الرئيسية الاقسام القوائم البحث

القانون المصري

القانون المصري هو نظام قانوني متطور يجمع بين القانون المدني الأوروبي (وخصوصًا القانون الفرنسي – Napoleonic Code) وتأثيرات من أحكام الشريعة الإسلامية في بعض المجالات مثل الأحوال الشخصية. يُعد الدستور المصري هو القانون الأعلى في البلاد، وهو الذي يحدد هيكل الدولة وحقوق الأفراد والسلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية). تحت الدستور تأتي القوانين التي يسنها مجلس النواب وتشمل مواضيع متعددة مثل القانون المدني، الجنائي، التجاري، والإداري. كما يمتلك القضاء المصري نظامًا هرميًا يبدأ بمحاكم الدرجة الأولى، ثم محاكم الاستئناف، وصولًا إلى محكمة النقض باعتبارها أعلى سلطة قضائية في المسائل المدنية والجنائية، وإلى المحكمة الدستورية العليا في مجال الرقابة على دستورية القوانين. يعتمد تطبيق القانون في مصر على مجموعة من القواعد المكتوبة، وفي بعض المجالات تُستند أحكام الشريعة الإسلامية وخاصة في مسائل الأحوال الشخصية. Wikipedia

📌 مصدر ويكيبيديا عن القانون المصري باللغة الإنجليزية:
🔗 https://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_Egypt

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.