الرئيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة جنحة تصرف فى مال الغير مملوك للغير – المادة 336 من قانون العقوبات

اعلان جنحة تصرف فى مال الغير مملوك للغير
المادة 336 من قانون العقوبات

انه فى يوم ……… الموافق …./ …. / ……….م
بناء على طلب السيد / ………………. المقيم …………………
ومحلة المختار مكتب الإستاذ / ………… المحامى و الكائن ………..
أنا …………. محضر محكمة ……… أنتقلت بالتاريخ المذكور وأعلنت .
1 ـ السيد / ………….. والمقيم ………… ومهنته …………..
مخاطبا مع / …………
2 ـ السيد / وكيل نيابة ………….. الجزئية ويعلن بمقر عمله
بمحكمة …………….
مخاطبا مع / …………

واعلنتهما بالاتي

بموجب عقد بيع مسجل بتاريخ …. / …. / ……… م ومشهر قانونا برقم ……. بتاريخ …. / …. / ……… م أمتلك الطالب قطعة أرض مساحتها …………… مترا مربعا محددة بالحدود الأتية ( تذكر الحدود الأربعة ) .
أو يمتلك الطالب كامل أرض و مبانى بالعقار رقم ……… الكائن بشارع ……….
و البالغ مساحته ………… وحدوده كالأتى ( تذكر حدود العقار الأربعة ).
وحيث أن الطالب فوجئ بتعرض المعلن إليه الأول له بأن أدعى ملكيته للأرض مستندا إلى أوراق مصطنعة عبارة عن ……………… إلخ ( تذكر مظاهر التعرض) .
وقد أتضح أن المعلن إليه الأول المتعرض للطالب يحمل عقدا مزورا أسم الطالب عليه كبائع على خلاف الحقيقة واتضح أنه أنتحل صفة المالك للعقار سالف الذكر وتصرف فيه بالبيع وهو ليس مملوكا له، وعلى الرغم من أن الملكية لا تنتقل فى العقار إلا بالتسجيل فإن المعلن إليه الأول يستند فى تعرضه إلى هذا العقد مما ترتب عليه الأضرار بالطالب وبذلك يكون قد أرتكب الجريمة المنصوص عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات ويحق للطالب أن يدعى مدنيا بمبلغ وقدره ……… جنيها على سبيل التعويض المؤقت عملاٌ بنص المادة 251 من قانون الاجراءات الجنائية.
وقد أختصم المعلن إليه الثانى بصفته صاحب الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام للمعلن إليه الأول والمطالبة بتطبيق العقوبة المقررة قانوناٌ .

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ……… الكائنة ……… وذلك بجلستها التي ستعقد في الساعة التاسعة من صباح يوم ……….. الموافق …. / …. / ……… م ليسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات، مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدى للطالب مبلغ ….جنيها على سبيل التعويض المؤقت وذلك لأنه في يوم ……….. الموافق …. / …. / ……….. م بدائرة قسم ……… تصرف فى مال ليس ملكا ولا له حق التصرف فيه وهو العقار الموضح الحدود بصدر الصحيفة باتخاذه صفة غير صحيحة وهى صفة المالك .
مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ .
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولأجل العلم /

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات