قرار رقم 292 لسنة 2025 بشأن تحديد الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية في الأعمال التجهيزية والتكميلية وأعمال الحراسة والنظافة
قرار رقم 292 لسنة 2025
بشأن تحديد الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية في الأعمال التجهيزية والتكميلية وأعمال الحراسة والنظافة
| بطاقة البيانات | |
| التصنيف : | تشريعات مصرية |
| الموضوع : | بشأن تحديد الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية في الأعمال التجهيزية والتكميلية وأعمال الحراسة والنظافة |
| رقم التشريع : | 292 |
| سنة الإصدار : | 2025 |
| القانون المرتبط : | قانون رقم 14 لسنة 2025 – قانون العمل |
| تحميل التشريع : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
القانون PDF
نص القانون
وزارة العمل
قرار رقم 292 لسنة 2025
بشأن تحديد الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية
في الأعمال التجهيزية والتكميلية وأعمال الحراسة والنظافة
وزير العمل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 ؛
وعلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية ؛
وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي .
قــــــرر :
الأعمال التجهيزية
مادة (1)
يقصد بالأعمال التجهيزية ، جميع الأعمال اللازمة لإعداد وتهيئة مكان العمل
أو الآلات أو المعدات أو الأنظمة التقنية أو التشغيلية ، والتي يجب إنجازها قبل بدء ساعات العمل المقررة لتمكين المنشأة من مزاولة نشاطها اليومي بفاعلية وكفاءة ، وتشمل على الأخص الأعمال الآتية :
تشغيل وفحص وصيانة الماكينات والآلات والأفران والغلايات والقوى المحركة وأنظمة التحكم الآلي التي تستلزم وقتًا محددًا قبل بدء الإنتاج الفعلي .
تجهيز المواد الخام والمستلزمات اللوجستية اللازمة لخطوط الإنتاج أو تقديم الخدمات ، بما في ذلك عمليات الفرز والتصنيف والتجهيز الأولي .
إعداد بيئة العمل الرقمية ، وتفعيل الأنظمة والشبكات الحاسوبية اللازمة لسير العمل ، والتحقق من جاهزية البنية التحتية التكنولوجية والمنصات الرقمية .
الأعمال التحضيرية في قطاعات الخدمات التي تتطلب إعدادًا خاصًا قبل استقبال العملاء أو بدء تقديم الخدمة .
الأعمال التكميلية
مادة (2)
يقصد بالأعمال التكميلية ، جميع الأعمال التي تتطلب استكمالها بعد انتهاء ساعات العمل المقررة ، أو التي تكون ضرورية لاستمرارية العمليات أو لمعالجة طوارئ فنية ، وتشمل على الأخص الأعمال الآتية :
الأعمال اللازمة لصيانة واستكمال إصلاح الماكينات أو الآلات أو الأنظمة التقنية عند حدوث خلل أو عطل بها قد يترتب عليه تعطيل العمل في الوردية التالية
أو الإضرار بسير الإنتاج .
الأعمال اللازمة لاستمرار سير العمل الذي يتعذر وقفه أو تعطيله ، مثل عمليات حفر آبار البترول أو تشغيل محطات الطاقة أو مراكز البيانات أو أنظمة الدعم التقني على مدار الساعة .
الأعمال اللازمة لاستكمال عمليات الشحن والتفريغ أو التخزين أو التوزيع التي لا يمكن تأجيلها ، والتي قد يترتب على عدم إنجازها في الأوقات المحددة تأخر تصدير أو تسليم المنتجات أو البضائع ، بما في ذلك ما يتعلق بمنصات التجارة الإلكترونية والتسليم الفوري .
إنهاء العمليات الصناعية أو الخدمية التكميلية التي لا يجوز من الناحية الفنية تراكمها أو تركها دون إنهاء ، كعمليات التنقية أو التبريد أو التوثيق الرقمي النهائي للعمليات ، أو إعداد التقارير الفورية الضرورية لاستمرارية العمل .
أعمال الحراسة
مادة (3)
يقصد بأعمال الحراسة ، الأعمال التي يقوم بها الخفراء وعمال الإطفاء والعمال المخصصون لحراسة المنشأة والعاملين في أنظمة الأمن والمراقبة الإلكترونية والسيبرانية ، لضمان أمن وسلامة الأفراد والممتلكات والمعدات والبيانات الحساسة ، سواء أثناء ساعات العمل الرسمية أو خارجها .
أعمال النظافة
مادة (4)
يقصد بأعمال النظافة ، جميع الأعمال التي يقوم بها عمال النظافة للحفاظ على نظافة وترتيب أماكن العمل والمنشآت ومرافقها ، بما في ذلك تعقيم وتطهير الأماكن الحيوية والمعدات ، سواء قبل بدء العمل أو بعد انتهائه أو أثناء فترات توقف العمليات الإنتاجية ، وذلك لضمان بيئة عمل صحية وآمنة وفقًا لمعايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .
الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية
مادة (5)
يلتزم صاحب العمل بتحديد ساعات العمل في الأعمال المشار إليها في المواد السابقة على أن يكون الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية هي ٤٨ ساعة في الأسبوع .
مادة (6)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة رقم (121) من قانون العمل المشار إليه ، يكون الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية في الأعمال المشار إليها في المواد السابقة اثنتي عشرة ساعة في الأسبوع بواقع ساعتين بحد أقصى في اليوم الواحد .
مادة (7)
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر بتاريخ 4/12/ 2025
وزير العمل
محمد جبران
