الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قرار رقم 319 لسنة 2025 بشأن مع مراعاة أحكام الضبطية القضائية وضوابط التفتيش بمديريات العمل

بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :بشأن مع مراعاة أحكام الضبطية القضائية وضوابط التفتيش بمديريات العمل
رقم التشريع :319
سنة الإصدار :2025
القانون المرتبط :قانون رقم 14 لسنة 2025 – قانون العمل
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

القانون PDF

نص القانون

وزارة العمل

قرار رقم 319 لسنة 2025

بشأن مع مراعاة أحكام الضبطية القضائية وضوابط التفتيش بمديريات العمل ، ومع عدم الإخلال بحق المفتشين في دخول المنشآت بحرية تامة في أي وقت من النهار أو الليل دون الحاجة إلى إذن أو إخطار مسبق .

وزير العمل

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 ؛

وبناءً على ما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام وحسن سير العمل ؛

قــــرر :

( المادة الأولى )

 مع مراعاة أحكام الضبطية القضائية وضوابط التفتيش بمديريات العمل ،
ومع عدم الإخلال بحق المفتشين في دخول المنشآت بحرية تامة في أي وقت من النهار أو الليل دون الحاجة إلى إذن أو إخطار مسبق .

 تتولى الإدارة العامة لتفتيش العمل بديوان عام الوزارة إعداد خطة تنفيذية شهرية للتفتيش على المنشآت المخاطبة بأحكام قانون العمل المشار اليه ، بنظام الحملات التفتيشية المفاجئة ، وفقًا لموضوعات نوعية محددة على المستوى القومي .

( المادة الثانية )

 تنفذ الخطة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار من خلال لجنة مركزية تعمل تحت إشرافنا المباشر تضم في عضويتها عناصر من المختصين ومفتشي الإدارة العامة لتفتيش العمل بديوان عام الوزارة ، ومفتشي مديريات العمل ، إلى جانب عملهم ، ويعمل أعضاء اللجنة مجتمعين أو في مجموعات عمل أو منفردين ، بناءً على توجيهات مكتوبة منا مباشرة .

( المادة الثالثة )

 تلتزم اللجنة بعرض تقرير شهري كتابة علينا يتضمن نتائج أعمالها ورصد أبرز المخالفات الشائعة ، واقتراح معالجة أسبابها على المستوى القومي .

( المادة الرابعة )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر بتاريخ 4/12/2025

وزير العمل

محمد جبران

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات