صيغة دعوى مدنية فى جنحة شيك بدون رصيد
اعلان دعوى مدنية فى جنحة شيك بدون رصيد
انه فى يوم ……… الموافق …./ …. / ……….م
بناء على طلب السيد ………………… المقيم …………………..
ومحلة المختار مكتب الإستاذ / ……………… المحامى و الكائن …………
أنا …………. محضر محكمة ……… أنتقلت بالتاريخ المذكور وأعلنت .
السيد / ………… والمقيم …………..ومهنته ………….
مخاطبا مع / …………
واعلنته بالاتي
بتاريخ …../ ….. / ………… م حرر المعلن إليه إلى الطالب الشيك رقم ……. مسحوب على بنك …………….. فرع …………..
وعند تقديم الشيك إلى البنك المذكور أفاد بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب مما حدا بالطالب إلى تحرير المحضر رقم ……. لسنة …….. م جنح …………..
وقد نظر هذا المحضر بجلسة …. / …. / …….. م وبها ادعى الطالب مدنيا قبل المتهم بمبلغ ………. جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت عن تلك الأضرار .
وأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة …. / …. / …….. م للإعلان بالدعوى المدنية وسداد الرسم المقرر لها .
وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة .
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ……. الكائنة ….. وذلك بجلستها التي ستعقد في الساعة التاسعة من صباح يوم …… الموافق …./ …./ ….. ليسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 337 من قانون العقوبات .
مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدي للطالب مبلغ ……… جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وذلك لأنه في يوم …. / …. / ………. م أعطى بسوء نيه المعلن إليه الأول للطالب شيكا بمبلغ ……… مسحوبا على بنك ……….. فرع ……………. تحت رقم ………… وعند توجه الطالب إلى البنك المذكور فوجئ بعدم وجود رصيد قائم و قابل للسحب .
وذلك مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى
ولأجل العلم /
