مزارع متخصص في تربية دودة القز612303
71مزارع (غير حائز) متخصص في تربية دودة القز612304
72عامل متخصص في منحل إنتاج العسل612307
73دلال مساحة (قياس)612902
74مزارع إنتاج نباتي (زراعة محمية)631007
75بناء بالحجارة711205
76بناء بالطوب و الحجارة711210
77عامل قطع الأحجار (حجار)711303
78حداد خرسانة مسلحة711402
79عامل خلط خرسانة مسلحة (عامل طبلية)711404
80مشغل خلاط خرسانة711405
81عامل تشكيل خرسانة مسلحة فورمجي711407
82عامل تكحيل مباني حجرية (كحيل)711408
83نجار مسلح (طوبار)711503
84نجار إنشاءات باب وشباك711505
85نجار تركيبات سفن و طائرات711511
86عامل تركيب وإنشاء هياكل موقتة مثل سقالات وسلالم711904
87عامل حفريات711907
88عامل ترميم أثار711908
89عامل تركيب خطوط سكك حديد711912
90عامل تسقيف بالقرميد712105
91عامل أسقف وأرضيات خشبية712111
92عامل تركيب البلاط ( مبلط )712203
93عامل تركيب الباركيه712206
94عامل تركيب القيشاني و السيراميك و الموزايكو712209
95عامل تركيب ورق الحائط712214
96مركب أرضيات موكيت712215
97مركب أرضيات اللدائنية712216
98مركب موكيت وورق جدران712217
99عامل تجهيز قوالب الجبس712305
100عامل إعداد وتجهيز مشغولات زخرفية من الجبس712306
101عامل عزل عام712402
102عامل تركيب و تثبيت مواد العزل712403
103عامل وضع طبقة عزل الحرارة والرطوبة712404
104عامل وضع طبقة عزل الصوت712405
105مركب عازل أنظمة التبريد التجاري وغرف التبريد712409
106عامل تركيب الزجاج عام712502
107عامل تركيب الزجاج للسيارات و المركبات712505
108معشق زجاج712506
109عامل تركيب زجاج وأطر اللوحات (مركب براويز)712508
110عامل تشكيل الأنابيب والمواسير (سمكري مواسير)712604
111عامل تركيب و إصلاح الأنابيب/ المواسير (سباك صحي)712605
112ميكانيكي تمديد شبكات مياه و صرف صحى712614
113عامل تركيب مواسير الغاز712622
114ميكانيكي تركيب أنظمة تكييف مركزي712706
115ميكانيكي تركيب أنظمة تبريد صناعي712727
116عامل طلاء مباني (دهان)713102
117مساعد عامل طلاء المباني713103
118عامل طلاء زخرفي (مبيض زخرفي)713104
119عامل طلاء معادن713203
120عامل طلاء بالمواد العازلة713207
121عامل طلاء و تلميع سيارات/ مركبات (معجون – مواد عازلة – دوكو…)713208
122عامل طلاء و تلميع أثاث (استورجي)713210
123مذهباتي713212
124خطاط لافتات713213
125عامل طلاء أخشاب713214
126بائع أصباغ و دهانات مواد عزل522383
127عامل تنظيف مداخن713302
128سباك معادن باليد صانع نماذج721103
129ملاحظ إنتاج أعمال اللحام و القطع باللهب721201
130لحام عام721202
131لحام / قاطع معادن باللهب721204
132لحام أو قاطع معادن بالقوس الكهربي721206
133لحام كهرباء تحت الماء721213
134مفصل براد أنابيب عام721217
135عامل تشكيل ألواح معدنية رقيقة سيارات (سمكري سيارات ،
مركبات)
721302
136عامل صناعة وتشكيل الغلايات وخزانات المياه721310
137عامل تجهيز إنشاءات معدنية721403
138عامل تشكيل وتركيب  ألواح الهياكل المعدنية عام721406
139عامل تركيب وصيانة الكابلات والأسلاك والحبال721509
140عامل إقامة و تركيب و إصلاح رافعات حفر أبار المياه/ البترول / الغاز721510
141حداد (طرق وتشكيل المعادن)722104
142حداد زخرفي أبواب و شبابيك من الحديد722108
143مساعد حداد زخرفي أبواب و شبابيك من الحديد722109
144حداد أثاث معدني722110
145مساعد حداد أثاث معدني722111
146حداد المونيوم722113
147حداد أبواب جرارة (الزينكو)722115
148حداد هياكل سيارات / مركبات722118
149عامل صناعة و تجميع و إصلاح الأقفال722203
150عامل توضيب وتشغيل ماكينة تفريز المعادن وغيرها722305
151مساعد فراز722323
152عامل تشغيل ماكينة تلميع المعادن722403
153ميكانيكي إصلاح سيارات / مركبات خفيفة723103
154ميكانيكي نقل حركة سيارات / مركبات خفيفة723108
155ميكانيكي  فرامل سيارات / مركبات خفيفة723110
156ميكانيكي مشعارة / ردياتير723111
157ميكانيكي تغيير زيت سيارات / مركبات723113
158ميكانيكي دراجات نارية723116
159ميكانيكي تجديد محرك ديزل723120
160ميكانيكى خدمة سريعة حافلات و شاحنات723121
161ميكانيكي آليات ثقيلة عام723128
162ميكانيكي هيدروليك723135
163ميكانيكي قطار ديزل عام723138
164ميكانيكي إصلاحات جرارات723150
165ميكانيكي تكييف مركبات723154
166عامل صيانة وإصلاح الآلات الزراعية (ميكانيكي آلات زراعية)723303
167عامل صيانة وإصلاح آلات الحصاد والتذرية  (ميكانيكي معدات زراعية)723304
168ميكانيكي صيانة وإصلاح آلات الغزل723309
169ميكانيكي صيانة و إصلاح آلات النسيج723312
170ميكانيكي صيانة و إصلاح آلات الطباعة723315
171ميكانيكي صيانة و تحكم هيدرولي و هوائي723325
172ميكانيكي تركيب و صيانة آلات و معدات صناعية723328
173ميكانيكي صيانة و إصلاح معدات تكييف الهواء723331
174عامل إصلاح الساعات (ساعاتي)731113
175عامل تركيب وإصلاح أجهزة التصوير731118
176عامل صنع و إصلاح ماكينات الخياطة731119
177عامل صنع و إصلاح الموازين والصنج (المعايرجي)731120
178عامل صنع الآلات و أدوات الإيقاع الموسيقية731208
179صانع حلي عام731302
180عامل صقل وقطع وتركيب أحجار كريمة731306
181مصمم منتجات الخزف والفخار والصيني731404
182عامل صنع الطوب الطفلى731412
183عامل صنع البلاط والسيراميك731413
184عامل قطع زجاج731504
185عامل تجليخ و صقل زجاج البصريات و غيره731513
186عامل نقش و زخرفة الزجاج731602
187عامل تفضيض المرايا الزجاج731614
188خراط خشب731703
189صداف تطعيم الخشب731704
190نحات / حفار731707
191نجار عربات اليد731712
192عامل صناعة أدوات زينة من الخشب731721
193صانع أثاث من القش أو الجريد أو الخيرزان (البامبو)731731
194صانع أقفاص من الجريد (القفاص)731732
195نساج خيوط – غزال عام731809
196مرمم سجاد وبسط731814
197نساج أقمشة731815
198عامل نسيج سجاد على نول يدوي731823
199عامل نسيج كليم  وبساط يدوي731824
200عامل فحص منسوجات (فرز ويراقب)731827
201عامل فرفرة القطن المحلوج731852
202عامل صناعة المنتجات الجلدية731856
203عامل صنع القطن الطبي731864
204صفيف حروف يدويا732107
205حفار أختام732118
206حفار السلندرات المعدنية بالماكينة732119
207طباع أوفست ليثوغرافى بالرول732205
208طباعة فليكس  جرافيك732209
209عامل استنسل للطباعة على الشبكة الحريرية732215
210عامل طبع بالاكليشيهات الخشبية وغيرها732217
211عامل تشغيل ماكينة اللينوتيب732224
212عامل يشغل ماكينة الحفر الآلي (البانتوجراف)732229
213مجلد عام (عامل تجليد)732302
214قصيص ورق732305
215كهربائي توصيلات عام741103
216كهربائي معدات741106
217كهربائي إصلاحات كهرباء المباني741108
218كهربائي معدات كهربائية (كهربائى عام)741206
219كهربائي تركيب وإصلاح محركات ومولدات كهربائي741207
220كهربائي تركيب وإصلاح محولات كهربائية741208
221كهربائي تركيب وإصلاح لوحات توزيع الكهرباء741209
222كهربائي صيانة وإصلاح أجهزة القياس الكهربائية741212
223كهربائي إصلاح وصيانة المصاعد والسلالم الكهربائية741213
224كهربائي إصلاح وصيانة الدوائر والأجهزة الكهربائية
للمركبات والسيارات
741216
225كهربائي إصلاح وصيانة البطاريات وأجهزة شحن البطاريات741218
226كهربائي إصلاح وصيانة المعدات المنزلية الكهربائية741221
227كهربائي إصلاح وصيانة الآلات الصناعية741222
228كهربائي لف الآلات الكهربائية741223
229كهربائي تركيب وصيانة أجهزة حماية وتحكم741225
230مساعد كهربائي تركيب وصيانة وإصلاح دوائر كهربائية في القطارات741227
231كهربائي /عامل خطوط قوى كهربائية / شبكات نقل ضغط عالى741306
232كهربائي / عامل خطوط / قوى كهربائية / شبكات توزيع ضغط منخفض741307
233مساعد كهربائي تشغيل محطات توليد الطاقة741312
234كهربائي صيانة محطات توليد الطاقة741313
235كهربائي تجميع وتركيب وفحص واختبار معدات إلكترونية عام742103
236كهربائي تجميع وتركيب وفحص واختبار معدات قياس إلكترونية742105
237كهربائي تجميع وتركيب وفحص واختبار أجهزة ومعدات طبية
وصناعية إلكترونية
742106
238إلكتروني إصلاح الراديو والتليفزيون والفيديو والدي في دي742108
239عمال تركيب الهوائيات ( الاريال والدش) إلكتروني هوائيات742111
240إلكتروني صيانة أجهزة وحماية إنذار742113
241إلكتروني صيانة مركبات أوتوترونكس742115
242إلكتروني صيانة آلات تصوير742126
243ملاحظ أعمال الخدمات الإلكترونية لتكنولوجيا المعلومات742202
244عامل إصلاح تليفون (ميكانيكي تليفون/فاكس)742206
245عامل إصلاح تلغراف742210
246إلكتروني هوائي اتصالات742215
247إلكتروني هواتف خلوية742222
248إلكترونى صيانة أجهزة الحاسوب742223
249جزار حيوانات751102
250جزار دواجن751103
251خباز عام751202
252صانع معجنات أو فطائر (فطاطري)751211
253عامل صنع المكرونة (المفتول)751219
254صانع الحلاوة الطحينية751220
255صانع المثلجات (الجيلاتي)751305
256عامل حفظ الفاكهة (تعبئة وتجفيف)751402
257عامل حفظ الخضروات (تغليف وتجفيف)751403
258عامل صنع الصلصة751404
259عامل تمليح الأسماك751407
260عامل صنع المخللات (زيتون – خضروات)751409
261عامل هدرجة الزيوت751411
262عامل يشغل ماكينة عصر البذور لاستخراج الزيوت751413
263عامل صنع النشا751418
264عامل تجفيف نباتات طبية751422
265عامل صنع الخل751425
266عامل توليف الشاي751506
267عامل توليف البن الأخضر751507
268عامل تجفيف الأخشاب752102
269عامل معالجة الأخشاب752103
270مشغل فرن تجفيف الأخشاب752105
271نجار أثاث752203
272نجار كراسي وكنب752205
273نجار اويمة/ زخرفي752206
274ترزي /خياط حريمي (سيدات)753103
275ترزي / خياط رجالي عام753105
276ترزي ملابس بلدي (ترزي بلدي)753113
277عامل رفا الملابس (رفا)753308
278عامل تطريز عام753306
279عامل تطريز باليد753307
280منجد أفرنجي (أثاث)753403
281منجد بلدي (مراتب – مخدات…إلخ)753404
282منجد أثاث معدني753405
283منجد مركبات (سروجي سيارات)753406
284عامل تشطيب جلود753513
285صانع أحذية طبية753605
286عامل صناعات زخرفية من الجلود753617
287عامل تفجير في المحاجر754203
288عمال تشغيل ماكينة التعدين المتتالية811103
289عمال  صلب المغارات  تحت سطح الأرض811104
290عامل تشغيل كسارات المستخرجات المعدنية811201
291عامل تشغيل ماكينة سحق أو طحن المواد التعدينية811202
292عامل تعبئة وتغليف الخامات811210
