الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قرار رقم 320 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلاً وفى غيرأوقات العمل الرسمية

قرار رقم 320 لسنة 2025
بشأن قواعد وإجراءات التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلاً وفى غيرأوقات العمل الرسمية

بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :بشأن قواعد وإجراءات التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلاً وفى غيرأوقات العمل الرسمية
رقم التشريع :320
سنة الإصدار :2025
القانون المرتبط :قانون رقم 14 لسنة 2025 – قانون العمل
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

القانون PDF

نص القانون

وزارة العمل

قرار رقم 320 لسنة 2025       

بشأن قواعد وإجراءات التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلاً وفى غير أوقات العمل الرسمية

وزير العمل

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 14 لسنة 2025 بإصدار قانون العمل ؛

وعلى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية ؛

وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ؛

قـــــرر :

( المادة الأولى )

في تطبيق أحكام هذا القرار يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المُبين قرين كُلٌ منها :

1- التفتيش الليلي : التفتيش الذي يتم في الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها .

2- التفتيش في غير أوقات العمل الرسمية : التفتيش الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة في غير مواعيد العمل الرسمية للتفتيش ، وذلك للقائمين به .

( المادة الثانية )

مع عدم الإخلال بحق المفتشين في دخول المنشآت بحرية تامة في أي وقت من النهار أو الليل دون إذن مسبق أو إخطار .

للجهة الإدارية المختصة تكليف مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية بالقيام بالتفتيش الليلي أو التفتيش في غير أوقات العمل الرسمية ، وذلك في الحالات والأعمال التالية :

1- المنشآت التي تعمل ثلاث ورديات .

2- المنشآت التي من طبيعتها العمل ليلاً .

3- المنشآت التي تستخدم أحداث أو نساء .

4- التفتيش على فترات الراحة ، ومواعيد الغلق الليلي ، والغلق الأسبوعي ، والراحة الأسبوعية .

5- المنشآت التي تقوم بأعمال أو صناعات موسمية .

6- في حالة وجود خطر داهم على صحة العمال أو سلامتهم يستدعي انتقال المفتش ليلاً أو في غير أوقات العمل الرسمية .

7- التفتيش على وجبات الغذاء ليلاً .

8- إذا امتد التفتيش أثناء العمل لما بعد ساعات العمل الرسمية .

9- ما يُكلف به موظفي التفتيش المعنيين من التفتيش ليلاً أو في غير أوقات
العمل الرسمية .

( المادة الثالثة )

على المفتشين المكلفين بأعمال التفتيش الليلي وفي غير أوقات العمل الرسمية إعداد تقارير بنتيجة التفتيش لتُعرض على رؤسائهم في اليوم التالي للتفتيش ، وذلك في حدود خطوط السير التي تعد مسبقًا للمفتشين للقيام بالمهام المكلفين بها .

(المادة الرابعة)

يلتزم أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم بتسهيل مهمة المُكلفين بالتفتيش ومراقبة تنفيذ أحكام القانون ، والقرارات المُنفذة له ، وتمكينهم من مباشرة أعمالهم ، وأن يقدموا لهم المستندات والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم .

(المادة الخامسة)

تلتزم الإدارات المختصة بتفتيش العمل والتفتيش التوجيهي للسلامة والصحة المهنية ، ومديريات العمل والمناطق ومكاتب العمل التابعة لها بإعداد إحصائيات شهرية ونصف سنوية وسنوية بحالات التفتيش الليلي وفي غير أوقات العمل الرسمية .

(المادة السادسة)

يُمنح من يُكلف بالتفتيش الليلي ، أو في غير أوقات العمل الرسمية مكافآت مالية يصدر بتحديدها وضوابط صرفها قرار من السلطة المختصة .

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر بتاريخ 4/12/2025

وزير العمل

محمد جبران

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات