الرئيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة جنحة خيانة أمانة فى سند ممضاة او مختومة على بياض – المادة 340 من قانون العقوبات

اعلان جنحة خيانة أمانة فى سند ممضاة او مختومة على بياض
المادة 340 من قانون العقوبات

انه فى يوم ……… الموافق …./ …. / ……….م
بناء على طلب السيد / ……………… المقيم  …………………..
ومحلة المختار مكتب الإستاذ / ……………… المحامى و الكائن …………
أنا …………. محضر محكمة ……… أنتقلت بالتاريخ المذكور وأعلنت .
1 ـ  السيد / ………….. والمقيم ………… ومهنته …………..
مخاطبا مع / …………
2 ـ السيد / وكيل نيابة …………… الجزئية ويعلن بمقر عمله
بمحكمة …………….
مخاطبا مع / …………

واعلنتهما بالاتي

بتاريخ …. / …. / …….. وقع الطالب نموذجا لعقد إيجار شقة بمنزل المعلن إليه الأول الكائن بجهة ………… وقد دونت بالنموذج كافة بيانات العقد فيما عدا البيان الخاص بالأجرة حيث تركه الطالب على بياض لملء الاجرة بمعرفة المعلن إليه الاول بعد أن يتم تشطيب البناء وعلى أساس ان الأجرة المتفق عليها و التى ستدون بالعقد لا تزيد على مبلغ …………. جنيها فى الشهر .
وحيث ان الطالب فوجئ بالمعلن إليه الأول وقد دون بالعقد أجرة ضعف المبلغ المتفق عليه وكان الطالب قد تعمد ترك بيان الأجرة على بياض ليقوم المعلن إليه الأول بملئه عنه وبحسب ما اتفقا عليه إلا أنه خان الأمانة فى هذة الورقة الممضاة على بياض مرتكبا بذلك الجريمة المنصوص عليها بالمادة 340 من قانون العقوبات، وقد أضطر ذلك الطالب بما يحق معه أن يطلب أزاء الأضرار التى حلت به أن يدعى مدنيا بمبلغ وقدره ……… جنيها على سبيل التعويض المؤقت عملا بنص المادة 251 من قانون الاجراءات الجنائية.
وقد أختصم المعلن إليه الثانى بصفته صاحب الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام للمعلن إليه الأول والمطالبة بتطبيق العقوبة المقررة قانونا .

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ……… الكائنة ……… وذلك بجلستها التي ستعقد في الساعة التاسعة من صباح يوم ……….. الموافق …. / …. / ……… م ليسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 340 من قانون العقوبات مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدى للطالب مبلغ ……جنيها على سبيل التعويض المؤقت وذلك لأنه في يوم ……….. الموافق  …. / …. / ……….. م بدائرة قسم ………أئتمن المعلن إليه الأول على ورقة ممضاة على بياض وهى نموذج عقد الإيجار المبين بصدر الصحيفة فخان الأمانة وكتب فى البياض المتروك فوق توقيع الطالب سند دين ترتب عليه حصول ضررا ماديا يتمثل فى تحمل الطالب ضعف الأجرة المتفق عليها وكان ذلك مع علمه بان ما دونه من كتابة يخالف ما عهد إليه بتدوينه فى الفراغ .
مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ .
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولأجل العلم /

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات