الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قرار رقم 260 لسنة 2025 بشأن تحديد الجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025

قرار رقم 260 لسنة 2025
بشأن تحديد الجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025

بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :بشأن تحديد الجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025
رقم التشريع :260
سنة الإصدار :2025
القانون المرتبط :قانون رقم 14 لسنة 2025 – قانون العمل
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

القانون PDF

نص القانون

وزارة العمل

قرار رقم 260 لسنة 2025

بشأن تحديد الجهة الإدارية المختصة

في تطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025

وزير العمل

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون
رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ؛

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 ؛

وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي .

قــــــرر :

( المادة الأولى )

يقصد بالجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام قانون العمل المشار إليه ، الجهات المبينة قرين كل مادة على النحو التالي :

ممادة القانونالجهة الإدارية
1مادة (17 ) بشأن الجهة التي تختص بالتوجيه المهني 
2مادة (26 ) بشأن الجهة التي تختص باعتماد شهادة اجتياز التدريب .مديرية العمل ويجوز للمديرية تحديد المختص داخليًا وفقًا لهيكلها الإداري .
3مادة (27 ) بشأن الجهة التي تختص بإصدار شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص
مزاولة الحرفة .
   
4مادة (33) بشأن الجهة التي تختص بإصدار شهادة قيد راغبي العمل ، وترشيحهم لأصحاب الأعمال . 
5مادة ( 35 ) بشأن الجهة التي يتم إعادة شهادة قيد العامل إليها بعد استلام العمل . 
6مادة ( 36 ) بشأن الجهة التي تختص باستلام بيانات العمالة بالمنشآت ، خلال شهر يناير من كل عام  مكاتب التشغيل التابعة لمديريات العمل .
7مادة ( 37 ) بشأن الجهة التي يقدم إليها سجل قيد الأشخاص ذوي الإعاقة بالمنشآت ، وإخطارها ببيان العدد الإجمالي للعاملين ، وعدد الوظائف التي يشغلها ذوي الإعاقة وأجورهم . 
8مادة ( 47 ) بشأن الجهة التي يلتزم أصحاب الأعمال أو وكالات التشغيل بإخطارها ورقيًا
أو إلكترونيا بالإعلان عن الوظائف الشاغرة ، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها .
           
9مادة ( 62 ) بشأن الجهة التي تختص باعتماد بطاقة تثبت تدريب الطفل الذي لا يجاوز سنه خمسة عشر عاما . 
10مادة ( 66 ) بشأن الجهة التي تختص باعتماد كشف ساعات العمل وفترات الراحة للأطفال العاملين .مكاتب التشغيل التابعة لمديرية العمل .
11مادة ( 67 ) بشأن الجهة التي يقوم جهات التأهيل بإخطارها بما يفيد تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة وقيد أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم ، والالتزام بمعاونتهم في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم . . . . . . . . . إلخ . 
12مادة (71) بشأن الجهة الواجب إخطارها
بالأجانب المعفيين من شرط الحصول على الترخيص بالعمل .
الإدارة المختصة بتراخيص عمل الأجانب بمديرية العمل .
13مادة (72 ) بشأن الجهة الواجب إخطارها  بغياب الأجنبي عن العمل . 
14مادة ( 77 ) بشأن الجهة التي تختص بحصر
وقيد العمالة غير المنتظمة ، وفقًا لتصنيفها وفئاتها ، فى السجلات الورقية أو الإلكترونية المعدة لذلك .
الإدارة المركزية لشئون العمالة غير المنتظمة بديوان عام
وزارة العمل .
15مادة ( 89 ) بشأن الجهة التي يودع لديها النسخة الرابعة من عقد العمل .مكاتب علاقات العمل التابعة لمديريات العمل مع التأكيد على جواز الإيداع الإلكتروني للعقد .
16مادة ( 92 ) بشأن الجهة التي يقدم لها ملف العامل عند طلبهمكاتب علاقات العمل ، ومكاتب تفتيش العمل التابعة لمديريات العمل .
17مادة ( 93 ) بشأن الجهة التي تختص بتلقي طلبات إعادة العامل إلى الجهة التي تم التعاقد معه فيها .مكاتب علاقات العمل التابعة لمديريات العمل .
18مادة ( 121 ) بشأن الجهة التي يلتزم صاحب العمل بإبلاغها بمبررات التشغيل الإضافي .يقدم الطلب لمكاتب التشغيل ويعتمد من مديرية العمل .
19مادة ( 122 ) بشأن الجهة التي يلتزم صاحب العمل بإخطارها بجدول يوم الراحة وساعات العمل وما يطرأ عليها من تعديل .مكاتب تفتيش العمل التابعة لمديريات العمل .
20مادة ( 137 ) بشأن الجهة التي تختص بمراجعة لائحة النظام الأساسي والتصديق عليها  .  مكاتب علاقات العمل التابعة لمديريات العمل .
21مادة ( 167 ) بشأن الجهة التى تختص باعتماد استقالة العامل والعدول عنها .  
22مادة ( 196 ) بشأن الجهة التي تختص بتحريك إجراءات التفاوض  .      الإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية بديوان عام وزارة العمل .
23مادة ( 202 ) بشأن الجهة التي تختص بإتخاذ ما يلزم لإتباع إجراءات الوساطة في حالة عدم توصل الأطراف إلى إتفاق  .
24مادة ( 203 ) بشأن الجهة التي يودع لديها إتفاقية العمل الجماعية  .
25مادة ( 204 ) بشأن الجهة التي تختص بقيد إتفاقية العمل الجماعية أو ترفض قيدها .
26مادة ( 206 ) بشأن الجهة التي يقدم إليها طلب الانضمام إلى اتفاقية جماعية سارية . 
27مادة ( 207 ) بشأن الجهة التي تختص بالتأشير على هامش سجل قيد اتفاقيات العمل الجماعية .
28مادة ( 209 ) بشأن الجهة التي تختص باتخاذ إجراءات التوفيق أو الوساطة والتحكيم حال عدم توصل الأطراف إلى اتفاق بشأن تعذر استمرار تنفيذ اتفاقية العمل الجماعية .
29مادة ( 215 ) بشأن الجهة التي تختص بتحديد موعد جلسة التوفيق في النزاع  .
30مادة ( 217 ) بشأن الجهة التي يلجأ إليها الأطراف لإحالة النزاع إلى مركز الوساطة
 والتحكيم .
31مادة ( 232 ) بشأن الجهة التي يجب إخطارها بتاريخ الإضراب قبل بدايته بعشرة أيام على الأقل .مديرية العمل المختصة
32مادة ( 253) بشأن الجهة التي تلتزم المنشأة بإخطارها بخطط الطوارئ وتحديد مواعيد تنفيذ أحكام المادة و القرارات الوزارية والتي تختص بالأمر بإغلاق المنشأة حتى زوال الخطر .مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة لمديريات العمل .  
33مادة ( 256 ) بشأن الجهة التي تختص بتشكيل جهاز متخصص يسمى جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .الإدارة المركزية للسلامة
 والصحة المهنية بديوان عام الوزارة .
34مادة ( 257 ) بشأن الجهة التي تختص بالأمر بإغلاق المنشأة كليًا أو جزئيًا بناء على تقرير تفتيش السلامة و الصحة المهنية في حالة وجود خطر داهم .  مديرية العمل المختصة .  
35مادة ( 260) بشأن الجهة التي تختص باستلام إحصائية نصف سنوية عن الأمراض العادية والمزمنة والحوادث و الإصابات والأمراض المهنية .مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة لمديريات العمل .
36مادة ( 271 ) بشأن الجهة التي تختص باعتماد نظام الوجبات الغذائية الذي تتوافق عليه إدارة المنشأة و المنظمة النقابية أو المفوض العمالي .مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة لمديريات العمل .

(المادة الثانية)

 يجوز لطالب الخدمة المنصوص عليها في المواد (27 ، 33 ، 167) المشار إليهم في المادة السابقة أن يحصل على الخدمة من أية مديرية عمل على مستوى الجمهورية ، دون التقيد بقواعد الاختصاص المكاني .

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر بتاريخ 4/12/2025

وزير العمل

محمد جبران

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات