قرار رقم 259 لسنة 2025 بشأن تحديد ضوابط وإجراءات ومواعيد الوفاء بحقوق العمال
قرار رقم 259 لسنة 2025
بشأن تحديد ضوابط وإجراءات ومواعيد الوفاء بحقوق العمال
| بطاقة البيانات | |
| التصنيف : | تشريعات مصرية |
| الموضوع : | بشأن تحديد ضوابط وإجراءات ومواعيد الوفاء بحقوق العمال |
| رقم التشريع : | 259 |
| سنة الإصدار : | 2025 |
| القانون المرتبط : | قانون رقم 14 لسنة 2025 – قانون العمل |
| تحميل التشريع : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
القانون PDF
نص القانون
وزارة العمل
قرار رقم 259 لسنة 2025
بشأن تحديد ضوابط وإجراءات ومواعيد الوفاء بحقوق العمال
وزير العمل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 ؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ؛
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ؛
وعلى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس ، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2018 ؛
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148
لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي ، الصادر بالقانون رقم 18
لسنة 2020 ؛
وعلى قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار ، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023 ؛
وعلى قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024 ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 ؛
وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
في تطبيق أحكام هذا القرار ، يقصد بالألفاظ ، والعبارات التالية ، المعنى المبين قرين كل منها :
أولا – الأجر :
التعريف الوارد له في البند (4) من المادة رقم (1) من قانون العمل المشار إليه .
ثانيًا – المستحقات :
المبالغ التي يحصل عليها العامل مقابل إجازاته ، أو التعويض عن الإحالة إلى المعاش المبكر ، أو التخارج ، أو التسوية الودية ، أو أية تعويضات أو مكافآت أخرى ، ينص عليها قانون العمل ، أو عقود العمل الفردية أو الجماعية ، أو لوائح المنشأة الداخلية ، أو يتم الاتفاق عليها بين طرفي علاقة العمل ، أو صدر بها أحكام
قضائية نهائية .
( المادة الثانية )
يكون للمبالغ المستحقة للعامل ، أو المستحقين عنه ، والناشئة عن علاقة عمل ، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار ، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية ، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ، ومصروفات الحفظ والترميم ، وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقًا لأي قانون آخر .
وتُعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة .
( المادة الثالثة )
في حالات حل المنشأة أو تصفيتها ، أو إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو تقليص حجم نشاطها ، يجب أن يصدر بذلك حكمًا قضائيًا أو قرارًا من الجهة المختصة بذلك قانونًا ، ويجب أن يحدد الحكم أو القرار الصادر بذلك ، أجلاً مناسبًا للوفاء بحقوق العاملين ، بما لا يزيد عن سنة من تاريخ صدور القرار أو الحكم .
( المادة الرابعة )
يجب على صاحب العمل أو المصفى أو أمين التفليسة – بحسب الأحوال – خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور القرار أو الحكم المشار إليهما في المادة السابقة ، أن يقوم بحصر كافة أجور ومستحقات العمال ، والوفاء بها فورًا دفعة واحدة حال كفاية أموال المنشأة .
وفي حالة عدم كفاية أموال المنشأة ، يلتزم صاحب العمل أو المصفي أو أمين التفليسة بحسب الأحوال ، بسداد الجزء المتوفر من هذه الأموال ، بمراعاة أقدمية العمال بالمنشأة ، أو وفقًا للمعايير التي يتم التوافق عليها بين العمال ، وعليه أن يقوم بجدولة باقي المستحقات للوفاء بها في موعد لا يجاوز الأجل المحدد في المادة السابقة من هذا القرار .
( المادة الخامسة )
يلتزم صاحب العمل ، أو من يفوضه ، أو المصفي أو أمين التفليسة – بحسب الأحوال- بتقديم تقرير شهري لمديرية العمل المختصة مبينًا به الإجراءات التي تمت بشأن الوفاء بأجور ومستحقات العمال في المواعيد المحددة .
وتتولى مديرية العمل المختصة مراجعة هذا التقرير والتحقق مما ورد به من بيانات ومعلومات ، واستمرار متابعة تمام الوفاء بتلك الأجور والمستحقات في الآجال المحددة لها ، ولها في سبيل ذلك الحق في طلب أية سجلات أو مستندات من المنشأة ، وعلى الأخص ما يفيد استلام العمال لأجورهم ومستحقاتهم .
وعلى مديرية العمل إعداد تقريًر شهريً وموافاة الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بديوان عام الوزارة بهذا التقرير وما يطرأ عليه من مستجدات .
( المادة السادسة )
يجوز في حالات الضرورة – وبناءً على طلب صاحب المنشأة أو المصفى أو أمين التفليسة أو المنظمة النقابية المعنية – الاستعانة بممثل عن مديرية العمل المختصة للمساعدة في تحديد طريقة حساب مستحقات العمال وآليات صرفها ، وعلى المديرية ترشيح أحد الخبراء الفنيين أو الماليين من ذوي الخبرة والأمانة والكفاءة .
( المادة السابعة )
يقع باطلاً كل إجراء أو تصرف يقوم به صاحب المنشأة أو المصفى أو أمين التفليسة ، يكون من شأنه الإخلال بالتزامه بالوفاء بأجور ومستحقات العاملين وفقًا للقواعد القانونية المقررة .
وعلى مديرية العمل المختصة إنذاره ببطلان هذا الإجراء أو التصرف ، ومنحه خمسة عشر يومًا على الأكثر لتصويب الأوضاع ، فإذا انتهت تلك الفترة دون جدوى ، على المديرية إحالة الموضوع إلى المحكمة العمالية المختصة لإعمال شئونها ، وتكون الإحالة وفقًا للحدود والضوابط والإجراءات القانونية المقررة .
وفي جميع الأحوال للعمال أو ممثليهم إقامة دعوى قضائية للحكم ببطلان تلك التصرفات أو الإجراءات ، كما للعمال أو لممثليهم المطالبة بعزل المصفى أو أمين التفليسة وإقامة دعاوى قضائية ضد أي منهم .
( المادة الثامنة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر بتاريخ 4/12/2025
وزير العمل
محمد جبران