293مشغل معدات ثقب الآبار والتنقيب811303
294عامل تشغيل ماكينات الثقب811304
295مجهز مثقبة برج الحفر811308
296عامل تشغيل ماكينة كسارات الصخور811403
297عامل تشغيل ماكينة خلط الخرسانة وصبها811412
298عامل تشغيل ماكينة تقطيع ونشر الرخام811413
299عامل تشغيل ماكينة  مستمرة لدرفلة المعادن (ألواح)812119
300عامل تشغيل ماكينة صنع المسامير812132
301عامل تشغيل مخرطة أتوماتيكية812146
302عامل تشغيل آلة عدد صقل معادن812151
303عامل تشغيل ماكينة صناعة دليك السباكة سحب المعادن812169
304عامل تشغيل مضخات لتحريك منتجات البترول والماء والمحاليل الكيميائية داخل معمل التكرير813121
305عامل استخلاص الروائح العطرية813148
306عامل تشغيل ماكينة صناعة المنظفات الصناعية813153
307مشغل وحدة تصبين مواد الصابون813154
308مشغل وحدة تعبئة مساحيق التنظيف813157
309مجهز خلطات المنظفات813160
310عامل تشغيل وحدة تحضير المساحيق الدوائية813164
311عامل تشغيل مكبس الأقراص الدوائية813165
312عامل تشغيل وحدة تصنيع معاجين التجميل813181
313عامل تشغيل صناعة الشمع813191
314عامل تشغيل ماكينة خلط وتشكيل المواد البلاستيكية814202
315عامل تشغيل صناعة البلاستيك بالحقن814206
316عامل تشغيل ماكينة صناعة الزهور الصناعية البلاستيكية814210
317عامل تشغيل ماكينة نفخ البلاستيك814211
318عامل تشغيل ماكينة المواد البلاستيكية814214
319عامل  تشغيل ماكينة تصنيع الأكياس البلاستيك814215
320عامل تشغيل ماكينة إنتاج الكرتون814307
321عامل تشغيل ماكينة زوي الخيوط815110
322عامل تشغيل ماكينة تنشية الخيوط815112
323عامل تشغيل ماكينة التريكو815202
324عامل تشغيل ماكينة إنتاج الكوريشيه815210
325عامل تشغيل ماكينة تريكو أسطوانية للجوارب815212
326عامل تشغيل ماكينة نول الجاكارد815217
327عامل تشغيل ماكينة آلة التسدية815220
328عامل تشغيل ماكينة قص كهربائية (مقصدار)815301
329عامل تشغيل ماكينة تطريز صناعية815303
330عامل يشغل ماكينة حياكة المفروشات815310
331عامل تشغيل ماكينة التجفيف بين مراحل الصباغة815406
332عامل تشغيل ماكينة صباغة أقمشة815407
333عامل تشغيل ماكينة صباغة الخيوط815410
334عامل تشغيل ماكينة دباغة الجلود815502
335عامل يشغل ماكينة كي الجلود815508
336عامل يشغل ماكينة صناعة الأحذية815601
337عامل يشغل ماكينة الحقائب بأنواعها والأحزمة815602
338عامل تشغيل ماكينة قص نماذج الأحذية815605
339عامل يشغل ماكينة تصنيع حقائب يدوية815610
340عامل يشغل ماكينة الغسيل بالبخار815709
341عامل يشغل ماكينة صناعة النماذج (الباترونات)815903
342عامل يشغل ماكينة صناعة الخيام815904
343عامل تشغيل ماكينة تمليح / تعليب صناعة شرائح السمك816009
344عامل يشغل ماكينة منتجات الألبان (عدا الجبن) عام816011
345عامل يشغل ماكينة طحن الحبوب816018
346عامل يشغل ماكينة إنتاج الدقيق816019
347عامل يشغل ماكينة إنتاج علف الماشية816021
348عامل يشغل ماكينة تجهيز الأرز (تقشير – تبييض …الخ)816022
349عامل يشغل ماكينة عصارة بذور زيوت الطعام816040
350عامل يشغل ماكينة صناعة عصير الفاكهة816048
351عامل يشغل ماكينة تصنيع الطحينة816058
352عامل تشغيل ومتابعة ماكينة صناعة تكرير السكر – عام816062
353عامل يشغل ماكينة البلورة فى تكرير السكر816065
354عامل يشغل ماكينة / متابعة ماكينة طحن وعصير قصب السكر816066
355عامل يشغل ماكينة آلة تشكيل السكر816070
356عامل تشغيل ماكينة تجهيز – طحن حبوب البن816074
357عامل يشغل ماكينة تجهيز الدخان (تفتيح /ترطيب/توليف/
خلط/نزع سيقان …إلخ)
816092
358عامل تشغيل ماكينة هضم / خلط عجينة الورق817103
359عامل يشغل المنشار الحزامي أو الشريطي لقطع الأشجار817201
360عامل يشغل ماكينة تجهيز الأخشاب817203
361عامل يشغل ماكينة قطع القشرة من الأشجار817204
362عامل يشغل ماكينة كبس الخشب أو الابلاكاش817205
363عامل يشغل ماكينة تسوية النشر817207
364عامل يشغل ماكينة التخريم817208
365عامل يشغل ماكينة التسميك (فارة)817209
366عامل يشغل ماكينة التسوية (رابوه)817210
367عامل يشغل ماكينة فريزا خشب817211
368عامل تشغيل ماكينة حفر الخشب817212
369عامل يشغل ماكينة تزرير الخشب817213
370عامل يشغل ماكينة تنعيم (صنفرة) الخشب817214
371عامل صنع منتجات خشبية731724
372عامل تشغيل فرن تحميص وصناعة الخزف والصيني والفخار818105
373عامل تشغيل كباس الهواء (ضاغط الهواء)818202
374عامل تشغيل ومتابعة غلايات818206
375عامل تشغيل ماكينة تعبئة سوائل818306
376عامل تشغيل ماكينة طباعة نماذج الفلسكو818907
377عمال تشغيل آلة طباعة غائرة بالرول818909
378عمال تشغيل آلة طباعة منسوجات818913
379عامل يجمع ويركب السيارات821104
380عامل تجميع أجهزة التبريد821122
381عامل تجميع الغسالات821123
382عامل تجميع أفران غاز821124
383عامل تجميع سخانات مياه821126
384عامل يجمع ويركب الكهروميكانيكا821203
385عامل تجميع لوحات توزيع كهربائية821209
386عامل يجمع ويركب المعدات الإلكترونية821211
387عامل تشغيل ماكينة تجميع الراديو / تسجيل / DVD821218
388عامل تجميع منتجات الورق الخام والكرتون821912
389عامل تجميع منتجات الغزل والنسيج821913
390عامل يجمع ويركب الستائر821914
391عامل تجميع وتركيب الدراجات821915
392عامل تجميع الأبواب821920
393عامل فرملة بالسكة الحديد831201
394عامل تحويلة بالسكة الحديد (محولجي)831202
395عامل إشارة بالسكة الحديد831203
396سائق حافلة ( أتوبيس )833101
397عامل تشغيل آلات التذرية والجني834105
398عامل تشغيل معدات الري834107
399عامل تشغيل معدات الرش834108
400عامل تشغيل بلدوزر/ لودر834201
401عامل تشغيل ماكينة حفر -عام834203
402عامل تشغيل ونش عام834301
403عامل تشغيل ونش ذي برج834309
404مشغل رافعة حاويات834315
405بحري عجلة القيادة (دومنجي)835007
406غواص835008
407عامل غسيل وكي – عام912101
408عامل كي باليد912106
409عامل تنظيف النوافذ912300
410عامل رش مبيدات921106
411عامل جمع المحاصيل921109
412عامل زراعة وري أشجار وشجيرات البساتين والمشاتل921402
413عامل قطف وتدريج أزهار921404
414صياد الأسماك عام921601
415عامل تربية أحياء مائية921603
416منفذ خلطات أسفلت931207
417عامل هدم931302
418عامل مناولة مواد بناء931305
419صانع يدوي932901
420عامل إنتاج932910
421عامل شحن يدوي عام933301
422عامل فك وربط السفن (رباطة السفينة)933307
423عامل تزييت وتشحيم معدات النقل والتخزين933308
424عامل / صانع فول وطعمية941102
425عامل  / صانع مشويات دجاج / لحوم941106
426عامل / صانع مشروبات ساخنة941107
427عامل / صانع مشروبات باردة941108
428جرسون (نادل طعام)513103
429مساعدي الطباخون941201
430عامل بيع من الباب للباب524301
431عامل إعادة تدوير961103
432عامل فرز961201
433عامل جمع961302
434عامل تخلص آمن961206
435حمال962102
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات