قرار رقم 294 لسنة 2025 بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات التي تعتبر إجازة بأجر كامل للعمال
قرار رقم 294 لسنة 2025
بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات التي تعتبر إجازة بأجر كامل للعمال
| بطاقة البيانات | |
| التصنيف : | تشريعات مصرية |
| الموضوع : | بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات التي تعتبر إجازة بأجر كامل للعمال |
| رقم التشريع : | 294 |
| سنة الإصدار : | 2025 |
| القانون المرتبط : | قانون رقم 14 لسنة 2025 – قانون العمل |
| تحميل التشريع : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
القانون PDF
نص القانون
وزارة العمل
قرار رقم 294 لسنة 2025
بشأن تحديد العطلات والأعياد
والمناسبات التي تعتبر إجازة بأجر كامل للعمال
وزير العمل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 2025 بإصدار قانون العمل ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1193 لسنة 2018 بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التي تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية ؛
وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ؛
قرر
(المادة الأولى)
تُعتبر إجازة ، وفقًا لأحكام قانون العمل المشار إليه ، أيام العطلات والأعياد والمناسبات الآتية :
1- رأس السنة الهجرية .
2- المولد النبوي الشريف .
3- عيد الفطر (اليومان الأول والثاني من شهر شوال) .
4- عيد الأضحى (الوقوف بعرفات واليومين الأول والثاني من أيام العيد) .
5- عيد الميلاد المجيد 7 يناير .
6- عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة .
7- عيد شم النسيم .
8- عيد تحرير سيناء 25 إبريل .
9- عيد العمال أول مايو .
10- عيد ثورة 30 يونيو .
11- عيد ثورة 23 يوليو .
12- عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر .
ويجوز لوزير العمل ، في الأحوال التي يقدرها ، وعلى الأخص توحيد أيام الإجازات على المستوى القومي ، استبدال يوم آخر في بداية أيام العمل بالأسبوع
أو نهايته بأي من أيام العطلات المشار إليها .
(المادة الثانية)
للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر كامل في أيام العطلات والأعياد والمناسبات المشار في المادة السابقة ، ولا يجوز احتساب هذه الأيام من الإجازات السنوية للعامل .
ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في أي من الأيام المشار إليها في المادة السابقة ، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ، وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر ، أو أن يُمنح العامل يومًا آخر عوضًا عنه بناءً على طلب كتابي منه يُودع بالملف الخاص به .
(المادة الثالثة)
يستحق العمال غير المسلمين بالإضافة إلى الإجازات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار إجازة في أعيادهم الدينية ، وفقًا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن .
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر بتاريخ 4/12/2025
وزير العمل
محمد جبران
