الرئيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة جنحة بلاغ كاذب عن شيك دون رصيد – المادة 305 من قانون العقوبات

اعلان جنحة بلاغ كاذب عن شيك دون رصيد
المادة 305 من قانون العقوبات

انه فى يوم ……… الموافق …./ …. / ……….م
بناء على طلب السيد / ………………….. المقيم ……………………..
ومحلة المختار مكتب الإستاذ / ……….. المحامى و الكائن …………..
أنا …………. محضر محكمة ……… أنتقلت بالتاريخ المذكور وأعلنت .
1 ـ السيد / ………………… والمقيم ……………. ومهنته …………..
مخاطبا مع / …………
2 ـ السيد الأستاذ / وكيل نيابة …………… الجزئية ويعلن بمقر عمله بمحكمة ………………
مخاطبا مع / …………

واعلنتهما بالاتي

بتاريخ …. / …./ …….. م أقام المعلن إليه ضد الطالب الطالب الجنحة رقم …… لسنة ……… و التى أدعى على الطالب بإرتكابه جريمة أصدار شيك دون رصيد قائم وقابل للسحب .
وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة …. / …. / ……… م أصدرت المحكمة حكمها ببراءة الطالب مما هو مسند إليه، وقد أصبح هذا الحكم باتا ونهائيا لعدم الطعن عليه .
وحيث أن فعل المعلن إليه الأول قد تحققت به جريمة البلاغ الكاذب المنصوص عليها فى المادة 305 من قانون العقوبات .
وحيث انه قد تسبب عنها أضرر بالطالب مما يحق معه أن يطلب أزاء الأضرار التى حلت به أن يدعى مدنيا بمبلغ وقدره ……… جنيها على سبيل التعويض المؤقت عملا بنص المادة 251 من قانون الاجراءات الجنائية
وقد أختصم المعلن إليه الثانى بصفته صاحب الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام للمعلن إليه الأول والمطالبة بتطبيق العقوبة المقررة قانوناٌ .

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ……… الكائنة ……… وذلك بجلستها التي ستعقد في الساعة التاسعة من صباح يوم ……….. الموافق …. / …. / ……… م ليسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 305 من قانون العقوبات مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدى للطالبة مبلغ ……… جنيها ( ………………..جنيهاٌ ) على سبيل التعويض المؤقت وذلك لأنه في يوم ………………. الموافق …… / …… / ……….. م بدائرة قسم ……… أبلغ كذبا ضد الطالب عن سوء قصد الجنحة المباشرة بتهمة أصداره شيكا دون رصيد و قابل للسحب، مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ .
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولأجل العلم /

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات