صيغة جنحة تبديد مبيع بالتقسيط مع الاحتفاظ بالملكية – المادة 341 من قانون العقوبات
اعلان جنحة تبديد مبيع بالتقسيط مع الاحتفاظ بالملكية
المادة 341 من قانون العقوبات
انه فى يوم ……… الموافق …./ …. / ……….م
بناء على طلب السيد / ………………. المقيم ………………….
ومحلة المختار مكتب الإستاذ / ………….. المحامى و الكائن …………
أنا …………. محضر محكمة ……… أنتقلت بالتاريخ المذكور وأعلنت .
1 ـ السيد / ………….. والمقيم ………… ومهنته …………..
مخاطبا مع / …………
2 ـ السيد / وكيل نيابة ………….. الجزئية ويعلن بمقر عمله بمحكمة …………….
مخاطبا مع / …………
واعلنتهما بالاتي
بموجب عقد بيع بالتقسيط مع الأحتفاظ بالملكية مؤرخ فى …. / …. / ………. م
باع الطالب إلى إلمعلن إليه الأول (……….) ( تذكر مواصفات المبيع) بثمن إجمالي قدره ……….. جنيها دفع منها المعلن إليه الأول مبلغ وقدره …………. جنيها نقدا وتعهد بسداد باقى الثمن على أقساط شهرية قيمة كل قسط ……….. جنيها موقعة منه وتبدأ من تاريخ …. / …. / ………. ، واتفق فى العقد على أن الملكية لا تنتقل إلى المعلن إليه الأول إلا بعد سداد أخر قسط كما أتفق على أن (……… )تعتبر مؤجرة له طيلة فترة السداد وأن يده عليها يد أمانة على وجه الإجارة .
وحيث أن المعلن إليه الأول قام بالتصرف فى المبيع بنية التملك أضرارا بالطالب مرتكبا بذلك الجريمة المشار إليها بالمادة 341 من قانون العقوبات وقد أضر الطالب ضررا بالغا يحق معه أن يطلب أزاء الأضرار التى حلت به أن يدعى مدنيا بمبلغ وقدره ……… جنيها على سبيل التعويض المؤقت عملا بنص المادة 251 من قانون الاجراءات الجنائية وقد أختصم المعلن إليه الثانى بصفته صاحب الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام للمعلن إليه الأول والمطالبة بتطبيق العقوبة المقررة قانوناٌ .
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ……… الكائنة ……… وذلك بجلستها التي ستعقد في الساعة التاسعة من صباح يوم ……….. الموافق …. / …. / ……… م ليسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدى للطالب مبلغ ……… جنيها على سبيل التعويض المؤقت وذلك لأنه في يوم ……….. الموافق …. / …. / ……….. م بدائرة قسم ……… بدد (………..) الموضحة بصدر الصحيفة المشار إليه فيها و العقد حالة كونها قد سلمت إليه على وجه الإجارة وذلك أضرارا بالطالب ومع توافر سوء القصد .
مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ .
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولأجل العلم /
